المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاستقالة هل تحفظ حق الادماج من جديد


معدني
2010-07-25, 14:00
لي زميل استقال من منصبه سنة 2007 لظروف شخصية ، بعد أن قضى عشر سنوات في التعليم تحصل على الدرجة الأولى فقط لأنه أدمج متأخرا . يسأل الآن هل يمكن أن يشارك في المسابقة المزمع اجراؤها سبتمبر القادم ذلك لأنه حائز على شهادة ليسانس علوم اقتصادية وهي الشهادة التي أقصي أصحابها من المشاركة في مثل هذه المسابقات وجزاكم الله خيرا.
أنا قلت له : المفروض أن الاستقالة سبيل قانوني يحفظ لك العودة والادماج في منصبك شريطة مرور ثلاث سنوات ، فأخبرني أنه طرق كل السبل ولم يجد آذانا صاغية ان على مستوى مديرية التربية أو على مستوى الوظيف العمومي. مع العلم أن حالته النفسية صعبة جدا بعد أن رُفض ادماجه من جديد ، فوجد نفسه بطالا ينظر الى أولاده من حوله لا يستطيع أن يوفر لهم لقمة عيشهم فينهار ، ولولا مواساتي له في كل مرة لأقبل على الانتحار .
اخوتي : هذا زميلنا هل نبقى مكتوفي الأيدي أمام محنته ونتشفى فيه كما يفعل البعض ، أم الواجب أن تحتضنه ونساعده على ادماجه من جديد . أرجوا منكم تزويدي بالسبل القانونية لأنقاذه . والسلام عليكم .

معدني
2010-07-25, 22:55
خمسون مشاهدة ، ولا رد واحد . اللهم اغفر لي وللمسلمين أجمعين .

arion
2010-07-25, 23:01
لاحول ولا قوة الا بالله نسال الله تعالى ان ييسر حاله وان شاء الله يكون الخير
لا نملك الا الدعاء لاخونا لكي يفرج الله كربته

أبو اماني
2010-07-26, 06:15
اللهم لك اشكو ضعف قوتي و قلة حيلتي .اللهم نساله العون و التيسير في الدنيا و الاخرة..
اخي معدني
لا تلمني ان لم ارد عن تساؤلك لانني ببساطة عضو مشارك و مدمن على النت فقط . لا افقه كثيرا في القوانين..
اتصل بالاخ حميدي البشير او العابد الكنتي او باي مشرف من المشرفين ..
ارجوك لا تؤاخذني ان خيبت ضنك..هذه هي الحقيقة و لا استطيع التزييف

karimi
2010-07-26, 22:32
أنا في حدود علمي أن أي شخص يستقيل يرفع ملفه الى وزارة التربية ويغلق هناك ولا يفتح الا بتقديم طلب الالتماس للعودة الى منصب مع تقديم مبررات كالظروف التي دفعت به الى الاستقالة ويودع الطلب لدى وزارة التربية بالعاصمة واذا نال الموافقة هناك فما على المديرية التابع لها الا التنفيذ ...إذن القضية تعالج على مستوى الوزارة وليس على مستوى المديرية ...
الله أعلم

الأستاذ رمزي
2010-07-26, 23:35
حسب القانون الاساسي الوظيفة العمومية
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006

المادة 216 : ينتـج إنهاء الخدمة التام الذي يؤدي إلى فقدان صفة الموظف عن :
- فقدان الجنسية الجزائرية أو التجريد منها،
- فقدان الحقوق المدنية،
- الاستقالة المقبولة بصفة قانونية،
- العـزل،
- التسريح،
- الإحالة على التقاعد،
- الوفاة.
يتقرر الإنهاء التام للخدمة بنفس الأشكال التي يتم فيها التعيين.

المادة 217 : الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.

المادة 218 : لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية.

المادة 219 : يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري. ويتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة.
إن قبـول الاستقالـة يجعلـها غير قابلة للرجوع فيها.

المادة 220 : لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
غير أنه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداءً من تاريخ انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة.
وبانقضـاء هذا الأجـل تصبح الاستقالة فعلية.

simos
2010-07-27, 09:09
اللهم يسر له امره في الدنيا و الاخرة
واعلم اخي ان الرزق نوعان رزق ياتي اليك ورزق تسعى اليه
و ان الله هو الرزاق الرحيم فتوكل عليه و ثق به

yyoyyo
2010-07-27, 09:17
انا مع الاخ karimi اكتب للوزارة ان الله هو الرزاق

معدني
2010-07-27, 23:58
أشكر كل من وقف معنا في محنتنا هذه ، ولو بالكلمة الطيبة ولكم بها أجرا ان شاء الله.

أعلمكم زملائي الكرام أن كل الأبواب طرقناها من الوزارة الى المديرية ثم الى الوظيف العمومي وصولا الى ولاية الجزائر . ولا أحد استجاب أو وضح لنا الوجهة القانونية للاستقالة وما يتبعها .
فحسبنا الله ونعم الوكيل وجزاكم الله خيرا .