المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بحث حول الضرائب


hako1248
2010-04-30, 12:24
بحث حول الضرائب مقدم لكم من طرف اخيكم hako1284

مـقـــدمـــــــة:
تعتبر الضريبة من أقدم وأهم المصادر المالية للدولة نظرا لضخامة الأموال التي توفرها للخزينة العامة للدولة ، وقد تزايدت أهميتها بتزايد حصتها في هيكل الإيرادات العامة وكذا الدور الكبير الذي تلعبه في مجال تحقيق أهداف الدولة السياسية والمالية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية ومن ثم ضخامة آثارها على مختلف مستويات القطاع الإنتاجية والاستهلاكية والتوزيعية .
ومع التطور الذي عرفته الدولة من اقتصاد اشتراكي إلى اقتصاد السوق فقد احتلت الضريبة حيزا كبيرا من الدراسات المالية و الاقتصادية والاجتماعية ، حيث أصبحت موضوع اهتمام رجال الفكر المالي سعيا منهم لإيجاد حلول للأزمات المالية والاقتصادية كما أصبحت أداة من أدوات السياسة المالية للدولة التي تؤثر بشكل مباشر على اقتصاد الدولة ونظرا للأهمية التي تتصف بها الضريبة في مختلف المجالات الجبائية ولكثرة ما تثيره من مسائل تستحق الدراسة أصبح الحديث عن هذا الموضوع علما قائما في كل أقطار العالم والذي هو حديثنا في هذا الفصل ، حيث سنحاول الإلمام بجوانب عديدة تتعلق بها من بينها : التعريف بالضريبة ومبادئها مع ذكر أنواعها واستعراض خصائصها دون إغفال طرق تحصيلها وكذا أهدافها وآثارها الاقتصادية .

المبحث الأول : ماهية الضرائب و خصائصها
المطلب الأول : نشأة الضريبة
لقد كان يعيش أفراد المجتمع قديما في شكل قبائل ، وكان يتم ذلك دون أن يستلزم نفقات عامة. لكن سرعان ما ظهرت الحاجة المشتركة بين الأفراد في القبيلة الواحدة و القبائل الأخرى كالحاجة إلى الأمن والدفاع و الغذاء وبالتالي استلزم على الزعيم ( رئيس القبيلة ) الاستعانة بالهبات والأموال والتبرعات .
إن تعدد حاجات الفرد و تنوعها أدى إلى ظهور ما يسمى بالحاجة العامة التي لا يمكن لأي فرد تحمل نفقتها لوحده . مما استلزم وجود مجلس القبيلة ، يقوم بتنظيم الحياة داخل القبيلة و تقسيم العمل من أجل توزيع النفقات بين جميع الأفراد، و مع توسع القبيلة و زيادة مهام مجلس القبيلة ظهر مفهوم الدولة كمنظم للحياة الاجتماعية و أصبح من الضروري للدولة تأمين الموارد اللازمة للمحافظة على الأمن و الدفاع عن ممتلكات الأفراد، مما أدى بها إلى فرض تكاليف إلزامية على الأفراد نظير ممارسة بعض المهن أو عبور بعض الجسور أو دخول بعض الأسواق .
أما في العهد المسلمين فقد كانت هناك أربعة أنواع من الضرائب : الزكاة ،الجزية،الخراج،العشور و الزكاة كانت أولها ظهورا
و هكذا أصبحت الضريبة من الوسائل المالية العامة التي تعتمد عليها الدولة في تمويل مشاريعها .
أما ظهور المفهوم الحديث للضريبة فكان أثناء الأزمة الاقتصادية سنة 1929 الذي أوجب تدخل الدولة و توزيع نشاطها بزيادة مميزاتها بحيث أصبحت الضريبة أداة فعالة في توجيه النشاط الاقتصادي ، ومن أهم مصادر الإيرادات العامة وكذا وسيلة فعالة للتحكم في مسار الاقتصاد الوطني و توجيهه بما يؤدي إلى إنعاشه و حسن أدائه.
المطلب الثاني :تعريف الضريبة
لقد اختلفت التعاريف باختلاف كتب المالية العامة و الاقتصاد في تحديد طبيعة الضريبة و فيما يلي بعض التعاريف لها:
1- بأنها فريضة نقدية تقتطعها الدولة أو من ينوب عنها من أشخاص القانون العام من أموال الأفراد جبرا، و بصفة نهائية، و بدون مقابل تستخدمها، و الوفاء بمقتضيات وأهداف السياسة المالية العامة للدولة .


2- عبارة عن فريضة نقدية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى هيئاتها العامة المحلية بصفة نهائية مساهمة منه في تحمل التكاليف و الأعباء العامة دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة.3
المطلب الثالث :خصائص الضريبة
ومن التعاريف أعلاه يتضح أن الضريبة تتميز بالخصائص التالية :
1- الضريبة فريضة نقدية : تدفع الضريبة في العصر الحديث في صورة نقود تمشيا مع مقتضيات النظام الاقتصادي ككل لكون أن المعاملات كلها أصبحت تقوم على استخدام النقود سواء في القطاعات العامة آو الخاصة و بما أن النفقات العامة تتم في صورة نقدية فان الإيرادات بما في ذلك الضرائب لابد و أن تحصل كذلك بالنقود .
2- الضريبة تدفع جبرا : و يعني هذا أن الفرد ليس حرا في دفع الضريبة بل هو مجبر على دفعها إلى الدولة و الجبر هنا قانوني لا معنوي بالنظر إلى قانون الضريبة هو تعبير عن القوة الإلزامية للقاعدة القانونية التي تفرض على الممول النزول أو الخضوع لها من كافة زواياها ، و يبدو عنصر الإكراه في الضريبة واضحا من استقلال الدولة بوضع نظامها القانوني من حيث تحديد وعائها و سعرها و كيفية تحصيلها ، دون أن ترجع في ذلك إلى الأفراد المكلفين بدفعها .
3- الضريبة تدفع بصفة نهائية : ويقصد بهذه الخاصية أن الفرد الذي يلتزم بدفع الضريبة ، إنما يدفعها للدولة بصفة نهائية ، فلا تلتزم الدولة برد قيمتها إليه بعد ذلك .
4- الضريبة تدفع بدون مقابل : وتعني هذه الخاصية أن الممول دافع هذه الضريبة لا يتمتع بمقابل مباشر أو بمنفعة خاصة من جانب الدولة حين دفعه لها ، وان كان هذا لا ينفي أن الفرد قد يستفيد من الخدمات التي تقدمها الدولة بواسطة المرافق العامة المختلفة باعتباره فردا في الجماعة ، وليس باعتباره ممولا للضرائب .
5- الضريبة تمكن الدولة من تحقيق نفع عام : إن الدولة لا تلتزم بتقديم خدمة معينة أو نفع خاص إلى المكلف بدفع الضريبة ، بل إنها تحصل على حصيلة الضرائب لتمويل نفقاتها العامة في مختلف القطاعات : كالصحة - التعليم - الأمن - القضاء - السياسة - الاقتصاد - الاجتماع ...الخ ، محققة بذلك منافع عامة للمجتمع ، بالإضافة إلى ذلك فقد أصبحت الضريبة تستخدم لتحقيق أغراض اقتصادية و اجتماعية ، مثل استخدام الضريبة التصاعدية كوسيلة لإعادة توزيع الدخل و الحد من التفاوت بين الطبقات ، كما تفرض الضريبة الجمركية على الواردات لحماية الصناعة الوطنية ، وقد تفرض الضرائب للحد من استهلاك و تشجيع الادخار لتعبئة الفائض لأغراض التنمية الاقتصادية .
المبحث الثاني : قواعد و أهداف الضريبة
المطلب الأول : قواعد الضريبة
1- قاعدة العدالة ( أو المساواة ) : وتعني هذه القاعدة انه يجب عند فرض الضرائب على المواطنين مراعاة تحقيق العدالة في توزيع الأعباء العامة بين الأفراد .
و قد خضع مضمون هذه القاعدة في الواقع إلى تطور كبير تبعا للتطور الاقتصادي و الاجتماعي الذي حدث منذ أواخر القرن الثامن عشر .
و ذهب علماء المالية العامة أول الأمر إلى تصور العدالة على إنها وجوب الأخذ بنسبية الضريبة . أي أن تكون النسبة المقتطعة من المادة الخاضعة للضريبة ( دخلا أو ثروة ) واحدة و ذلك مهما بلغ مقدار هذه المادة.
أما في العصر الحديث فقد اتجه علماء المالية العامة إلى فكرة أخرى و هي : تصاعدية الضريبة رغبة في تحقيق عدالة أكثر بالتمييز بين الأفراد بحسب مقدرتهم التكلفية .
2- قاعدة اليقين : و يقصد بها أن تكون الضريبة معلومة وواضحة بالنسبة للممول بشكل يقيني لا غموض فيه و لا تحكم , و ذلك في كل ما يتعلق بها من أحكام كالسعر و طريقة تحديد الوعاء, و ميعاد الوفاء و طريقة الدفع, و تؤدي مراعاة هذه القاعدة إلى علم الممول بالضبط بالتزاماته قبل الدولة, و من ثم يستطيع الدفاع عن حقوقه ضد أي تعسف أو سوء استعمال للسلطة من جانبها, و تستمد قاعدة اليقين أهميتها من قاعدة العدالة.
3- قاعدة الملائمة في الدفع : و تعني هذه القاعدة أن تكون مواعيد جباية الضريبة و طريقة تحصيلها ملائمة لظروف الممول تفاديا لثقل عبء الضريبة عليه.
4- قاعدة الاقتصاد في التحصيل : تقضي هذه القاعدة بأنه يجب على الدولة إن تختار طريقة الجباية التي تكلفها اقل النفقات, حتى يكون الفرق بين ما يدفعه الممول و بين ما يدخل خزانة الدولة اقل ما يمكن, أي أن مراعاة مبدأ الاقتصاد في نفقات التحصيل هو الذي يضمن للضرائب فعاليتها كمورد هام تعتمد عليه الدولة دون أن تضيع جزءا كبيرا منه في سبيل الحصول عليه .

hako1248
2010-04-30, 12:36
يتبععععععععععععععععععع.

b.lamine
2010-04-30, 14:01
مشكووور اخي الكريم نحن في الانتظار