مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر التي لم أشترها ؟
عن هذا السؤال :
أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز : بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم : " المسلمون على شروطهم " ولقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " وقوله صلى الله عليه وسلم : " من سبق إلى مباح فهو أحقّ به " ، سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي لأنّ حقّ الكافر غير الحربيّ محترم كحقّ المسلم . والله أعلم . فتاوى اللجنة رقم 18453
وقد ورد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة ما يلي :
يُتبع فيها ما جرى به العُرف ، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس ، أما إذ نصّ الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا .
فتاوى اللجنة رقم 18453
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
عن موقع الإسلام سؤال و جواب
أبو إسحاق
2007-05-28, 17:57
بوركت يا اختاه على الفتوى القيمة النادرة
أبو وفاء
2007-06-03, 11:45
جزاك الله خيرا على هذا التذكير .........نسال الله العافية
بنت سكيكدة
2007-06-09, 19:02
بارك الله فيك ...
جزاك الله خيرا
وجزاك الله خيرا يا أريج و متعك الله بأريج الجنة امين و بارك الله في جميع من شارك هنا
اميرة اليالي البيضاء
2009-01-27, 16:49
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا الأخت أختكم
شكرا جزيلا
اذا كان علما اظن ان العلم ملك للبشرية كلها وليس ملكا محتكرا و الله اعلم
أحمد أبو عبد الرحمن
2009-03-23, 13:00
عن هذا السؤال :
أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز : بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم : " المسلمون على شروطهم " ولقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " وقوله صلى الله عليه وسلم : " من سبق إلى مباح فهو أحقّ به " ، سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي لأنّ حقّ الكافر غير الحربيّ محترم كحقّ المسلم . والله أعلم . فتاوى اللجنة رقم 18453
وقد ورد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة ما يلي :
يُتبع فيها ما جرى به العُرف ، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس ، أما إذ نصّ الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا .
فتاوى اللجنة رقم 18453
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
عن موقع الإسلام سؤال و جواب
بوركت يا اختاه على الفتوى القيمة
ابوانس 22
2009-03-23, 16:33
بارك الله فيك
لكن من يعمل بذلك وهل نقدر على شراء البرامج الاصلية
والله المستعان
RAYANE22
2009-03-24, 12:02
جزاك الله خيرا
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا الأخت أختكم
شكرا جزيلا
بوركت يا اختاه على الفتوى القيمة
بارك الله فيك
لكن من يعمل بذلك وهل نقدر على شراء البرامج الاصلية
والله المستعان
جزاك الله خيرا
بارك الله فيكم أجمعين ..
شخصيا أعتبر أن امريكا بلد حرب لذلك أستعمل برامجها ..و إن كنت عموما أحصل على البرامج الأصلية من جامعتي السابقة !
يمكن الإستزادة في الموضوع فقد قرأت موءخرا أنه يجوز ما دام في مجال الإستعمال الخاص المحدود
اذا كان علما اظن ان العلم ملك للبشرية كلها وليس ملكا محتكرا و الله اعلم
أخي الكريم abh3; البرامج ليست ككل العلم .. و العلم ليس أمرا هينا فإن صاحبه قد بذل فيه و اجتهد و قضية البرامج صعبة جدا فوالله عندما أعمل ببرنامج و أنا أعرف كم يحتاج لعمل من أجل تطويره أفكر في الحين ذاته في ذلك الجهد المبذول ممن عمله و أتساءل كيف يكون إحساس مطوريه فشخصيا عملت طويلا على مجموعة برامج علمية ليست من نفس النوع الدي عنه نتكلم لكنني بذلت فيها جهدا كبيرا و من مقادير الله أن غيرهم سرقها مني بطريقة أو بأخرى و شهر بها لنفسه و كأنه هو من قام ن بها عليه من الله ما يستحق لكن لا يمكن أن أصف لكم كم كانت حرقة صعبة لكن الله يعوض ...
هناك برامج مجانية تعمل عمل البرامج التي لها حقوق الناشر ...
شكر على التذكير بالفتوى
هناك برامج مجانية تعمل عمل البرامج التي لها حقوق الناشر ...
شكر على التذكير بالفتوى
جزاك الله خيرا
الشكرلمن رفع الموضوع لأنه مكتوب منذ عامين تقريبا
سائلة عفو ربها
2009-03-26, 16:23
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجزاك خيرا
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir