تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : اثبات الشركة التجارية


وداد
2008-01-21, 16:57
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اود الاستفسار عن اثبات الشركة بدون عقد رسمي خصوصا وان المشرع نص صراحة على بطلان الشركة غير المستوفية الاجراءات الشكلية المتمثلة في العقد التاسيسي الرسمي ارجوكم ردوا علي بسرعة
كما انه في المعاملات التجارية وكما نعلم جميعنا يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات اي يجوز اثبات الشركة بالبينة مثلا الا يعتبر هذا تناقضا ؟؟؟؟
ارجو منكم الاجابة وبسرعة يا اخوتي

elabiadh
2008-01-22, 17:29
طبعا القانون التجاري حدد اجراءات شكلية تحت طائلة البطلان ، ومن ثم لايمكن اثبات الشركة الا بالعقد الرسمي خلافا للقواعد العامة في الاثبات التي أقرها القانون التجاري ، وهذا يعتبر استثناء وليس تناقضا

وداد
2008-01-22, 18:15
يعني هل تثبت الشركة بالعقد التأسيسي أم بطرق الاثبات المعروفة( البينة،القرائن،اليمين....)؟؟؟

elabiadh
2008-01-22, 22:59
لاتثبت الشركة الا بالعقد الرسمي المسجل والمشهر نظاميا وفقا لأحكام القانون ، ولايكفى ابدا اثباتها بطرق الاثبات الأخرى كالاقرار والبينة واليمين والقرائن .

samstar
2008-01-24, 19:28
الامر ليس تناقضا فهو استثناء فقط و كما نعلم ان الاثبات هو حر في المجال التجاري و ذلك بدليل المادة30 من القانون التجاري حيث انه يجوز الاحتجاج بالاوراق العرفية على الغير حتى لو لم تكون ثابتة التاريخ وعليه ففي المسائل التجارية لا يحتج بقاعدة عدم جواز اثبات عكس الكتابة الا بالكتابة ما لم يشترط القانون في حالات خاصة ضرورة الكتابة و من امثلة هذه الحالات الخاصة عقود الشركات و التي يجب ان يكون الاثبات فيها بالكتابة

touati_dz
2008-01-25, 19:59
أعطى القانون حرية وسائل الاثبات في القانون التجاري ، وفي حالة البطلان خاصة ، وإلا لما أنتج الاجتهاد القضائي الفرنسي الانشائي نظرية الشركة الفعلية ، وبالتالي يمكن الاثبات في هذا الشأن بمراسلات الشركة مثلا ...

وداد
2008-01-25, 20:06
افهم من كلامك أن الشركة الفعلية هي الشركة القائمة فعلا والتي لم يكتب عقد انشائها ويجوز إثباتها بكافة الطرق؟؟؟؟؟؟أرجو التوضيح

elabiadh
2008-01-25, 20:23
لا طبعا ، فلا يجوز اثبات الشركة الا بالعقد الرسمي ولا يقبل اي دليل عدا ذلك ،
الا ان الأخ تواتي يبدو انه يقصد الاثبات بالنسبة للغير حسن النية فإن هذا الغير يمكنه القانون من اثبات وجود الشركة بكافة طرق الاثبات وهذا ما نصت عليه المادة 545 من القانون التجاري صراحة .

وداد
2008-01-25, 20:39
يعني إذا وقع نزاع بين شخصين أحدهما يقول بأن هناك شركة قائمة والآخر يقول لا توجد هذه الشركة هل يستطيع الذي يدعي قيامها أن يثبتها بشهادة الشهود على أساس أنها شركة فعلية.

elabiadh
2008-01-25, 20:55
اذا كان من يدعي قيام الشركة ليس شريكا يمكنه ان يثبت وجود الشركة بكل وسائل الاثبات .

وداد
2008-01-25, 21:15
لا هو يدعي انه شريك في شركة ليس له دليل رسمي على قيامها ولكت له شهود يؤكدون قيامها؟؟؟؟

elabiadh
2008-01-25, 21:30
ليس للشريك اثبات وجود الشركة الا بالعقد الرسمي .

وداد
2008-01-25, 22:07
يعطيك الصحة هذا هو الجواب اللي كنت نحوس عليه

نسيم34
2009-04-04, 23:55
وفعلا اختي وداد اسئلتكي دائما بالصميم
موضوعكي هدا كان مضمون سؤال المذكرة الاستخلاصية لمسابقة القضاء 2009