مشاهدة النسخة كاملة : افيدوني افادكم الله
المغامرة
2010-05-17, 15:25
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
اريد ان استشيركم في امر قانوني
انا مطلقة و لي طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات تم الانفصال منذ سنة تقريبا حيث كان طليقي على خلاف مع الوالد حول مبلغ مالي كان قد اقترضه من ابي و رفض تسديده و بعد الطلق طالبه ابي بالمبلغ(110مليون) مرة اخرى لكنه رفض وبعد اخذ و رد طلب مني ان اتنازل له عن نفقة ابنته لكي يعيد المال الى ابي ....المهم
قبلت طلبه و تنازلت له عن النفقة عند الموثق وبعد التحري تبين لي ان هذا التنازل غير معترف به قانونيا و انه بامكاني مقاضته مجددا من اجل استعادت النفقة
فهل هذا صحيح؟
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
اريد ان استشيركم في امر قانوني
انا مطلقة و لي طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات تم الانفصال منذ سنة تقريبا حيث كان طليقي على خلاف مع الوالد حول مبلغ مالي كان قد اقترضه من ابي و رفض تسديده و بعد الطلق طالبه ابي بالمبلغ(110مليون) مرة اخرى لكنه رفض وبعد اخذ و رد طلب مني ان اتنازل له عن نفقة ابنته لكي يعيد المال الى ابي ....المهم
قبلت طلبه و تنازلت له عن النفقة عند الموثق وبعد التحري تبين لي ان هذا التنازل غير معترف به قانونيا و انه بامكاني مقاضته مجددا من اجل استعادت النفقة
فهل هذا صحيح؟
السلام عليكم يا أختي
هذه الوثيقة التي قلتي انها محررة امام موثق لا اساس قانوني لها لأن النفقة واجبة على الأب تجاه ابنه إذ لا يحق لك التنازل عنها
-ثانيا:يمكن للحاضنة طلب نفقة ابناءها متى ما شاءت على أن يكون هناك حكم بالنفقة طبعا
المغامرة
2010-05-18, 12:30
مشكور اخي على الاهتمام
طبعا هناك حكم بالنفقة الصادر مع حكم الطلاق ( 3000د نفقة البنت 4000د بدل الايجار)
لكن اريد ان اوضح لك امر اني قمت بمقاضته مجددا لكن القاضية حكمت له بالبراءة لانه على حد قولها لم نثبت امتناعه عن النفقة (الوثيقة التي يبلغها المحضر القضائي) رغم انه اعترف بامتناعه عن النفقة امامها (حضر شخصيا الى قاعة الحكم)
فماذا افعل؟
و جزاك الله خيرا و جعله في ميزان حسناتك
دموع الورد
2010-05-18, 13:02
مرحبا بك :
بالنسبة لسؤالك، انت كنت قد قدمت شكوى ضد طليقك بتهمة الامتناع عن النفقة الواجبة حكما، والتي تثبت بالطرق التالية:
1- إثبات وجود حكم يقضي بالنفقة: وهو حكم الطلاق الذي بيدك.
2- إثبات امتناع طليقك عن سداد النفقة لمدة شهرين متتاليين: ويتم غثبات ذلك بواسطة المحضر القضائي الذي يقوم بمايلي:
- تبليغ طليقك بمحضر تكليف بدفع النفقة: وهنا لطليقك مهلة 15 يوما للتنفيذ
-بعد مهلة شهرين التي يتم حسابها بعد انقضاء مهلة 15 يوما المحددة في التكليف هنا يحرر المحضر القضائي محضر امتناع.
وفي هاته الحالة تكون الجريمة قائمة.
ولا يمكن لطليقك دفع التهمة عنه سوى باثبات انه قام بالوفاء عن طريق المحضر القضائي بموجب وصولات يعطيه إياها.
-لا يكفي اعتراف طليقك، بل لا بد من إثبات عدم دفعه النفقة لمدة شهرين متتابعين على الاقل، وبالطرق المحددة.
-جريمة عدم دفع النفقة من الجرائم المستمرة، بمعنى يمكنك رفع شكوى مجددا لانه لم يدفع نفقتك الواجبة بموجب الحكم لمدة تفوق الشهرين، وهنا عليك اتباع الخطوات المطلوبة بمعرفة محضر قضائي.
وشكرا
المغامرة
2010-05-18, 13:33
مشكور اخي وجزاك الله كل خير
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir