تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : لمن سئل عن شروط المشاركة في المسابقات المهنية للالتحاق برتبة استاذ رئيسي للتعليم الابتدائي و المتوسط والثانوي


العابدالكنتي
2010-04-17, 15:26
1- الأستاذ الرئيسي في التعليم المتوسط: يعتبر رتبة في سلك أساتذة التعليم المتوسط
التصنيف: 13
المهام:
- تربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد العلمية والأدبية والتكنولوجية , وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية و تأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي.
- التنسيق في المادة أو القسم ويشاركون في تأطير العمليات التكوين التحضيري والتطبيقي وفي أعمال البحث التربوي التطبيقي.
- يمارسون أنشطتهم في المتوسطات ولا سيما في أقسام الامتحان ويحدد نصاب عملهم بـ 22 ساعة من التدريس في الأسبوع.
شروط التوظيف والترقية:
يرقى بصفة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط:
-1 عن طريق الامتحان المهني في حدود 80% من المناصب المطلوب شغلها:
أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الرتبة.
-2 على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20% من المناصب المطلوب شغلها:
أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون عشر ( 10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الرتبة.
2- الأستاذ الرئيسي في التعليم الثانوي:
يعتبر رتبة في سلك أساتذة التعليم الثانوي
التصنيف: 14
المهام:
- تربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد العلمية والأدبية والتكنولوجية , وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية و تأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي.
- التنسيق في المادة أو القسم ويشاركون في تأطير العمليات التكوين التحضيري والتطبيقي وفي أعمال البحث التربوي التطبيقي.
- يمارسون أنشطتهم في الثانويات ولا سيما في أقسام الامتحان ويحدد نصاب عملهم بـ 18 ساعة من التدريس في الأسبوع.
شروط التوظيف والترقية:
يرقى بصفة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي:
-1 عن طريق الامتحان المهني في حدود 80% من المناصب المطلوب شغلها:
أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الرتبة.
-2 على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20% من المناصب المطلوب شغلها:
أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون عشر ( 10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الرتبة.
3- الأستاذ الرئيسي في المدرسة الابتدائية:
يعتبر رتبة في سلك أساتذة المدرسة الابتدائية
التصنيف: 12
المهام:
أ‌- وظيفة التعليم الابتدائي , بتربية التلاميذ وتعليمهم من النواحي الفكرية والخلقية والمدنية والبدنية, و تلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي.
- المشاركة في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي وفي أعمال البحث التربوي التطبيقي.- يمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية, ولا سيما في أقسام الامتحان ,و يحدد نصاب عملهم بـ 30 ساعة من التدريس في الأسبوع.
ب- وظيفة التعليم المتخصص في التربية التحضيرية أو التعليم المكيف, وتربية الأطفال وتحضيرهم للالتحاق بالتعليم الابتدائي , ومنحهم التلاميذ الذين يعانون تأخرا دراسيا تعليميا مكيفا وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال, وتقييم عملهم المدرسي.
- المشاركة في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي وفي أعمال البحث التربوي التطبيقي.
-ويمارسون أنشطتهم في المدارس التحضيرية والأقسام التحضيرية وأقسام التعليم المكيف بالمدارس الابتدائية ويحدد نصاب عملهم ب 27 ساعة من التدريس في الأسبوع.
شروط التوظيف والترقية:يرقى بصفة أستاذ رئيسي في المدرسة الابتدائية:-1 عن طريق الامتحان المهني في حدود 80% من المناصب المطلوب شغلها:
أساتذة المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الرتبة.
-2 على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20% من المناصب المطلوب شغلها:
أساتذة المدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر ( 10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الرتبة.
تاريخ إجراء الاختبارات المهنية لأستاذ رئيسي: 20 سبتمير2010 :
كيفيات إعداد قوائم التأهيل للالتحاق برتب أعلى
إن أحكام المادة ( 107 )الفترة (4) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المذكور في المرجع أعلاه، تنص على أن الترقية على سبيل الاختيار تتم بالتسجيل في جدول سنوي للترقية يعد بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء من بين الموظفين الذين ستوفون شرط الأقدمية ويثبتون أقدمية مهنية كافية، طبقا للقوانين الأساسية الخاصة.
وتجدر الإشارة إلى أن إعداد قوائم التأهيل بعنوان كل سنة مالية مرتبط بمبدأ سنوية الميزانية بهذا الصدد، وحرصا على توحيد الإجراءات المتعلقة بإعداد قوائم التأهيل التي تسمح بالالتحاق برتبة أعلى، يشرفني أن أوضح لكم كيفيات إعدادها وانتقاء الموظفين الذين يحق لهم التسجيل على هذه القوائم.
1 - الإجراءات التحضيرية لإعداد قوائم التأهيل:
يستلزم إعداد مشاريع قوائم تطبيق الإجراءات التحضيرية الآتية :


المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية ،
توفر المناصب المالية الشاغرة في الجدول رقم 4 من المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للرتب المعنية بالتسجيل على قوائم التأهيل ،
احترام النسب المقررة قانونا لعدد المناصب المطلوبة شغلها في كل رتبة
عدم السماح بالتسجيل على قوائم التأهيل إلا للموظفين المرسمين في رتبهم الحالية
توفر شرط الأقدمية المطلوبة والمنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بكل رتبة
إعلام الموظفين المسموح لهم بالتسجيل على قوائم التأهيل للالتحاق بمختلف الرتب في الآجال المحددة من طرف مصالح مديريات التربية، قصد تمكين المعنيين بالأمر من تقديم طلبات تسجيلهم.
حساب الأقدمية المطلوبة إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تسبق السنة المالية التي يتم خلالها إعداد قوائم التأهيل.

2- طريقة انتقاء المترشحين :
يتم إعداد مشاريع قوائم التأهيل على أساس معايير موضوعية، تسمح بالانتقاء الصارم على النحو الآتي :


المؤهلات والشهادات العلمية
الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية
الأقدمية العامة المكتسبة في قطاع الوظيفة العمومية
شغل منصب عال بصفة قانونية
تقييم المترشح والتقديرات العامة من قبل المسؤولين المباشرين
الدراسات أو أشغال البحث المثبتة والمنجزة

إن دورات التكوين وتحسين المستوى التي يجريها الموظف ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار طبقا لأحكام التعليمة رقم 263/ م ع و ع/المؤرخة في 09 أوت 1999 المتعلقة بالامتيازات الممنوحة للموظفين في إطار دورات التكوين وتحسين وتجديد المعلومات . 3– تكوين الملف :
- طلب خطي يقدم منة طرف المعني بالأمر
- استمارة المعلومات
- نسخة من قرار التعيين في الرتبة الحالية
- نسخة من قرار الترسيم
- نسخة من آخر قرار للترقية
- نسخة من المؤهلات والشهادات العلمية
- مجمل الخدمات
- نسخة من قرار التعيين أو التكليف في الرتب أو المناصب العليا (إن وجد)
4 - ترتيب ومراقبة الملفات:
يعين على مديري المؤسسات التعليمية أو المسؤول المباشر قبل إرسال ملفات المترشحين إلى مصالح مديريات التربية القيام بالأعمال التالية

مراقبة كل الملفات بدقة والمصادقة على نسخ الوثائق المطلوبة لتكوين الملف
ضبط ومراقبة استمارة المعلومات والتأكد من وجود النقطة الإدارية والتقنية
تسليم وصل استلام إلى المترشحين الذين قدموا ملفات وكاملة
تقديم ملاحظات شاملة ومدققة وموضوعية للمترشح حسب العناصر المحددة ببطاقة التقييم
إيداع ملفات المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لدى مديريات التربية في الآجال المحددة دفعة واحدة .

5-دراسة الملفات
يتولى مدير التربية القيام بما يلي :


استلام الملفات من مديري المؤسسات التعليمة أو المسؤولين المباشرين ومراقبتها مع تسليمهم وصل استلام
تسجيل المترشحين الذين يستوفون فعليا الشروط القانونية لكل رتبة
إعداد سلم التنقيط بكل مترشح حسب العناصر الواردة في سلم التنقيط المرفق بهذا المنشور.
ترتيب الملفات المقبولة في حافظة تخصص لكل مترشح يكتب عليها اسم ولقب المترشح , الرتبة , الوظيفة الحالية ومؤسسة العمل.
مراجعة ومراقبة ملفات المترشحين المقبولين بدقة وعناية
استقبال الطعون المقدمة من طرف الموظف المرفوضة ملفاتهم
دراسة الطعون المقدمة من طرف الموظفين المرفوضة ملفاتهم
تبليغ المعنيين إجباريا بالرد الكتابي المخصص لهذه الطعون مع نسخة للإعلام إلى المسؤول المباشر.
نشر القوائم الاسمية للمترشحين المتوفرة فيهم الشروط القانونية حسب الرتبة والسلك في المواقع المناسبة التابعة للمؤسسة .

6 - المصادقة على قوائم التأهيل

تتم المصادقة على قوائم التأهيل النهائية المتضمنة القائمة الاسمية للمترشحين المقبولين من قبل اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ، ويتم بهذا الصدد إعداد محضر يمضي من طرف كافة أعضائها



يشكل هذا المحضر الوثيقة الأساسية الانجاز مشاريع القرارات المتضمنة ترقية الموظفين إلى رتب أعلى .
والجدير بالذكر أن عدد الموظفين المقبولين للترقية على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل ، يجب أن يكون مطابقا لعدد المناصب المالية المفتوحة لهذا الغرض في الخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للسنة المعنية.

7- الرتب والأسلاك المعنية بعملية التسجيل على قوائم التأهيل:
الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008
- 1 موظفو التعليم :
- أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية المادة 46 الفقرة 2) )
- أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط المادة 58 الفقرة 2) )
- أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي المادة 72 الفقرة 2) )
المرجع:
الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية .
المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 14 جانفي 1984 الذي يحدجد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالرتبة الوطنية .
المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية .
المرسوم التنفيذي رقم 087-05 المؤرخ في 19 يناير 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمل المهنيين وسائقي السيارات والحجاب.قرار وزاري رقم 06 مؤرخ في 14مارس 2010 يتضمن روزنامة الامتحانات المدرسية والامتحانات والمسابقات المهنية لسنة 2010.
منشور وزاري يوضح كيفيات إعداد قوائم التأهيل للالتحاق برتب أعلى.
المرفقات: (اضغط أسفله لتحميل المرفقات)
تجد في المرفقات سلم التنقيط للترقية على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل (http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=11663&stc=1&d=1271513714)

الأستاذ رمزي
2010-04-17, 15:37
بارك الله فيك اخي
ممكن شروط المشاركة في مسابقة مدراء المتوسط والثانوي ؟؟؟
وبارك الله فيك

ايمان23
2010-04-17, 16:26
بارك الله فيك على هذه الجهود
شرح وافي ومستوفى لكل شيء
بارك الله فيك ثانية وجزاك كل خير
انك فعلا ثروة لهذا المنتدى الرائع

انيس1
2010-04-17, 19:06
مشكووووووووووور اخي
بارك الله فيك

sidhomh99
2010-04-17, 19:27
شكرا جزيلا لك الأخ العزيز على التوضيح.

محب بلاده
2010-04-17, 19:38
مشكووووووووووور اخي
بارك الله فيك

هل استاذ التعليم الاساسي معني بالترقية لمنصب استاذ رئيسي للتعليم المتوسط ام فقط حملة شهادة الليسانس

يوسف زكي
2010-04-17, 20:22
بارك الله فيكم و نفع بك
وفيت وكفيت أخي الكريم
يثبت الموضوع إلى حين لتعم الفائدة

الحاج فاروق
2010-04-17, 20:28
بارك الله فيك وجزاك الفردوس الأعلى

فراج لعجال
2010-04-17, 21:58
بارك الله فيك اخي العابد الكنتي على مجهودك وتعبك مأجور باذن الله
والله اني من المعجبين بسعة اطلاعك خصوصا في الجوانب القانونية للتربية
وفقك الله وبارك لك في علمك وعملك ودمت اخا وصديقا لنا وللمنتدى

Naili17
2010-04-17, 22:25
يعطـ ألف عافية ــــــــــــيك

احمد 58
2010-04-18, 15:16
شكرا لك أخي و جازاك الله عنا ألف خير

الجزائري63
2010-04-18, 19:14
بارك الله فيك

afaf86
2010-04-18, 19:23
اخي الكريم شكرا شكرا شكرا جزيلا على هذا المجهود الرائع والمفيد...اريد اخي ان استفسر عن حالتي حيث تارخ تعييني هو سبتمبر 2005 وترسمت باثر رجعي في ماي 2006هل يمكنني المشاركة في سبتمبر2010 في مابقة استاذ رئيسي في التعليم الثانوي

العابدالكنتي
2010-04-18, 19:52
اختي الكريمة عفاف 86 بما أنك ترسمت سنة 2006 يعني انك استاذة تعليم ثانوي بدءا من هذا التاريخ طبعا فيكون لديك 04 سنوات بتاريخ 2010 مما يعني لا يمكنك المشاركة في مسابقة استاذ رئيسي في التعليم السنوي لان الشرط يتطلب 05 سنوات بصفة استاذ تعليم ثانوي.
وعليه اعتقد انه يجب ان تنتظري عاما آخر حتى يكون بمقدورك المشاركة في هاته المسابقة. وشكرا

ابو صهيب
2010-04-18, 19:57
بارك الله فيك اخي

salim islam
2010-04-19, 06:34
شكرا لك على التوضيح

بلال الموحد
2010-04-19, 17:53
شروط التوظيف والترقية:يرقى بصفة أستاذ رئيسي في المدرسة الابتدائية:-1 عن طريق الامتحان المهني في حدود 80% من المناصب المطلوب شغلها:
أساتذة المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الرتبة.
-2 على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20% من المناصب المطلوب شغلها:
أساتذة المدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر ( 10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الرتبة.
تاريخ إجراء الاختبارات المهنية لأستاذ رئيسي: 20 سبتمير2010


10 سنوات اقدمية لا توجد هذه الفئة ابتداءا من جانفي 2008

al itihad
2010-04-19, 18:59
الله يرحم زمن الممرن والمساعد لما كان التعليم في المستوى أما هذا الزمن الرديء فالشهادة للجميع والعلم لمن استطاع

ابو44
2010-04-19, 19:06
وهل استاذ التعليم الاساسي يسمح له بالمشاركة في هذه المسابقة ام لا
ام ان الامر يقتصر على اصحاب الشهادات المزورة المغشوشة من المجازين لا جزاهم الله و لا بارك لهم في شهادتهم المضروبة

هوني لخضر
2010-04-19, 19:15
وهل استاذ التعليم الاساسي يسمح له بالمشاركة في هذه المسابقة ام لا
ام ان الامر يقتصر على اصحاب الشهادات المزورة المغشوشة من المجازين لا جزاهم الله و لا بارك لهم في شهادتهم المضروبة

اعتقادي و الله اعلم ان اولاد فاطمة لا يسمح لهم بالمشاركة في هذه المسابقة بل الامر يقتصر على اولاد فيفي من المجازين اصحاب الشهادات التي يحملونها في المحافظ التي على ظهورهم

بقاسم
2010-04-20, 00:52
أخي الكريم الكنتي انا كنت اشغل منصب استاذ رئيسي قبلا و معي قرار من المديرية فهل ادمج فيه مباشرة ام لافائدة منه و انما علي الخضوع لامتحان

العابدالكنتي
2010-04-20, 07:38
أخي بقاسم أنت تمملك قرار منصب عالي او نوعي كاستاذ رئيسي حسب القانون السابق ام القانون الحالي فاستاذ رئيس اصبح رتبة قائمة بذاتها او منصب قائم بذاته لذا فيجب حتى تترقى له ام المشاركة في المسابقة او التأهيل .
اما قرارك فهو يسمح لك ان تكون استاذ منسق للمادة او منسق للقسم وهو المنصب العالي الموافق لاستاذ مسؤول قسم او مسؤول مادة سابقا وستحصل بموجب ذلك على 25 نقطة استدلالية اضافية او ما يعادل 1125.00 د.ج

pato18
2010-04-20, 14:12
يا أخ يا الكنتي هذا موضوع منقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول : القانون الخاص+نصو ص رسمية
http://ara.cndp-dz.org/modules/nossos/article.php?articleid=3

الموضوع : كيفيات إعداد قوائم التأهيل للالتحاق برتب أعلى

المرجع : الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية .
المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 14 جانفي 1984 الذي يحدجد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالرتبة الوطنية .
المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية .
المرسوم التنفيذي رقم 087-05 المؤرخ في 19 يناير 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمل المهنيين وسائقي السيارات والحجاب .


.................................................. .................................................. ..
وفي هذا الإطار ، فإن أحكام المادة 107 (الفترة 4) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المذكور في المرجع أعلاه، تنص على أن الترقية على سبيل الاختيار تتم بالتسجيل في جدول سنوي للترقية يعد بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء من بين الموظفين الذين ستوفون شرط الأقدمية ويثبتون أقدمية مهنية كافية، طبقا للقوانين الأساسية الخاصة.
وتجدر الإشارة إلى أن إعداد قوائم التأهيل بعنوان كل سنة مالية مرتبط بمبدأ سنوية الميزانية .
بهذا الصدد، وحرصا على توحيد الإجراءات المتعلقة بإعداد قوائم التأهيل التي تسمح بالالتحاق برتبة أعلى، يشرفني أن أوضح لكم كيفيات إعدادها وانتقاء الموظفين الذين يحق لهم التسجيل على هذه القوائم.

الإجراءات التحضيرية لإعداد قوائم التأهيل:
يستلزم إعداد مشاريع قوائم تطبيق الإجراءات التحضيرية الآتية :
1- المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية ،
2- توفر المناصب المالية الشاغرة في الجدول رقم 4 من المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للرتب المعنية بالتسجيل على قوائم التأهيل ،
3- احترام النسب المقررة قانونا لعدد المناصب المطلوبة شغلها في كل رتبة
4- عدم السماح بالتسجيل على قوائم التأهيل إلا للموظفين المرسمين في رتبهم الحالية
5- توفر شرط الأقدمية المطلوبة والمنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بكل رتبة
6- إعلام الموظفين المسموح لهم بالتسجيل على قوائم التأهيل للالتحاق بمختلف الرتب في الآجال المحددة من طرف مصالح مديريات التربية، قصد تمكين المعنيين بالأمر من تقديم طلبات تسجيلهم.
7- حساب الأقدمية المطلوبة إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تسبق السنة المالية التي يتم خلالها إعداد قوائم التأهيل.

2- طريقة انتقاء المترشحين :
يتم إعداد مشاريع قوائم التأهيل على أساس معايير موضوعية، تسمح بالانتقاء الصارم على النحو الآتي :
- المؤهلات والشهادات العلمية
- الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية
- الأقدمية العامة المكتسبة في قطاع الوظيفة العمومية
- شغل منصب عال بصفة قانونية
- تقييم المترشح والتقديرات العامة من قبل المسؤولين المباشرين
- الدراسات أو أشغال البحث المثبتة والمنجزة
إن دورات التكوين وتحسين المستوى التي يجريها الموظف ينبغي ...........................
بعين الاعتبار طبقا لأحكام التعليمة رقم 263/ م ع و ع/المؤرخة في 09 أوت 1999 المتعلقة بالامتيازات الممنوحة للموظفين في إطار دورات التكوين وتحسين وتجديد المعلومات .

3 –تكوين الملف :
- طلب خطي يقدم منة طرف المعني بالأمر
- استمارة المعلومات
- نسخة من قرار التعيين في الرتبة الحالية
- نسخة من قرار الترسيم
- نسخة من آخر قرار للترقية
- نسخة من المؤهلات والشهادات العلمية
- مجمل الخدمات
- نسخة من قرار التعيين أو التكليف في الرتب أو المناصب العليا (إن وجد)

4 ترتيب ومراقبة الملفات
يعين على مديري المؤسسات التعليمية أو المسؤول المباشر قبل إرسال ملفات المترشحين إلى مصالح مديريات التربية القيام بالأعمال التالية
- مراقبة كل الملفات بدقة والمصادقة على نسخ الوثائق المطلوبة لتكوين الملف
- ضبط ومراقبة استمارة المعلومات والتأكد من وجود النقطة الإدارية والتقنية
- تسليم وصل استلام إلى المترشحين الذين قدموا ملفات وكاملة
- تقديم ملاحظات شاملة ومدققة وموضوعية للمترشح حسب العناصر المحددة ببطاقة التقييم
- إيداع ملفات المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لدى مديريات التربية في الآجال المحددة دفعة واحدة .

5- دراسة الملفات
يتولى مدير التربية القيام بما يلي :
- استلام الملفات من مديري المؤسسات التعليمة أو المسؤولين المباشرين ومراقبتها مع تسليمهم وصل استلام
- تسجيل المترشحين الذين يستوفون فعليا الشروط القانونية لكل رتبة
- إعداد سلم التنقيط بكل مترشح حسب العناصر الواردة في سلم التنقيط المرفق بهذا المنشور
- ترتيب الملفات المقبولة فيب حافظة تخصص لكل مترشح يكتب عليها اسم ولقب المترشح الرتبة الوظيفة الحالية ومؤسسة العمل
- مراجعة ومراقبة ملفات المترشحين المقبولين بدقة وعناية
- .................................................. ..............
- استقبال الطعون المقدمة من طرف الموظف المرفوضة ملفاتهم
- دراسة الطعون المقدمة من طرف الموظفين المرفوضة ملفاتهم
- تبليغ المعنيين اجباريا بالرد الكتابي المخصص لهذه الطعون مع نسخة للإعلام إلى المسؤول المباشر
- نشر القوائم الاسمية للمترشحين المتوفرة فيهم الشروط القانونية حسب الرتبة والسلك في المواقع المناسبة التابعة للمؤسسة .

6 - المصادقة على قوائم التأهيل
- تتم المصادقة على قوائم التأهيل النهائية المتضمنة القائمة الاسمية للمترشحين المقبولين من قبل اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ، ويتم بهذا الصدد إعداد محضر يمضي من طرف كافة أعضائها
- يشكل هذا المحضر الوثيقة الأساسية الانجاز مشاريع القرارات المتضمنة ترقية الموظفين إلى رتب أعلى .
- والجدير بالذكر أن عدد الموظفين المقبولين للترقية على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل ، يجب أن يكون مطابقا لعدد المناصب المالية المفتوحة لهذا الغرض في الخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للسنة المعنية.





7 - الرتب والأسلاك المعنية بعملية التسجيل على قوائم التأهيل :
أ – الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008
1- موظفو التعليم :
- أستاذ المدرسة الابتدائية المادة 43 (الفقرة 2)
- أستاذ رئيس للمدرسة الابتدائية المادة 46 (الفقرة 2)
- أستاذ رئيس للتعليم المتوسط المادة 58 (الفقرة 2)
- أستاذ تقني في الثانوية رئيس أشغال المادة 64 (المفقرة 2)
أستاذ رئيس للتعليم الثانوي المادة 72 (الفقرة 2)
2- موظفو التربية
- مساعد رئيس للتربية المادة 83 (الفقرة 2)
- مستشار التربية المادة 88 (الفقرة 2)
- ناظر ثانوية المادة 94 (الفقرة 2)
- .......................
- مستشار التوجيه وإرشاد المدرسي والمهني المادة 103 (الفقرة3)
- مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المادة 105 (الفقرة 3)
4- موظفو المخابر :
- ملحق بالمخبر المادة 111 الفقرة 3
ملحق رئيسي بالمخبر المادة 112 الفقرة 3
5- موظفو التغذية
- مستشار التغذية المدرسية المادة 118 الفقرة 2
6- موظفو المصالح الاقتصادية
- مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية المادة 123 الفقرة 2
- نائب مقتصد المادة 130 الفقرة 3
- نائب مقتصد مسير المادة 131 الفقرة 2
- مقتصد المادة 137 الفققرة 3
- مقتصد رئيسي المادة 138 الفقرة 2

ب) - الأسلاك المشتركة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 08 -04 المؤرخ في 19 يناير 2008
1- شعبة الإدارة العامة :
- متصرف المادة 18 الفقرة 4
- متصرف رئيس المادة 20 الفقرة 4
- متصرف مستشار المادة 22 الفقرة 2
- ملحق للإدارة المادة 30 الفقرة 3
- ملحق رئيسي للإدارة المادة 31 الفقرة 3
- عون إدارة المادة 40 الفقرة 3
- عون إدارة رئيسي المادة 41 الفقرة 3
- كاتب المادة 53 الفقرة 3
- كاتب مديرية المادة 55 الفقرة 3
- محاسب إداري المادة 67 الفقرة 3
- محاسب إداري رئيسي المادة 69 الفقرة 3
2 – شعبة الترجمة والترجمة الفورية
- المترجمين التراجمة الرئيسيين المادة 91 الفقرة 3
- رئيس المترجمين المادة 93 الفقرة 2
3- شعبة الإعلام الآلي :
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي المادة 109 الفقرة 3
- رئيس المهندسين في الإعلام الآلي المادة 111 الفقرة 2
- تقني في الإعلام الآلي المادة 119 الفقرة 3
- تقني سامي في الإعلام الآلي المادة 121 الفقرة 3
- معاون تقني في الإعلام الآلي المادة 127 الفقرة 2
4- شعبة الإحصائيات
- مهندس رئيسي في الإحصائيات المادة 184 الفقرة 3
- رئيس المهندسين في الإحصائيات المادة 150 الفقرة 2
- تقني في الإحصائيات المادة 158 الفقرة 3
- تقني سامي في الإحصائيات المادة 160 الفقرة 3
5- شعبة الوثائق والمحفوظات
- وثائقي أمين محفوظات المادة 160 الفقرة 3
- وثائقي أمين محفوظات رئيس المادة 182 الفقرة 3
- رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات المادة 184 الفقرة 2
- مساعد وثائقي أمين محفوظات المادة 190 الفقرة 3
6- شعبة المخبر والصيانة
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة المادة 109 الفقرة 2
- رئيس المهندسين في المخبر والصيانة المادة 211 الفقرة 2
- تقني في المخبر والصيانة المادة 215 الفقرة 2
- تقني سامي في المخبر والصيانة المادة 217 الفقرة2
- معاون تقني في المخبر والصيانة المادة 220 الفقرة 2
- عون تقني في المخبر والصيانة المادة 222 الفقرة 2
- محلل رئيسي للمادة 245 الفقرة 2

ج – العمال المهنيون وسائقوا السيارات والحجاب طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 08 – 05
1- العمال المهنيون
- العمال المهنيون من الصنف الثاني المادة 14 الفقرة 2
- العمال المهنيون من الصنف الأول المادة 16 الفقرة 2
العمال المهنيون خارج الصنف المادة 18 الفقرة 2
2- سائقوا السيارات
- سائقوا السيارات من الصنف الأول المادة 27
3 – الحجاب :
- الحجاب الرئيسيون المادة 33

ولا يفوتني في الأخير أن أطلب منكم التنفيذ الصارم للتدابير الواردة في هذا المنشور .

بقاسم
2010-04-21, 01:59
يا الكنتي اين كنت بارك الله فيك و رعاك

ابواحمد123
2010-04-21, 17:48
شكراااااااااااااااااااااااا

العابدالكنتي
2010-04-21, 18:46
أقول للاخوة الافاضل المشككين في الموضوع بأن هناك مرسوم اعتمدت عليه بشكل كبير والمرسوم ليس ملك لاحد وانما أقرته الحكومة الجزائريةعن طريق وزارة التربية الوطنية , وكل من يعرف القانون و له دراية ولو بسيطة به مثل العبد الضعيف المتحدث , يعلم ان اي موضوع قانوني او تشريعي يجب ان يستند الى مراسيم ومناشير وقوانين وأوامر....الخ.
وانا لم أنقل الموضوع أو أقتبسه أو تصرفت فيه , وانما اعتمدت عليه في كتابة موضوع محدد والفرق كبير بين الأمرين.
وسؤالي للاخ pato18 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=127577) هل لديك مشكلة مع مواضيعي لكي تتبعها تشكيكا واتهاما؟
وان كنت تملك افضل مما عندي فانني اطلب منك ان تفيدنا يا اخي بما لديك فنحن لا ندعي المعرفة ولا زلنا نتعلم ولا نستحي من طلب العلم والتعلم .
فارجوا ان تفيدنا بدل ان تتهمنا ولو وجدت يا أخي معلومة تفيدنا في مكان ما في هذا العالم الالكتروني الشاسع فقدمها لنا رجاءا !!!
ونصيحتي لك يا أخي هي:


http://blogs-static.maktoob.com/userFiles/i/s/islam-ah/images/720image.gif

gourari
2010-04-22, 18:34
سلمت يداك ولا شلت يمينك بارك الله فيك ورزقك جنان الخلد

بارك الله فيك اخي العابد الكنتي على مجهودك وتعبك مأجور باذن الله
والله اني من المعجبين بسعة اطلاعك خصوصا في الجوانب القانونية للتربية
وفقك الله وبارك لك في علمك وعملك ودمت اخا وصديقا لنا وللمنتدى

MED.KAD
2010-04-23, 08:53
الأخ العابد لقد كان لمواضيعك الأثر الطيب في هذا المنبر الخاص برجالات التربية ...فجل تدخلاتك وردودك قد أفادتنا كثيرا ..
فلقد غيرت كثيرا من معالم هذا الصرح وخاصة وأنه يعج بمواضيع لاتخلو من كلمتين ..دخلت الشهرية ..دخلت المردوديه وهي مواضيع لاتخدم رجل الفكر والتربوي الذي يطمح لأن ينهل من عطاءات هذا القسم خاصة ...

الذي أقوله لك جزاك الله كل خير على ما تقدم من جهد واتمنى أن يزخر هذا القسم بمثل هذه المواضيع من طرف الكل ...ولا داعي لترصد العيوب وتتبع العورات ...والحاذق من يخدم بفكره وتجربته هذاالقسم والله المستعان

Boualem Mohamed
2010-04-23, 12:21
و الله الأخ عابد أنا عندي تساؤل بسيط بحكم أني أستاذ تعليم ثانوي لي من الأقدمية عشرين سنة و كنت رئيس قسم لمدة تقريبا 14 سنة بقرار ثم تم إلغاء كل هذه المناصب فجأة و كنت أستفيد من مدة شهرين في الترقية عن كل سنة أقدمية و لكن في هذه المرة فوجئت بترقية على المدى المتوسط و إنني في الدرجة التاسعة و عندم سألت قيل لي بان سبب هذه المدة يعود إلى نقطة المدير الذي لم يقيمني بالرغم من أنني كنت بحاجة إليها السؤال :
هل يمكن الطعن فتقييم اللجنة المتساوية الأعضاء مع العلم أن المدير منحني نقطة إدارية بعدما أخبرته بالمشكلة و طلب مني
إرفاقها بطلب اعادة النظر في الترقية و أخبرني بأنني أستاذ رئيسي بقرارفما عساي أفعل و شكرا مسبقا على كل معلوماتك المفيدة جدا و خصوصا من الناحية القانونية

afaf86
2010-04-23, 12:42
شكرا جزيلا اخي الكريم على هذه التوضيحات

العابدالكنتي
2010-04-29, 12:11
اخي بوعلام فيما يخص وتائر الترقية(الدنيا والمتوسطة والقصوى)فان محددة بسنتين ونصف وثلاث سنوات وثلاث سنوات ونصف على الترتيب . وبما انه كان لديك سابقا قرار استاذ مسؤول مادة او قسم فالن القانون اعطاك الحق في الترقية بالوتيرة الدنيا(السريعة) اي كل سنتين ونصف حاليا حسب القانون الجديد ,
وبما أن منصب استاذ مسؤول مادة وقسم قد زال وألغي ولم يعد موجود وقد استبدل بمنصب استاذ منسق للمادة ومنسق للقسم , فانه من المفروض ان تحافظ على منصبك العالي كاستاذ منسق للقسم ,لكن للاسف المرسوم المنظم لذلك وعدد المناصب المفتوحة لقطاع التربية ولكل مديرية ومؤسسة على مستوى الوطن لم يصدر بعد .
لهذا فكل شيئ مجمد الى غاية اصدار قرار او مرسوم وزاري مشترك بين وزارة المالية والتربية والوظيف العمومي يحدد عدد المناصب بعنوان استاذ منسق للمادة واستاذ منسق للقسم في التعليم المتوسط والثانوي وينظم ويححد كيفيات الاستفادة منها ومنحها للاساتذة.
لذلك ادعوك للصبر والانتظار فالفرج قريب ان شاء وعندما تحصل على قرار استاذ منسق للقسم فانه يكون من حقك ان تترقى في الدرجة بالوتيرة الدنيا
اما الشطر الثاني فيما يخص الطعن في قرارات اللجنة الاداارية المتساوية الاعضاء فهو غير وارد وغير منصوص عليه قانونا وقرارت اللجنة فيما يخص الترقية والتأهيل واجبة التنفيذ والتطبيق و غير قابلة للطعن او الرفض لكن يمكن ان تقدم التماس لكي تعيد اللجنة دراسة ملفك للترقية في اجتماعه القادم لان للجنة اجتماعين رسميين واحد في بداية السنة والثاني في آخرها اضافة الى الاجتماعات الطارئة في حالة الضرورة.
والله اعلم

djilboc
2010-05-01, 17:14
شكرا أخي
بورك فيك

نورس الشرق
2010-05-01, 20:10
معلم ابتدائي 26سنة اقدمية 25سنة ترسيم الدرجة الثامنة حامل شهادة الكفاءة المهنيةمنذ25سنة مستوى النهائي هل يمكن المشاركة في المسابقة مع الشكر الجزيل على كل المجهودات.

العابدالكنتي
2010-05-01, 22:29
نعم اختي نورس يمكنك المشاركة في مسابقة مدير مدرسة ابتدائية فتوكلي على الله

benaissa oumama
2010-05-03, 15:38
http://www.sali4ever.com/vb/mwaextraedit4/extra/69.gif

عدسية
2010-05-03, 18:09
بارك الله فيك

youpy
2010-05-07, 15:06
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عندي سؤال بسيط الاخ الكريم .... من فاز بمسابقة استاذ في المتوسطة ... هل يعتبر مرسم بمجرد الدخول في التدريس أم ينتظر .... و هل ممكن إفادتي بالأجر الممنوح للمعلم الجديد في المتوسطة و هل يختلف من مادة لاخرى .... و ماهي كيفية الترسيم ... بارك الله فيك أخي الكريم و جعلها الله في ميزان حسناتك ..

(محمد
2010-05-07, 18:44
هل المدراء الجدد 2010 لهم الحق في هذا التصنيف

العابدالكنتي
2010-05-07, 18:59
أخي youpy (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=114760) مبروك عليك النجاح, اما الترسيم فسيكون لاحقا فبمجرد امضاءك لمحضر التنصيب في المؤسسة التي تعمل فيها تصبح متربص وفي انتظار ترسيمك الذي يتم كما يلي:
أولا من المفروض ان بقوم مفتش المادة بزيارة توجيهية لك وفي احيانا مباشرة يأتيك المفتش لترسيمك مع اللجنة التي تعينها مديرية التربية وهي مكونة من مفتش المادة واستاذين لهما خبرة واقدمية يدرسان نفس المادة.ويقومون بزيارتك في القسم وفي مستويين مختلفين ( الاولى متوسط والثانية مثلا) وان كانت المادة كالفيزياء والعلوم تكون حصة تطبيقية واخرى نظرية.
وبعد ان يحضرا الحصتين تناقشك اللجنة في الدرس الذي قدمته ثم تطرح عليك سؤالين احدهما يتعلق بالتشريع المدرسي والاخر في بيداغوجيا.
وفي الاخير يتناقش اعضاء للجنة ليقرروا بالاجماع ترسيمك وتثبيتك في منصبك ام تاجيل الترسيم. واقل نقطة حتى تترسم هي 9.5 /20 وغالبا ما تمنح اللجنة 10/20 .وآخر محطة في ترسيمك هو ان قرار اللجنة يجب ان يمر على اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك الذي تنتمي له والذي يؤشر عليه بالموافقة في محضر اللجنة(اجراء شكلي اداري فقط) بحيث اللجنة توافق بشكل آلي على قرار لجنة التفتيش او الترسيم.وبعدها يرسل القرار الى المراقب المالي ليؤشر عليه visa وعندها تكون مرسما .
القانون ينص ان فترة التربص لكل الموظفين هي سنة واحدة وبالتالي مهما كان التاريخ الذي ترسمت فيه فان بدأ سريان الترسيم يكون بعد مرور سنة كاملة من تاريخ تعيينك في منصبك.
أما الاجر فهو متساوي لكل الاساتذة التعليم المتوسط الذين في نفس الدرجة او الصفة .بمعنى استاذ تعليم متوسط متربص كحالتك مهما كانت المادة التي يدرسها فالاجر نفسه لا يتغير.
اما اجر استاذ تعليم متوسط متربض اي بدون درجة فهو: 23749.36 د.ج
والله أعلم

عمـــــار03
2011-11-26, 07:48
شكرا للأخ العابد لكن أذكر أن البيسطو هو مقياس الكفاءة و الترقية إنا لله و إنا
إليه رجعون

مرزوقي محمد
2011-11-26, 08:05
مشكوووووووووووووووووووووووور

طالب العلم والمعرفة
2011-12-04, 11:54
بارك الله فيك أخي العابد الكنتي على مجهوداتك المتواصلة..وعلى ثقافتك القانونية المميزة..

SALIM34200
2011-12-04, 12:10
يعطيك الصحة و شكرا

TAWFIK03
2011-12-04, 12:33
السلام عليكم اخي العابد كيف احوال الاهقار ..اردت ان اساهم معك في ميدان القانون عن قريب من اجل تنوير المنتدى لان تخصصي قانون..