مشاهدة النسخة كاملة : ما الفرق بين اللوائح التنظيمية و المراسيم التنفيدية و الاوامر الرئاسية؟ من ويصدرها وم
dz-baraka27
2008-01-25, 15:42
ما الفرق بين اللوائح و المراسيم التنفيدية و الاوامر الرئاسية؟ من يصدرها ومتى تصدر؟
touati_dz
2008-01-25, 19:54
الأوامر الرئاسية: تندرج ضمن التشريع بأوامر بين دورتي البرلمان أو في حالة شغور البرلمان.
اللوائح التنفيذية هي المراسيم التنفيذية ويصدرها رئيس الحكومة
أما المراسيم الرئاسية قتندر ج ضمن التنظيم .
dz-baraka27
2008-01-25, 19:56
مشكور اخي بارك الله فيك
السلام عليكم
ارجو التوضيح الفرق من حيث من يصدرها و متى تصدر و مدى الزاميتها
انا محتاجة اجابة على هذه التساؤلات
شكراا
dz-baraka27
2008-01-27, 19:07
السلام عليكم
ارجو التوضيح الفرق من حيث من يصدرها و متى تصدر و مدى الزاميتها
انا محتاجة اجابة على هذه التساؤلات
شكراا
• اللوائح التنفيدية: تتضمن القواعد التفصيلية لتنفيد التشريعات العادية فتفسر أحكامها
و تبين ذلك لأن السلطة التنفيدية أكثر إحاطة بالوسائل الناجعة لتنفيد التشريع نظرا لإتصالها المباشر بالمجال الذي يراد فيه تطبيق التشريع(1). و مثال ذلك المراسيم التنفيدية المبين و الموضحة للفئات المستفيدة من المصالحة الوطنية و كذا طرق تنفيد قانون المصالحة الوطنية ومثال ذلك أيضا: المرسوم التنفيدي 243-06 المؤرخ في 27 سبتمبر 2006 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيدي رقم 279-03 المؤرخ في 23 أوت 2003 الذي يحدد مهام الجامعة و القواعد الخاصة بها و كيفية تنظيمها و تسييرها.
• اللوائح التنظيمية: " les règles d’organisation" و هي بعكس اللوائح التنفيدية إذ لا تستند إلى تشريع رئيسي تقوم بتفصيله أو تنفيده بل هي مستقلة بذاتها "les règles autonomes" و تضعها السلطة التنفيدية ضمانا للسير الحسن للمرافق العامة في الدولة بإعتبارها أقدر سلطة على إختيار القواعد القانونية الملائمة لذلك طالما أنها هي التي تقوم بتسيير و إدارة هذه المصالح و المرافق
الاوامر الرئاسية:"هي التعبير القانوني للرئيس الجمهورية في حالة أزمة مرتبطة بوضع قائم هو الظروف الاستثنائية، هذه الظروف يمكن أن تعني بدورها: حالة أزمة تمس كل السكان وتشكل خطرا على الوجود المنظم للجماعة التي يتكون منها أساس الدولة او حالة استثنائية اخرى و هي اثناء عطلة البرلمان
أنيس مستشار قانوني
2008-01-29, 10:26
في بادئ ذي بدء أود أن أشير إلى أن اللوائح هي التسمية النظرية لأعمال السلطة التنظيمية في القانون المقارن ، وهي تتجسد في النظام القانوني الجزائري في المراسيم الرئاسية والمراسيم التنفيذية .
المراسيم الرئاسية هي هي الشكل القانوني لسلطة رئيس الجمهورية التنظيمية والتي تمس كل ما لم يرد في المجال التشريعي بموجب المادتين 122 ( بالنسبة للقوانين ) و 123 ( بالنسبة للقوانين العضوية) من الدستور .وهذا حسب ما تنص عليه المادة 125 من الدستور .
أما المراسيم التنفيذية فهي من اختصاص رئيس الحكومة وهي تتمثل في المراسيم التطبيقية للقوانين والأوامر والمراسيم الرئاسة وذلك بموجب المادة 125 من الدستور .
أما الأوامر فهي اختصص أصيل لرئيس الجمهورية ، تتعلق بالمجال التشريعي المحدد بمقتضى المادتين المذكورتين أعلاه ، وهناك حالات نصت عليه المادتين 124 وهي في الفترة ما بين دورتي البرلمان وفي حال شغور المجلس الشعبي الوطني ، ويمكن لرئيس الجمهورية أن ييصدر أوامر بموجب المادة 93 ( أي حين إعلان الحالة الاستثنائية ) .
غير أن الإشكال يتعلق بالطبيعة القانونية لهذه الأوامر ، هل يمكن اعتبارها أعمالا إدارية بالنظر إلى جهة إصدارها رغم أنها تتعلق بالمجال التشريعي .الاجتهاد القضائي في فرنسا ومصر ولبنان يعتبر الاوامر أو اللوائح التشرعية أعمالا إدارية قابلة للطعن فيها أمام القضاء الإداري المختص إلى أن يصادق عليها البرلمان فتتحصن من الطعن باعتبارها أعمالا تشريعية .
وأعتقد ان الأوامر المتخذة بموجب المادة 93 تظل تحتفظ بالطبيعة الإدارية باعتبارها لا تعرض على البرلمان في أول دورة له للمصادقة عليها .
أما النصاب القانةوني للتصويت على الأوامر فيختلف حسب طبيعة الأمر فيما إذا كان يتضمن قانونا أو قانونا عضويا ( في هذه الحالة الثانية يكون التصويت بالأغلبية المطلقة في المجلس الشعبي الوطني بعد عرضه إلزاما على المجلس الدستوري لرقابة الدستورية ) .
السلأم ..هل تقصد بالتنضيم هنا اللوائح التنضيمية.?....( أما المراسيم الرئاسية قتندر ج ضمن التنظيم ).
أسماء 22
2008-03-09, 21:24
شكرا لك يا أخ أنيس و يا أخ dz-baraka27 على اللفتة الطيبة منكما
نسرين123789
2008-12-27, 22:39
شكرا على افادتنا بالمعلومات القيمة واتمنى النجاح لكل طلبة الحقوق
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir