المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارات و قضايا شؤون الاسرة


النايل66
2008-01-24, 23:09
بسم الله الرحمان الرحيم........وبعد:
تنص المادة 222 من قانون الاسرة الجزائري المعدل و المتمم بالامر رقم: 05--02 المؤرخ في 27/02/2005 أنه:((كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه الى أحكام الشريعة الاسلامية))
فلتحاول معا البحث عن الاجراءات الصحيحة لتحقيق ما تصبو اليه روح المادة......:mh92::mh92:

النايل66
2008-01-24, 23:53
زوجة عندما علمت بزواج زوجها عليها رفعت ضده دعوى قضائية تطالب فيها بحقها في حماية أسرتها المتكونة من 06 أطفالمن خطر بات يهددها عندما اتضح أمر زوجها المصاب بالمراهقة المتأخرة التي تتضح من خلال زواجه ببنت في سن أولاده -يكبرها بثلاثين سنة-وقعت ضحية الفقر بين انياب أسدشرس لكنه غني حديثا يحاول استرجاع مافاته منحياته لكن كل ماأعاده كان في ما لا يرضي الله.....
وعندما رفضت دعواها من المحكمةلانعدام الصفة و المصلحة..بقيت هذه الزوجة حائرة حيرة المجادلة التي سمع جدالها رب الارض في سماءه فان هي تركت أولادها ضاعــــــــــــــــــــو وان هي أخذتهم جاعــــــــــــــــــــــــــو.
أين المادة 7مكرر و المادة 8 من قانون الاسرة لحماية أسرة جزائرية من الضياع الحقيقي

elabiadh
2008-01-25, 19:40
أخي ، ان السائلة الكريمة أخطأت الطريق الى الحصول على حقوقها ، لأنه كان عليها ان تحدد طلباتها
إما ان تقرر المطالبة بالتطليق بناء على احكام المادة 08 مكرر من قانون الاسرة وذلك للتدليس الذي قام به الزوج وبذلك يكون لها التطليق وحقوقها الأخرى المتمثلة في التعويض ونفقة العدة والحضانة ونفقة المحضونين ومقابل كراء سكن لهم او توفير سكن .
وإما ـ اذا فضلت الابقاء على الحياة الزوجية المشتركة ـ فلها فقط ان تطالب بانفرادها بسكن مستقل بعيد عن الضرة وفي هذه الحالة نفقة الزوجة واولادها على عاتق زوجها قانونا .

النايل66
2008-01-26, 22:28
أخي ، ان السائلة الكريمة أخطأت الطريق الى الحصول على حقوقها ، لأنه كان عليها ان تحدد طلباتها
إما ان تقرر المطالبة بالتطليق بناء على احكام المادة 08 مكرر من قانون الاسرة وذلك للتدليس الذي قام به الزوج وبذلك يكون لها التطليق وحقوقها الأخرى المتمثلة في التعويض ونفقة العدة والحضانة ونفقة المحضونين ومقابل كراء سكن لهم او توفير سكن .
وإما ـ اذا فضلت الابقاء على الحياة الزوجية المشتركة ـ فلها فقط ان تطالب بانفرادها بسكن مستقل بعيد عن الضرة وفي هذه الحالة نفقة الزوجة واولادها على عاتق زوجها قانونا .

شكرا جزيلا على هذا الاهتمام...ولكن هل يمكن المطالبة من جديد بما تفضلت به في استئناف الحكم الابتدائي؟ و كيف ذلك؟
علما بأن الحكم الابتدائي لم ينفذ بعد....و في الاخير نرجو ان تدلنا على الاجراءات في حال اختيار الزوخة طلب التطليق للتدليس
وكيف يمكن اثبات التدليس؟؟

المشرف المميز
2008-01-27, 07:59
مشكورون على السؤال والجواب

النايل66
2008-01-27, 18:36
مشكورون على السؤال والجواب

ولك جزيل الشكر على المدونة الرائعة.......أعز الله الجزائر بالأستاذ عز الدين و أمثاله..:mh31::mh31::19::19:

elabiadh
2008-01-28, 02:17
شكرا جزيلا على هذا الاهتمام...ولكن هل يمكن المطالبة من جديد بما تفضلت به في استئناف الحكم الابتدائي؟ و كيف ذلك؟
علما بأن الحكم الابتدائي لم ينفذ بعد....و في الاخير نرجو ان تدلنا على الاجراءات في حال اختيار الزوخة طلب التطليق للتدليس
وكيف يمكن اثبات التدليس؟؟

اطلاقا ، لا
فإن استئناف الحكم غير مجد على اعتبار ان الحكم سليم من الناحية القانونية والموضوعية ، وبالتالي فإن الاستئناف سوف ينتهي الى الموافقة التامة على الحكم المستأنف .
والافضل هو تسجيل دعوى صحيحة قانونا من جديد ، للمطالبة بالتطليق وفقا لأحكام قانون الاسرة وذلك للتدليس على الزوجة .
هذا والتدليس ثابت بمجرد ان تقدم الزوجة المدعية ما يثبت الزواج الثاني ، وهو عقد الزواج او شهود عن واقعة الزواج اذا كان عرفيا .

النايل66
2008-01-29, 22:17
هل يمكن للسائلة ان ترفع دعوى جديدة ..و الاولى قائمة؟؟؟
وبعلمكم.. كيف يمكن رفع دعوى صحيحة ؟ و هل يحتاج ذلك الى الاسستعانة بمحامي؟
وماذا عن نفقة الاهمال لهذه المدة -مدة التقاضي جعلت المتخاصمين متنافرين-؟هل يمكن اعادة ادراجها ضمن الطلبات في دعوى التطليق الجديدة؟؟
وماهو عدد الشهود الطلوب لاثبات واقعة الزواج الثاني؟وكيف يمكن ذكرهم..او.. تقديمهم؟؟
أرجو المعذرة....ولكم فائق التقدير و الاحترام .:):):):)

elabiadh
2008-01-29, 22:49
هل يمكن للسائلة ان ترفع دعوى جديدة ..و الاولى قائمة؟؟؟
وبعلمكم.. كيف يمكن رفع دعوى صحيحة ؟ و هل يحتاج ذلك الى الاسستعانة بمحامي؟
وماذا عن نفقة الاهمال لهذه المدة -مدة التقاضي جعلت المتخاصمين متنافرين-؟هل يمكن اعادة ادراجها ضمن الطلبات في دعوى التطليق الجديدة؟؟
وماهو عدد الشهود الطلوب لاثبات واقعة الزواج الثاني؟وكيف يمكن ذكرهم..او.. تقديمهم؟؟
أرجو المعذرة....ولكم فائق التقدير و الاحترام .:):):):)

بالنسبة للدعوى القائمة ، يمكن ان تقدم بشانها مذكرة تطلب فيها ترك الخصومة وفقا للمادة 97 ق ام ، ومن ثم تنتهي اجراءات الدعوى .
بالنسبة للاستعانة بمحام فمستحسن قبل رفع الدعوى ويتولى هو رفعها ، او يمكن تكليفه في اي مرحلة كانت عليها الدعوى.

الدعوى الصحيحة تكون محررة بموجب عريضة تتضمن عرض الوقائع والموضوع بما فيها الاشارة الى تاريخ عقد الزواج وعدد الاولاد ، وواقعة الزواج الثاني للمدعى عليه، وبأنها تمت بطريق الغش والتدليس ، لعدم اتباع الزوج الاجراءات الشرعية لاسيما عدم علم او موافقة ورضا الزوجة الاولى اي المدعية وعدم استصدار الترخيص بالزواج الذي يصدره رئيس المحكمة ثم وقوع الزواج عرفيا بهدف اخفاء وتعمد التدليس، وعرض اسماء للشاهدين او الشهود الذين على علم تام بالزواج الثاني للمدعى عليه .
وتطلب في آخر العريضة تطليقها للضرر والتدليس والغش وفقا لأحكام المادة 08 مكرر و53 من قانون الاسرة مع حقوقها المترتبة لها عن فك الرابطة الزوجية ، وهي مبلغ ......تعويض عن التعسف مبلغ ......نفقة عدة واسناد حضانة الابناء الى امهم على نفقة والدهم بواقع .....دج شهريا لكل منهم زائد المنح العائلية ومنح التمدرس ان وجدت بالاضافة الى توفير سكن لممارسة الحضانة او دفع مقابل كراء سكن بواقع .....دج شهريا .
الزام المدعى عليه ايضا بنفقة الاهمال للمدعية وابنائها بواقع .....دج شهريا لكل واحد منهم ابتداء من تاريخ ....... الاهمال الى غاية تاريخ الطلاق .
ويمكن ايضا المطالبة بأثات المدعية وحاجياتها اذا كانت تركتها بمحل الزوجية .

بالنسبة للشهود فإنه يكفي ذكرهم في العريضة الافتتاحية ، وستطلب المحكمة لاحقا من المدعية احضارهم في جلسة أخرى للتحقيق معهم .

النايل66
2008-02-04, 17:40
بالنسبة للدعوى القائمة ، يمكن ان تقدم بشانها مذكرة تطلب فيها ترك الخصومة وفقا للمادة 97 ق ام ، ومن ثم تنتهي اجراءات الدعوى .
بالنسبة للاستعانة بمحام فمستحسن قبل رفع الدعوى ويتولى هو رفعها ، او يمكن تكليفه في اي مرحلة كانت عليها الدعوى.

الدعوى الصحيحة تكون محررة بموجب عريضة تتضمن عرض الوقائع والموضوع بما فيها الاشارة الى تاريخ عقد الزواج وعدد الاولاد ، وواقعة الزواج الثاني للمدعى عليه، وبأنها تمت بطريق الغش والتدليس ، لعدم اتباع الزوج الاجراءات الشرعية لاسيما عدم علم او موافقة ورضا الزوجة الاولى اي المدعية وعدم استصدار الترخيص بالزواج الذي يصدره رئيس المحكمة ثم وقوع الزواج عرفيا بهدف اخفاء وتعمد التدليس، وعرض اسماء للشاهدين او الشهود الذين على علم تام بالزواج الثاني للمدعى عليه .
وتطلب في آخر العريضة تطليقها للضرر والتدليس والغش وفقا لأحكام المادة 08 مكرر و53 من قانون الاسرة مع حقوقها المترتبة لها عن فك الرابطة الزوجية ، وهي مبلغ ......تعويض عن التعسف مبلغ ......نفقة عدة واسناد حضانة الابناء الى امهم على نفقة والدهم بواقع .....دج شهريا لكل منهم زائد المنح العائلية ومنح التمدرس ان وجدت بالاضافة الى توفير سكن لممارسة الحضانة او دفع مقابل كراء سكن بواقع .....دج شهريا .
الزام المدعى عليه ايضا بنفقة الاهمال للمدعية وابنائها بواقع .....دج شهريا لكل واحد منهم ابتداء من تاريخ ....... الاهمال الى غاية تاريخ الطلاق .
ويمكن ايضا المطالبة بأثات المدعية وحاجياتها اذا كانت تركتها بمحل الزوجية .

بالنسبة للشهود فإنه يكفي ذكرهم في العريضة الافتتاحية ، وستطلب المحكمة لاحقا من المدعية احضارهم في جلسة أخرى للتحقيق معهم .

السلام عليكم....وبعد:
أيها الاخ الكريم ..لقد نورت السائلة..نور الله طريقك دنيا و آخرة...بقي الآن تساؤل عن موعد الدعوى الجديدة...علما أن الحكم صدر في 05/01/2008.
وهل يمكن الاحتجاج بالتصريحات التي جاءت في عرائض الدعوى السابقة المحكوم فيها----الاقرار بالزواج الثاني مثلا---؟؟
وماهو الميعاد المحدد لرفع الدعوى الجديدة؟؟؟
وفي الاخير نرجو ان يجعل الله في هذا التنوير فائدة لكل من هو حائر من المارين على هذا المنتدى النافع في أمر مماثل..
بارك الله في من يحب الخير للغير كما يحبه لنفسه.

elabiadh
2008-02-04, 20:13
السلام عليكم....وبعد:
أيها الاخ الكريم ..لقد نورت السائلة..نور الله طريقك دنيا و آخرة...بقي الآن تساؤل عن موعد الدعوى الجديدة...علما أن الحكم صدر في 05/01/2008.
وهل يمكن الاحتجاج بالتصريحات التي جاءت في عرائض الدعوى السابقة المحكوم فيها----الاقرار بالزواج الثاني مثلا---؟؟
وماهو الميعاد المحدد لرفع الدعوى الجديدة؟؟؟
وفي الاخير نرجو ان يجعل الله في هذا التنوير فائدة لكل من هو حائر من المارين على هذا المنتدى النافع في أمر مماثل..
بارك الله في من يحب الخير للغير كما يحبه لنفسه.

بالنسبة للدعوى الجديدة يمكن تسجيلها في اي وقت ،
وبالنسبة لتصريحات الزوج في مذكراته السابقة ، يمكن الاحتجاج بها على انها اعتراف واقرار منه بزواجه الثاني وقع التصريح به امام المحكمة وهو بذلك يقع تحت طائلة احكام المواد 341 و342 من القانون المدني .

النايل66
2008-02-14, 12:00
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:::
أخي الكريم...السائلة تبحث عن محامية تتكفل بقضيتها...و تحضر معها جلسة السماع المعتادة لتعينها في حسن سير القضية .
فهل لك ان تدلها و ترشدها الى من تتوجه في ولايتنا؟؟وتكون بذلك قد أتممت فعل الخير...جعله الله لك في ميزان حسناتك يوم لاينفع الا العمل الصالح!!!!.

elabiadh
2008-02-14, 17:25
ان اغلب محامي ولاية الجلفة أكفاء .
واذا اردت الاتصال بمحامية ، يمكنك ان تتصل بالاستاذة ليلى الابيض مقر مكتبها بوسط المدينة .

elabiadh
2008-03-11, 23:40
اين انت يا نايل 66

pcef
2008-03-22, 15:01
شخص سمح لزوجته بالسفر إلى خارج الوطن قصد تمكين ابنه من العلاج ولكنها قررّت ألا تعود مع ابنها ومكثثت هناك لمدة طويلة.
ماذا عليه ان يفعل حتى يطلقها أو إن صح القول حتى يثبت انها تركت الاسرة وتتحمل ما ينجر عن ذلك وهل لها حق في النفقة بعد الطلاق

sibersibo
2010-03-12, 02:06
..................

sibersibo
2010-03-14, 22:32
هل من رد على الموضوع

amine-maghnawi
2010-03-16, 09:46
مشكورررررررر يا اخي