المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية


محمد علي 12
2010-07-16, 20:56
الجمهوريــــة الجزائريـــــة الديمقراطيــــة الشعبيــــة

الإتحادية الوطنية لعمال التربية وزارة التربية الوطنية

اللجنــة الوطنيــة للخدمــات الإجتماعيــة


الضوابــط العامـــة التي تحكــم تسييــر نفقــات
أمــوال الخدمــات الإجتماعيــة
المراجع :
- بمقتضـــــــــى المرسوم التنفيدي : 303 / 82
- بمقتضــــــــــى المرسوم التنفيدي 179 / 82
- عمــــــــــــلا بالقرار الوزاري 158 / 94
- بناء على الندوة الوطنية للخدمات الإجتماعية بتاريخ 05 / 12 / 2005 .
- تحدد الضوابط التي تسير الخدمات الإجتماعية في قطاع التربية كالتالي :



الباب الأول / المساعدات الإجتماعية


الفصل الأول : منحــة الوفـــاة


المادة 01 : تقـدم اللجـــان الولائيــة منحـــة الوفاة لعمال التربية بيما فيهم المتقاعدين و تكون كالتالي :
المادة 02 : وفــــــاة العامــــــــــل ( ة ) 00 , 000 50 دج .
المادة 03 : وفــــــــــاة زوج ( ة ) العامل ( ة ) 00 , 000 10 دج .
المادة 04 : وفــــــــــاة أحــــــــــد الأبناء 8000 دج .
المادة 05 : وفاة والد ( ة ) العامل ( ة ) 5000 دج ( لكل إبن ( ة ) عامل ( ة ) بالقطاع ) .


-1-

المادة 06 : للحصـــول على هذه المنحــــة يجــــب تقديـــــم الملـــــف التالــي :
- طلـــــــــب خطـــــــــــي .
- شهـــادة عمـل الموظف أو قرار الإحالة على التقاعد .
- شهـــــــادة وفــــــــاة المعنــــي .
- شهادة عائلية للعامل ( ة ) أو المتقاعد ( ة ) لتثبيت القرابة .
- شهادة الكفالة الشرعية أو الفريضة في حالة وفاة الأبوين .
- صـــــــــــك مشطــــــــــوب .

الفصل الثاني : مساعدات الدخول المدرسي

المادة 07 : تمنــح هذه المساعدة من طرف اللجان الولائية للأيتام المتمدرسين من أبنـاء عمال و عاملات
قطاع التربية و المتقاعدين .
المادة 08 : تبلـــغ قيمة المساعدة 2000 دج لكل يتيم أحد الأبوين و 3000 دج لكل يتيــــم الأبوين .
المادة 09 : تعد هذه المساعدة من طرف اللجان الولائية و هياكل التسيير و تدفع إلى الأيتام قبــــــل
الدخول المدرسي.
المادة 10 : للحصول على هذه المساعدة يجب على صاحـــــب الحق أو كفيله الشرعي أن يتقــدم
إلى اللجنة الولائية بالملف التالـــي :
- طلــــب خطــــي .
- شهـــــادة عمـــل .
- شهادة عائلية للحالة المدنية .
- شهادة مدرسية لليتامى البالغين من 16 سنــة إلى 21 سنة .
- شهادة كفالة بالنسبة للأطفال تحت الكفالة بالنسة ليتيم الأبوين .
- صــــك مشطـوب .
المادة 11 : تمنح هذه المساعدة مرة واحدة في السنة تصب في حساب المؤهل الشرعي ، و يجدد الملــف
سنويا بتقديم شهادة مدرسية مع الشهادة العائليـــة فقط .




-2-


الفصل الثالث : مساعـــدات الأيتــــام

المادة 12 : تمنح للأيتام من أبناء عمال التربية ( إلى غاية 21 سنة ) مساعدة رمزية قبل عيد الفطــــر
و عيــــد الأضحــــى .
المادة 13 : تبلغ قيمة هذه المساعدة وفقا للمقايــــــــــيس التالية :
- 3000 دج لكل يتيم فقد أبويه كلاهما في القطــــــاع .
- 2000 دج لكل يتيم فقد أحد أبويه أحدهما عامل في القطاع .
المادة 14 : تســــــدد هذه المنحة 15 يوما قبل العيدين على الأقل .
المادة 15 : للحصول على هذه المنحة ، يجب تقديــــم الملف التالي :
- طلـــــب خطــــــــي .
- شهـــــادة عمــــــــل .
- شهـــــادة عائليـــــــة .
- شهادة كفالة بالنسبة ليتيم الأبويـــن .
يجــــدد الملــــف سنويــــا .

الفصل الرابع : مساعدة الأرملة غير العاملة

المادة 16 : تمنح مساعدة للأرملة غير العاملة التي فقدت زوجهـــــا و هو عامل في القطــــاع .
المادة 17 : تســـــدد هذه المساعـــــــدة سنويا ، و قيمتهــــــــــا 000 15 دج .
المادة 18 : للحصـــــــــول على هذه المساعدة يجب تقديـــــــم الملــــف التالي :
- طلـــــــــب خطي .
- شهـــــــــادة عائلية .
- شهــادة عمل الزوج المتوفي .
- شهــادة عدم تكرار الزواج .
- شهــــــادة عدم العمل .
- صـــــــك مشطوب .
يجـــــدد الملف سنويا .
ملاحظة : في حالــــــة تعدد زوجات المتوفي ، يقسم المبلغ بالتساوي على زوجاتـه .



-3-

الفصل الخامس : المساعــدة الخاصــة بالختـــان
المادة 19 : تتولى اللجان الولائية تنظيم عملية الإختتان لأبناء عمال التربية إما على شكل جماعي أو فردي
حسب خصوصية كل ولاية .
المادة 20 : تتكفل اللجان الولائية بتغطية تكاليف العملية على أن لا يتجاوز 2000 دج لكل طفــــــل .
المادة 21 : للحصـــــول على هذه المنحــــــة يجب تقديـــــــم الملــــف التالي :
- طلـــــب خطـــــي .
- شهـــــادة عمـــــل .
- شهـــــادة عائليــــة .
- صك مشطوب للختان الفردي .
- شهادة طبية تثبت عملية الإختتان .

الفصل السادس : منحـــة التقاعـــــد

المادة 22 : تقــــــــــدم منحة التقاعد إلى كافـــــة عمال التربية المحالين على التقاعد .
المادة 23 : تبلـــــــــغ قيمــــــــــة هذه المنحــــــــــة 000 30 دج .
المادة 24 : للحصـــــول على هذه المنحــــــــة يجب تقديم الملــــــــف التالي :
- طلـــــب خطـــي .
- قرار الإحالة على التقاعد .
- شهــادة توقيف الراتب .
- شهــادة عمـــــل .
- صـــك مشطــوب .


الباب الثاني / الخدمـــــات الصحيـــــة


الفصل الأول : العمليــات الجراحيــــة

المادة 25 : تقدم مساعدة مالية من طرف اللجنة الولائية للعامل ( ة ) والزوج غير العامل وأبنائه القصر في حالة إجــــراء عمليــة جراحيــة داخــل الوطــــن .
المادة 26 : تتكفـــل اللجــان الولائية بـ 50 % من مصاريف العمليات الجراحية التي لا تتعــــدى قيمتهـــا 000 100 دج و التي تجـري خـارج العيـادات المتعاقـدة مع اللجنـة الوطنيـة .


-4-
المادة 27 : يحـــــال على اللجنة الوطنية ملف كل عمليـــــة جراحية يفــــــوق مبلغهــــا 000 100 دج و التي لا يمكــن إجراءؤها في العيادة المتعاقدة مع اللجنة الوطنية حيث تحــــدد هذه الأخيــرة نسبــة و طريقــة التكفــل بالمريــض .
المادة 28 : يحتـــوي الملــــف على الوثائـــق التاليـــــة :
- طــــــــــلب خطــــــــــــــي .
- إستمارة حسب النموذج المحدد من طرف اللجنة الوطنيــة .
- شهــــــادة عمــــل أو قرار الإحالة على التقاعد .
- تقرير طبي يشخص المرض و يقضي بإجراء عملية جراحية .
- فاتـــــورة العملية بالمواصفات القانونية للفاتـــورة .
- شهـــادة عائليـــة .
- شهــادة عــدم العمــل .
- شهــادة عدم الإنخراط في صناديق التأمين و الضمان الإجتماعـي .
المادة 29 : تتكفل اللجنة الوطنية بــ 50 % من مصاريف العمليات الجراحية التي تجري في العيـادات الجهوية و التي أبرمت معها إتفاقيات في هذا الشأن.
المادة 30 : تتكفل اللجنة الولائية بمصاريف نقل المريض إلى العيادة التي تجري فيها العملية الجراحيــة
إذا كانت المسافة أكثر من 100 كلم .
تنبيه : لا يمكـن للجـان الولائيـة التعاقـد مع العيـادات الجهويـة المتعاقـدة مع اللجنـة الوطنيـة .
الفصل الثاني : منحة المكوث في المستشفى

المادة 31 : تحدث مساعدة إجتماعية تسمى مساعدة المكوث في المستشفى لمدة شهر فأكثر للعامل ( ة )
في قطاع التربية مرة واحدة في السنة .
المادة 32 : تبلـــغ قيمتهـــــا 000 12 دج تدفـــــع للمعنـــــــي .
المادة 33 : للحصـــول على هذه المنحــــة يجب تقديـــــــــم الملــــف التالي :
- طلــــب خطـــــي .
- شهــــادة عمـــــل .
- شهادة المكوث في المستشفى إبتداءا من تاريخ الدخول .
- صــــك مشطـــوب .

الفصل الثالث : منحة المرضى المحالون على عطلة طويلة المدى
المادة 34 : تحدث مساعدة إجتماعية على شكل مساعدة سنوية تعطى لعمال و عاملات التربيــــة المحالـــــون على عطلة طويلــــة المدى .
المادة 35 : تقــــــدر هذه المساعدة بــــــ 000 15 دج .

-5-

المادة 36 : للحصــــــــول على هذه المنحـــــــة :
- طلـــــب خطــــــي .
- شهـــــادة عمــــــل .
- شهادة الإحالة على العطلة المرضية مؤشرة من طرف صندوق الضمان الإجتماعـي
و الهيئة المستخدمة .
- صك بريــــــدي مشطوب .

الفصل الرابع : منحـــــة الإعاقــــة
المادة 37 : تحدث مساعدة إجتماعية سنوية تعطى لأزواج عمال التربية و أبنائهم غير العاملين دون
سواهم الذين بلغت نسبة إعاقتهـــــم 80 % فما فـــــوق .
المادة 38 : تبلـــــــغ قيمــــــــة هذه المساعــــــــــدة 000 10 دج .
المادة 39 : للحصـــــــــــــــول على هذه المنحة على المعني تقديم الملف التالي :
- طلــــــــب خطـــــــي .
- شهادة عمل أو قرار الإحالة على التقاعد ة
- شهادة عائلية أو الكفالة الشرعية الصادرة من صنـــــدوق الضمان الإجتماعي .
- بطاقة الإعاقة مستخرجة من مصالح الحماية الإجتماعية تحمل نسبة الإعاقة وصفة
الديمومــــة .
- شهــــــادة عدم العمـــــــــل للمعـــــــوق المعنـــي .
المادة 40 : يمكن للجنة الولائية أن تتكفل بشراء أدوات الإعاقة المختلفة للعمال و أزواجهم و أبنائهم
و المتقاعدين بناء على تقرير طبي .
المادة 41 : للحصول على هذه المساعدة يجب تقديـــــــم الملــــــــــف التالي :
- طلــــــــب خطـــــــي .
- شهـــــــادة عمــــــــل .
- التقرير الطبي يحدد ما يجب شراءه من أدوات الإعاقة .
- بطاقـــــــة الإعاقـــــــة .
- شهـــــــادة عائليـــــــة .
- شهادة عدم التكفل من طرف الضمان الإجتماعي .



-6-
الباب الثالث / مساعدات الحوادث و الكوارث
المادة 42 : تقدم مساعدة مالية للمتضررين من عمال التربية إثر حادث طارئ ، الزلازل ، الفياضانـــات
الحرائــــق و الإنفجــــارات .
المادة 43 : تبلغ قيمــــــة المساعدة 000 50 دج كحد أقصى بعد موافقــــــة اللجنة الوطنيــة .
المادة 44 : للحصول على هذه المساعدة يقدم الملف التالي :
- طلــــــب خطـــــــي .
- شهــــــادة عمـــــــل .
- شهادة منكوب تقدم من المصالح المختصة .
- بطاقة تقنيـــــــة لتقدير الخسائر .
- محضــــــــــر معاينة اللجنة .
الباب الرابع / السلفة الإجتماعية
الفصل الأول : السلف الإجتماعية
المادة 45 : تحدث خدمة إجتماعية تسمى سلفة إجتماعيــــة لعمــــــال االتربية المثبتيـــــن .
المادة 46 : تبلغ قيمة السلفة 000 300 دج كحد أقصى حســـــــب خصوصيــــــة كل ولاية .
المادة 47 : تحـدد هذه السلفــة حسـب إمكانيـات اللجـان الولائية في مجال بناء و شراء السكــــن
كمـا هو مبيــن في الجــدول التالــي :
مبلغ السلفة مبلغ الإقتطاع الشهري المدة
000 300 دج 6250 دج 48 شهر
500 202 دج 4500 دج 45 شهر
000 100 دج 3125 دج 32 شهر
000 75 دج 2500 دج 30 شهر
ملاحظة : بالنسبـة للتنـازل عن أمـلاك الدولـة فقد حـدد مبلـغ السلفة بـ 10 % من المبلــغ الكلـي
للسكــن و تسترجــع في مــدة لا تتعــدى ثلاثيــن شهــرا .
المادة 48 : شــــــروط الإستفـــــادة :
- أن يكــــون مرسمـــــا .
- أن يكون معفيا من إلتزامات الخدمة الوطنية .
- أن لا يكون في عطلة طويلة المدى أو على وشك الإحالة على التقاعد .
- أن يكون له قرار التنازل على السكن الإجتماعي من الجهة المانحة .
- أن لا يكون مدانا لدى الخدمات الإجتماعية بمختلف فروعهــــا .
- ألا يكـون قد إستفاد من شراء سيارة أو سلفـــة تفوق 000 30 دج .
-7-

المادة 49 : للحصــــــــــول على هذه السلفة يجب تقديــــــــــم الملف التالي :
- طلـــــب خطــــــي .
- مجمــــــل الخدمـــات .
- شهادة الإعفاء من الديون إتجاه اللجنة و فروعها .
- قرار التنازل أو قرار الإستفادة و التسديد أو تقديم وثيقة تثبت أن المعني قد شرع فعـلا
في عملية الشراء كوثيقة الدفع الأولى لا يقل عن 10 % من المبلغ الكلي .
- وثيقـــــة ثبوتيـــــة .
- كشـــــف الراتــــب .
- عقد السلفة و يسلم من طرف اللجنة الولائية ( نمــوذج مرفــق ) .
- صــــك مشطــــوب .
- رخصــة البنــاء صالحـة .
- وثيقــة تقــدم الأشغـــال .
المادة 50 : تدرس ملفات الإستفادة من السلفة الإجتماعية حسب سلم التنقيـــــــــــط التالي :
1 - الأقدميــــة : 01 نقطة عن كـــــل سنة .
2 – عدد الأطفــال : 01 نقطة عن كل طفـــــل .
3 - ثنائي في القطاع : 03 نقاط .
4 - أقدمية الملف ( 01 ) نقطة عن كل سنـــــــــــة .

الفصل الثالث : سلفـــة الــــزواج
المادة 51 : تمنـــــــــــــــــــح سلفة الزواج لعمـــال التربية المثبتيــــن .
المادة 52 : تبلـــــــــــغ قيمــــــــــــــة هذه السلفــــة 000 30 دج .
المادة 53 : للحصــــــــول على هذه يجب تقديـــــــــــــم الملف التالـــي :
- طلــــب خطــــــي .
- شهـــــادة عمـــــل .
- عقــــــد الــــزواج .
- صــــــــك مشطوب .




-8-

الفصل الرابع : المساعدات الخاصة بالحج و العمرة
المادة 54 : تمنح اللجنة الولائية مساعدة مالية تقدر بــ 000 40 دج الخاصة بأداء مناسك الحج مرة
واحدة في العمر لكــــل عامل ( ة ) و تقدم له بعد العودة من البقاع المقدسة .
المادة 55 : للحصول على هذه المساعـــــــدة يجب تقديـــــــــــم الملف التالي :
- طلــــب خطـــــي .
- شهــــادة عمـــــل .
- نسخة من جــــواز السفر الخاص بالحج .
المادة 56 : تنظــم اللجنــة الوطنيــة عمليــة العمـــرة عن طريــــق القرعــــة .
المادة 57 : تساهــــــــم اللجنة الوطنية بمبلــــــــــــــغ مالي يحدد مركزيا .
المادة 58 : تحــــــــــــدد اللجنة الوطنية في تعليمة كل سنة كيفية المشاركة في العمرة .
المادة 59 : لا يمكن الإستفادة من العمرة أو الحج إلا مــــــــــرة واحــــــــدة .


البــــاب الخامــــس / التضامــــن

الفصل الأول : التضامــــن
المادة 60 : تقدم مساعدة مجانية في إطار التضامن تقدمهـــا اللجنة الولائية بعد موافقــــة
اللجنة الوطنية في الحالات التي تستدعي المساعدة فعلا .
المادة 61 : مبلغ التضامن لا يتعدى 000 30 دج كحد أقصى بعد دراســـــة طلب ملف المعني
و موافقة اللجنة الوطنية
الفصل الثاني : تدعيم الدخول المدرسي
المادة 62 : تساهم اللجنة الوطنية بمبلغ لتدعيم الدخول المدرسي لأبنـــــــــاء عمال التربية .
المادة 63 : تحدد هذه المساعــــــــــدات في المجــــــــــــــالات التالية :
1- تشجيع أبناء عمال التربية الناجحيــــن في البكالوريا .
2- تشجيع البحوث التربوية و البحوث العلمية المعتمدة من طرف الهيئات المختصة .
3- إنشاء أوسمة شرفية تسلم في المناسبات الوطنية و الدينية .
4- تسليم الأوسمة الشرفية من قبل اللجنة الوطنية لا غيــر .



-9-

البــــــاب الســـادس / الخدمات الصحية و الحمامات

الفصل الأول : الخدمات الصحية
المادة 64 : تسعى اللجنة الوطنية إلى إنشاء مراكز صحية و إجتماعية لعمال التربية لتقريب الخدمات
الصحية للعمال و أبنائهم .
المادة 65 : يتم تجهيز هذه المراكز و دعمها بالإمكانيات و الوسائل الضرورية للعلاج بعد الموافقة من طرف وزارة الصحة أو إبرام إتفاقيات معها .
المادة 66 : تتكفل اللجنة الوطنية بإنشاء و تجهيز عيادات جهوية متعددة الإختصاصات لصالــــح عمـــال التربيــــة .

الفصل الثاني : الحمامات المعدنية ووسائل الراحة
المادة 67 : تتولى اللجنة الوطنية و اللجان الولائية إحصاء للعمال و العاملات الذين هم في حاجــة
إلى العــــلاج .
المادة 68 : تحدد حصة كل ولاية بالنسبة إلى عدد العمال الذين هم في حاجــــــة إلى العلاج .
المادة 69 : تبرم اللجنة الوطنية إتفاقيات مع إدارة مراكز الإستجمام بالتنسيق مع اللجان الولائيـــة .

الفصل الثالث : دور الأمومة و الحضانة
المادة 70 : تسعى اللجان الولائية و اللجنة الوطنية إلى إنشاء دور الأمومـــة و الحضانــــة .
المادة 71 : يمكـن للجــان الولائيــة إنشــاء مدرســة تحضيريـة لأبناء عمال التربية .
المادة 72 : تتكفل مديريات التربية بالتأطير و البلديات بالتجهيز و الكهرباء و الغاز و العمــــال
و اللجان الولائية تتولى التجهيز بالوسائل البيداغوجية السمعية البصرية و غيرها .
المادة 73 : يحدد القانون الأساسي لمدارس الحضانة كيفيــــــــــات تسييرها و تنظيمها .
المادة 74 : تتم متابعة ضبط الجانب التربوي البيداغوجي للأقسام مع وزارة التربيــــة الوطنية .

البــــاب السابــع / الرياضــــة

المادة 75 : تسعى اللجنة الوطنية و اللجان الولائية إلى إنشاء الجمعيات الرياضية لعمال التربية و أبنائهــــم .
المادة 76 : تماس الرياضة الجماهيرية في إطار الرياضة و العمل لقوانين المنافســـــات الرياضيــــة .
المادة 77 : تتولـــــــــى اللجان الولائيــــة تشكيل فرق رياضية حسب خصوصيات كل ولايـة .

-10-
المادة 78 : تنشط الفرق الرياضية المناسبـــــــــات و الأعيـــــــــاد الوطنية و الدينيــة .
المادة 79 : تنظم اللجان الولائية دورات رياضية فيما بينها و يمكــن أن تكون جهويـــــة ووطنيـــة .
المادة 80 : يحدد القانون الأساسي للمنافسات الرياضية كيفيات تنظيم المنافسات الرياضيــــة دون إخـلال بقوانين الإتحادية الوطنية للرياضة و العمل .

الباب الثامن / الثقافة ، التسلية و السياحة

المادة 81 : تتولى اللجان الولائية و اللجنة الوطنية ، إنشاء نوادي لعمال التربية و أبنائهم ، حسب الإمكانيات المتوفــــرة .
المادة 82 : تنحصر النوادي التي يجب إنشاؤها في مجالات التالية الترفيه عن النفس ، المطالعة ، الموسيقى الإعلام الآلي ، الرسم ، شكل مقهى .
المادة 83 : تفتح مسابقة وطنية في ميدان البحوث التربوية و غيرها من البحوث و تخصص جوائر تقييمية
لأصحابها .
- يحدد قانون المسابقة الإجراءات التنظيمية الخاصة بها .
المادة 84 : تخصـــــص جوائز وطنية لحفظـــــــة القرآن الكريم من خلال مسابقة وطنية .
المادة 85 : تشجيع فرق الغناء و المسرح في المؤسسات التربوية و التكفل بها عنــــــد الضرورة .
المادة 86 : يجب القيام برحلات قصد الترفيه عن النفس خلال العطل الأسبوعية أو العطـل المدرسيـة
لعمال التربية و أبنائهم .
المادة 87 : تنظـم اللجنـة الوطنيـة مراكـز الإصطيـاف لفائـدة أبنــاء عمــال التربيـــة .
المادة 87 : مكرر : تنظــم اللجـان الولائيـة مراكـز الإصطيـاف لعائـلات عمـال التربيـــة .
تنبيــه : يجــب ألا تتجــاوز مساهمــة اللجنــة الولائيـة مبلـغ 6000 دج عن كـل عائلـة .
يحــــــــدد النظام الداخلي لمراكز الإصطياف كيفيات التنظيم و التسيير و الإشراف .
بعد موافقة اللجنة الوطنية بناء على ملف يشتمل على الوثائق التالية :
1. طلــب رخصــة تنظيــم المخيــم ( نمــوذج مرفـق ) .
2. بطاقــة تقنيــة حســب نمــوذج اللجنــة الوطنيـــة .
3. تأشيــــرات المـدراء و المقتصديـن المقترحين لتسيير المخيم العائلـي صــادرة
عن وزارة الشبيبــة و الرياضــة .
المادة 88 : شراء مراكز للإصطياف ، قطع أرضية و إستغلالها في الإستثمار من طـرف اللجنة الوطنية .
المادة 89 : إبرام إتفاقيات مع هيئات وطنية و غيرها لإستغلال المنشآت و كراءها خـلال العطل الصيفية .
المادة 90 : يجب تشجيع التبادل الثقافي و الرياضي و السياحي بين مختلف ولايات الوطن لعمال التربية
و أبنائهم و عائلاتهم .

-11-
المادة 91 : تعد كل لجنة ولائية برنامجا سنويا لهذا الغرض تبرم إتفاقية التبادل الوطني مع اللجـــان الولائية المماثلة .
المادة 92 : تبرم اللجنة الوطنية مع التنظيمات الدولية في الدول الشقيقة و الصديقة المماثلة إتفاقيات التبادل
في المجالات التالية :
- تبادل الخبرات في مجال الخدمات الإجتماعية و تسييرها .
- التبادل السياحي ،الثقافي ، الرياضي و التربوي .
- المخيمات الصيفية .
- تبادل الوفود .
- رحــلات خــارج الوطــن تكــون الإستفــادة منهــا مــرة واحــــدة .
ملاحظة : يوضع النظام الداخلي لمراكز الإصطياف بمشاركـــــة الولايــــــات .
-إنشاء وكالة سياحية مستقلة تتولى ضبط الأسفار الداخليــــــة و الخارجية .

الباب التاسع / التعاونيات الإستهلاكية

المادة 93 : التعاونيات الإستهلاكية من أهم فروع النشاط العام للجان الولائية و اللجنة الوطنيــــــة
و لهذا الغرض يجب تحديد مجال نشاط التعاونيات الإستهلاكية
المادة 94 : التنظيم العام للتعاونيات الإستهلاكية يحــــــــــــــــــــدد كما يلي :
- إعداد قانون أساسي نموذجي للتعاونيات الإستهلاكية عبر الوطن .
- إنشاء تعاونيات على مستوى كل ولاية إجباري و نشأ فروع لها عبر الدوائر .
- هوامش الربح للتعاونيات الإستهلاكية و النوادي تحددها اللجنة الوطنية في تعليمة خاصة .
- يرصد للتعاونيات الإستهلاكية مبالغ مالية وفقا لنوعية النشاط .
المادة 95 : لا يمكــــــــن للتعاونيات الإستهلاكية الخروج عن إطارها في بيع المواد و هــي :
المواد الغذائية ، الألبسة ، التأثيث ، التجهيزات المنزلية ، مواد الصيانة ، الأدوات المدرسية
أدوات الكهرومنزلية و بصفة عامة المواد الإستهلاكية التي يكثر عليها الطلب .

الباب العاشر / السكن و التعاونيات العقارية

المادة 96: تسهر اللجان الولائية و اللجنة الوطنية للمساهمة في تحسين وضعية عمــال التربيـــة
في مجال السكن و التعاونيات العقارية .



-12-

المادة 97 : تبرم اللجنة الوطنية إتفاقية مع الصندوق الوطني للتوفير أو مؤسسات أخرى المعتمــدة
قانونيا في البناء للمساهمة في بناء سكنات لعمال التربية في نطاق الإستثمار في قطــاع
السكن أو شراء عقارات ثابتة أو منقولة في إطار الإتفاقيات المبرمة لهذا الغــــرض
أو المساهمة في البناء مع المؤسسات الرسمية للدولة .
المادة 98 : تحدد مبالغ المساهمة في إنشاء التعاونيات العقارية وفقا للملف التقني للتعاونية العقاريــة .
المادة 99 : تدخل اللجنة الوطنية في مجال الإستثمار بغية الحفاظ على إستقرار أمـــوال الخدمات
الإجتماعية ، و توظيفها .
المادة 100 : إن المتطلبات الحالية لإقتصاد السوق تقتضي على اللجنة الوطنية أن تدخل في الإستثمار
في المجالات الحيوية التالية :
- إنشاء وكالات النقل ، التأمين بمختلف أنواعه .
- الإستثمار في مختلـــــــف المجالات .
في البنوك و تحدد نسبة إيداع المبالغ عن طريق تعليمات خاصة من طــــــرف
اللجنـــة الوطنيـــــة .

الباب الحادي عشر / أحكام مختلفة

المادة 101 : تعــد هذه الضوابط العامة التي تحكم تسيير أموال الخدمات الإجتماعية و نفقاتهـــا
كقانون و كمرجعية لأعداد ميزانية اللجنة الوطنية و اللجان الولائية .
المادة 102 : تطبــق أحكــام و مـواد هذه الضوابـط على اللجـان الولائية و بصفة إجباريـة
و لا يجوز الخروج عنها .
المادة 103 : تعدل هذه الضوابط بناء على إقتراح اللجان الولائية أثنـــاء تطبيقها ميدانيــــا .
المادة 104 : لا يجوز إطلاقا للجان الولائية و هياكل التسيير الخروج عنها إلا بعد الدراسة من طرف
اللجنــة الوطنيــة .
المادة 105 : كل مخالفة لأحكام هذه الضوابط يتعرض صاحبها للمتابعــــــة القانونيــــة .


الجزائر في : 05 ديسمبر 2005





-13-

ابوازار
2015-02-06, 19:02
من له سلكة التوقيع له\ه الضوابط

اي من يقوم بالامظاء

abo nabil
2015-02-06, 19:15
بارك الله فيك على الاعلام