المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يمكن أن يعاقب المتهم مرتين المحكمة العسكرية و المدنية


joker2010
2010-04-09, 12:34
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لي أمل كبير في إخزاني بالنتدى في الإجابة على إنشغالي

- كل ما في الأمر أنه لي شخص قريب ، توجه إلى الإلتحاق بصفوف الجيش بشهادة مدرسية مزورة
- أثناء القيام بالتحري من طرف الدرك الوطني تم إكتشاف أمره ، لكن بعدما كان قد أمضى العقد .
- تم شطبه من صفوف الجيش و إحالته أمام المحكمة العسكرية بالبليدة ، أين تمت إدانته ب 06 أشهر حبس موقوفة النفاذ من أجل إستعمال المزور بتاريخ 17/03/2010 .
- في 07 أفريل 2010 تم إستدعائه من طرف قاضي التحقيق المدني المختص بمكان إقامته .
- لما توجه إلى السيد قاضي التحقيق تم إيداعه الحبس من أجل نفس التهمة .
- نحن بصدد إستخراج الحكم من المحكمة العسكرية لإستدلال به أمام قاضي التحقيق .
- و للتوضيح أنه في كامل مراحل التحقيق سواء بالنسبة للمحكمة العسكرية أو عند الحضور الأول عند قاضي التحقيق المدني كان جوابه أنه فعلا الشهادة المدرسية مزورة (إعترف ) ، أما بخصوص من قام بتزويرها فهو شخص يجهله و ليست له معلومات عن هويته .
- سؤالي هو :

- هل يمكن متابعته بالمحكمة المدنية مرة أخرى ؟
- هل يمكن إحالته أمام قسم الجنح ؟
- هل يمكن إتهامه بالتزوير و إستعماله أو بإستعمال المزور فقط ؟

في إنتظار ردودكم بارك الله فيكم

و شكرا

socrates
2010-04-09, 14:43
اخي الكريم اولا لا تسمى بالمحكمة المدنية وانما تسمى بمحاكم القانون العام وكلتا المحكمتين مستقلتين عن الاخرى فالعسكرية تختص بالجرائم العسكرية فقط ويمكن لها ان تفصل في القضايا ذات القانون العام اذا كانت مرتكبة من طرف العسكريين مثلا حالتك فهي مختصة بالنظر في دعوى التزوير باعتبار عسكري وتعتبر من الناحية القانونية عسكريا
والاشكال الذي يثور هل الاحكام العسكرية هي حجة على قضاء القانون العام ويمكن تطبيق مبدا لا يجوز معاقبة الشخص على الفعل الواحد
اضافة الى ذلك ما نصت عليه احكام المادة 6 من قانون الاجراءات الجزائية على انقضاء الدعوى العمومية في حق المتهم بصدوراحكام نهائية فهل الحكم الذي صدر في حقك نهائي وغير قابل للطعن

maitre.tahora
2010-04-10, 16:01
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
و بعد
لقد وردت في الأحكام التمهيدية من قانون القضاء العسكري الحالات التي ينعقد فيها الإختصاص للمحاكم العسكرية و عليه من خلال ما ورد من وقائع في موضوعك يا أخي الكريم فإنه قد تمّت متابعة قريبك على تهمة معاقب عليها في قانون العقوبات و عليه و الحال فإن المادة التي تجرّم العسكري حين إرتكابه لجريمة إستعمال المزور قد أحالت في تطبيقها على العقوبات المنصوص عليها في المادة المتعلقة بهذه الجريمة tفي قانون العقوبات ; و عليه فإن القانون لا يعاقب على الجرم مرتين و هذا المبدأ يستمد روحه من قواعد الردع العام و الخاص و بالتالي تتم الإجراءات على مستوى القضاء العسكري ; و ما يهمناش إذا كان الحكم الصادر عن الجهه القضائية العسكرية نهائي أم لا المهم ان القضية مطروحة أمامها
أسحب حكم و قدموا في التحقيق أو في أول جلسة أو حتى جلسة المحاكمة فبل أي دفاع في الموضوع و إدفع بسبق الفصل أو سريان الفصل من قبل جهة القضاء العسكري