تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : لمن لا يعرف التسرب .....تعالوا بسرعة


socrates
2010-04-09, 22:06
التسرب infiltration

الاجراءات الجديدة التي إستحد ثها [قانون 06/22]
المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائية

اضاف المشرع إلى الباب الثانـي من الكتاب الاول من قانـون الاجراءات الجزائية المتعلق بالتحقيق فصلين تكلم فيهما على إجراءات جديدة لمواكبة القوانين التي أصدرها مثل قانون مكافحـة الفساد وقانــون محاربة تبييض الاموال وكذا قانون مكافحة المخدرات ، فنص في الفصل الرابع على إعتراض المراسـلات وتسجيل الاصـوات وإلتـقاط الصـور، وفي الفصل الخامس على التسرب .

01 / إعـتراض المراسـلات وتسجـيل الاصـوات والتقاط الصور :

تكـلم التعـديل الاخيـرفي نص المـادة 65 مكرر5 حتى المـادة 65 مكـرر 10 علـى هذا الاجـراء والجـرائم التي يقتـضيـها وكذا الاشخاص المؤهلـون بمنـح الاذن للقيام بالعملية والمـدة القانـونية للاذن إلى غير ذلك من الاجـراءات الضرورية سنحاول تفصيلها فيمايلي :
أ/ تعريف العمـليـة : نصت المادة 65 مكرر 05 فقرة 02 على أن إعتـراض المراسلات تتم عن طـريق وسائل الاتصال السلكية واللا سلكية ، وكذا وضع التـرتيبـات التقنيـة من اجـل تسـجيل الاصـوات وإلتقاط الصور دون موافقة المعنيين وذلك بتثبيت وبث وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سـرية من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية أو إلتقاط صـور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص
ب/ الجرائم التي يجـوزالقيام فيها بهذه العملية : نصت المادة 65 مكرر 05 على الجـرائم التي يجوز القيام فيهـا بهذه العمليـة إذا اقتضت ضرورات التحـري في الجرائـم المتلبس بها أو التحقيـق الابتدائي والمذكورة على سبيـل الحصر وهي:
ـ جرائم المخدرات
ـ الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية
ـ الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الالية للمعطيات
ـ جرائم تبييض الاموال
ـ جرائم الارهاب
ـ الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف [ امر 96 /22 ] المؤرخ في 09/07/1996 المتمم والمعدل بالامر 03/01 المؤرخ في19/02/2003
ـ جرائم الفساد [قانون 06/01 المؤرخ في 20/02/2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
.
ج/ الاشخاص المؤهلون بمنح الاذن للقيام بهذه العملية : حسب ما ورد في نص المادة 65 مكرر 05 فإن منح الاذن للقيام بهذه العمليات مقتصر على كل من :
ـ وكيل الجمهورية : يقوم وكيل الجمهورية المختص بمنح الاذن ، وتنفذ العمليات المأذون بها على هذا الاساس تحت المراقبة المباشرة له
ـ قاضي التحقيق : في حالة فتح تحقيق قضائي فإن العمليات المذكورة في المادة 65 مكرر 05 تتم بناء على إذن من قاضي التحقيق وتحت مراقبته المباشرة [ م65 مكرر 05 ف 06 ]
د/ مضمـون الاذن ومدتــه : يتضمن الاذن المذكـور في المادة 65 مكرر 05 الممنوح سواء من طرف وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق على كل العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات المطلوب إلتقاطـها والاماكــن المقصودة سواء كانت سكنية أو غيرها وكذا الجريمـة التي تبرر اللجوء إلى هذه التدابير ومدتـها [م65 مكرر07 ]
كما تلزم المادة 65 مكرر 07 ف 02 ان يكون الاذن مكتـوبا ولمـدة أقصاها أربعة [04 ] اشهـر قـابلة للتجديـد حسب مقتـضيات التحـري والتحقيـق ضمـن نفس الشـروط الشكلية والزمنية .
من خلال هذه المادة يمكن أن نستشف الشروط الشكلية والزمنية للاذن وهي :
ـ أن يكـون الاذن مكتوبـا
ـ ذكر جميع العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات المطلوب إلتقاطها والاماكن المقصودة وذلك بالتحديد الدقيق للاتصال المراد مراقبته او المراسلة التي سيتم إعتراضها وكذا المكان الذي يتم فيه وضع الترتيبات التقنية أوإلتقاط الصورلاشخاص يتواجدون به سواء كان عموميا أو خاصا
ـ ذكر الجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذه العملية [إحدى الجرائم المذكورة على سبيل الحصر في نص المادة 65 مكرر 05 ]
ـ ذكـر المـدة التي تتـم خـلالها العملية على ألا تتجاوز مدة اربعـة [04] أشـهر قابلـــة للتجديد بنفس الشروط
ه / كيــف تتــم العمليــة : ذكرت المادة 65 مكرر05 ثلاثة انواع من العمليات وهي :
ـ إعتراض المراسلات : بتسخير اعوان مصالح الاتصالات السلكية واللا سلكية سواء العمومية او الخاصة للتكفل بالجوانب التقنية للعملية
ـ تسجيل الاصوات : وضع الترتيبات التقنية دون موافقة المعنيين وذلك بتثبيت وبث وتسجيل الكلام المتفوه بصفة خاصة او سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية
ـ إلتقاط الصور : تتم ايضا بوضع الترتيبات التقنية دون موافقة المعنيين من أجل إلتقاط الصور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص .


كما نصت نفس المادة على ان الاذن المسلم من طرف وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بغرض وضع الترتيبـات التقنية يسمـح بالدخول إلى المحلات السكنية أو غيرها ولو خارج المواعيد المحددة في المادة 47 من قانون الاجراءات الجزائية [ من الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء ] ،وبغير علم أو رضا الاشخاص الذين لهم حق على تلك الاماكن .
ويجوز لوكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية الذي أذن له ولقاضي التحقيق أوضابط الشرطة القضائية الذي ينيبه أن يسخر كل عون مؤهل لـدى مصلحة أو وحدة او هيئـة عمومية او خاصة مكلفـة بالمواصلات السلكية واللاسلكية للتكفل بالجوانب التقنية للعمليات المذكورة في المادة 65 مكرر05
بمعنى أن كلا من : ـ وكيل الجمهورية ـ قاضي التحقيق ـ ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو في حالة الانابة القضائية ، يمكن لهم تسخير الاعوان المؤهلين لدى مصالح الاتصالات سواء عمومية مثل بريد الجزائر أو خاصة مثل اوراسكوم ، الوطنية ، لكم ، وذلك للتكفل بالجوانب التقنية ، كما يتم تسخير مترجم لترجمة المكالمـات التي تتم باللغات الاجنبية [م65 مكرر 10 ] .
ويلزم ضابط الشرطة القضائيـة المأذون له أو المناب من طرف القاضي المختص بتحريـر محضر عن كل عملية إعتراض وتسجيل المراسلات وكذا عن عمليات وضع الترتيبـات التقنية وعمليـات الالتقاط والتثبيـت والتسجيـل الصوتـي أو السمعي البصـري، ويحـدد بالضبـط تاريـخ وساعـة بداية هـذه العمليات والانتهاء منها
ويجب عليه القيام بنسـخ الصور ووصف المحادثات المسجلة والمفيدة في إظهـار الحقيقة وذلك فـي محضر يودع بالملف ،وتنسخ المكالمات التي تتم باللغات الاجنبية عند الاقتضاء بمساعدة مترجم يسخر لهذا الغرض
واخيـــرا وحسب ماتنص عليه المادة 65 مكـرر 06 فإن هذه العمليات تتـم دون المساس بالسر المــهني المنصوص عليه في المــادة 45 من نفس القانون وذلك باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إحترام السر
وإذا اكتـشفت جـرائـم اخـرى غيـر تـلك الـواردة في الاذن ، فإن ذلك لا يكون سببا لبطـلان الاجراءات العارضة

amine-maghnawi
2010-04-09, 22:19
merci mon frere

socrates
2010-04-09, 22:25
العفو اخي الكريم