المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار حول تعويض الخبرة المهنية - الدرجات-


سمور
2010-04-11, 22:49
اخواني السلام عليكم ارجو منكم التوضيخ بخصوص وتيرة الدرجات حيث اني متحصل على الدرجة 2 سريان المفعول 01/11/2006 بالوتيرة الدنيا ووصلتني الدرجة الثالثة هذه الايام بالمتوسطة سريانها من 01/11/2009 اي بفارق 3 سنوات
علما ان نقطة تفتيشي هي 13/20
ارجو التوضيح

العابدالكنتي
2010-04-12, 00:54
ان الترقيات تتم حسب ثلاث وتائر هي
1- الدنيا (السريعة) وهي سنتين ونصف.
2- المتوسطة وهي ثلاث سنوات
3- القصوى(البطيئة) ومدتها ثلاث سنوات ونصف
وعليه فلقد تم ترقيتك بالدرجة المتوسطة, اما طريقة التي اعتمدتها اللجنة فهي معقدة نوعا تعتمد اولا علة نقطة التفتيش والنقطة الادارية ونقطة التقييم وعلى على عدد سنوات الاقدمية واخيرا حسب عدد الملفات المدروسة . فالنسبة التي تعتمد هي 2/4/4 من كل عشرة موظفين بمعنى انه اذا كان عدد الموظفين الذين ستتم ترقيتهم ( الموظفين الذين لديهم اقدمية في الدرجة لا تقل عن 03 سنوات كاملة بتاريخ 31/12/2009) هو 100 موظف فانه حسب القانون ستتم ترقية 40 موظف بالدنيا و 40 موظف بالمتوسطة و 20 موظف بالقصوى.

pato18
2010-04-12, 18:55
حسب القانون الخاص وفيما يخص الترقية بالنسبة للموظفين التابعين لاسلاك التعليم
يستفيدون من الترقية في الدرجات حسب مدتين وليس ثلاث : دنيا و متوسطة المادة 21 من الجريدة الرسمي العدد59 - 12 اكتوبر 2008م
المادة : 12 يستفيد ا لموظف من ترقية في الدرجة
إذا توفرت لديه في السنة ا لمعتبرة الأقدمية المطلوبة
في ا لمدد الدنيا وا لمتوسطة والقصوى و تكون تباعا حسب
النسب 4 و 4 و 2 من ضمن عشرة ( 10 ) موظف .
وإذا كرس القانون الأساسي الخاص وتيرتين
للترقية في الدرجة فإن النسب تحدد على
التوالي بستة (6) وأربعة ( 4 ) ضمن عشرة ( 10 )
موظف .

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61
30سبتمبر سنة 2007 م

سمور
2010-04-12, 22:36
شكرا اخي الكريم على التوضيح

hamou01
2010-04-12, 23:01
حسب القانون الخاص وفيما يخص الترقية بالنسبة للموظفين التابعين لاسلاك التعليم
يستفيدون من الترقية في الدرجات حسب مدتين وليس ثلاث : دنيا و متوسطة المادة 21 من الجريدة الرسمي العدد59 - 12 اكتوبر 2008م
المادة : 12يستفيد ا لموظف من ترقية في الدرجة
إذا توفرت لديه في السنة ا لمعتبرة الأقدمية المطلوبة
في ا لمدد الدنيا وا لمتوسطة والقصوى و تكون تباعا حسب
النسب 4و 4 و 2 من ضمن عشرة ( 10 ) موظف .
وإذا كرس القانون الأساسي الخاص وتيرتين
للترقية في الدرجة فإن النسب تحدد على
التوالي بستة (6) وأربعة ( 4 ) ضمن عشرة ( 10 )
موظف .

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61
30سبتمبر سنة 2007م