مشاهدة النسخة كاملة : الرجاء من اصحاب الاختصاص ( علم الميراث) تفسيرا
شريف عبد الستار
2010-05-13, 11:53
بعد الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله الاطهار و صحبه الاخيار و سلم، اسمحوا لي بهذا السؤال راجيا منكم التوضيح لاصحاب التخصص في الميراث. و السؤال هو
في سنة 1984 صدر في احدى البلاد العربية ( بلدي) فتوى بتنزيل ابناء الابن من طرف القاضي بنسبة لا تتعدى ثلث التركة، و يسمى في قانون الاسرة لهذا البلد بالتنزيل الاجباري اقول اجباري ثم تغير اسمها بالتنزيل الواجب، و السؤال هو هل تعتبر هذه الفتوى اجتهادية ن طرف الفقهاء ام هي وضعية، علما ان هذه الفتوى لا تأخذ بعين الاعتبار ماذا يكسب هذا ابن الابن ( حتى و ان يملك ملايير) ، لذا نطلب من أصحاب الاختصاص تفسيرا اهذه الفتوى ان كانت شرعية علما انها صدرت كذلك بجامعة الازهر . و شكرا، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله.
محبة الحبيب
2010-05-13, 12:13
بعد الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله الاطهار و صحبه الاخيار و سلم، اسمحوا لي بهذا السؤال راجيا منكم التوضيح لاصحاب التخصص في الميراث. و السؤال هو
في سنة 1984 صدر في احدى البلاد العربية ( بلدي) فتوى بتنزيل ابناء الابن من طرف القاضي بنسبة لا تتعدى ثلث التركة، و يسمى في قانون الاسرة لهذا البلد بالتنزيل الاجباري اقول اجباري ثم تغير اسمها بالتنزيل الواجب، و السؤال هو هل تعتبر هذه الفتوى اجتهادية ن طرف الفقهاء ام هي وضعية، علما ان هذه الفتوى لا تأخذ بعين الاعتبار ماذا يكسب هذا ابن الابن ( حتى و ان يملك ملايير) ، لذا نطلب من أصحاب الاختصاص تفسيرا اهذه الفتوى ان كانت شرعية علما انها صدرت كذلك بجامعة الازهر . و شكرا، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله.
لا يا أخي التنزيل مسألة مختلف فيها بين الفقهاء و القانون الجزائري-قانون الأسرة- سواء الذي صدر عام 1984 أو الذي عدل في 2005 أخذ بهذا الاجتهاد الفقهي حفظا لمصالح اليتامى
يمكن الرجوع للتفصيل في هذه المسألة إلى الكتب الفقهية المتخصصة و بالنسبة للكتب المعاصرة أرجع لكتاب فقه المواريث و التركات للدكتور محمد محدة رحمه الله أو كتاب المواريث أيضا للدكتور عبد المؤمن بلباقي من جامعة الأمير ع القادر للعلوم الإسلامية
شريف عبد الستار
2010-05-13, 14:09
انا لا اتكلم في الشرع فالشرع بين، و انما اتكلم في الواقع الجزائري ، فالحادثة التي ارويها هي من اعيشها، فقد ورث القضاء الجزائري بالتنزيل الاجباري لابن الابن في ثلث التركة فانا اقول اجباري ، و انا قد تحدثت معهم مثل ما تتحدث انت عن اليتيم الذي لم يترك له ابوه شئ ، و لكن من الذي اتكلم عنه ( ابن الابن ) يكسب عقارات و و رزق لا تصدقه، و جاء ليتقاسم معي منزلي الوحيد الذي نملكه و نحن اخة كثر ابن و 4 بنات. فارجو ان تفسر لي هذا واقعيا و ليس شرعيا . و اقول كذلك ان هذه الفتوى صدرت كذلك بجامعة الازهر قديما و هذا ما استقته ن القضاء الجزائري
محبة الحبيب
2010-05-13, 14:50
انا لا اتكلم في الشرع فالشرع بين، و انما اتكلم في الواقع الجزائري ، فالحادثة التي ارويها هي من اعيشها، فقد ورث القضاء الجزائري بالتنزيل الاجباري لابن الابن في ثلث التركة فانا اقول اجباري ، و انا قد تحدثت معهم مثل ما تتحدث انت عن اليتيم الذي لم يترك له ابوه شئ ، و لكن من الذي اتكلم عنه ( ابن الابن ) يكسب عقارات و و رزق لا تصدقه، و جاء ليتقاسم معي منزلي الوحيد الذي نملكه و نحن اخة كثر ابن و 4 بنات. فارجو ان تفسر لي هذا واقعيا و ليس شرعيا . و اقول كذلك ان هذه الفتوى صدرت كذلك بجامعة الازهر قديما و هذا ما استقته ن القضاء الجزائري
يا أخي حتى نفهم قضيتك جيدا أذكر لنا الورثة و من مات و من هم الذين ورثتهم المحكمة
شريف عبد الستار
2010-05-13, 17:34
القضية هي كالتالي مات رجل شهيد في وقت الاستعمار قبل ابيه و ترك بنت و هذه البنت عندها رزق كثير ، فهل هذه البنت ترث مع عمها و 4 عماتها في منزلهم
هذا ما يعرف بالوصية الواجبة عند الأحناف اما الجمهور فعلى خلاف هذا، وهو الراجح لأنه لا دليل على هذه الوصية الواجبة ، والمواريث هي الحكم العملي الوحيد الذي فصله الله تعالى في كتابه ولم يزد على القرآن إلا بعض الأحكام في السنة وليس منها ما سبق
وعلى هذا فالراجح من أقوال ائمة افسلام سوى الاحناف أن بنت الابن وابن الابن لا يرث في وجود الابن وهو عمه لأنه يحجب به حجب حرمان، أما أخذ القانون بقول الأحناف فهذا من السياسة الشرعية التى لا يستطيع فيها المسلم أن يخاصم بالراجح من الأقوال، وما عليك إلا أن تأخذ هذه المرأة إلى من تثق فيه من الأئمة ليبين لها أن هذا المال ليس من حقها شرعا وإن أعطاها القانون على رأي الأحناف المرجوح والعاري من الدليل، فإن أبت فتكون قد أبرأت ذمتك وأقمت الحجة فإن شاءت أخذت وإن شاءت تركت فالحساب يوم الدين.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir