تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : قانون الأسرة


mfathi
2010-04-16, 22:02
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
______________________________________
رئاسة الجمهورية
______________________
الألألأمانة العامة للحكومة
____________
سنة 2007
i
الفهرس

العنوان المواد الصفحة
3 مكرر 1 - أحكام عامة 1
11-1 80 - الكتاب الألأول: الزواج وانحلالاله 4
7-1 46- الباب الأول: الزواج 4
4-1 22 - والزواج 4 الفصل الأول: الخطبة
2-1 6- الخطبة 4 القسم الأول: في
4-2 17- 7 ( الزواج أرآان ) الزواج القسم الثاني: في
4 22- وإثباته 18 الزواج عقد القسم الثالث: في
5 31 - الزواج 23 الفصل الثاني: موانع
6 35- والباطل 32 الفاسد الفصل الثالث: النكاح
7-6 39- الزوجين 36 وواجبات الفصل الرابع: حقوق
7 46- الفصل الخامس: النسب 40
11-8 73- الزواج 47 الباب الثاني: انحلال
9- 57 مكرر 8 - 48 الفصل الأول: الطلاق
11-10 73- 58 ( البيت متاع في النزاع الحضانة، العدة، ) الطلاق الفصل الثاني: آثار
11 80 - الفصل الثالث: النفقة 74
15-12 125- الكتاب الثاني: النيابة الشرعية 81
12 86- عامة 81 الفصل الأول: أحكام
12 91- الفصل الثاني: الولاية 87
13 98- الفصل الثالث: الوصاية 92
13 100- الفصل الرابع: التقديم 99
14-13 108- الفصل الخامس: الحجر 101
14 115- والغائب 109 الفصل السادس: المفقود
15-14 125-116 الفصل السابع: الكفالة
21-15 183- الكتاب الثالث: الميراث 126
16-15 138-126 عامة الفصل الأول: أحكام
17-16 149-139 الثلثين، أصحاب الثمن، أصحاب الربع، أصحاب النصف، أصحاب ) الورثة الفصل الثاني: أصناف
( السدس أصحاب الثلث، أصحاب
18-17 157- 150 ( غيره مع العاصب بغيره، العاصب بنفسه، العاصب ) الفصل الثالث: العصبة
18 الجد 158 الفصل الرابع: أحوال
19-18 165- 159 ( الإسقاط حجب النقصان، حجب ) الفصل الخامس: الحجب
19 168- 166 ( الأرحام ذوي إلى الدفع - الفروض ذوي على الرد ) والدفع - والرد - الفصل السادس: العول
20-19 172- الفصل السابع: التنزيل 169
20 174- الفصل الثامن: الحمل 173
ii
العنوان المواد الصفحة
20 179-175 مسألة الغراوين، مسألة مشترآة مسألة والغراء، الاآدرية مسألة ) الخاصة الفصل التاسع: المسائل
( المنبرية مسألة المباهلة،
21 183- الترآات 180 الفصل العاشر: قسمة
23-21 223- الوقف) 184 – الكتاب الرابع: التبرعات (الوصية - الهبة
22-21 201- 184 ( الوصية أحكام الوصية، إثبات به، الموصى له، والموصى الموصي ) الفصل الأول: الوصية
23-22 212- الفصل الثاني: الهبة 202
23 220- الفصل الثالث: الوقف 213
23 223- الفصل الرابع: أحكام ختامية 221
1
، 11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 - القانون رقم 84
المتضمن قانون الألأسرة، المعدل والمتمم.
إن رئيس الجمهورية،
2 و 154 منه، - - بناء على الدستور ولاسيما المادتان 151
- وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني،
يصدر القانون التالي نصه:
أحكام عامة
المادة الأولى : تخضع جميع العلاقات بين أفراد الأسرة لأحكام هذا القانون.
المادة 2 : الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بينهم صلة الزوجية وصلة القرابة.
ذ ق ونب _ سن الخل _ سنة وح _ ة الح _ رة والتربي _ سن المعاش _ ل وح _ رابط والتكاف _ ى الت _ ا عل _ ي حياته _ رة ف _ د الأس _ ادة 3 : تعتم V الم
الآفات الاجتماعية.
( المادة 3 مكرر : (مضافة) تعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا القانون.( 1
الكتاب الأول
الزواج وانحلاله
الباب الأول
الزواج
( الفصل الأول ( 2
الخطبة والزواج
القسم الأول
في الخطبة
رة _ وين أس _ ه، تك _ ن أهداف _ شرعي، م _ ه ال _ ى الوج _ رأة عل _ ل وام _ ين رج _ تم ب _ ائي ي _ المادة 4 : (معدلة) الزواج هو عقد رض
( أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب.( 3
___________
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 ( ج.ر 15 ص. 19 - 1) أضيفت بالأمر رقم 05 )
02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (ج ر 15 ص. 19 ) إلى - 2) أعيد تقسيم الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الأول بالأمر رقم 05 )
، ثلاثة أقسام آما يلي : القسم الأول : في الخطبة ويتضمن المواد من 4 إلى 6، القسم الثاني : في الزواج ويتضمن المواد من 7 إلى 17
. القسم الثالث : في عقد الزواج وإثباته ويتضمن المواد من 18 إلى 22
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (ج.ر 15 ص. 19 - 3) عدلت بالأمر رقم 05 )
11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 آما يلي : - حررت في ظل القانون رقم 84
الزواج هو عقد يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه : آوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين
والمحافظة على الأنساب.
2
المادة 5 : (معدلة) الخطبة وعد بالزواج.
يجوز للطرفين العدول عن الخطبة.
إذا ترتب عن العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم له بالتعويض.
ا ستهلك مم _ م ي _ ا ل _ ة م _ رد للمخطوب _ ه أن ي _ ه، وعلي _ دول من _ ان الع _ داها إن آ _ لا يسترد الخاطب من المخطوبة شيئا مما أه
أهدته له أو قيمته.
( وإن آان العدول من المخطوبة، فعليها أن ترد للخاطب ما لم يستهلك من هدايا أو قيمته.( 1
المادة 6 : (معدلة) إن اقتران الفاتحة بالخطبة لا يعد زواجا.
غير أن اقتران الفاتحة بالخطبة بمجلس العقد يعتبر زواجا متى توافر رآن الرضا وشروط الزواج المنصوص عليها
( في المادة 9 مكرر من هذا القانون. ( 2
القسم الثاني
في الزواج
المادة 7 : (معدلة) تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام 19 سنة. وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك
لمصلحة أو ضرورة، متى تأآدت قدرة الطرفين على الزواج.
( يكتسب الزوج القاصر أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.( 3
ت هر تثب _ ة ( 3) أش _ المادة 7 مكرر : (جديدة) يجب على طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية، لا يزيد تاريخها عن ثلاث
خلوهما من أي مرض أو أي عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع الزواج.
يتعين على الموثق أو ضابط الحالة المدنية، أن يتأآد قبل تحرير عقد الزواج من خضوع الطرفين للفحوصات الطبية
ومن علمهما بما قد تكشف عنه من أمراض أو عوامل قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج. ويؤشر بذلك في عقد الزواج.
( تحدد شروط وآيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ( 4
شرعي _ رر ال _ د المب _ ى وج _ لامية مت _ شريعة الإس _ دود ال _ المادة 8 : (معدلة) يسمح بالزواج بأآثر من زوجة واحدة في ح
وتوفرت شروط ونية العدل.
ى الزواج إل _ رخيص ب _ ب الت _ دم طل _ ا وأن يق _ زواج به _ يجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي يقبل على ال
رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية.
يمكن رئيس المحكمة أن يرخص بالزواج الجديد، إذا تأآد من موافقتهما وأثبت الزوج المبرر الشرعي وقدرته على
( توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية.( 5
___________
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (ج.ر 15 ص. 19 - 1) عدلت بالأمر رقم 05 )
11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 آما يلي : - حررت في ظل القانون رقم 84
الخطبة وعد بالزواج ولكل من الطرفين العدول عنها.
- إذا ترتب عن العدول ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض،
- لا يسترد الخاطب شيئا مما أهداه إن آان العدول منه،
- وإن آان العدول من المخطوبة، فعليها رد ما لم يستهلك.
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (ج.ر 15 ص. 19 - 2) عدلت بالأمر رقم 05 )
11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 آما يلي : - حررت في ظل القانون رقم 84
يمكن أن تقترن الخطبة مع الفاتحة أو تسبقها بمدة غير محددة.
تخضع الخطبة والفاتحة لنفس الأحكام المبينة في المادة 5 أعلاه.
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (ج.ر 15 ص. 19 - 3) عدلت بالأمر رقم 05 )
11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 آما يلي : - حررت في ظل القانون رقم 84
تكتمل أهلية الرجل في الزواج بتمام ( 21 ) سنة، والمرأة بتمام ( 18 ) سنة، وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة.
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 ( ج.ر 15 ص. 19 - 4) أضيفت بالأمر رقم 05 )
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (ج.ر 15 ص. 19 - 5) عدلت بالأمر رقم 05 )
11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 آما يلي : - حررت في ظل القانون رقم 84
يسمح بالزواج بأآثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل ويتم ذلك بعد
علم آل من الزوجة السابقة واللاحقة ولكل واحدة الحق في رفع دعوى قضائية ضد الزوج في حالة الغش والمطالبة بالتطليق في حالة
عدم الرضا.
3
( المادة 8 مكرر : (جديدة) في حالة التدليس، يجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة بالتطليق.( 1
ا ي وفق _ ن القاض _ صا م _ زوج ترخي _ صدر ال _ م يست _ دخول، إذا ل _ ل ال _ د قب _ زواج الجدي _ سخ ال _ المادة 8 مكرر 1 : (جديدة) يف
( للشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.( 2
أرآان الزواج
( المادة 9 : (معدلة) ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين. ( 3
المادة 9 مكرر : (جديدة) يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية :
- أهلية الزواج،
- الصداق،
- الولي،
- شاهدان،
( - انعدام الموانع الشرعية للزواج. ( 4
المادة 10 : يكون الرضا بإيجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر بكل لفظ يفيد معنى النكاح شرعا.
ويصح الإيجاب والقبول من العاجز بكل ما يفيد معنى النكاح لغة أو عرفا آالكتابة والإشارة.
ر خص آخ _ ا أو أي ش _ د أقاربه _ ا أو أح _ و أبوه _ ا وه _ ضور وليه _ ا بح _ دة زواجه _ رأة الراش _ د الم _ ة) تعق V ادة 11 : (معدل V الم
تختاره.
ين _ ارب الأول _ د الأق _ م الأب، فأح _ اؤهم وه _ صر أولي _ ولى زواج الق _ انون، يت _ ذا الق _ ن ه _ ادة 7 م _ ام الم _ لال بأحك _ دون الإخ
( والقاضي ولي من لا ولي له.( 5
( المادة 12 : (ملغاة) ( 6
__________
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (ج.ر 15 ص. 20 - 1) أضيفت بالأمر رقم 05 )
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (ج.ر 15 ص. 20 - 2) أضيفت بالأمر رقم 05 )
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (ج.ر 15 ص. 20 - 3) عدلت بالأمر رقم 05 )
11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 آما يلي : - حررت في ظل القانون رقم 84
يتم عقد الزواج، برضا الزوجين، وبولي الزوجة، وشاهدين وصداق.
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (ج.ر 15 ص. 20 - 4) أضيفت بالأمر رقم 05 )
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (ج.ر 15 ص. 20 - 5) عدلت بالأمر رقم 05 )
11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 آما يلي : - حررت في ظل القانون رقم 84
يتولى زواج المرأة وليها وهو أبوها فأحد أقاربها الأولين. والقاضي ولي من لا ولي له.
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (ج.ر 15 ص. 20 - 6) ألغيت بالأمر رقم 05 )
11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 آما يلي : - حررت في ظل القانون رقم 84
ام V اة أحك V ع مراع V ه م V أذن ب V ي أن ي V ع فللقاض V ع المن V لا يجوز للولي أن يمنع من في ولايته من الزواج إذا رغبت فيه وآان أصلح له ا. وإذا وق
المادة 9 من هذا القانون. غير أن للأب أن يمنع بنته البكر من الزواج إذا آان في المنع مصلحة للبنت.
4
ه وز ل _ زواج، ولا يج _ ى ال _ ه عل _ المادة 13 : (معدلة) لا يجوز للولي، أبا آان أو غيره، أن يجبر القاصرة التي هي في ولايت
( أن يزوجها بدون موافقتها.( 1
المادة 14 : الصداق هو ما يدفع نحلة للزوجة من نقود أو غيرها من آل ما هو مباح شرعا وهو ملك لها تتصرف
فيه آما تشاء.
المادة 15 : (معدلة) يحدد الصداق في العقد، سواء آان معجلا أو مؤجلا.
( في حالة عدم تحديد قيمة الصداق، تستحق الزوجة صداق المثل.( 2
المادة 16 : تستحق الزوجة الصداق آاملا بالدخول، أو بوفاة الزوج، وتستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول.
المادة 17 : في حالة النزاع في الصداق بين الزوجين أو ورثتهما وليس لأحدهما بينة وآان قبل الدخول، فالقول للزوجة
أو ورثتها مع اليمين وإذا آان بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته مع اليمين.
القسم الثالث
في عقد الزواج وإثباته
ادتين 9 و 9 _ ي الم _ ا ورد ف _ اة م _ ع مراع _ ا م _ ل قانون _ ف مؤه _ ام موظ _ ق أو أم _ ام الموث _ زواج أم _ د ال _ تم عق _ ة ) ي V المادة 18 : (معدل
( مكرر من هذا القانون. ( 3
رورية، _ ا ض _ ي يريانه _ شروط الت _ ل ال _ المادة 19 : (معدلة) للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق آ
( ولا سيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة، ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون.( 4
( المادة 20 : (ملغاة) ( 5
المادة 21 : تطبق أحكام قانون الحالة المدنية في إجراءات تسجيل عقد الزواج.
المادة 22 : (معدلة) يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي.
( يجب تسجيل حكم تثبيت الزواج في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة.( 6
_______________
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (ج.ر 15 ص. 20 - 1) عدلت بالأمر رقم 05 )
11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 آما يلي : - حررت في ظل القانون رقم 84
لا يجوز للولي أبا آان أو غيره أن يجبر من في ولايته على الزواج، ولا يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها.
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (ج.ر 15 ص. 20 - 2) عدلت بالأمر رقم 05 )
11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 آما يلي : - حررت في ظل القانون رقم 84
يجب تحديد الصداق في العقد سواء آان معجلا أو مؤجلا.
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (ج.ر 15 ص. 20 - 3) عدلت بالأمر رقم 05 )
11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 آما يلي : - حررت في ظل القانون رقم 84
يتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادة 9 من هذا القانون.
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (ج.ر 15 ص. 20 - 4) عدلت بالأمر رقم 05 )
11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 آما يلي : - حررت في ظل القانون رقم 84
للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج آل الشروط التي يريانها ما لم تتنافى مع هذا القانون.
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (ج.ر 15 ص. 20 - 5) ألغيت بالأمر رقم 05 )
11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 آما يلي : - حررت في ظل القانون رقم 84
يصح أن ينوب عن الزوج وآيله في إبرام عقد الزواج بوآالة خاصة.
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (ج.ر 15 ص. 20 - 6) عدلت بالأمر رقم 05 )
11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 آما يلي : - حررت في ظل القانون رقم 84
يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم إذا توافرت أرآانه وفقا لهذا القانون ويتم تسجيله
بالحالة المدنية.
5
الفصل الثاني
موانع الزواج
المادة 23 : يجب أن يكون آل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية المؤبدة والمؤقتة.
المادة 24 : موانع النكاح المؤبدة هي :
- القرابة،
- المصاهرة،
- الرضاع.
المادة 25 : المحرمات بالقرابة هي :
الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت.
المادة 26 : المحرمات بالمصاهرة هي :
1 - أصول الزوجة بمجرد العقد عليها،
2 - فروعها إن حصل الدخول بها،
3 - أرامل أو مطلقات أصول الزوج وإن علوا،
4 - أرامل أو مطلقات فروع الزوج وإن نزلوا.
المادة 27 : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
المادة 28 : يعد الطفل الرضيع وحده دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها وأخا لجميع أولادها، ويسري
التحريم عليه وعلى فروعه.
المادة 29 : لا يحرم الرضاع إلا ما حصل قبل الفطام أو في الحولين سواء آان اللبن قليلا أو آثيرا.
المادة 30 : (معدلة) يحرم من النساء مؤقتا :
- المحصنة،
- المعتدة من طلاق أو وفاة،
- المطلقة ثلاثا،
آما يحرم مؤقتا:
- الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو خالتها، سواء آانت شقيقة أو لأب أو لأم أو من رضاع،
( - زواج المسلمة مع غير المسلم.( 1
( المادة 31 : (معدلة) يخضع زواج الجزائريين والجزائريات بالأجانب من الجنسين إلى أحكام تنظيمية.( 2
_____________
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (ج.ر 15 ص. 20 - 1) عدلت بالأمر رقم 05 )
11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 آما يلي : - حررت في ظل القانون رقم 84
يحرم من النساء مؤقتا:
المحصنة والمعتمدة من طلاق أو وفاة والمطلقة ثلاثا، والتي تزيد على العدة المرخص به شرعا.
ويحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها سواء آانت شقيقة أو لأب أو لأم من الرضاع.
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (ج.ر 15 ص. 20 - 2) عدلت بالأمر رقم 05 )
11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 آما يلي : - حررت في ظل القانون رقم 84
لا يجوز زواج المسلمة بغير المسلم.
يخضع زواج الجزائريين والجزائريات بالأجانب من جنسين إلى إجراءات تنظيمية.
6
الفصل الثالث
النكاح الفاسد والباطل
( المادة 32 : (معدلة) يبطل الزواج، إذا اشتمل على مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد.( 1
المادة 33 : (معدلة) يبطل الزواج إذا اختل رآن الرضا.
إذا تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه، يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه، ويثبت بعد الدخول
( بصداق المثل.( 2
المادة 34 : آل زواج بإحدى المحرمات يفسخ قبل الدخول وبعده ويترتب عليه ثبوت النسب، ووجوب الاستبراء.
المادة 35 : إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه آان ذلك الشرط باطلا والعقد صحيحا.
الفصل الرابع
حقوق وواجبات الزوجين
المادة 36 : (معدلة) يجب على الزوجين :
المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشترآة، – 1
المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة، – 2
التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم، – 3
التشاور في تسيير شؤون الأسرة وتباعد الولادات، – 4
حسن معاملة آل منهما لأبوي الآخر وأقاربه واحترامهم وزيارتهم، – 5
المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين الأقربين بالحسنى والمعروف، – 6
( زيارة آل منهما لأبويه وأقاربه واستضافتهم بالمعروف.( 3 – 7
المادة 37 : (معدلة) لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر.
ي ا، الت _ شترآة بينهم _ وال الم _ ول الأم _ ق، ح _ مي لاح _ د رس _ ي عق _ زواج أو ف _ د ال _ ي عق _ ا ف _ زوجين أن يتفق _ غير أنه يج وز لل
( يكتسبانها خلال الحياة الزوجية وتحديد النسب التي تؤول إلى آل واحد منها.( 4
______________
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (ج.ر 15 ص. 20 - 1) عدلت بالأمر رقم 05 )
11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 آما يلي : - حررت في ظل القانون رقم 84
يفسخ النكاح، إذا اختل أحد أرآانه، أو اشتمل على مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد أو ثبتت ردة الزوج.
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (ج.ر 15 ص. 21 - 2) عدلت بالأمر رقم 05 )
11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 آما يلي : - حررت في ظل القانون رقم 84
إذا تم الزواج بدون ولي أو شاهدين أو صداق، يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه ويثبت بعد الدخول بصداق المثل إذا اختل رآن واحد،
ويبطل إذا اختل أآثر من رآن واحد.
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (ج.ر 15 ص. 21 - 3) عدلت بالأمر رقم 05 )
11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 آما يلي : - حررت في ظل القانون رقم 84
يجب على الزوجين:
1 - المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشترآة.
2 - التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم.
3 - المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين والأقربين بالحسن والمعروف.
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (ج.ر 15 ص. 21 - 4) عدلت بالأمر رقم 05 )
11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 آما يلي : - حررت في ظل القانون رقم 84
يجب على الزوج نحو زوجته:
1 - النفقة الشرعية حسب وسعه إلا إذا ثبت نشوزها.
2 - العدل في حالة الزواج بأآثر من واحدة.
7
( المادة 38 : (ملغاة) ( 1
( المادة 39 : (ملغاة) ( 2
الفصل الخامس
النسب
المادة 40 : (معدلة) يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد
الدخول طبقا للمواد 32 و 33 و 34 من هذا القانون.
( يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب.( 3
المادة 41 : ينسب الولد لأبيه متى آان الزواج شرعيا وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة.
المادة 42 : أقل مدة الحمل ستة أشهر وأقصاها عشر( 10 ) أشهر.
المادة 43 : ينسب الولد لأبيه إذا وضع الحمل خلال عشرة ( 10 ) أشهر من تاريخ الانفصال أو الوفاة.
المادة 44 : يثبت النسب بالإقرار بالبنوة، أو الأبوة أو الأمومة، لمجهول النسب ولو في مرض الموت متى صدقه
العقل أو العادة.
المادة 45 : الإقرار بالنسب في غير البنوة، والأبوة، والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه.
المادة 45 مكرر : (جديدة) يجوز للزوجين اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي.
يخضع التلقيح الاصطناعي للشروط الآتية :
- أن يكون الزواج شرعيا،
- أن يكون التلقيح برضا الزوجين وأثناء حياتهما،
- أن يتم بمني الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غيرهما.
( لا يجوز اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي باستعمال الأم البديلة.( 4
المادة 46 : يمنع التبني شرعا وقانونا.
_____________
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (ج.ر 15 ص. 21 - 1) ألغيت بالأمر رقم 05 )
11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 آما يلي : - حررت في ظل القانون رقم 84
للزوجة الحق في :
- زيارة أهلها من المحارم واستضافتهم بالمعروف،
- حرية التصرف في مالها.
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (ج.ر 15 ص. 21 - 2) ألغيت بالأمر رقم 05 )
11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 آما يلي : - حررت في ظل القانون رقم 84
يجب على الزوجة :
-1 طاعة الزوج ومراعاته باعتباره رئيس العائلة،
-2 إرضاع الأولاد عند الاستطاعة وتربيتهم،
-3 احترام والدي الزوج وأقاربه.
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (ج.ر 15 ص. 21 - 3) عدلت بالأمر رقم 05 )
11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 آما يلي : - حررت في ظل القانون رقم 84
يثبت النسب بالزواج الصحيح وبالإقرار وبالبينة وبنكاح الشبهة وبكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 32 و 33 و 34 من هذا
القانون.
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (ج.ر 15 ص. 21 - 4) أضيفت بالأمر رقم 05 )
8
الباب الثاني
انحلال الزواج
المادة 47 : تنحل الرابطة الزوجية بالطلاق أو الوفاة.
الفصل الأول
الطلاق
المادة 48 : (معدلة) مع مراعاة أحكام الم ادة 49 أدناه، يحل عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي
( الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 53 و 54 من هذا القانون.( 1
ة ه ثلاث _ اوز مدت _ ي دون أن تتج _ ا القاض _ المادة 49 : (معدلة) لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريه
3) أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى. )
يتعين على القاضي تحرير محضر يبين مساعي ونتائج محاولات الصلح، يوقعه مع آاتب الضبط والطرفين.
( تسجل أحكام الطلاق وجوبا في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة.( 2
المادة 50 : من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق
يحتاج إلى عقد جديد.
المادة 51 : لا يمكن أن يراجع الرجل من طلقها ثلاث مرات متتالية إلا بعد أن تتزوج غيره وتطلق منه أو يموت
عنها بعد البناء.
( المادة 52 : (معدلة) إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها.( 3
____________
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (ج.ر 15 ص. 21 - 1) عدلت بالأمر رقم 05 )
11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 آما يلي : - حررت في ظل القانون رقم 84
الطلاق حل عقد الزواج، ويتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 53 و 54 من هذا
القانون.
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (ج.ر 15 ص. 21 - 2) عدلت بالأمر رقم 05 )
11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 آما يلي : - حررت في ظل القانون رقم 84
لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي دون أن تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر.
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (ج.ر 15 ص. 21 - 3) عدلت بالأمر رقم 05 )
11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 آما يلي : - حررت في ظل القانون رقم 84
إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها.
وإذا آانت حاضنة ولم يكن لها ولي يقبل إيواءها، يضمن حقها في السكن مع محضونيها حسب وسع الزوج.
ويستثنى من القرار بالسكن، مسكن الزوجية إذا آان وحيدا.
تفقد المطلقة حقها في السكن في حالة زواجها أو ثبوت انحرافها.
9
المادة 53 : (معدلة) يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب الآتية :
واد 78 و 79 و 80 _ اة الم _ عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج، مع مراع – 1
من هذا القانون،
العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج، – 2
الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر، – 3
الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية، – 4
الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة، – 5
مخالفة الأحكام الواردة في المادة 8 أعلاه، – 6
ارتكاب فاحشة مبينة، – 7
الشقاق المستمر بين الزوجين، – 8
مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج، – 9
( آل ضرر معتبر شرعا.( 1 – 10
ق ضرر اللاح _ ن ال _ المادة 53 مكر ر : (جديدة) يجوز للقاضي في حالة الحكم بالتطليق أن يحكم للمطلقة بالتعويض ع
( بها.( 2
المادة 54 : (معدلة) يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي.
( إذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع، يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم.( 3
المادة 55 : عند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر.
المادة 56 : إذا اشتد الخصام بين الزوجين ولم يثبت الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما.
يعين القاضي الحكمين، حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة، وعلى هذين الحكمين أن يقدما تقريرا عن
مهمتهما في أجل شهرين.
دا _ ا ع _ تئناف فيم _ ة للاس _ ر قابل _ ع غي _ ق والخل _ لاق والتطلي _ اوى الط _ ي دع _ صادرة ف _ ام ال _ المادة 57 : (معدلة) تكون الأحك
جوانبها المادية.
( تكون الأحكام المتعلقة بالحضانة قابلة للاستئناف.( 4
دابير _ المادة 57 مكرر : (جديدة) يجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب أمر على عريضة في جميع الت
( المؤقتة ولا سيما ما تعلق منها بالنفقة والحضانة والزيارة والمسكن.( 5
____________
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (ج.ر 15 ص. 21 - 1) عدلت بالأمر رقم 05 )
11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 آما يلي : - حررت في ظل القانون رقم 84
يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية:
1 - عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج مع المراعاة المواد 78 و 79 و 80 من هذا القانون.
2 - العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج.
3 - الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر.
4 - الحكم بعقوبة شائنة مقيدة لحرية الزوج لمدة أآثر من سنة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية.
5 - الغيبة بعد مضي سنة بدون عذر ولا نفقة.
6 - آل ضرر معتبر شرعا ولا سيما إذا نجم عن مخالفة الأحكام الواردة في المادتين 8 و 37 أعلاه.
7 - ارتكاب فاحشة مبينة.
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (ج.ر 15 ص. 22 - 2) أضيفت بالأمر رقم 05 )
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (ج.ر 15 ص. 22 - 3) عدلت بالأمر رقم 05 )
11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 آما يلي : - حررت في ظل القانون رقم 84
يجوز للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها على مال يتم الاتفاق عليه فان لم يتفقا على شيء يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت الحكم.
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (ج.ر 15 ص. 22 - 4) عدلت بالأمر رقم 05 )
11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 آما يلي : - حررت في ظل القانون رقم 84
الأحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف ما عدا في جوانبها المادية.
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (ج.ر 15 ص. 22 - 5) أضيفت بالأمر رقم 05 )
10
الفصل الثاني
آثار الطلاق
العدة
المادة 58 : تعتد المطلقة المدخول بها غير الحامل بثلاثة قروء، واليائس من المحيض بثلاثة أشهر من تاريخ
التصريح بالطلاق.
المادة 59 : تعتد المتوفى عنها زوجها بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، وآذا زوجة المفقود من تاريخ صدور الحكم
بفقده.
المادة 60 : عدة الحامل وضع حملها، وأقصى مدة الحمل عشرة ( 10 ) أشهر من تاريخ الطلاق أو الوفاة.
المادة 61 : لا تخرج الزوجة المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها من السكن العائلي ما دامت في عدة طلاقها أو وفاة
زوجها إلا في حالة الفاحشة المبينة ولها الحق في النفقة في عدة الطلاق.
الحضانة
المادة 62 : الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة
وخلقا.
ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك.
( المادة 63 : (ملغاة) ( 1
م _ ة، ث _ م العم _ ة، ث _ م الخال _ دة لأب، ث _ م الج _ دة لأم، ث _ م الج _ م الأب، ث _ دها، ث _ ضانة ول _ ى بح _ ة) الأم أول V ادة 64 : (معدل V الم
م ضانة أن يحك _ ناد الح _ م بإس _ دما يحك _ ي عن _ ى القاض _ ك، وعل _ ل ذل _ الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في آ
( بحق الزيارة. ( 2
دد _ ي أن يم _ زواج، وللقاض _ ن ال _ ا س _ ى ببلوغه _ نوات، والأنث _ ه ( 10 ) س _ ذآر ببلوغ _ ضانة ال _ دة ح _ ضي م _ ادة 65 : تنق V الم
الحضانة بالنسبة للذآر إلى ( 16 ) سنة إذا آانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانية.
على أن يراعى في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون.
المادة 66 : يسقط حق الحاضنة بالتزوج بغير قريب محرم، وبالتنازل ما لم يضر بمصلحة المحضون.
المادة 67 : (معدلة) تسقط الحضانة باختلال أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه.
ولا يمكن لعمل المرأة أن يشكل سببا من أسباب سقوط الحق عنها في ممارسة الحضانة.
( غير أنه يجب في جميع الحالات مراعاة مصلحة المحضون.( 3
____________
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (ج.ر 15 ص. 22 - 1) ألغيت بالأمر رقم 05 )
11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 آما يلي : - حررت في ظل القانون رقم 84
في حالة إهمال العائلة من طرف الأب أو فقدانه يجوز للقاضي قبل أن يصدر حكمه أن يسمح للأم بناء على طلبها بتوقيع آل
شهادة إدارية ذات طابع مدرسي أو اجتماعي تتعلق بحالة الطفل داخل التراب الوطني.
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (ج.ر 15 ص. 22 - 2) عدلت بالأمر رقم 05 )
11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 آما يلي : - حررت في ظل القانون رقم 84
الأم أولى بحضانة ولدها، ثم أمها، ثم الخالة، ثم الأب ثم أم الأب، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في آل ذلك، وعلى
القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة.
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (ج.ر 15 ص. 22 - 3) عدلت بالأمر رقم 05 )
11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 آما يلي : - حررت في ظل القانون رقم 84
تسقط الحضانة باختلال أحد الشروط المرعية شرعا في المادة 62 أعلاه.
غير أنه يجب مراعاة مصلحة المحضون في الحكم المتعلق بالفقرة أعلاه.
11
المادة 68 : إذا لم يطلب من له الحق في الحضانة مدة تزيد عن سنة بدون عذر سقط حقه فيها.
ات _ ي إثب _ ي ف _ ر للقاض _ ع الأم _ ي رج _ د أجنب _ ي بل _ ستوطن ف _ ضانة أن ي _ المادة 69 : إذا أراد الشخص الموآول له حق الح
الحضانة له أو إسقاطها عنه، مع مراعاة مصلحة المحضون.
المادة 70 : تسقط حضانة الجدة أو الخالة إذا سكنت بمحضونها مع أم المحضون المتزوجة بغير قريب محرم.
المادة 71 : يعود الحق في الحضانة إذا زال سبب سقوطه غير الاختياري.
نة، وإن _ ا للحاض _ كنا ملائم _ ضانة، س _ ة الح _ وفر، لممارس _ ى الأب أن ي _ ب عل _ لاق، يج _ المادة 72 : (معدلة) في حالة الط
تعذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار.
( وتبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن.( 1
النزاع في متاع البيت
المادة 73 : إذا وقع النزاع بين الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت وليس لأحدهما بينة فالقول للزوجة أو ورثتها
مع اليمين في المعتاد للنساء والقول للزوج أو ورثته مع اليمين في المعتاد للرجال.
والمشترآات بينهما يتقسمانها مع اليمين.
الفصل الثالث
النفقة
المادة 74 : تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوتها إليه ببينة مع مراعاة أحكام المواد 78 و 79 و 80
من هذا القانون.
المادة 75 : تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال، فبالنسبة للذآور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول
وتستمر في حالة ما إذا آان الولد عاجزا لآفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب.
المادة 76 : في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا آانت قادرة على ذلك.
المادة 77 : تجب نفقة الأصول على الفروع والفروع على الأصول حسب القدرة والاحتياج ودرجة القرابة في
الإرث.
المادة 78 : تشمل النفقة : الغذاء والكسوة والعلاج، والسكن أو أجرته، وما يعتبر من الضروريات في العرف
والعادة.
المادة 79 : يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين وظروف المعاش ولا يراجع تقديره قبل مضى سنة من
الحكم.
المادة 80 : تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى وللقاضي أن يحكم باستحقاقها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة
قبل رفع الدعوى.
____________
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (ج.ر 15 ص. 22 - 1) عدلت بالأمر رقم 05 )
11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 آما يلي : - حررت في ظل القانون رقم 84
نفقة المحضون وسكناه من ماله إذا آان له مال، وإلا فعلى والده أن يهيئ له سكنا وإن تعذر فعليه أجرته.
12
الكتاب الثاني
النيابة الشرعية
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 81 : من آان فاقد الأهلية أو ناقصها لصغر السن، أو جنون، أو عته، أو سفه، ينوب عنه قانونا ولي أو وصي
أو مقدم طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 82 : من لم يبلغ سن التمييز لصغر سنه طبقا للمادة ( 42 ) من القانون المدني تعتبر جميع تصرفاته باطلة.
المادة 83 : من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد طبقا للمادة ( 43 ) من القانون المدني تكون تصرفاته نافذة إذا آانت
نافعة له، وباطلة إذا آانت ضارة به وتتوقف على إجازة الولي أو الوصي فيما إذا آانت مترددة بين النفع والضرر،
وفي حالة النزاع يرفع الأمر للقضاء.
المادة 84 : للقاضي أن يأذن لمن يبلغ سن التمييز في التصرف جزئيا أو آليا في أمواله، بناء على طلب من له
مصلحة، وله الرجوع في الإذن إذا ثبت لديه ما يبرر ذلك.
المادة 85 : تعتبر تصرفات المجنون، والمعتوه والسفيه غير نافذة إذا صدرت في حالة الجنون، أو العته، أو السفه.
المادة 86 : من بلغ سن الرشد ولم يحجر عليه يعتبر آامل الأهلية وفقا لأحكام المادة 40 من القانون المدني.
الفصل الثاني
الولاية
المادة 87 : (معدلة) يكون الأب وليا على أولاده القصر، وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا.
وفي حالة غياب الأب أو حصول مانع له، تحل الأم محله في القيام بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد.
( وفي حالة الطلاق، يمنح القاضي الولاية لمن أسندت له حضانة الأولاد.( 1
المادة 88 : على الولي أن يتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحريص ويكون مسؤولا طبقا لمقتضيات
القانون العام.
وعليه أن يستأذن القاضي في التصرفات التالية:
1 - بيع العقار، وقسمته، ورهنه، وإجراء المصالحة،
2 - بيع المنقولات ذات الأهمية الخاصة،
3 - استثمار أموال القاصر بالإقراض، أو الاقتراض أو المساهمة في شرآة،
4 - إيجار عقار القاصر لمدة تزيد على ثلاث سنوات أو تمتد لأآثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد.
المادة 89 : على القاضي أن يراعي في الإذن : حالة الضرورة والمصلحة، وأن يتم بيع العقار بالمزاد العلني.
المادة 90 : إذا تعارضت مصالح الولي ومصالح القاصر يعين القاضي متصرفا خاصا تلقائيا أو بناء على طلب من
له مصلحة.
المادة 91 : تنتهي وظيفة الولي :
بعجزه، – 1
بموته، – 2
3 - بالحجر عليه،
4 - بإسقاط الولاية عنه.
__________
( 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 (ج.ر 15 ص. 22 - 1) عدلت بالأمر رقم 05 )
11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 آما يلي : - حررت في ظل القانون رقم 84
يكون الأب وليا على أولاده القصر، وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا.
13
الفصل الثالث
الوصاية
المادة 92 : يجوز للأب أو الجد تعيين وصي للولد القاصر إذا لم تكن له أم تتولى أموره أو تثبت عدم أهليتها لذلك
بالطرق القانونية وإذا تعدد الأوصياء فللقاضي اختيار الأصلح منهم مع مراعاة أحكام المادة ( 86 ) من هذا القانون.
المادة 93 : يشترط في الوصي أن يكون مسلما عاقلا بالغا قادرا أمينا حسن التصرف وللقاضي عزله إذا لم تتوفر
فيه الشروط المذآورة.
المادة 94 : يجب عرض الوصاية على القاضي بمجرد وفاة الأب لتثبيتها أو رفضها.
المادة 95 : للوصي نفس سلطة الولي في التصرف وفقا لأحكام المواد ( 88 و 89 و 90 ) من هذا القانون.
المادة 96 : تنتهي مهمة الوصي:
1 - بموت القاصر، أو زوال أهلية الوصي أو موته،
2 - ببلوغ القاصر سن الرشد ما لم يصدر حكم من القضاء بالحجر عليه،
3 - بانتهاء المهام التي أقيم الوصي من أجلها،
4 - بقبول عذره في التخلي عن مهمته،
5 - بعزله بناء على طلب من له مصلحة إذا ثبت من تصرفات الوصي ما يهدد مصلحة القاصر.
المادة 97 : على الوصي الذي انتهت مهمته أن يسلم الأموال التي في عهدته ويقدم عنها حسابا بالمستندات إلى من
يخلفه أو إلى القاصر الذي رشد أو إلى ورثته في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ انتهاء مهمته.
وأن يقدم صورة عن الحساب المذآور إلى القضاء.
وفي حالة وفاة الوصي أو فقده فعلى ورثته تسليم أموال القاصر بواسطة القضاء إلى المعني بالأمر.
المادة 98 : يكون الوصي مسؤولا عما يلحق أموال القاصر من ضرر بسبب تقصيره.
الفصل الرابع
التقديم
المادة 99 : المقدم هو من تعينه المحكمة في حالة عدم وجود ولي أوصي على من آان فاقد الأهلية أو ناقصها بناء
على طلب أحد أقاربه، أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة.
المادة 100 : يقوم المقدم مقام الوصي ويخضع لنفس الأحكام.
الفصل الخامس
الحجر
المادة 101 : من بلغ سن الرشد وهو مجنون، أو معتوه، أو سفيه، أو طرأت عليه إحدى الحالات المذآورة بعد
رشده يحجر عليه.
المادة 102 : يكون الحجر بناء على طلب أحد الأقارب أو ممن له مصلحة، أو من النيابة العامة.
المادة 103 : يجب أن يكون الحجر بحكم وللقاضي أن يستعين بأهل الخبرة في إثبات أسباب الحجر.
المادة 104 : إذا لم يكن للمحجور عليه ولي، أو وصي وجب على القاضي أن يعين في نفس الحكم مقدما لرعاية
المحجور عليه والقيام بشؤونه مع مراعاة أحكام المادة 100 من هذا القانون.
14
المادة 105 : يجب أن يمكن الشخص الذي يراد التحجير عليه من الدفاع عن حقوقه وللمحكمة أن تعين له مساعدا
إذا رأت في ذلك مصلحة.
المادة 106 : الحكم بالحجر قابل لكل طرق الطعن ويجب نشره للإعلام.
المادة 107 : تعتبر تصرفات المحجور عليه بعد الحكم باطلة، وقبل الحكم إذا آانت أسباب الحجر ظاهرة وفاشية
وقت صدورها.
المادة 108 : يمكن رفع الحجر إذا زالت أسبابه بناء على طلب المحجور عليه.
الفصل السادس
المفقود والغائب
المادة 109 : المفقود هو الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه ولا يعرف حياته أو موته ولا يعتبر مفقودا إلا بحكم.
المادة 110 : الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة مدة
سنة وتسبب غيابه في ضرر الغير يعتبر آالمفقود.
المادة 111 : على القاضي عندما يحكم بالفقيد أن يحصر أموال المفقود وأن يعين في حكمه مقدما من الأقارب أو
غيرهم لتسيير أموال المفقود ويتسلم ما استحقه من ميراث أو تبرع مع مراعاة أحكام المادة ( 99 ) من هذا القانون.
المادة 112 : لزوجة المفقود أو الغائب أن تطلب الطلاق بناء على الفقرة الخامسة من المادة 53 من هذا القانون.
المادة 113 : يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب والحالات الاستثنائية بمضي أربع سنوات بعد التحري، وفي
الحالات التي تغلب فيها السلامة يفوض الأمر إلى القاضي في تقدير المدة المناسبة بعد مضي أربع سنوات.
المادة 114 : يصدر الحكم بفقدان أو موت المفقود بناء على طلب أحد الورثة أو من له مصلحة أو النيابة العامة.
المادة 115 : لا يورث المفقود ولا تقسم أمواله إلا بعد صدور الحكم بموته، وفي حالة رجوعه أو ظهوره حيا
يسترجع ما بقى عينا من أمواله أو قيمة ما بيع منها.
الفصل السابع
الكفالة
المادة 116 : الكفالة التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية قيام الأب بابنه وتتم بعقد
شرعي.
المادة 117 : يجب أن تكون الكفالة أمام المحكمة أو أمام الموثق وأن تتم برضا من له أبوان.
المادة 118 : يشترط أن يكون الكافل مسلما، عاقلا أهلا للقيام بشؤون المكفول وقادرا على رعايته.
المادة 119 : الولد المكفول إما أن يكون مجهول النسب أو معلوم النسب.
15
المادة 120 : يجب أن يحتفظ الولد المكفول بنسبه الأصلي إن آان معلوم النسب وإن آان مجهول النسب تطبق عليه
المادة 64 من قانون الحالة المدنية.
المادة 121 : تخول الكفالة الكافل الولاية القانونية وجميع المنح العائلية والدراسية التي يتمتع بها الولد الأصلي.
المادة 122 : يدير الكافل أموال الولد المكفول المكتسبة من الإرث، والوصية، أو الهبة لصالح الولد المكفول.
المادة 123 : يجوز للكافل أن يوصي أو يتبرع للمكفول بماله في حدود الثلث، وإن أوصى أو تبرع بأآثر من ذلك،
بطل ما زاد على الثلث إلا إذا أجازه الورثة.
المادة 124 : إذا طلب الأبوان أو أحدهما عودة الولد المكفول إلى ولايتهما يخير الولد في الالتحاق بهما إذا بلغ سن
التمييز وإن لم يكن مميزا لا يسلم إلا بإذن من القاضي مع مراعاة مصلحة المكفول.
المادة 125 : التخلي عن الكفالة يتم أمام الجهة التي أقرت الكفالة، وأن يكون بعلم النيابة العامة وفي حالة الوفاة
تنتقل الكفالة إلى الورثة إن التزموا بذلك وإلا فعلى القاضي أن يسند أمر القاصر إلى الجهة المختصة بالرعاية.
الكتاب الثالث
الميراث
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 126 : أسباب الإرث : القرابة، والزوجية.
المادة 127 : يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.
المادة 128 : يشترط لاستحقاق الإرث أن يكون الوارث حيا أو حملا وقت افتتاح الترآة، مع ثبوت سبب الإرث
وعدم وجود مانع من الإرث.
المادة 129 : إذا توفى اثنان أو أآثر ولم يعلم أيهم هلك أولا فلا استحقاق لأحدهم في ترآة الآخر سواء آان موتهم
في حادث واحد أم لا.
المادة 130 : يوجب النكاح التوارث بين الزوجين ولو لم يقع بناء.
المادة 131 : إذا ثبت بطلان النكاح فلا توارث بين الزوجين.
المادة 132 : إذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق أو آانت الوفاة في عدة الطلاق، استحق الحي منهما
الإرث.
المادة 133 : إذا آان الوارث مفقودا ولم يحكم بموته يعتبر حيا وفقا لأحكام المادة 113 من هذا القانون.
المادة 134 : لا يرث الحمل إلا إذا ولد حيا، ويعتبر حيا إذا استهل صارخا أو بدت منه علامة ظاهرة بالحياة.
المادة 135 : يمنع من الميراث الأشخاص الآتية أوصافهم :
1) قاتل المورث عمدا أو عدوانا سواء آان القاتل فاعلا أصليا أو شريكا،
2) شاهد الزور الذي أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه،
3) العالم بالقتل أو تدبيره إذا لم يخبر السلطات المعنية.
16
المادة 136 : الممنوع من الإرث للأسباب المذآورة أعلاه لا يحجب غيره.
المادة 137 : يرث القاتل خطأ من المال دون الدية أو التعويض.
المادة 138 : يمنع من الإرث اللعان والردة.
الفصل الثاني
أصناف الورثة
المادة 139 : ينقسم الورثة إلى:
1) أصحاب فروض،
2) عصبة،
3) ذوي الأرحام.
المادة 140 : ذوو الفروض هم الذين حددت أسهمهم في الترآة شرعا.
المادة 141 : يرث من الرجال الأب والجد للأب، وإن علا، والزوج، والأخ للأم، والأخ الشقيق، في المسألة
العمرية.
المادة 142 : يرث من النساء البنت، وبنت الابن، وإن نزل، والأم والزوجة، والجدة من الجهتين وإن علت،
والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم.
المادة 143 : الفروض المحددة ستة وهي :
النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
أصحاب النصف
المادة 144 : أصحاب النصف خمسة وهم :
1) الزوج ويستحق النصف من ترآة زوجته بشرط عدم وجود الفرع الوارث لها،
2) البنت بشرط إنفرادها عن ولد الصلب ذآرا آان أو أنثى،
3) بنت الابن بشرط إنفرادها عن ولد الصلب ذآرا آان أو أنثى وولد الابن في درجتها،
ود _ 4) الأخت الشقيقة بشرط إنفرادها، وعدم وجود الشقيق والأب، وولد الصلب، وولد الابن ذآرا أو أنثى، وعدم وج
الجد الذي يعصبها،
5) الأخت لأب بشرط انفرادها وعدم وجود الأخ والأخت لأب، وعدم وجود من ذآر في الشقيقة.
أصحاب الربع
المادة 145 : أصحاب الربع اثنان وهما :
1) الزوج عند وجود الفرع الوارث لزوجته،
2) الزوجة أو الزوجات بشرط عدم وجود الفرع الوارث للزوج.
أصحاب الثمن
المادة 146 : وارث الثمن:
الزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع الوارث للزوج.
أصحاب الثلثين
المادة 147 : أصحاب الثلثين أربعة وهن :
1) بنتان فأآثر بشرط عدم وجود الابن،
2) بنتا الابن فأآثر بشرط عدم وجود ولد الصلب، وابن الابن في درجتهما،
17
3) الشقيقتان فأآثر بشرط عدم وجود الشقيق الذآر، أو الأب أو ولد الصلب،
4) الأختان لأب فأآثر بشرط عدم وجود الأخ لأب، ومن ذآر في الشقيقتين.
أصحاب الثلث
المادة 148 : أصحاب الثلث ثلاثة وهم :
1) الأم بشرط عدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة سواء آانوا أشقاء أو لأب أو لأم ولو لم يرثوا،
2) الإخوة لأم بشرط انفرادهم عن الأب، والجد للأب، وولد الصلب وولد الابن ذآرا آان أو أنثى،
3) الجد إن آان مع إخوة وآان الثلث أحضي له.
أصحاب السدس
المادة 149 : أصحاب السدس سبعة هم :
1) الأب بشرط وجود الولد، أو ولد الابن ذآرا آان أو أنثى،
2) الأم بشرط وجود فرع وارث أو عدد من الإخوة سواء آانوا وارثين أو محجوبين،
3) الجد للأب عند وجود الولد، أو ولد الابن، وعند عدم وجود الأب،
4) الجدة سواء لأب أو لأم وآانت منفردة، فان اجتمعت جدتان وآانتا في درجة واحدة قسم السدس بينهما، أو آانت
التي للأم أبعد، فان آانت هي الأقرب اختصت بالسدس،
5) بنت الابن ولو تعددت بشرط أن تكون مع بنت واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن في درجتها،
6) الأخت للأب ولو تعددت بشرط أن تكون مع شقيقة واحدة، وانفرادها عن الأخ للأب، والأب والولد ذآرا آان أو
أنثى،
7) الأخ للأم بشرط أن يكون منفردا ذآرا آان أو أنثى، وعدم وجود الأصل والفرع الوارث.
الفصل الثالث
العصبة
المادة 150 : العاصب هو من يستحق الترآة آلها عند إنفراده، أو ما بقى منها بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم،
وان استغرقت الفروض الترآة فلا شيء له.
المادة 151 : العصبة ثلاثة أنواع :
1) عاصب بنفسه،
2) عاصب بغيره،
3) عاصب غيره.
العاصب بنفسه
المادة 152 : العاصب بنفسه هو آل ذآر ينتمي إلى الهالك، بواسطة ذآر.
المادة 153 : العصبة بالنفس أربع جهات يقدم بعضها على بعض عند الاجتماع حسب الترتيب الآتي:
1) جهة البنوة وتشمل الابن، وابن الابن مهما نزلت درجته،
2) جهة الأبوة وتشمل الأب، والجد الصحيح مهما علا مع مراعاة أحوال الجد،
3) جهة الأخوة وتشمل الإخوة الأشقاء أو لأب وأبناءهم مهما نزلوا،
4) جهة العمومة وتشمل أعمام الميت، وأعمام أبيه، وأعمام جده مهما علا، وأبناءهم مهما نزلوا.
المادة 154 : إذا آان الموجود من العصبة أآثر من واحد واتحدوا في الجهة آان الترجيح بينهم بالدرجة فيقدم
أقربهم درجة إلى الميت، وإذا اتحدوا في الجهة والدرجة آان الترجيح بقوة القرابة فمن آان ذا قرابتين قدم على من
آان ذا قرابة واحدة، وإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقرابة ورثوا بالتعصيب واشترآوا في المال بالسوية.
18
العاصب بغيره
المادة 155 : العاصب بغيره هو آل أنثى عصبها ذآر وهي :
1) البنت مع أخيها،
2) بنت الابن مع أخيها، أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة أو ابن ابن عمها الأسفل درجة بشرط أن لا ترث
بالفرض،
3) الأخت الشقيقة مع أخيها الشقيق،
4) الأخت لأب مع أخيها لأب.
وفي آل هذه الأحوال، يكون الإرث للذآر مثل حظ الأنثيين.
العاصب مع غيره
المادة 156 : العاصب مع غيره : الأخت الشقيقة، أو لأب وإن تعددت عند وجود واحدة فأآثر من بنات الصلب، أو
بنات الابن بشرط عدم وجود الأخ المساوي لها في الدرجة، أو الجد.
المادة 157 : لا تكون الأخت لأب عاصبة إلا عند عدم وجود أخت شقيقة.
الفصل الرابع
أحوال الجد
المادة 158 : إذا اجتمع الجد العاصب مع الإخوة الأشقاء، أو مع الإخوة للأب ذآورا أو إناثا أو مختلطين فله
الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة.
وإذا اجتمع مع الإخوة وذوي الفروض فله الأفضل من :
1) سدس جميع المال،
2) أو ثلث ما بقى بعد ذوي الفروض،
3) أو مقاسمة الإخوة آذآر منهم.
الفصل الخامس
الحجب
المادة 159 : الحجب هو منع الوارث من الميراث آلا أو بعضا وهو نوعان :
1) حجب نقصان،
2) حجب إسقاط.
حجب النقصان
المادة 160 : الورثة الذين لهم فرضان خمسة وهم :
الزوج، والزوجة، والأم، وبنت الابن، والأخت لأب.
1) الزوج يرث النصف عند عدم وجود الفرع الوارث، والربع عند وجوده،
2) الزوجة أو الزوجات ترث الربع عند عدم وجود الفرع الوارث، والثمن عند وجوده،
3) الأم ترث الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث، أو عدم وجود عدد من الإخوة أو الأخوات مطلقا، وترث السدس
مع وجود من ذآر،
4) بنت الابن ترث النصف إذا انفردت، والسدس إذا آانت مع بنت الصلب الواحدة، وفي حالة تعدد بنات الابن يرثن
السدس بدل الثلثين وحكم آل بنت ابن مع بنت ابن أعلى منها درجة آحكم بنت الابن مع بنت الصلب،
5) الأخت لأب ترث النصف إذا انفردت، والسدس إذا آانت مع الأخت الشقيقة، وفي حالة تعدد الأخوات للأب مع
الأخت الشقيقة يشترآن في السدس.
19
حجب الإسقاط
المادة 161 : تحجب الأم آل جدة، وتحجب الجدة لأم القريبة الجدة لأب البعيدة ويحجب الأب والجد أصلهما من
الجدات.
المادة 162 : يحجب آل من الأب، والجد الصحيح وإن علا، والولد وولد الابن وان نزل، أولاد الأخ.
المادة 163 : يحجب آل من الابن وابن الابن وان نزل، بنت الابن التي تكون انزل منه درجة ويحجبهما أيضا بنتان
أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها.
المادة 164 : يحجب آل من الأب، والابن، وابن الابن وان نزل، الأخت الشقيقة ويحجب الأخت لأب آل من الأب،
والابن، وابن الابن وان نزل، والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا آانت عاصبة مع غيرها، والأختين الشقيقتين، إذا لم
يوجد أخ للأب.
المادة 165 : يحجب الأخ للأب أبناء الإخوة الأشقاء أو الأب.
يحجب أبناء الإخوة الأشقاء أبناء الإخوة لأب،
يحجب أبناء الإخوة الأشقاء أولاد الأعمام وبنيهم.
الفصل السادس
العول - والرد - والدفع
المادة 166 : العول هو زيادة سهام أصحاب الفروض على أصل المسألة.
فإذا زادت أنصبة الفروض عليها قسمت الترآة بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث.
الرد على ذوي الفروض
المادة 167 : إذا لم تستغرق الترآة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض
بنسبة فروضهم.
ويرد باقي الترآة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية، أو أحد ذوي
الأرحام.
الدفع إلى ذوي الأرحام
المادة 168 : يرث ذوو الأرحام عند الاستحقاق على الترتيب الآتي :
أولاد البنات وان نزلوا، وأولاد بنات الابن وان نزلوا، فأولادهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة، فان استووا في
الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم، وان استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض أو
آانوا آلهم يدلون بصاحب فرض، اشترآوا في الإرث.
الفصل السابع
التنزيل
المادة 169 : من توفى وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في الترآة بالشرائط
التالية.
المادة 170 : أسهم الأحفاد تكون بمقدار حصة أصلهم لو بقي حيا على أن لا يتجاوز ذلك ثلث الترآة.
20
المادة 171 : لا يستحق هؤلاء الأحفاد التنزيل إن آانوا وارثين للأصل جدا آان أو جدة أو آان قد أوصى لهم، أو
أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحق بهذه الوصية، فان أوصى لهم أو لأحدهم بأقل من ذلك وجب التنزيل
بمقدار ما يتم به نصيبهم أو نصيب أحدهم من الترآة.
المادة 172 : أن لا يكون الأحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما لا يقل عن مناب مورثهم من أبيه أو أمه.
ويكون هذا التنزيل للذآر مثل حظ الأنثيين.
الفصل الثامن
الحمل
المادة 173 : يوقف من الترآة للحمل الأآثر من حظ ابن واحد أو بنت واحدة إذا آان الحمل يشارك الورثة أو
يحجبهم حجب نقصان، فان آان يحجبهم حجب حرمان يوقف الكل ولا تقسم الترآة إلى أن تضع الحامل حملها.
المادة 174 : إذا ادعت المرأة الحمل وآذبها الورثة تعرض على أهل المعرفة مع مراعاة أحكام المادة 43 من هذا
القانون.
الفصل التاسع
المسائل الخاصة
مسألة الاآدرية والغراء
المادة 175 : لا يفرض للأخت مع الجد في مسألة إلا في الاآدرية وهي : زوج، وأم، وأخت شقيقة أو لأب، وجد
فيضم الجد ما حسب له إلى ما حسب لها ويقسمان للذآر مثل حظ الأنثيين، أصلها من ستة، وتعول إلى تسعة،
وتصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة وللأم ستة، وللأخت أربعة، وللجد ثمانية.
مسألة مشترآة
المادة 176 : يأخذ الذآر من الإخوة آالأنثى في المشترآة وهي، زوج وأم أو جدة وإخوة لأم، وإخوة أشقاء،
فيشترآان في الثلث الإخوة للأم والإخوة الأشقاء الذآور والإناث في ذلك سواء على عدد رؤوسهم لأن جميعهم من
أم واحدة.
مسألة الغراوين
المادة 177 : إذا اجتمعت زوجة، وأبوان، فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقى وهو الربع وللأب ما بقي، فإذا اجتمع
زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس وما بقي للأب.
مسألة المباهلة
المادة 178 : إذا اجتمع زوج، وأم، وأخت شقيقة أو لأب آان للزوج النصف، وللأخت النصف وللأم الثلث أصلها
من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة وللأم اثنان.
مسألة المنبرية
المادة 179 : إذا اجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت فريضتهم من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين،
للبنتين الثلثان- ستة عشر- وللأبوين الثلث- ثمانية- وللزوجة الثمن- ثلاثة- ويصير ثمنها تسعا.
21
الفصل العاشر
قسمة الترآات
المادة 180 : يؤخذ من الترآة حسب الترتيب الآتي:
1) مصاريف التجهيز، والدفن بالقدر المشروع،
2) الديون الثابتة في ذمة المتوفى،
3) الوصية.
فإذا لم يوجد ذوو فروض أو عصبة آلت الترآة إلى ذوي الأرحام، فان لم يوجدوا، آلت إلى الخزينة العامة.
المادة 181 : يراعي في قسمة الترآات أحكام المادتين ( 109 و 173 ) من هذا القانون وما ورد في القانون المدني
فيما يتعلق بالملكية الشائعة.
وفي حالة وجود قاصر بين الورثة يجب أن تكون القسمة عن طريق القضاء.
المادة 182 : في حالة عدم وجود ولي أو وصي يجوز لمن له مصلحة أو للنيابة العامة أن يتقدم إلى المحكمة بطلب
تصفية الترآة وبتعيين مقدم، ولرئيس المحكمة أن يقرر وضع الأختام، وإيداع النقود والأشياء ذات القيمة، وأن
يفصل في الطلب.
المادة 183 : يجب أن تتبع الإجراءات المستعجلة في قسمة الترآات فيما يتعلق بالمواعيد وسرعة الفصل في
موضوعها، وطرق الطعن في أحكامها.
الكتاب الرابع
التبرعات
الوصية - الهبة - الوقف
الفصل الأول
الوصية
المادة 184 : الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع.
المادة 185 : تكون الوصية في حدود ثلث الترآة، وما زاد على الثلث توقف على إجازة الورثة.
الموصي والموصى له
المادة 186 : يشترط في الموصي أن يكون سليم العقل، بالغا من العمر تسع عشرة ( 19 ) سنة على الأقل.
المادة 187 : تصح الوصية للحمل بشرط أن يولد حيا، وإذا ولد توائم يستحقونها بالتساوي ولو اختلف الجنس.
المادة 188 : لا يستحق الوصية من قتل الموصي عمدا.
المادة 189 : لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي.
الموصى به
المادة 190 : للموصي أن يوصي بالأموال التي يملكها والتي تدخل في ملكه قبل موته عينا أو منفعة.
إثبات الوصية
المادة 191 : تثبت الوصية:
1) بتصريح الموصي أمام الموثق وتحرير عقد بذلك،
2) وفي حالة وجود مانع قاهر تثبت الوصية بحكم، ويؤشر به على هامش أصل الملكية.
22
أحكام الوصية
المادة 192 : يجوز الرجوع في الوصية صراحة أو ضمنا، فالرجوع الصريح يكون بوسائل إثباتها والضمني يكون
بكل تصرف يستخلص منه الرجوع فيها.
المادة 193 : رهن الموصى به لا يعد رجوعا في الوصية.
المادة 194 : إذا أوصي لشخص ثم أوصي لثان يكون الموصى به مشترآا بينهما.
المادة 195 : إذا آانت الوصية لشخصين معينين دون أن يحدد ما يستحقه آل منهما ومات أحدهما وقت الوصية أو
بعدها قبل وفاة الموصي، فالوصية آلها للحي منهما، أما إذا حدد ما يستحقه آل منهما فالحي لا يستحق إلا ما حدد له.
المادة 196 : الوصية، بمنفعة لمدة غير محدودة تنتهي بوفاة الموصى له وتعتبر عمرى.
المادة 197 : يكون قبول الوصية صراحة أو ضمنا بعد وفاة الوصي.
المادة 198 : إذا مات الموصى له قبل القبول فلورثته الحق في القبول أو الرد.
المادة 199 : إذا علقت الوصية على شرط استحقها الموصى له بعد إنجاز الشرط وإذا آان الشرط غير صحيح
صحت الوصية وبطل الشرط.
المادة 200 : تصح الوصية مع اختلاف الدين.
المادة 201 : تبطل الوصية بموت الموصى له قبل الموصي، أو بردها.
الفصل الثاني
الهبة
المادة 202 : الهبة تمليك بلا عوض.
ويجوز للواهب أن يشترط على الموهب له القيام بالتزام يتوقف على إنجاز الشرط.
المادة 203 : تشترط في الواهب أن يكون سليم العقل، بالغا تسع عشرة ( 19 ) سنة وغير محجور عليه.
المادة 204 : الهبة في مرض الموت، والأمراض والحالات المخيفة، تعتبر وصية.
المادة 205 : يجوز للواهب أن يهب آل ممتلكاته أو جزءا منها عينا، أو منفعة، أو دينا لدى الغير.
المادة 206 : تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول، وتتم الحيازة، ومراعاة أحكام قانون التوثيق في العقارات والإجراءات
الخاصة في المنقولات.
وإذا اختل أحد القيود السابقة بطلت الهبة.
المادة 207 : إذا آان الشيء الموهب بيد الموهوب له قبل الهبة يعتبر حيازة وإذا آان بيد الغير وجب إخباره بها
ليعتبر حائزا.
المادة 208 : إذا آان الواهب ولي الموهوب له، أو زوجه أو آان الموهوب مشاعا فان التوثيق والإجراءات
الإدارية تغنى عن الحيازة.
المادة 209 : تصح الهبة للحمل بشرط أن يولد حيا.
23
المادة 210 : يحوز الموهوب له الشيء بنفسه أو بوآيله.
وإذا آان قاصرا، أو محجورا عليه يتولى الحيازة من ينوب عنه قانونا.
المادة 211 : للأبوين حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما آانت سنه إلا في الحالات التالية:
1) إذا آانت الهبة من أجل زواج الموهوب له،
2) إذا آانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دين،
3) إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببيع، أو تبرع منه أو أدخل عليه ما غير طبيعته.
المادة 212 : الهبة بقصد المنفعة العامة لا رجوع فيها.
الفصل الثالث
الوقف
المادة 213 : الوقف حبس المال عن التملك لأي شخص على وجه التأبيد والتصدق.
المادة 214 : يجوز للواقف أن يحتفظ بمنفعة الشيء المحبس مدة حياته، على أن يكون مآل الوقف بعد ذلك إلى
الجهة المعنية.
المادة 215 : يشترط في الوقف والموقوف ما يشترط في الواهب والموهوب طبقا للمادتين 204 و 205 من هذا
القانون.
المادة 216 : يجب أن يكون المال المحبس مملوآا للواقف، معينا، خاليا من النزاع، ولو آان مشاعا.
المادة 217 : يثبت الوقف بما تثبت به الوصية طبقا للمادة 191 من هذا القانون.
المادة 218 : ينفذ شرط الواقف ما لم يتناف ومقتضيات الوقف شرعا، وإلا بطل الشرط وبقي الوقف.
المادة 219 : آل ما أحدثه المحبس عليه من بناء أو غرس في الحبس يعتبر من الشيء المحبس.
المادة 220 : يبقى الحبس قائما مهما طرأ على الشيء المحبس تغيير في طبيعته.
وإذا نتج عن التغيير تعويض ينزل منزلة الحبس.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
المادة 221 : يطبق هذا القانون على آل المواطنين الجزائريين وعلى غيرهم من المقيمين بالجزائر مع مراعاة
الأحكام الواردة في القانون المدني.
المادة 222 : آل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة 223 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 224 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984
الشاذلي بن جديد
24
154 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق - المرسوم التنفيذي رقم 06
11 مايو سنة 2006 ، يحدد شروط وآيفيات تطبيق أحكام المادة 7 مكرر من القانون
11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق سنة 1984 - رقم 84
والمتضمن قانون الألأسرة.
إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
4 و 125 (الفقرة 2) منه، - - وبناء على الدستور،لاسيما المادتان 85
انون _ ضمن ق _ نة 1966 والمت _ و س _ ق 8 يوني _ ام 1386 المواف _ فر ع _ ي 18 ص _ ؤرخ ف _ 156 الم - م 66 _ ر رق _ - بمقتضى الأم
العقوبات، المعدل والمتمم،
ق نة 1970 والمتعل _ ر س _ ق 19 فبراي _ ام 1389 المواف _ ة ع _ ي 13 ذي الحج _ ؤرخ ف _ 20 الم - م 70 _ ر رق _ ضى الأم _ - وبمقت
بالحالة المدنية،
ضمن _ نة 1975 والمت _ بتمبر س _ ق 26 س _ ام 1395 المواف _ ضان ع _ ي 20 رم _ ؤرخ ف _ 58 الم - م 75 _ ر رق _ ضى الأم _ - وبمقت
القانون المدني، المعدل والمتمم،
انون _ ضمن ق _ نة 1984 والمت _ 11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو س - - وبمقتضى القانون رقم 84
الأسرة، المعدل والمتمم، لاسيما أحكام المادة 7 مكرر منه،
نة 1985 _ ر س _ ق 16 فبراي _ ام 1405 المواف _ ى ع _ ادى الأول _ ي 26 جم _ ؤرخ ف _ 05 الم - م 85 _ انون رق _ ضى الق _ - وبمقت
والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
يم _ 02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظ - - وبمقتضى القانون رقم 06
مهنة الموثق،
نة 2004 _ ل س _ ق 19 أبري _ ام 1425 المواف _ فر ع _ ي 29 ص _ ؤرخ ف _ 136 الم - م 04 _ ي رق _ وم الرئاس _ ضى المرس _ - وبمقت
والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
نة 2005 _ ايو س _ ق أول م _ ام 1426 المواف _ ع الأول ع _ 161 المؤرخ في 22 ربي - - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
يرسم ما يأتي :
11- م 84 _ المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلي تحديد شروط وآيفيات تطبيق أحكام المادة 7 مكرر من القانون رق
المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمذآور أعلاه.
ت هر تثب _ ة ( 3) أش _ ن ثلا ث _ ا ع _ د تاريخه _ المادة 2: يجب على آل طالب من طالبي الزواج أن يقدم شهادة طبية، لا يزي
خضوعه للفحوصات الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يسلم الشهادة المنصوص عليها في هذه المادة طبيب، حسب النموذج الموفق بهذا المرسوم.
المادة 3 : لا يجوز للطبيب أن يسلم الشهادة الطبية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، إلا بناء على نتائج :
- فحص عيادي شامل،
(ABO + rhésus) - تحليل فصيلة الدم
ة وب و / أو القابلي _ ض العي _ ن بع _ شف ع _ صد الك _ ة ق _ سوابق الوراثي _ ى ال _ ي عل _ ص الطب _ صب الفح _ ن أن ين _ المادة 4 : يمك
للإصابة ببعض الأمراض.
ن أن _ ي يمك _ راض الت _ وزيادة على ذلك، يمكن أن يقترح الطبيب على المعني إجراء فحوصات للكشف عن بعض الأم
تشكل خطر الانتقال إلى الزوج و/ أو الذرية، وذلك بعد إعلامه بمخاطر العدوى منها.
25
ادة 3 _ ا للم _ ا طبق _ م إجراؤه _ ي ت _ المادة 5 : يبلغ الطبيب الشخص الذي خضع للفحص بملاحظاته ونتائج الفحوصات الت
أعلاه، ويتم إعداد شهادة طبية بذلك تسلم إلى المعني.
ة شهادة الطبي _ المادة 6 : لا يجوز للموثق أو ضابط الحالة المدنية تحرير عقد الزواج، إلا بعد أن يقدم طالبا الزواج ال
المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ن د م _ ي أن واح _ رفين ف _ لا الط _ ى آ _ تماع إل _ لال الاس _ ن خ _ د م _ ة التأآ _ المادة 7: يجب على الموثق أو ضابط الحالة المدني
ع ارض م _ را يتع _ شكل خط _ د ت _ ي ق _ ل الت _ الأمراض أو العوام _ ا وب _ ل منهم _ ا آ _ ضع له _ ي خ _ ات الت _ ائج الفحوص _ ا بنت _ علمهم
الزواج و يؤشر بذلك في عقد الزواج.
لا يجوز للموثق أو ضابط الحالة المدنية رفض إبرام عقد الزواج لأسباب طبية خلافا لإرادة المعنيين.
المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006
أحمد أويحيى
__________
نموذج
شهادة طبية ما قبل الزواج
11 المؤرخ في 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون - (معدة تطبيقا لأحكام المادة 7 مكرر من القانون رقم 84
الأسرة)
أنا المضي أسفه الدآتور: .................................................. .................................................. ...............
ب :................................................. .................................................. ................. ____ م واللق ____ الاس
دآتور في الطب : .................................................. .................................................. .......................
الممارس في : .................................................. .................................................. ......................
العنوان : .................................................. .................................................. ...........................
أشهد أنني فحصت لغرض الزواج : .................................................. ..............................................
المولود(ة) في : .................................................. .................................................. ....................
الساآن (ة) ب : .................................................. .................................................. ....................
بطاقة التعريف الوطنية رقم : ....................الصادرة في ................ ب ...............................................
أعددت هذه الشهادة بعد فحص عيادي شامل وبعد الاطلاع على نتائج الفحوص الآتية :
(ABO + rhésus ) - فصيلة الدم
أصرح آذلك أنني :
د ذي ق _ - أعلمت المعني (ة) بنتائج الفحوصات الطبية التي خضع (ت) لها وبكل ما من شأنه أن يقي أو يقلل الخطر ال
يلحق به أو بزوجه أو بذريته.
- لفت انتباه طالبة الزواج إلى مخاطر مرض الحميراء الذي يمكن أن تتعرض له أثناء فترة الحمل
- أآدت على عوامل الخطر بالنسبة البعض الأمراض.
سلمت هذه الشهادة للمعني (ة) شخصيا لاستعمالها والإدلاء بها في حدود ما يسمح به القانون.
حرر ب...................في............................



تحليلي جدول
والجديدة والملغاة المعدلة للمواد

والجديدة والملغاة المعدلة للمواد تحليلي جدول


ااالللمممووواااددد رررقققممم

02-05 رررقققممم ااالألألأمممررر

ااالللرررسسسممميييةةة ااالللجججررريييدددةةة رررقققممم
2005/15 جديدة مكرر 3
2005/15 معدلة 4
2005/15 معدلة 5
2005/15 معدلة 6
2005/15 معدلة 7
2005/15 جديدة مكرر 7
2005/15 معدلة 8
2005/15 جديدة مكرر 8
2005/15 جديدة مكرر 1 8
2005/15 معدلة 9
2005/15 جديدة مكرر 9
2005/15 معدلة 11
2005/15 ملغاة 12
2005/15 معدلة 13
2005/15 معدلة 15
2005/15 معدلة 18
2005/15 معدلة 19
2005/15 ملغاة 20
2005/15 معدلة 22
2005/15 معدلة 30
2005/15 معدلة 31
2005/15 معدلة 32
2005/15 معدلة 33
2005/15 معدلة 36
2005/15 معدلة 37
2005/15 ملغاة 38
2005/15 ملغاة 39
2005/15 معدلة 40
2005/15 مكرر جديدة 45
2005/15 معدلة 48
2005/15 معدلة 49
2005/15 معدلة 52
2005/15 معدلة 53
2005/15 جديدة مكرر 53
2005/15 معدلة 54
2005/15 معدلة 57
2005/15 جديدة مكرر 57
2005/15 ملغاة 63
2005/15 معدلة 64
2005/15 معدلة 67
2005/15 معدلة 72
2005/15 معدلة 87

NEWFEL..
2010-04-17, 07:51
مشكور أخي على هذا المجهود الطيب ...........