المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسؤولية رجال الشرطة القضائية


rahmani28k
2010-05-12, 13:47
مسؤولية رجال الشرطة القضائيةhttp://dl2.glitter-graphics.net/pub/79/79082h0evyh0of3.gif

إن رجال الشرطة لا يقصرون بالقيام بمهامهم وفق نظام محدد وضعه المشروع خاصة بعد أن وضع لهم مجموعة من المهام كالتحريات المتعلقة بالبحث التمهيدي بنوعيه فلانجاز هذا البحث يجب أن يتم مع مراعاة الأمانة والصدق والمروءة واليقظة في تصرفات رجال الضابطة القضائية عموما و ضباطها خصوصا وإلا تعرضوا لجزاءات تختلف بحسب نوعية المسؤولية التي قد تستند إليهم والتي تنقسم إلى مسؤولية جزائية مسؤولية مدنية و مسؤولية تأديبية .
وهذا ما سنحاول في موضوعنا هذا التطرق إليه ففي الفصل الأول سنتكلم عن مسؤولية الضباط الجنائية
أما الفصل الثاني سنتحدث فيه عن المسؤولية المدنية و نترك الفصل الثالث للمسؤولية التأديبية.


فما المقصود بالمسؤولية الجنائية لرجال الشرطة القضائية؟
أولا :المسؤولية الجنائية لرجال الشرطة
هذه المسؤولية سنتطرق لها من ناحيتين الناحية النظيرة وتتجلى في نشاط الضباط الذي يعتبر خرق لتشريع الجنائي كباقي المواطنين و من الناحية العملية يجب أن ترتبط بعملهم كمثال أثناء البحث التمهيدي لابد من إحاطة النيابة العامة بكل الجرائم التي تصل الى علمهم وإصدار التعليمات الخاصة بكيفية سير العملية و كتابة المحاضر والحراسة كونها المكلفة بمراقبتهم وتسييرهم و ولها سلطة عليهم .. فرجال الشرطة القضائية قد يقترفون الجرائم التالية:
- التزوير
- الاعتقال التحكمي
- هتك حرمة منزل
- استعمال العنف ضج الأشخاص و ممارسة التعذيب عليهم.
- إفشاء الأسرار المتعلقة بالتفتيش

إن المشرع المغربي افرد لضباط قواعد استثنائية تبين الكيفية التي يمكن أن يتابعوا فيها و يحقق معهم , وجاء ذلك في الفرع الأول من الباب الثاني المخصص للقواعد الاستثنائية المعنونة بالحكم في الجنايات أو الجنح المنسوبة لبعض القضاة والموظفين رجال الشرطة القضائية ضباط سامين أو عاديين الموال من 264 إلى 268 من ق م م ج.
إن الهدف من دلك ألا يتم رفع دعاوي كيدية ضد رجال الشرطة إذا توبعوا بمساطر عادية فكل من اعتبر أن الإجراءات التي قام بها الضباط لم تكن كما يجب أو لم تكن في صالحه قد يرفع ضده دعوى لهذا فغرض المشرع كان تحصين أعمال الشرطة لحفظ السمعة لهذا الجهاز و يقوم بها أشخاص ليست لهم علاقة قريبة بالشرطة القضائية.
إذا كانت هذه هي المسؤولية الجنائية فكيف يتم تحديد المسؤولية المدنية لضباط.
http://dl10.glitter-graphics.net/pub/619/619380a8c7yo5al4.gif (http://www.glitter-graphics.com/)


http://dl2.glitter-graphics.net/pub/79/79082h0evyh0of3.gif ثانيا : مسؤولية رجال الشرطة المدنية.http://dl2.glitter-graphics.net/pub/79/79082h0evyh0of3.gif

إن الجهات المكلفة بمتابعة رجال الشرطة عن أعمالهم الشخصية الغير مشروعة هي نفسها المكلفة بمتابعتهم جنائيا سواء كانوا ضباطا للشرطة القضائية سامين أو عادين أم أعوان فقط أو موظفين أونيطت بهم بعض المهام الخاصة برجال الشرطة وإذا قام احدهم بأي عمل غير مشروع سواء جريمة أو مجرد خطأ مدني تطبق عليه أحكام الفصل 77 و78 من ظهير الالتزامات والعقود وللمتضرر الحق في المطالبة بتعويض عن تلك الأضرار من مصدرها وفقا للقواعد العامة الموجودة في قانون الالتزامات والعقود و تكون الدولة أحيانا مسؤولة عن الأعمال التي يقوم بها موظفيها الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود.
وتبقى للمحكمة المختصة النظر فيها في أحقية التعويض من عدمه وتقديره إضافة للمحكمة المدنية إلا إذا كان الضرر جريمة ففي هذه الحالة يكون للمتضرر حق التدخل إعمالا لخيار إتباع الطريق المدني أو الجنائية كطرف مدني أو جنائي كطرف مدني أمام المحكمة الزجرية ليطالبه بتعويض الأضرار التي لحقته المادة 350 و351 من قانون الالتزامات والعقود.
لكن المساءلة لا تكون دائما مدنية أو جنائية فأحيانا تكون تأديبية و هذا ما سنتطرق له في هذا الفصل.فما هي المسؤولية التأديبية و أين تتجلى؟
http://dl2.glitter-graphics.net/pub/79/79082h0evyh0of3.gifثالثـا: المسؤولية التأديبية لرجال الشرطة.http://dl2.glitter-graphics.net/pub/79/79082h0evyh0of3.gif
أن الوقائع التي قد يتعرض فيها رجال الشرطة للمساءلة كثيرة فهو موظف يتحمل مسؤوليات عدة. فهو ليس كأي موظف عادي فهو يقوم بعمل روتيني بل له دور أساسي كالبحث التمهيدي في الجرائم وخول له القانون سلطات كتفسير سجن ما قبل أن يصدر الحكم ضده إذا ما توفرت الدلائل والشكوك وعدة مهام أخرى.
فأهمية الدور الذي قوم به تستدعي مساءلتهم عن أي تقصير أو إهمال أثناء البحث الذي يقومون به وتشرف عليه النيابة العامة في الحالات التي يمسون فيها حقوق المواطنين لبعض التصرفات الغير لائقة كالحالات التي يقومون فيها بالتفتيش ووضع المتهم تحت الحراسة النظرية دون مبرر.
و يبقى للغرفة الجنحة بمحكمة لاستئناف (المادة 29 من ق م م ج) هي الجهة التي تتكلف بأعمالهم كأن يثبت أنهم أخلو بواجباتهم فالوكيل العام للملك بمبادرة منه أو بناء على شكوى مرفوعة لديه من المعني بالأمر يقوم برفع الأمر بغرفة الجنحية ( الفصل 265 من ظهير 10 يناير 1959 كان أكثر صرامة من من المادة الجديدة 30 من ق م م ج) لأعمال مسطرة التأديب.
إن مجرد توصل الغرفة بالقضية الخاصة بالشرطي لابد من إجراء بحث في القضية والاستماع إلى أقوال الضابط المنسوب إليه الأفعال المعتبرة مشكل للإخلال بواجبات وظيفته وهذا بعد الإطلاع على ملفه الموجود لدى النيابة العامة لمحكمة الاستئناف والخاص به وذلك بمساعدة محاميه الذي عين له (المادة 31)
بحسب ما جاء في المادة 23 من القانون السابق فإتباع المسطرة التأديبية تخول للغرفة الجنحية توجيه ملاحظات لشرطي أو تقرر توقيعه مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة أو تجريده من مهامه إضافة لباقي العقوبات التي قد ينزلها رؤساؤه الإداريين والذين يبلغهم بها الوكيل العام للملك بما جاءت به الغرفة الجنحية (المادة 34 م م ج).
تبقى للغرفة الجنحية الحق في إرسال الملف لوكيل الملك م 33 إذا ثبت لها أن ما قام به الضباط أفعال إجرامية في نفس الوقت أفعال إجرامية و وكيل الملك هو المخول لهم إما متابعة الضباط أو العكس عملا بسلطة الملائمة التي يملك و يبقى قرار الغرفة الجنحية قابل لطعن بالنقض من جميع الأطراف وفق الشروط العادية كما أن مسطرة التأديب أصبحت موحدة بالنسبة لرجال الشرطة القضائية ضباطا و أعوانا كما تطبق في نفس الوقت على الموظفين و أعوان الإدارات والمرافق العمومية اللذين أعطتهم بعض النصوص الخاصة صلاحيات يملكها ضباط الشرطة القضائية في الأصل.
منقول

rahmani28k
2010-05-12, 13:49
السلام عليكم نرجو منكم الاستفادة من هدا الموضوع

انوار الجنة
2010-05-21, 17:18
بارك الله فيك

kaka28k
2010-05-27, 13:55
بارك الله فيك يا خت انوار الجنة واسال الله ان يوفقك

zoubour
2010-05-27, 15:21
شكرا لك جزيل الشكر والعرفان

rahmani28k
2010-08-31, 22:05
السلام عليكم ارجو منا الله ان يتقبل منكم