mokhtar81
2010-04-24, 16:45
الرسم العقاري
الرسم العقاري بصفته الحالية قد تأسس بموجب الامر 67/83 المؤرخ بتاريخ 02-06-1967 والمتضمن القانون المعدل والمكمل لقانون المالية لسنة 1967 وينقسم هذا الرسم الى رسمين:
الرسم العقاري على الملكيات المبنية:
يؤسس رسم عقاري سنوي على الملكيات المبنية الموجودة فوق التراب الوطني باستثناء تلك المعفية من الضريبة صراحة.
كما يخضع للرسم العقاري على الملكيات المبنية التالية:
- المنشات المخصصة لايواء الاشخاص والمواد او لتخزين المنتوجات.
- المنشآت التجارية الكائنة في محيط المطارات الجوية والموانئ ومحطات السكك الحديدية ومحطات الطرقات بما فيها ملحقات المتكونة من مستودعات وورشات للصيانة .
- أرضيات البنايات بجميع أنواعها والقطع الأرضية التى تشكل ملحقا مباشرا لها ولا يمكن الاستغناء عنها .
- الأراضي غير المزروعة والمستخدمة لاستعمال تجاري أو صناعي كالورشات وأماكن إيداع البضائع وغيرها من الأماكن من نفس النوع سواء كان يشغلها المالك أو يشغلها آخرون مجانا أو بمقابل.
أولا: الإعفاءات الدائمة
تعفى من الرسم العقاري المفروض على الملكيات المبنية بشرط ان تكون مخصصة لمرفق عام او ذي منفعة عامة وأن تكون لا تدير دخلا .
العقارات التابعة للدولة والولاية والبلديات وكذلك تلك التابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع إداري التى تمارس نشاط في ميدان التعليم والبحث العلمي والحماية الصحية والاجتماعية وفي ميدان الثقافة والرياضة
وتعفى كذلك من الرسم العقاري على الملكيات المبنية التالية:
- البنايات المخصصة للقيام بشعائر دينية .
- الاملاك العمومية التابعة للوقوف والمتكونة من الملكيات المبنية .
- العقارات التابعة للدول الاجنبية والمخصصة للإقامة الرسمية لبعثاهم الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الحكومة الجزائرية، وكذلك العقارات التابعة للممثليات الدولية المعتمدة بالجزائر وذلك مع مراعاة قاعدة المعاملة بالمثل .
- التجهيزات والمستثمرات الفلاحية لا سيما مثل الخطائر والمرابط والمطامر.
ثانيا: الاعفاءات المؤقتة
تعفى من الرسم العقاري على الأملاك المبنية التالية :
- العقارات او اجزاء العقارات المصرح بأنها غير صحية او التى على وشك الانهيار والتى بطل تخصيصها .
- الملكيات المبنية التى تشكل الملكية الوحيدة او السكن الرئيسي لمالكيها شريطة توفر الشرطين الآتيين :
· ألا يتجاوز المبلغ السنوي للضريبة 800دج.
· ألا يتجاوز الدخل الشهري الخاضعين للضريبة المعنيين مرتين الآجر الأدنى الوطني المضمون .
-البنايات الجديدة واعادة البنايات واضافة البنايات لمدة 7 سنوات ابتداءا من 01 جانفي من السنة التى تلي سنة انجازها .
- البنايات الجديدة وإضافة البنيات المستعملة والنشاطات المحققة من قبل الشباب المستثمر.
- السكن الاجتماعي للقطاع العام المخصص للكراء
ثالثا: أساس فرض الضريبة
إن القاعدة أو القيمة التى من خلالها يمكن استخراج الرسم تتكون من جدَاء القيمة الايجارية الجبائية لكل متر مربع في المساحة الخاضعة للضريبة وهذا بعد تطبيق تخفيض يساوي
2% لكل سنة أقدمية كتعويض عن قدم المبنى وإندثاره شريطة ألا يتجاوز التخفيض 40% و50% بالنسبة للمصانع .
أ- المساحة الخاضعة: إذا كان الأمر متعلقا بالسكنات الفردية فحساب المساحة يكون خارج الجدران والحواجز الخارجية للملكيات فتشمل بذلك المساحات الخارجية عن البناء .
أما إذا تعلق الأمر بالعقارات أو السكنات فتشمل المساحة المقيدة أي حجرات والأروقة الداخلية والشرفات والأروقة الخارجية ويضاف الى ذلك الأجزاء المشتركة على عاتق الملكية المشتركة.
-وتحسب المساحة الخاصة للرسم بنفس الطريقة سواء تعلق الأمر بالبنايات المخصصة للسكن أو تلك المتعلقة بالمحلات التجارية ،أما المحلات الصناعية فتحسب بالمساحة التى تمتد على رقعتها.
أساس فرص ضريبية بعد التخفيض: القيمة الإيجارية x المساحة (م²) – مبلغ التخفيض .
ب- تحديد القيمة الإيجارية الجبائية : عند حساب القيمة الإيجارية الجبائية أو بالأحرى تقويمها تأخذ عناصر التقويم بعين الإعتبار العوامل التقنية والإقتصادية والقانونية والمادية وبهذا نميز بين المنطقة الرئيسية والمنطقة الفرعية التى يقع فيها العقار .
-بالنسبة للعقارات ذات استعمال سكني والمحلات الصناعية والتجارية فإن القيمة الإيجارية للمتر المربع الواحد تحدد كالآتي :
جدول رقم(03):القيمة الايجارية للعقارات ذات الاستعمال السكني والمحلات
المنطقة 1
المنطقة2
المنطقة3
المنطقة4
سكنات
محلات
سكنات
محلات
سكنات
محلات
سكنات
محلات
المنطقة الفرعية أ
445
891
408
816
371
742
334
669
المنطقة الفرعية ب
408
816
371
742
334
669
297
594
المنطقة الفرعية ج
371
742
334
669
297
794
260
519
المصدر : مديرية الضرائب
يتضح من خلال الجدول أن القيم تختلف باختلاف المناطق سواء كانت رئيسية أو فرعية، فنجد أن القيمة الموجودة في المنطقة الفرعية( أ )أكبر من القيمة الموجودة في المنطقة الفرعية (ب) وأكبر منها من القيمة في المنطقة الفرعية (ج) وهذا لكون أن المنطقة الفرعية (أ) هي مركز البلدية فهي أكثر كثافة من حيث عدد السكان .
-أما بالنسبة للملكيات الموجودة في فضاءات عمرانية أو قابلة للتعمير فإن القيمة الإيجارية للمتر المربع هي كالآتي :
جدول رقم (04): القيمة الايجارية للمناطق العمرانية القابلة للتعمير
المنطقة1
المنطقة2
المنطقة3
المنطقة4
قطاع عمراني
22
18
13
07
قطاع قابل للتعمير
16
13
10
06
المصدر : مديرية الضرائب
يبين هذا الجدول القيم الإيجارية وكذلك حسب المناطق وحسب القطاعات ، فنلاحظ أن القيم تختلف من منطقة إلى منطقة فقيمتها في المنطقة الأولى أكبر من الثانية والثالثة والرابعة وهذا راجع لكثافة المنطقة من حيث عدد السكان ولحضرية المنطقة إضافة أن القيم تختلف من قطاع إلى قطاع فهي أكثر قيمة من القطاع العمراني وبالنسبة للقطاع قابل للتعمير وهذا قصد تشجيع البناء فبي المناطق القابلة للتعمير وذلك لتخفيف الضغط السكاني .
رابعا : حساب الرسم :
يحسب الرسم بتطبيق المعدلين المبينين أدناه على الاساس الخاضع للضريبة للملكيات المبنية بأتم معنى الكلمة 3% غير أنه بالنسبة للملكيات المبنية ذات الاستعمال السكني المملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين والواقعة في المناطق المحددة عن طريق التنظيم وغير مشغولة سواء بصفة شخصية وعائلية أو عن طريق الكراء تخضع لمعدل مضاعف قدره 10%.
يوضح صنف الأملاك المشار إليها في الفقرة السابقة وموقعها وكذلك شروط وتطبيق هذا الإجراء عن طريق التنظيم.
الأراضي التى تشكل ملحقا للملكيات المبنية :
- 5% عندما تقل مساحتها أو تساوي 500 م².
- 7% عندما تفوق مساحتها 500 م² وتقل أو تساوي 1000م².
- 10% عندما تفوق مساحتها 1000م².
الفرع الثاني : الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية
يؤسس رسم عقاري سنوي على الملكيات الغير المبنية بجميع أنواعها باستثناء تلك المعفية صراحة من الضريبة.
وتستحق على الخصوص على :
- الأراضي الكائنة في القطاعات العمرانية أو القابلة للتعمير .
- المحاجر ومواقع استخراج الرمل والمناجم في الهواء الطلق .
- مناجم الملح والسبخات .
- الأراضي الفلاحية .
أولا الإعفاءات :
تعفى من الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية التالية :
- الملكيات التابعة للدولة أو الولاية او البلديات او المؤسسات العمومية العلمية أو التعلمية أو الإسعافية عندما تكون مخصصة لنشاط ذي منفعة عامة وغير مدره لأرباح .
لا يطبق هذا الإعفاء على الملكيات التابعة للدولة أو الولاية او البلدية التى تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا .
- الأراضي التى تشغلها السكك الحديدية .
- الأملاك التابعة للأوقاف العمومية والمتكونة من الملكيات غير المبنية .
- الأراضي والقطع الأرضية الخاضعة للرسم العقاري على الملكيات المبنية .
ثانيا: أساس فرض الرسم:
ينتج الأساس الضريبي من حاصل القيمة الايجارية الجبائية للملكيات غير المبنية المعبر عنها بالمتر المربع أو الهكتار الواحد حسب الحالة تبعا للمساحة الخاضعة للضريبة.
جدول رقم (05) : القيمة الايجارية للأراضي الموجودة في قطاع عمراني أو قطاع قابل للتعمير باقي القطاعات الأخرى:
طبيعة الأرض
المناطق
- الأراضي المعدة للبناء
- أراضي أخرى مستعملة للنزهة وحدائق للترفيه والتى لا تشكل ملحقات للملكيات المبنية.
150
27
120
22
90
16
- الأراضي المعدة للبناء
- أراضي أخرى مستعملة للنزهة وحدائق للترفيه التى لاتشكل ملحقا للملكيات المبنية
55
22
44
17
33
13
- المحاجر، مقالع الحجارة والمناجم في الهواء الطلق ومناجم الملح
55
44
33
المصدر: مديرية الضرائب
يتبين من خلال الجدول أن القيمة الايجارية للملكيات الغير مبنية تختلف باختلاف المناطق والقطاعات فنلاحظ أن القطاع العمراني أكبر قيمة أما القطاع القابل للتعمير وباقي القطاعات من ناحية الأراضي المعدة للبناء مساوي وكذلك من أجل تشجيع الصناعة الإستخراجية .
* الأراضي الفلاحية.
-تحدد القيمة الايجارية الجبائية حسب الهكتار حسب المنطقة كما يلي:
جدول رقم (06): القيمة الايجارية للأراضي الفلاحية
اليابسة
المسقية
المناطق
1250دج
7500دج
1
937دج
5625دج
2
497دج
2981دج
3
375دج
375دج
4
المصدر: قانون الضرائب المباشرة 2002
نلاحظ من خلال الجدول أن القيمة الايجارية الجبائية حسب الهكتار وحسب المناطق تختلف باختلاف المنطقة وكذلك باختلاف طبيعة الأرض سواء كانت مسقية أو يابسة حيث أن المسقية أكثر من اليابسة إلا في المنطقة 4.
ثالثا: حساب الرسم:
يحسب الرسم بعد أن يطبق على أساس الضريبة بنسبة
-5 % بالنسبة للملكيات غير المبنية فيما يخص الأراضي غير عمرانية.
وبالنسبة للأراضي العمرانية تحدد نسبة الرسم كما يلي:
- 5% عندما تكون مساحة الأرض أقل من 500 م².
- 7% عندما تفوق مساحة الأرض 500 م² وتقل أو تساوي 1000م².
- 10% عندما تفوق مساحة الأرض 1000م².
- 3% بالنسبة للأراضي الفلاحية .
إلا أنه بالنسبة للأراضي الواقعة في المناطق العمرانية والتى لم تنشأ عليها بنايات خلال 5 سنوات فإن نسبة الرسم ترتفع إلى 100% .
الرسم العقاري بصفته الحالية قد تأسس بموجب الامر 67/83 المؤرخ بتاريخ 02-06-1967 والمتضمن القانون المعدل والمكمل لقانون المالية لسنة 1967 وينقسم هذا الرسم الى رسمين:
الرسم العقاري على الملكيات المبنية:
يؤسس رسم عقاري سنوي على الملكيات المبنية الموجودة فوق التراب الوطني باستثناء تلك المعفية من الضريبة صراحة.
كما يخضع للرسم العقاري على الملكيات المبنية التالية:
- المنشات المخصصة لايواء الاشخاص والمواد او لتخزين المنتوجات.
- المنشآت التجارية الكائنة في محيط المطارات الجوية والموانئ ومحطات السكك الحديدية ومحطات الطرقات بما فيها ملحقات المتكونة من مستودعات وورشات للصيانة .
- أرضيات البنايات بجميع أنواعها والقطع الأرضية التى تشكل ملحقا مباشرا لها ولا يمكن الاستغناء عنها .
- الأراضي غير المزروعة والمستخدمة لاستعمال تجاري أو صناعي كالورشات وأماكن إيداع البضائع وغيرها من الأماكن من نفس النوع سواء كان يشغلها المالك أو يشغلها آخرون مجانا أو بمقابل.
أولا: الإعفاءات الدائمة
تعفى من الرسم العقاري المفروض على الملكيات المبنية بشرط ان تكون مخصصة لمرفق عام او ذي منفعة عامة وأن تكون لا تدير دخلا .
العقارات التابعة للدولة والولاية والبلديات وكذلك تلك التابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع إداري التى تمارس نشاط في ميدان التعليم والبحث العلمي والحماية الصحية والاجتماعية وفي ميدان الثقافة والرياضة
وتعفى كذلك من الرسم العقاري على الملكيات المبنية التالية:
- البنايات المخصصة للقيام بشعائر دينية .
- الاملاك العمومية التابعة للوقوف والمتكونة من الملكيات المبنية .
- العقارات التابعة للدول الاجنبية والمخصصة للإقامة الرسمية لبعثاهم الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الحكومة الجزائرية، وكذلك العقارات التابعة للممثليات الدولية المعتمدة بالجزائر وذلك مع مراعاة قاعدة المعاملة بالمثل .
- التجهيزات والمستثمرات الفلاحية لا سيما مثل الخطائر والمرابط والمطامر.
ثانيا: الاعفاءات المؤقتة
تعفى من الرسم العقاري على الأملاك المبنية التالية :
- العقارات او اجزاء العقارات المصرح بأنها غير صحية او التى على وشك الانهيار والتى بطل تخصيصها .
- الملكيات المبنية التى تشكل الملكية الوحيدة او السكن الرئيسي لمالكيها شريطة توفر الشرطين الآتيين :
· ألا يتجاوز المبلغ السنوي للضريبة 800دج.
· ألا يتجاوز الدخل الشهري الخاضعين للضريبة المعنيين مرتين الآجر الأدنى الوطني المضمون .
-البنايات الجديدة واعادة البنايات واضافة البنايات لمدة 7 سنوات ابتداءا من 01 جانفي من السنة التى تلي سنة انجازها .
- البنايات الجديدة وإضافة البنيات المستعملة والنشاطات المحققة من قبل الشباب المستثمر.
- السكن الاجتماعي للقطاع العام المخصص للكراء
ثالثا: أساس فرض الضريبة
إن القاعدة أو القيمة التى من خلالها يمكن استخراج الرسم تتكون من جدَاء القيمة الايجارية الجبائية لكل متر مربع في المساحة الخاضعة للضريبة وهذا بعد تطبيق تخفيض يساوي
2% لكل سنة أقدمية كتعويض عن قدم المبنى وإندثاره شريطة ألا يتجاوز التخفيض 40% و50% بالنسبة للمصانع .
أ- المساحة الخاضعة: إذا كان الأمر متعلقا بالسكنات الفردية فحساب المساحة يكون خارج الجدران والحواجز الخارجية للملكيات فتشمل بذلك المساحات الخارجية عن البناء .
أما إذا تعلق الأمر بالعقارات أو السكنات فتشمل المساحة المقيدة أي حجرات والأروقة الداخلية والشرفات والأروقة الخارجية ويضاف الى ذلك الأجزاء المشتركة على عاتق الملكية المشتركة.
-وتحسب المساحة الخاصة للرسم بنفس الطريقة سواء تعلق الأمر بالبنايات المخصصة للسكن أو تلك المتعلقة بالمحلات التجارية ،أما المحلات الصناعية فتحسب بالمساحة التى تمتد على رقعتها.
أساس فرص ضريبية بعد التخفيض: القيمة الإيجارية x المساحة (م²) – مبلغ التخفيض .
ب- تحديد القيمة الإيجارية الجبائية : عند حساب القيمة الإيجارية الجبائية أو بالأحرى تقويمها تأخذ عناصر التقويم بعين الإعتبار العوامل التقنية والإقتصادية والقانونية والمادية وبهذا نميز بين المنطقة الرئيسية والمنطقة الفرعية التى يقع فيها العقار .
-بالنسبة للعقارات ذات استعمال سكني والمحلات الصناعية والتجارية فإن القيمة الإيجارية للمتر المربع الواحد تحدد كالآتي :
جدول رقم(03):القيمة الايجارية للعقارات ذات الاستعمال السكني والمحلات
المنطقة 1
المنطقة2
المنطقة3
المنطقة4
سكنات
محلات
سكنات
محلات
سكنات
محلات
سكنات
محلات
المنطقة الفرعية أ
445
891
408
816
371
742
334
669
المنطقة الفرعية ب
408
816
371
742
334
669
297
594
المنطقة الفرعية ج
371
742
334
669
297
794
260
519
المصدر : مديرية الضرائب
يتضح من خلال الجدول أن القيم تختلف باختلاف المناطق سواء كانت رئيسية أو فرعية، فنجد أن القيمة الموجودة في المنطقة الفرعية( أ )أكبر من القيمة الموجودة في المنطقة الفرعية (ب) وأكبر منها من القيمة في المنطقة الفرعية (ج) وهذا لكون أن المنطقة الفرعية (أ) هي مركز البلدية فهي أكثر كثافة من حيث عدد السكان .
-أما بالنسبة للملكيات الموجودة في فضاءات عمرانية أو قابلة للتعمير فإن القيمة الإيجارية للمتر المربع هي كالآتي :
جدول رقم (04): القيمة الايجارية للمناطق العمرانية القابلة للتعمير
المنطقة1
المنطقة2
المنطقة3
المنطقة4
قطاع عمراني
22
18
13
07
قطاع قابل للتعمير
16
13
10
06
المصدر : مديرية الضرائب
يبين هذا الجدول القيم الإيجارية وكذلك حسب المناطق وحسب القطاعات ، فنلاحظ أن القيم تختلف من منطقة إلى منطقة فقيمتها في المنطقة الأولى أكبر من الثانية والثالثة والرابعة وهذا راجع لكثافة المنطقة من حيث عدد السكان ولحضرية المنطقة إضافة أن القيم تختلف من قطاع إلى قطاع فهي أكثر قيمة من القطاع العمراني وبالنسبة للقطاع قابل للتعمير وهذا قصد تشجيع البناء فبي المناطق القابلة للتعمير وذلك لتخفيف الضغط السكاني .
رابعا : حساب الرسم :
يحسب الرسم بتطبيق المعدلين المبينين أدناه على الاساس الخاضع للضريبة للملكيات المبنية بأتم معنى الكلمة 3% غير أنه بالنسبة للملكيات المبنية ذات الاستعمال السكني المملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين والواقعة في المناطق المحددة عن طريق التنظيم وغير مشغولة سواء بصفة شخصية وعائلية أو عن طريق الكراء تخضع لمعدل مضاعف قدره 10%.
يوضح صنف الأملاك المشار إليها في الفقرة السابقة وموقعها وكذلك شروط وتطبيق هذا الإجراء عن طريق التنظيم.
الأراضي التى تشكل ملحقا للملكيات المبنية :
- 5% عندما تقل مساحتها أو تساوي 500 م².
- 7% عندما تفوق مساحتها 500 م² وتقل أو تساوي 1000م².
- 10% عندما تفوق مساحتها 1000م².
الفرع الثاني : الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية
يؤسس رسم عقاري سنوي على الملكيات الغير المبنية بجميع أنواعها باستثناء تلك المعفية صراحة من الضريبة.
وتستحق على الخصوص على :
- الأراضي الكائنة في القطاعات العمرانية أو القابلة للتعمير .
- المحاجر ومواقع استخراج الرمل والمناجم في الهواء الطلق .
- مناجم الملح والسبخات .
- الأراضي الفلاحية .
أولا الإعفاءات :
تعفى من الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية التالية :
- الملكيات التابعة للدولة أو الولاية او البلديات او المؤسسات العمومية العلمية أو التعلمية أو الإسعافية عندما تكون مخصصة لنشاط ذي منفعة عامة وغير مدره لأرباح .
لا يطبق هذا الإعفاء على الملكيات التابعة للدولة أو الولاية او البلدية التى تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا .
- الأراضي التى تشغلها السكك الحديدية .
- الأملاك التابعة للأوقاف العمومية والمتكونة من الملكيات غير المبنية .
- الأراضي والقطع الأرضية الخاضعة للرسم العقاري على الملكيات المبنية .
ثانيا: أساس فرض الرسم:
ينتج الأساس الضريبي من حاصل القيمة الايجارية الجبائية للملكيات غير المبنية المعبر عنها بالمتر المربع أو الهكتار الواحد حسب الحالة تبعا للمساحة الخاضعة للضريبة.
جدول رقم (05) : القيمة الايجارية للأراضي الموجودة في قطاع عمراني أو قطاع قابل للتعمير باقي القطاعات الأخرى:
طبيعة الأرض
المناطق
- الأراضي المعدة للبناء
- أراضي أخرى مستعملة للنزهة وحدائق للترفيه والتى لا تشكل ملحقات للملكيات المبنية.
150
27
120
22
90
16
- الأراضي المعدة للبناء
- أراضي أخرى مستعملة للنزهة وحدائق للترفيه التى لاتشكل ملحقا للملكيات المبنية
55
22
44
17
33
13
- المحاجر، مقالع الحجارة والمناجم في الهواء الطلق ومناجم الملح
55
44
33
المصدر: مديرية الضرائب
يتبين من خلال الجدول أن القيمة الايجارية للملكيات الغير مبنية تختلف باختلاف المناطق والقطاعات فنلاحظ أن القطاع العمراني أكبر قيمة أما القطاع القابل للتعمير وباقي القطاعات من ناحية الأراضي المعدة للبناء مساوي وكذلك من أجل تشجيع الصناعة الإستخراجية .
* الأراضي الفلاحية.
-تحدد القيمة الايجارية الجبائية حسب الهكتار حسب المنطقة كما يلي:
جدول رقم (06): القيمة الايجارية للأراضي الفلاحية
اليابسة
المسقية
المناطق
1250دج
7500دج
1
937دج
5625دج
2
497دج
2981دج
3
375دج
375دج
4
المصدر: قانون الضرائب المباشرة 2002
نلاحظ من خلال الجدول أن القيمة الايجارية الجبائية حسب الهكتار وحسب المناطق تختلف باختلاف المنطقة وكذلك باختلاف طبيعة الأرض سواء كانت مسقية أو يابسة حيث أن المسقية أكثر من اليابسة إلا في المنطقة 4.
ثالثا: حساب الرسم:
يحسب الرسم بعد أن يطبق على أساس الضريبة بنسبة
-5 % بالنسبة للملكيات غير المبنية فيما يخص الأراضي غير عمرانية.
وبالنسبة للأراضي العمرانية تحدد نسبة الرسم كما يلي:
- 5% عندما تكون مساحة الأرض أقل من 500 م².
- 7% عندما تفوق مساحة الأرض 500 م² وتقل أو تساوي 1000م².
- 10% عندما تفوق مساحة الأرض 1000م².
- 3% بالنسبة للأراضي الفلاحية .
إلا أنه بالنسبة للأراضي الواقعة في المناطق العمرانية والتى لم تنشأ عليها بنايات خلال 5 سنوات فإن نسبة الرسم ترتفع إلى 100% .