تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : تبليغ المراد للسائلة الأخت وداد


samstar
2008-01-23, 16:50
اخواني السلام عليكم ورحمة الله :
سأحاول وضع ملخص عن الخطوات و الشروط العملية لانشاء الشركات التجارية و ارجوا من الاخوة الطلبة افادتي بتعليقاتهم و انتقاداتهم و تكميل النقص ان وجد
لانشاء الشركات يجب ان تتوفر الاركان الموضوعية و الاركان الشكلية و تفصيلها كالاتي:
الأركان الموضوعية العامة:
الرضا :
يجب ان ينصب الرضا على جميع شروط العقد و يجب ان يكون سليما غير مشوب بغلط او تدليس او اكراه و الذي هو في الحقيقة حالة نادرة الوقوع في الشركات وهذه العيوب تجعل العقد قابلا للابطال اما الصورية فان الامر يتوقف على المقصود منها و للغير الحسن النية أن يتمسك بالعقد الصوري كما له ان يتمسك بلعقد المستتر و من بين صور الصورية
1 _ ابرام التاجر لعقد شركة صورية حتى يخفي اعماله الشخصية فاذا ما ساءت احواله المادية و اعماله و شهر افلاس الشركة فليس للدائنين من ضمان الا اموالها دون أموال التاجر
2 _ يستتر عقد الشركة تحت عقد اخر كالقرض لتجنب الشريك الالتزام بالمساهمة في الخسائر و هنا يكون العقد الحقيقي هو النافذ
3_ يستتر عقد اخر تحت عقد الشركة و العبرة هنا بتبيق العقد المقصود ابرامه
4 _ قد تستتر شركة تحت شكل أخر كشركة تضامن في شكل شركة محاصة
5 _ اخفاء الشريك لفته كشريك لتجنب ملاحقة دائنيه و هنا يمكن ان يعتبر شريكا رغم عدم تضمن عقد الشركة لأسمه
الأهلية : نلخصها كما يلي
ان يكون الشخص اهلا للتصرف وان يكون غير محجور عليه لجنون أو سفه أو غفلة وان يكن سنه 19 سنة و ذلك وفقا للمادة 40 ق . م
و عملا بأحكام المادتين 5 و 6 ق ت لا يمكن للقاصر المأدون له بالتجارة و لايكفيه هذا الاذن للدخول في شركة التضامن و التوصية
المحل :
هو المشروع المالي الذي يسعى المتعاقدين لتحقيقه و يشترط فيه ان يكون مشروعا و محددا
السبب :
هو الباعث للتعاقد و يرى الفه الراجح أنه يتمثل في تحقيق الغرض من الشركة وهو استغلال المشروع المالي وهنا يختلط المحل بالسبب
الأركان الموضوعية الخاصة :
تعدد الشركاء :
الأصل هو تعدد الشركاء و فقا لمادة 416 اما الاستثناء فهو وفقا للقانون 96/27 الذي اجاز تكوين شركة الرجل الواحد
فشركة المساهمة لا يمكن ان يقل عن 07 المادة 592 ق ت
شركة التوصية بالأسهم لا يمكن ان يقل عن 03 وفقا للمادة 715/2 ق ت
تقديم الحصص :
يلتزم كل شريك بتقديم حصة أو نصيب لتكوين الشركة و تكون كالأتي :
01_ الحصة النقدية : و تكون عبارة عن مال نقدي و هو الغالب و هنا يلتزم الشريك بدفع المبلغ في الموعد المحدد و على الأكثر اثر ابرام العقد و في الحالة تاخره للشركاء مطالبته بالوفاء أو التنفيذ الجبري او مطالبته بالتعويض في حالة و جود خسارة
الحصة العينية :
وهذه الحصة قد تكون عقارا مثل الاراضي او منقولا ماديا كالألات أو منقولا معنويا كالدين أو الاوراق المالية
وهنا نفرق بين أن تقدم الحصة على وجه التمليك أو الانتفاع
الحصة من عمل : هو العمل الفني كالمهندس أو المدير و عليه فالعمل الفني لا تعتبر حصة و يجب على الشريك أن يكرس للشركة كل وقته و ليس له مباشرة نفس العمل لحسابه الخاص وللتفصيل في هذا يرجى مراسلتنا
الركن الثالث اقتسام الارباح و الخسائر :يجب على الشركاء جميعا المساهمة في الارباح و الخسائر و القاعدة العامة أن يبين العقد نصيب الشركاء في الأرباح و الخسائر فيكون نصيبه بحسب حصته في رأسمال الشركة فاذا لم يكون و اقتصر عقد الشركة على تبيان الربح وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة و اذا كانت الحصة من عمل يقدر نصيبه بما تفيده الشركة من عمله و على اثر هذا نجد أن المشرع قد اشترط عدم جواز اعفاء أحد الشركاء من الخسارة أو استحقاقه لكل ما تحققه الشركة من ربح و هو ما يعرف بشرط الأسد
الركن الرابع نية الاشتراك :
و يعني انصراف ارادة الشركاء الى التعاون على محمل المساواة لتحقيق الغرض من الشركة و ينطوي هذا الركن على عنصر عاطفي حيث يتعلق الشركاء بأعمال الشركة كما لو كانت أعمالهم الخاصة و يظهر هذا الركن بصفة جلية في شركات الأشخاص
الأركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــان الشكليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــة :
01 _ الكتابـــــــــــــــــــــــــــــة : تكون أمام الموثق طبقا للمادة 419 ق م و تظهر أهمية الكتابة للدولة في جانب الرقابة على الضرائب أما بالنسبة للمتعاقدين فتحملهم على التفكير مليا قبل تكوين شركة لمدة طويلة قد ينطوي عليها تعريض سمعتهم و ثروتهم للخطر بالاضافة الى تقليل المنازعات بين الشركاء و التي قد تنشب بسهولة في حالة عدم وجود العقد الرسمي اما بالنسبة للغير فلمعرفة نشاطها و مدى سلطتها كشخص معنوي بالضافة الى معرفة الشركاء و ذلك حماية لهم
[color=#FF0000]02 _ الشهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر : الحكمة منه اخطار الغير بميلاد الشخص المعنوي و الشركة التجارية لا تتمتع بالشخصية المعنوية الا بالشهر باستثناء شركة لمحاصة و تتمثل اجراءات الشهر في :
1 ايداع ملخص عن العقد التاسيسي في السجل التجاري م 548 ق ت
2 نشر ملخص عن العقد التاسيسي في النشرة الرسمية للاعلانات التجارية
3 نشر ملخص عن العقد التاسيسي في جريدة يومية من اختيار ممثل الشركة
وبذلك أكون قد قدمت لكي و لاخوتي الطلبة نبذة موجزة عن أهم الاركان الواجب توفرها لانشاء الشركة و عن الاجراءات التي يجب اتباعها لانشائها
SAMSTAR مر من هنا

وداد
2008-01-24, 12:57
بارك الله فيك يا أخ samstar فعلا زال اللبس ولكن لي سؤال حول ماهي شركة المحاصة ولما>ا استثنيت من إجراءات الشهر؟؟؟؟؟؟؟؟؟وما هو المصدر القانوني الذي اعتمدت عليه في دراستك هذه كي أرجع له؟؟؟

adel07
2008-02-27, 21:19
مشكور اخي بارك الله فيك

بلعياشي خيرة
2008-12-21, 19:30
:dj_17: من فضلكم هل الشركة هي عقد:19:

بومريد عبدالقادر
2008-12-21, 20:00
الشركة ليست عقد وانما هي نضام قانوني.