مشاهدة النسخة كاملة : سؤال في الشركات
hichem-s
2010-05-21, 17:45
iهل يحق لأعضاء جهاز المشاركة حضور إجتماعات الجمعية العامة العادية
younes222
2010-05-26, 21:42
هل عندكم بحث حول الشركة دات مسؤولية محدودة
younes222
2010-05-26, 21:43
من فضلكم ساعدوني
didodroit
2010-05-26, 23:52
شركـــات الامـــوال
المبحث الا ول : الشركة دات المسؤولية المحدودة
ومنشاة دات الشخص الوحيد
اولا : راسمال الشركة
ثانيا النظام القانوني لحقوق الشركاء
ثالثا : ادارة الشركة دات المسؤولية المحدودة
ا – تعيين المدير
ب – سلطات المدير في الشركة دات المسؤولية المحدودة
ج – عزل المدير
ا – انعقاد الجمعية العامة
ب – مداولات الجمعية العامة
ج – اختصاصات الجمعية العامة
المبحث الثاني : شركـــة المساهمــة
اولا : تاسيس شركة المساهمة
ا – وضع مشروع القانون الاساسي
ب – الاكتتاب : طريقته و شكله
ج – الوفاء بقيمة الاسهم :
د- دعوة الجمعية العامة:
1- منع الاكتتاب العام 2- الاكتتاب والوفاء الكلي براس المال 2- الجمعية العامة 1- التاسيس باللجوء العلني للادخار 01- مسؤولية الشريك 2- التنازل عن الحصة وحكم استردادها وانتقالها الى الورثة 1- المدير تعيينه – عزله - سلطاته 2- التأسيس دون اللجوء العلني للإدخار
ثانيا: إدارة شركة المساهمة و تسييرها
أ- تشكيل مجلس الإدارة و عدد أعضائه:
ب-إختصاصات مجلس الإدارة:
ج – إنعقاد مجلس الادارة و تعيين رئيسه :
ـ إنعقاد مجلس الادارة :
ـ رئيس مجلس الادارة :
1 – مجلس الإدارة: 2- مجلس المديرين: 3- مجلس المراقبة: 4- جمعية المساهمـين:
didodroit
2010-05-26, 23:57
المبحث الا ول
الشركة دات المسؤولية المحدودة
ومنشاة دات الشخص الوحيد
تنص المادة 564 ق ت ج على انه (( توسس الشركة دات المسوولية المحدودة من شخص واحد او عدة اشخاص لا يتحملون الخسائر الا في حدود ما قدموه من حصص)) (الامر رقم 96 27 لشهر ديسمبر 1996 ) .
ادا كانت الشركة دات المسؤولية المحدودة المؤسسة طبقا للفقرة السابقة لا تضم الا شخصا واحدا كشريك وحيد تسمى هده الشركة مؤسسة دات الشخص الوحيد ودات المسؤولية المحدودة
الملاحظ من خلال قراءة هده المادة ان المشرع الجزائري خرق القاعدة التي تقول انه ادا قل عدد الشركاء عن شريكين تنحل الشركة واعتبر الشركات دات المسؤولية المحدودة التي تضم شخصا واحدا فقط صحيحة وتستمر ولكن كمؤسسة مع محافظتها على نفس الاحكام التي تخضع لها لو كانت تضم اكثر من شريك
اولا : راسمال الشركة
الحد الادنى لراسمال الشركة هو 1000 .00 دج هدا المبلغ يقسم الى حصص دات قيمة اسمية متساوية قدرها 1000 دج على الاقل هده الحصص غير قابلة للقسمة بحيث ادا تعدد ملاك حصة واحدة تعين على الشركة ان توقف استعمال الحقوق المتعلقة بها الى ان يختاروا من بينهم من يعتبر مالكا منفردا للحصة في مواجهة الشركة
ولقد انتقد المشرع فيما يتعلق بتحديد الحد الادنى لراس المال اد من الممكن ان يتسبب في ضعف ائتمانها امام الغير ما دامت مسؤولية الشركاء تنحصر في القدر الدي اسهم به كل واحد منهم في راس المال .هدا الى جانب ان الشركة قد تختار غرضا يتطلب راس مال كبير نسبيا حيث يصبح الحد الادنى غير كاف لهدا اقترح حلا يتمثل في قيام المشرع بوضع قاعدة موضوعية هي ضرورة كفايةراس المال لتحقيق غرض الشركة
ويحكم تكوين راسمال الشركة قاعدتان اساسيتان هما منع الاكتتاب العام والوفاء الكامل بقيمة راس المال .
1- منع الاكتتاب العام
وقد اشارت اليه المادة 567 ق ت ج والمقصود بالاكتتاب العام المحظور على هده الشركة كوسيلة تلجا اليها لزيادة او تكوين راس المال التوجه الى الجمهور بطريق مباشر او غير مباشر لطلب الاسهام في تكوين او زيادة راس المال يستوي في دلك الالتجاء الى احد البنوك او الشركات المالية المتخصصة لطبع حصص الشركة على الجمهور او بالاعلان عن الشركة والحث على الاكتتاب في راسمالها عن طريق ارسال خطابات او فتح مكتب الاستعلام عن الشركة – تحت التاسيس – وتلقي اسئلة الجمهور ودفعهم بدلك الى الاكتتاب في راس المال وعلى هدا يتم تكوين راسمال هده الشركة او زيادته عن طريق ما يسمى بالاكتتب المغلق وهو الدي يجب ان يتم بين الشركاء الدين اعتزموا تاسيس الشركة
2- الاكتتاب والوفاء الكلي براس المال
استوجب المشرع في المادة 576 ق ت ج ان تكون جميع الحصص النقدية قد وزعت بين الشركاء ودفعت قيمتها بالكامل وقد اكدت هده المادة في فقرتها الثانية ان المال المتحصل من الاكتتاب او من دفع قيمة الحصص يودع في مكتب التوثيق ولا يسحب من شيء الا بعد قيد الشركة في السجل التجاري فيدفع لمدير الشركة اما بالنسبة للحصة التي تدخل ضمن مكونات راس المال فقد نصت المادة 568 ق ت ج على انه يجب ان تدكر قيمتها ونوعها بعد دكر الشريك الدي قدمها وهدا بعد الاطلاع على تقدير ملحق بالقانون الاساسي يحدده المندوب الخاص بالحصص والمعين من طرف المحكمة من بين الخبراء المعتمدين وادا كانت القاعدة التي تهيمن على تكوين رامال الشركة دات المسؤولية المحدودة هي ضرورة الوفاء الكلي والفوري بمكونات راسمالها فانه يكون من الطبيعي استبعاد حصص العمل في هده الشركة ودلك للتعارض الحتمي بين اداء الحصة بالعمل لانها تودى بطبيعتها على مراحل وبين الوفاء الكلي والفوري بمكونات راسمالها وقد اكدت هدا المادة 567 ق ت ج
ثانيا النظام القانوني لحقوق الشركاء
لعل من ابرز حقوق الشركاء في هده الشركة والتي تخضع لنظام قانوني يغاير بعض الشيء دلك الدي يخضع له حقوق الشركاء في شركات الاشخاص هو حقه في تحديد مسووليته في الشركة بقدر ما يساهم به في راسمالها مع تحفظ واستثناء كدلك حقه في التنازل عن حصته وانتقالها الى الورثة مع حق باقي الشركاء في استرداد الحصة في حالة التنازل عنها للاجنبي عن الشركة وفقا لاحكام محددة ونعرض كل هدا بايجاز فيما يلي/
01- مسؤولية الشريك
تحديد مسؤولية الشريك في نطاق ما قدمه من حصص في راسمال الشركة هي قاعدة اصلية وتعتبر من ابرز الاسس والملامح التي تقوم عليها هده الشركة ولهدا لا تقوم علاقة مباشرة بين دائني الشركة والشركاء وليس لهولاء الدائنين من ضمان الا راسمال الشركة وما قد يكون بها من موجودات ولا يسنطيعون ملاحقة الشركاء في اموالهم الخاصة سواء في حال قيام الشركة او عند افلاسها ولا يتاثرون بشهر افلااس هده الشركة ادا شهر افلاسها
غير ان المشرع خرج عن هده القاعدة العامة في بعض الحالات خروجا استهدف به مصالح الغير وتنحصر الاستثناءات على القاعدة العامة بتحديد مسؤولية الشريك في الشركات دات المسؤولية المحدودة على الحالات التالية
ا – مسؤولية الشريك عن تقدير قيمة الحصة العينية بحيث ادا ثبت زيادة في هدا التقدير وجب ويسال الشريك مع باقي الشركاء مسؤولية تضامنية
ب – في حالة زيادة راسمال الشركة باكتتاب جديد يجب ان يكون هدا الاكتتاب كليا وفوريا وادا كان عينيا يجب ان يتم تقديره في هده الحالة يكون الشريك والشركاء المكتتبين بزيادة راس المال مسؤولين بالتضامن مدة 05 سنوات اتجاه الغير (المادتـــــــان 573 - 574 ق ت ج )
ج – مسؤولية الشريك او الشركاء في حالة افلاس الشركة وتحمياهم مسؤولية دلك من طرف المحكمة فان الشريك يكون مسؤولا بالتضامن مع غيره او منفردا ادا حكم عليه بانه شريك في افلاس الشركة (المادة 578 ق ت ج ) ويدرا عنه المسؤولية باثبات انه بدل العناية التي يبدلها الرجل العادي
2- التنازل عن الحصة وحكم استردادها وانتقالها الى الورثة
لم يشترط المشرع ان توزع الحصص بالتساوي على الشركاء ومن ثم يجوز ان يمتلك كل شريك في الشركة عددا متساويا من الحصص ويمكن ان يمتلك واحدا من الشركاء غالبية الحصص او معظمها ولا تبطل الشركة كاصل عام بسبب هدا التوزيع غير الكافي والدي يودي الى تركيز ملكية الحصص في يد واحدة مما يجعل اشتراك الاخرين بما تبقى من حصص هو اشتراك صوري اريد به اساسا اضفاء شرعية صورية الشركة هي في الواقع من قبيل شركة الرجل الواحد يمكن الالتفاف بهده الحيلة حول احكام المسؤولية الشخصية عن المشرع ويتناقض بدلك المظهر الخارجي كشركة والواقع المجرد حيث يوجد شخص واحد هو المسيطر ويملك كل المقدرات في الشركة علما بان هدا الوضع لا يشكل أي خرق لقاعدة التعدد ولا خرقا للقانون ما دام المشرع قد سمح صراحة بتركيز الحصص في الشركة دات المسؤولية المحدودة في يد شخص واحد وتحولها الى موسسة وادا كانت الحصة غير قابلة للتداول بالطرق التجارية بخلاف الحال بالنسبة للاسهم الا انه يكون من حق باقي الشركاء استردادها بدات الشروط المعروضة على التنازل
كدلك فان الحصة تنتقل الى ورثة الشريك المتوفي وهدا ما تناولته النصوص القانونية 589-570-590 ق ت ج
ثالثا : ادارة الشركة دات المسؤولية المحدودة
تقوم على ادارة الشركة دات السؤولية المحدودة والرقابة عليها هيئات هي /
01- المدير او المديرين ويتولى مباشرة اعمال الادرة المالية
02- الجمعية العا مة وتعتبر مصدر السلطة العامة في الشركة
1- المدير تعيينه – عزله - سلطاته
طبقا لاحكام المادة 571 ق ت يدير هده الشركة شخص او عدة اشخاص طبيعيين يجوز اختيارهم من الشركاء كما يمكن تعيين المدير من الغير لكن يجب ان يكون في الحالتين شخصا طبيعيا وبمفهوم المخالفة لا يجوز تعيين شخص معنوي مديرا للشركة لكن ما يعاب على النص الجزائري هو عدم تحديده للشروط الواجب توافرها في الشخص لكي يصبح مديرا
ا – تعيين المدير
يتم تعيين المدير في القانون الاساسي للشركة وادا لم يتم هدا يمكن ان يتم في عقد لاحق نتيجة قرار من جمعية الشركاء او الاستثمارات الكتابية من واحد او اكثر الدين يمثلون اكثر من نصف راسمال الشركة (المواد 576-582
ب – سلطات المدير في الشركة دات المسؤولية المحدودة
تتحدد سلطات المدير او المديرين في القانون الاساسي وعند سكوت القانون الاساسي تحددها المادة 544 ق ت ج هدا في العلاقات بين الشركاء اما بالنسبة للعلاقات مع الغير فللمدير سلطة واسعة للتصرف في جميع الظروف باسم الشركة دون الاخلال بسلطات الشركاء والشريك ملزم بتصرفات المدير التي لم تدخل في نطاق موضوع الشركة مالم يثبت ان الغير كان عالما بان التصرف يتجاوز دلك الموضوع او انه لم يخف عنه دلك
وادا تعدد الميرين فان كل واحد منهم يتمتع بنفس السلطات (م577 ق ت ج ) ولا اثر لمعارضة احد المديرين لتصرفات مدير اخر اتجاه الغير ما لم يضم الدليل على انهم كانوا على علم بها .
ج – عزل المدير
يمكن عزل المدير بقرار من الشركاء المثلين لاكثر من نصف راسمال الشركة ويعتبر كل شرط مخالف لدلك كان لم يكن وادا قرر العزل لسبب غير مشروع يكون موجبا لتعويض الضرر اللاحق
ويجوز ايضا عزل المدير من طرف المحاكم لسبب قانوني بناء على طلب احد الشركاء (م579 ق ت ج )
2- الجمعية العامة
تعتبر الجمعية العامة بمثابة الجهاز الدي تصدر منه كل السلطات في الشركة اد تضم جميع الشركاء الدين يصل عددهم الى20 شريكا
ا – انعقاد الجمعية العامة
طبق للمادة 580 ق ت ج التي نصت على انه تصدر قرارات الشركاء في جمعية عامة يعقدونها اما الدعوة للجمعية فيمكن ان يوجهها شريك او اكثر يمثلون على الاقل ربع راسمال الشركة
ويجوز لاي شريك ان يطلب من القضاء تعيين وكيل مكلف باستدعاء الشركة للجمعية وتحديد جدول الاعمال وتتم الدعوة من قبل المدير بصفة دورية كلما كان هناك مبرر يستوجب عقد الجمعية اما وسيلة الاجتماع فقد حددها القانون بانها كتاب موصي عليه يوجه للشركاء قبل 15 يوما من انعقاد الجمعية متضمنا جدول الاعمال
ب – مداولات الجمعية العامة
تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة ادا حضرها اغلب الشركاء الدين يملكون اكثر من نصف راس المال ادا لم تحصل هده الاغلبية في المداولة الاولى يجب دعوة الشركاء او استشارتهم مرة ثانية وتصدر القرارات باغلبية الاصوات مهما كان مقدار جزء راس المال الممثل ما لم ينص القانون على شرط يخالف دلك
اما رئاسة الجمعية العامة فيتولاها مدير الشركة وكل مداولة لجمعية الشركاء تثبت بمحضر.
ج – اختصاصات الجمعية العامة
ـ تخفيض راس المال .
ـ البث في التقدير الصادر عن عملية السنة المالية واجراء الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب الارباح والميزانية الناشئة عن المديرين .
ـ تعديل القانون الاساسي بشرط موافقة الشركاء الدين يمثلون 4/3 راسمال الشركة .
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir