مشاهدة النسخة كاملة : محافظ البيع
هل يجوز لمحافظ البيع بالمزاد العلني بيع العقار
بحكم المادة 05 من الأمر رقم 96-02 المؤرّخ في 10 جانفي 1996, المتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة فانه لايجوز لهدا الأخير بيع العقار بل هو من اختصاص المحضر القضائي بعد تكليفه من طرف القضاء
المادة 5 : يعتبر محافظ البيع بالمزايدة ظابطا عموميا يكلّف, وفقا للشّروط المحدّدة بموجب القاونين و التّنظيمات المعمول بها, بالتّقييم و البيع بالمزاد
العلني للمنقولات و الأموال المنقولة المادّية.
سامحوني على الرد على موضوع قديم لكن كيف يمكن ان اكون محافظ بيع
وجدتها بمجلس قضاء البليدة
شروط الإلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة:
يكون الإلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة عن طريق مسابقة يحدد وزير العدل كيفيات تنظيمها و سيرها بقرار بناء على إقراح الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة، و لا يجوز لأحد أن يمارسها ما لم يستوف الشروط التالية:
- أن يكون جزائري الجنسية.
- أن يكون عمره 25 سنة على الأقل.
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية و الوطنية و غير محكوم عليه بعقوبة جنحة أو
جناية مخلة بالشرف.
- أن يكون حاملا شهادة الليسانس في الحقوق أو في الشريعة الإسلامية أو شهادة
تعادلها.
- أن ينجح في المسابقة الخاصة بممارسة مهنة محافظ البيع بالمزايدة.
و بعد النجاح في المسابقة، يجب على محافظ البيع بالمزايدة أن يقضي تدريبا عمليا مدته سنة لدى محافظ بيع بالمزايدة أو موثق أو محضر.
و قبل الشروع في ممارسة مهنته يؤدي اليمين القانونية أمام المجلس القضائي لمحل إقامته المهنية و ذلك في الشهر الذي يصدر فيه تعينه.
المصدر: http://www.courdeblida.mjustice.dz/?p=commissaires
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir