مشاهدة النسخة كاملة : رقابة المشروعية ورقابة الملاءمة
دائما تصادفني هتين الكلمتين ولكني لا أفهمهما فأرجو من السادة الأعضاء إعطاءي قكرة مبسطة عنهما كي أتمكن من فهمهما بوضوح وشكرااااااااااااااااااااااا
oussama5566
2008-01-29, 20:56
رقابة المشروعية هي سلطة يمنحها القانون للرئيس في متابعة اعمال مرؤوسيه تتمثل في سلطة الاشراف خاصة اذا كان الرئيس قد فوض مرؤوسيه على عمل معين وساعمل على توفير رابط لكي يشرح تماما الامر لمجمد الصغير بعلي قريبا ان شاء الله
شكرا على طرح الموضوع ..حقيقة فيه غموض
انا على حسب معلوماتي المتواضعة جدا ..فالمقصود هنا فهي طبيعة الرقابة التي يتمتع بها القاضي الاداري اذا ماكانت مشروعية او ملائمة ....
فكاصل عام القاضي الاداري يتمتع برقابة مشروعية على اعمال الادارة بمعنى يحمي الافراد من التصرفات التي قد تقدم عليها الادارة ففي بعض الاحيان يكون فيه تعسف بعض الشيء و لكن في غالب الاحيان تكون لهدف المصلحة العامة و كذا لحسن سير المرافق فليست هناك مشكلة
لكن في بعض الاحيان قد تقدم الادارة على بعض التصرفات تخرج ان صح التعبير عن رقابة القاضي الاداري في بعض الحالات كالحالات الاشتثنائية(القيود الواردة على مبدا المشروعية ) و الحصار و الحرب و الطوارئ...الخ فهنا القاضي يلزم عليه ضمان حقوق و حريات الافراد ويخرج عن الاصل العام و لاجل ذلك يقوم بتوسيع رقابته من رقابة مشروعية الى رقابة ملائمة لكن هذا الخروج يكون ضئيل نوعا ما ........
...........ارجوا اذا كان هناك من لديه اضافة او تعقيب ان لايبخل علينا به .........
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفرق بسيط بين مصطلحي المشروعية والملائمة وهو كما يلي :
رقابة المشروعية هي تلك الرقابة المنصبة على مدى مطابقة العمل الاداري للقواعد القانونية السائدة ، ويشترك في ممارستها القاضي الاداري والرئيس الاداري معا .
بينما رقابة الملائمة فلا علاقة لها القواعد القانونية ، بل هي تلك الرقابة المنصبة على مذى ملائمة أو عدم ملائمة التصرف للظروف المحيطة بالواقعة (اجتماعية ، اقتصادية، سياسية...) ، وهذا النوع من الرقابة هو حكر على الرئيس الاداري فقط ولا يجوز للقاضي ممارستها .
شكرا على اضافتك اخي وبارك الله فيك و لكن انت تحدثت عن الرئيس الاداري ...اذا من الممكن تفهمنا من هو الرئيس الاداري ؟؟؟
kahmerouan
2009-11-26, 00:06
تجدينها بالتفصيل في كتاب الدكتور محمد عبد العالي الديدموني عنوانه الرقابة على الادارة المحلية
cheffar ali
2009-11-26, 17:51
باختصار فالمقصود برقابة الشرعية فهي رقابة يمارسها القاضي الفاصل في المواد الإدارية على أعمال الإدارة ، ويقصد بها تلك الأعمال المبنية على اختصاص مقيد ، لكن عندما يمنح القانون حرية للإدارة (سلطة تقديرية)ففي هذه الحالة يمارس القاضي الفاصل في المواد الإدارية رقابة ضيقة أي أنه يكيف عمل الإدارة انطلاقا من الوقائع ، فيقوم القاضي بنفس دور الإدارة لذلك تسمى برقابة الملائمة ، لأن للإدارة حرية في اتخاذ أي قرار خارج الحدود المرسومة قانونا بما بما يتلائم والظروف التي من أجلها اتخذ القرار ، وهكذا فالرقابة الشرعية هي رقابة واسعة من طرف القاضي عكس الثانية التي هي ضيقة لأن دور القاضي محدود يتلخص في رقابة تكييف الوقائع.
رقابة الملائمة ( الضبط الاداري)
لايكفي ان يكون قرار الضبط الاداري جائزا قانونا او انه قد صدر بناء على اسباب جدية ، انما تتسع رقابة القضاء لبحث مدى اختيار الادارة الوسيلة الملائمة للتدخل ، فيجب ان لاتلجا الى استخدام وسائل قاسية او لاتتلائم مع خطورة الظروف التي صدر فيها .
ومن الضروري ان نبين ان سلطة القضاء في الرقابة على الملائمة هي استثناء على القاعدة العامة في الرقابة على اعمال الادارة فالاصل هو استقلال الادارة في تقدير ملائمة قراراتها ، لكن بالنظر لخطورة قرارات الضبط على الحقوق والحريات فان القضاء يبسط رقابته على الملائمة .
وفي هذا المجال لايجوز مثلا لرجال الامن ان يستخدموا اطلاق النار لتفريق تظاهرة في الوقت الذي كان استخدام الغاز المسيل للدموع او خراطيم المياه كافيا لتحقيق هذا الغرض .
لا ادري فيما يخص الرقابة على القرار الاداري لكن اضن انه بمناسبة تطبيق نضرية الظروف الاستثنائية وبفعل تطور الحقوق والحريات اصبح مفروضا على القاضي فرض رقابته على القرارات الادارية في هذه الظروف لمنع الادارة من التعدي والتعسف والتدرع بالظروف الاستثنائية
والله اعلم
djedidiinfo
2010-04-14, 17:29
بارك الله فيكم أريد بحث حول رقابة القاضي الإداري على أعمال السلطة الإدارية المقيدة و التقديرية
hogokhaled
2010-04-30, 15:22
مبدأ المشروعية الذي يجب أن يحافظ على الحقوق والحريات ويحمي من تعسف الإدارة
babi_555
2012-11-25, 23:00
:mh92::dj_17::1::cool::mh31:(^_^)
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir