المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل جائز شرعا استخدام البرامج الكراكية


moustapha
2007-05-22, 18:49
هل فكرت في يوم من الأيام في مصدر البرنامج الذي تثبته علي جهازك؟؟
هل اشتريت هذا البرنامج ام هو مجاني ام انه برنامج مسروق أو كما نقول مكروك؟؟
هل فكرت ان البرنامج المكروك قد يكون وجوده علي جهازك حرام … نعم!
و قد تقابل منتج هذا البرنامج علي الصراط ليأخذ حقه من حسناتك و يسئلك بأي حق
سرقت البرنامج و فد بذلت فيه المال والوقت و المجهود, و ربما ترد انت عليه و تقول
انت كافر و يحق أخذ برامجك أو هذا علم و لا يجوز حجب العلم أو هذه ليست سرقة
انه قرض حسن .. اي كان ردك.. هل سيكون صواب ام ستجد حسناتك قد فرغت بسبب
انك حتي لم تحاول ان تجرب البديل المجاني من البرامج التي تستخدمها و التي سوف توفر
عليك المال و الوقوع في الذنب وربما كانت افضل.



هذا السؤال سئل على أستاذ وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود
في المملكة العربية السعودية

السؤال - كثر في الآونة الأخيرة اللغط عن حكم جواز أخذ الكراكات والسيريلات
لتشغيل بعض البرامج الأميركية، وتفيد هذه الكراكات أنه من يستخدمها لا يشتري
البرامج بل يحملها عبر الإنترنت، ويضع الكراك، ويشتغل البرنامج بدون أن يشتريه،
والبعض يقول: إنه يجوز لأننا بشرائنا لهذه البرامج الأميركية نكسب من الأعداء المال،
فما الحكم؟

الجواب - نقول وبالله التوفيق: الحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن كافة البرامج التي لها حقوق لا يسوغ تحميلها إلا أن يأذن أصحابها، وما لم يأذنوا
فإنه لا يجوز تحميل البرامج وتشغيلها بالكراكز والسيريلات؛ تهرباً من شرائها.
وكون هذه البرامج لشركات أمريكية فإن هذا لا يسوغ سرقتها وتحميلها، والإسلام
يحفظ الحقوق، ويشجع على الابتكار، ويحمي الممتلكات، وهذه الشركات ليست في حكم
المحاربين، والمسلم هو أولى بأن يحسن التعامل مع الآخرين، ودين الإسلام هو دين
الأخلاق، وقد قال (عليه الصلاة والسلام): “إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق” رواه البيهقي
في السنن الكبرى. ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو قدوتنا لم يستحل أمانات قريش
مع أنهم أخرجوه من مكة، واستباحوا دمه، بل استخلف أقرب الناس إليه: علي بن أبي
طالب (رضي الله عنه) ليرد الأمانات إلى أهلها. وإنما نستحل أموال المحاربين
في المعارك، فلابد من الوفاء، لا سيما في التعامل التجاري مع الكفار، لا سيما أن
هذه الشركات لا تتبع دولها بالضرورة، بل يملكها أناس مختلفون متفرقون. وعلى المؤمن
أن يبتعد عن كل ما يسيء إليه، وألا يغلبه الهوى والتشهي لاستحلال أموال غيره،
نسأل الله أن يوفق المسلمين لكل خير، وأن يعينهم لأخذ أسباب العلم والتقدم
مع الورع والتقوى، والله الموفق لكل خير.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أختكم
2007-05-22, 19:04
بارك الله فيك أخي مصطفى و قد قرأت سلفا أنه لا يجوز إلا في حالة الحرب مع البلد .. للمزيد أنظرتكملة للموضوع في
" ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر التي لم أشترها ؟ (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=15250#post15250) "

علي الجزائري
2007-05-22, 21:45
السلام عليكم ...
- السؤال :
ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر التي لم أشترها ؟
الجواب:
الحمد لله
عن هذا السؤال أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة
الشيخ عبد العزيز بن باز :
بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم
لقوله صلى الله عليه وسلم : " المسلمون على شروطهم " ولقوله
صلى الله عليه وسلم : " لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه "
وقوله صلى الله عليه وسلم : " من سبق إلى مباح فهو أحقّ به " ،
سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي
لأنّ حقّ الكافر غير الحربيّ محترم كحقّ المسلم . والله أعلم .
فتاوى اللجنة رقم 18453 ..

- ما حكم نسخ برامج كمبيوتر نافعة من شرائط أصلية أصدرتها
إحدى الشركات وذلك إما للاستفادة الشخصية أو للتوزيع منها
على الزملاء أو للبيع و هل يستوي في ذلك أن تكون هذه الشركات
تخص كفاراً أو مسلمين أم لا ؟

أجاب العلامة ابن عثيمين رحمه الله :
أولاً نسأل هل هذه الشركات التي أحضرت هذه الأشياء هل احتفظت
لنفسها بحق أو لا ؟ إن لم تحتفظ لنفسها بحق ، فلكل إنسان أن ينسخ
منها سواءً لنفسه أو وزع على أصحابه أو يبيع . لأنها لم تُحمَ ،
و أما إذا قال حقوق النسخ محفوظة ، فهنا يجب أن نكون نحن المسلمين
أوفى العالم بما يجب ، و المعروف أن النظام إذا احتفظ لحقه فإنه لا أحد
يعتدي عليه لأنه لو فُتح هذا الباب لخسرت الشركة المنتجة إيش ؟ خسارة
بليغة ؛ قد يكون هذا الكمبيوتر لم تحصل عليه الشركة إلا بأموال كثيرة
باهظة ، فإذا نُسخ و وُزع صار الذي يباع بخمسمائة يباع كم ؟ خمسة ،
و هذا ضرر ، و النبي صلى الله عليه و سلم قال : (( لا ضرر و لا ضرار ))
وهذا عام ، هذا عام .
ولهذا أرجو أن يفهم المسلمون أن أوفى الناس بالذمة و العهد هم المسلمون ،
حتى إن الرسول عليه الصلاة و السلام حذر من الغدر وأخبر أنه من صفات
من ؟ المنافقين .
وقال الله تعالى : (( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها )) و ليس كل كاف
ر يكون ماله حلالاً أو دمه حلالاً ، الكافر الحربي كاليهود مثلاً هذا حربي ،
وأما من بيننا وبينه عهد ولو بالعهد العام فهو معاهد ، وقد قال النبي
صلى الله عليه وسلم : ((من قتل مُعاهداً لم يَرَحْ رائحة الجنة )) والمسلمين
أوفى الناس بالعهد .
فلذلك نقول : هذه المنتجات إذا كانت الشركات لم تحتفظ لنفسها بشيء
فالأمر فيها إيش ؟ واسع و إلا ضيق ؟ واسع ، انسخ منها لنفسك
أو لأصحابك أو وزع . إذا كانت قد احتفظت فلا .
يبقى عندي إشكال فيما إذا أراد الإنسان أن ينسخ لنفسه فقط دون أن يصيب
هذه الشركة بأذى ، فهل يجوز أو لا يجوز ؟ الظاهر لي إن شاء الله
أن هذا لا بأس به ما دُمت لا تريد بذلك الريع و إنما تريد أن تنتفع أنت
وحدك فقط فأرجو أن لا يكون في هذا بأس على أن هذا ثقيلة علي ،
لكن أرجو أن لا يكون فيها بأس إن شاء الله
" - ثم سائل سأل و لكن لم يكن واضحاً في الشريط - "
فأجاب رحمه الله :
لا لا لا ، أنا أريد أن ينتفع بها هو بنفسه أو ينتفع بها آخر بالصوت
فقط لا بأن يستنسخوها .
نعم

أريج_1
2009-01-25, 15:04
جزاك الله خيرا