مشاهدة النسخة كاملة : مرجع المقتصد القانوني
باهي جمال
2010-07-27, 15:58
اضع هذا العنوان الهام وادعوا كل من لديه الخبرة العملية ومن لديه الابحاث الاكاديمية الى الالتقاء من اجل انجاز موسوعة المقتصد القانونية وهي خطوة جيدة لتسهيل البحث وتقريب المفاهيم وتوحيد الطرق والاليات المنتهجة في التسيير المالي والمادي لمؤسساتنا التربوية فاني الاحظ ان القوانين والمناشير موجودة لكنها مشتته وغير مرتبة ولا يعرف ماالذي يعمل به الى الان وما الذي انتهت صلاحيته وكذلك القوة القانونية لكل منشور او امر فلا يعقل ان تاتينا تعليمات داخلية فنعمل بها رغم مخالفتها لنصوص اقوى منهاوصادرة عن سلطة اعلى منها
خلود الشرق
2010-07-27, 21:33
اهلا نحن ننتظر مشاركة الجميع لنستفيد منكم ولمعرفة هذه المهنة وخباياها
باهي جمال
2010-07-27, 21:45
اهلا نحن ننتظر مشاركة الجميع لنستفيد منكم ولمعرفة هذه المهنة وخباياها
اشكرك على الحث على المبادرة والمشاركة من الجميع واتمنى ان ياخذ كل مهتم جزء فقط من القوانين لا يتعداه الى غيره فمثلا يبحث احد الاخوة او الاخوات عن موضوع القوانين المسيرة للاجور في الجزائر منذ سنة 1962الى اليوم واخر يتخصص في البحث عن القوانين المسيرة للنظام الداخلي ...الخ ويتدخل الاخوة الاكاديميون في منهجية البحث ..الخ
moussaoui khaled
2010-07-27, 23:06
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
أمر رقم 06-03 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
http://www.echoroukonline.com/montada/image.php?u=21055&type=sigpic&dateline=1220022289
moussaoui khaled
2010-07-27, 23:10
قانون
رقم 04 - 08مؤرّخ في 15محرّم عام 1429ا لموافق لـ: 23يناير سنة 2008 يتضمّن القانون التوجيهي للتربية الوطنية
moussaoui khaled
2010-07-27, 23:12
قـرار رقـم 151 بتاريخ 26/02/1991
يتضمن إنشاء مجالس التوجيه والتسيير وتنظيمها وعملها في مؤسسات التعليم الثانوي
قـرار رقـم 151 بتاريخ 26/02/1991
يتضمن إنشاء مجالس التوجيه والتسيير وتنظيمها وعملها في مؤسسات التعليم الثانوي
لمادة 01 : ينشأ في كل ثانوية ومتقن ، مجلس التوجيه والتسيير المنصوص عليه في المرسوم رقم 76/72 المتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها .
المـادة 02 : يساعد مجلس التوجيه والتسيير مدير مؤسسة التعليم الثانوي وفقا لأحكام المادة 03 أدناه .
المـادة 03 :يبث مجلس التوجيه والتسيير خاصة في :
ـ مشروع ميزانية المؤسسة
ـ الحساب المالي لتسيير المؤسسة
ـ ابرام الصفقات في إطار التنظيم الجاري به العمل
ـ مشاريع توسيع المؤسسة وترميمها وتجهيزها .
ـ كل العقود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة
ـ المسائل القضائية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة
ـ الهبات والتركات التي تقدمها وتستفيد منها المؤسسة
ـ كما يبدي مجلس التوجيه والتسيير رأيه في التنظيم العام للمؤسسة ويقدم مقترحات لتحسين ظروف العمل وتظافر الجهود لتجسيد الأهداف المرسومة لمؤسسات التعليم الثانوي وفقا للتوجيهات الصادرة من السلطات السلمية .
المـادة 04 : يتشكل مجلس التوجيه والتسيير من أعضاء شرعيين وأعضاء منتخبين .
يعين الأعضاء الشرعيون من بين موظفي الإدارة والتأطير ، ويمثل الأعضاء المنتخبون موظفي التعليم والحراسة والموظفين الإداريين وأعوان الخدمات وأولياء التلاميذ والتلاميذ المتمدرسين .
المـادة 05 : الأعضاء الشرعيون في مجلس التوجيه والتسيير هم :
ـ مدير المؤسسة بصفته رئيسا
ـ نائب المدير للدراسات
ـ المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي
ـ المستشار الرئيسي للتربية
المـادة 06 : إذا كانت المؤسسة تضم عددا من المستشارين الرئيسيين للتربية ، فإن صفة العضو الشرعي تمنح للمستشار الرئيسي الأقدم في القطاع .............
المـادة 07 : تحدد المادة 07 من المرسوم 76/72 عدد ممثلي الموظفين المدرسين في مجلس التوجيه والتسيير بثلاثة أعضاء تنتخبهم هيئة انتخابية واحدة ، وتضم الهيئة الإنتخابية المذكورة جميع الموظفين المدرسين العاملين بالتوقيت الكامل في المؤسسة .
المـادة 08 : ينتمي الأساتذة الرئيسيون والأساتذة المسؤولون عن المادة والأساتذة المطبقون إلى أسلاك الموظفين المدرسين ويكونون بهذه الصفة ناخبين ومترشحين للإنتخاب .
المـادة 09 : تحدد..... عدد ممثلي الموظفين غير المدرسين في مجلس التوجيه والتسيير بـ 03 أعضاء يوزعون ..... كالتالي :
ـ ممثل واحد عن الموظفين الإداريين
ـ ممثل واحد عن مساعدي التربية
ـ ممثل واحد عن أعوان الخدمات
ويقوم كل سلك من الأسلاك المذكورة بانتخاب العضو الذي يمثله ، ولا يمكن الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك التي ينبثق منها الأعضاء الشرعيون الواردون في المادة 04 أعلاه أن يكونوا ناخبين أو مترشحين للإنتخاب .
المـادة 10 : لا يمكن الموظفون المدرسون والموظفون الإداريون ومساعدو التربية وأعوان الخدمات أن يترشحوا للإنتخابات ما لم يستوفوا الشروط التالية :
ـ أن تكون لهم الجنسية الجزائرية
ـ أن يكونوا قد أمضوا 06 أشهر خدمة في المؤسسة ما عدا في المؤسسات التي يرجع إنشائها إلى أقل من 06 أشهر يوم الإنتخاب .
ـ أن يكونوا مثبتين أو متمرنين
المـادة 11 : ينتخب ممثلو الموظفين لمدة 03 سنوات
المـادة 12 : تحدد ...... عدد ممثلي التلاميذ في مجلس التوجيه والتسيير بـ 03 أعضاء يوزعون كالتالي : ـ ممثل واحد عن أقسام السنة الأولى ثانوي
ـ ممثل واحد عن أقسام السنة الثانية ثانوي
ـ ممثل واحد عن أقسام السنة الثالثة ثانوي
المـادة 13 : تجري انتخابات ممثل الموظفين والتلاميذ في مجلس التوجيه والتسيير في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر .
المـادة 14 : يتم انتخاب ممثلي الموظفين والتلاميذ بمختلف فئاتهم بالأغلبية البسيطة لأصوات الناخبين .
المـادة 15 : في حالة استقالة عضو منتخب أو نقله أو وفاته يعوض من بين المترشحين الذين لم يتم انتخابهم ، بالمرشح الأفضل ترتيبا في نفس الفئة .
المـادة 16 : تقوم جمعية أولياء التلاميذ المعتمدة رسميا في المؤسسة باختيار الممثلين الثلاثة (03)
لأولياء التلاميذ في المجلس .
المـادة 17 : يجتمع مجلس التوجيه والتسيير في دورات عادية بناء على استدعاء من رئيسه ثلآث
( 03 ) مرات على الأقل في السنة ، واحدة منها في بداية السنة الدراسية ، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من الأغلبية البسيطة لأعضائه .
يرسل رئيس المجلس الإستدعاءات وجداول الأعمال إلى أعضاء المجلس عشرة أيام ( 10 ) على الأقل قبل موعد الإجتماع ، ويمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للإجتماعات غير العادية .
المـادة 18 : تخبر السلطات السلمية بجدول الأعمال وتاريخ الإجتماع ويمكنها ايفاد ممثل عنها للإشتراك فيه بصفة استشارية .
المـادة 19 : ينبغي أن يكون كل موضوع مندرج في جدول الأعمال محل تحضير مسبق يأمر به إما مدير المؤسسة أو السلطات السلمية .
المـادة 20 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه والتسيير إلا في المواضيع المسجلة في جدول الأعمال وإذا حضرت الأغلبية البسيطة من أعضائه ، وإذا لم يكتمل هذا النصاب ، استدعي مجلس التوجيه والتسيير مرة ثانية للإنعقاد في ظرف أسبوع ، وتصح مداولاته حينئذ مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين ، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وإذا تعادلت الأصوات يرجح صوت الرئيس .
المـادة 21 : تسجل مداولات مجلس التوجيه والتسيير في محاضر يوقع عليها كل من رئيس الجلسة والكاتب الذي يعين لهذا الغرض ، وتدون محاضر الإجتماعات في سجل خاص يفتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه وجوبا قبل البدء في استعماله .
المـادة 22 : إذا تعـذر على مدير المؤسسة حضور اجتماع المجلس تعين السلطات السلمية من يرأسه بصفة رسمية .
المـادة 23 : لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد أن تصادق عليها السلطات السلمية .
يتعين على السلطات السلمية أن تقدم ملاحظاتها في أجل أقصاه شهرين بعد تبليغ محاضر المداولات ، وإذا انقضت هذه المدة ولم تصدر أية ملاحظات عن السلطات السلمية تصبح المداولات نافذة وفقا للتنظيم الجاري به العمل .
المـادة 24 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار لا سيما القرار رقم 989 بتاريخ 15/09/1983 .
المـادة 25:توضح مناشيرلاحقة عند الحاجة،أحكام هذا القرارالذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية
moussaoui khaled
2010-07-27, 23:16
قـرار رقم 778 مؤرخ في 26/10/1991
متعـلق بنـظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية
الفـصــل الأول : أحــكـــام عـــامـــة
المـادة 01 : يهدف هذا القرار ، في إطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ، إلى وضع نظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية .
المـادة 02 : يتعلق هذا النظام خاصة بضبط العلاقات بين أعضاء الجماعة التربوية التي تتكون من التلاميذ والموظفين وأولياء التلاميذ وبين المدرسة والمحيط بما يحقق الأهداف الآتية :
ـ توفير الجو الملائم والظروف الضرورية التي تمكن المدرسة من إنجاز المهام المرسومة لها .
ـ تنظيم الحياة الجماعية داخل المؤسسة وضبط العلاقات بين أعضاء الأسرة التربوية بمختلف أطرافها
ـ إلتزام جميع الأطراف بقواعد النظام والإنضباط وإشاعة روح التعاون وإحترام الغير وتكريس مبدأ
التشاور والحوار .
ـ ضبط العلاقات بين المدرسة ومحيطها .
ـ تحصين المدرسة من الصراعات الحزبية وتأثيرها ، وتثبيت مبدأ كونها مرفقا عموميا في خدمة المجتمع بأكمله .
ـ التقيد في أداء الأنشطة التربوية والتعليمية بالبرامج والمواقيت والتوجيهات والتعليمات الرسمية .
ـ تشجيع ممارسة النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية وتطويرها بهدف تنمية شخصية التلميذ وتدريبه على تحمل المسؤولية .
ـ ترسيخ حب الوطن والإعتزاز بالإنتماء إليه وتمجيد القيم الحضارية للأمة واحترام الرموز والثوابت الوطنية والتمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية .
ـ إقرار التدابير اللازمة في ميدان النظافة والصحة وحفظ أمن الأشخاص ، والمحافظة على الممتلكات وصيانتها .
الفــصــل الثـــانـــي : أحكام خــاصــة بسير المؤسســة
المـادة 03 : تتكون المؤسسات التعليمية من موظفين للتعليم والتأطير والخدمات وهيئات استشارية وهياكل وتجهيزات ووسائل مالية ومادية تسخر كلها في خدمة التلاميذ .
المـادة 04 : تستعمل المؤسسات لاستقبال التلاميذ وتسخر للتكفل بالأنشطة التربوية والتعليمية طبقا للأهداف المحددة في التنظيم الجاري به العمل .
المـادة 05 : يجري تمدرس التلاميذ في مؤسسات للبنين أو البنات أو مؤسسات مختلطة ويزاولون الدراسة بصفة خارجيين أو نصف داخليين أو داخليين حسب التنظيم الذي تقره المصالح المختصة .
المـادة 06 : تلتزم المؤسسات بالسهر على أداء أنشطة التلاميذ التربوية طبقا للرزنامة السنوية التي تقرها وزارة التربية .
المـادة 07 : تشتغل المؤسسات وفقا لمقتضيات التنظيم التربوي ومتطلبات الأنشطة المبرمجة فيها بصفة قانونية .
المـادة 08 : يتعين على المؤسسات أن تستخدم الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وفقا للأهداف المرسومة لها بصفة كاملة وناجعة .
المـادة 09 : تستعين إدارة المؤسسات في إطار التشاور وحسن التسيير بالمجالس المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل .
المـادة 10 : يسمح بالدخول إلى المؤسسات للأشخاص الآتي ذكرهم :
ـ التلاميذ المتمدرسون بها وأوليائهم والموظفون الذين يعلمون بها .
ـ الموظفون الذين يسكنون فيها وأفراد عائلاتهم .
ـ الموظفون المعتمدون للقيام بمهام المراقبة والتفتيش والتحقيق .
ـ الموظفون المشاركون في أنشطة التربية والتكوين المبرمجة فيها قانونا .
ـ الموظفون والأشخاص الذين يقومون بمهام خاصة ذات منفعة عمومية في ميدان الصحة المدرسية والوقاية والأمراض والصيانة والتموين والخدمات ، وتخضع كافة أشكال الدخول الأخرى إلى المؤسسات لرخصة يمنحها حسب الحالة مدير المؤسسة أو السلطة التربوية على مستوى الولاية .
المـادة 11 : يسمح الدخول إلى الأقسام والمخابر والورشات والقاعات والساحات التربوية الأخرى أثناء أوقات " العمل " الدروس للتلاميذ والمعلمين والأساتذة والموظفين المكلفين بالمراقبة والتفتيش التربوي وأعوان المخابر والورشات فقط .
المـادة 12 : يمكن للمؤسسات في إطار التربية المتواصلة وانفتاح المدرسة على المحيط أن تأوي خارج أوقات الدروس نشاطات تتعلق بترقية الشباب وتكوين العمال حسب كيفية يحددها وزير التربية وتدخل الدروس المحروسة والإستدراكية المنظمة لفائدة التلاميذ المتمدرسين في إطار أحكام الفقرة أعلاه .
المـادة 13 : يتكفل المستعملون والمرخص لهم في إطار أحكام المادة 120 أعلاه بحماية المنشآت والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم بما يضمن الأداء العادي للدروس .
المـادة 14 : إن اللجـوء إلى المؤسسات المدرسية بايواء الأشخاص المنكوبين أو ضحايا الكوارث الطبيعية لا يكون إلا في حالات قاهرة ولمدة لا تتجاوز الثمانية أيام بقرار مطابق للتشريع والتنظيم الجاري العمل بهما تتخـذه السلطة المخولة لها الصلاحيات .
المـادة 15 : تعقد الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة بالمؤسسة اجتماعاتها بعد الحصول على موافقة من مدير المؤسسة ، ويجب أن تنعقد هذه الإجتماعات خارج أوقات عمل المشاركين في الإجتماع .
المـادة 16 : تحافظ الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ على المحلات والتجهيزات .
المـادة 17 : لا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال المؤسسة التربوية أو التكوينية للنشاطات السياسية والحزبية .
المـادة 18 : يتعين على مدير المؤسسة في اطار الإعلام والتكوين المستمر نشر التعليمات وتبليغ المعلومات التي توجهها السلطات السلمية إلى التلاميذ والموظفين .
المـادة 19 : تخضع كل أشكال الإلصاق والإشهار في المؤسسات إلى تأشيرة مدير المؤسسة وتمنع الملصقات والإشهارات ذات الطابع السياسي والحزبي ، ويسهر مدير المؤسسة على تطبيق هذه الأحكام .
المـادة 20 : تخصص المؤسسة في حدود " الإمكان " الوسائل المتوفرة قاعة للمكتبة والتوثيق توضع تحت تصرف أعضاء الأسرة التربوية وتستجيب لمختلف الأهداف التربوية والتعليمية .
المـادة 21 : تخصص المؤسسة في حدود " الإمكان " قاعة للصلاة خاصة في المؤسسة ذات النظام الداخلي ، وتتكفل بنظافتها وصيانتها وتسهر على استعمالها للأغراض التي جعلت من أجلها وبكيفية لا تعرقل مزاولة التلاميذ لدروسهم .
المـادة 22 : تساعد المؤسسة عند " الإمكان " وفي إطار الخدمات الإجتماعية للموظفين بانشاء التعاونية والنادي ويكون تسييرها وفقا للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل .
المـادة 23 : يسهر مدير المؤسسة على أن تجري العمليات المتعلقة بالخدمات والصيانة والتموين في ظروف وأوقات لا تعرقل النشاط التربوي للتلاميذ ولا تعرض أمنهم لخطر .
المـادة 24 : يتخـذ مدير المؤسسة التدابير اللازمة بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية على إعداد مخططات الوقاية والأمن وتنظيم التدخلات والإسعافات في حالة الكوارث والأخطار .
المـادة 25 : يمنع داخل المؤسسة القيام بتظاهرات جماعية من شأنها الإخلال بقواعد الإنضباط والأضرار بتمدرس التلاميذ وعرقلة سير المؤسسة .
المـادة 26 : يجب على مدير المؤسسة في حالة وقوع حوادث تهدد أمن الأشخاص والممتلكات أن يخبر السلطات الإدارية المعنية .
المـادة 27 : باستثناء الرسوم المدرسية والتبرعات والإشتراكات المسموح بها قانونا يمنع أي شكل من الأشكال الأخرى للتحصيل النقدي والعيني وممارسة أنشطة بغرض الكسب والربح داخل المؤسسة
المـادة 28 : يسهر مدير المؤسسة على رفع العلم الوطني في الحرم المدرسي طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول .
المـادة 29 : يخضع تمدرس التلاميذ إلى قواعد تنظيمية وتضبطه برامج ومواقيت وتعليمات وتوجيهات رسمية تلتزم بها جميع الأطراف كل فيما يخصه .
المـادة 30 : يلزم التلاميذ بالحضور بصفة منتظمة في جميع الدروس النظرية والتطبيقية المقررة في جدول التوقيت والمواظبة عليها .
الفــصــل الثـــالـث : أحـكــام خـاصــة بالتـلاميــذ
المـادة 31 : ينخرط التلاميذ برخصة من أوليائهم في النوادي والجمعيات المنشأة داخل المؤسسة في إطار النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية ويشاركون في هذه النشاطات وفقا لهواياتهم ويواضبون على ممارستها .
المـادة 32 : يبلغ حدود التوقيت الرسمي للدروس والبرمجة الخاصة بالنشاطات المكملة إلى التلاميذ وأوليائهم في بداية السنة الدراسية .
المـادة 33 : لا يكون الإعفاء من حصص التربية البدنية والرياضية إلا لأسباب صحية وبناء على شهادة طبية يمنحها طبيب الصحة المدرسية أو طبيب من القطاع الصحي العمومي أو طبيب محلف ومعتمد .
المـادة 34 : يجب على التلاميذ حيازة الكتب والأدوات واللوازم المدرسية والبذلة الرياضية الضرورية لمزاولة أنشطتهم المدرسية بما يحقق الغرض منها .
المـادة 35 : تكون مراقبة حضور التلاميذ ومواظبتهم على الدروس بصفة صارمة ودائمة .
المـادة 36 : يطلب من التلاميذ احترام مواعيد الدوام في المؤسسة ولا يسمح في حالة التأخر بالدخول إلا بترخيص من مدير المؤسسة أو الموظف المكلف ، ولا تتحمل المؤسسة مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارج المؤسسة بعد اغلاق أبوابها .
المـادة 37 : لا يسرح التلاميذ من المؤسسة في حالة غياب المعلم أو الأستاذ بصفة طارئة إلا إذا كانت حصة التغيب في آخر الفترة الصباحية أو المسائية .
المـادة 38 : يبلغ الأولياء عن تأخر أبنائهم وغياباتهم ويتوجب عليهم تبريرها إما بالحضور أو بالكتابة .
المـادة 39 : يترتب عن التأخرات أو الغيابات غير المبررة ثلاث مرات في الشهر انذار مكتوب يبلغ إلى الأولياء وتحفظ نسخة منه في ملف التلميذ .
المـادة 40 : تعرض الغيابات المتكررة غير المبررة التلميذ المخالف إلى عقوبات قد تؤدي إلى الفصل النهائي وطبقا للإجراءات التأديبية الجاري بها العمل .
المـادة 41 : يطلب من التلاميذ في إطار تنظيم الحياة الجماعية وتوفير ظروف العمل الملائمة بالمؤسسة الإمتثال لقواعد النظام والإنضباط المعمول بهما .
المـادة 42 : تقوم علاقة التشاور والتحاور بين التلاميذ وإدارة المؤسسة عن طريق مندوبي الأقسام الذين يمثلونهم طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المـادة 43 : ينبغي للتلاميذ أن يتحلوا بالسلوك الحسن مع جميع المعلمين والأساتذة وأفراد الأسرة التربوية داخل المؤسسة وخارجها ، وأن يتعاملوا فيما بينهم بالمودة والإحترام وروح التعاون وأن يتجنبوا كل أنواع الإساءات والإهانة المعنوية والمادية .
المـادة 44 : يعتني التلاميذ بهندامهم جسما ولباسا ويرتدون المآزر ويحرصون على الظهور في هيئة تتماشى مع الآداب العامة .
المـادة 45 : يحترم التلاميذ قواعد حفظ الصحة والنظام ويمتنعون عن تعاطي التبغ وتناول المواد التي تضر بصحتهم أو تسيء إلى نظافة مؤسساتهم وجمالها .
المـادة 46 : يتعين على التلاميذ وأوليائهم إخبار إدارة المؤسسة في حالة الإصابة بأمراض معدية ، وتقوم المؤسسة عند الضرورة وبالإتصال مع الجهات المعنية لإتخاذ التدابير الوقائية المناسبة .
المـادة 47 : يمتثل التلاميذ لقواعد الرقابة والأمن ويمتنعون عن ارتداء ألبسة وحيازة أشياء قد تعرضهم وزملائهم إلى الحوادث والخطر أثناء حركتهم ونشاطاتهم المدرسية داخل المخابر والورشات والقاعات والساحات الرياضية .
المـادة 48 : يلتزم التلاميذ بالنظام والهدوء في حركتهم داخل المؤسسة وتتخـذ إدارة المؤسسة أثناءها التدابير الضرورية لتأطيرهم ومراقبتهم .
المـادة 49 : تتولى إدارة المؤسسة في حالة تعرض تلميذ إلى حادث مدرسي اتخاذ الإجراءات اللازمة والقيام بالتصريح به إلى الجهات المعنية .
المـادة 50 : يؤدي كل سلوك يعرقل الأنشطة المدرسية ويخل بقواعد النظام العام والإنضباط داخل المؤسسة إلى عقوبات وتقديم التلميذ المخالف إلى مجلس التأديب .
المـادة 51 : يحترم التلاميذ مؤسستهم باعتبار المدرسة ملكية عمومية والمحافظة عليها غاية تربوية وسلوك مدني ويتوجب عليهم العناية بها .
المـادة 52 : يترتب عن كل إتلاف للمحلات والتجهيزات تعويض مادي أو مالي يتحمله التلاميذ وأولياؤهم .
المـادة 53 : يدفع التلاميذ في مطلع كل سنة دراسية المصاريف المدرسية المقررة في التنظيم المعمول به .
المـادة 54 : يسجل التلاميذ للإستفادة من النظام الداخلي ونصف الداخلي طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المـادة 55 : يقوم التلاميذ في بداية كل فصل بتسديد نفقات الإستفادة من النظام الداخلي ونصف الداخلي .
المـادة 56 : يشترط على التلاميذ المقبولين في النظام الداخلي أن يكون لهم مراسل وأن يكون بحوزتهم المتاع الشخصي الضروري وفقا للتعليمات الرسمية .
المـادة 57 : يلتزم المعنيون باحترام الضوابط والتركيبات المتعلقة بالنظام الداخلي ونصف الداخلي
المـادة 58 : يتعرض التلاميذ في حالة الغياب غير المبرر عن المرقد أو المطعم أو قاعة المذاكرة أو الإخلال بقواعد الحياة الجماعية إلى عقوبات يمكن أن تؤدي إلى حرمانهم من النظام المستفاد منه بعد مثولهم أمام مجلس التأديب .
المـادة 59 : يخضع تمدرس التلاميذ ونشاطاتهم إلى تقييم طيلة السنة الدراسية وفقا للتعليمات والتوجيهات الرسمية .
المـادة 60 : يقيم العمل المدرسي للتلاميذ بالطرق الشفوية والكتابية طبقا للكيفية والإجراءات التي تحددها التعليمات الرسمية .
المـادة 61 : يجب أن تكون الفروض والإختبارات محل عرض في القسم وأن تسلم أوراق الفروض والإختبار للتلاميذ للإطلاع على العلامات الممنوحة وتقديم ملاحظاتهم ، ويحتفظ التلاميذ بأوراق الفروض بينما تحتفظ المؤسسة بأوراق الإختبار التي يمكن للأولياء الإطلاع عليها عند الطلب في عين المكان .
المـادة 62 : يخبر التلاميذ وأولياؤهم بالجدولة الزمنية للإختبارات الدورية .
المـادة 63 : يترتب على ثبوت الغـش أو التزوير في الفروض والإختبارات الحصول على علامة الصفر بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل .
المـادة 64 : ينجر عن الغياب غير المبرر في الفروض والإختبارات الحصول على علامة الصفر
المـادة 65 : تكون القرارات المتعلقة بالمردود المدرسي للتلاميذ ومجازاتهم من اختصاص مجالس الأقسام وفقا للصلاحيات المخولة لها .
المـادة 66 : تقوم المؤسسة بتبليغ التلاميذ وأوليائهم النتائج المدرسية بصفة دورية ومنتظمة حسب الطرق وبواسطة الوثائق التي تحددها التعليمات الرسمية .
الفــصــل الرابـــع : أحكــام خـاصــة بالمـوظـفـيـن
المـادة 67 : يساهم الموظفون بجميع فئاتهم وكل في مجال اختصاصه في توفير الظروف الملائمة والشروط الضرورية التي تساعد على انجاز المهام وتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة التربوية والتكوينيـة .
المـادة 68 : يمارس الموظفون صلاحياتهم وفقا للأحكام القانونية الأساسية الخاصة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ، وتقدم إدارة المؤسسة لهم كل الدعم والمساعدة للإضطلاع بها بصفة كاملة وناجعة .
المـادة 69 : يخضع الموظفون إلى قواعد السـر المهني ويحترمون السلم الإداري وتسهر إدارة المؤسسة على تحويل المراسلات والمستندات الإدارية الخاصة بهم .
المـادة 70 : يلزم موظفوا التأطير بالحضور الدائم في المحلات المدرسية ، ويمكن استحضارهم في أي وقت من الليل والنهار طبقا للأحكام القانونية الأساسية المطبقة عليهم .
المـادة 71 : يقوم الموظفون الإداريون وأعوان الخدمات بالمداومة أثناء العطل المدرسية على أساس التناوب طبقا للترتيبات السارية المفعول .
المـادة 72 : يستفيد الموظفون من جميع حقوقهم وتسهر المؤسسة على ضمان الرعاية والحماية لهم طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل .
المـادة 73 : يعد التأديب البدني أسلوبا غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ ، تعتبر الأضرار الناجمة عنه خطأ شخصيا يعرض الموظف الفاعل إلى تبعات المسؤولية الإدارية والجزائية التي لا يمكن للمؤسسة أن تحل محل الموظف في تحملها .
المـادة 74 : يتولى مدير المؤسسة مسؤولية تسيير المؤسسة وينسق ويتابع كافة الأنشطة ويخضع إلى سلطته جميع الموظفين .
المـادة 75 : يقوم مدير المؤسسة بتوزيع الأعمال على الموظفين وفقا لصلاحيات كل منهم ونصابه الأسبوعي ... ويراقب حسن تنفيذها .
المـادة 76 : تجري العلاقات بين المؤسسة ومختلف المصالح الإدارية الخارجية عن طريق المدير الذي يسهر على القيام بها وفقا للقواعد القانونية وطبقا للتوجيهات الرسمية .
المـادة 77 : يضطلع المعلمون والأساتذة بدور أساسي في عملية التربية والتكوين ويتعين عليهم القيام به كاملا في إطار الأهداف المرسومة للمدرسة .
المـادة 78 : يجب أن يكون المعلمون والأساتذة وكل الموظفين قدوة في سلوكهم وعملهم داخل المؤسسة وخارجها لما يحضون به من تقدير المجتمع وثقته .
المـادة 79 : يقوم المعلمون والأساتذة بأداء الأنشطة التعليمية والتربوية المكلفين بها في حدود البرامج والمواقيت والتعليمات الرسمية التي تقررها وزارة التربية ويلتزمون بالقيام بها بما تقتضيه الأمانة التربوية والموضوعية العلمية والنزاهة الأخلاقية .
المـادة 80 : ينبغي أن يكون الموظفون في أداء مهامهم فريقا متماسكا ومنسجما تسوده روح التعاون والتضامن .
المـادة 81 : يشارك الموظفون في الإجتماعات والمجالس المنعقدة في المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المـادة 82 : يخضع الحق النقابي إلى الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بهما العمل ويراعى في ممارسة النشاط النقابي عدم الإخلال بها وعدم المساس بالطابع الحيادي للمؤسسة .
المـادة 83 : تقتصر ممارسة النشاط النقابي في المؤسسة على الموظفين الذين يعملون فيها .
المـادة 84 : تقدم المؤسسة المساعدة الممكنة لتسهل ممارسة النشاط النقابي طبقا لما تنص عليه الأحكام القانونية .
المـادة 85 : تخصص المؤسسة أماكن ملائمة للإعلانات والمنشورات النقابية تكون في متناول الموظفين وبعيدة عن المرافق التي يتواجد بها التلاميذ .
المـادة 86 : يتمتع الموظفون في المؤسسة بحق الإضراب طبقا لأحكام الدستور ويمارس وفقا للقواعد التشريعية والتنظيمية الجاري بهما العمل .
المـادة 87 : يحرص الموظفون وممثلوهم النقابيون في إطار التشاور مع إدارة المؤسسة على تفضيل الحوار والمصالحة لفض النزاعات المهنية .
المـادة 88 : يشارك الموظفون في عمليات التكوين المختلفة كمستفيدين ومؤطرين وفقا للأحكام التنظيمية وطبقا للتنظيمات والبرمجة التي تقررها وزترة التربية .
المـادة 89 : تهدف عمليات التكوين باعتبارها حقا وواجبا إلى مساعدة الموظفين المبتدئين على التكيف مع منصب العمل وإلى تحسين تأهيل الموظفين وترقيتهم مهنيا وإلى رفع المردود المدرسي ونوعية التعليم .
المـادة 90 : يستوجب كل غياب عن العمل ترخيصا مسبقا أو تبريرا يقدم إلى إدارة المؤسسة على الأكثر خلال 48 ساعة التي تلي الغياب عن المؤسسة ويترتب عن كل غياب غير مسبب تطبيق الإجراءات الموصوفة في التنظيم الجاري به العمل .
المـادة 91 : باستثناء حالات الغياب المنصوص عليها صراحة في التشريع والتنظيم المعمول بهما لا يمكن الموظف أن يتقاضى أجرا عن فترة عمل غير مؤدي في المؤسسة .
المـادة 92 : يمكن الترخيص للموظفين بغيابات استثنائية ولأغراض شخصية غير مدفوعة الأجر طبقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول .
المـادة 93 : تتولى المؤسسة في حالة تعرض موظف إلى حادث عمل القيام بالتصريح به إلى الجهات المعنية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
الفــصــل الخــامـــس : أحكام خاصة بالعلاقات بين الأولياء والتلاميذ
المـادة 94 : يقوم الأولياء في إطار التكامل بين الأسرة والمدرسة بمتابعة تمدرس أبنائهم والمواظبة عليه .
المـادة 95 : يجب على المؤسسة إطلاع الأولياء قصد تمكينهم من أداء الدور المطلوب منهم خاصة على مايلي : ـ جدول التوقيت المقرر للتلاميذ والتغيرات التي قد تدخل عليه .
ـ التغيبات والتأخرات والسلوكات التي تسجل عليهم .
ـ النتائج المدرسية التي يتحصلون عليها من خلال عمليات التقويم .
المـادة 96 : تنظم المؤسسة لقاءات دورية بين الأولياء والمعلمين والأساتذة هدفها إقامة حوار مباشر بين المدرسة والأسرة وتلتزم الأطراف المذكورة بالمشاركة فيها بما يخدم مصلحة التلاميذ ويرفع المردود المدرسي .
المـادة 97 : تستعين المؤسسة في الإضطلاع بوظيفتها بالدعم الذي يقدمه الأولياء مشاركة منهم في المجهود الذي تبذله المدرسة من أجل التلميذ .
المـادة 98 : تبادر إدارة المؤسسة إلى اتخاذ التدابير اللآزمة لتسهيل إنشاء جمعية أولياء التلاميذ باعتبارها الإطار المفضل للربط بين الأسرة والمدرسة وتدعيم العلاقة بينهما .
المـادة 99 : تساهم جمعية أولياء التلاميذ في اطار الأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول في تقديم الدعم المعنوي والمادي للمؤسسة .
المـادة 100 : تقدم جمعية أولياء التلاميذ عند " الإمكان " مساهمة مادية لتحسين الظروف والإمكانيات التي يجري فيها تمدرس التلاميذ .
المـادة 101 : تشارك جمعية أولياء التلاميذ في تقديم المساعدة المعنوية للمؤسسة على معالجة المعضلات وتذليل الصعوبات التي تحول دون مزاولة التلاميذ لأنشطتهم المدرسية بصفة طبيعية .
الفــصــل الســادس : أحــكــام خـتــامـيـــة
المـادة 102 : يسهر مدير المؤسسة على نشر هذا القرار وتوزيعه وتنفيذ أحكامه .
المـادة 103 : يلتزم الموظفون والتلاميذ وأوليائهم بتطبيق واحترام أحكام القرار .
المـادة 104 : تسهر السلطة التربوية على مستوى الولاية على متابعة تنفيذ القرار .
المـادة 105 : يلغي هذا القرار أحكام النظام الداخلي الخاص بمؤسسات التعليم الصادر في 21 يونيو 1987 تحت رقم 0981 / و . ت . و .
ADNAN200
2010-08-04, 21:00
مشكور أخي ربي يحفظك
باهي جمال
2010-08-07, 19:41
مرسوم تنفيذي رقم 08-315 مؤرّخ في 11 شـوّال 1429 الموافق 11 أكـتـــوبر 2008
يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالـتربية الــوطنيــة.
باهي جمال
2010-08-07, 20:01
مرسوم تنفيذي رقم 08-315 مؤرّخ في 11 شـوّال 1429 الموافق 11 أكـتـــوبر 2008
يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالـتربية الــوطنيــة.
وهذا رابط الجريدة الرسمية المتضمنة للقانون الاساسي
http://www.dgfp.gov.dz/texte/a51.pdf
جمال الهدى
2010-08-29, 23:27
يا خويا جمال رمضان مبارك و الله غير أنا إن شاء الله راني رايح نبدأ خدمة مقتصد بصح و الله يا خويا جمال غير راه تالفة كامل رانا في تيارت ..راك تعرف مازلت حاصل غير في السجلات
باهي جمال
2010-08-30, 03:33
العمل ليس صعبا فقط يتطلب الجدية والتركيز والان نعطي كل اهتماماتنا لاسترجاع الحقوق والوقوف مع الزملاء في اضراب 05/09/2010 فكيف هي اخباركم بتيارت ننتظر منك الدعم والمساندة
بشرى ثواب
2010-08-30, 12:33
قرار 829 مؤرخ في 13نوفمبر 1991
قرار يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين
إن وزير التربية:
-بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين .
-بمقتضى المرسوم رقم 90-21المؤرخ في 15أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية ز
-بمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 افريل 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية .
-بمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 افريل 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها .
-بمقتضى المرسوم 49-90 المؤرخ في 06فبراير 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
-وبمقتضى القرار رقم 1006 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 والذي يحدد صلاحيات المتصرف المالي في مؤسسات التعليم الثانوي .
يقرر مايلي :
أحكام عامة
المادة 1 : يهدف هذا القرار طبقا لأحكام المرسوم 90-49 المذكور أعلاه إلى تحديد مهام المقتصدين او من يقوم بوظيفتهم من نواب المقتصدين المسيرين ومساعدي المصالح الاقتصادية المسيرين في مؤسسات التعليم والتكوين .
المادة 2 : يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسير الوسائل المادية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة .
المادة 3: يتولى مدير المؤسسة مسؤلية الآمر بالصرف ؛ ويقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب فيها طبقا للأجكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول .
المادة 4 : يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية والمالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة .
المادة 5: يتلقى المقتصد التعليمات والتوجيهات من مدير المؤسسة ويقدم إليه تقريرا يوميا عن الوضعية في المؤسسة ز
المادة 6 : يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة ،ويمكن في اطار تادية مهامه أن يستحضر في اي وقت من الليل أو النهار .
المادة 7 : يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة ، باستثناء مجالس الأقسام حيث يمكن استدعائه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة .
المادة 8 : يشارك المقتصد في عملية التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف ، وفي المسابقات و المتحانات التي تنظيمها السلطة السلمية .
المادة 9: يمارس المقتصد نشاطات ادارية وتربوية ومالية ومحاسبية .
النشاطات الادارية
المادة 10 : تشمل المهام الادارية التي يمارسها المقتصد تحت اشراف مدير المؤسسة ومسؤليته على :
اعداد مشروع ميزانية المؤسسة .
تحضير القرارات المعدلة للميزانية .
القيام بعملية التحقيق والتصفية في مجال الايرادات .
القيام بعملية التحقيق التصفية في محال الصرف .
اعداد الصفقات والعقود .
ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك .
اجراء الجرد العام والدائم .
امساك الملفات المالية للموظفين .
النشاطات التربوية
المادة 11 : تتعلق النشاطات التربوية يمارسها المقتصد بالمشاركة في الآتي :
تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية .
تحسين الشروط التي يجري فيها تمدرس التلاميذ.
تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية .
تفقد الوسط المدرسي وحمايته .
العناية بالحياة في النظام الداخلي .
تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ.
المادة 12 : يقوم المقتصد بتوفير الوسائل التعليمية المطلوبة لأداء الأنشطة التربوي و يسهر على صيانتها .
النشاطات المالية والمحاسبية
المادة 13 : تتمثل النشاطات المالية والمحاسبية التي يقوم بها المقتصد بصفته عونا محاسبا فيمايلي :
تحصيل الايرادات ودفع النفاقات .
ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم و الأشياء والمواد المكلف بها وحفظها .
تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد .
متابعة حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة والموجودات .
حفظ الأوراق الاثباتية والسندات الخاصة بعمليات التسليم .
أحكام ختامية
المادة 14 : يتولى المقتصدون الرئيسيون مهام التسيير المالي والمادي في مؤسسة وعند الحاجة في مؤسستين وفقا لأحكام المواد المذكورة اعلاه ، ويشاركون علاوة على ذلك مع مفتشي التربية والتكوين للتسيير في تكوين الموظفين المبتدئين وفي مجال تقويم المدونات الحسابية لمؤسسات التعليم والمعاهد التكنولوجية للتربة وضبطها .
المادة 15 : يتوجب على المقتصد في حالة النقل والانتداب وانهاء المهام أن يقوم بنقل المهام إلى الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربة .
بشرى ثواب
2010-08-30, 12:38
وكذلك / مرسوم تنفيذي رقم 10-03 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق لـ4 يناير 2010
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها
جمال الهدى
2010-08-30, 14:14
نحن في تربص الاخ جمال سنمد لكم يد العون عندما نباشر العمل سننضم إليكم و سنكون في مستوى الهمة إن شاء الله ...هي الحياة الجامعية علمتنا العمل النقابي .....
moussaoui khaled
2010-08-31, 00:14
تعلم ما استطعت تكن اميرا
ولا تتبقى جا هلا تكن حقيرا
فلو ادركت كل يوم سطرا
لرايت الجهالة كلهم حميرا
bibia.82
2010-10-25, 20:08
قانون 90 – 21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت 1990
يتعلق بالمحاسبة العمومية
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور،
- لا سيما المادتان 115 و 177 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 63 – 198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963، المتضمن تأسيس الوكالة القضائية للخزينة، المعدل،
- وبمقتضى الأمر رقم 65 – 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385، الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 ، المتضمـن قانـون الماليـة لسنـة 1966،
- وبمقتضى الأمر رقم66 – 154 المؤرخ في 18 صفرعام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعــدل،
- وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرخ في 18 صفرعام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعــدل،
- وبمقتضى الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون العقوبات، المعدل،
- وبمقتضى الأمر رقم 67 – 83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو 1967 ، المعدل والمتمم للأمر رقم – 368 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1966 و المتضمن قانون المالية لسنة 1967،
- وبمقتضى الأمر رقم 67 –290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967، المتضمن قانـون الماليـة لسنــة 1968،
- وبمقتضى الأمر رقم 69 – 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبـر سنـة 1969، المتضمن قانون الماليـة لسنـة 1970،
- وبمقتضى الأمر رقم 70– 81 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر سنة 1970، والمتضـمن إحداث الإعفـاء من الديــن،
- وبمقتضى الأمر رقم 70–93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970، والمتضمـن قانـون الماليـة لسنــة 1971،
- وبمقتضى الأمر رقم 72–68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنـة 1972، المتضمـن قانـون المالية لسنـة 1973،
- وبمقتضى الأمر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 29 ديسمبر سنة 1975، المتضمن القانـون المدنـي ، المعــدل،
- وبمقتضى الأمر رقم 75 – 89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975، والمتضمن قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،
- وبمقتضى الأمر رقم 76 – 102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 09 ديسمبر سنة 1976، المتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال، المعدل،
- وبمقتضى الأمر رقم 76 – 104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1376 الموافق 09 ديسمبر سنة 1976، المتضمـن قانـون الطابـع، المعــدل،
- وبمقتضى الأمر رقم 77 - 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنـة 1977، المتضمـن قانـون الماليـة لسنـة 1978،
- وبمقتضى الأمر رقم 78 – 13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978، المتضمن قانون المالية لسنة 1979، وبمقتضى الأمر رقم 79 – 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المتضمن قانون الجمارك، المعــدل،
- وبمقتضى الأمر رقم 79 – 09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979، والمتضمـن قانـون الماليـة لسنـة 1980،
- وبمقتضى الأمر رقم 80 – 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 01 مارس سنة 1980، والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني،
- وبمقتضى الأمر رقم 80 - 12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980، والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني،
- وبمقتضى الأمر رقم 81–13 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1402 الموافـق 27 ديسمبر سنة 1981، والمتضمـن قانون المالية لسنـة 1982،
- وبمقتضـى الأمـر رقم 84 – 16 المؤرخ في 01 شوال عام 1404 الموافق 30 يوليو سنة 1984، والمتعلق بالأملاك الوطنية، المعــدل،
- وبمقتضى الأمر رقم 84 – 17 المؤرخ في 80 شوال عام 1404 الموافق 07 يونيو سنة 1984، والمتعلق قانون المالية، المعدل،
- وبمقتضى الأمر رقم 88 – 01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، و المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
- وبمقتضى الأمر رقم 88 - 02 المؤرخ في 20جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، المتعلق بالتخطيط، المتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 88 – 09 المؤرخ في 07 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988، المتعلق بالأرشيف الوطني،
- وبمقتضى الأمر رقم 89 – 22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989، المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها،
-
- وبمقتضى الأمر رقم 90 – 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 07 أبريل سنة 1990، المتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى الأمر رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 07 أبريل سنة 1990 ، والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى الأمر رقم 90 – 11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990، والمتعلق بعلاقات العمل،
- وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني.
يصدر القانون التالي نصه :
أحكــام عامــة
المادة الأولى : يحدد هذا القانون الأحكام التنفيذية العامة التي تطبق على الميزانيات و العمليات المالية الخاصة بالدولة والمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة والميزانيات الملحقة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
كما يحدد هذا القانون التزامات الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين وكذا مسؤولياتهم .وتطبق هذه الأحكام كذلك على تنفيذ وتحقيق الإيرادات والنفقات العمومية وعمليات الخزينة وكذا نظام محاسبتها .
المادة 02 : يجب على الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين كل فيما يخصه،مسك محاسبة تحدد إجراءاتها وكيفياتها ومحتواها عن طريق التنظيم.
الباب الأول
الميزانية والعمليات المالية وتنفيذها
الفصــل الأول
الميزانيـة
المادة 03 : الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير والاستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال وترخص بها.
المادة 04 : يقصد بالإيرادات والنفقات بمفهوم هذا القانون،مجموع الموارد وأعباء الميزانية العامة للدولة كما يحددها القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية، المعدل.
المادة 05 : تتضمن نفقات التسيير تغطية الأعباء العادية الضرورية لتسيير المصالح العمومية التي تسجل إعتماداتها في الميزانية العامة للدولة.
المادة 06 : تسجل نفقات التجهيزات العمومية ونفقات الاستثمارات والنفقات بالرأسمال في الميزانية العامة للدولة على شكل رخص برامج وتنفذ باعتمادات الدفع.
تمثل رخص البرامج الحد الأعلى للنفقات التي يؤذن للآمرين بالصرف باستعمالها في تنفيذ الاستثمارات المخططة وتبقى صالحة دون أي تحديد لمدتها حتى يتم إلغاؤها.
وتمثل اعتمادات الدفع التخصيصات السنوية التي يمكن أمر بصرفها أو تحويلها أو دفعها لتغطية الالتزامات المبرمة في إطار رخص البرامج المطبقة .
المادة 07 : تتكفل الميزانية العامة للدولة بنفقات التسيير والنفقات الاستثمار ونفقات التجهيز العمومي الخاصة بالمصالح غير المركزة.
المادة 08 : لا يجب بأي حال من الأحوال أن تستعمل الاعتمادات المرصودة لميزانيات الجماعات الإقليمية .لتغطية النفقات الموظفة من قبل مصالح غير الممركزة للدولة في مجال الوسائل البشرية والعادية.
الفصل الثانـي
العمليــات الماليــة
المادة 09 : تشمل العمليات المالية عمليات الإيرادات والنفقات وكذا عمليات الخزينة.
المادة 10 : تتبع عمليات الإيرادات واسطة تحصيل الحواصل الجبائية أو شبه الجبائية أو الأتاوى أو الغرامات وكذا جميع الحقوق الأخرى باستعمال كافة الوسائل القانونية المرخص بها صراحة بموجب القوانين والأنظمة.
المادة 11 : تتمثـل عمليـات النفقـات فـي استعمـال الاعتمـادات المرخص بها وتحقق من خلال الإجراءات المحددة في المواد 19، 20، 21، 22.
المادة 12 : تتمثل عمليات الخزينة في كافة الحركات الأموال نقدا والقيم المعبأة وحسابات الإيداع و الحسابات الجارية وحسابات الديون.
- ويمكن أن تنصب هذه العمليات على تسيير القيم والمواد التي تتم حيازتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 13 : بغض النظر عن جميع الأحكام التشريعية المخالفة، تحقق العمليات المشار إليها في المواد 10، 11 و 12 الخاصة بالهيئات والجماعات العمومية المنصوص عليها في المادة الأولى من قبل الخزينة العمومية طبقا للمادة 62 من القانون رقم 84 – 17 المؤرخ في 07 يوليو سنة 1984، المتعلق بقوانين المالية، المعدل.
الفصل الثالـث
عمليــات التنفيــذ
المادة 14 : يتولى الآمرون بالصرف المحاسبون العموميون تنفيذ الميزانيات والعمليات المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الشروط المحددة في القانون رقم 84 – 17 المؤرخ في 7 يويلو سنة 1984، المتعلق بقوانين المالية المعدل وفي هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
كما تخضع لهذه الأحكام، الميزانيات والعمليات المالية للمجلس الشعبي الوطني و الجماعات الإقليمية كلما ينص التشريع الساري عليها على خلاف ذلك.
المادة 15 : يتم تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية :
- من حيث الإيرادات عن طريق إجراءات الإثبات والتصفية والتحصيل،
- من حيث النفقات عن طريق إجراء الالتزام والتصفية و الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات و الدفع.
المادة 16 : يعد الإثبات الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي.
المادة 17 : تسمح تصفية الإيرادات ، بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي، والأمر بتحصيلها.
المادة 18 : يعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الديون العمومية.
المادة 19 : يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين.
المادة 20 : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية.
المادة 21 : يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية.
المادة 22 : يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي.
الباب الثاني
الأعـوان المكلفـون بالتنفيـذ
الفصــل الأول
الآمــرون بالصــرف
المادة 23 : يعد أمرا بالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص يؤهل للتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد 16،17، 19 ،20،21 .
يخول التعيين أو الانتخاب لوظيفة لها من بين الصلاحيات تحقيق العمليات المشار إليها في الفقرة أعلاه، صفة الأمــر
بالصرف قانونا، وتزول هذه الصفة مع انتهاء هذه الوظيفة.
المادة 24 : يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات والنفقات الذين يأمرون بتنفيذها.
تحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم.
المادة 25 : يكون الأمرين بالصرف ابتدائيين أو أساسيين و إما أمرين بالصرف ثانويين.
المادة 26 : مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه فإن الأمرين بالصرف الأساسيين هم :
- المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة،
- الـــوزراء،
- الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية،
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين يتصرفون لحساب البلديات،
- المسؤولون المعنيون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- المسؤولون المعنيون قانون على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة،
- المسؤولون على الوظائف المحددة في الفقرة 2 من المادة 23 أعلاه.
المادة 27 : الآمرون بالصرف الثانويين مسؤولون بصفتهم رؤساء المصالح غير المركزة على الوظائف المحددة في المادة 23 أعلاه.
المادة 28 : في حالة غياب أو مانع، يمكن استخلاف الآمرين بالصرف في أداء بعقد تعيين يعد قانون ويبلغ للمحاسب العمومي المكلف بذلك.
المادة 29 : يمكن للأمرين بالصرف تفويض التوقيع للموظفين المرسمين العاملين تحت سلطتهم المباشرة، وذلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم وتحت مسئوليتهم.
المادة 30 : لا يمكن للأمرين بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع مسبق إلا بمقتضى أحكام قانون المالية.
المادة 31 : الآمرون بالصرف مسؤولون على الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم مسؤولون على الأفعال اللاشرعية والأخطاء التي يرتكبونها والتي لا يمكن أن تكشفها المراقبة الحسابية للوثائق وذلك في حدود الأحكام القانونية المقررة في هذا المجال
المادة 32 : الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا وجزئيا على صيانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية.
وبهذه الصفة فهم مسؤولون على مسك جرد للممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة أو المخصصة لهم.
الفصل الثاني
المحاسبــون العموميــون
المادة 33 : يعد محاسبا عموميا في المفهوم هذه الأحكام كل شخص بعين القانون للقيام فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين18 و22 بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات ودفع النفقات،
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها وحفظها،
- تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد،
- حركة حسابات الموجودات.
المادة 34 : يتم المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية ويخضعون أساسا لسلطته.
يمكن اعتماد بعض المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية.
تحدد كيفيات تعيين بعض المحاسبين أو اعتمادهم عن طريق التنظيم.
المادة 35 : يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة بتحصيل الإيرادات .
وفضلا عن ذلك يجب عليه على الصعيد المادي مراقبة صحة إلغاءات سندات، الإيرادات و التسويات، وكذا عناصر الخصم التي يتوفر عليها.
المادة 36 : يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يتحقق مما يلي :
- مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها،
- صفة الآمر بالصرف أو المفوض له،
- شرعية عمليات تصفية النفقات،
- توفر الإعتمادات،
- إن الديون لم تسقط أجالها أو أنها محل معارضة،
- الطابع الإبرائي للدفع،
- تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها،
- الصحة القانونية للمكسب الابرائي.
المادة 37 : يجب على المحاسب العمومي بعد إيفائه الالتزامات الواردة من المادتين 35 و 36 أعلاه أن يقوم بدفع النفقات أو بتحصيل الإيرادات ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 38 : مـع مراعـاة أحكـام المـادة 46 فإن المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا على العمليات الموكلة إليهم .
المادة 39 : تعد باطلة كل عقوبة سلطت على محاسب عمومي إذا ثبت أن الأوامر التي رفض تنفيذها كان من شأنها أن تحمله المسؤولية الشخصية والمالية.
المادة 40 : دون الإخلال بأحكام المادتين 38 و 46 يمكن أن تكون المسؤولية تضامنية بين المحاسبين العموميين والأشخاص الموضوعيين تحت أوامرهم.
المادة 41 : تطبق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية والمالية على جميع عمليات القسم الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه فيه إلى تاريخ انتهاء مهامه.
غير أنه، لا يمكن إقحام هذه المسؤولية بسبب تسيير أسلافه إلا في العمليات التي يتكفل بها بعد التحقيق دون تحفظ أو اعتراض عند تسليم المصلحة الذي يتم وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 42 : تكون المسؤولية المالية المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه قائمة عندما يثبت نقص في الأموال أو القيـم.
المادة 43 : يكـون المحـاسب العمومـي مسـؤولا شخصيـا عـن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المشار إليها في المادتين : 35 و 36 أعلاه.
المادة 44 : لا يكون المحاسب مسؤولا شخصيا وماليا عن الأخطاء المرتكبة بشأن وعاء الحقوق وتلك المرتكبة عند تصفية الحقوق التي يتولى تحصيلها.
المادة 45 : يكون المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا وماليا عن مسك المحاسبة والمحافظة عن سندات الإثبات ووثائق المحاسبة وعن جميع العمليات المبينة في المادتين 35 و 36 من هذا القانون.
المادة 46 : في جميع الحالات، لا يمكن أن تقحم المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب إلا من طرف الوزير المكلف بالمالية أو مجلس المحاسبة.
و لغض النظر عم أحكام المادة 188 من القانون رقم 84 – 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984، المتضمن قانون المالية لسنة 1985، يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يقوم بإبراء مجاني جزئي أو كامل من دفع باقي الحساب المطلوب من المحاسبين العموميين كلما تم إثبات حسن نيتهم.
المادة 47 : إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع، يمكن الآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا وتحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه.
المادة 48 : إذا امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية و المالية، وعليه أن يرسل حينئذ تقريرا حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
غير أنه يجب على كل محاسب أن يرفض الامتثال للتسخير إذا كان الرفض معللا بما يلي :
- عدم توفر الاعتمادات المالية، ماعدا بالنسبة للدولة، عدم توفر أموال الخزينة،
- انعدام إثبات أداء الخدمة،
- طابع النفقة غير الإبرائي،
- انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة إذا كان ذلك منصوصا عليه في التنظيم المعمول به.
المادة 49 : يعد الوكلاء المكلفون بإجراء عمليات الأموال أو دفعها لحساب محاسب عمومي مسؤولين شخصيا وماليا عن هذه العمليات وتشمل هذه المسؤولية الأعوان الموضوعين تحت أوامرهم، والمحاسب العمومي الذي يرتبط به الوكلاء مسؤول تضامنيا وماليا عن فعل تسييرهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه ممارستها.
المادة 50 : لا يطلب المحاسبون والأشخاص الموضوعون تحت أوامرهم، و الوكلاء والشبه المحاسبين الثابتة مسؤوليتهم بباقي الحساب إلا وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويتولى أعمال المطالبة بباقي الحساب المحاسب العمومي، المعين المختص الذي يمكنه أما أن يقوم شخصيا بالتحصيل أو يسند ذلك إلى قابض الضرائب المختلفة للقيام بالمتابعة في مجال الضرائب المباشرة.
المادة 51 : يعد شبه محاسب في مفهوم هذا القانون، كل شخص يتولى تحصيل الإيرادات أو يقوم بالمصاريف أو بصفة عامة يداول القيم و الأموال العمومية دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بمفهوم المادة 33 أعلاه، و دون أن يرخص له صراحة من قبل السلطة المؤهل لهذا الغرض.
المادة 52 : فضلا عن العقوبات التي يتعرض لها عند اغتصاب الوظيفة يخضع شبه المحاسب لنفس الالتزامات و يضطلع بنفس المسؤوليات التي يضطلع بها المحاسب العمومي كما يخضع لنفس المراقبة و لنفس العقوبات المطبقة على المحاسب العمومي.
المادة 53 : يتعين على المحاسب العمومي أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق و كل نقص حسابي مستحق يتحمله.
و يمكن للخزينة العمومية عند الاقتضاء وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم، أن تعطيه تسبيقات من الأموال اللازمة لتغطية العجز المالي أو نقص الحساب المستحق المشار إليه في الفقرة قبل مباشرة وظيفته، أن يكتتب تأمينا على مسؤوليته المالية.
الفصل الثالث
التنافي بين وظيفتي الأمرين
بالصـرف و المحاسبيـن العمومييـن
المادة 55 : تتنافى وظيفة الأمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي.
المادة 56 : لا يجوز لا زواج الأمرين بالصرف بأي حال من الأحوال أن يكونوا محاسبين معنيين لديهم.
المادة 57 : لا يحتج بالتنافي المذكور في المادة 55 أعلاه على المحاسبين العموميين بالوكالة المالية عندما يقومون بتحصيل بعض الإيرادات الواقعة على عاتقهم.
الباب الثالث
فــي المراقبــة
الفصـل الأول
وظيفـة مراقبـة النفقـات المستعملـة
المادة 58 : تستهدف ممارسة وظيفة مراقبة النفقات المستعملة ما يلي :
- السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر إلى التشريع المعمول به،
- التحقق مسبقا من توفر الاعتمادات،
- إثبات صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض التأشيرة عند الاقتضاء و ذلك ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم و التي تراعي طبيعة الوثيقة،
- تقديم نصائح للآمر بالصرف في المجال المالي،
- إعلام الوزير المكلف بالملية شهريا، بصحة توظيف النفقات و بالوضعية العامة للاعتمادات المفتوحة و النفقات الموظفة.
المادة 59 : علاوة على المهام المنصوص عليها في المادة 58، يمكن تحديد مجال تدخل مراقبة النفقات المستعملة عن طريق التنظيم.
المادة 60 : يعين الأعوان المكلفون بممارسة وظيفة مراقبة النفقات المستعملة من قبل الوزير المكلف بالمالية.
الفصل الثاني
رقابــة التنفيــذ
المادة 61 : يخضع تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية للدولة و المجلس الدستوري و الميزانيات الملحقة، و مجلس المحاسبة و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لمراقبة أجهزة و مؤسسات الدولة المخولة لها صراحة بذلك بموجب التشريع و التنظيم المعمول بهما.
تمارس هذه الرقابة بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني وفق القواعد المنصوص عليها في نظامها الداخلي.
أما الجماعات الإقليمية، فتخضع مراقبة تنفيذ ميزانيتها و عملياتها المالية لكل من المؤسسات المذكورة في الفقرة أعلاه و لمجالسها المتداولة.
الفصل الثالث
مراقبــة التسييــر
المادة 62 : يخضع تسيير الأمرين بالصرف لمراقبة و تحقيقات المؤسسات و الأجهزة المؤهلة وفقا للتشريع و التنظيم الجاري بهمل العمل.
المادة 63 : يجب أن تحفظ الأوراق الإثباتية الخاصة بعمليات التسيير للآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين إلى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة بتصفية الحسابات أو إلى غاية انقضاء أجل عشر سنوات.
الباب الرابع
أحكــام خاصــة
الفصل الأول
العقــوبات الماليـــة
المادة 64 : يمكن أن يتابع المحكوم عليهم بالعقوبات المالية النهائية المدينين المتضامنين مع الأشخاص المسؤولين مدنيا و ذوي حقوقهم بغية تحصيل مبالغ العقوبات المالية عن طريق التنبيه بالحجز و البيع.
و يترتب على التحصيل قبل المتابعات القضائية تبيلغ إشعار للمطالب بدفع الدين، و تسجل إن اقتضى الأمر الرهون العقارية و القانونية و القضائية.
و يمكن أن يتابع تحصيل مبلغ العقوبات المالية عن طريق حبس المدين في بعض الحالات و زيادة على ذلك يمكن حسب بعض الشروط المنصوص عليها في القانون، إجراء اقتطاع من مال المحبوسين.
المادة 65 : إذا استفاد المدين من إجراء عفو أو تخفيض عقوبة لا يتوقف على دفع غرامات، فإن تحصيل هذه الغرامات يضرب صفحا عنه، كما يضرب صفحا عان تحصيل الغرامات إذا كان التقادم ثابتا لصالح المدين.
تقبـل العقوبـات الماليـة التـي لـم يكـن تحصيـل مبالغها كقيم منعدمة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني
الديـون الأخــرى
المادة 66 : لا يجوز التخلي عن الحقوق الديون العمومية و عن كل تخفيض مجاني لهذه الديون إلا بمقتضى أحكام قوانين المالية أو قوانين تصدر في مجال الجباية و أملاك الدولة و الجباية البترولية.
وكل مخالفات لأحكام هذه المادة تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 79 من قانون رقم 84 – 17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية، المعدل.
المادة 67 : يترتب على الطعن الذي يقدمه المدينون أمام الجهة القضائية المختصة ضد البيان التنفيذي، توقف التحصيل، غير أن الطعن لا يكون توقيفيا إذا ما قدم ضد حكم بدفع الباقي لحساب.
المادة 68 : تكون أوامر الإيرادات الأخرى بموضوع تحصيل ودي أو إجباري يتابع التحصيل الإجباري بعد أن يغدوا أمر تحصيل الإيراد نافذا بناء على طلب المحاسب العمومي وفق شروط تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 69 : يبلغ المحاسبون العموميون أوامر تحصيل الإيرادات إلى المدينين بها بعد التكفل بها، و تنفذ حسب الإجراء المنصوص عليه في المادة 50 أعلاه.
و إذا تعذر تحصيل مبالغها، بعد استنفاذ كل الطرق القانونية التي يمارسها، تعد المبالغ منعدمة القيمة حسب الشروط المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما.
أحكـام ختاميـة
المادة 70 : يجب نشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها هذا القانون قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 1990.
تحدد هذه النصوص جميع الإجراءات الكفيلة بضمان التسيير الجيد للمالية العمومية.
المادة 71 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 72 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1411 الموافـق 15 غشـت سنـة 1990.
الشاذلـي بـن جديـد
باهي جمال
2010-10-30, 12:32
منقول
المالية العامة :
علم المالية العامة :
هو ذلك العلم الذي يدرس القواعد المنظمة للنشاط العام الذي تبذله الأشخاص المعنوية للحصول على الموارد الضرورية اللازمة من أجل الحصول على الحاجات العامة للمجتمع .
مراحل علم المالية العامة :
فن المالية :
هو الذي يهتم بالقواعد الفنية التي تتبعها الدولة في ميزانيتها وإيراداتها .
اقتصاد المالية العامة :
يبحث في المشكلات الاقتصادية بمختلف مباحث المالية العامة .
المالية العامة :
يبحث استخدام مختلف عناصر المالية العامة لتحقيق أهداف غير مالية.
القانون المالي :
هو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن ماهية الأشخاص العامة الدولة الجماعات المحلية هياكل تجارية من حيث مصادر إيراداتها وأوجه إنفاقها .
قانون الميزانية العامة :
هو الذي يحدد مواصفات وثيقة الميزانية وإيرادات الدولة ونفقاتها خلال السنة المالية وكذلك كيفية إعدادها وتنفيذها .
النفقات العامة
النفقة العامة هي مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد تحقيق نفع عام, ويتبين من هذا التعريف أن النفقة العامة تشتمل علي عناصر ثلاثة وهي.
1) النفقة العامة مبلغ نقدي: تقوم الدولة وغيرها من الأشخاص العامة بإنفاق مبالغ نقدية لجلب ما تحتاجه من سلع وخدمات, لازمة لتسيير المرافق العامة, وتمني لرؤوس الأموال الإنتاجية التي تحتاجها للقيام بالمشروعات الاستثمارية التي تتولاها, وأخيرا لمنح المساعدات المختلفة من اقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها.
2) النفقة العامة يقوم بها شخص عام (أي صدور النفقة عن هيئة عامة)
و يدخل في عداد النفقات العامة تلك النفقات التي يقوم بها الأشخاص المعنوية العامة (و هم أشخاص القانون العام) و تتمثل في الدولة على اختلاف أنظمتها: جمهورية أو ملكية أو رئاسية و من استبدادية إلى ديمقراطية و الحكومات المركزية و المحلية بما في ذلك الهيئات و المؤسسات العامة الداخلة في الاقتصاد العام ذات الشخصية المعنوية، و على هذا فإن المبالغ التي ينفقها الأشخاص الخاصة الطبيعية والاعتبارية لا تعتبر نفقة عامة حتى و لو كانت تهدف إلى تحقيق خدمات عامة، كتبرع أحد هؤلاء الأشخاص بالمبالغ اللازمة لبناء مدرسة أو مستشفى أو مسجد مثلا، و يدخل ذلك في إطار الإنفاق الخاص.
3) النفقة العامة يقصد بها تحقيق نفع عام:
ينبغي أن تصدر النفقات العامة مستهدفة الأساس إشباع الحاجات العامة، و تحقيق الصالح العام، فالنفقات التي لا تشبع حاجة عامة و لا تعود بالنفع العام على الأفراد لا يمكن اعتبارها نفقات عامة،
تقسيمات النفقات العامة:
العنصر الأول: التقسيمات الاقتصادية أو العلمية للنفقات العامة:
أولا: تقسيم النفقات العامة حسب الوظائف الأساسية التي تقوم بها الدولة:
1 – النفقات الإدارية: و هي النفقات المتعلقة بسير المرافق العامة و اللازمة لقيام الدولة و هي تشتمل على نفقات الإدارة العامة و الدفاع و الأمن و العدالة و التمثيل السياسي، و أهم بنود هذا النوع من النفقات هي نفقات الدفاع الوطني.
2 – النفقات الاجتماعية: و هي التي تتصرف إلى تحقيق آثار اجتماعية معينة بين الأفراد و ذلك عن طريق تحقيق قدر من الثقافة و التعليم و الرعاية الصحية للأفراد.
3 – النفقات الاقتصادية: و هي النفقات التي تتعلق بقيام الدولة بخدمات عامة تحقيقا لأهداف كالاستثمارات الهادفة إلى تزويد الاقتصاد القومي بخدمات أساسية كالنقل والمواصلات، و محطات توليد القوى الكهربائي، و الري والصرف، إلى جانب تقديم الإعانات الاقتصادية للمشروعات العامة و الخاصة.
ثانيا: النفقات الحقيقية و النفقات التحويلية:
1 – النفقات الحقيقية أو الفعلية: و يقصد بها تلك النفقات التي تصرفها الدولة في مقابل الحصول على سلع و خدمات أو رؤوس أموال إنتاجية كالمرتبات و أثمان التوريدات و المهمات اللازمة لسير المرافق العامة، سواء التقليدية أو الحديثة التي اقتضاها تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، والنفقات الاستثمارية أو الرأسمالية.
2 – النفقات التحويلية أو الناقلة: فيقصد بها تلك النفقات التي لا يترتب عليها حصول الدولة على سلع و خدمات و رؤوس أموال، إنما تمثل تحويل لجزء من الدخل القومي عن طريق الدولة من بعض الفئات الاجتماعية كبيرة الدخل إلى بعض الفئات الأخرى محدودة الدخل.
ثالثا: النفقات العادية والنفقات غير العادية:
النفقات العادية يقصد بها لكل النفقات التي تتكرر كل سنة بصفة منتظمة في ميزانية الدولة كمرتبات الموظفين, وتكاليف صيانة المباني والأجهزة العامة ونفقات التعليم والصحة العامة
النفقات غير العادية فهي تلك النفقات التي لا تتكرر كل سنة بصفة منتظمة في الميزانية. بل تدعو الحاجة إليها في فترات مساعدة تزيد عن السنة أي تأني بصفة استثنائية لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية معنية في وقت محدد وكمثال علي ذلك النفقات الحربية, ونفقات إصلاح الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات ونفقات إنشاء السدود والخزانات ومد خطوط السكك الحديدية وتعبيد الطرق وتأسيس الأساطيل التجارية وغيرها.
رابعا: النفقات القومية والنفقات المحلية:إن تقسيم النفقات العامة إلي نفقات قومية ونفقات محلية يعتمد علي معيار نطاق سريان النفقات العامة ومدي استفادة أفراد المجتمع كافة أو سكان إقليم معين داخل الدولة من النفقة العامة: تكوي النفقة قومية أو مركزية إذا وردت في ميزانية الدولة وتتولي الحكومة المركزية القيام بها مثل نفقة الدفاع والعدالة والأمن._ أما النفقات المحلية أو الإقليمية وهي النفقات التي تقوم بها الولايات أو ما يسمي بمجالس الحكم المحلي كمجالس الولايات والمدن والقرى و التي ترد في ميزانيات هذه الهيئات, وتخدم بالأساس احتياجات هيئة محلية معينة مثل الأنفاق علي توصيل مياه الشرب والكهرباء للإقليم.
ضوابط النفقات العام إن سلامة مالية الدولة تقتضي التزام مختلف الوحدات المكونة للاقتصاد العام عند قيامها بالإنفاق العام باحترام بعض المبادئ أو الضوابط.
1) ضابط المنفعة: (أي تحقيق أكبر قدر من المنفعة للمجتمع) إن تحقيق أكبر قدر من المنفعة يعني بالدرجة الأولي ألا توجه النفقة العامة لتحقيق المصالح الخاصة لبعض الأفراد أو لبعض فئات المجتمع دون البعض الآخر نظرا لما يتمتعون به من نفوذ سياسي أو اجتماعي, ويمارس هذا النفوذ عادة في هيئة ما يسمي بجماعات الضغط وما تحدث هذه الجماعات من آثار ضارة بسبب الأساليب والضغوط المختلف التي تمارسها في المجتمع.
2) ضابط الاقتصاد في الإنفاق: من البديهي أن المنفعة الجماعية القصوى الناجمة علي النفقة لا تتصور إلا إذا كان تحققها ناتجا من استخدام أقل نفقة ممكنة, وعليه يتعين علي سائر الهيئات والمشروعات العامة في الدولة مراعاة الاقتصاد في إنفاقها وتتجنب التبذير ومن مظاهر التبذير الحكومي متعددة ويمكن أن تحدث في شتي مجالات الإنفاق العام, وعلي الأخص في الدول النامية ومن أمثلتها ما يلي: - استخدام عدد كبير من الموظفين أو العمال في القرارات والمصالح الحكومية يزيد عن الحد اللازم تماما لحسن سير تلك المرافق. الاهتمام بتشييد المباني الضخمة والتأثيث الفاخر لدور الحكومة والمرافق العامة استئجار المباني و السيارات بدلا من شرائها. إسراف وتبذير في الاستهلاك العام مثل: مصروفات الإضاءة والمياه والتليفونات التي تدفعها الدولة دون استخدامها.
3) تقنين النشاط المالي والإنفاقي للدولة: وأحكام الرقابة علي النفقات العامة ففيما يتعلق بتقنين القواعد الإجرائية للإنفاق العام, فإن القوانين المالية في الدولة تنظم كل ما يتعلق بصرف النفقات العامة أو إجراءها, فتحدد السلطة التي تأذن بالإنفاق وتوضح خطوات الصرف والإجراءات اللازمة بالنسبة لكل منها حتى تؤدي النفقة العامة في موضعها وينجم عنها فعلا النفع العام الذي تستهدفه.
الرقابة علي الإنفاق العام:
1- رقابة إدارية: وهي رقابة تقوم بها في العادة وزارة المالية (أو الخزائن) عن طريق موظفيها العاملين في مختلف الوزارات والهيئات العامة ومهمتهم الأساسية هي عدم السماح بصرف أي مبلغ إلا إذا كان في وجه وارد في الميزانية وفي حدودالإعتماد المقرر له, وهذه رقابة سابقة علي الإنفاق.
2-رقابة محاسبية مستقلة:
ومهمتها التأكد من أن جميع عمليات الإنفاق قد تمت علي الوجه القانوني وفي حدود قانون الميزانية والقواعد المالية السارية, وهذا النوع من الرقابة قد تكون سابقة للصرف أو مقر عليه.
3-رقابة برلمانية: وتتولاها السلطة التشريعية بمالها من حق السؤال والاستجواب والتحقيق البرلماني وسحب الثقة من الوزير أو من الوزارة كلها, وتظهر هذه الرقابة بصورة واضحة عند اعتماد الميزانية وعند اعتماد الحساب الختامي أمام البرلمان.
حدود النفقات العامة.فالنفقات العامة عبارة عن مبالغ نقدية تقطعها الدولة من الدخل القومي لتقوم هي بإنفاقها قصد إشباع الحاجات العامة, والسؤال المطروح هنا بدور حول ما إذا كانت هناك نسبة معينة من الدخل القومي لا يحق للدولة تجاوزها وهي بصدد تحديد النفقات العامة أو بمعني آخر: هل للنفقات العامة حدودا لا يصح للدولة تعديها أو حجما لا يجوز أن تزيد عليه. وقد حدد بعض الاقتصاديين والماليين التقليديين نسبا معينة من الدخل القومي تتراوح مابين 10% و 15% ولو أنه لا يصح للدولة تجاوز هذه النسب, إلا أن ما يؤخذ علي هذا المنطق جمود النسبة التي يحددها وتجاهله للظروف الاقتصادية والمالية التي تميز الاقتصاد القومي عن غيره من الاقتصاديات القومية والتي تختلف من فترة لأخرى في نفس الدولة.وفي الواقع أن تحديد حجم الإنفاق العام أو حدوده في مكان وزمان معينين إنما يتوقف علي مجموعة من العوامل أهمها: العوامل المذهبية والاقتصادية والمالية.
1- العوامل المذهبية:إن تحديد ما يعتبر حاجة عامة, وقيام الدولة بإشباعها عن طريق للإنفاق العام, يخضع للفلسفة المذهبية أو الأيديولوجية السائدة في الدولة: فردية أو تدخلي أو جماعية.
أ- ففي ظل الإيديولوجية الفردية: فالفلسفة السائدة هي ترك الأفراد أحرار في إقامة وتنظيم علاقات الإنتاج والتوزيع فيما بينهم وهي الوسيلة المثلي لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي حيث يقتصر دور الدولة علي القيام بمهام الدولة الحارسة أي الوظائف التقليدية بالإضافة إلي القيام ببعض الأنشطة الاقتصادية التي لا يقدم عليها النشاط الخاص إما لضخامة نفقاتها كالسدود والخزانات, أو لعدم ربحتها كالطرق والخدمات التعليمية........الخ, ويتحدد حجم النفقات العامة بالنسبة إلي الدخل القومي في ظل هذه الأيديولوجية بالقدر الضروري للقيام بتلك الوظائف مما يترتب عليه أن يقل حجم النفقات العامة ونسبتها إلى الدخل القومي من جهة, وأن تقل أنواعها من جهة أخرى,
ب-أما في ظل الأيديولوجية التدخلية, فالفلسفة السائدة هي ضرورة تدخل الدولة في بعض ميادين النشاط الاقتصادي والاجتماعية شركة الأفراد أحرارا في ممارسة البعض الآخر, فإن دور النفقات العامة يزداد أهمية عن ذي قبل. فبالإضافة إلي وظائف الدولة التقليدية, فهي تقوم بوظائف اقتصادية تتمثل في استغلالها لبعض المشروعات الإنتاجية, ومحاربة الآثار الضارة للدورات الاقتصادية, والعمل علي ثبات قيمة النقود وتنمية الاقتصادي القومي وتقديم الخدمات المجانية أو ذات الأثمان الزهيدة للطلبات ذات الدخول المحدودة وغيرها من الإجراءات الهادفة إلي تقليص الفوارق بين الطبقات.
وفي ظل الأيديولوجية الجماعية أو الدولة المنتجة حيث تمثلك الجماعة كل أو معظم أدوات الإنتاج, وتقوم الدولة نيابة عنها القيام بكافة وجوه النشاط الإنتاجي إلي جانب قيامها بالوظائف التقليدية, فإن دون النفقات العامة تزداد أهمية إلى أقصى حد, فالاقتصاد هنا ليس حرا وإنما تسيطر عليه الدولة وهي التي تقوم بعمليات الإنتاج والتوزيع كلها أو معظمها وتعتبر كافة النفقات الاقتصادية علي اختلاف أنواعها والخاصة بالوحدات الإنتاجية نفقات عامة, زيادة علي النفقات الاجتماعية التي تهدف الدولة من ورائها توفير بعض الحاجات الأساسية لكافة المواطنين بأسعار تقل كثير عن ككلفتها الحقيقية.
2-العوامل الاقتصادية: يتأثر حجم النفقات العامة وحدودها بالظروف الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد القومي وخاصة في فترات الرخاء والكساد التي تتعاقب علي الاقتصاديات الرأسمالية, وتحت تأثير الأفكار الكيترية تليها الدول إلي زيادة نفقاتها العامة في أوقات الكساد لإحداث زيادة في الطلب الكلي الفعلي والوصول بالاقتصاد القومي إلي مستوى التشغيل الكامل, و يحدث العكس في أوقات الرخاء لتفادي الارتفاع التضخمي وتدهور قيمة النقود نظرا لوصول الاقتصاد القومي إلي حالة التشغيل الكامل.
3-العوامل المالية: أي قدرة الاقتصاد القومي (أي الدخل القومي) على تحمل الأعباء العامة بمختلف أشكالها وصورها من: الضرائب, والقروض, والإصدار النقدي الجديد دون الإضرار بمستوى معيشة الأفراد أو بالمقدرة الإنتاجية القومية. وتمثل الطاقة الضريبية أهم عناصر المقدرة القومية, ويقصد بالطاقة الضريبية القومية أو ما يعرف بالمقدرة التكليفية القومية أي قدرة الدخل القومي على تحمل الأعباء الضريبية أو بمعنى آخر تمويل تيارات عن طريق الضرائب.
ظاهرة تزايد النفقات العامةإن ظاهرة اتجاه النفقات العامة إلى الزيادة والتنوع عاما بعد عام أصبحت من الظواهر المعروفة بالنسبة لمالية الدولة و بمختلف الدول وذلك نتيجة تطور دور الدولة وازدياد درجة تدخلها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وقد خلص الاقتصاديون اعتمادا على استقراء الإحصاءات في مختلف الدول إلى أن جعلوا هذه الظاهرة قانونا عاما من قوانين التطور الاقتصادي والاجتماعي.
أولا: أسباب التزايد الحقيقي للنفقات العامة:إن الزيادة الحقيقية للنفقات العامة في شتى الدول في السنوات الماضية يشير إلى الزيادة المطردة في حجم هذه النفقات والتي ترجع إلى أسباب متعددة تختلف باختلاف مستوى التطور في كل دولة من الدول وهي: أسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية و إدارية ومالية بالإضافة إلى أسباب حربية.
1- الأسباب الاقتصادية:إن من أهم الأسباب الاقتصادية المفسرة لظاهرة التزايد في النفقات العامة زيادة الدخل القومي والتوسع في المشروعات العامة وعلاج التقلبات التي تطرأ على النشاط الاقتصادي (خاصة في حالة الكساد).
فزيادة الدخل القومي تسمح للدولة في العصر الحديث من الزيادة في مقدار ما تقتطعه منه في صورة تكاليف أو أعباء عامة من ضرائب ورسوم وغيرها, حتى ولو لم تراد أنواع الضرائب المقررة أو يرتفع سعرها وعادة ما تحقر هذه الموارد المتاحة الدولة على زيادة إنفاقها على مختلف الوجوه.وأخيرا فالتنافس الاقتصادي الدولي مهما كانت أسبابه فهو يؤدي إلى زيادة النفقات العامة, سواء في صورة إعانات اقتصادية للمشروعات الوطنية لتشجيعها على التصدير ومنافسة المشروعات الأجنبية في الأسواق الدولية, أو في صورة إعانات للإنتاج لتمكين المشروعات الوطنية من الصمود والوقوف في وجه المنافسة الأجنبية في الأسواق الوطنية.
2- الأسباب الاجتماعية:ويرجع ذلك إلى أن متطلبات وحاجات سكان المدن أكبر وأعقد من حاجات سكان الريف كما هو معلوم, كما أدى انتشار التعليم إلى تعزيز فكره الوعي الاجتماعي فأصبح الأفراد يتطلبون من الدولة القيام بوظائف لم تعرفها في العصور السابقة, كتامين الأفراد ضد البطالة والفقر والمرض والعجز والشيخوخة وغيرها من أسباب عدم القدرة على الكسب, وقد نتج عن منح الدولة هذه الإعانات وتقديم للعديد من الخدمات الاجتماعية إلى زيادة النفقات العامة وبصفة خاصة النفقات التحويلية.
3-الأسباب السياسية:إن انتشار المبادئ الديمقراطية ترتب عنها اهتمام الدولة بحالة الطبقات محدودة الدخل, والقيام بالكثير من الخدمات الضرورية لها, وكثيرا ما يدفع النظام الحزب الحاكم إلى الإكثار من المشروعات الاجتماعية قصد إرضاء الناخبين و إلى الإفراط في تعيين الموظفين مكافأة لأنصاره وينجح عن هذا كله بطبيعة الحال تزايد في النفقات العامة.
4-الأسباب الإدارية: مما لا شك فيه أن سواء التنظيم الإداري وعدم مواكبته لتطور المجتمع الاقتصادي والاجتماعي والعلمي, والإسراف في عدد الموظفين وزيادتهم عن حاجة العمل والإسراف في ملحقات الوظائف العامة من سعاة وأثاث وسيارات.......... الخ, يؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي, وهذه الزيادة في النفقات العامة حقيقية لأنها تؤدي إلى زيادة عبء التكاليف العامة على المواطنين, وإن كانت تمثل زيادة غير منتجة إنتاجا مباشرا لأنه لا يترتب عليها زيادة في القيمة الحقيقية للنفع العام, وهي في حقيقتها أقرب ما تكون إلى النفقات التحويلية منها إلى النفقات الفعلية (الحقيقية).
5- الأسباب المالية:إن سهولة الاقتراض في الوقت الحاضر أدى بالدولة إلى كثرة الالتجاء إلى عقد قروض عامة للحصول على موارد للخزانة العامة مما يسهم للحكومة بزيادة الإنفاق وخاصة على الشؤون الحربية, وهذا خضلا عما يترتب على خدمة الدين من دفع لإقساطه وفوائده, من الزيادة في النفقات العامة.وفي حالة وجود فائض في الإيرادات أو مال, احتياطي غير مخصص لهدف معين فإن ذلك يؤدي إلى إغراء الحكومة بإنفاقه في أوجه غير ضرورية, وبذلك تزداد النفقات العامة, وتبدو خطورة هذه السياسة في ا|لأوقات التي تحتم فيها السياسة السليمة على الحكومة العمل على خفض نفقاتها, وذلك لما هو معروف من صعوبة خفض كثير من بنود الإنفاق العام.
6- الأسباب الحربية: وهي لا تقل أهمية عن الأسباب السابقة الذكر, إن لم تكن أهمها جميعا في وقتنا الحاضر بالنظر إلى اتساع نطاق الحروب والاستعداد لها وما يترتب عن ذلك من تزايد الإنفاق العسكري في الدولة, ولا يقتصر الأمر في أوقات الحروب فقط, بل يزداد هذا الإنفاق حتى في فترات السلم, وهو ما تؤكده الظروف الراهنة الناجمة عن التوتر العالمي في كافة دول العالم, وتتفاوت الزيادة في النفقات العامة اللازمة للحرب بين مختلف الدول حسب ظروف كل دولة ومركزها السياسي والاقتصادي وسط جوانب الصراع الدولي, ومن جهة أخرى تزداد النفقات العامة على وجوه معينة بعد انتهاء الحرب كدفع تعويضات وإعانات ومعاشات لضحايا الحرب من قدماء المحاربين وأسر الشهداء بالإضافة إلى نفقات إعادة البناء وتعمير ما دمرته الحرب في الجهاز الإنتاجي للاقتصاد القومي إلى جانب دفع أقساط وفوائد الديون التي عقدتها الدولة أثناء الحرب لتمويل نفقاتها الحربية.
ثانيا: أسباب التزايد الظاهري للنفقات العامة:ترجع الأسباب المؤدية إلى زيادة النفقات العامة بهذا المعنى إلى تدهور قيمة النقود وطريقة إعداد الميزانية والحسابات العامة وتغير مساحة إقليم الدولة وزيادة عدد سكانها في بعض الأحيان.
1- تدهور قيمة النقود: ويعني تدهور قيمة النقود أن الزيارة في النفقات العامة تكون ظاهرية في جزء منها, أي لا ينتج عنها زيادة في القيمة الحقيقية للنفع المحقق من هذه النفقات أو بمعنى آخر أن الزيادة في النفقات العامة قد تعود إلى ارتفاع الأسعار لا إلى الزيادة كمية السلم والخدمات التي اشترتها أو أنتجتها النفقات العامة.
وبعد تدهور قيمة النقود هو السبب الرئيسي في الزيادة الظاهرية في النفقات العامة في العصر الحديث.
2- اختلاف الفن المالي:وهو يتعلق بإعداد الميزانية والحسابات العامة, فقد ترجع الزيادة في النفقات العامة إلى الاختلاف في الفن المالي وإلى اختلاف طرق قيد الحسابات المالية, فمن المبادئ الفنية المعروفة في إعداد الميزانية العامة للدولة, الأخذ بفكره الميزانية الصافية أو الإجمالية, وتقوم فكرة الميزانية الصافية على ظاهرة تخصيص الإيرادات العامة, ومؤدي ذلك أن يسمح لبعض الهيئات و المؤسسات العامة مثلا أن تجرى مقاصة بين إيراداتها ونفقاتها, بحيث تكون لها سلطة طرح نفقاتها من الإيرادات التي تقوم بتحصيلها, وبالتالي فإنه لا يظهر في الميزانية العامة للدولة إلا فائض الإيرادات على النفقات, وفكرة الميزانية الصافية كانت تتبع في الماضي.
3-زيادة مساحة الدولة:إذا كان الإنفاق العام يتزايد لمجرد مواجهة التوسع في مساحة الدولة أو بزيادة عدد سكانها دون أن يمس الإقليم الأصلي أو السكان الأصليين فإن الزيادة في الإنفاق تكون مجرد زيادة ظاهرة، واتجاه النفقات العامة إلى التزايد في هذه الحالات يكون راجعا إلى التوسع في الخدمات العامة التي كانت تحققها الدولة من قبل، وإنما بسبب اتساع نطاق الحاجة إلى نفس أنواع الخدمات في المساحات الجديدة التي أضيفت لإقليم الدولة، أو لمواجهة حاجات السكان المتزايدون من تلك الخدمات والمنافع العامة، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق العام.
الآثار الاقتصادية للنفقات العامة
I – الآثار المباشرة للنفقات العامة على الإنتاج والاستهلاك القوميين: تقوم الدول في العصر الحديث بنوعين رئيسيين من الوظائف في المجتمع: وظيفتها كدولة خدمات عامة للمواطنين، ووظيفتها كمنظم تأخذ على عاتقها بعض أوجد النشاط الاقتصادي(أي الإنفاق الاستثمار) التي كانت من اختصاص الأفراد (الاقتصاد الخاص)، وعليه فالاقتصاد العام يمكن أن ينظر إليه بنظرتين: قطاع عام بالمعنى الضيق وهو ذو طابع تنظيمي وسيادي، وقطاع عام بالمعنى الواسع وهو ذو طابع تنظيمي وسيادي، وقطاع عام بالمعنى الواسع وهو ذو طابع إنتاجي واقتصادي، ولاشك أن لكل نوع من أنواع الإنفاق العام في هذين المجالين آثار الاقتصادية المباشرة التي يتعين على المسئولين عن السياسة المالية أخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ قراراتهم بشأنها.
II – الآثار المباشرة للنفقات العامة في الإنتاج القومي:
لا شك أن النفقات العامة تؤثر على الإنتاج والعمالة من خلال تأثيرها في حجم الطلب الكلي الفعلي، إذ تشكل هذه النفقات جزءا هاما من هذا الطلب تزداد أهميته بزيادة تدخل الدولة في حياة الأفراد، وعلاقة النفقات العامة بحجم الطلب وأثرها عليه يتوقف على حجم النفقة ونوعها، فالنفقات الحقيقية تمثل طلبا على السلم والخدمات، أما النفقات التحويلية فأثرها يتوقف على طريقة تصرف المستفيدين بهذه النفقات.
2- آثار النفقات الاجتماعية: هذه النفقات سواء اتخذت شكل تحولات نقدية في صورة تحولات نقدية معينة أو شكل تحولات عينة في صورة سلم وخدمات فهي تؤثر على الإنتاج القومي، وتهدف التحولات النقدية إلى تحويل جزء من القوة الشرائية لصالح الفئات الفقيرة أو لذوي الدخل المحدود كإعانات البطالة ومختلف مساعدات التضامن الاجتماعي، وإنفاق هذه الفئات المستفيدة من التحولات النقدية على السلم والخدمات الاستهلاكية الضرورية سيؤدي إلى زيادة الطلب الفعلي وهذا بدورة يؤدي إلى زيادة الإنتاج.
3- أثر النفقات العسكرية أو الحربية: تمثل النفقات العسكرية عبئا كبيرا في ميزانيات معظم الدول الحديثة والبحث عن آثارها يثير العديد من الصعوبات الناتجة عن خروج هذه النفقات في كثير من الأحيان عن النطاق الاقتصادي إلى المجال السياسي والاستراتيجي البحث.وبشكل عام فإن النفقات العسكرية تؤثر في الأوضاع الاقتصادية السائدة في الدولة وتتأثر بها، فمن جهة تعوق التوسع في الإنتاج وتستخدم في شراء الأسلحة والمعدات الحربية من الخارج مما يسجل عجزا في ميزان المدفوعات أما إذا كانت النفقات العسكرية تصرف في سبيل إنشاء صناعات في الداخل فإنها تعمل على زيادة حجم الدخل القومي.
ب- الآثار المباشرة للنفقات العامة في الاستهلاك القومي:تؤثر النفقات العامة في الاستهلاك القومي بطريق مباشر، وذلك عن طريق الزيادة الأولية في الطلب على أموال الاستهلاك نتيجة للإنفاق العام ويمكن تتبع هذا النوع من الآثار من خلال نفقات الاستهلاك نتيجة للإنفاق العام ويمكن تتبع هذا النوع من الآثار من خلال نفقات الاستهلاك الحكومي أو العام ومن خلال النفقات التي توزعها الدولة على الأفراد في شكل مرتبات أو أجور تخصص نسبة كبيرة منها لإشباع الحاجات الاستهلاكية من السلم والخدمات.
فبالنسبة لنفقات الاستهلاك الحكومي أو العام: يبدو أثرها على زيادة الاستهلاك من خلال ما تقوم به الدولة في سبيل إشباع الحاجات العامة من إنفاق، وقد يتخذ الاستهلاك الحكومي صورة شراء سلم أو مهمات تتعلق بأداء الوظيفة العامة أو تلزم الموظفين العموميين أو لأعمال المرافق والمشروعات العامة.
نفقات الاستهلاك الخاصة بالدخول الموزعة على الأفراد: تبدأ آثار هذه النفقات عندما تقوم الدولة بتخصيص جزء من النفقات العامة لدفع مرتبات وأجور ومعاشات لموظفيها وعمالها الحاليين والسابقين، ويخصص الجزء الأكبر من هذه الدخول الموزعة على الأفراد لإشباع الحاجات الاستهلاكية الخاصة من السلم والخدمات، وتعتبر نفقات الدولة في هذه الحالة مقابل ما يؤديه عمالها من أعمال أو خدمات، ولذلك فهي تعتبر من قبيل النفقات العامة المنتجة، حيث تؤدي مباشرة إلى زيادة الإنتاج الكلي.
II- الآثار غير المباشرة للنفقات العامة على الإنتاج والاستهلاك
بحث أثر المضاعف والمعجل عادة ما تحدث النفقات العامة آثارا غير مباشرة على الاستهلاك وعلى الإنتاج من خلال الأثر الخاص بعاملي المضاعف والمعجل، فالنفقات لا تؤثر فقط على الاستهلاك يتأثر عامل المضاعف، ولكنها تعود فتؤثر على الإنتاج كنتيجة غير مباشرة لعمل المضاعف نفسه، وكذلك القول بالنسبة لأثر عامل المعجل أنه لا يؤثر على الإنتاج فقط ولكنه يعود فينتج أثره غير المباشر على الاستهلاك أيضا.لفهم فكرتي المضاعف والمعجل يستوجب على الطالب الإلمام بالمواضيع التالية: دالة الاستهلاك، ودالة الادخار، ودالة الاستثمار أولا ثم يعد ذلك يمكن القيام بالتحليل للموضوع المذكور أعلاه.
دور النفقات العامة في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية:
1) النفقات العامة و النمو الاقتصادي:كثيرا ما تساهم النفقات العامة إلى جانب الأدوات المالية الأخرى (الضرائب القروض العامة، الائتمان الحكومي......الخ) في تحقيق معدل مرتفع من النمو الاقتصادي ويتم دلك من خلال تخصيص جزء معتبر من النفقات العامة لتحقيق معدل مرتفع من التراكم الرأسمالي، ويتم ذلك عن طريق زيادة استثماراتها. تخصيص جزء من الإنفاق العام لتكوين راس المال الإنساني ورفع كفاءته. تخصيص جزء من الإنفاق العام لأغراض البحوث الهادفة إلى تحقيق التقدم التكنولوجي في مجالي الإنتاج التوزيع.
2) النفقات العامة والاستقرار الاقتصادي:
على خلاف اعتقاد النظرية التقليدية بوجود قوى تلقائية في السوق تضمن التوازن التلقائي، غير أن تجربة البلدان الرأسمالية أثبتت خطأ تلك النظرية، ودعي كينز الذي ظهرت أفكاره بعد أزمة الكساد الكبير بتدخل الدولة من أجل ضمان التوازن الاقتصادي العام، ويرجع إلى كل من كينز وهانسن ولرنر الفضل في تبيان أهمية استخدام المالية العامة كأداة لتحقيق أهداف السياسة المالية، و تتخلص نظرية المالية الوظيفية في اعتبار أن والنفقات العامة والدين العام على أنها أدوات الدولة في الإشراف على مستوى الإنفاق القومي وذلك بهدف تحقيق التشغيل الكامل واستقرار الأسعار.
3) النفقات العامة وإعادة توزيع الدخل القومي:
تؤثر الدولة في توزيع الدخل القومي على مرحلتين: فهي تتدخل أولا في توزيع الدخل القومي بين الذين شاركوا في إنتاجه أي بين المنتجين، وهو ما يعرف بالتوزيع الأولي، ثم تتدخل ثانيا بإدخال ما براه مناسبا من التعديلات من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية على التوزيع الأول وهو ما يعرف بإعادة توزيع الدخل القومي.
3-1- دور الدولة في التوزيع الأول للدخل: تؤثر الدولة في التوزيع الأول للدخل من خلال: دفع دخول جديدة الأفراد الذين يقدمون إليها سلعا أو خدمات معينة تؤدي إلى زيادة الإنتاج القومي، فالدولة تحدد مكافآت عوامل الإنتاج المتمثلة في الأجور أو المرتبات أو الفوائد أو الريم أو الأرباح، كما تحدد أيضا أثمان المنتجات ويعني ذلك التأثير على الأرباح وبالتالي في توزيع الدخل القومي على العوامل التي شاركت في إنتاجه.
3-2- دور الدولة في إعادة توزيع الدخل القومي: تستطيع الدولة أن تتدخل لإعادة توزيع الدخل القومي بين الأفراد وذلك عن طريق إدخال تعديلات على حالة التوزيع الأولى باستخدام النفقات العامة ويتمنى للدولة القيام بالمهمة من خلال نفقاتها الحقيقية أو نفقاتها التحويلية والسبب في ذلك أن النفقات التحويلية تهدف أساسا إلى إعادة توزيع الدخل لصالح بعض الأفراد للحد من التفاوت بين الطبقات أو لصالح بعض فروع الإنتاج وحتى يحقق الإنفاق العام آثاره المرجوة في إعادة توزيع الدخل القومي بين فئات المجتمع فإنه يشترط أن تكون معظم الإيرادات التي يعتمد عليها تحويل الإنفاق العام مستمدة من الضرائب المباشرة وبصفة تصاعدية لأن نصيب الطبقات الغنية من الدخل أكبر بكثير من نصيب الطبقات الفقيرة.
الإيرادات العامة
تعرضنا في الفصل السابق إلى تحديد حجم النفقات العامة، وتطور هذه النفقات وآثارها، وتتطلب النفقات العامة إلى إيرادات عامة لتغطيتها حتى تتمكن الدولة من القيام بوظيفتها في إشباع الحاجات العامة، وتعمل الجولة على تدبير الموارد اللازمة لتغطية نفقاتها العامة، بإتباع سياسة مالية معينة تأخذ بعين الاعتبار حقيقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تسودها في فترة معينة من مراحل تطورها، وبالتالي تصبح هي وسيلة الدولة في أداء دورها في التدخل لحقيق الإشباع العام.
الإيرادات الاقتصادية
أولا: إيرادات أملاك الدولة (الدومين):
يطلق لفظ الدومين domaine على ممتلكات الدولة أيا كانت طبيعتها، عقارية أو منقولة، و مهما كان نوع ملكية الدولة لها عامة أم خاصة، و تنقسم ممتلكات الدولة إلى قسمين: ممتلكات أو دومين عام و ممتلكات أو دومين خاص
الدومين العام: و يقصد به ما تملكه الدولة و يكون معد للاستعمال العام، و لخدمة المرافق العامة كالطرق و المطارات و الموانئ و أبنية الوزارات والمصالح العامة والمتاحف و الحدائق العامة والملاعب و الأنهار.
و يتميز الدومين العام بمميزات عدة منها أن ملكية الدولة له هي ملكية عامة تخضع لأحكام القانون الإداري، و بالتالي فهو يجوز بيعه أو التصرف فيه بما أنه مخصص للمنفعة العامة، كما لا يجوز تملكه بالتقادم، و الغاية منه هو تقديم الخدمات العامة و ليس الحصول على أموال للخزانة العامة.
الدومين الخاص: ويقصد به الأموال التي تمتلكها الدولة ملكية خاصة، والتي تخضع بوجه عام لقواعد القانون الخاص، فيمكن التصرف فيه بالبيع وغيره، كما يحوز للأفراد تملك بالتقادم طويل الأجل، ويدر الدومين الخاص على عكس الدومين العام إيرادات للخزانة العامة، وهو وحده الذي يعينه علماء المالية العامة عند الكلام على دخل الدولة من أملاكها، أي الدومين الخاص كمصدر من مصادر الإيرادات العامة.ويشير البحث في إيرادات الدومين الخاص التعريض لمختلف أنواع الإيرادات الناتجة من ملكية الدولة التي تتخذ إحدى صور ثلاث: الدومين العقاري، الدومين الصناعي والتجاري والدومين المالي.
2-1- الدومين العقاري: ويشمل ممتلكات الدولة من الأراضي الزراعية والغابات والمناجم والمحاجر وأضيفت إليه في العصر الحديث الأبنية السكنية. ولقد كان النشاط الزراعي المتعلق باستغلال الأراضي من أهم أنواع الدومين الخاص في العصور الوسطى، ويأتي دخل هذا النوع من الدومين من ثمن بيع المنتجات الزراعية، ومن الأجرة التي يدفعها المستأجرون.كما تعتمد الدولة على أبنية سكنية تملكها لتحقيق جزء من إيراداتها العامة ولاشك أن تدخل الدولة في العصر الحديث تدخلا مباشرا للعمل على تقديم الخدمات الإسكانية قد ساهم في حل أزمة السكن الناشئة عن الميل إلى التركز في المدن والمراكز الصناعية من جهة وإلى زيادة عدد السكان من جهة أخرى.
2-2- إيرادات الدولة من الدومين الصناعي والتجاري:
ويضم هذا الدومين مختلف المشرعات الصناعية والتجارية التي تقدم بها الدولة مثلها في ذلك مثل الأفراد، وتدر أغلبية هذه المشروعات بإيرادات مالية تعتبر مصدرا من مصادر الإيرادات العامة.وقد ازدادت أهمية الدومين الصناعي والتجاري في الدول الرأسمالية تحت تأثير المذهب التدخلي، الذي انتشر بعد الحرب العالمية الأولى (وخاصة بعد أزمة النشاط الرأسمالي في الثلاثينات من القرن الماضي)، والذي اقتضى تدخل الدولة في حياة المجتمع الاقتصادية والاجتماعية بعد أن كانت تحجم عن ذلك من قبل تحت تأثير المذهب الحر. ويرجع اتساع تدخل الدولة أساسا إلى الإيديولوجية السائدة فيها ومدى تحبيذها للنشاط الاقتصادي الفردي، كما يرجع إلى المقارنة بين مزايا الاستغلال الفردي مع فرض الضرائب على أرباحه وبين مزايا الاستغلال الحكومي والحصول على كل أرباحه، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الأخرى بطبيعة الحال.
2-3- إيرادات الدولة من الدومين المالي: وهو أحدث أنواع الدومين الخاص ظهورا، ويقصد بالدومين المالي محفظة الدولة من الأوراق المالية كالأسهم والسندات المملوكة لها والتي تحصل منها على أرباح وفوائد تمثل إيرادا ماليا يدخل ضمن دخل أملاك الدولة، ولقد ازدادت أهمية الدومين المالي في الوقت الحاضر بالإضافة إلى حدوث تطور في مضمونه، فلم يعد قاصرا على الإيرادات الناتجة عن حق الدولة في إصدار النقود، بل أصبح يتضمن أساسا الأسهم التي تمثل مساهمة الدولة في المشروعات ذات الاقتصاد المختلف ( التي تجمع بين الملكية العامة والملكية الخاصة)، كما تسيطر الدولة على بعض المشروعات ذات النفع العام حتى تتمكن من توجيهها إلى ما يحقق الصالح العام.
ثانيا: الثمن العام: يطلق مصطلح الثمن العام على ثمن السلع و الخدمات التي تنتجها و تبيعها المشروعات العامة الصناعية و التجارية، و بذلك يمثل الثمن العام المقابل الذي تحصل عليه الدول نتيجة قيامها بنشاط صناعي أو تجاري و يعد أحد الوسائل التي تمكنها، من تحقيق إيراد عام يتمثل في مقدار الأرباح التي تحققها من ممارسة بيع السلع أو الخدمات للأفراد، سواء في ظل قوانين المنافسة الكاملة أو في ظل الاحتكار الذي تمارسه الدولة بالنسبة لبعض أنواع السلع قصد الاستقلال في تحديد ثمنها بما يمكنها من الحصول على أكبر قدر من الإيرادات للخزانة العامة. والاستقلال في تحديد ثمن السلع أو الخدمات التي تحتكرها، والغرض من احتكار الدولة قد يكون لأحد أمرين: الأول: يتمثل في رغبة الدولة تقديم أنواع معينة من السلم للأفراد على سبيل الاحتكار، باعتبارها ضرورية للاستهلاك، خشية من أن تلجئا المشروعات الخاصة إلى رفع أثمانها واستغلال مدى ضرورتها لاستهلاك الأفراد. الثاني: قد تهدف الدولة من احتكار النشاط الصناعي أو التجاري إلى تحقيق الإيراد المالي، ويطلق على هذه الحالة اصطلاح الاحتكار المالي، إذ عادة ما تحتار الدولة لاحتكارها المالي سلعا واسعة الانتشار ويكون الطلب عليها غير مرن، حتى لا يترتب على ارتفاع ثمنها بنسبة معينة نقص في طلبها الكلي بنسبة أكبر ومن ثم نقص في الإيرادات الكلية وفي الأرباح المحققة، ومن أهم أمثلة الاحتكار المالي هو احتكار الدولة لمنتجات التبغ (الدخان) وتحديد أثمانها بما يحقق لها إيراد مالي ضخم. رأي ثالث يرى أن الدولة لا تلجأ إلى الاحتكار المالي إلا للحصول على مصدر للإيرادات، ومن ثم فإن الزيادة في الثمن، المحدد في هذه الحالة ينفقه إنتاج وحدات السلعة المحتكرة متضمنة ما يمكن اعتباره ربحا عاديا للمشروع، وهذه الزيادة في الواقع هي ضريبة غير مباشرة على استهلك السلعة.
الإيرادات السيادية
الإيرادات السيادية هي تلك الإيرادات التي تحصل عليها الدولة جيرا من الأفراد بما لها من حق السيادة وتشمل الضرائب، والرسوم ومقابل التحسين (الأثاوة) والغرامات المالية، والتعويضات، والقرض الإجباري وسوف نقتصر على دراسة النوعين الأول والثاني:
أولا: الرسوم:تعتبر الرسوم من التي تدخل خزانة الدولة بصفة تكاد تكون دورية ومنتظمة، والتي تستخدم حصيلتها في تمويل النشاط المالي وتحقيق المنافع العامة، وتحصل الدولة على إيراداتها من الرسوم كمقابل للخدمات التي تؤديها مرافقها العامة للأفراد من خلال النشاط العام الذي خلف المرفق العام أصلا من أجل القيام به.
I-تعريف الرسم:الرسم هو عبارة عن مبلغ من النقود يدفعه الفرد جبرا إلى الدولة مقابل انتفاعه بخدمة معينة تؤديها له يترتب عليها نفع خاص له إلى جانب نفع عام.يتضح من هذا التعريف أن الرسم يتميز بأربع خصائص هامة وهي:
- الرسم مبلغ نقدي يدفعه الفرد مقابل الحصول على خدمة خاصة من نشاط إحدى إدارات أو مرافق الدولة، واشتراط الصورة النقدية للرسم جاء ليساير التطور الحديث في مالية الدولة من حيث اتخاذ نفقاتها وإيراداتها الصورة النقدية.
- الرسم يدفع جبرا من الأفراد للدولة: فالرسم يدفع جبرا بواسطة الفرد مقابل الحصول على الخدمة الخاصة التي يتلقاها من جانب إحدى الإدارات والمرافق العامة، وتفرض الرسوم بقواعد قانونية لها صفة الإلزام تجبر الفرد على دفعها.
- عنصر المقابل في دفع الرسم: فالرسم يدفعه الفرد مقابل خدمة خاصة يحصل عليها من جانب الدولة، وقد تكون هذه الخدمة عمل تتولاه إحدى الهيئات العامة لصالح الفرد كالفصل في المنازعات (الرسوم القضائية)أو توثيق العقود وشهرها (رسوم التوثيق)، أو استعمال الفرد لبعض المرافق العامة استعمالا يترتب عليه في الغالب تيسير مباشرة مهنته كاستعمال الموانئ والمطارات (رسوم الموانئ) و بعض الطرق العامة البرية والنهرية (رسوم الطرق).
- تحقيق النفع الخاص إلى جانب النفع العام: ويعني ذلك أن الفرد الذي يدفع الرسم إنما يحصل على نفع خاص به لا يشاركه فيه غيره من الأفراد يتمثل في الخدمة المعينة التي تؤديها له الهيئات العامة في الدولة، كما أنه يعني أن هذه الخدمة تمثل إلى جانب النفع الخاص نفعا عاما يعود على المجتمع ككل أو على الاقتصاد القومي في مجموعه.
II- تقدير الرسم: يمكن إجمال القواعد الرئيسية في ثلاثة قواعد أساسية:
القاعدة الأولى: تأخذ بعين الاعتبار التناسب بين نفقة الخدمة المؤداة وبين الرسم المقابل لها، ولا يستلزم أن يتحقق هذا التناسب بالنسبة إلى كل فرد يستفيد من الخدمة على حدة، بل يكفي أن تتناسب تكاليف المرفق القائم بالخدمة مع حصيلة الرسوم المفروضة على الانتفاع بها.
والقاعدة الثانية: هي جعل مبلغ الرسم أقل من نفقة إنتاج الخدمة المقابلة له وذلك بالنسبة إلى خدمات معينة كالتعليم العام والجامعي والخدمات الصحية، وتستند هذه القاعدة إما إلى أن مثل هذه الخدمات يترتب عليها نفع عام يعود على المجتمع إلى جانب النفع الخاص الذي يعود على دافع الرسم ومن ثم فإن قواعد العدالة تقضي توزيع نفقات المرافق القائمة بأداء هذه الخدمات بين الأفراد المنتفعين بها عن طريق دفع الرسوم وبين المجتمع ككل عن طريق فرض الضرائب بأنواعها المختلفة، وإما الرغبة في تشجيع الأفراد على طلب مثل هذه الخدمات لضرورتها أو لنفعها وذلك عن طريق عدم تحصيل مبالغ كبيرة في صورة رسوم قد تقف عقبة في سبيل طلب الأفراد لها كما هي الحال بالنسبة إلى بعض الخدمات الصحية، وفي بعض الحالات تقرر السلطة العامة عدم تحصيل الرسوم إطلاقا عن الخدمة المؤذاة كما هي الحال بالنسبة إلى التطعيم ضد بعض الأمراض.
و القاعدة الثالثة: و هي التي يكون مبلغ الرسم أكبر من نفقة الخدمة المقابلة له و ذلك بالنسبة إلى خدمات محددة (بعينها)، و تستند هذه القاعدة إما إلى الرغبة في التقليل من إقبال الأفراد على طلب الخدمة موضوع الرسم كما هو الحال بالنسبة إلى رسوم الاستحمام في بعض الشواطئ المعينة، و إما إلى الرغبة في الحصول على إيرادات للخزانة العامة كرسوم التوثيق و الشهر إذا زادت عن نفقة المرفق القائم بأداء هذه الخدمة زيادة ملموسة.
III – أساس فرض الرسم:
يترتب على الطابع الإجباري للرسوم ضرورة وضع أساس تستمد منه الدولة سلطتها في تقرير الرسوم ضمانا لسلامة مالية الدولة والمواطنين، و قد استتبع هذا في الدول ذات الدساتير الديمقراطية وجوب موافقة السلطة التشريعية (البرلمان أو غيره من المجالس النيابية) على فرض الرسوم، ونظرا لتعدد أنواع الرسوم و تنوع القواعد التي تتبع في تقديريها، فإن السلطة التنفيذية تكون هي الأقدر على إجراء هذا التقدير، و من ثم تكفي القرارات الإدراية في فرض الرسوم، لكن يتعين دائما أن تستند هذه القرارات إلى قوانين تخول لها هذا الفرض، وذلك ضمانا لعدم إساءة استعمال الحق والحيلولة دون مغالاة الإدارة، و إلا كانت القرارات باطلة من الناحية الدستورية. و غالبا ما يتضمن القانون الصادر يقرض الرسوم أو بإجازة فرضها بواسطة السلطة التنفيذية إعفاء طوائف معينة من المواطنين، من ذوي الدخول المنخفضة، من دفع هذه الرسوم أو تخفيضها بالنسبة إليهم، و في هذه الحالة يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في الشخص حتى يتسع بهذه الميزة.
IV – التفرقة بين الرسم و بعض الأخرى:
الرسم و الثمن العام: يتشابه الرسم مع الثمن العام في أن كلا منهما يدفع في سبيل حصول الفرد على نفع خاص له يتمثل في الخدمة التي يقدمها المرفق العام في حالة الرسم و في الحصول على سلعة أو خدمة معينة من منتجات المشروعات العامة الصناعية و التجارية، كما يتشابهان في أن كلا منهما قد يكون مساويا لتكاليف الخدمة المستهلكة أو أكبر أو أقل منها و أن الاعتبارات التي تدعو الدولة إلى جعل الرسم أكبر أو أقل من نفقة الخدمة المؤذاة هي ذاتها التي تدفعها إلى جعل ثمن منتجات الدومين الصناعي و التجاري أكبر أو أقل من نفقة إنتاجها. و يتشابه الرسم مع الثمن العام أخيرا في أن كلا منهما يتضمن ضريبة مستترة أو مقنعة في حالة زيادة كبيرة عن تكلفة الخدمة أو السلعة المقابلة. أما أوجه الاختلاف بين الثمن العام و الرسم: هنا أوجه متعددة نذكر منها: طبيعة المقابل: فالثمن العام يدفع مقابل النفع الخاص الذي يحصل عليه الفرد من السلعة التي تبيعها له المشروعات العامة الصناعية و التجارية، بينما يدفع الرسم مقابل نفع خاص مقترن بالنفع العام الذي يؤديه المرفق للمجتمع ككل. يتحدد الرسم بناء على القانون أو القرار الإداري، و بالتالي فإن السلطة العامة هي التي تستقل بتحديد قيمة دون تدخل من جانب الأفراد، أما الثمن العام فإنه يتحدد وفقا لقوانين العرض والطلب في ظل قيام المنافسة الكاملة بين مشروعات الدولة و مشروعات الأفراد الصناعية و التجارية، أو طبقا لقوانين الاحتكارات و قواعدها إذا ما تعلق الأمر بوجود حالة من حالات الاحتكار المالي للدولة. يدفع الرسم جبرا عن الأفراد عن الأفراد، بينما يدفع الثمن العام اختيارا بواسطة مشتري السلعة التي ينتجها المشروع الصناعي أو يتجر فيها المشروع التجاري و لا تتمتع الدولة في سبيل اقتضائه بحق امتياز على أموال المشتري تناقص أهمية الرسوم كمصدر للإيرادات العامة، و العكس بالنسبة للثمن العام الذي تتزايد أهميته نظرا للاتجاه الحديث في الدول المختلفة إلى التدخل في الحياة الاقتصادية و إنشاء الكثير من المشروعات الصناعية و التجارية التي كانت من قبل وفقا على النشاط الخاص.
الرسم و مقابل التحسين أو الإتاوة: تعرف الأتاوة بأنها عبارة عن مبلغ من المال تفرضه الدولة جبرا على ملاك العقارات بنسبة المنفعة العامة التي عادت عليهم من وراء قيامها ببعض الأشغال العامة، و من أمثلة هذه الأعمال: شق الطرق و تعبيدها، و توصيل الكهرباء، أو حفر القنوات و المصارف المسهلة لري وصرف الأراضي الزراعية تتشابه الأتاوة إلى حد كبير مع الرسم مما أدى بالبعض إلى النظر إليها على أنها نوع من الرسوم، و مع ذلك فإن الأوجه التي يختلفان فيها كثيرة و على جانب كبير من الأهمية، فدرجة الإجبار تختلف في الأتاوة عنها في الرسم، فقي حالة الإثارة نجد أنه لا مفر للمالك العقاري من دفعها طالما أن عقاره قد استفاد من أشغال عامة، أما في الرسم فإنه يمكن عدم دفع المقابل النقدي فيه بالامتناع عن الاستفادة من الخدمة التي قرر هذا الرسم في مقابلها في الحالات التي لا يتحقق فيها الإكراه القانوني. ومن جهة أخرى فإن الأثاروة تقوم يدفعها فئة معينة من الأشخاص، وهم الملاك العقاريون لعقارات زادت قيمتها نتيجة لأعمال عامة، أما الرسم يدفع مقابلة أي شخص أراد الانتفاع من خدمات معينة. ويقصد بالأثاوة عادة تغطية بعض نفقات المشروعات المترتبة على الأعمال العامة أو ما يتبقى من هذه النفقات، أما صيانة تلك المشروعات وما تحتاجه من نفقات دورية فإنها تغطى من حصيلة الضرائب، ويرجع هذا إلى أن الملاك العقاريين ليسوا المنتفعين بهذه المشروعات السابقة وحدهم . والأثاوة لا تدفع إلا مرة واحدة، أما الرسم فيدفعه المستفيد في كل مرة يحصل فيها على الخدمة.
V- دور الرسوم في المالية العامة الحديثة: كان للرسوم فيما مضى وخاصة في القرون الوسط
afafbell
2010-11-22, 20:41
اخي جمال انت عضو محترف حقا وفقك الله فيما تحب و يرضى
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir