المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل تجوز الصلاة على الميت في المقبرة


أسير الماضي الحزين
2010-04-11, 11:55
السلام عليكم اخواني الاعزاء

لقد حيرني هذا السؤال كثيرا

فهل تجوز الصلاة في المقبرة علي الميت ام لا


ارجوا ان اجد اجابة لسؤالي


تحياتي ..

بلقاسمي الجزائري
2010-04-11, 12:21
باختصار وايجاز فالمسألة خلافية والجمهور يجيزون

عبد الرحمان1980
2010-04-11, 12:37
تجوز الصلاة على الميت في المقبرة

أبو صهيب الجزائري
2010-04-11, 12:59
السلام عليكم
بارك الله في أخينا تحريه ومحاولة معرفة بعض أحكام الشرع
اليك أخي تفصيل للصلاة عامة سواء الجنازة أو غيرها في المقبرة للشيخ محمد صالح المنجد
مسألة الصلاة على القبور ..
الصلاة على القبور على قسمين :

القسم الأول :
الصلاة لصاحب القبر ، وهذا شرك أكبر مخرج عن الملة لأن الصلاة عبادة والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله قال تعالى : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ) النساء/36 ، وقال تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً ) النساء/116 .
القسم الثاني :
الصلاة لله في المقبرة ، وهذا القسم تحته مسائل :
1- صلاة الجنازة على القبر ، وهذه جائزة .
صورة المسألة : أن يموت شخص ولم تتمكن من الصلاة عليه في المسجد فيجوز لك أن تصلي عليه بعد دفنه .
دليل المسألة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم : فعن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُّ ( أي يُنظِّف ) الْمَسْجِدَ فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ أَفَلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ أَوْ قَالَ قَبْرِهَا فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا " رواه البخاري واللفظ له (458) ومسلم (956) .
2- صلاة الجنازة في المقبرة ، وهذه جائزة .
صورة المسألة : أن يموت شخص ولم تتمكن من الصلاة عليه في المسجد ، وحضرت إلى المقبرة فصليت عليه قبل أن يُدفن .
قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله : " تجوز الصلاة على الجنازة داخل المقبرة كما تجوز الصلاة عليها بعد الدفن ؛ لما ثبت أن جارية كانت تقم المسجد ، فماتت فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقالوا : ماتت ، فقال : " أفلا كنتم آذنتموني ؟ فدلوني على قبرها " فدلوه فصلى عليها ثم قال : " إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها ، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم " رواه مسلم 956 انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة 8/392
3- الصلاة في المقبرة - ما عدا صلاة الجنازة - وهذه الصلاة باطلة ولا تصح ، سواءً كانت فريضة أو نافلة .
الدليل :
أولاً : قول النبي صلى الله عليه وسلم : " الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام " رواه الترمذي (317) وابن ماجه (745) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (606) .
ثانياً : قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " رواه البخاري (435) ومسلم (529) .
ثالثاً : (تعليل) وهو أن الصلاة في المقبرة قد تتخذ ذريعة إلى عبادة القبور ، أو إلى التشبه لمن يعبد القبور ، ولهذا لما كان الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها وغروبها ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوعها وغروبها لئلا يُتخذ ذريعة إلى أن تُعبد الشمس من دون الله ، أو إلى أن يتشبه بالكفار .
4- الصلاة إلى المقبرة ، وهذه محرمة - على الصحيح - .
صورة المسألة : أن تصلي وفي قبلتك مقبرة أو قبر ، ولكنك لا تصلي في أرض المقبرة ، بل في أرض أخرى قريبة من المقبرة ، وليس بينك وبين المقبرة سور أو حاجز .
الدليل على التحريم :
1- عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلا تُصَلُّوا إِلَيْهَا " رواه مسلم (972) . فهذا يدل على تحريم الصلاة إلى المقبرة أو إلى القبور أو إلى القبر الواحد .
2- ولأن العلة من منع الصلاة في المقبرة موجودة في الصلاة إلى القبر فما دام الإنسان يتجه إلى القبر أو إلى المقبرة اتجاهاً يُقال إنه يُصلي إليها فإنه يدخل في النهي ، وإذا كان داخلاً في النهي فلا يصح لقوله : " لا تصلوا " فالنهي هنا عن الصلاة ، فإذا صلى إلى القبر فقد اجتمع في فعله هذا طاعة ومعصية ، وهذا لا يمكن أن يتقرب إلى الله تعالى به .
تنبيه : إذا كان بينك وبين المقابر جدار فاصل فلا بأس من الصلاة حينئذٍ ولا نهي ، كذلك إذا كان بينك وبينها شارع أو مسافة لا تصير بها مصلياً إلى المقابر فلا بأس . والله أعلم
انظر المغني (1/403) والشرح الممتع لابن عثيمين (2/232) رحم الله الجميع .
والله أعلم
السلام عليكم

الباشـــــــــــق
2010-04-11, 14:17
اذا احضر الميت الى المقبرة وفات على بعض الناس الصلاة عليه في المسجد
فيجوز لهم الصلاة عليه في المقبرة قبل الدفن
والله واعلم

أسير الماضي الحزين
2010-04-11, 15:40
شكرا لك اخواني الاعزاء وبارك الله فيكم

ابراهيم زياني
2010-04-11, 18:33
سلام عليكم
المسألة ليست خلافية بل متفقين فيها
الخلاف بين من يصلون للقبور وبين من يقولون ان هذا شرك ولا يجوز
اما الصلاة في المقبرة للجنازة فهذا لا حرج فيه
اما صلاة الفريضة والتطوع فحرام لا تجوز الصلاة فيها
وهنا مثالين للتوضيح .

سئل سماحة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية:
وجدت في كتاب ‏"‏الرَّوض المُربِع‏"‏ للإمام أحمد بن حنبل أنَّ سبعة أماكن لا تجوز فيها الصلاة، ومن هذه الأماكن المقبرة، وعندنا في بلدنا يصلُّون على الميِّت في المقبرة قبل الدَّفن؛ فما حكم ذلك‏؟‏
فأجاب:السائل يقول‏:‏ وجدتُ في ‏"‏الرَّوض المُربِع‏"‏ للإمام أحمد بن حنبل، والكتاب المذكور ليس للإمام أحمد بن حنبل، لكنَّه لأحد مشايخ مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وهو منصور بن يونُسَ البَهوتيُّ، شرح فيه ‏"‏زاد المُستنقع‏"‏ للشيخ موسى بن سالم الحجاويِّ، والكتاب المذكور وأصله كلاهما على المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل عند المتأخِّرين من أصحابه‏.‏
ومن المواضع التي ذُكر أنَّ الصلاة لا تصحُّ فيها‏:‏ المقبرة، وهي مَدفَنُ الموتى‏.
‏ وقد ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه الترمذيُّ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏الأرضُ كلُّها مسجدٌ؛ إلا المقبرة والحمَّام‏)‏ (‏رواه الترمذي في ‏"‏سننه‏"‏ ‏(‏1/431-432‏)‏ من حديث أبي سعيد الخدري، ورواه أبو داود في ‏"‏سننه‏"‏ ‏(‏1/130‏)‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‏.‏‏).‏
وروى مسلم عن أبي مرثدٍ الغنويِّ رضي الله عنه؛ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏لا تجلسوا على القبور، ولا تُصلُّوا إليها‏)‏ ‏(رواه مسلم في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏(‏2/668‏)‏ من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه‏.‏‏)‏‏.‏
وعلى هذا؛ فإن الصلاة في المقبرة لا تجوز، والصلاة إلى القبور لا تجوز؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بيَّنَ أنَّ المقبرة ليست محلاً للصَّلاة، ونهى عن الصَّلاة إلى القبر، والحكمة من ذلك أنَّ الصلاة في المقبرة أو إلى القبر ذريعة إلى الشِّرك، وما كان ذريعة إلى الشِّرك؛ كان محرَّمًا؛ لأنَّ الشارع قد سدَّ كلَّ طريق تؤدِّي إلى الشِّرك، والشَّيطان يجري من ابن آدم مجرى الدَّم، فيبدأ أولاً في الذَّرائع والوسائل، ثم يبلغ به الغايات‏.
‏ فلو أنَّ أحدًا من الناس صلَّى صلاة فريضة أو صلاة تطوُّع في مقبرة أو إلى قبر؛ فصلاته غير صحيحة‏‏.‏ (المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان ج1/ رقم 117).
وسئل أيضا: يوجد في قريتنا مسجد قديم تقام فيه صلاة الجمعة والجماعة علمًا بأن هذا المسجد يوجد في قبلته مقبرة قديمة وحديثة، كما أن هناك عدة قبور ملتصقة في قبلة هذا المسجد، وكما هو معلوم أن هذه المقبرة يمر في وسطها طريق للرجال والنساء، وأيضًا طريق للسيارات فما هو الحكم في هذا‏؟‏ فأجاب: إذا كانت القبور مفصولة عن المسجد ولم يبن المسجد من أجلها، وإنما بني للصلاة فيه، والمقبرة في مكان منعزل عنهلم يقصد وضع المقبرة عند المسجد، ولم يقصد وضع المسجد عند المقبرة، وإنما كل منهما وضع في مكانه من غير قصد ارتباط بعضهما ببعض، وبينهما فاصل فلا مانع من الصلاة في المسجد؛ لأن هذا المسجد لم يقم على قبور‏.‏ أما قضية مرور الطريق في وسط المقبرة، فالواجب منع ذلك، وتسوير المقبرة وتجنيب الطريق عنها‏.‏ (نفس المصدر ج2/رقم 149).
فبان من كلام الشيخ حفظه الله أنّ الأصل في الصلاة في المقابر أنّها حرام ولا تجوز وكذلك في المسجد المبني على القبور أو في المقبرة فهذا يأخذ نفس الحكم، أما إذا بني مسجد ثمّ وضعت بجانبه مقبرة منفصلة عنه بحيث لا يشك من رآه أنّه منفصل عن المقبرة إنفصالا تا