تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال عاجل في الشريعة ............


غفران17
2010-05-11, 21:57
ما فهمتش هذا السؤال معليهش مساعدة نص السؤال هو بين الحكم الشرعي مع التعليل ؟
شرعت في الاعتداد بالقروء و عند انتظار القرء الثالث ظهر لها الحمل .
رفعت الزوجة امرها الى القاضي مطالبة مطلقها بالنفقة اثناء عدة الطلاق بلفظ الخلع .
شرعت بالاعتداد بالاشهر و في الشهر الرابع من بداية العدة توفي مطلقها .
السؤال 2
صور الطلاق البائن بينونة صغرى اربع اذكرها ؟

امين الاسلام
2010-05-11, 22:17
الله اعلم سوف ابحثلك عنها
ممكن تقوليلي من جيبتي هادا السؤال هل من الكتاب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

غفران17
2010-05-11, 22:43
لا لم اجدها في كتاب لكن وجدتها اسئلة لاختبار قديم سنة 2008

امين الاسلام
2010-05-11, 22:57
شوفي ان شاء الله غدا لعندكي الوقت ان سقسي عمي في هادا السؤال فهو خبير في مجال الاعلوم الاسلامية وان شاء الله عزوجل غدا تكون الاجابة عندكي

غفران17
2010-05-12, 08:06
مشكور اخي ربي يحفظك و يوفقك ان شاء الله

امين الاسلام
2010-05-12, 11:49
العفو............

النجمة السوداء
2010-05-12, 17:31
جواب السؤال الثاني
انواع الطلاق البائن بينونة صغرى
*عند الطلاق الاول بعد العدة
*عند الطلاق الثاني بعد العدة
*عند الخلع
*بعد العقد و قبل الدخول
///
احكام هذا الطلاق
*عند انتهاء العدة يقع الطلاق البائن بينونة صغرى عندها يستطيع الزوج ارجاع زوجته في حال رضاها و لكن بعقد جديد
تخرج المراة عن عصمة الزوج
ارجو ان تستفيد منها

امين الاسلام
2010-05-12, 17:48
الطلاق البائن بينونة صغرى
أذا انتهت العدة ولم يراجع الزوج زوجته انقلب إلى طلاق بائن بينونة صغرى وهو ماكان دون ثلاث طلقات
أحكامه
1ـ يحل عقد النكاح ويرفع أحكامه
2ـ لايبقى للزوجية أثر سوى العدة
3ـ تستتر المرأة في بيتها وتجعل بينها وبينه حجاب
4ـ إن مات أحدهما في العدة فلا يرثه الآخر
5ـ إن أراد إرجاعها فلا تحرم عليه اذا كان عدد الطلقات دون الثلاث فيراجعها برضاها بعقد جديد وصحيح وكامل الأركان كما يسمى لها مهر جديد
6ـ المرأة البائنة بينونة صغرى يمنع زواجها من غيره وهي في العدة
الطلاق البائن بينونة كبرى
1ـ هو الطلاق الذي يزيل في الحال الملك والحل معا فلا يملكها ولاتحل له
2ـ البينونة الكبرى هو الطلاق للزوجة الحرة من نكاح صحيح ثلاث طلقات بكلمة واحدة قبل الدخول أوبعده سواء كانت الطلقات متفرقات أوغير متفرقات يحرم عليه أن يتزوجها حتى تنكح غيره نكاحا صحيحا نافذ ا
ثم يطلقها أو يموت عنها وتمضي عدتها
3ـ موت الزوج الثاني قبل الوطء لايحلها للأول
الحكمة في عدم حل المطلقة ثلاثا لمن طلقها إلا بعد أن تتزوج بآخر هو أن ايقاع الطلقة الثالثة لايكون إلا بعد استفحال الخصومة ولو أبيح له أن يعود بعد الطلقة الثالثة لكان عبثا في الحياة الزوجية وحتى لايقدم عليها الزوج وهو يعلم ما وراءها من حكم قاس تنفر منه نفسه
هذا مختصر شديد لبحث طويل حاولت أن ألخص فيه النقاط الرئيسية التي نسأل عنها بشكل دائم
ولكن يجب أن لاننسى أبدا الحديث الشريف (إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق) وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

غفران17
2010-05-12, 18:14
جزاك الله الف خير و جعلها في ميزان حسناتك و بتوفيق في الاختبارات :):):)

اسامة
2010-05-12, 18:16
اها جابو لبروفيسار امين ماشاء الله

غفران17
2010-05-12, 18:26
الاخ اتيان و علاش الاخ aaa120 اسمه امين البروفيسار:):)

اسامة
2010-05-12, 18:34
خخخخخخخخخخ لا
هو اسمو محمد امين
وانا نقلق فيه نقولو لبروفيسار برك

غفران17
2010-05-12, 18:38
:) هاهاهاهاها لكنه اسم جميل المهم تشرفنا الاخ امين بلاسم الحقيقي :)

امين الاسلام
2010-05-12, 23:14
مشكور يين
والعفو فواجبنا مساعدة الاعضاء الاخرين عند الحاجة

النجمة السوداء
2010-05-13, 12:16
سلام
بخصوص الحكم الرابع *إن مات أحدهما في العدة فلا يرثه الآخر*
اخي للمراة الحق في الميراث لانها مازالت في العدة و زوجها مات لانها مازالت في عصمته لكن اذا خرجت من العدة فلا ترث
و الله اعلم
هدا سؤال جانا في الفرض الشفهي و الاستاذ جاوبلنا عليه هكدا

غفران17
2010-05-13, 13:35
مشكورة اختي على المساعدة ربي يوفقك:)