المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دليل إستخراج الوثائق الادارية


حميدي البشير
2010-07-07, 14:58
دليل إستخراج الوثائق
(شهادة الجنسية،صحيفة السوابق العدلية،المساعدة القضائية...)


http://www.droit.mjustice.dz/images/index_r3_c1.jpg



هذه بعض الأعمال الولائية والخدمات المرفقية للعدالة التي تهم بالدرجة الأولى المواطن الجزائري وما يجب أن يعلمه حول كيفية الحصول على هذه الوثائق والخدمات...من شهادة الجنسية الجزائرية، صحيفة السوابق العدلية رقم 03، الحجز العقاري، المساعدة القضائية، العفو، زيارة المحبوسين، الترشيد، تصحيح عقود الحالة المدنية، شهادات الكفالة..




طلبات الحصول على شهادة الجنسية الجزائرية :
* حالة الشخص المولود من أب جزائري:
1.شــهادة ميلاد المعني بالأمر (أصلية).
2.شــهادة ميلاد الأب(أصلية).
3.شــهادة ميلاد الجد أو شهادة وفاته (أصلية).
4.طابع جبائي 20.00 دج.
* حالة الشخص المولود في الجزائر من أم جزائرية:
1.شــهادة ميلاد المعني بالأمر (أصلية).
2.شــهادة ميلاد الأم (أصلية).
3.شــهادة ميلاد الجد من الأم (أصلية) أو شهادة الجنسية للأم.
4.طابع جبائي 20.00 دج.
* عديـــــم الجنسيــــــــة:
1.شــهادة ميلاد المعني بالأمر (أصلية).
2.شــهادة ميلاد الجد من الأم (أصلية).
3.طابع جبائي 20.00 دج.
* الجنسيـــة المكتسبـــــة:
1.نسخة من مرسوم التجنس.
2.طابع جبائي 20.00 دج.


ملاحظة: تستخرج شهادة الجنسية الجزائرية على مستوى المحاكم.



طلبات الحصول على شهادة السوابق العدلية رقم 03 :
1.شهادة ميلاد المعني بالأمر.
2.طابع جبائي بمبلغ 30.00 دج.
كما يمكن طلب صحيفة السوابق القضائية عبر موقع وزارة العدل عبر الانترنيت.



ملف الحجز العقاري:
1.طلب الحجز يبين فيه العقار بصفة عامة و شاملة.
2.النسخة التنفيذية للحكم أو الاعتراف بالدين أو الرهن مشهور بالمحافظة العقارية.
3.محضر امتناع.
4.محضر عدم وجود منقولات.
5.التبليغ بالتكليف.



شروط منح المساعدة القضـــائية:
(المادتين 5 و6 من الأمر رقم 71/57 المؤرخ في 05/08/1971)
يتعين على كل مواطن يرغب في الاستفادة من المساعدة القضائية توجيه طلب مكتوب إلى السيد وكيل الجمهورية يتضمن عرضا وجيزا لموضوع الدعوى المراد إقامتها و يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية:
1.مستخرج من جدول الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة.
2.تصريح شرفي مصادق عليه أمام البلدية يؤكد فيه الطالب قلة موارده المالية و عدم قدرته على ممارسة حقوقه أمام القضاء.



تشكيل ملف العفو:
يتطلب تشكيل ملف العفو إعداد و تقديم الوثائق التالية:
1.شهادة ميلاد أصلية خاصة بصاحب الطلب.
2.نسخة من الحكم أو القرار الجزائي.
3.صحيفة السوابق القضائية رقم (03).
4.شهادة عدم الخضوع للضريبة.
5.شهادة عدم العمل.
6.شهادة الفقر تستخرج من المجلس الشعبي البلدي لمحل إقامة الطالب.
بعد ذلك يحول الملف إلى الضبطية القضائية المختصة إقليميا بغرض إجراء بحث اجتماعي حول سلوك الطالب و موارد معيشته.
بعد الانتهاء من كل هذه الإجراءات يرسل الملف إلى النيابة العامة مشفوعا برأي نيابة الجمهورية.
ملاحظة:توجه طلبات العفو إلى السيد وزير العدل.



زيارة المحبوسين:
المواد 66 و67 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين تخضع زيارة المحبوسين لـ:
- للمحبوس الحق أن يتلقى زيارة أصوله و فروعه إلى غاية الدرجة الرابعة و زوجه ومكفوله و أقاربه بالمصاهرة إلى غاية الدرجة الثالثة.
- يمكن الترخيص استثناء بزيارة المحبوسين من طرف أشخاص آخرين أو جمعيات إنسانية و خيرية إذا تبين أن في زيارتهم له فائدة لإعادة إدماجه اجتماعيا.
- كما أن للمحبوس الحق في ممارسة واجباته الدينية و في أن يتلقى زيارة رجل دين من ديانته.
- للمحبوس الحق أن يتلقى زيارة الوصي عليه و المتصرف في أمواله ومحاميه أو أي موظف أو ضابط عمومي متى كانت أسباب الزيارة مشروعة.



ملف الترشيد:
1.طلب خطي.
2.شهادة ميلاد الأب.
3.شهادة ميلاد الابن.
4.شهادة طبية للابن عليها صورة.
5.صحيفة السوابق القضائية بطاقة رقم 03.
6.صورة بطاقة التعريف الوطنية للأب و الابن.



تصحيح عقود الحالة المدنية:
(المواد /49-50-51 من الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 المتعلق بالحالة المدنية )
يمكن تصحيح البيانات الخاطئة التي تتضمنها عقود الحالة المدنية (الميلاد-الوفاة-الزواج) و يكون ذلك عن طريق إيداع ملف لدى أمين
الضبط المكلف بالحالة المدنية على مستوى المحكمة.



أولا: الوثائق المطلوبة لتصحيح عقد الميلاد:
1.طلب خطي باسم المعني بالتصحيح (أو باسم ممثله القانوني إذا كان قاصرا) موقع عليه.
2.نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني بالتصحيح.
3.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بالتصحيح.
4.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بالتصحيح.
5.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب للمعني بالتصحيح.
6.نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالتصحيح أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج.
7.أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في التصحيح.



ثانيا :الوثائق المطلوبة لتصحيح عقد الوفاة :
1.طلب خطي باسم الطالب موقع عليه من طرفه.
2.نسخة أصلية لأي عقد من عقود الحالة المدنية من شانها أن تثبت صفة الطالب ومصلحته من التصحيح طالما أن المعني بالتصحيح متوفي.
3.نسخة أصلية من شهادة وفاة المعني بالتصحيح.
4. نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني بالتصحيح أو تصريح شرفي بعدم تسجيل ميلاده.
5. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بالتصحيح .
6. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بالتصحيح .
7. نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالتصحيح .
8.أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في التصحيح.



ثالثا :الوثائق المطلوبة للتصحيح عقد الزواج:
1-طلب خطي باسم المعني بالتصحيح (وباسم الطالب على أن يقدم ما يثبت صفته ومصلحته من هذا التصحيح ) موقع عليه من طرفه.
2- نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوج.
3- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوج.
4- نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوجة.
5- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوجة.
6- أي وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد التصحيح.
ملاحظة :بعد عرض الملفات على السيد وكيل الجمهورية يقوم هذا الأخير بتحديد نوعية التصحيح الواجب إجراؤه فإذا كان الخطأ ماديا وبسيطا كان التصحيح إداريا ويتولى السيد وكيل الجمهورية إجراؤه، وإذا كان الخطأ جوهريا كان التصحيح قضائيا وفي هذه الحالة يحال الملف على القاضي المكلف بالحالة المدنية.



إلغاء عقود الحالة المدنية:
المواد 46 و47 و48 من الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 المتعلق بالحالة المدنية.
يمكن إلغاء عقود الحالة المدنية (الميلاد-الوفاة-الزواج) وذلك ما تأكد أنها سجلت أكثر من مرة أو ثبت أنها مزورة ويكون ذلك عن طريق إيداع ملف لدى أمينالضبط المكلف بالحالة المدنية على مستوى المحكمة.



أولا-الوثائق المطلوبة لإلغاء عقد الميلاد :
1-طلب خطي باسم المعني الإلغاء(أو باسم ممثله القانوني إذا كان قاصرا) موقع عليه من طرفه.
2- نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني المطلوب إلغاؤها.
3- نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني المطلوب الاحتفاظ بها ( في حالة وجود شهادتين للوفاة ).
4- شهادة ثبوت الشخصية.
5- نسخة من حكم قضائي نهائي قضى بالتزوير أو قضى بإسقاط نسب أو بأي شيء يتعلق بحالة الشخص.
6- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بإلالغاء .
7- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بإلالغاء.
8- نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالإلغاء أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج.
9- نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب المعني بإلالغاء .
10- أي وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في بإلالغاء.



ثانيا-الوثائق المطلوبة لإلغاء عقد الوفاة :
1.طلب خطي باسم طالب الإلغاء(أو باسم المعني إذا كانت وفاته قد سجلت خطأ) موقع عليه من طرفه.
2. نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني(أو شهادة عدم تسجيل الميلاد).
3. نسخة أصلية من شهادة وفاة المعني بالإلغاء المطلوب إلغاءها.
4. نسخة أصلية من شهادة وفاة المعني بالإلغاء المطلوب الاحتفاظ بها ( في حالة وجود شهادتين للوفاة ).
5. نسخة من حكم قضائي نهائي يتعلق بحالة الشخص.(في حالة وجود الحكم ).
6. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بإلغاء شهادة وفاته.
7. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بإلغاء شهادة وفاته.
8. نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالإلغاء شهادة وفاته أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج.
9. نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب المعني بإلغاء.
10.أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في إلغاء الوفاة.



ثالثا :الوثائق المطلوبة إلغاء عقد الزواج:
1.طلب خطي باسم المعني بالإلغاء (وباسم الطالب على أن يقدم ما يثبت صفته ومصلحته) موقع عليه من طرفه.
2.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوج.
3.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوج.
4.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوجة.
5.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوجة.
6.نسخة أصلية من عقد الزوج المراد إلغاءها.
7.نسخة أصلية من عقد الزوج المراد الاحتفاظ به.
8.نسخة أصلية من شهادات ميلاد الأبناء الذين يكونون قد ولدوا في إطار هذا الزواج .
9.أي وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في إلغاء عقد الزواج.
ملاحظة:بعد عرض الملفات على السيد وكيل الجمهورية يقوم هذا الأخير بإحالته إلى القاضي المكلف بالحالة بالمدنية بعد أن يقدم التماساته ليفصل فيه طبقا للقانون.



إنشاء عقود الحالة المدنية المغفلة:
(الموارد/39-40-41-42 من الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 المتعلق بالحالة المدنية)
يمكن إنشاء عقود الحالة المدنية (الميلاد-الوفاة-الزواج) وذلك إذا ما تأكد أنها لم تقيد في سجلات الحالة المدنية على مستوى البلدية واغفل تسجيلها لأسباب أو لأخرى ويكون ذلك عن طريق إيداع ملف لدى أمين الضبط المكلف بالحالة المدنية على مستوى المحكمة.



أولا-الوثائق المطلوبة لقيد الميلاد:
1.طلب خطي باسم المعني بالقيد(أو باسم ممثله القانوني إذا كان قاصرا) موقع عليه من طرفه.
2.نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني المطلوب بالقيده.
3.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بالقيد.
4.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بالقيد.
5.نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالقيد أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج.
6.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب المعني بالقيد.
7.شهادة عدم تسجيل الميلاد أو تصريح شرفي بذلك.
8.شهادة طبية تحدد السن التقريبي للمعني وعليها صورة شمسية.
9.شهادة حياة.
10.شهادة عائلية وأية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في القيد.



ثانيا: الوثائق المطلوبة لقيد الوفاة :
1.طلب خطي باسم طالب الإلغاء (باسم المعني إذا كانت وفاته قد سجلت خطأ) موقع عليه من طرفه.
2.نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني المطلوب قيد وفاته (أو شهادة عدم تسجيل الميلاد).
3.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بقيد وفاته.
4.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بقيد وفاته.
5.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب المعني بقيد وفاته.
6.نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بقيد وفاته أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج.
7.شهادة عدم تسجيل الوفاة أو تصريح شرفي.
8.شهادة بالوفاة (تستخرج من البلدية بعد سماع أربع شهود).
9.شهادة ميلاد الابن أو البنت الأصغر سنا للمعني بقيد وفاته.
10.أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في قيد الوفاة.



ثالثا:الوثائق المطلوبة لقيد الزواج :
1.طلب خطي باسم المعني بالقيد (وباسم الطالب على أن يقدم ما يثبت صفته ومصلحته ) موقع عليه من طرفه.
2.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوج.
3.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوج.
4.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوجة.
5.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوجة.
6.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الأبناء الذين يكونون قد ولدوا في إطار الزواج الشرعي بين الطرفين.
7.شهادة عدم تسجيل عقد الزواج.
8.نسخة من الإعفاء من السن الممنوح من السلطات المختصة إذا لازم الأمر.
9.أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في تسجيل الزواج.
هذا ويشترط أن لا تكون هناك منازعة في واقعة الزواج وان يكون كل من الزوج والزوجة على قيد الحياة.
ملاحظة:بعد عرض الملفات على السيد وكيل الجمهورية يقوم هذا الأخير بإحالتها إلى القاضي المكلف بالحالة بالمدنية بعد أن يقدم التماساته ليفصل فيها طبقا للقانون.



ملف طلب الإعفاء من شرط السن في الزواج:
1.طلب إلى السيد رئيس المحكمة من طرف الزوجة.
2.شهادة ميلاد الزوجة.
3.شهادة ميلاد الزوج \شهادة طبية عليها صورة الزوجة.
4.صورة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج والزوجة وأب الزوجة.



اكتساب اللقب العائلي:
بغرض تسوية وضعية الجزائريين الذين لا يتمتعون بلقب عائلي صدر الأمر رقم 76/07 المؤرخ في -20/02/1976 يخول لهؤلاء الأشخاص الحق باختيار لقب عائلي مناسب شريطة تمتعهم بالجنسية الجزائرية وتقتصر إجراءات الحصول عليه على تقديم عريضة إلى السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمةالكائنة في نطاق اختصاصها مكان تسجيل شهادة ميلاد المعني مع بيان لقب العائلي المختار مرفقا بملخص لعقد ميلاده أو لحكم الفردي أو الجماعي المصرح بولادته، كل ذلك في أجل أقصاه الأشهر الستة التالية لنشر هذا الأمر تحت طائلة غرامة قدرها 200 دج.
و من ثم فكل شخص راشد مولود شرعي لأب معروف تحمل وثيقة ميلاده عبارة *عديم اللقب S.N.P* الحق في الحصول على لقب عائلي و إن كان له أولاد قصر فعليه أن يقدم وثائق ميلادهم زيادة على وثيقة ميلاده بصفة الممثل القانوني لهم .
وبعد أجرائه للتحقيقات الضرورية يحيل السيد وكيل الجمهورية الملف إلى السيد رئيس المحكمة ليفصل في الطلب المقدم بحكم في اجل أقصاه شهرين ابتدءا من تاريخ إيداع العريضة لدى السيد وكيل الجمهورية و يكون الحكم الصادر بذلك ابتدائيا و نهائيا غير قابل للاستئناف و يتعين على السيد وكيل الجمهورية أن يسهر على أن تلصق فورا ثلاث نسخ من الحكم الصادر بالمحكمة و بمقر المجلس الشعبي البلدي لمكان ولادة مقدم العريضة و لمكان إقامته لتمكين الغير المعنيين من المعارضة في منح اللقب في اجل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الحكم و إن لم ترفع معارضة أو تقرير عدم القبول المعارضات المدعى بها فان الحكم بمنح اللقب العائلي يصبح كامل الأثرو حينئذ يصبح من الواجب على السيد وكيل الجمهورية أن يبلغ نسخة من المنطوق الحكم إلى ضابط الحالة المدنية المختص ليؤشر بذلك على عقد ميلاده و عقد زواجه و على أوراق الحالة المدنية الخاصة بزوجته و بأولاده القصر ومن ثم يصبح واجبا على ماسكي سجلات الحالة المدنية عدم كتابة عبارة’بدون لقب عائلي ‘ أو أية عبارة مماثلة عند تسليم نسخ مطابقة لأوراق الحالة المدنية.



تغير اللقب العائلي:
المرسوم رقم 71/157 المؤرخ في -03/06/1971
لقد خولت المادة 56 من قانون الحالة المدنية لكل شخص يتذرع بسبب معين لتغير لقبه يمكن أن يرخص له بذلك ضمن الشروط التي تحدد بموجب مرسوم (رقم 71/157) و من ثم فانه يمكن لأي شخص يرغب في تغيير لقبه العائلي بسبب جدي كأن يكون لقبه الأصلي معيبا أو مشينا أن يطلب ذلك شريطة توجيه طلب مسبب إلىالسيد وزير العدل الذي يكلف السيد النائب العام للدائرة القضائية التي ولد بها الطالب بإجراء التغيير ثم ينشر مضمون الطلب في الجرائد المحلية لمكان ولادة الطالب وعند الاقتضاء بمكان سكانه وولادته و يكون ذلك بسعي المعني بغرض تمكين الغير الذي يهمه الأمر من تقديم الاعتراضات في هذا الشأن إلى السيد وزير العدل خلال 06اشهر ابتداء من تاريخ النشر.
و بعد استكمال تحقيق في الملف يتم رفعه بعد انقضاء المدة المذكورة إلى لجنة وزارية مشتركة مشكلة من ممثلين لوزير العدل وآخرين لوزير الداخلية يتم تعيينهم لهذا الغرض من قبل الوزيرين المذكورين وبعد دراسته من طرف اللجنة المذكورة يحيل السيد وزير العدل الملف مشفوعا باقتراحاته إلى السيد رئيس الجمهورية ليعطي موافقته على استبدال اللقب بموجب مرسوم رئاسي وينشر بعدها التعديل في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية و حينئذ يتم تصحيح وثائق الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد ولأولاده القصر بناءا على طلب إلى السيد وكيل الجمهورية.



مطابقة لقب الكفيل بالمكفول :
المرسوم التنفيذي رقم 92/24 المؤرخ في 13/01/1992
يخول لكل من كفل قانونا ولدا قاصرا مجهولا النسب من الأب أن يقدم بطلب إلى السيد وزير العدل لتغير اللقب باسم هذا الولد ولفائدته وذلك قصد مطابقة لقب الولد المكفول بلقب الكفيل وليتمكن الكفيل من الحصول على الموافقة الصريحة لأم القاصر وإجراء كل التحريات اللازمة لتحقيق ذلك.
يمنح السيد رئيس المحكمة للكفيل مدة ثلاثين يوما كأقصى حد لتقديم هذه الموافقة، أما في حالة عدم عثور أم القاصر يتعين على الكفيل تقديم تصريح شرفي يذكر فيه أنه استحالة عليه العثور على أم المعني، بعد هذه الإجراءات يصدر السيد رئيس المحكمة أمرا بمطابقة لقب الكفيل بالمكفول وفقا لطلب الكفيل ويتم النطق بالأمر بناءا على طلب من السيد وكيل الجمهورية الذي يخطره وزير العدل بالطلب ويصدر الأمر في غضون 30 يوما الموالية لتاريخ الإخطار من السيد وزير العدل ويكون هذا الأمر محل تسجيل وإشارة على هامش سجلات وعقود ومستخرجات الحالة المدنية ضمن الشروط التي ينص عليها القانون.


شهادة الكفالة:
الكفالة من إلتزام على وجه التبرع للقيام بولد قاصر من نفقته و تربيته و رعاية يشترط في الكفيل أن يكون قادرا على رعاية القاصر و تنصب لكفالة على الولد القاصر الذي يكون مجهول النسب أو معلوم النسب و في هذه الحالة تتم الكفالة بموافقة الأبوين.
- وتخول الكفالة للكفيل الولاية القانونية على القاصر و تخول له جميع المنح العائلية و المدرسية التي يتمتع بها الوالد الأصلي ( المواد 116- 117- 118- 119- 120- 121- 122 من قانون الأسرة).
- و إستقر العمل في المحاكم على إستخراج شهادة الكفالة تتم في المحكمة التي يوجد فيها مسكن الكفيل ويتعين عليه إحضار الوثائق المذكورة أدناه:
أ) بالنسبة للقاصر مجهول النسب:
1- شهادة ميلاد القاصر المكفـول.
2- شهادة ميلاد الكفيـل.
3- حضور شاهدين يثبتان حالة التكفل.
4- طابع جبائـي.
ب) بالنسبة للقاصر معلوم النسب:
1- شهادة القاصر معلوم النسب.
2- شهادة ميلاد الكفيـل.
3- تصريح أبوي يمنح التكفل.
4- طابع جبائـي.



التأشير على الدفاتر التجارية:
نصت المادتين 9 و11 من القانون التجاري على أن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم صفة التاجر ملزمون بمسك الدفتر اليومي و دفتر الجرد، وتكون صفحات الدفترين مرقمة ترقيما تسلسليا، وموقع عليها من طرف رئيس المحكمة.
يقدم الدفتر التجاري إلى رئيس المحكمة التي يوجد فيها مقر المحل التجاري أو المقر الرئيسي للمؤسسة التجارية، ويتم التأشير على الدفاتر التجارية بإحضار:
1- الدفتر المراد التوقيع عليه بعد ترقيم كل صفحاته.
2- نسحة من السجل التجـاري.
3- طابع جبائـي.
ملاحظة: بالإضافة إلى الدفاتر التجارية، فإن كل الدفاتر والسجلات المستعملة في المؤسسات الإدارية، يؤشر عليها من طرف رئيس المحكمة.



التصديق على العقود التوثيقية:
المبدأ أن كل العقود التوثيقية المحررة من قبل الموثق أثناء ممارسة مهامه لها حجية مطلقة و لا تحتاج إلى أي تصديق من القضاء بإعتبار أن الموثق هو ضابط عمومي ( طبقا للمادة 5 من قانون التوثيق وأن كل العقود التي يحررها تعتبر عقود رسمية).
ولكن إذا أراد شخص أن يعرض أحد العقود التوثيقية على سلطات أجنبية فإنه يتعين عليه عرضها على رئيس المحكمة التي يوجد في دائرتها مكتب الموثق للتصديق عليها ما لم توجد إتفاقيات دولية تنص على خلاف ذلك (المادة 20 من قانون التوثيق).
والتصديق على عقود الموثق من قبل رئيس المحكمة لا يتطلب أي إجراء سوى عرض العقد محل التصديق.

حميدي البشير
2010-07-07, 15:05
إليكم في هذا الموضوع تعريف لماهية الكفالة أو التبني الشرعي في قانون الأسرة الجزائري و الوثائق اللازمة لاستخارج شهادة الكفالة بالنسبة لكل من:

- القاصر مجهول النسب.

- القاصر معلوم النسب.



التحميل من الملفات المرفقة

حميدي البشير
2010-07-07, 15:16
استمارة طلب جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية البيومتريين الالكترونيين (لشخص ذو 16 سنة فأكثر)

FORMULAIRE POUR LA DEMANDE DU PASSEPORT ET DE LA CARTE NATIONALE D’IDENTITE
BIOMETRIQUES ELECTRONIQUES (personne âgée de 16 ans et plus)

من المرفقات
http://www.4shared.com/file/pdkohRdT/form_V13_Majeur_CRA.html

حميدي البشير
2010-07-07, 15:22
شهادة السوابق العدلية رقم 03

1. شهادة ميلاد المعني بالأمر
2. طابع جبائي بمبلغ 30 دج

تنبيه:


لا يمكن طلب صحيفة السوابق القضائية، إلا من طرف المعني بالأمر، أو ممثله الشرعي إذا تعلق الأمر بقاصر أو ببالغ عديم الأهلية، خاضع للوصاية.



تنص المادة 248 من قانون العقوبات، على معاقبة كل من تحصل على صحيفة السوابق القضائية، باسم الغير، و ذلك بانتحاله اسما كاذبا أو صفة كاذبة.



تقوم المصلحة المعنية بالتحقق من الهوية التي تشيرون إليها. و عليه، يجب أن تكون مطابقة تماما للحالة المدنية.

(http://www.4shared.com/dir/tqjPfu_a/_sharing.html)
(http://www.4shared.com/document/TswY3Pmz/____03.html)

حميدي البشير
2010-07-07, 15:23
تشكيل ملف العفو

يتطلب تشكيل ملف العفو إعداد و تقديم الوثائق التالية :
1. شهادة ميلاد أصلية خاصة بصاحب الطلب.
2. نسخة من الحكم أو القرار الجزائي.
3. صحيفة السوابق القضائية رقم (03).
4. شهادة عدم الخضوع للضريبة.
5. شهادة عدم العمل.
6. شهادة الفقر تستخرج من المجلس الشعبي البلدي لمحل إقامة الطالب.
بعد ذلك يحول الملف إلى الضبطية القضائية المختصة إقليميا بغرض إجراء بحث اجتماعي حول سلوك الطالب و موارد معيشته.
بعد الانتهاء من كل هذه الإجراءات يرسل الملف إلى النيابة العامة مشفوعا برأي نيابة الجمهورية.

ملاحظة:
توجه طلبات العفو إلى السيد وزير العدل

حميدي البشير
2010-07-07, 15:26
أولا: الوثائق المطلوبة لتصحيح عقد الميلاد:
1. طلب خطي باسم المعني بالتصحيح (أو باسم ممثله القانوني إذا كان قاصرا) موقع عليه.
2. نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني بالتصحيح.
3. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بالتصحيح.
4. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بالتصحيح.
5. نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب للمعني بالتصحيح.
6. نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالتصحيح أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج.
7. أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في التصحيح.

ثانيا :الوثائق المطلوبة لتصحيح عقد الوفاة :
1. -طلب خطي باسم الطالب موقع عليه من طرفه .
2. نسخة أصلية لأي عقد من عقود الحالة المدنية من شانها أن تثبت صفة الطالب ومصلحته من التصحيح طالما أن المعني بالتصحيح متوفي.
3. نسخة أصلية من شهادة وفاة المعني بالتصحيح.
4. نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني بالتصحيح أو تصريح شرفي بعدم تسجيل ميلاده.
5. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بالتصحيح .
6. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بالتصحيح .
7. نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالتصحيح .
8. أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في التصحيح.

ثالثا :الوثائق المطلوبة لتصحيح عقد الزواج:
1-طلب خطي باسم المعني بالتصحيح (وباسم الطالب على أن يقدم ما يثبت صفته ومصلحته من هذا التصحيح ) موقع عليه من طرفه
2- نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوج.
3- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوج.
4- نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوجة.
5- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوجة.
6- أي وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد التصحيح .

ملاحظة:
بعد عرض الملفات على السيد وكيل الجمهورية يقوم هذا الأخير بتحديد نوعية التصحيح الواجب إجراؤه فإذا كان الخطأ ماديا و بسيطا كان التصحيح إداريا و يتولى السيد وكيل الجمهورية إجراؤه، و إذا كان الخطأ جوهريا كان التصحيح قضائيا، و في هذه الحالة يحال الملف على القاضي المكلف بالحالة المدنية.

حميدي البشير
2010-07-07, 15:29
أولا-الوثائق المطلوبة لإلغاء عقد الميلاد :
1-طلب خطي باسم المعني الإلغاء(أو باسم ممثله القانوني إذا كان قاصرا) موقع عليه من طرفه.
2- نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني المطلوب إلغاؤها.
3- نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني المطلوب الاحتفاظ بها ( في حالة وجود شهادتين للوفاة ).
4- شهادة ثبوت الشخصية.
5- نسخة من حكم قضائي نهائي قضى بالتزوير أو قضى بإسقاط نسب أو بأي شيء يتعلق بحالة الشخص.
6- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بإلالغاء .
7- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بإلالغاء.
8- نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالإلغاء أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج.
9- نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب المعني بإلالغاء .
10- أي وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في بإلالغاء.

ثانيا-الوثائق المطلوبة لإلغاء عقد الوفاة :
1. طلب خطي باسم طالب الإلغاء(أو باسم المعني إذا كانت وفاته قد سجلت خطأ) موقع عليه من طرفه.
2. نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني(أو شهادة عدم تسجيل الميلاد).
3. نسخة أصلية من شهادة وفاة المعني بالإلغاء المطلوب إلغاءها.
4. نسخة أصلية من شهادة وفاة المعني بالإلغاء المطلوب الاحتفاظ بها ( في حالة وجود شهادتين للوفاة ).
5. نسخة من حكم قضائي نهائي يتعلق بحالة الشخص.(في حالة وجود الحكم )
6. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بإلغاء شهادة وفاته.
7. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بإلغاء شهادة وفاته.
8. نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالإلغاء شهادة وفاته أو تصريح شرفي بعد م تسجيل عقد الزواج.
9. نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب المعني بإلغاء .
10 . أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في إلغاء الوفاة .

ثالثا :الوثائق المطلوبة لإلغاء عقد الزواج:
1. طلب خطي باسم المعني بالإلغاء(وباسم الطالب على أن يقدم ما يثبت صفته ومصلحته) موقع عليه من طرفه .
2. نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوج.
3. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوج.
4. نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوجة.
5. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوجة.
6. نسخة أصلية من عقد الزوج المراد إلغاءها.
7. نسخة أصلية من عقد الزوج المراد الاحتفاظ به.
8. نسخة أصلية من شهادات ميلاد الأبناء الذين يكونون قد ولدوا في إطار هذا الزواج .
9. أي وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في إلغاء عقد الزواج.

ملاحظة:
بعد عرض الملفات على السيد وكيل الجمهورية يقوم هذا الأخير بإحالته إلى القاضي المكلف بالحالة بالمدنية بعد أن يقدم التماساته ليفصل فيه طبقا للقانون .

حميدي البشير
2010-07-07, 15:30
أولا-الوثائق المطلوبة لقيد الميلاد:
1. طلب خطي باسم المعني بالقيد(أو باسم ممثله القانوني إذا كان قاصرا) موقع عليه من طرفه.
2. نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني المطلوب بالقيده.
3. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بالقيد.
4. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بالقيد.
5. نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالقيد أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج.
6. نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب المعني بالقيد.
7. شهادة عدم تسجيل الميلاد أو تصريح شرفي بذلك.
8. شهادة طبية تحدد السن التقريبي للمعني وعليها صورة شمسية.
9. شهادة حياة.
10. شهادة عائلية وأية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في القيد.

ثانيا: الوثائق المطلوبة لقيد الوفاة :
1. طلب خطي باسم طالب الإلغاء (باسم المعني إذا كانت وفاته قد سجلت خطأ) موقع عليه من طرفه.
2. نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني المطلوب قيد وفاته (أو شهادة عدم تسجيل الميلاد).
3. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بقيد وفاته.
4. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بقيد وفاته.
5. نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب المعني بقيد وفاته .
6. نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بقيد وفاته أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج.
7. شهادة عدم تسجيل الوفاة أو تصريح شرفي.
8. شهادة بالوفاة (تستخرج من البلدية بعد سماع أربع شهود).
9. شهادة ميلاد الابن أو البنت الأصغر سنا للمعني بقيد وفاته.
10. أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في قيد الوفاة.

ثالثا:الوثائق المطلوبة لقيد الزواج :
1. طلب خطي باسم المعني بالقيد (وباسم الطالب على أن يقدم ما يثبت صفته ومصلحته ) موقع عليه من طرفه.
2. نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوج.
3. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوج.
4. نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوجة.
5. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوجة.
6. نسخة أصلية من شهادة ميلاد الأبناء الذين يكونون قد ولدوا في إطار الزواج الشرعي بين الطرفين.
7. شهادة عدم تسجيل عقد الزواج.
8. نسخة من الإعفاء من السن الممنوح من السلطات المختصة إذا لازم الأمر.
9. أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في تسجيل الزواج.
هذا ويشترط أن لا تكون هناك منازعة في واقعة الزواج وان يكون كل من الزوج والزوجة على قيد الحياة.

ملاحظة:
بعد عرض الملفات على السيد وكيل الجمهورية يقوم هذا الأخير بإحالتها إلى القاضي المكلف بالحالة بالمدنية بعد أن يقدم التماساته ليفصل فيها طبقا للقانون .

حميدي البشير
2010-07-07, 15:32
اكتساب اللقب العائلي

بغرض تسوية وضعية الجزائريين الذين لا يتمتعون بلقب عائلي صدر الأمر رقم 76/07 المؤرخ في -20/02/1976 يخول لهؤلاء الأشخاص الحق باختيار لقب عائلي مناسب شريطة تمتعهم بالجنسية الجزائرية و تقتصر إجراءات الحصول عليه على تقديم عريضة إلى السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الكائنة في نطاق اختصاصها مكان تسجيل شهادة ميلاد المعني مع بيان اللقب العائلي المختار، مرفقا بملخص لعقد ميلاده أو للحكم الفردي أو الجماعي المصرح بولادته، كل ذلك في أجل أقصاه الأشهر الستة التالية لنشر هذا الأمر تحت طائلة غرامة قدرها 200 دج .
و من ثم فكل شخص راشد مولود شرعي لأب معروف تحمل وثيقة ميلاده عبارة *عديم اللقب s.n.p* الحق في الحصول على لقب عائلي و إن كان له أولاد قصر فعليه أن يقدم وثائق ميلادهم زيادة على وثيقة ميلاده بصفة الممثل القانوني لهم.
و بعد إجرائه للتحقيقات الضرورية يحيل السيد وكيل الجمهورية الملف إلى السيد رئيس المحكمة ليفصل في الطلب المقدم بحكم في أجل أقصاه شهرين ابتدءا من تاريخ إيداع العريضة لدى السيد وكيل الجمهورية و يكون الحكم الصادر بذلك ابتدائيا و نهائيا غير قابل للاستئناف.
يتعين على السيد وكيل الجمهورية أن يسهر على أن تلصق فورا ثلاث نسخ من الحكم الصادر بالمحكمة و بمقر المجلس الشعبي البلدي لمكان ولادة مقدم العريضة و لمكان إقامته لتمكين غير المعنيين من المعارضة في منح اللقب في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الحكم و إن لم ترفع معارضة أو تقرير عدم قبول المعارضات المدعى بها فان الحكم بمنح اللقب العائلي يصبح كامل الأثر و حينئذ يصبح من الواجب على السيد وكيل الجمهورية أن يبلغ نسخة من المنطوق الحكم إلى ضابط الحالة المدنية المختص ليؤشر بذلك على عقد ميلاده و عقد زواجه و على أوراق الحالة المدنية الخاصة بزوجته و بأولاده القصر ومن ثم يصبح واجبا على ماسكي سجلات الحالة المدنية عدم كتابة عبارة’بدون لقب عائلي ‘ أو أية عبارة مماثلة عند تسليم نسخ مطابقة لأوراق الحالة المدنية.

حميدي البشير
2010-07-07, 15:33
ملف الحجز العقاري

1. طلب الحجز يبين فيه العقار بصفة عامة و شاملة
2. النسخة التنفيذية للحكم أو الاعتراف بالدين أو الرهن مشهور بالمحافظة العقارية
3. محضر امتناع
4. محضر عدم وجود منقولات.
5. التبليغ بالتكليف

حميدي البشير
2010-07-07, 15:34
ملف طلب الإعفاء من شرط السن في الزواج

1. طلب إلى السيد رئيس المحكمة من طرف الزوجة.
2. شهادة ميلاد الزوجة.
3. شهادة ميلاد الزوج
4. شهادة طبية عليها صورة الزوجة.
5. صورة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج والزوجة وأب الزوجة.

حميدي البشير
2010-07-07, 15:35
الوثائق المطلوبة لاستخراج السجل التجاري:


*تجارة قارة:

ـ شهادة ميلاد أصلية.

ـ شهادة السوابق العدلية.

ـ عقد إيجار محل ( أو عقد ملكية + نسختان طبق الأصل ).

ـ قسيمة الطابع 4000 دج.



*تجارة غير قارة:

ـ شهادة ميلاد أصلية.

ـ شهادة السوابق العدلية.

ـ شهادة الإقامة.

ـ صورة للبطاقة الرمادية.

ـ قسيمة الطابع 4000 دج.



*تجارة غير قارة ( نقل البضائع ):

ـ شهادة ميلاد أصلية.

ـ شهادة السوابق العدلية.

ـ شهادة الإقامة.

ـ صورة للبطاقة الرمادية.

ـ ترخيص أو بطاقة تسجيل ( نقل بضائع ).

*طلب اعتماد ممارسة نشاط موزعي و موردي و بائعي مادة التبغ:

ـ دفتر الأعباء طبقاً للنموذج.

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

ـ شهادة الجنسية.

ـ شهادة ميلاد أصلية.

ـ شهادة السوابق العدلية.

ـ شهادة جدول ضرائب مصفي.

ـ طلب خطي.

ـ عقد إيجار.




*طلب رخصة الاستغلال لنشاط موردي و موزعي و بائعي مادة التبغ:

ـ شهادة ميلاد أصلية.

ـ شهادة السوابق العدلية.

ـ شهادة جدول ضرائب مصفي.

ـ نسخة من السجل التجاري.

حميدي البشير
2010-07-07, 15:36
الوثائق اللازمة لطلب قرض مصغر:

_ 01 طلب خطي.
_ 01 تصريح شرفي بعدم العمل.
_ صورتان شمسيتان.
_ 02 شهادة ميلاد رقم 12.
_ 02 شهادة إقامة أقل من 06 أشهر.
_ نسختان مصادق عليهما من بطاقة التعريف الوطنية.
_ 02 تصريح شرفي بالقدرة على دفع المساهمة الشخصية.
_ 02 دبلوم أو شهادة تثبت الكفاءة المهنية تتوافق مع المشروع المرغوب إنجازه.
_ 02 فاتورة شكلية لا تتجاوز 400.000,00 دج.

حميدي البشير
2010-07-07, 15:37
إلى كل من يرغب في الإلتحاق بالمركز الوطني للتعليم المهني عن بعد:

الوثائق اللازمة لتكوين ملف الإلتحاق

تكوين الملف:

_ شهادة ميلاد.
_ شهادة مدرسية.
_ 04 صور شمسية.
_ 04 أظرفة معنونة مع طوابعها.
_ مبلغ 3900,00 دج في السنة لشهادة تقني سامي
_ مبلغ 3200,00 دج في السنة لشهادة كفاءة مهنية و عون محاسب.
_ مبلغ 16000,00 دج في السنة لشهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب.

حميدي البشير
2010-07-07, 15:42
قانون المرور الجزائري الجديد 2010 مع جدول المخالفات و العقوبات


المرجع : الأمر رقم 09-03 المؤرخ في 22 يوليو 2009 ، يعدل ويتمم القانون رقم 01-14 ، المؤرخ في 19 غشت 2001 و المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها .

http://www.4shared.com/document/Ida5PxU1/___2010.html

حميدي البشير
2010-07-07, 15:43
شهادة الجنسية الجزائرية هي الوثيقة الوحيدة التي بموجبها يثبت الشخص تمتعه بالجنسية الجزائرية.

يمكن استخراج شهادة الجنسية الجزائرية من أي محكمة من محاكم القطرالوطني باعتبار هذه الأخيرة هي السلطة المؤهلة قانونا لإصدار شهادةالجنسية الجزائرية.

أولا: الجنسية الجزائرية الأصلية، و تتضمن ثلاث حالات
أ- الجنسية الأصلية:بالنسب،المادة 6من قانون الجنسية الجزائرية.

• الأب جزائري،و تتضمن ثلاث حالات:

» الحالة الأولى:بالنسبة للولد المولود من أب يحمل جنسية جزائرية أصلية:

› شهادة ميلاد المعني أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده.
› شهادة ميلاد الأب أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده.
› شهادة ميلاد الجد أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده.
› طابع جبائي بقيمة20 دج.

» الحالة الثانية:بالنسبة للولد المولودبعداكتساب الأب الجنسية الجزائرية:

› شهادة ميلاد المعني أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده.
› نسخة من مرسوم اكتساب الأب الجنسية الجزائرية.
› طابع جبائي بقيمة20 دج.

» الحالة الثالثة:من تحصل والده على الجنسية الجزائرية بموجب حكم قضائي:

› شهادة ميلاد المعني أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده.
› شهادة ميلاد الأب أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده.
› نسخة تنفيذية للحكم القضائي المثبت للأب جنسيته الجزائرية الأصلية.
› طابع جبائي بقيمة20 دج.


• الأم جزائرية،تتضمن ثلاث (3) حالات:

» الحالة الأولى:الولد المولود من أم تحمل الجنسية الجزائرية الأصلية:

› شهادة ميلاد المعني أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده.
› شهادة الجنسية الجزائرية للأم.
› طابع جبائي بقيمة20 دج.

» الحالة الثانية:الولد المولودبعداكتساب أمه الجنسية الجزائرية:

› شهادة ميلاد المعني أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده.
› نسخة من مرسوم اكتساب الأم الجنسية الجزائرية.
› طابع جبائي بقيمة20 دج.

» الحالة الثالثة:من تحصلت والدته على الجنسية الجزائرية بموجب حكم قضائي:

› شهادة ميلاد المعني أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده.
› شهادة ميلاد الأم أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلادها.
› نسخة تنفيذية للحكم القضائي المثبت للأم جنسيتها الجزائرية.
› طابع جبائي بقيمة20 دج.

ب- الجنسية الأصلية بالولادة في الجزائر:المادة 7من قانون الجنسية الجزائرية، و لها حالتان:

» الحالة الأولى:المولودين بالجزائر من أبوين مجهولين:

› شهادة ميلاد المعني أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده.
› طابع جبائي بقيمة20 دج.

» الحالة الثانية:المولودين في الجزائر من أم مسماة فقط:

› شهادة ميلاد المعني أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده.
› شهادة مسلمة من طرف الهيئات المختصة بالطفولة المسعفة.
› طابع جبائي بقيمة20 دج.

ج- الجنسية الأصلية بالإثبات بحكم قضائي:

الوثائق المطلوبة لاستخراج شهادة الجنسية الجزائرية لمن تحصلوا على الجنسيةالجزائرية الأصلية بموجب حكم قضائي:

› شهادة ميلاد المعني أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده.
› نسخة تنفيذية للحكم القضائي المثبت له جنسيته الجزائرية.
› طابع جبائي بقيمة20 دج.

• في حالة عدم توفر شهادة ميلاد الأب أو شهادة ميلاد الجد لعدم تسجيلهما في سجلاتالحالة المدنية، يجوز تقديم شهادة الوفاة شريطة أن تتضمن هذه الأخيرة تاريخ و مكانالميلاد.

• أما في حالة عدم وجود شهادة ميلاد أو وفاة الجد، لانعدام التسجيل في سجلات الحالةالمدنية، يمكن تقديم عقد لفيف الجد بشرط أن يكون الشاهدان ممن يصدق شهادتهما الحدسالعام.

• أما في حالة عدم توفر جميع هذه الوثائق، و ادعى الشخص أنه من جنسية جزائريةأصلية، فعليه رفع دعوى قضائية لإثبات الجنسية الجزائرية بحكم قضائي عن طريق الحالة الظاهرة.
ثانيا: الجنسية الجزائرية المكتسبة
الوثائق المطلوبة لاستخراج شهادة الجنسية الجزائرية المكتسبة:

› شهادة ميلاد المعني أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده.
› نسخة من مرسوم اكتساب المعني الجنسية الجزائرية.
› طابع جبائي بقيمة20 دج.

• اكتساب الجنسية الجزائرية:

يمكن لكل أجنبي بلغ سن الرشد القانونية(19)سنة و أثبت إقامته
و اندماجه فيالمجتمع الجزائري، أن يقدم طلب إلى السيد وزير العدل، حافظ الأختام، لاكتسابالجنسية الجزائرية، سواء عن طريق الزواج(المادة 9 مكرر)أو بالتجنس(المادة 10)منقانون الجنسية الجزائرية المعدل
و المتمم.


» ملف اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج (المادة
التاسعة 9 مكرر):

› نسخة من عقد ميلاد المعني أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده، بالنسبة للمولودينبالتراب الوطني، أما الأشخاص المولودين بالخارج فيشترط تقديم نسخة أصلية من رسمميلادهم مترجم للغة العربية بالنسبة لغير العرب.
› نسخة من عقد الزواج شرط أن يكون الزواج قائم لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات.
› نسخة من صحيفة السوابق القضائية رقم03.
› شهادة الإقامة رقم04تحدد الإقامة بالقطر الجزائري لمدة لا تقل عن سنتين(2)يوم تقديم الطلب، تستخرج من مصالح الأمن.
› ثلاث(03)صور شمسية.
› شهادة عمل أو نسخة من السجل التجاري أو أي شهادة أخرى تثبت مصدر المعيشة.
› مستخرج من مصلحة الضرائب (شهادة عدم الخضوع للضرائب).


» ملف اكتساب الجنسية الجزائرية بالتجنس (المادة العاشرة
10):

› نسخة من عقد ميلاد المعني أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده بالنسبة للمولودينبالتراب الوطني، أما الأشخاص المولودين بالخارج فيشترط تقديم نسخة أصلية من رسمميلادهم مترجم للغة العربية بالنسبة لغير العرب.
› نسخة من صحيفة السوابق القضائية رقم03.
› شهادة الإقامة رقم04تحدد الإقامة بالقطر الجزائري لمدة لا تقل عن
7سنوات، يوم تقديم الطلب تستخرج من مصالح الأمن.
› شهادة عدم الفقر.
› شهادتين طبيتين تثبت سلامة الجسد و العقل.
› شهادة عمل أو نسخة من السجل التجاري أو أي شهادة أخرى تثبت مصدر المعيشة.
› نسخة من عقد الزواج.

حميدي البشير
2010-07-07, 15:46
لكل البطالين المتراوحة أعمارهم ما بين 35 و 50 سنة

إليكم لطلب قرض من الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة:

الوثائق اللازمة


تكوين الملف:

_ 03 صور شمسية.
_ شهادة ميلاد أصلية ( رقم 12 )
_ شهادة إقامة لا تتجاوز ستة ( 06 ) أشهر.
_ شهادة عدم العمل من مصالح الوكالة المحلية للتشغيل تثبت أن المعني مسجل منذ شهر 01 على الأقل أو ممنوحة استثناءاً من طرف البلديات في حالة عدم تواجد مصالح للوكالة المحلية للتشغيل.
_ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.
_ تصريح شرفي يمنح من طرف الوكالة الولائية بمقتضاه يصرح المعني بعدم الشغل، تعهد بالمساهمة في المشروع، تعهد بعدم الاستفادة من أي دعم لخلق نشاط.
_ شهادة تثبت التأهل المهني متناسبة مع النشاط المراد القيام به.

ملاحظة: في حالة وجود مؤهل غير مثبت بشهادة يوجه البطال إلى احد مراكز التكوين للقيام بذلك

حميدي البشير
2010-07-07, 15:49
إليكم القانون الأساسي النموذجي لجمعية ذات طابع وطني


بالعربية (http://www.4shared.com/document/y05x7bgA/GuideCreationAssociationsArabe.html)

بالفرنسية (http://www.4shared.com/document/EFVjuFsW/GuideCreationAssociationsFrana.html)

حميدي البشير
2010-07-07, 15:51
إليكم لطلب قرض مصغر من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر:

الوثائق اللازمة ( لفئة 30.000,00 دج )

الوثائق اللازمة لطلب قرض مصغر:

_ 01 طلب خطي.
_ صورتان شمسيتان.
_ 02 شهادة ميلاد رقم 12.
_ 02 شهادة إقامة أقل من 06 أشهر.
_ نسختان مصادق عليهما من بطاقة التعريف الوطنية.
_ 01 تصريح شرفي بالقدرة على دفع المساهمة الشخصية.
_ 01 دبلوم أو شهادة تثبت الكفاءة المهنية تتوافق مع المشروع المرغوب إنجازه.
_ 01 فاتورة شكلية لا تتجاوز 30.000,00 دج.

حميدي البشير
2010-07-07, 15:52
الوثائق اللازمة لتكوين مؤسسة مصغرة



الوثائق اللازمة لتكوين مؤسسة مصغرة:

_ 05 شهادات ميلاد رقم 12.
_ 03 نسخ من بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة.
_ 03 من بطاقة الإقامة.
_ 03 نسخ من شهادة عدم الخضوع للضريبة.
_ 03 فاتورات شكلية للعتاد.
_ 03 فاتورات التأمين الشامل للعتاد.
_ 03 نسخ من شهادة خبرة أو شهادة الكفاءة المهنية.

ملاحظة: بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية إجبارية بالنسبة للشباب الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة.

حميدي البشير
2010-07-07, 15:53
هذه ترجمة لعبارة " الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية " بأهم اللغات المنتشرة عالمياً


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- بالعربية


La République Algérienne Démocratique et Populaire
- بالفرنسية


People's Democratic Republic of Algeria
- بالانجليزية


Die Demokratische People's Republic of Algerien
- بالالمانية


El People's Republic Democrática de Argelia
- بالاسبانية


人民民主共和國阿爾及利亞
- بالصينية


Η Λαϊκή Δημοκρατία της Αλγερίας
- باليونانية


Народно-Демократической Республики Алжир
- بالروسية


इस डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया की
- بالهندية


アルジェリア民主人民共和国の
- باليابنية

sonda610
2010-12-26, 19:04
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو منكم الوثائق المطلوبة للإستخراج وكالة بيع عقار لدى قصر :confused:

sonda610
2010-12-26, 19:05
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو منكم الوثائق المطلوبة للإستخراج وكالة بيع عقار لدى قصر و شكرا :confused:

نسمة النجاح
2011-03-29, 08:53
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من فضلكم اريد معرفة ما هي الوثائق اللازم استخراجها لتكوين ملف البطاقة الرمادية ( لسيارة جديدة)

انتظر ردكم بفارغ الصبر و جزاكم الله خيرا

ربيع1980
2011-03-29, 10:19
شكرا لك على المجهود الرائع

يارب رحمتك
2011-03-29, 16:47
بارك الله فيك

الجزائر حقا لاتزال متخلفة

في عصر التكونولوجيا والإعلام الآلي لازلنا كي نستخرج ورقة نضرب مئات الكيلومترات

واحد جده ولد في تندوف يروح حتى تندوف باش يجيب ورقة

تخرج شهادة ميلاد لازم اسبوع ...لازم الزوج او الوالد يتغيب مرتين من عمله باش يخرج ورقة

adel000
2011-05-30, 22:18
السلام عليكم ممكن الوثائق اللازة لاستخراج جواز السفر انا انتظر الاجابة و شكرا ...

mizoo
2012-04-05, 08:55
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من فظلكم أريد أن أعرف ماهي الأوراق اللازمة لتكوين ملف بطاقة رمادية لسيارة جديدة . وجزاكم الله كل الخير

incrediblei
2012-09-04, 16:40
هل يمكن إستخراج الجنسية بشهادة وفاة الجد لأن هناك مشكل في اللقب في شهادة الميلاد ارجو الإجابة العاجلة من فضلكم

whoseen
2012-09-04, 17:01
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

mouhamad2009
2013-07-19, 19:33
دليل إستخراج الوثائق
(شهادة الجنسية،صحيفة السوابق العدلية،المساعدة القضائية...)


http://www.droit.mjustice.dz/images/index_r3_c1.jpg



هذه بعض الأعمال الولائية والخدمات المرفقية للعدالة التي تهم بالدرجة الأولى المواطن الجزائري وما يجب أن يعلمه حول كيفية الحصول على هذه الوثائق والخدمات...من شهادة الجنسية الجزائرية، صحيفة السوابق العدلية رقم 03، الحجز العقاري، المساعدة القضائية، العفو، زيارة المحبوسين، الترشيد، تصحيح عقود الحالة المدنية، شهادات الكفالة..




طلبات الحصول على شهادة الجنسية الجزائرية :
* حالة الشخص المولود من أب جزائري:
1.شــهادة ميلاد المعني بالأمر (أصلية).
2.شــهادة ميلاد الأب(أصلية).
3.شــهادة ميلاد الجد أو شهادة وفاته (أصلية).
4.طابع جبائي 20.00 دج.
* حالة الشخص المولود في الجزائر من أم جزائرية:
1.شــهادة ميلاد المعني بالأمر (أصلية).
2.شــهادة ميلاد الأم (أصلية).
3.شــهادة ميلاد الجد من الأم (أصلية) أو شهادة الجنسية للأم.
4.طابع جبائي 20.00 دج.
* عديـــــم الجنسيــــــــة:
1.شــهادة ميلاد المعني بالأمر (أصلية).
2.شــهادة ميلاد الجد من الأم (أصلية).
3.طابع جبائي 20.00 دج.
* الجنسيـــة المكتسبـــــة:
1.نسخة من مرسوم التجنس.
2.طابع جبائي 20.00 دج.


ملاحظة: تستخرج شهادة الجنسية الجزائرية على مستوى المحاكم.



طلبات الحصول على شهادة السوابق العدلية رقم 03 :
1.شهادة ميلاد المعني بالأمر.
2.طابع جبائي بمبلغ 30.00 دج.
كما يمكن طلب صحيفة السوابق القضائية عبر موقع وزارة العدل عبر الانترنيت.



ملف الحجز العقاري:
1.طلب الحجز يبين فيه العقار بصفة عامة و شاملة.
2.النسخة التنفيذية للحكم أو الاعتراف بالدين أو الرهن مشهور بالمحافظة العقارية.
3.محضر امتناع.
4.محضر عدم وجود منقولات.
5.التبليغ بالتكليف.



شروط منح المساعدة القضـــائية:
(المادتين 5 و6 من الأمر رقم 71/57 المؤرخ في 05/08/1971)
يتعين على كل مواطن يرغب في الاستفادة من المساعدة القضائية توجيه طلب مكتوب إلى السيد وكيل الجمهورية يتضمن عرضا وجيزا لموضوع الدعوى المراد إقامتها و يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية:
1.مستخرج من جدول الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة.
2.تصريح شرفي مصادق عليه أمام البلدية يؤكد فيه الطالب قلة موارده المالية و عدم قدرته على ممارسة حقوقه أمام القضاء.



تشكيل ملف العفو:
يتطلب تشكيل ملف العفو إعداد و تقديم الوثائق التالية:
1.شهادة ميلاد أصلية خاصة بصاحب الطلب.
2.نسخة من الحكم أو القرار الجزائي.
3.صحيفة السوابق القضائية رقم (03).
4.شهادة عدم الخضوع للضريبة.
5.شهادة عدم العمل.
6.شهادة الفقر تستخرج من المجلس الشعبي البلدي لمحل إقامة الطالب.
بعد ذلك يحول الملف إلى الضبطية القضائية المختصة إقليميا بغرض إجراء بحث اجتماعي حول سلوك الطالب و موارد معيشته.
بعد الانتهاء من كل هذه الإجراءات يرسل الملف إلى النيابة العامة مشفوعا برأي نيابة الجمهورية.
ملاحظة:توجه طلبات العفو إلى السيد وزير العدل.



زيارة المحبوسين:
المواد 66 و67 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين تخضع زيارة المحبوسين لـ:
- للمحبوس الحق أن يتلقى زيارة أصوله و فروعه إلى غاية الدرجة الرابعة و زوجه ومكفوله و أقاربه بالمصاهرة إلى غاية الدرجة الثالثة.
- يمكن الترخيص استثناء بزيارة المحبوسين من طرف أشخاص آخرين أو جمعيات إنسانية و خيرية إذا تبين أن في زيارتهم له فائدة لإعادة إدماجه اجتماعيا.
- كما أن للمحبوس الحق في ممارسة واجباته الدينية و في أن يتلقى زيارة رجل دين من ديانته.
- للمحبوس الحق أن يتلقى زيارة الوصي عليه و المتصرف في أمواله ومحاميه أو أي موظف أو ضابط عمومي متى كانت أسباب الزيارة مشروعة.



ملف الترشيد:
1.طلب خطي.
2.شهادة ميلاد الأب.
3.شهادة ميلاد الابن.
4.شهادة طبية للابن عليها صورة.
5.صحيفة السوابق القضائية بطاقة رقم 03.
6.صورة بطاقة التعريف الوطنية للأب و الابن.



تصحيح عقود الحالة المدنية:
(المواد /49-50-51 من الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 المتعلق بالحالة المدنية )
يمكن تصحيح البيانات الخاطئة التي تتضمنها عقود الحالة المدنية (الميلاد-الوفاة-الزواج) و يكون ذلك عن طريق إيداع ملف لدى أمين
الضبط المكلف بالحالة المدنية على مستوى المحكمة.



أولا: الوثائق المطلوبة لتصحيح عقد الميلاد:
1.طلب خطي باسم المعني بالتصحيح (أو باسم ممثله القانوني إذا كان قاصرا) موقع عليه.
2.نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني بالتصحيح.
3.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بالتصحيح.
4.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بالتصحيح.
5.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب للمعني بالتصحيح.
6.نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالتصحيح أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج.
7.أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في التصحيح.



ثانيا :الوثائق المطلوبة لتصحيح عقد الوفاة :
1.طلب خطي باسم الطالب موقع عليه من طرفه.
2.نسخة أصلية لأي عقد من عقود الحالة المدنية من شانها أن تثبت صفة الطالب ومصلحته من التصحيح طالما أن المعني بالتصحيح متوفي.
3.نسخة أصلية من شهادة وفاة المعني بالتصحيح.
4. نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني بالتصحيح أو تصريح شرفي بعدم تسجيل ميلاده.
5. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بالتصحيح .
6. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بالتصحيح .
7. نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالتصحيح .
8.أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في التصحيح.



ثالثا :الوثائق المطلوبة للتصحيح عقد الزواج:
1-طلب خطي باسم المعني بالتصحيح (وباسم الطالب على أن يقدم ما يثبت صفته ومصلحته من هذا التصحيح ) موقع عليه من طرفه.
2- نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوج.
3- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوج.
4- نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوجة.
5- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوجة.
6- أي وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد التصحيح.
ملاحظة :بعد عرض الملفات على السيد وكيل الجمهورية يقوم هذا الأخير بتحديد نوعية التصحيح الواجب إجراؤه فإذا كان الخطأ ماديا وبسيطا كان التصحيح إداريا ويتولى السيد وكيل الجمهورية إجراؤه، وإذا كان الخطأ جوهريا كان التصحيح قضائيا وفي هذه الحالة يحال الملف على القاضي المكلف بالحالة المدنية.



إلغاء عقود الحالة المدنية:
المواد 46 و47 و48 من الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 المتعلق بالحالة المدنية.
يمكن إلغاء عقود الحالة المدنية (الميلاد-الوفاة-الزواج) وذلك ما تأكد أنها سجلت أكثر من مرة أو ثبت أنها مزورة ويكون ذلك عن طريق إيداع ملف لدى أمينالضبط المكلف بالحالة المدنية على مستوى المحكمة.



أولا-الوثائق المطلوبة لإلغاء عقد الميلاد :
1-طلب خطي باسم المعني الإلغاء(أو باسم ممثله القانوني إذا كان قاصرا) موقع عليه من طرفه.
2- نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني المطلوب إلغاؤها.
3- نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني المطلوب الاحتفاظ بها ( في حالة وجود شهادتين للوفاة ).
4- شهادة ثبوت الشخصية.
5- نسخة من حكم قضائي نهائي قضى بالتزوير أو قضى بإسقاط نسب أو بأي شيء يتعلق بحالة الشخص.
6- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بإلالغاء .
7- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بإلالغاء.
8- نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالإلغاء أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج.
9- نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب المعني بإلالغاء .
10- أي وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في بإلالغاء.



ثانيا-الوثائق المطلوبة لإلغاء عقد الوفاة :
1.طلب خطي باسم طالب الإلغاء(أو باسم المعني إذا كانت وفاته قد سجلت خطأ) موقع عليه من طرفه.
2. نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني(أو شهادة عدم تسجيل الميلاد).
3. نسخة أصلية من شهادة وفاة المعني بالإلغاء المطلوب إلغاءها.
4. نسخة أصلية من شهادة وفاة المعني بالإلغاء المطلوب الاحتفاظ بها ( في حالة وجود شهادتين للوفاة ).
5. نسخة من حكم قضائي نهائي يتعلق بحالة الشخص.(في حالة وجود الحكم ).
6. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بإلغاء شهادة وفاته.
7. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بإلغاء شهادة وفاته.
8. نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالإلغاء شهادة وفاته أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج.
9. نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب المعني بإلغاء.
10.أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في إلغاء الوفاة.



ثالثا :الوثائق المطلوبة إلغاء عقد الزواج:
1.طلب خطي باسم المعني بالإلغاء (وباسم الطالب على أن يقدم ما يثبت صفته ومصلحته) موقع عليه من طرفه.
2.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوج.
3.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوج.
4.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوجة.
5.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوجة.
6.نسخة أصلية من عقد الزوج المراد إلغاءها.
7.نسخة أصلية من عقد الزوج المراد الاحتفاظ به.
8.نسخة أصلية من شهادات ميلاد الأبناء الذين يكونون قد ولدوا في إطار هذا الزواج .
9.أي وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في إلغاء عقد الزواج.
ملاحظة:بعد عرض الملفات على السيد وكيل الجمهورية يقوم هذا الأخير بإحالته إلى القاضي المكلف بالحالة بالمدنية بعد أن يقدم التماساته ليفصل فيه طبقا للقانون.



إنشاء عقود الحالة المدنية المغفلة:
(الموارد/39-40-41-42 من الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 المتعلق بالحالة المدنية)
يمكن إنشاء عقود الحالة المدنية (الميلاد-الوفاة-الزواج) وذلك إذا ما تأكد أنها لم تقيد في سجلات الحالة المدنية على مستوى البلدية واغفل تسجيلها لأسباب أو لأخرى ويكون ذلك عن طريق إيداع ملف لدى أمين الضبط المكلف بالحالة المدنية على مستوى المحكمة.



أولا-الوثائق المطلوبة لقيد الميلاد:
1.طلب خطي باسم المعني بالقيد(أو باسم ممثله القانوني إذا كان قاصرا) موقع عليه من طرفه.
2.نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني المطلوب بالقيده.
3.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بالقيد.
4.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بالقيد.
5.نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالقيد أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج.
6.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب المعني بالقيد.
7.شهادة عدم تسجيل الميلاد أو تصريح شرفي بذلك.
8.شهادة طبية تحدد السن التقريبي للمعني وعليها صورة شمسية.
9.شهادة حياة.
10.شهادة عائلية وأية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في القيد.



ثانيا: الوثائق المطلوبة لقيد الوفاة :
1.طلب خطي باسم طالب الإلغاء (باسم المعني إذا كانت وفاته قد سجلت خطأ) موقع عليه من طرفه.
2.نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني المطلوب قيد وفاته (أو شهادة عدم تسجيل الميلاد).
3.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بقيد وفاته.
4.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بقيد وفاته.
5.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب المعني بقيد وفاته.
6.نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بقيد وفاته أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج.
7.شهادة عدم تسجيل الوفاة أو تصريح شرفي.
8.شهادة بالوفاة (تستخرج من البلدية بعد سماع أربع شهود).
9.شهادة ميلاد الابن أو البنت الأصغر سنا للمعني بقيد وفاته.
10.أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في قيد الوفاة.



ثالثا:الوثائق المطلوبة لقيد الزواج :
1.طلب خطي باسم المعني بالقيد (وباسم الطالب على أن يقدم ما يثبت صفته ومصلحته ) موقع عليه من طرفه.
2.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوج.
3.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوج.
4.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوجة.
5.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوجة.
6.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الأبناء الذين يكونون قد ولدوا في إطار الزواج الشرعي بين الطرفين.
7.شهادة عدم تسجيل عقد الزواج.
8.نسخة من الإعفاء من السن الممنوح من السلطات المختصة إذا لازم الأمر.
9.أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في تسجيل الزواج.
هذا ويشترط أن لا تكون هناك منازعة في واقعة الزواج وان يكون كل من الزوج والزوجة على قيد الحياة.
ملاحظة:بعد عرض الملفات على السيد وكيل الجمهورية يقوم هذا الأخير بإحالتها إلى القاضي المكلف بالحالة بالمدنية بعد أن يقدم التماساته ليفصل فيها طبقا للقانون.



ملف طلب الإعفاء من شرط السن في الزواج:
1.طلب إلى السيد رئيس المحكمة من طرف الزوجة.
2.شهادة ميلاد الزوجة.
3.شهادة ميلاد الزوج \شهادة طبية عليها صورة الزوجة.
4.صورة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج والزوجة وأب الزوجة.



اكتساب اللقب العائلي:
بغرض تسوية وضعية الجزائريين الذين لا يتمتعون بلقب عائلي صدر الأمر رقم 76/07 المؤرخ في -20/02/1976 يخول لهؤلاء الأشخاص الحق باختيار لقب عائلي مناسب شريطة تمتعهم بالجنسية الجزائرية وتقتصر إجراءات الحصول عليه على تقديم عريضة إلى السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمةالكائنة في نطاق اختصاصها مكان تسجيل شهادة ميلاد المعني مع بيان لقب العائلي المختار مرفقا بملخص لعقد ميلاده أو لحكم الفردي أو الجماعي المصرح بولادته، كل ذلك في أجل أقصاه الأشهر الستة التالية لنشر هذا الأمر تحت طائلة غرامة قدرها 200 دج.
و من ثم فكل شخص راشد مولود شرعي لأب معروف تحمل وثيقة ميلاده عبارة *عديم اللقب s.n.p* الحق في الحصول على لقب عائلي و إن كان له أولاد قصر فعليه أن يقدم وثائق ميلادهم زيادة على وثيقة ميلاده بصفة الممثل القانوني لهم .
وبعد أجرائه للتحقيقات الضرورية يحيل السيد وكيل الجمهورية الملف إلى السيد رئيس المحكمة ليفصل في الطلب المقدم بحكم في اجل أقصاه شهرين ابتدءا من تاريخ إيداع العريضة لدى السيد وكيل الجمهورية و يكون الحكم الصادر بذلك ابتدائيا و نهائيا غير قابل للاستئناف و يتعين على السيد وكيل الجمهورية أن يسهر على أن تلصق فورا ثلاث نسخ من الحكم الصادر بالمحكمة و بمقر المجلس الشعبي البلدي لمكان ولادة مقدم العريضة و لمكان إقامته لتمكين الغير المعنيين من المعارضة في منح اللقب في اجل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الحكم و إن لم ترفع معارضة أو تقرير عدم القبول المعارضات المدعى بها فان الحكم بمنح اللقب العائلي يصبح كامل الأثرو حينئذ يصبح من الواجب على السيد وكيل الجمهورية أن يبلغ نسخة من المنطوق الحكم إلى ضابط الحالة المدنية المختص ليؤشر بذلك على عقد ميلاده و عقد زواجه و على أوراق الحالة المدنية الخاصة بزوجته و بأولاده القصر ومن ثم يصبح واجبا على ماسكي سجلات الحالة المدنية عدم كتابة عبارة’بدون لقب عائلي ‘ أو أية عبارة مماثلة عند تسليم نسخ مطابقة لأوراق الحالة المدنية.



تغير اللقب العائلي:
المرسوم رقم 71/157 المؤرخ في -03/06/1971
لقد خولت المادة 56 من قانون الحالة المدنية لكل شخص يتذرع بسبب معين لتغير لقبه يمكن أن يرخص له بذلك ضمن الشروط التي تحدد بموجب مرسوم (رقم 71/157) و من ثم فانه يمكن لأي شخص يرغب في تغيير لقبه العائلي بسبب جدي كأن يكون لقبه الأصلي معيبا أو مشينا أن يطلب ذلك شريطة توجيه طلب مسبب إلىالسيد وزير العدل الذي يكلف السيد النائب العام للدائرة القضائية التي ولد بها الطالب بإجراء التغيير ثم ينشر مضمون الطلب في الجرائد المحلية لمكان ولادة الطالب وعند الاقتضاء بمكان سكانه وولادته و يكون ذلك بسعي المعني بغرض تمكين الغير الذي يهمه الأمر من تقديم الاعتراضات في هذا الشأن إلى السيد وزير العدل خلال 06اشهر ابتداء من تاريخ النشر.
و بعد استكمال تحقيق في الملف يتم رفعه بعد انقضاء المدة المذكورة إلى لجنة وزارية مشتركة مشكلة من ممثلين لوزير العدل وآخرين لوزير الداخلية يتم تعيينهم لهذا الغرض من قبل الوزيرين المذكورين وبعد دراسته من طرف اللجنة المذكورة يحيل السيد وزير العدل الملف مشفوعا باقتراحاته إلى السيد رئيس الجمهورية ليعطي موافقته على استبدال اللقب بموجب مرسوم رئاسي وينشر بعدها التعديل في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية و حينئذ يتم تصحيح وثائق الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد ولأولاده القصر بناءا على طلب إلى السيد وكيل الجمهورية.



مطابقة لقب الكفيل بالمكفول :
المرسوم التنفيذي رقم 92/24 المؤرخ في 13/01/1992
يخول لكل من كفل قانونا ولدا قاصرا مجهولا النسب من الأب أن يقدم بطلب إلى السيد وزير العدل لتغير اللقب باسم هذا الولد ولفائدته وذلك قصد مطابقة لقب الولد المكفول بلقب الكفيل وليتمكن الكفيل من الحصول على الموافقة الصريحة لأم القاصر وإجراء كل التحريات اللازمة لتحقيق ذلك.
يمنح السيد رئيس المحكمة للكفيل مدة ثلاثين يوما كأقصى حد لتقديم هذه الموافقة، أما في حالة عدم عثور أم القاصر يتعين على الكفيل تقديم تصريح شرفي يذكر فيه أنه استحالة عليه العثور على أم المعني، بعد هذه الإجراءات يصدر السيد رئيس المحكمة أمرا بمطابقة لقب الكفيل بالمكفول وفقا لطلب الكفيل ويتم النطق بالأمر بناءا على طلب من السيد وكيل الجمهورية الذي يخطره وزير العدل بالطلب ويصدر الأمر في غضون 30 يوما الموالية لتاريخ الإخطار من السيد وزير العدل ويكون هذا الأمر محل تسجيل وإشارة على هامش سجلات وعقود ومستخرجات الحالة المدنية ضمن الشروط التي ينص عليها القانون.


شهادة الكفالة:
الكفالة من إلتزام على وجه التبرع للقيام بولد قاصر من نفقته و تربيته و رعاية يشترط في الكفيل أن يكون قادرا على رعاية القاصر و تنصب لكفالة على الولد القاصر الذي يكون مجهول النسب أو معلوم النسب و في هذه الحالة تتم الكفالة بموافقة الأبوين.
- وتخول الكفالة للكفيل الولاية القانونية على القاصر و تخول له جميع المنح العائلية و المدرسية التي يتمتع بها الوالد الأصلي ( المواد 116- 117- 118- 119- 120- 121- 122 من قانون الأسرة).
- و إستقر العمل في المحاكم على إستخراج شهادة الكفالة تتم في المحكمة التي يوجد فيها مسكن الكفيل ويتعين عليه إحضار الوثائق المذكورة أدناه:
أ) بالنسبة للقاصر مجهول النسب:
1- شهادة ميلاد القاصر المكفـول.
2- شهادة ميلاد الكفيـل.
3- حضور شاهدين يثبتان حالة التكفل.
4- طابع جبائـي.
ب) بالنسبة للقاصر معلوم النسب:
1- شهادة القاصر معلوم النسب.
2- شهادة ميلاد الكفيـل.
3- تصريح أبوي يمنح التكفل.
4- طابع جبائـي.



التأشير على الدفاتر التجارية:
نصت المادتين 9 و11 من القانون التجاري على أن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم صفة التاجر ملزمون بمسك الدفتر اليومي و دفتر الجرد، وتكون صفحات الدفترين مرقمة ترقيما تسلسليا، وموقع عليها من طرف رئيس المحكمة.
يقدم الدفتر التجاري إلى رئيس المحكمة التي يوجد فيها مقر المحل التجاري أو المقر الرئيسي للمؤسسة التجارية، ويتم التأشير على الدفاتر التجارية بإحضار:
1- الدفتر المراد التوقيع عليه بعد ترقيم كل صفحاته.
2- نسحة من السجل التجـاري.
3- طابع جبائـي.
ملاحظة: بالإضافة إلى الدفاتر التجارية، فإن كل الدفاتر والسجلات المستعملة في المؤسسات الإدارية، يؤشر عليها من طرف رئيس المحكمة.



التصديق على العقود التوثيقية:
المبدأ أن كل العقود التوثيقية المحررة من قبل الموثق أثناء ممارسة مهامه لها حجية مطلقة و لا تحتاج إلى أي تصديق من القضاء بإعتبار أن الموثق هو ضابط عمومي ( طبقا للمادة 5 من قانون التوثيق وأن كل العقود التي يحررها تعتبر عقود رسمية).
ولكن إذا أراد شخص أن يعرض أحد العقود التوثيقية على سلطات أجنبية فإنه يتعين عليه عرضها على رئيس المحكمة التي يوجد في دائرتها مكتب الموثق للتصديق عليها ما لم توجد إتفاقيات دولية تنص على خلاف ذلك (المادة 20 من قانون التوثيق).
والتصديق على عقود الموثق من قبل رئيس المحكمة لا يتطلب أي إجراء سوى عرض العقد محل التصديق.

السلام عليكم اخي بارك الله فيك اريد منك كتاب
ابن عمي يعمل شرطي يريد كتاب شرطة المرور متلا ادا ارتكبة مخالفة ماهي القيمة المالية هده المخالفة ممكن تساعدني

doniamourad
2013-11-08, 13:20
merci pour les informations

doniamourad
2013-11-08, 19:18
شكرا على الاضافة ،جزاكم الله خيرا