المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لمن لديه استفسار في العقاري او الاجتماعي مرحبا


الصفحات : [1] 2 3 4 5

socrates
2010-04-03, 23:09
اذا كانت لكم اي استفسارات في القضاء الاجتماعي او العقاري فانا في الخدمة
وتكون ان شاء الله الاجابة على ضوء اجتهادات محينة المحكمة العليا

kafla
2010-04-04, 07:35
بسم الله الرحمن الرحيم
قام والدي سنة 1981 بعقد قسمة و ليس عقد هبة لي و لاخوتي لبعض ممتلكاته و ليست كلها وتم شهره بالمحافظة العقارية و استخرجنا بموجبه الدفاتر العقارية.
واعطى باقي ثروته لزوجته الاخيرة هي و ابنائها تتمثل في عدة عقارات بفرنسا و الجزائر اضافة الى السيارات و الاموال ولكن امام جشع هذه الزوجة قام برفع دعوى ابطال عقد القسمة.
هل يجوز هذا ؟هل هناك تقادم؟
جزاك الله كل خير

socrates
2010-04-04, 17:32
القسمة الرضائية ياخي الكريم اذا مرت 15 سنة اصبحت قسمة نهائية مع فرض وجود فريضة وحصر التركة ولكن القسمة التي تتحدث عنها لا تعتبر قسمة بمفهوم القسمة وانما تعتبر هبة لان القسمة لا يمكن تصورها الا بعد وفاة الهالك وفي حالتك ياخي تعتبر هبة وتخضع لاحكام الهبة او بيع على حسب الاحوال اذا كانت بمقابل اما اذا كانت في اخر عمر والدك وثبت انه تصرف في املاكه وهو في مرض الموت بغرض محاباة احد الورثة فتخضع لاحكام الوصية وعلى الورثة اثبات المرض
ولا يمكن تصور ان تكون القسمة قبل وفاة الهالك الااذا كانت هناك عقود بيع بشرط ان لا يكون ابوك قد استاثر لنفسه في حياته باستغلال والانتفاع بتلك الاموال فتخضع لاحكام الوصية
ولا يمكن لزوجة ابيك نقض الهبة الا اذا ثبت ان التصرف قد وقع في مرض الموت فيخضع لاحكام الوصية

الصومالي
2010-04-04, 19:13
هل يحق لمصالح البلدية أن تصدر شهادات لها اثر قانوني على الملكية ( شهادة استغلال أرض ، شهادة حسن الجوار ،...) على أراضي هي في حقيقتها ملك للدولة ، و هل نستطيع التمسك بدفع على اساس التصرف في ملك الغير.... أمام جهل ، وعدم دراية السادة رؤساء البلديات

socrates
2010-04-04, 20:12
مشكلة الجماعات المحلية تمنح وثائق عديدة لها علاقة مباشرة بالملكية العقارية مثلا شهادة الحيازة مثلا ولكن الاشكال الذي يثار انها تمنح بعض الوثائق التي تعود بالاثر السلبي على الاثار القانونية للعقارات مثلا كمقررات التنازل الخ فمن الناحية القانونية تلك المقررات ليس لها اي اثر قانوني باعتبار انها تسلمها لعدة اشخاص لنفس القطعة الارضية والعبرة بسندات الملكية ,;اضافة الى شهادات حسن الجوار فلا قيمة لها اذا ثبت عكسها اما م القضاء مثلا بمضار الجوار فغالبية الشهادات ليس لها اثر قانوني

نسيم34
2010-04-04, 20:28
اخي سقراط
هناك ارث توارث عليه 06 اشخاص
قاموا بعقد فريضة لدى موثق
واخذ كل منهم نصيبهم الشرعي والقانوني
قام الورثة بالتنازل لنصيبهم لاخرى الا اثنين من الورثة لم يتم التنازل لذلك
السؤال:هل يمكن التنازل عن الانصبة وفق عقد توثيقي قبل القسمة؟

socrates
2010-04-04, 20:43
اخي سقراط
هناك ارث توارث عليه 06 اشخاص
قاموا بعقد فريضة لدى موثق
واخذ كل منهم نصيبهم الشرعي والقانوني
قام الورثة بالتنازل لنصيبهم لاخرى الا اثنين من الورثة لم يتم التنازل لذلك
السؤال:هل يمكن التنازل عن الانصبة وفق عقد توثيقي قبل القسمة؟

;)ياخي نسيم 34 الحق الميراثي هو حق يمكن بيعه ,هبته التنازل عليه ,رهنه, جميع التصرفات القانونية, بشرط ان يكون بموجب عقد رسمي ومع احترام اجراءات الشهر خاصة اذا كان عقارا ويصبح المالك الجديد مالكا شانه شان بقية الورثة ويدخل مع بقية الورثة على الشيوع الى غاية اجراء القسمة

حمزة ملياني 121
2010-04-04, 21:57
سلام أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي العزيز سقراط . أرجوا منك الاجابة عن تساؤلي عاجلا . فهي قضية مطروحة الان امام العدالة . تخصني

حيث انه في سنة 1977 . وكنت حينها ابلغ من العمر 4 سنوات وكلن لابي قطعة ارض زراعية وقبل موته اوصى جار لنا بان يعتني بالارض ويحرسها الى ان اكبر .

وبعد مرور عدة سنولت استولى جارنا على الارض واخذها . ويالتالي لم يطبق وصية ابي . وانا الان اريد لن استرجع الارض وامتلكها لكي ابيعها . كيف انزعها منه ؟

وهــــــــــــــــــــــل حازها بالتقادم . كيف اثيت ملكية ووصية ابي .

socrates
2010-04-04, 22:32
[quote=zodiaque121;2607437]سلام أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي العزيز سقراط . أرجوا منك الاجابة عن تساؤلي عاجلا . فهي قضية مطروحة الان امام العدالة . تخصني

حيث انه في سنة 1977 . وكنت حينها ابلغ من العمر 4 سنوات وكلن لابي قطعة ارض زراعية وقبل موته اوصى جار لنا بان يعتني بالارض ويحرسها الى ان اكبر .

وبعد مرور عدة سنولت استولى جارنا على الارض واخذها . ويالتالي لم يطبق وصية ابي . وانا الان اريد لن استرجع الارض وامتلكها لكي ابيعها . كيف انزعها منه ؟

وهــــــــــــــــــــــل حازها بالتقادم . كيف اثيت ملكية ووصية ابي .
اخي[COLOR=Red] ZODIAQUE الوصية الشفوية لا اثر لها من الناحية القانونية وعليك ان تبحث عن الوثائق القانونية للارض عقد ملكية عرفي قبل تاريخ 1971 ورسمي بعد هذا التاريخ وعن امتلاك ارضك بالتقادم المكسب 15 سنة يمكنك ضحضه بجميع الوسائل كحيازته للارض عن طريق الاكراه او حيازة منقطعة
ولكن اعلم انه بموجب احكام المادة 827 من ق المدني فيجوز له ان يتملك الارض عن طريق التقادم اذا كانت حيازة هادئة ومستمرة لاكثر من 15 سنة ويمكنك الدفع بعدم وجود التقادم مع رفعم لدعوى الملكية ابتداءا كما سبق ذكره اضافة الى اثباتك للوثائق الارض والله ورسوله اعلم

القرصان رضا
2010-04-05, 06:45
ممكن مراجع جديدة تخص العقاري

fée
2010-04-05, 10:05
السلام عليكم
من فضلك اخي سقراط. هل يمكن اجابتي عن تساؤلي لحل هده المسالة
ان والدي مالك لمحل تجاري كان قد ورثه عن والده مند سنة 1995.
عندما ورث والدي المحل كان مستاجر من طرف شخص لمدة ثلاث سنوات بعقد مع جدي و حين اردنا اخراجه من المحل قيل لنا انه لا يمكن اخراجه الا بتعويض استحقاقي فاكملنا معه الايجار. مند سنتين اصبح المستاجر يتعنت في دفع الايجار بحجة انه يريدنا ان نبيعه المحل. فرفض والدي و قمنا برفع قضية ضده لارتكابه مخالفة عدم تسديد الايجار لمدة 6 اشهر و بشهادته
ربحنا القضية و حكمت المحكمة بفسخ عقد الايجار دون تعويض استحقاقي مع الزامه هو بتعويض والدي بمبلغ 20000 دج
قام المستاجر برفع قضية استئنافية و صدر نفس الحكم و هدا مند شهر ديسمبر 2009 . قام المحضر القضائي بتبليغه و الزامه بتسديد مؤخر الايجار و اخلاء المحل في مدة 15 يوم لكنه مازال متعنت اي لمدة ثلاث اشهر بعد صدور الحكم
اخبرنا المحضر القضائي انه لاخراجه من المحل يجب ان يمضي وكيل الجمهورية ورقة سماها استمارة تنفيد الحكم
المهم مند ثلاثة اشهر و نحن ننتضر من السيد وكيل الجمهورية امضاء هده الاستمارة من اجل تنفيد الحكم مع العلم ان والدي معاق حركيا و المحل هو مصدر رزق بالنسبة لنا بما انه متقاعد.
هل يعقل ننتضر كل هده المدة من اجل تنفيد الحكم من اجل مجرد امضاء و المستاجر مستغل للمحل دون دفع الايجار
هل ان كان المحل ملك للدولة تستغرق كل هده المدة من اجل تنفيد الحكم ام لان والدي مواطن بسيط. لست ادري لمادا كل هدا التاخير
من فضلكحم افيدوني بما يمكن فعله من اجل تعجيل تنفيد الحكم
شكرا

socrates
2010-04-05, 14:11
[quote=fée;2608591]السلام عليكم
من فضلك اخي سقراط. هل يمكن اجابتي عن تساؤلي لحل هده المسالة
ان والدي مالك لمحل تجاري كان قد ورثه عن والده مند سنة 1995.
عندما ورث والدي المحل كان مستاجر من طرف شخص لمدة ثلاث سنوات بعقد مع جدي و حين اردنا اخراجه من المحل قيل لنا انه لا يمكن اخراجه الا بتعويض استحقاقي فاكملنا معه الايجار. مند سنتين اصبح المستاجر يتعنت في دفع الايجار بحجة انه يريدنا ان نبيعه المحل. فرفض والدي و قمنا برفع قضية ضده لارتكابه مخالفة عدم تسديد الايجار لمدة 6 اشهر و بشهادته
ربحنا القضية و حكمت المحكمة بفسخ عقد الايجار دون تعويض استحقاقي مع الزامه هو بتعويض والدي بمبلغ 20000 دج
قام المستاجر برفع قضية استئنافية و صدر نفس الحكم و هدا مند شهر ديسمبر 2009 . قام المحضر القضائي بتبليغه و الزامه بتسديد مؤخر الايجار و اخلاء المحل في مدة 15 يوم لكنه مازال متعنت اي لمدة ثلاث اشهر بعد صدور الحكم
اخبرنا المحضر القضائي انه لاخراجه من المحل يجب ان يمضي وكيل الجمهورية ورقة سماها استمارة تنفيد الحكم
المهم مند ثلاثة اشهر و نحن ننتضر من السيد وكيل الجمهورية امضاء هده الاستمارة من اجل تنفيد الحكم مع العلم ان والدي معاق حركيا و المحل هو مصدر رزق بالنسبة لنا بما انه متقاعد.
هل يعقل ننتضر كل هده المدة من اجل تنفيد الحكم من اجل مجرد امضاء و المستاجر مستغل للمحل دون دفع الايجار
هل ان كان المحل ملك للدولة تستغرق كل هده المدة من اجل تنفيد الحكم ام لان والدي مواطن بسيط. لست ادري لمادا كل هدا التاخير
من فضلكحم افيدوني بما يمكن فعله من اجل تعجيل تنفيد الحكم
شكرا

شكرا ياخي الكريم قضيتك سهلة و ما عليك الا اتباع اجراءات التنفيذ العادية التي تتم من طرف المحضر القضائي واذا امتنع المنفذ عليه من تنفيذ الحكم
يمكن للمحضر القضائي اللجوء الى وكيل الجمهورية لدائرة اختصاص محل التنفيذ وهذا لطلب تسخيرة القوة العمومية وينفذ الحكم المذكور قصرا
اضافة الى امكانية رفع دعوى قضائية بالتعويض عن عدم تنفيذ الاحكام القضائية المادة 625من ق ا م والادارية
ويمكنك اللجوء ايضا الى النائب العام لدى المجلس وعرض عليه مشكلتك
لانه بقيت لك خطوة واحدة لتحصيل حقوقك وهئ تسخيرة القوة العمومية والتنفيذ قصرا وشكرا

socrates
2010-04-05, 14:24
ممكن مراجع جديدة تخص العقاري
انصحك ياخي الكريم بكتاب المنازعات العقارية ليلى زروقي وكذا حمدي باشا عمر وكذا اجتهادات المحكمة العليا وكذا مجلس الدولة

fée
2010-04-05, 16:20
شكرا اخي سقراط على اجابتي
لكن نحن ننتضر امضاء هده التسخيرة من طرف وكيل الجمهورية مند 3 اشهر. هل هده المدة عادية
والله المسالة محيرة حتى اصبحنا نشكك في المحضر القضائي انه لم يقم بعمله. والدي مريض و بمرور كل هده المدة نكون قد خسرنا 3 اشهر لكراء هدا المحل مع العلم ان هناك من يريد كراؤه بقيمة لا باس بها بحكم ان موقع المحل في وسط المدينة . لكن لا نستطيع فعل دلك بسبب تعنت المستاجر للخروج و اطالة وكيل الجمهورية لامضاء التسخيرة
سؤال اخير من فضلك مادا تقصد بالامين العام هل هو نفسه le procureur
جزاك الله الف خير

socrates
2010-04-05, 17:05
[quote=fée;2610012]شكرا اخي سقراط على اجابتي
لكن نحن ننتضر امضاء هده التسخيرة من طرف وكيل الجمهورية مند 3 اشهر. هل هده المدة عادية
والله المسالة محيرة حتى اصبحنا نشكك في المحضر القضائي انه لم يقم بعمله. والدي مريض و بمرور كل هده المدة نكون قد خسرنا 3 اشهر لكراء هدا المحل مع العلم ان هناك من يريد كراؤه بقيمة لا باس بها بحكم ان موقع المحل في وسط المدينة . لكن لا نستطيع فعل دلك بسبب تعنت المستاجر للخروج و اطالة وكيل الجمهورية لامضاء التسخيرة
سؤال اخير من فضلك مادا تقصد بالامين العام هل هو نفسه le procureur
جزاك الله الف خير

اختي الكريمة لا تتقلقي فان شاء الله سيتم تنفيذ الحكم في الاجال باعتبار ان التنفيذ باستعمال القوة العمومية ياخد وقتا .وما عليك فعله هو التقدم الى وكيل الجمهورية مرفوقة بالمحضر القضائي واطرح له مشكلتك فيمكن ان المحضر لم يسعى الى التنفيذ
وان شاءالله سيتم التنفيذ في اقصى وقت
والنائب العام هو ممثل النيابة العامة وهو يعلو وكيل الجمهورية
ولكن اللجوءاليه في حالة وجود مانع لوكيل الجمهورية او مساعديه

faridos
2010-04-05, 18:51
السلام عليكم اخي سقراط
اريد منك ان توضح لي هذه القضية التي تعيق مساري
نحن 05 اخوة من اب وام واحدة نسكن منزل واحد وهناك اخ من الاب فقط قبل موت ابي لم يكن يسكن معنا وبعد موت ابي جاء بلطف ليسكن معنا بنية مؤقة الى ان يرزقه اله بمسكن بعدها اثار مشاكل كبار في المنزل وصلت الى السجن بعدها ستفاد من سكن اجتماعي من البلدية الا انه باع المسكن ثم اراد ان يرجع للسكن معنا فلم ندعه ’ بعدها رفع قضية لدى المحكمة بانه كان يسكن المنزل ونحن اخرجناه
اخي سقراط هل بامكاننا حل لهذه القضية.

fée
2010-04-05, 18:53
اختي الكريمة لا تتقلقي فان شاء الله سيتم تنفيذ الحكم في الاجال باعتبار ان التنفيذ باستعمال القوة العمومية ياخد وقتا .وما عليك فعله هو التقدم الى وكيل الجمهورية مرفوقة بالمحضر القضائي واطرح له مشكلتك فيمكن ان المحضر لم يسعى الى التنفيذ
وان شاءالله سيتم التنفيذ في اقصى وقت
والنائب العام هو ممثل النيابة العامة وهو يعلو وكيل الجمهورية
ولكن اللجوءاليه في حالة وجود مانع لوكيل الجمهورية او مساعديه

[/quote]
بورك فيك اخ سقراط على كل هده التوضيحات و جزاك الله كل خير

socrates
2010-04-05, 19:54
السلام عليكم اخي سقراط
اريد منك ان توضح لي هذه القضية التي تعيق مساري
نحن 05 اخوة من اب وام واحدة نسكن منزل واحد وهناك اخ من الاب فقط قبل موت ابي لم يكن يسكن معنا وبعد موت ابي جاء بلطف ليسكن معنا بنية مؤقة الى ان يرزقه اله بمسكن بعدها اثار مشاكل كبار في المنزل وصلت الى السجن بعدها ستفاد من سكن اجتماعي من البلدية الا انه باع المسكن ثم اراد ان يرجع للسكن معنا فلم ندعه ’ بعدها رفع قضية لدى المحكمة بانه كان يسكن المنزل ونحن اخرجناه
اخي سقراط هل بامكاننا حل لهذه القضية.

والله ياخي الكريم الحل بيدكم انتم وليس لدخل القانون في ذلك باعتبار ان اخوك يبقى اخوك وهو وارث بقوة الشرع والقانون ولا يمكنك ان تطرده من المسكن وهناك حل قسموا الميراث بينكم وكل واحد منكم ياخد حقه الشرعي بدون شحناء ولا بغضاء واعلم انه لا يدخل الجنة قاطع رحم وشكرا اخي الكريم

nacim
2010-04-05, 21:19
شكرا على المبادرة استاذ

bouhouia
2010-04-06, 12:38
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا السيد بوحوية ع ومن ورثة بوحوية محمد الطيب المذكور بالعقد الصادر من المدير العامة للأملاك الوطنية
سوالي بسيط جدا منذ توفي هذا الجد سنة 1988 ومن بعده والدي بوحوية محمد الهادي سنة 2008 انا اريد قسمة الارض ذات طبيعة عرش والتي لم نتمكن من وصع اليد عليها من سنة 1988 الى يومنا هذا بسبب تماطل العم الذي يريد احتكارها لنفسه
ماذا افعل ؟؟؟؟؟
لاخد نصيبي علما انه لدي والده واختان من الاب المتوفي اعلاه ؟؟؟


العقد المرفق عبارة عن ملف
PDF
http://www.4shared.com/file/258125308/bc38e09/actes_Bouhouia_1.html
http://www.4shared.com/file/258125284/cb6e221d/Actes_Bouhouia.html

imma
2010-04-06, 18:33
السلام عليك سقراط و شكرا لك على مساعداتك لنا مسبقااليك قضيتي: أنا وعائلتي في ورطة اليكم القصة:اشترى ابي قطعة ارض من ابنة عمته عن طريق التنازل فقط ودفع لاخيها ثمن قطعة الارض في سنة 1991حيث اقتسمت ذلك المبلغ مع أخوها الذي كان له الفضل في منحها قطعة الارض تلك لانه كان يعمل كاتب عام بالبلدية آنداك وهي اليوم تنكر ذلك وتقول انها لم تبع لابي شيئا وان قطعة الارض ملكها لان ابي طلب منها ان تكتب له القطعة عند الموثق الشيء الذي لم يفعله ابي في دلك الوقت لان بنت عمته لم يكن بوسعها ان تكتب له آنداك لان ها لم تكن تملك بعد وثيقة ادارية وبعد ان منحتها البلدية هده الوثيقة هي اليوم تتهرب ولا تريد ان تنفذ باقي اجراءات البيع لانها تظن بان الارض مازالت ملكا لها علما ان سعر الارض ارتفع و هي تطمع في اعادة بيعها او الاستيلاء عليها لكن هده الارض هي تابعة لمسكننا حيث تمثل حديقة منزلنا الدي نسكنه اليوم فما رأي القانون علما ان ابي لا يملك وثيقة بيع وانما يملك فقط تنازل عن قطعة الارض موقع من طرف ابنة عمته لكن بدون شهود و مصادق من نفس البلدية.أرجوك بما تنصحنا هل نلجأ الى القضاء نخشى ان لا يكون ذلك في صالحنا اي ان نخسر القضية.

KARIMBASSET
2010-04-06, 21:47
السلام عليكم ... اريد ان استشير الاخوة الافاضل و ارجو ان لا يبخلو علي برايهم في القضية التالية التي اسردها بحيثياتها
الموضوع : تنازع في قطعة ارض - استغلال فلاحي -

- حيث ان السيد : محمد يملك بستان قطعة ارض فلاحية بعقد عرفي منذ السبعينات يبين حدود قطعة الارض من الشمال و الشرق و العرب ببساتين اما الجنوب فهو ارض بيضاء ممتدة وله حد المنفعة اي هي امتداد للبستان الى حيث يمكنه استصلاحها حسب عرف سائد.
- حيث اصبح يمر طريق معبد جنوب البساتين فاصبح حدا للبساتين .
- حيث انه يحده من الغرب بستان الجار مصطفى ايضا هو بعقد عرفي يتضمن تحديد لقطعة الارض دون ذكر حد المنفعة المعروف عرفيا ومنه فان حدوده الجنويبة محددة بملك غيره .
-حيث ان مصطفى توفي في سنة 2000 وورثه ثلاثة ابناءاقتسمو البستان و اصبح الابن عمر بذلك هو جار السيد محمد .
- حيث ان الابن عمر اقر وذكر ان حدوده الجنوبية هي ملك للسيد محمد كما يدل على ذلك اثار الجدار الطبيني المنهار من زمن .
- حيث في سنة 2002 قام السيد محمد باستصلاح بستانه في اطار برنامج الاصلاح الفلاحي وحصل على الدعم المالي لذلك ... على قطعة الارض المتكونة من بستانه و امتداده الى الطريق المعبد حيث يشمل هذا الامتداد القطعة البيضاء جنوب بستانه وجنوب بستان الابن عمر .
- حيث ان الابن عمر لم يعترض على استصلاح السيد محمد لجنوب بستانه ذاكرا ان هذا الامتداد هو للسيد محمد .
- حيث ان قطعة الارض ظلت مستغلة من طرف السيد محمد منذ 2002 وكبرت الاشجار المغروسة فيها .
- حيث انه في 10/01/2010 ذهب الابن الوريث عمر الى البلدية محتجا و مطالبا و مدعيا ان جزء قطعة الارض جنوبه المستصلحة هي له .
- حيث ان السيد محمد يملك وثائق الدعم الفلاحي و ملفه الذي يتضمن مساحة وحدود قطعة الارض التي استصلحها ...
- حيث ان الابن عمر اصبح يتعرض كل يوم للسيد محمد و يهدده ويطلب منه الاعتراف له بحق في في قطعة الارض .
- حيث ان السيد محمد ضاق ذرعا بكلام الابن عمر الذي يقوله في حقه في كل مجلس في البلدة .


----- ما هو التصرف الذي يقوم به السيد محمد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خرج الابن عمر الى الارض المستصلحة و خرب انابيب السقي بالقطير .... مستعملا القوة في مباشرة اعمال حفر و تغيير في الارض المتنازع عليها


توجه محمد الى المحكمة و سجل استعجالي و احضر المحضر القضائي و حرر محضر معاينة وذهب الى محامي فاشار برفع دعوى اخرى في المدني تقدم للقاضي في جلسة الاستعجالي بهدف الامر بطرد عمر من الارض

القاضي لم يستمع للمخرب عمر و قال له اذهب و اكتب الرد كتابة مع الااوراق و قدمه للمحكمة

ملاحظة// بعد التهديد من طرف عمر احضر محمد امر من الوكيل و احضر الدرك الوطني اللذي سجل شهادة الطرفين

ماذا بعد الاستعجالية


قدمت هذه الدعوى
ماذا يحدث بعدها حيث ان المدعى عليه يقول ان جزء من ارضي هي ملك ابيه ولادليل له بينما عندي عقد عرفي و كذا وثائق الدعم الفلاحي و الاستصلاح بالاشجار

كما اريد تعويضا عن الاضرار و الخسائر التي تكبدتها

ماذا بعد تقديم الدعوى الاستعجالية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لقد قمت لقد قام المحضر القضائي صباح اليوم بابلاغ الجاني بحكم وقف الاشغال ... و تكليف بالحضور امام المحكمة يوم 25مارس لكن في عشية اليوم ذهب الى مكان الاعتداء و استمر في اتلاف ما تبقى من انابيب المياه ... كما انه قابلي و بدأ يسبني و يعتدي باللفظ امام الناس

ماذا افعل

imma
2010-04-07, 13:40
ألووووووووو أخ سقراط أين أنت

السلام عليك سقراط و شكرا لك على مساعداتك لنا مسبقااليك قضيتي: أنا وعائلتي في ورطة اليكم القصة:اشترى ابي قطعة ارض من ابنة عمته عن طريق التنازل فقط ودفع لاخيها ثمن قطعة الارض في سنة 1991حيث اقتسمت ذلك المبلغ مع أخوها الذي كان له الفضل في منحها قطعة الارض تلك لانه كان يعمل كاتب عام بالبلدية آنداك وهي اليوم تنكر ذلك وتقول انها لم تبع لابي شيئا وان قطعة الارض ملكها لان ابي طلب منها ان تكتب له القطعة عند الموثق الشيء الذي لم يفعله ابي في دلك الوقت لان بنت عمته لم يكن بوسعها ان تكتب له آنداك لان ها لم تكن تملك بعد وثيقة ادارية وبعد ان منحتها البلدية هده الوثيقة هي اليوم تتهرب ولا تريد ان تنفذ باقي اجراءات البيع لانها تظن بان الارض مازالت ملكا لها علما ان سعر الارض ارتفع و هي تطمع في اعادة بيعها او الاستيلاء عليها لكن هده الارض هي تابعة لمسكننا حيث تمثل حديقة منزلنا الدي نسكنه اليوم فما رأي القانون علما ان ابي لا يملك وثيقة بيع وانما يملك فقط تنازل عن قطعة الارض موقع من طرف ابنة عمته لكن بدون شهود و مصادق من نفس البلدية.أرجوك بما تنصحنا هل نلجأ الى القضاء نخشى ان لا يكون ذلك في صالحنا اي ان نخسر القضية.

socrates
2010-04-07, 19:12
السلام عليك سقراط و شكرا لك على مساعداتك لنا مسبقااليك قضيتي: أنا وعائلتي في ورطة اليكم القصة:اشترى ابي قطعة ارض من ابنة عمته عن طريق التنازل فقط ودفع لاخيها ثمن قطعة الارض في سنة 1991حيث اقتسمت ذلك المبلغ مع أخوها الذي كان له الفضل في منحها قطعة الارض تلك لانه كان يعمل كاتب عام بالبلدية آنداك وهي اليوم تنكر ذلك وتقول انها لم تبع لابي شيئا وان قطعة الارض ملكها لان ابي طلب منها ان تكتب له القطعة عند الموثق الشيء الذي لم يفعله ابي في دلك الوقت لان بنت عمته لم يكن بوسعها ان تكتب له آنداك لان ها لم تكن تملك بعد وثيقة ادارية وبعد ان منحتها البلدية هده الوثيقة هي اليوم تتهرب ولا تريد ان تنفذ باقي اجراءات البيع لانها تظن بان الارض مازالت ملكا لها علما ان سعر الارض ارتفع و هي تطمع في اعادة بيعها او الاستيلاء عليها لكن هده الارض هي تابعة لمسكننا حيث تمثل حديقة منزلنا الدي نسكنه اليوم فما رأي القانون علما ان ابي لا يملك وثيقة بيع وانما يملك فقط تنازل عن قطعة الارض موقع من طرف ابنة عمته لكن بدون شهود و مصادق من نفس البلدية.أرجوك بما تنصحنا هل نلجأ الى القضاء نخشى ان لا يكون ذلك في صالحنا اي ان نخسر القضية.


ياخي الكريم التصرفات الواردة على العقار وجب ان تخضع لاجراءات الرسمية والشكلية والا اعتبرت باطلة ولا اثر لها باعتبار ان الرسمية والشكلية للانعقاد وليست للاثبات
اضافة الى كل ذلك التنازل في حد داته لا يعتبر سند للملكية ولا يمكن الاعتداد به وحتى بوجود الشهود ولا حل لك الا بطلب الودي لابنة عمك باسترجاع المبلغ المقدم لها من طرف والدك

socrates
2010-04-07, 19:37
السلام عليكم ... اريد ان استشير الاخوة الافاضل و ارجو ان لا يبخلو علي برايهم في القضية التالية التي اسردها بحيثياتها
الموضوع : تنازع في قطعة ارض - استغلال فلاحي -

- حيث ان السيد : محمد يملك بستان قطعة ارض فلاحية بعقد عرفي منذ السبعينات يبين حدود قطعة الارض من الشمال و الشرق و العرب ببساتين اما الجنوب فهو ارض بيضاء ممتدة وله حد المنفعة اي هي امتداد للبستان الى حيث يمكنه استصلاحها حسب عرف سائد.
- حيث اصبح يمر طريق معبد جنوب البساتين فاصبح حدا للبساتين .
- حيث انه يحده من الغرب بستان الجار مصطفى ايضا هو بعقد عرفي يتضمن تحديد لقطعة الارض دون ذكر حد المنفعة المعروف عرفيا ومنه فان حدوده الجنويبة محددة بملك غيره .
-حيث ان مصطفى توفي في سنة 2000 وورثه ثلاثة ابناءاقتسمو البستان و اصبح الابن عمر بذلك هو جار السيد محمد .
- حيث ان الابن عمر اقر وذكر ان حدوده الجنوبية هي ملك للسيد محمد كما يدل على ذلك اثار الجدار الطبيني المنهار من زمن .
- حيث في سنة 2002 قام السيد محمد باستصلاح بستانه في اطار برنامج الاصلاح الفلاحي وحصل على الدعم المالي لذلك ... على قطعة الارض المتكونة من بستانه و امتداده الى الطريق المعبد حيث يشمل هذا الامتداد القطعة البيضاء جنوب بستانه وجنوب بستان الابن عمر .
- حيث ان الابن عمر لم يعترض على استصلاح السيد محمد لجنوب بستانه ذاكرا ان هذا الامتداد هو للسيد محمد .
- حيث ان قطعة الارض ظلت مستغلة من طرف السيد محمد منذ 2002 وكبرت الاشجار المغروسة فيها .
- حيث انه في 10/01/2010 ذهب الابن الوريث عمر الى البلدية محتجا و مطالبا و مدعيا ان جزء قطعة الارض جنوبه المستصلحة هي له .
- حيث ان السيد محمد يملك وثائق الدعم الفلاحي و ملفه الذي يتضمن مساحة وحدود قطعة الارض التي استصلحها ...
- حيث ان الابن عمر اصبح يتعرض كل يوم للسيد محمد و يهدده ويطلب منه الاعتراف له بحق في في قطعة الارض .
- حيث ان السيد محمد ضاق ذرعا بكلام الابن عمر الذي يقوله في حقه في كل مجلس في البلدة .


----- ما هو التصرف الذي يقوم به السيد محمد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خرج الابن عمر الى الارض المستصلحة و خرب انابيب السقي بالقطير .... مستعملا القوة في مباشرة اعمال حفر و تغيير في الارض المتنازع عليها


توجه محمد الى المحكمة و سجل استعجالي و احضر المحضر القضائي و حرر محضر معاينة وذهب الى محامي فاشار برفع دعوى اخرى في المدني تقدم للقاضي في جلسة الاستعجالي بهدف الامر بطرد عمر من الارض

القاضي لم يستمع للمخرب عمر و قال له اذهب و اكتب الرد كتابة مع الااوراق و قدمه للمحكمة

ملاحظة// بعد التهديد من طرف عمر احضر محمد امر من الوكيل و احضر الدرك الوطني اللذي سجل شهادة الطرفين

ماذا بعد الاستعجالية


قدمت هذه الدعوى
ماذا يحدث بعدها حيث ان المدعى عليه يقول ان جزء من ارضي هي ملك ابيه ولادليل له بينما عندي عقد عرفي و كذا وثائق الدعم الفلاحي و الاستصلاح بالاشجار

كما اريد تعويضا عن الاضرار و الخسائر التي تكبدتها

ماذا بعد تقديم الدعوى الاستعجالية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لقد قمت لقد قام المحضر القضائي صباح اليوم بابلاغ الجاني بحكم وقف الاشغال ... و تكليف بالحضور امام المحكمة يوم 25مارس لكن في عشية اليوم ذهب الى مكان الاعتداء و استمر في اتلاف ما تبقى من انابيب المياه ... كما انه قابلي و بدأ يسبني و يعتدي باللفظ امام الناس

ماذا افعل
ابدا من الاول ياخي الكريم
من الناحية القانونية انت حائز للارض المذكورة والقانون يحمي الحيازة كما يحمي المالك واسمع جيدا انه لا يجوز لك ان ترفع دعوى الحيازة مع الملكية
ثانيا انت لجات للقضاء الاستعجالي لوقف الاعمال الجديدة وهي دعوى من دعاوى الحيازة وقد صدر امر استعجالي بوقف الاعمال ويمكنك تنفيذه باستعمال القوة العمومية باعتبار ان الاوامر الاستعجالية معجلة النفاذ برغم المعارضة والاستعجال فالمسمى عمر ملزم بتنفيذ الامر الاستعجالي المذكور ولا يمكن له ان يستمر في الاشغال وللامر الاستعجالي
ثالثا اسمعني جيدا الوثائق التي تحوزها وخاصة العقد العرفي لا يعد سنذا للملكية وما عليك الا الاستناذ اساسا على الحيازة باعتبارك حائزا والقانون يحمي حيازتك وادفع بدعوى منع التعرض امام قضاء الموضوع باعتباره دعوى موضوعية والغرض منها حماية حيازتك والله و رسوله اعلم

انا
2010-04-07, 22:42
السلام عليكم

اولا شكرا على المبادرة الطيبة

لدي سؤال في الاجتماعي

شخص عمل لدى مؤسسة خاصة بموجب عقد انتهت مدته ووقع على العقد ثم وقع على الاشعار بانتهاء المدة

لكن صاحب العمل شغله من جديد دون عقد و دون تأمين على اساس انه سيسوي وضعيته عند تحسن اوضاع الشركة ، بعد مرور قرابة السنة تعرض لحادث بعد خروجه من العمل و فقد ثلاث اصابع يد

ذهب الى صاحب العمل و ترجاه للتصريح به لكنه رفض و قال انه لا يملك المال و لديه شهود انه عمل بالمؤسسة بهذه الفترة

هل يمكنه رفع دعوى في الاجتماعي يطالب فيها بالزامية تامينه و التصريح بالحادث من اجل تعويضه ؟؟

او ما هو الحل ؟؟ و خصوصا انه عاطل بسبب الاصابة منذ 6 اشهر

و شكرا مسبقا

socrates
2010-04-07, 23:02
[quote=انا;2623119]السلام عليكم

اولا شكرا على المبادرة الطيبة

لدي سؤال في الاجتماعي

شخص عمل لدى مؤسسة خاصة بموجب عقد انتهت مدته ووقع على العقد ثم وقع على الاشعار بانتهاء المدة

لكن صاحب العمل شغله من جديد دون عقد و دون تأمين على اساس انه سيسوي وضعيته عند تحسن اوضاع الشركة ، بعد مرور قرابة السنة تعرض لحادث بعد خروجه من العمل و فقد ثلاث اصابع يد

ذهب الى صاحب العمل و ترجاه للتصريح به لكنه رفض و قال انه لا يملك المال و لديه شهود انه عمل بالمؤسسة بهذه الفترة

هل يمكنه رفع دعوى في الاجتماعي يطالب فيها بالزامية تامينه و التصريح بالحادث من اجل تعويضه ؟؟

او ما هو الحل ؟؟ و خصوصا انه عاطل بسبب الاصابة منذ 6 اشهر

و شكرا مسبقا ا

ولكن وجب عليه اثبات عقد العمل بجميع طرق الاثبات باعتبار ان عقد العمل يمكن ان يكون شفاهة او مكتوبا المادة 14 و 15 من القانون 90/11 ويمكن لك اثبات علاقة العمل باعتبار اثبات مصدر الالتزام
وعند اثبات عقد العمل يلزم على رب العمل بتعويض العامل عن جميع حقوقه وخاصة تلك المتعلقة بالتصريح به لدى مصالح الضمان الاجتماعي وما يترتب عنه من تعويضات ومنح عن المرض والوفاة وكذا العجز
اضافة الى ذلك الحوادث المهنية التي يكون رب العمل مجبر على التصريح به لدى مصالح الضمان الاجتماعي والا تعرض للعقوبات الجزائية تصل الى غاية الحبس والاشكال ان قانون 85/13 المتعلق بالتعويض عن حوادث العمل ينص على ان العامل وجب ان يصرح بالحادث المهني في اجل 24 ساعة من يوم وقوع الحادث اضافة الى تحديد اجال بالنسبة لرب العامل وكذا مصالح الضمان الاجتماعي
وعلى كل حال فانك ستستفيذ من التعويضات في حالة ثبوت علاقة العمل باعتبار انك لم يتم التصريح بك اصلا لدى مصالح الضمان الاجتماعي ويلزم القضاء رب العمل على تسوية وضعيتك تجاه الضمان الاجتماعي وما يترتب عنها من تعويضات وشكرا

imma
2010-04-08, 07:46
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة imma مشاهدة المشاركة
السلام عليك سقراط و شكرا لك على مساعداتك لنا مسبقااليك قضيتي: أنا وعائلتي في ورطة اليكم القصة:اشترى ابي قطعة ارض من ابنة عمته عن طريق التنازل فقط ودفع لاخيها ثمن قطعة الارض في سنة 1991حيث اقتسمت ذلك المبلغ مع أخوها الذي كان له الفضل في منحها قطعة الارض تلك لانه كان يعمل كاتب عام بالبلدية آنداك وهي اليوم تنكر ذلك وتقول انها لم تبع لابي شيئا وان قطعة الارض ملكها لان ابي طلب منها ان تكتب له القطعة عند الموثق الشيء الذي لم يفعله ابي في دلك الوقت لان بنت عمته لم يكن بوسعها ان تكتب له آنداك لان ها لم تكن تملك بعد وثيقة ادارية وبعد ان منحتها البلدية هده الوثيقة هي اليوم تتهرب ولا تريد ان تنفذ باقي اجراءات البيع لانها تظن بان الارض مازالت ملكا لها علما ان سعر الارض ارتفع و هي تطمع في اعادة بيعها او الاستيلاء عليها لكن هده الارض هي تابعة لمسكننا حيث تمثل حديقة منزلنا الدي نسكنه اليوم فما رأي القانون علما ان ابي لا يملك وثيقة بيع وانما يملك فقط تنازل عن قطعة الارض موقع من طرف ابنة عمته لكن بدون شهود و مصادق من نفس البلدية.أرجوك بما تنصحنا هل نلجأ الى القضاء نخشى ان لا يكون ذلك في صالحنا اي ان نخسر القضية.


ياخي الكريم التصرفات الواردة على العقار وجب ان تخضع لاجراءات الرسمية والشكلية والا اعتبرت باطلة ولا اثر لها باعتبار ان الرسمية والشكلية للانعقاد وليست للاثبات
اضافة الى كل ذلك التنازل في حد داته لا يعتبر سند للملكية ولا يمكن الاعتداد به وحتى بوجود الشهود ولا حل لك الا بطلب الودي لابنة عمك باسترجاع المبلغ المقدم لها من طرف والدك معنى ما تقول أخي أننا يجب أن نترك لها الأرض ونسترجع الدراهم لكن الارض هي اليوم جزء من مسكننا ولا يمكننا التنازل عنه وبنة العمة هده ترفض التفاهم الودي هي تريد استرجاع الأرض فما العمل؟

kafla
2010-04-08, 11:09
القسمة الرضائية ياخي الكريم اذا مرت 15 سنة اصبحت قسمة نهائية مع فرض وجود فريضة وحصر التركة ولكن القسمة التي تتحدث عنها لا تعتبر قسمة بمفهوم القسمة وانما تعتبر هبة لان القسمة لا يمكن تصورها الا بعد وفاة الهالك وفي حالتك ياخي تعتبر هبة وتخضع لاحكام الهبة او بيع على حسب الاحوال اذا كانت بمقابل اما اذا كانت في اخر عمر والدك وثبت انه تصرف في املاكه وهو في مرض الموت بغرض محاباة احد الورثة فتخضع لاحكام الوصية وعلى الورثة اثبات المرض
ولا يمكن تصور ان تكون القسمة قبل وفاة الهالك الااذا كانت هناك عقود بيع بشرط ان لا يكون ابوك قد استاثر لنفسه في حياته باستغلال والانتفاع بتلك الاموال فتخضع لاحكام الوصية
ولا يمكن لزوجة ابيك نقض الهبة الا اذا ثبت ان التصرف قد وقع في مرض الموت فيخضع لاحكام الوصية
بسم الله الرحمن الرحيم

اخي الفاضل شكرا لاهتمامك بالموضوع و اليك التوضيح التالي
ان الوالد لا يزال على قيد الحياة و يبلغ من العمر79سنة اطال الله عمره و هو يريد ان يقوم بحسد الورثة ابنائه و اعطاء كل ثروته لزوجته الاخيرة هي و ابنائها رغم انه اعطاها اكثر مما اعطانا.
هل يجوز له الرجوع عن القسمة التي قسم جزء منها فقط؟اي انه لم يقسم كل ثروته
اليس هناك تقادم؟سمعت بان المادة101و102 من القانون المدني تتكلم عن التقادم فما رايكم؟
خفظكم الله و رعاكم و جزاكم كل خير

هدى20
2010-04-08, 12:36
السلام عليكم ارجو منكم توضيح فيما يخص
شخص يملك عقار قام ببنائه بعد اخذ قرض من البنك بعد الانتهاء من البناء قام ببيعه الى بموجب عقد عرفي في مقابل تسديد المشتري اقساط البنك لكن هذا الاخير لم يوفي بهذا الالتزام مما ادى بالبائع لرفع دعوى قضائية مطالبا باسترجاع العقار وعودة الطرفين الى الحالة التي كانا عليها
ما اود معرفته هل العريضة هنا تودع امام القسم العقاري ام المدني؟
وما لم افهمه كذلك انه في الامور العقارية تشهر العريضة مامعنى هذا؟
ولكم الثواب من المولى عز وجل

انا
2010-04-08, 13:13
[quote=انا;2623119]السلام عليكم

اولا شكرا على المبادرة الطيبة

لدي سؤال في الاجتماعي

شخص عمل لدى مؤسسة خاصة بموجب عقد انتهت مدته ووقع على العقد ثم وقع على الاشعار بانتهاء المدة

لكن صاحب العمل شغله من جديد دون عقد و دون تأمين على اساس انه سيسوي وضعيته عند تحسن اوضاع الشركة ، بعد مرور قرابة السنة تعرض لحادث بعد خروجه من العمل و فقد ثلاث اصابع يد

ذهب الى صاحب العمل و ترجاه للتصريح به لكنه رفض و قال انه لا يملك المال و لديه شهود انه عمل بالمؤسسة بهذه الفترة

هل يمكنه رفع دعوى في الاجتماعي يطالب فيها بالزامية تامينه و التصريح بالحادث من اجل تعويضه ؟؟

او ما هو الحل ؟؟ و خصوصا انه عاطل بسبب الاصابة منذ 6 اشهر

و شكرا مسبقا ا

ولكن وجب عليه اثبات عقد العمل بجميع طرق الاثبات باعتبار ان عقد العمل يمكن ان يكون شفاهة او مكتوبا المادة 14 و 15 من القانون 90/11 ويمكن لك اثبات علاقة العمل باعتبار اثبات مصدر الالتزام
وعند اثبات عقد العمل يلزم على رب العمل بتعويض العامل عن جميع حقوقه وخاصة تلك المتعلقة بالتصريح به لدى مصالح الضمان الاجتماعي وما يترتب عنه من تعويضات ومنح عن المرض والوفاة وكذا العجز
اضافة الى ذلك الحوادث المهنية التي يكون رب العمل مجبر على التصريح به لدى مصالح الضمان الاجتماعي والا تعرض للعقوبات الجزائية تصل الى غاية الحبس والاشكال ان قانون 85/13 المتعلق بالتعويض عن حوادث العمل ينص على ان العامل وجب ان يصرح بالحادث المهني في اجل 24 ساعة من يوم وقوع الحادث اضافة الى تحديد اجال بالنسبة لرب العامل وكذا مصالح الضمان الاجتماعي
وعلى كل حال فانك ستستفيذ من التعويضات في حالة ثبوت علاقة العمل باعتبار انك لم يتم التصريح بك اصلا لدى مصالح الضمان الاجتماعي ويلزم القضاء رب العمل على تسوية وضعيتك تجاه الضمان الاجتماعي وما يترتب عنها من تعويضات وشكرا




شكرا اخي الكريم مرة اخرى و جزاك الله كل خير

لكن ما الذي يجب فعله هل يرفع دعوى امام الاجتماعي و يكون موضوعها ماذا ؟؟؟ اثبات عقد العمل اولا

ثم يقوم بدعوى اخرى يكون موضوعها التصريح به لدى مصالح الضمان الاجتماعي و تعويضه

ماهي الاجراءات بارك الله فيك

socrates
2010-04-08, 14:31
[quote=socrates;2623236]



شكرا اخي الكريم مرة اخرى و جزاك الله كل خير

لكن ما الذي يجب فعله هل يرفع دعوى امام الاجتماعي و يكون موضوعها ماذا ؟؟؟ اثبات عقد العمل اولا

ثم يقوم بدعوى اخرى يكون موضوعها التصريح به لدى مصالح الضمان الاجتماعي و تعويضه

ماهي الاجراءات بارك الله فيك
لا ياخي الكريم مبدا تفريد الدعوى يستدعي ان تثبت فقط مصدر العقد وم يترتب عليه من حقوق من وجوب التصريح بك لدى مصالح الضمان الاجتماعي وبالتحصيل كل مل يتعلق بها من تعويضات ولا تكون موضوع دعوى مستقلة بل التصريح لدى الضمان الاجتماعي هو حق شرعي للعامل شانه شان الاجر والراتب والتعويضات والمنح والحق في العطل الدينية والوطنية الخ وشكر ا والاساس هو اثبات عقد العمل

kafla
2010-04-08, 18:08
بسم الله الرحمن الرحيم
اخي الفاضل لقد ارسلت لك توضيح في المشاركة رقم 29 ارجو منك ان تطلع عليه و ترد عليه ان امكن.
جزاك الله كل خير

socrates
2010-04-08, 18:25
بسم الله الرحمن الرحيم

اخي الفاضل شكرا لاهتمامك بالموضوع و اليك التوضيح التالي
ان الوالد لا يزال على قيد الحياة و يبلغ من العمر79سنة اطال الله عمره و هو يريد ان يقوم بحسد الورثة ابنائه و اعطاء كل ثروته لزوجته الاخيرة هي و ابنائها رغم انه اعطاها اكثر مما اعطانا.
هل يجوز له الرجوع عن القسمة التي قسم جزء منها فقط؟اي انه لم يقسم كل ثروته
اليس هناك تقادم؟سمعت بان المادة101و102 من القانون المدني تتكلم عن التقادم فما رايكم؟
خفظكم الله و رعاكم و جزاكم كل خير
اسمع ياخي الكريم جيدا ما ساقوله لك
من الناحية القانونية لا تسمى بالقسمة لان القسمة تكون بعد وفاة الهالك ولا يمكنك حتى ذكر مسالة القسمة لانه من الناحية القانونية والاخلاقية لا يجوز قسمة تركة شخص على قيد الحياة
ويمكن تسميتها بالهبة وتخضع لاحكام الهبة ويمكن لابيك ان يهب كل او جزء ثروته لكل الابناء ولست وارثا اكررها لست وارثا ولايمكنك ذكر انه يحسد الورثة ابناءه لانه له كل الصلاحيات التصرف في ماله
اضافة الى كل ذلك الشخص من الناحية القانونية لا يجوز الرجوع على الهبة اذا تمت صحيحة ويمكنه الرجوع على ابناءه اي يمكنه ان يرجع عن الهبة وهناك استثناءعلى هذه القاعدة اذا الابن تصرف في العين الموهوبة او اقترض به مالا او تزوج به فلا يجوز للواهب الرجوع على هبته
ويمكنك اثبات صفتك كوارث وذكر كل ذلك بعد وفاة ابيك لقدر الله ولكنك قبل ذلك فمن الناحية الادبية فلا ويمكنك اثبات ان التصرف الذي قام به والدك اثناء حياته كان في مرض الموت ويخضع لاحكام الوصية اي في حدود الثلث
وعن اثارة دفع التقادم يثار في القسمة اخي الكريم عند مرور 15 سنة على اجراءات القسمة الودية تنقلب الى قسمة نهائية ملزمة ولكن بعد اثبات صفة الورثة و في سؤالك لا تثار هذه المسالة

اضافة الى كل ذلك فان اخوتك من ابيك يبقون دائما اخوتك ويبقى ابوك ابوك فانت ومالك ملكا لابيك وشكرا لك اخي الكريم

الجزائرية 2010
2010-04-08, 18:52
و الله عندي مشكل في الجنائي
ممكن مساعدة؟

هدى20
2010-04-08, 20:08
السلام عليكم ارجو منكم توضيح فيما يخص
شخص يملك عقار قام ببنائه بعد اخذ قرض من البنك بعد الانتهاء من البناء قام ببيعه الى بموجب عقد عرفي في مقابل تسديد المشتري اقساط البنك لكن هذا الاخير لم يوفي بهذا الالتزام مما ادى بالبائع لرفع دعوى قضائية مطالبا باسترجاع العقار وعودة الطرفين الى الحالة التي كانا عليها
ما اود معرفته هل العريضة هنا تودع امام القسم العقاري ام المدني؟
وما لم افهمه كذلك انه في الامور العقارية تشهر العريضة مامعنى هذا؟
ولكم الثواب من المولى عز وجل

socrates
2010-04-08, 20:10
و الله عندي مشكل في الجنائي
ممكن مساعدة؟
انا في الخدمة تفضلي ان شاء الله سينفعنا الله باجابة

socrates
2010-04-09, 01:45
[quote=bouhouia;2614050]بسم الله الرحمن الرحيم

أنا السيد بوحوية ع ومن ورثة بوحوية محمد الطيب المذكور بالعقد الصادر من المدير العامة للأملاك الوطنية

سوالي بسيط جدا منذ توفي هذا الجد سنة 1988 ومن بعده والدي بوحوية محمد الهادي سنة 2008 انا اريد قسمة الارض ذات طبيعة عرش والتي لم نتمكن من وصع اليد عليها من سنة 1988 الى يومنا هذا بسبب تماطل العم الذي يريد احتكارها لنفسه

ماذا افعل ؟؟؟؟؟

لاخد نصيبي علما انه لدي والده واختان من الاب المتوفي اعلاه ؟؟؟







ياخي الكريم سؤالك سهل ولايحتاج الى تفصيل كبير ما عليك فعله
تحرير فريضة عند الموثق مع استصدار الشهادة التوثيقية وشهرها لدى المحافظة العقارية مع حصر التركة وتحديد الورثة كلهم بدون استثناء وتحديد مناب كل واحد منهم ثم ارفع دعوى امام القضاء العقاري مكان تواجد العقار ةبعد شهر العريضة امام المحافظة العقارية و قم بتكليف بالحضور لجميع الورثة بدون استثناء بدعوى القسمة والخروج على المشاع وسيعين ان شاء الله خبير لمعاينة الارض واجراء القرعة لتحديد القطعة المفرزة لكل مالك على الشيوع وشكرا

انا
2010-04-09, 11:49
السلام عليكم

بارك الله فيك و جزاك الله كل خير

socrates
2010-04-09, 14:08
[quote=انا;2628998]السلام عليكم

بارك الله فيك و جزاك الله كل خير
وفيك بارك اخي الكريم واخبرني اخي الكريم بمنطوق الحكم بعد صدوره وشكرا

imma
2010-04-09, 14:50
.كل الشكر والتقدير على جهودك القيّمة أخي سقراط http://www.hafaralbatin.com/images/smilies/113.gif
.
.لكن وددت لو تنصحني على أنجع حل قضائي يكون لصالحنا والله يجعله في ميزان حسناتك

socrates
2010-04-09, 17:33
.كل الشكر والتقدير على جهودك القيّمة أخي سقراط http://www.hafaralbatin.com/images/smilies/113.gif
.
.لكن وددت لو تنصحني على أنجع حل قضائي يكون لصالحنا والله يجعله في ميزان حسناتك
والله اخي الكريم لا شكر على واجب ولكن مشكلتك تتعلق اساسا بالاثبات اضافة الى كل ذلك فان كل التصرفات واردة على العقار وجب ان تخضع للرسمية والشكلية وكان على الوالد ان يوثق كل ماقام به من تصرفات و على الاقل وجود عقد عرفي وفي هذه الحالة ترفع دعوى ببطلان العقد امام القاضي المدني مع ارجاع الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد
مع استرداد اموالك والله اعلم

سحر الغروب
2010-04-09, 21:09
السلام عليكم
انا اللي عندي مشكل في الجنائي
المشكل هو:عندما تطرح علينا قضية
و يطرح عليك السؤال كالتالي:تخيل انك محامي ماذا تفعل؟
يا ريت تعطيني منهجية الحل
وشكرا

socrates
2010-04-09, 22:13
السلام عليكم
انا اللي عندي مشكل في الجنائي
المشكل هو:عندما تطرح علينا قضية
و يطرح عليك السؤال كالتالي:تخيل انك محامي ماذا تفعل؟
يا ريت تعطيني منهجية الحل
وشكرا
اختي الكريمة سؤالك سهل عالجيها من ناحية الوقائع والمشكل القانوني ان وجد والاجراءات المتخدة من الاجراء الاول على حسب القضية اذا كانت تلبس او تحقيق الى غاية المرافعات امام المحكمة الى غاية صدور الحكم

socrates
2010-04-09, 23:29
شكرا لكم الردود الجميلة

fée
2010-04-10, 18:19
السلام عليك اخي سقراط و رحمة الله تعالى و براكاته
اريد ان امكن ان تزودني ببعض التوضيحات بخصوص تسخيرة الامن العمومي لانه حقا نفد صبري من المحضر القضائي
هل من اجل امضاء هده التسخيرة من طرف وكيل الجمهورية يجب برمجة للملفات او برمجة للمحضرين القضائيين اللدين تمنح لهم هده التسخيرة.
و هل هناك عدد معين من التسخيرات التي يمضيها وكيل الجمهورية كل اسبوع او كل شهر لا يمكنه تجاوزها. لانني لا افهم حقا سبب ياخير الامضاء 3 اشهر و ها نحن في الشهر الرابع. وهل يمكنني تقديم شكوى بالمحضر القضائي في حال اكتشف انه هو المتماطل في تقديم الملف لمد يد العون للمستاجر و الى اي الجهات يمكنني التوجه.
في انتضار الرد على تساؤلاتي تقبل مني فائق التقدير و الاحترام

socrates
2010-04-10, 22:06
[quote=fée;2637681]السلام عليك اخي سقراط و رحمة الله تعالى و براكاته
اريد ان امكن ان تزودني ببعض التوضيحات بخصوص تسخيرة الامن العمومي لانه حقا نفد صبري من المحضر القضائي
هل من اجل امضاء هده التسخيرة من طرف وكيل الجمهورية يجب برمجة للملفات او برمجة للمحضرين القضائيين اللدين تمنح لهم هده التسخيرة.
و هل هناك عدد معين من التسخيرات التي يمضيها وكيل الجمهورية كل اسبوع او كل شهر لا يمكنه تجاوزها. لانني لا افهم حقا سبب ياخير الامضاء 3 اشهر و ها نحن في الشهر الرابع. وهل يمكنني تقديم شكوى بالمحضر القضائي في حال اكتشف انه هو المتماطل في تقديم الملف لمد يد العون للمستاجر و الى اي الجهات يمكنني التوجه.
في انتضار الرد على تساؤلاتي تقبل مني فائق التقدير و الاحترام

اختي الكريمة تقدمي للسيد وكيل الجمهورية واعرضي عليه مشكلتك ثم قولي لي ما اتخده من اجراءات باعتبار ان تسخيرة القوة العمومية هو من يمنحها لان مشكلتك سهلة ويباشر التنفيذ مباشرة الا اذا كان التنفيذ فيه اخلال بالنظام او ماشابه ذلك يمنع التنفيذ وشكرا اختي الكريمة

fée
2010-04-10, 22:28
شكرا اخ سقراط. المشكلة انه لمقابلة وكيل الجمهورية يستلزم الانتضار من 8 صباحا الى 4 مساءا دون التحاق الدور مع كثرة الاشخاص اللدين ينتضرون. لقد حاولنا دلك عدة مرات و لم نتمكن من الدخول. سنحاول مجددا و اخبرك بالمستجدات.
حتى المحامي لم يقدم لنا اي توضيح كل ما يخبرنا به هو ان الامور تسير هكدا في المحكمة
. شكرا و جزاك الله خيرا على التوضيح

socrates
2010-04-10, 23:00
[quote=fée;2639288]شكرا اخ سقراط. المشكلة انه لمقابلة وكيل الجمهورية يستلزم الانتضار من 8 صباحا الى 4 مساءا دون التحاق الدور مع كثرة الاشخاص اللدين ينتضرون. لقد حاولنا دلك عدة مرات و لم نتمكن من الدخول. سنحاول مجددا و اخبرك بالمستجدات.
حتى المحامي لم يقدم لنا اي توضيح كل ما يخبرنا به هو ان الامور تسير هكدا في المحكمة
. شكرا و جزاك الله خيرا على التوضيح

ابلغيني بالمستجدات وشكرا هارد لك ولا شكر على واجب

الناجحة
2010-04-11, 19:24
هل علاقة العمل الحددة المدة تمنع صاحبها من الادماج فى منصب عمله وبالتلى قد يتعرض للطرد ادا كان كدللك ماهو النص القانونى فى قانون العمل

socrates
2010-04-11, 19:52
هل علاقة العمل الحددة المدة تمنع صاحبها من الادماج فى منصب عمله وبالتلى قد يتعرض للطرد ادا كان كدللك ماهو النص القانونى فى قانون العمل

ياختي الكريمة الاصل في علاقة العمل انها تكون علاقة دائمة والاسثناء المادة 12 و12 مكرر من القانون 90/11 والمتعلق بعلاقات العمل وهاته المادة جاءت على الحالات التي يلجا فيها الى العقد المحدد المدة فمثلا لتزايد نشاط المؤسسة وكذا لاستخلاف عامل مؤقتا او لانجاز اعمال دورية غير متجددة الخ اضافة الى ان يكون العقد مكتوبا والا اعتبر العقد مبرم لمدة غير محددة المادة 14 من نفس القانون
واية مخالفة لاحكام المادة المذكورة يعد العقد غير محدد المدة ويعد طرد العامل في هذه الحالة تعسفيا
ثانيا ان وفقا لاحكام المادة 61 من نفس القانون تنص عاى ان علاقة العمل تنقضي بانقضاءاجل عقد العمل المحدد المدة اي بمجرد انقضاء العقد يسرح العامل بدون ادماجه اذا كان العقد مطابقا لما تم ذكره ولايسمى طردا وانما يسمى بالانهاء اعتبار ان عقد العمل انقضى اجله ولا يحق له المطالبة بالتعويض الا اذا كانت حقوق واردة في العقد لم يتم منحها للعامل وفي هذه الحالة يجوز للعامل اللجوء الى القضاء لمطالبة بها
وشكرا

انا
2010-04-14, 08:20
السلام عليكم

اخي الكريم مرة اخرى شكرا على المساعدة و المبادرة الطيبة

لدي سؤال اتمنى ان اجد اجابته ، هي قضية معروضة امام القسم المدني



رفعت القضية من قبل مدعيان احدهما الاب و الاخر الابن

هذا الاب يملك منزل و يعيش معه ابنه و قاما برفع الدعوى ضد سونلغاز لانها وضعت عمودا كهربائيا ملاصق للمنزل حتى اسلاكه تمر على الشرفة

و قد اصيب الابن بصعقة كهربائية من الاسلاك و نقل الى المستشفى من قبل الحماية المدنية
رفع الاثنان الدعوى معا للمطالبة بتعيين خبير لتحديد مدى مسؤولية سونلغاز و تقدير الخطر و التعويض الى جانب خبير اخر لفحص المدعي الثاني و هو الابن لتحديد نسبة عجزه

كان جواب سونلغاز هو رفض الدعوى لفساد الاجراءات على اساس مبدا فردية الطلب القضائي

و احتجت بالقرار 47870 المؤرخ في 27/6/1988 غرفة تجارية

هل فعلا هناك عيب في الاجراءات ؟؟؟ و ماهو الحل

اتمنى مساعدتي

socrates
2010-04-15, 21:57
[quote=انا;2653987]السلام عليكم

اخي الكريم مرة اخرى شكرا على المساعدة و المبادرة الطيبة

لدي سؤال اتمنى ان اجد اجابته ، هي قضية معروضة امام القسم المدني
اختي الكريمة لا يوجد شيء في القانون وخاصة قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد شيء يسمى بفساد الاجراءت وانما يوجد عدم القبول او عدم القبول الدعوى شكلا او رفض الدعوى لعدم التاسيس
ثانيا لا يمكن ان ترفع الدعوى تحت طائلة عدم القبول كل من لم يحوز الصفة والمصلحة اضافة الى الاهلية وللقاضي ان يثير انعدامها من تلقاء نفسه
ولا بطلان الا بنص وعلى من يتمسك بالبطلان ان يثبت الضرر
ولكن في قضيتك الاب رفع الدعوى على اساس الضرر الذي لحق ابنه القاصر اذا كان قاصر فيمكنه ان يرفع دعوى في حق ابنه القاصر باعتباره ولي عليه يطلب بتعيين خبير لفحص الضحية وتحديد نسبة عجزه الكلي المؤقت والعجز الجزئي الدائم والضرر الجمالي مع التعويض المعنوي
وهو طلب مؤسس قانونا
ولكن في الحالات الاخرى فلا يمكن تصور شخصان يرفعان نفس الدعوى معا وبموضوعين مختلفين وكل يدعي بما له من حقوق وحتى ولو كانوا ذوو قرابة مشتركة اصول وفروع وحواشي
ولهذه الاسباب عليك بحل واحد هو الرد بتصحيح الاجراء وباعادة عريضة اخرى يظهر فيها الطلب القضائي بدقة الخصم وسبب والمحل مدعما بالاسانيذ القانونية

ولكن اختي الكريمة لقد وجدت سؤالك ايضا في منتديات اخرى فحاولت الاجابة عليه في المنتدى نفسه لكن اردت الاجابة في منتدانا هذا لكي تعم الفائدة وشكرا اختي الكريمة

imma
2010-04-16, 10:36
http://www.arabsyscard.com/pic/thanx/17.gif أخي سقراط لكنني أريدك أن تفيدني أكثرhttp://www.arabsyscard.com/pic/thanx/22.gifهل أمام رفض بنة العمة أي تفاهم ودي لدينا خيار آخر ؟ لأننا بصراحة خائفون أن نفقد حق الملكية اذا لجأنا للقضاء لأنك قلت لنا في ردك الأخير برفع دعوى ببطلان العقد امام القاضي المدني مع ارجاع الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد
مع استرداد الأموال و رفع هده الدعوة معناه فقداننا للملكية لم أفهم هل في هده الحالة بعد استرداد الأموال تسترد بنة العمة قطعة الأرض محل النزاع؟ أم تجبر على أن تبيع بعقد قانوني و بالمبلغ الذي كانت تباع به الأراضي في دلك الوقت أم تباع على أساس الثمن الحالي الذي هو كما تعلم بالأضعاف المضاعفة.لديا استفسار آخر لو سمحت: هل نكسب القضية اذا رفعنا دعوة بامتلاك القطعة الارضية عن طريق التقادم ؟ عذرا على كل هذه التساؤلات و http://abeermahmoud.jeeran.com/339-thanks.gif

socrates
2010-04-16, 18:17
[quote=imma;2663784]http://www.arabsyscard.com/pic/thanx/17.gif أخي سقراط لكنني أريدك أن تفيدني أكثرhttp://www.arabsyscard.com/pic/thanx/22.gifهل أمام رفض بنة العمة أي تفاهم ودي لدينا خيار آخر ؟ لأننا بصراحة خائفون أن نفقد حق الملكية اذا لجأنا للقضاء لأنك قلت لنا في ردك الأخير برفع دعوى ببطلان العقد امام القاضي المدني مع ارجاع الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد
مع استرداد الأموال و رفع هده الدعوة معناه فقداننا للملكية لم أفهم هل في هده الحالة بعد استرداد الأموال تسترد بنة العمة قطعة الأرض محل النزاع؟ أم تجبر على أن تبيع بعقد قانوني و بالمبلغ الذي كانت تباع به الأراضي في دلك الوقت أم تباع على أساس الثمن الحالي الذي هو كما تعلم بالأضعاف المضاعفة.لديا استفسار آخر لو سمحت: هل نكسب القضية اذا رفعنا دعوة بامتلاك القطعة الارضية عن طريق التقادم ؟ عذرا على كل هذه التساؤلات و http://abeermahmoud.jeeran.com/339-thanks.gif
شكرا اخي الكريم على الردود الجميلة
اخي الكريم العقد الباطل لا يصححه اي اجراء فالعقد الباطل هو العفد الذي اختل احد اركانه او كان محله او سببه مخالفا للنظام العام وفي التصرفات الواردة على العقارات اعتبر المشرع الرسمية للانعقاد وليست للاثبات اذا ارجاع الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد معناها ان ترجع لكم المبلغ المدفوع مع ارجاع الارض ولا يمكن الزامها باتمام مراسيم البيع
وثانيا يمكنك الدفع بملكية العقاربالتقادم المكسب -عن طريق الحيازة - ذي الاجل الكبير 15 سنة بدون سند و 10 سنوات بسند صحيح وان تكون هذه الحيازة هادئة ومستمرة دون انقطاع وبدون اكراه للمدة المذكورة
وشكرا اخي

lilio
2010-04-17, 00:52
المدعى أقام دعوى لدى القسم العقاري يطالب من خلالها بطرد المدعى عليه من القطعة الأرضية وإرجاع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها.بحيث تتلخص وقائع الدعوى كالآتي:
- المدعى أبرم عقد عرفي من خلاله تنازل عن قطعة أرض تابعة له قد استفادى منها في إطار قرار بلدي بموجبه منحة له هذه القطعة
- وهو بدوره أي المدعى قام بالتنازل عرفيا لهذه القطعة للمدعى عليه
- لجأ إلى القسم العقاري وطالب بإرجاع الحالة التي كانوا عليها.
- أصدرت المحكمة حكما يقضي بسقوط الدعوى.
- حيث أن المحكمة في حيثياتها استندت إلى أن العقد التنازل العرفي المبرم بينهما والمنصب على القطعة الأرضية لم يفرغ في الشكل الرسمي ــــــ فهذا العقد باطل بطلانا مطلق
- حيث ثابت للمحكمة أن المدعى رفع دعواه الحالية والتي يرمي من خلالها وبصفة ضمنية إلى بطلان عقد التنازل وإرجاع الحالة التي كانوا عليها قبل ابرام العقد بعد مرور أكثر من 15 سنة
- وعليه فإن المحكمة تقضي بسقوط الدعوى بالتقادم
- أقام المدعى عليه استئنافا فصدر القرار كالآتي
- رفض الدعوى لعدم التأسيس يعني أن المدعي رفضت دعواه
- المدعى الذي استفاد من قطعة أرضية بموجب مقرر بلدي يريد استرجاع حيازة تلك القطعة .
- الآن الحيازة خرجت منه حين أقام العقد العرفي
في رأيكم ما هو سبيله الآن لكي يتمكن من استرجاع الحيازة الفعلية .
مع العلم أن الضرائب هو الذي يقوم بتسديدها .
ومع العلم كذلك أن مقرر الاستفادة لا زال بإسمه
أريد حل لهذه القضية بأقرب الآجال

انا
2010-04-17, 09:11
السلام عليكم

شكرا اخي على الجواب

فعلاوضعت السؤال في عدة منتديات حتى احصل على الجواب في اقرب فرصة و ايضا ربما تكون هناك اراء متعددة

بالنسبة للدعوى فهي من اب و ابن ليس بقاصر بل يبلغ 27 سنة و يعيش مع ابيه بالطابق الاول و الاب بالطابق الارضي

يعني لابد من عريضة تصحيحية يكون فيها طلب قضائي واحد هو ابعاد الخطر و تحديد مسؤولية سونلغاز ؟؟؟

ثم ترفع دعوى مستقلة من طرف الابن لتعيين خبير لفحصه و تحديد نسبة عجزه ؟؟؟

و شكرا مرة اخرى

socrates
2010-04-17, 13:18
[quote=انا;2669301]السلام عليكم

شكرا اخي على الجواب

فعلاوضعت السؤال في عدة منتديات حتى احصل على الجواب في اقرب فرصة و ايضا ربما تكون هناك اراء متعددة

بالنسبة للدعوى فهي من اب و ابن ليس بقاصر بل يبلغ 27 سنة و يعيش مع ابيه بالطابق الاول و الاب بالطابق الارضي

يعني لابد من عريضة تصحيحية يكون فيها طلب قضائي واحد هو ابعاد الخطر و تحديد مسؤولية سونلغاز ؟؟؟

ثم ترفع دعوى مستقلة من طرف الابن لتعيين خبير لفحصه و تحديد نسبة عجزه ؟؟؟

و شكرا مرة اخرى
نعم وهو كذلك وبارك الله فيك وابلغني بالحكم لما يصدر
:1:

socrates
2010-04-17, 13:56
المدعى أقام دعوى لدى القسم العقاري يطالب من خلالها بطرد المدعى عليه من القطعة الأرضية وإرجاع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها.بحيث تتلخص وقائع الدعوى كالآتي:
- المدعى أبرم عقد عرفي من خلاله تنازل عن قطعة أرض تابعة له قد استفادى منها في إطار قرار بلدي بموجبه منحة له هذه القطعة
- وهو بدوره أي المدعى قام بالتنازل عرفيا لهذه القطعة للمدعى عليه
- لجأ إلى القسم العقاري وطالب بإرجاع الحالة التي كانوا عليها.
- أصدرت المحكمة حكما يقضي بسقوط الدعوى.
- حيث أن المحكمة في حيثياتها استندت إلى أن العقد التنازل العرفي المبرم بينهما والمنصب على القطعة الأرضية لم يفرغ في الشكل الرسمي ــــــ فهذا العقد باطل بطلانا مطلق
- حيث ثابت للمحكمة أن المدعى رفع دعواه الحالية والتي يرمي من خلالها وبصفة ضمنية إلى بطلان عقد التنازل وإرجاع الحالة التي كانوا عليها قبل ابرام العقد بعد مرور أكثر من 15 سنة
- وعليه فإن المحكمة تقضي بسقوط الدعوى بالتقادم
- أقام المدعى عليه استئنافا فصدر القرار كالآتي
- رفض الدعوى لعدم التأسيس يعني أن المدعي رفضت دعواه
- المدعى الذي استفاد من قطعة أرضية بموجب مقرر بلدي يريد استرجاع حيازة تلك القطعة .
- الآن الحيازة خرجت منه حين أقام العقد العرفي
في رأيكم ما هو سبيله الآن لكي يتمكن من استرجاع الحيازة الفعلية .
مع العلم أن الضرائب هو الذي يقوم بتسديدها .
ومع العلم كذلك أن مقرر الاستفادة لا زال بإسمه
أريد حل لهذه القضية بأقرب الآجال
ياختي الكريمة
اولا الحكم بسقوط الدعوى باالتقادم هو حكم قانوني باعتبار ان دعوى البطلان تسقط ب 15 سنة وتنطوي تحت القاعدة الرومانية الشهيرة ان الدعاوى بالبطلان تسقط دون الدفوع ولو انه نوعا ما الحكم برفض الدعوى لعدم التاسيس احسن من الحكم بسقوط الدعوى
اختي الكريمة لديك حلا واحد للمدعي ان يرفع دعوى استرداد الحيازة باعتبارها من دعاوى الحيازة مع اثبات صفته كحائز الارض وان لا تكون الارض قد خرجت من حيازته بصفة قانونية وعلمي جيدا ان مقرر التنازل لا يعتد به باعتباره ليس سندا للملكية وكان يجب افراغه في سند رسمي ولا يمكن الدفع به لاثبات الملكية وانما يجوز اثبات الحيازة باي وسيلة كانت باعتبار الحيازة واقعة مادية وجب اثباتها بجميع طرق الاثبات فيمكنك ان تثبتي ان الارض محل النزاع قد خرجت من يدك بفعل الاكراه او التحايل فيمكنكي المطالبة ب:mh92:استردادها

نسيم34
2010-04-17, 16:43
السلام عليكم
اخي سقراط
هل المنحة الشهرية المطالب بها من مصلحة التامينات للاجراء canas تسري عليها الغرامة التهديدية اذا امتنعت هاته المصلحة من تنفيذ الحكم الصادر ضدها ؟
وهل يحق للعامل المتوفي الذي كان مؤمن بها بمدة شهر فقط ؟ لاني اعرف معلومة ولست متاكد منها بان حقوق المتوفي تبقى محفوظة اذا كان مؤمن لاكثر من 06اشهر؟

socrates
2010-04-17, 22:22
[quote=نسيم34;2671777]السلام عليكم
اخي سقراط
هل المنحة الشهرية المطالب بها من مصلحة التامينات للاجراء canas تسري عليها الغرامة التهديدية اذا امتنعت هاته المصلحة من تنفيذ الحكم الصادر ضدها ؟
وهل يحق للعامل المتوفي الذي كان مؤمن بها بمدة شهر فقط ؟ لاني اعرف معلومة ولست متاكد منها بان حقوق المتوفي تبقى محفوظة اذا كان مؤمن لاكثر من 06اشهر؟
وهو كذلك اخي نسيم يمكنك ان تلزمها بالتعويض عن عدم تنفيذ الحكم القضائي وهذا ما نصت عليه المادة 625 ا م وادارية او بالتنفيذ العادي اي بعد صيرورة الحكم القضائي نهائي وبعد مهر الحكم بالصيغة التنفيذية يمكنك ان تنفذ على حساب المدعى عليها ولا يمكنك ان تلزمها بالغرامة التهديدية لانها اولا من الناحية القانونية الغرامة التهديدية لا تطبق الا في حالةما تكون شخصية المدين محل اعتبار اضافة الى طول الاجراءات وطرق تصفية الغرامة التهديدية وهنا يمكنك ان تنفذ بكل الطرق القانونية
عن السؤال الثاني فلكل شخص مؤمن لدى مصالح التامينات الاجتماعية سواء للاجراء CANASاو لغير الاجراء CASNOSمن التعويضات عن المرض والعجز والوفاة والمنح عن حوادث العمل واذا اردت معلومات اكثر فاطلع على القانون 08/08 وكذا القانون 85/13 و85/11و85/14 فكلها تتعلق بالتامينات الاجتماعية

tebessa
2010-04-18, 10:42
بارك الله فيك أخي سقراط ، موضوعك هذا في الإجابة عن الإستشارات عقاري واجتماعي من أفضل صفحاتي التي أدخلها يوميا ، ولا تتصور كم أجمع منها معلومات ، جازاك الله خير ونفع بك الغير ......

tebessa
2010-04-18, 11:26
سؤال من فضلك :في حوادث المرور مثلا وبعد تحديد نسبة العجز الكلي المؤقت والعجز الجزئي الدائم والضرر الجمالي من طرف الخبير ، كيف يحسب المحامي نسبة التعويض؟
وجدت مرة في عريضة هذه الفقرة أرجو توضيح عملية حساب التعويض إن أمكن، العجزالجسدي الكلي المؤقت والعجز الجزئي الدائم واضح حسابه بالنسبة لي فالأول يحدد بقيمة الراتب خلال عدد الأشهر التي هو عاجز عن عملها ، والعجز الجزئي الدائم بالنقطة الإستدلالية في نسبة العجز
جزء من العريضة :.....................
- ان الخبيــر بعــد فحصة للمدعــي توصل إلى مايلــــي في خلاصــةتقريـــــره:
· نسبة العجـزالجســدي الكلـــي المؤقــت : ثلاثة (3) أشهــر .
· نسبة العجـز الجزئـي الدائـــم : خمســة و ثلاثون بالمئة 35%
· نسبة الضـرر التالمـــي أو الجسمانــي متوســـط 4/7
· نسبة الضرر الجمالـــي ضعيــــف 1/7 .
- انه تلاحظ المحكمــة كون الخبيــر في تقريرخبرتـــه ثبــت أن الاضــرار والعجــز اللاحــق بالمدعــي هي ناتجـــة عن حادثالمـــرور المتسبــب فيه المدعــى عليه الحالـــي .
- ان المدعي في الاعـــادة أثنـــاء وقـــوع الحـــادث كان و لا يــزال يعمــل بمؤسسة ......... ممـا يتعيــن منحــه تعويــــض طبقـــا للراتــب الـذي يتقاضــاه والمقــدر بــ 21668,39 دج ( وثيقة مرفقة ) و الـــذي تقابلــه النقطــةالاستدلاليـة المقـــــدرة بـــ 6950 .
- انه هكــذا يكــون حســـــاب التعويـــض كمايلــــــي :
العجز الكلي المؤقت : دج 21668,39x 3 أشهر = 65005,17 دج
العجز الجزئي الدائم : 6950x 35% = 243250,00 دج
الضرر التالمي متوسط: 12000,00دجx 2 = 24000,00 دج
الضرر الجمالي : 12000,00 دجx 2 = 24000,00 دج

................ و بالنتيجـــــــــــة :
- الحكـــم على المدعـــى عليــه في الاعادة بعدالخبــرة .................... و تحــت ضمــان مسؤولية الشركــة التامين ........ بإلزامهـــا بأن تدفــع للمدعـــي في الإعـــادة المبالـــغ الآتيـــــة :
- مبلغ 65005,17 دج مقابلالعجز الكلي المؤقــت .
- مبلغ 243250,00 دج مقابل العجز الجزئي الدائـــم .
- مبلغ 24000,00 دج مقابــل الضرر التألمــي .
- مبلغ 24000,00 دج مقابــلالضــرر الجمالـــي .
- مبلغ 4000,00 دج مصاريـــف الخبـــرة .
مجمــوع المبلـــغ الإجمالــي الواجــب دفعــه يقـــدر بــ 379591,95 دج.
الحكم على المدعى عليه في الإعـــادةبالمصاريــف القضائيــــــة

......


أرجو توضيح إن أمكن

KARIMBASSET
2010-04-20, 18:41
لدي سؤال // عقاري

قطعة ارض واسعة فلاحية // بساتين توارثها اجدادي وقامو ببيع بعضها و انا الان ورثت بعضها عن ابي منذ 1998 بعقد عرفيا ....
فالارض في العرف ملك لنا الا ما قام الغير بشرائه بحدوده وقد قمت بانجاز بستان دعم فلاحي استفدت من خلالة من دعم الدولة منذ 2003 و انا الى اليوم اسقي اشجاره

لكن احد الجيران الذي ورث عن ابيه الدي اشترى من بعض احدادي بستانه ينازعني في جزء يقع اسفل منه ضمن الارض التي كنت قد استصلحتها في اطار الدعم على اساس ان له حق ما يعرف عندنا بحدود المنفعة فيدعي ان له الامتداد جنوب بستانه مثلي حيث انني استصلحت الجزء جنوبي وجنوب بستانه و لم يعترض منذ بدات الاشغال في 2000 الى اليوم

لكن بعض الناس وسوسو لابنه ودفعوه للمطالبة بالجزء على اساس انه مثلي
بينما بستاني وبستانه كان ملك لاجدادي و عندنا قاعدة عرفية من اشترى ليس له حق احدود المنفعة

ملاحظة // ماهو مصيري ... حيث انني ورثت القطعة على اساس ان مساحتها 2 هكتلر و اذا ظفر حصمي بالجزء المتنازع عليه فانني سوف افقد ثلثها .... و قد ورث اخوتي املاك اخرى و كان نصيبي هذا البستان على اساس انه 2 هكتار يعني نصيبي تغر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

fares hodna
2010-04-20, 23:13
الاخ سقراط اريد ان احصل على القانون المتعلق بعقود ماكية الاعقار الفلاحي في اطار الاستصلاح مشكوريين مسبقا

socrates
2010-04-21, 19:07
[quote=tebessa;2675368]سؤال من فضلك :في حوادث المرور مثلا وبعد تحديد نسبة العجز الكلي المؤقت والعجز الجزئي الدائم والضرر الجمالي من طرف الخبير ، كيف يحسب المحامي نسبة التعويض؟
وجدت مرة في عريضة هذه الفقرة أرجو توضيح عملية حساب التعويض إن أمكن، العجزالجسدي الكلي المؤقت والعجز الجزئي الدائم واضح حسابه بالنسبة لي فالأول يحدد بقيمة الراتب خلال عدد الأشهر التي هو عاجز عن عملها ، والعجز الجزئي الدائم بالنقطة الإستدلالية في نسبة العجز
جزء من العريضة :.....................
- ان الخبيــر بعــد فحصة للمدعــي توصل إلى مايلــــي في خلاصــةتقريـــــره:
· نسبة العجـزالجســدي الكلـــي المؤقــت : ثلاثة (3) أشهــر .
· نسبة العجـز الجزئـي الدائـــم : خمســة و ثلاثون بالمئة 35%
· نسبة الضـرر التالمـــي أو الجسمانــي متوســـط 4/7
· نسبة الضرر الجمالـــي ضعيــــف 1/7 .
- انه تلاحظ المحكمــة كون الخبيــر في تقريرخبرتـــه ثبــت أن الاضــرار والعجــز اللاحــق بالمدعــي هي ناتجـــة عن حادثالمـــرور المتسبــب فيه المدعــى عليه الحالـــي .
- ان المدعي في الاعـــادة أثنـــاء وقـــوع الحـــادث كان و لا يــزال يعمــل بمؤسسة ......... ممـا يتعيــن منحــه تعويــــض طبقـــا للراتــب الـذي يتقاضــاه والمقــدر بــ 21668,39 دج ( وثيقة مرفقة ) و الـــذي تقابلــه النقطــةالاستدلاليـة المقـــــدرة بـــ 6950 .
- انه هكــذا يكــون حســـــاب التعويـــض كمايلــــــي :
العجز الكلي المؤقت : دج 21668,39x 3 أشهر = 65005,17 دج
العجز الجزئي الدائم : 6950x 35% = 243250,00 دج
الضرر التالمي متوسط: 12000,00دجx 2 = 24000,00 دج
الضرر الجمالي : 12000,00 دجx 2 = 24000,00 دج

................ و بالنتيجـــــــــــة :
- الحكـــم على المدعـــى عليــه في الاعادة بعدالخبــرة .................... و تحــت ضمــان مسؤولية الشركــة التامين ........ بإلزامهـــا بأن تدفــع للمدعـــي في الإعـــادة المبالـــغ الآتيـــــة :
- مبلغ 65005,17 دج مقابلالعجز الكلي المؤقــت .
- مبلغ 243250,00 دج مقابل العجز الجزئي الدائـــم .
- مبلغ 24000,00 دج مقابــل الضرر التألمــي .
- مبلغ 24000,00 دج مقابــلالضــرر الجمالـــي .
- مبلغ 4000,00 دج مصاريـــف الخبـــرة .
مجمــوع المبلـــغ الإجمالــي الواجــب دفعــه يقـــدر بــ 379591,95 دج.
الحكم على المدعى عليه في الإعـــادةبالمصاريــف القضائيــــــة

......


أرجو توضيح إن أمكن

اسمعي اختي الكريمة جيدا ان التعويضات على حوادث المرور يحكمها القانون 88/31 المتعلق بالزامية التامين على السيارات والتامين على حوادث المرور وقد حدد التعويضات على اساس نظرية المخاطر اي المادة 8 من نفس القانون اي حتى في عدم ثبوت الخطا في حق المتهم تكون معه المحكمة مختصة للنظر في الدعوى المدنية
وعملية حساب التعويضات سهلة وبسيطة للغاية والطريقة كالتالي
اولا يحدد الاجر الوطني الادنى المضمون اثناء وقوع الحادث اذا كان الشخص لايمارس نشاطا ماجورا مثلا 12OOO دج
اي بالقانون6 200 الذي يحدد الاجر الوطني المضمون اما اذا كان يمارس نشاطا ماجور فيحسب اجره
ثانيا وجب ان تعرف ما معنى العجز الجزئي الدائم ةالعجز الكلي المؤقت وضرر التالم والهام والضرر الجمالي
فالعجز الكلي المؤقت يتعلق بحساب مدة انقطاع الضحية عن العمل ويحسب بالايام 10 ايام 30 يوم الخ
والعجز الجزئي الدائم يحسب بنسبة عجز الضحية الذي لحقت جسده فمثلا نسبة 60 في المائة هي شبه اعاقة
والضرر التالم يكون بحسب تالم الضحية فقد يكون هام وقد يكون متوسط وقد يكون بسيطا والضرر الجمالي هو الضرر الذي لحق الضحية وترك له اثار كالحروق في الوجه الخ
اذا والحساب يكون كالتالي
العجز الكلي المؤقت هو نسبة العجز في ايام العجز مقسومة على 30 مثلا 20 يوما 20 على 30 اي العجز لا يتجاوز شهرا مثلا 45 يوما في 30 تقسيم 30 تعطي لك نسبة العجز في الاجر اشهري اي 12000 دج مضروبة في 45 على 30 نجد تساوي المقابل بالدينار
في العجز الجزئي المؤقت هي الاجر السنوي المقابل للنقطة الاستدلالية في نسبة العجز وتجد النقطة الاستدلالية في الجدول المرفق بالقانون السابق ذكره
مثلا 12000 مضروبة في 12 تجد 144000 تقابلها 4620 في نسبة العجز مثلا 30 في المائة في 4620 تجد المبلغ بالدينار
وعن الضرر التالم الاجر الشهري في 4 اذا كان هاما و 2 اذا كان متوسطا
وعن الاضرار الجمالية وجب اثبات مصاريف العمليات الجراحية

socrates
2010-04-21, 19:37
الاخ سقراط اريد ان احصل على القانون المتعلق بعقود ماكية الاعقار الفلاحي في اطار الاستصلاح مشكوريين مسبقا
تفضل اخي الكريم
اولا قانون 90/30 المتعلق بالاراضي الوطنية الخاصة
والقانون الهام هو القانون 83/18 المؤرخ في 1983/08/13 والمتعلق باكتساب الملكية العقارية في الاراضي الصحراوية عن طريق الاستصلاح وشكرا اخي الكريم

fares hodna
2010-04-22, 05:40
شكرا جزيلا استاد سقراط
هناك منشور وزاري مشترك رقم 435 مؤرخ في 18/04/1984 لم اسطتع التحصل عليه ؟ فارجو المساعده ان امكن
مشكوووووووووووووووووووووووووووور

اولا قانون 90/30 المتعلق بالاراضي الوطنية الخاصة
والقانون الهام هو القانون 83/18 المؤرخ في 1983/08/13 والمتعلق باكتساب الملكية العقارية في الاراضي الصحراوية عن طريق الاستصلاح وشكرا اخي الكريم

socrates
2010-04-22, 13:27
[/size]
ياخي الكريم على ما اظن انه لا يوجد منشور وزاري مشترك والذي اعلمه ان القانون الهام المتعلق بملكيه الاراضي الصحراوية عن طريق الاستصلاح هو قانون 83/18 وهناك مرسوم تنفيذي هو ايضا هام يحدد طريقة تطبيق القانون المذكور وهو 83/724 المؤرخ في 1983/12/10
وايضا هناك مرسوم تنفيذي اخر يحددشروط التنازل عن الاراضي الصحراويةفي المساحات الاستصلاحية وهو 92/289 و المؤرخ في 1992/12/08

socrates
2010-04-22, 13:34
لدي سؤال // عقاري

قطعة ارض واسعة فلاحية // بساتين توارثها اجدادي وقامو ببيع بعضها و انا الان ورثت بعضها عن ابي منذ 1998 بعقد عرفيا ....
فالارض في العرف ملك لنا الا ما قام الغير بشرائه بحدوده وقد قمت بانجاز بستان دعم فلاحي استفدت من خلالة من دعم الدولة منذ 2003 و انا الى اليوم اسقي اشجاره

لكن احد الجيران الذي ورث عن ابيه الدي اشترى من بعض احدادي بستانه ينازعني في جزء يقع اسفل منه ضمن الارض التي كنت قد استصلحتها في اطار الدعم على اساس ان له حق ما يعرف عندنا بحدود المنفعة فيدعي ان له الامتداد جنوب بستانه مثلي حيث انني استصلحت الجزء جنوبي وجنوب بستانه و لم يعترض منذ بدات الاشغال في 2000 الى اليوم

لكن بعض الناس وسوسو لابنه ودفعوه للمطالبة بالجزء على اساس انه مثلي
بينما بستاني وبستانه كان ملك لاجدادي و عندنا قاعدة عرفية من اشترى ليس له حق احدود المنفعة

ملاحظة // ماهو مصيري ... حيث انني ورثت القطعة على اساس ان مساحتها 2 هكتلر و اذا ظفر حصمي بالجزء المتنازع عليه فانني سوف افقد ثلثها .... و قد ورث اخوتي املاك اخرى و كان نصيبي هذا البستان على اساس انه 2 هكتار يعني نصيبي تغر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اخي الكريم نفس الاشكالات التي تتثار بالنسبة للتصرفات الواردة على العقار واسمع جيدا انه كل تصرف وارد على عقار هبة بيع مبادلة رهن وحتى القيود الواردة على ملكية كحق الارتفاق حق المطل المرور وجب ان تخضع للرسمية والا اعتبرت باطلة ولا شيء في القانون يسمى العرف لان التشريع اسمى من العرف والتشريع ينص على ان جميع التصرفات الواردة على العقار سواء الصناعي او الفلاحي وجب ان تخضع للرسمية حتى بالنسبة للميراث وجب ان تستصدر الشهادة التوثيقية والتي تثبت صفتك كوارث فاسعى اخي الكريم الى تسوية وضعيتك ولا يمكنك الاعتماد ابدا على الوثائق العرفية

aflou67
2010-04-23, 22:06
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أحوز عقار بموجب سند رسمي متمثل في عقد شهرة محرر منذ سنة 1996 خاضع لإجراءات الشهر العقاري.
* حيث أن هذا العقار يتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 113.65م 2 وأربع غرف وذو واجهتين .
* حيث تقدم بعض مدعين كورثة أمام القسم العقاري محكمة الدرجة الاولى من أجل إبطال عقد الشهرة .
* حيث ان المدعين ( الورثة ) يتحججون في دعواهم بعقد شراء عقارمؤرخ في سنة :1916 مسجل بمدينة مستغانم باسم مورثتهم المتوفية بتاريخ : 1972 . بحيث أن هذا العقار هو أيضا محدد تحديدا نافيا للجهالة به 03 غرف + مرحاض + فناء..الكل يتربع على مساحة تقدرب : 75.50 م2 وله واجهة واحدة.
* حيث أن المدعين اولا لم يقدموا في هذه الدعوى ما يثبت انتقال العقار المبين في عقد الشراء المحرر في 1916 المذكور آنفا إليهم كمالكين على الشياع أو كورثة شرعيين لمورثتهم .
* حيث أن المدعين طالبوا بتعين خبير للانتقال للسكن محل عقد الشهرة المذكور سالفا لتتأكد المحكمة من أن السكن محل عقد الشهرة مطابق جملة وتفصيلا للعقار المبين بعقد الشراء المؤرخ في 1916
*حيث عينت المحكمة فعلا الخبيروانتقل هذا الاخير للسكن محل عقد الشهرة لمطابقته والعقار المبين في عقدالشراء المحرر في 1916....أين وضع هذا الخبير مخطط طوبغرافي للسكن محل عقدالشهرة وحدد موقعه بالضبط وكذا مساحته ومحتواه أين تبين له أنه يختلف جملة وتفصيلا و العقار المبين في عقدالشراء المحرر في 1916 لا من ناحية المساحة ولا من ناحية الحدود ولا من ناحية المحتويات .
* حيث أن الخبير انجز مهمته ..والقضية الآن في الإرجاع مطروحة أمام القسم العقاري للبث فيها.
* حيث ان المحكمة في صدد إجراء تحقيق بين الاطراف في القضية .
* حيث أن المرجعين يحاولون إثارة الشروط المتعلقة بالحيازة ....لأنني عند تحرير عقد الشهرة صرحت أنني أحوزالعقار منذ سنة 1978 أي وأنا ذو الحادية عشر من عمري )قاصر (. وهذا فقط لأنهم يحاولون إستبعاد تقرير الخبرة الذي أنجزه الخبير العقاري والذي لم يكن في صالحهم والمطالبة تعيين خبير آخر يقوم بنفس المهام التي أوكلت للخبير الأول هذا الأخير الذي ثبت في تقرير خبرته أن العقار المبين في عقد الملكية المؤرخ في 1916 المحتج به من طرف المرجعين لا يتطابق مع العقار محل عقد الشهرة لا من ناحية المساحة ولا من ناحية الحدود ولا من ناحية المحتويات....

لهذه الأسباب ألتمس من سيادتكم وأسأل هل أن المحكمة عليها أن تنظر في شروط الحيازة أم أنها ترجع لتقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير العقاري الذي عينته لتبني عليه حكمها أو تعين خبيرا آخر إستجابة لطلب المرجعين ) الورثة ( .

aflou67
2010-04-23, 22:16
أريد جواب شافي وكافي من فضلك على طلبي

الناجحة
2010-04-24, 10:39
حارس عمل فى الليل لدى شركة ما بعقود متججدة ثم عقد لمدة اشهر مكتوب الشركة لم تقم باشعلره ورفضت اعادة ادماجه مع رفض التعويض ما الا ساس القانونى للمطلبة بالحقوق السالفة الدكر خاصة فى ق 90-04 المتعلق بالنمزاعات الفرديةوهل يخضع هدا العامل لقانون الاتفاقات الجماعية

fares hodna
2010-04-24, 13:46
ياخي الكريم على ما اظن انه لا يوجد منشور وزاري مشترك والذي اعلمه ان القانون الهام المتعلق بملكيه الاراضي الصحراوية عن طريق الاستصلاح هو قانون 83/18 وهناك مرسوم تنفيذي هو ايضا هام يحدد طريقة تطبيق القانون المذكور وهو 83/724 المؤرخ في 1983/12/10
وايضا هناك مرسوم تنفيذي اخر يحددشروط التنازل عن الاراضي الصحراويةفي المساحات الاستصلاحية وهو 92/289 و المؤرخ في 1992/12/08
شكرا جزيلا استاد سقراط جزاك الله خيرا عني وعن جميع من استفاد من علمك

أبودعاء
2010-04-24, 15:01
السلام عليكم و حمة الله وبركاته

socrates
2010-04-24, 15:05
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أحوز عقار بموجب سند رسمي متمثل في عقد شهرة محرر منذ سنة 1996 خاضع لإجراءات الشهر العقاري.
* حيث أن هذا العقار يتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 113.65م 2 وأربع غرف وذو واجهتين .
* حيث تقدم بعض مدعين كورثة أمام القسم العقاري محكمة الدرجة الاولى من أجل إبطال عقد الشهرة .
* حيث ان المدعين ( الورثة ) يتحججون في دعواهم بعقد شراء عقارمؤرخ في سنة :1916 مسجل بمدينة مستغانم باسم مورثتهم المتوفية بتاريخ : 1972 . بحيث أن هذا العقار هو أيضا محدد تحديدا نافيا للجهالة به 03 غرف + مرحاض + فناء..الكل يتربع على مساحة تقدرب : 75.50 م2 وله واجهة واحدة.
* حيث أن المدعين اولا لم يقدموا في هذه الدعوى ما يثبت انتقال العقار المبين في عقد الشراء المحرر في 1916 المذكور آنفا إليهم كمالكين على الشياع أو كورثة شرعيين لمورثتهم .
* حيث أن المدعين طالبوا بتعين خبير للانتقال للسكن محل عقد الشهرة المذكور سالفا لتتأكد المحكمة من أن السكن محل عقد الشهرة مطابق جملة وتفصيلا للعقار المبين بعقد الشراء المؤرخ في 1916
*حيث عينت المحكمة فعلا الخبيروانتقل هذا الاخير للسكن محل عقد الشهرة لمطابقته والعقار المبين في عقدالشراء المحرر في 1916....أين وضع هذا الخبير مخطط طوبغرافي للسكن محل عقدالشهرة وحدد موقعه بالضبط وكذا مساحته ومحتواه أين تبين له أنه يختلف جملة وتفصيلا و العقار المبين في عقدالشراء المحرر في 1916 لا من ناحية المساحة ولا من ناحية الحدود ولا من ناحية المحتويات .
* حيث أن الخبير انجز مهمته ..والقضية الآن في الإرجاع مطروحة أمام القسم العقاري للبث فيها.
* حيث ان المحكمة في صدد إجراء تحقيق بين الاطراف في القضية .
* حيث أن المرجعين يحاولون إثارة الشروط المتعلقة بالحيازة ....لأنني عند تحرير عقد الشهرة صرحت أنني أحوزالعقار منذ سنة 1978 أي وأنا ذو الحادية عشر من عمري )قاصر (. وهذا فقط لأنهم يحاولون إستبعاد تقرير الخبرة الذي أنجزه الخبير العقاري والذي لم يكن في صالحهم والمطالبة تعيين خبير آخر يقوم بنفس المهام التي أوكلت للخبير الأول هذا الأخير الذي ثبت في تقرير خبرته أن العقار المبين في عقد الملكية المؤرخ في 1916 المحتج به من طرف المرجعين لا يتطابق مع العقار محل عقد الشهرة لا من ناحية المساحة ولا من ناحية الحدود ولا من ناحية المحتويات....

لهذه الأسباب ألتمس من سيادتكم وأسأل هل أن المحكمة عليها أن تنظر في شروط الحيازة أم أنها ترجع لتقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير العقاري الذي عينته لتبني عليه حكمها أو تعين خبيرا آخر إستجابة لطلب المرجعين ) الورثة ( .
اخي الكريم ساجيبك وفقا للوقائع المادية التي اثرتها
اولا لقد نص المشرع الجزائري على ما يسمى بعقد الشهرة ونص عليها بموجب المرسوم 852/83 المؤرخ في 1983 والمتعلق باعداد عقد الشهرة بشرط ان يرد على عقار غير ممسوح وليس هو ملكا للدولة ولا الى الجماعات المحلية ومع مرور 4 اشهر ويحرر عقد الشهرة و يشهر بالمحافظة العقارية
وقد اجاز المشرع رفع دعاوى بطلان العقد المذكور وفقا لاحكام المادة 102 والتي تنص على دعوى الابطال ب 10 سنوات بسند و 15 سنة بدون سند مع ملاحضة انه تم الغاء المرسوم المذكور في 2007 واستحدث المشرع ما يسمى بالتحقيق الاداري والغى عقد الشهرة
اذا اخي الكريم العقد الذي دفع به الاطراف سليم من الناحية القانونية باعتباره ثابت التاريخ ومؤرخ قبل 1971 اي قبل دخول قانون التوثيق حيز التنفيذ
ولكن على حسب اقوالك عند امر المحكمة بتعيين خبير ثبت ان العقد المذكور لا يتطابق مع الارض محل النزاع فيمكن للمحكمة ان تستند على الخبرة المذكورة او تعين خبير اخر تسند له نفس مهام الخبير الاول لنفس الواقعة المادية وهذا للاثبات
واعلما جيدا ان المبدا الاساسي لتفريد الدعوى لا يمكنهم الدفع بابطال العقد المذكور باعتبار انك ابرمت العقد على اساس ارادة شابها عارض من عوارض الاهلية وهو قصر سنك اعتبار ان هذا الدفع وجب اثارته في الدعوى الاصلية وهي دعوى البطلان اساسا لان الدعوى الاصلية محل الارجاع هي دعوى ابطال العقد على اساس المنازعة في الملكية وليس دعوى ابطال العقد على اساس بطلان عقد الشهرة المذكور باعتبار انه ابرم من طرف عديم الاهلية
ويبدو ان مصير الدعوى هو رفض الدعوى الاصلية لعدم التاسيس وهذا لعدم صحة العقد المذكور
اضافة الى انه من الناحية القانونية لا يلزم الشخص باثبات صفته كوارث بالزامية استصدار الشهادة التوثيقية-وهو حطا قانوني فادح لان الوفاة واقعة مادية والميراث ينتقل بمجرد وفاة الهالك وما على الورثة فقط تحرير فريضة لتحديد الانصبة
واتمنى ان اكون قد اجبت على سؤالك

socrates
2010-04-24, 15:22
شكرا جزيلا استاد سقراط جزاك الله خيرا عني وعن جميع من استفاد من علمك
العفو اخي الكريم

الناجحة
2010-04-24, 15:59
حارس عمل فى الليل لدى شركة ما بعقود متججدة ثم عقد لمدة اشهر مكتوب الشركة لم تقم باشعلره ورفضت اعادة ادماجه مع رفض التعويض ما الا ساس القانونى للمطلبة بالحقوق السالفة الدكر خاصة فى ق 90-04 المتعلق بالنمزاعات الفرديةوهل يخضع هدا العامل لقانون الاتفاقات الجماعية

socrates
2010-04-24, 18:34
حارس عمل فى الليل لدى شركة ما بعقود متججدة ثم عقد لمدة اشهر مكتوب الشركة لم تقم باشعلره ورفضت اعادة ادماجه مع رفض التعويض ما الا ساس القانونى للمطلبة بالحقوق السالفة الدكر خاصة فى ق 90-04 المتعلق بالنمزاعات الفرديةوهل يخضع هدا العامل لقانون الاتفاقات الجماعية
اختي الكريمة لو اعدتي طرح السؤال لان في قانون العمل كل نقطة قانونية ولها مدلولات وتفسيرات مختلفة
ولكن يمكنني ان افترض مجموعة من الافتراضات
فيمكن ان ان يكون هذا العامل قد اشتغل لمدة طويلة بمجموعة من العقود المتجددة وبذلك مخالفة لاحكام المادة 12 من القانون 90/11 والتي اعتبرها انا شخصيا مخالفة لاحكام الممادة المذكورة فمنصب حارس بمجموعة من العقود المتجددة مخالف للقانون وفي حالة تسريحه دون ادماجه يمكن له ان يرفع دعوى باعادة ادماجه الى منصب عمله بموجب عفد عمل غير محدد المدة وقد سبق وان اجبتك عن هذا السؤال سابقا
اضافة اختي الكريمة ان القانون 90/04 يختص فقط بالنزاعات الفردية في العمل فهو ينص على طريقة تسوية النزاعات الفردية و كذا تشكيلات المحكمة وكذا اعضاء مكتب المصالحة
اذا يمكن للهيئة المستخدمة ان ترد العامل بدون اشعاره وبدون مهلة العطل باعتبار انقضاء عقد العمل ولكن يرفع العامل على اثرها دعوى باعادة الادماج الى منصب عمله بموجب عقد عمل غير محدد المدة
وشكرا

socrates
2010-04-24, 18:51
السلام عليكم و حمة الله وبركاته

أن شاب متزوج و مطلق ببنت مشكلتي أني منذ حوالي 4 أشهر ذهبت لزيارة إبنتي كان يوم خميس الذي أعطته لي المحكمة من الساعة 09.00 صباحا إلى غاية 11.00 صباحا و عند الوصول إلى بيت مطلقتي خرجت لي أم مطلقتي و قالت البنت ليست هنا ذهبت مع امها لزيارة أقربائها ليس المرة الأولى بل كانت المرة الرابع و لم تعطيني إبنتي و بعدها ذهبت مشيت قليلا ثم رجعت إلى بيت مطلقتي خرجت أمها قلت لها هذه المرة الأولى و الأخيرة عندما أعود الخميس المقبل سوف أتي معي محضر قضائي فقامت أم مطلقتي بالسب و الشتم و الكلام المخل بالحياء الله الذي يعلم ذهبت فورا إلى مركز الشرطة لأشتكي على السب و الشتم فقالوا لي الشرطة أنوا ليس من إختصاصنا فذهبت وو كلت أمري لله و بعدها ب 05 أشهر إستدعتني فرقة الدرك الوطني و لم أعلم لمذا و عند الوصول قال لي دركي أن أم مطلقتك أشتكت بك إلى الشرطة لأنك شتمتها هل هذا حقيقي فصرحت له بأنها هي التي شتمتني ليس بأن و أمضيت المحضر ( هنا يوجد شيئ عندما ذهبت إلى الشرطة قالوا لي أن ليس بإختصاصنا إذهب إلى و كيل الجمهورية و عندما ذهبت أم مطلقتي إلى نفس الشرطة و بعدي سمعوا لها و حررو لها محضر )
س1/ هل أستطيع أن أرفع دعوة قضائية ضد أم مطلقتي لأوقفها عند حدها و كيف يتم ذلك لأنوا هذه المرأة هي سبب طلاقي بيني و بين زوجتي .
س2/ كيف تسري الأمور بالنسبة لشكاية اللتي تقدمت بيها أم مطلقتي إلى الشرطة بالنسبة للمحكمة هل هناك جلسة
اولا اخي الكريم قبل اجابتك عن السؤال الاول ارجو من الله تعالى ان يهدي هاته المراة التي من اقوالك يتبين انها السبب في فراقك بينك وبين زوجتك والتي اعي جيدا ان لو خضعت قضيتك للمحكمين لاصلاح ذات البين لما وصل الحال الى ما هو عليه واعلم جيدا اخي الكريم انه صادفتني قضايا لا حصر لها وخاصة في شؤون الاسرة من تجد الابوين هما السبب الاول في فراق الزوجين فقد وجدت يوما اب يمنع ابنته من الرجوع لزوجها ولما سالها القاضي لماذا تريد فراق زوجك قالت له ان ابوها هو من قال لها تطلقي منه فانه ليس اهلا لك وترجت القاضي ان يخفي على ابيها الامر وان يصرح القاضي لابوها بانه هو من فرض عليها الرجوع الى بيت زوجها
ثانيا
اخي الكريم لا يوجد قانونا في الارض ولا شخص في الارض ولا ديانة في الارض تمنعك من رؤية ابنتك فالقانون قرر لك حق الزيارة يومي الخميس والجمعة وايام الاعياد والمناسبات الوطنية واذا امتنعت الحاضنة بالسماح لك بزيارة لابنتك حرر محضر بعدم الامتثال والجا الى القضاء لرفع شكوى ضد كل من امتنع او ساهم في الامتناع عن السماح لك برؤية ابنتك وسيتابع بجنحة عدم تسليم طفل قرر قضاءا بتسليمه ولا يمكن لمصالح الامن ان لا تقبل شكواك
ثانيا لم اعرف بعد التهمة المتابع بها بموجب الشكوى فسيتم استدعائك من اجل الشكوى المقدمة من طرف والدة زوجتك ويبدو انها متعلقة بالتهديد او السب فتقدم اخي الكريم الى مصالح الامن وسوف يتم سماعك عن الشكوى المقدمة ضدك ويتم استدعائك امام المحكمة فقدم دفاعك ودافع عن نفسك اخي الكريم بكل الوسائل القانونية وسوف تفرج ان شاء الله وشكرا اخي الكريم

أبودعاء
2010-04-24, 21:42
بارك الله فيك أخي

socrates
2010-04-24, 21:54
بارك الله فيك أخي سقراط على النصائح و جزاك الله بألف خير إنشاء الله بخصوص الشكوة هي سب و شتم
سؤال هل أستطيع أن أذهب إلى المحكمة لدفاع عن نفسي بدون محامي
سؤال 2 حسب نظراك هل هي قضية صعبة و ما يترتب عنها إذا لم تثبت إدانتي
الله يحفضك
شكرا لك ياخي على الردود الجميلة
اولا يمكنك اخي الكريم الذهاب الى المحكمة بدون محامي وحاول ان تدافع عن نفسك بكل الوسائل وصرح للقاضي انك لم تقم بسبها ولا شيء من ذلك القبيل وادفع بانه لا يوجد اي دليل في القضية وخاصة الشهود
والقضية ليست معقدة ففي حالة الادانة يمكن ان تدان بعقوبة موقوفة النفاذ باعتبارك غير مسبوق ولك ان تستانف الحكم المذكور امام المجلس وحتى امام المحكمة العليا
في حالة الحكم بالبراءة وصيرورة الحكم نهائي يمكنك ان ترفع ضدها شكوى بالوشاية الكاذبة واذا اردت ان تتفادى كل هذه المشاكل وخاصة على مستقبل البنت تقدم الى ام زوجتك وحاول ان تتوصلا الى حل ودي بينكما ويكون هناك صفح وتنقضي الدعوى العمومية بدون ان يكون هناك اي حكم جزائي وشكرا اخي الكريم

أبودعاء
2010-04-24, 22:15
بارك الله في أخي سقراط

socrates
2010-04-24, 22:36
بارك الله في أخي سقراط بخصوص الصفح بيني وبين أم طليقتي مستحيل لأن المشكل فيها هي لست ان
الله يجيب الخير ان شاء واذا كانت الصورة التي وضعتها على profile هي لابنتك فالله يخاليهالك وان شاء الله تفرج بارك الله فيك

أبودعاء
2010-04-25, 17:47
سلام عليكم و بارك الله فيك أخي سقراط عن المعلومات

fares hodna
2010-04-25, 20:59
استاد لي صديق يعمل بمؤسسة عمومية كعامل مهني المستوى الاول بالتوقيت الجزئى مندسنة 2006
مستواه الدراسي السنة 3 ثانوي
له 4 اولاد
لم يستفد من العطل بسسبب عدم احقيته فبها
السؤال : هل له الحق في اعادة التصنيف . العطل, الترقية .الادماج

socrates
2010-04-26, 13:09
استاد لي صديق يعمل بمؤسسة عمومية كعامل مهني المستوى الاول بالتوقيت الجزئى مندسنة 2006
مستواه الدراسي السنة 3 ثانوي
له 4 اولاد
لم يستفد من العطل بسسبب عدم احقيته فبها
السؤال : هل له الحق في اعادة التصنيف . العطل, الترقية .الادماج
اولا ياخي الكريم وجب ان تحدد لي طبيعة عمله محددة المدة او غير محددة المدة
وعلى كل حال فكلتا الحالتين يستفيد العامل من العطل السنوية وعطلة الاعياد الوطنية والدينية او تعويض عنها
الا ان الترقية واعادة التصنيف فلهما قواعد قانونية خاصة بهما
فالترقية في الوظيف العمومي تكون فقط للموظفين العموممين اي الذين عينوا في وظيفة عمومية ورسموا في السلم الاداري فيمكن ان تجد عامل في مؤسسة عمومية بموجب عقد عمل غير محدد المدة الا انه لا يعتبر موظف ولا يرقى اما عن القطاع الخاص فتكون الترقية واعادة التصنيف على حسب المساهمة في الانتاج والتنقيط
وحتى وان كان يعمل بموجب النظام الجزئي للعمل الا انه يستفيد من العطل وهوحقا مكرس قانونا وشكرا

fares hodna
2010-04-27, 06:22
عقد غير محدد المدة ؟

MAHDI276
2010-04-27, 08:36
السلام عليكم
من فضلك اخي سقراط. هل يمكن اجابتي عن تساؤلي لحل هده المسالة
ان والدي مالك لمحل تجاري كان قد ورثه عن والده مند سنة 1995.
عندما ورث والدي المحل كان مستاجر من طرف شخص لمدة ثلاث سنوات بعقد مع جدي و حين اردنا اخراجه من المحل قيل لنا انه لا يمكن اخراجه الا بتعويض استحقاقي فاكملنا معه الايجار. مند سنتين اصبح المستاجر يتعنت في دفع الايجار بحجة انه يريدنا ان نبيعه المحل. فرفض والدي و قمنا برفع قضية ضده لارتكابه مخالفة عدم تسديد الايجار لمدة 6 اشهر و بشهادته
ربحنا القضية و حكمت المحكمة بفسخ عقد الايجار دون تعويض استحقاقي مع الزامه هو بتعويض والدي بمبلغ 20000 دج
قام المستاجر برفع قضية استئنافية و صدر نفس الحكم و هدا مند شهر ديسمبر 2009 . قام المحضر القضائي بتبليغه و الزامه بتسديد مؤخر الايجار و اخلاء المحل في مدة 15 يوم لكنه مازال متعنت اي لمدة ثلاث اشهر بعد صدور الحكم
اخبرنا المحضر القضائي انه لاخراجه من المحل يجب ان يمضي وكيل الجمهورية ورقة سماها استمارة تنفيد الحكم
المهم مند ثلاثة اشهر و نحن ننتضر من السيد وكيل الجمهورية امضاء هده الاستمارة من اجل تنفيد الحكم مع العلم ان والدي معاق حركيا و المحل هو مصدر رزق بالنسبة لنا بما انه متقاعد.
هل يعقل ننتضر كل هده المدة من اجل تنفيد الحكم من اجل مجرد امضاء و المستاجر مستغل للمحل دون دفع الايجار
هل ان كان المحل ملك للدولة تستغرق كل هده المدة من اجل تنفيد الحكم ام لان والدي مواطن بسيط. لست ادري لمادا كل هدا التاخير
من فضلكحم افيدوني بما يمكن فعله من اجل تعجيل تنفيد الحكم
شكرا

يجب مقابلة السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة وطرح القضية عليه سيكون الحل بالتاكيد

أبودعاء
2010-04-28, 12:51
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أخي سقراط لدي إستفسار فيما يخص البيت المخصص لممارسة الحضانة
هل أستطيع أن أكري لها بيت خارج الولاية يعني هي تسكن في البليدة و أستأجر لها بيت في المدية أو عين دفلة و ترفض السكن بإمضاء في محضر القضائي كيف يكون الحكم في القضية
هل يسقط لها حق الكراء أم يطلب منك القاضي بتغيير المكان يعني يجب أن يكون قريب من المنزل التي تسكن فيه الحاضنة
و بارك الله فيك

socrates
2010-04-28, 23:18
[quote=fares hodna;2726068]عقد غير محدد المدة ?
اخي الكريم اذا استشكل عليك الامر فعليك بالاطلاع على القانون 06/03 المتعلق بالوظيف العمومي حيث تفهم جيدا الفرق بين العقود المحددة المدة وغير المحددة المدة بالنسبة للمؤسسات التي تخضع للقانون العام هي كذلك لمبدا اللجوء الى العقود المحددة المدة وغير المحددة المدة مع تحديد كل الحقوق والواجبات منها الحق الذي تحدث عنه والمتعلق بالادماج وشكرا

socrates
2010-04-28, 23:33
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أخي سقراط لدي إستفسار فيما يخص البيت المخصص لممارسة الحضانة
هل أستطيع أن أكري لها بيت خارج الولاية يعني هي تسكن في البليدة و أستأجر لها بيت في المدية أو عين دفلة و ترفض السكن بإمضاء في محضر القضائي كيف يكون الحكم في القضية
هل يسقط لها حق الكراء أم يطلب منك القاضي بتغيير المكان يعني يجب أن يكون قريب من المنزل التي تسكن فيه الحاضنة
و بارك الله فيك
انت اخي الكريم ملزم بما ورد في الحكم من وجوب توفير مسكن للممارسة الحضانة وفي حالة العدم تقديم بدل الايجار. و مع توفير السكن في المكان الذي تتواجد فيه الحاضنة وكذا الطفل المحضون ولا يشترط ان يكون بالقرب من المكان الذي تقيم فيه ولكن لا يكون خارج الولاية مثلا المدية او عين الدفلة لانهما ولايتين تبعدان نوعا ما عن ولاية البليدة وهما ولايتان ربما يفترض ان لا تعرفهما الحاضنة
واذا امتنعت عن توفير السكن يمكنك ان تكون عرضة للمسائلة القانونية جنحة عدم تسديد النفقة المحكوم بها قانونا باعتبار ان السكن من مشتملات النفقة اضافة الى كل ذلك اذا وفرت لها سكن خارج الولاية التي تقيم فيها انت فلا يمكنك مراقبة الطفل المحضون لانه في قرب المسافة بينك وبين ابنتك المحضونة يمكنك مراقبتها ومراقبة الحاضنة في مدى احترامها لشروط الحضانة لانه في حالة اخلالها بشروط الحضانة يمكنك المطالبة باسقاط الحضانة وشكرا اخي الكريم

أبودعاء
2010-04-29, 12:58
شكرا لك أخي سقراط و لكن لم أفهم شيئ بصراحة

socrates
2010-04-29, 14:05
شكرا لك أخي سقراط و لكن لم أفهم شيئ بصراحة أريد أن أسقط لها حق الإيجار أريد أن أأستأجر لها بيت خارج و لاية المدية فيه كل شروط الحضانة و عند ذهاب المحضر القضائي لبيت لتبليغها بأن طليقك إستأجر لكي بيت في و لاية المدية في المكان المسمى..... ترفض الدهاب و ان متأكد مع الإمضاء في محضر تبليغ المحضر القضائي بالرفض منبعد أن نحبسلها مبلغ الإيجار ثم ترف قضية في المحكمة بعدم تسديد النفقة الكراء أخرج ثم يستدعيني و كيل الجمهورية و أخرج له محضر التبليغ بالرفض مطلقتي السكن في و لاية المدية
و عندما تبدأء المحاكمة هل يسقط حق الإيجار قانونا أم يأمروني بإستأجار بيت أخر في مكان قريب من منزلهم
كيف يكون الحكم في القضية لصالحي أم لصالحها مع العلم بأنها تسكن في البليدة و ان أستأجر لها في المدية
شكر
اخي ابو دعاء اسمعني جيدا لا يمكنك ان توفر لها سكن خارج الولاية التي تقيم فيها مطلقتك على اساس انه من المفترض ان طليقتك تقيم في البليدة وان الطفلة المحضونة تقيم معها في البليدة فلا يمكنك ان توفر لها مسكنا يبعد بكثير عن مكان اقامتها مثلا كالمدية مثلا لانه يفترض ان مطلقتك لا تعرف الولاية المذكورة اضافة الا انه لا يمكنك مراقبة ابنتك اذا كانت مقيمة بعيدة عنك
اضافة الى كل ذلك لا تتحايل اخي الكريم امام القانون ولا امام الله ولا تسمع لاراء بعض المحاميين غفر الله لهم باعتبار انه اذا رفعت عليك طليقتك شكوى بعدم دفع نفقة السكن تستظهر انت بمحضر امتناع عن التنفيذ وبالتالي يبقى الاشكال قائما
واسمع جيدا ان توفير السكن للمارسة الحضانة هو حق مقرر قانونا للمحضون وليس للحاضنة يعني انه اذا امتنعت انت عن التنفيذ وتحايلت على القانون باعتبار انك تعلم جيدا ان طليقتك لا تقبل ولن تقبل بمسكن في ولا ية اخرى ربما لا تعرفها
اذا اخي الكريم اسعى الى تنفيذ الحكم المذكور بتوفير سكن للحاضنة وفي حالة العدم قدم لها بدل الايجار لكي تبرء ذمتك

أبودعاء
2010-04-29, 18:08
بارك الله فيك أخي

أبودعاء
2010-04-29, 18:09
أخي سقراط شكرا لك

براهم نعيمة
2010-04-29, 19:41
انا بنت وحالتنا العائلية مش قدقد وحبيت باه نشري تراب مش رسمي هو عرفي وماعنديش حل خلاف قالولي بلي من بعد كي يفوت عليه المسح العقاري تولي باسم قطعة الارض ارجو النصيحة وشكرا مسبقا

socrates
2010-04-29, 21:48
بارك الله فيك أخي سقراط ممكن لم تفهم مقصودي الذي كان سبب في طلاقي هي أم طليقتي بسبب حالتي المادية أن عامل يومي و أهل طليقتي أبوها تاجر و له من المال لا يحصى و يعد لهم مسكن ب 6 غرف على 4 طوابق أن أريد ان أنتزع لها بدل الإيجار صدقني لو كانت حالتها يعني مطلقتي زوالية أقسم لك أن أزيدها فوق حسابها
س1/ كيف يكون الحكم النهائي فيالقضية كهاذه و إسمحلي ربما قلقتك الله غالب يا أخي ميحس بالجمرة غير لي كواتوا
شكرا
لا ياخي لست قلقا ومرحبا باسئلتك اخي الكريم
اولا ليس لديك اي اختيار فانت ملزم بتوفير السكن او بدل الايجار رغم كون اهل الحاضنة ميسوري الحال لان المشرع في هذه الحالة بذات افترض قيام اهل الحاضنة بطردها هي و اطفالها المحضونين فالزم الاب بتوفير مسكن او بدل الايجار للحاضنة للمارسة الحضانة
واصبر اخي الكريم فعسى الله ان يبدلك خيرا منها ويعوضك عما فاتك
وعن الاجراءات القضائية فليس لك حل اخي الكريم وحتى ولو كان هناك اي حل فسوف يطيل الاجراءات فقط وتبقى دائما ملزما بدفع بدل الايجار او توفير سكن
وفقك الله واجرك على الله

socrates
2010-04-29, 21:56
انا بنت وحالتنا العائلية مش قدقد وحبيت باه نشري تراب مش رسمي هو عرفي وماعنديش حل خلاف قالولي بلي من بعد كي يفوت عليه المسح العقاري تولي باسم قطعة الارض ارجو النصيحة وشكرا مسبقا
علاه تشريه عرفي وما كان حتى علاقة بين المسح والعقد العرفي لا يا نعيمة احذري ثم احذري لان العقد العرفي في العقارات باطل بطلان مطلق واذا حبيتي تشري روحي مع البائع عند الموثق وحرري معه عقد رسمي وان شاء يرفع عنك وعن عائلتك الغبن ان شاء الله واذا حبيتي اي شيء انا في الخدمة اختي الكريمة وشكرا

براهم نعيمة
2010-05-01, 14:42
شكرا اخي سقراط بارك الله فيك

socrates
2010-05-01, 16:23
شكرا اخي سقراط بارك الله فيك
العفو اختي الكريمة

سهام30
2010-05-05, 21:47
ارجو الرد مع شكري
طاب مساعدة في فرع اجتماعي
سيد تقاعد بطلبه تقاعد مسبق لم يمنح له نسبة المنحة على التقاعد وله ايضا عطلتين سنويتين ومنح عائلية لبعض الاشهر كان قد قدم كشوف الرواتب للمؤسة التي هي في تصفية ولم يعطى له والان ليس له سوى كشوف قديمة وشهادة التقاعد من طرف الضمان كيف لنا ان نبين المنحة على التقاعد لم تقدم والمنح العائلية وهل ندخل الضمان الاجتماعي وكيف يكون ملف الموضوع والمواد القانونية اشكر لكم جميعا وارجو تقبل طلبي والاجابة في اسرع وقت مع العلم محضر عدم المصالحة تم نطلب التوضيع مع النصوص القانونية اذا امكن والف شكر مسبقا

amelz
2010-05-06, 00:56
اريد ان استشيركم بخصوص قضية تؤرقني وهي تخص الفرع العقاري حيث ان شخص1 تحصل على قطعة ارضية للبناء سنة1988 بموجب مداولة من المجلس الشعبي البلدي وتحصل على رخصة البناء وضع الاساسات ثم باع لسيدة حائزة 2 التي قامت بدورها ببيعه سنة1995 لشخص ثالث هو الحائز الحالي علما ان المنطقة كلها تعاني من مشكل سندات الملكية وان هده الارض تم مسحها سنة 1987 وكانت ارض فلاحية .
فمن اين ابدء بحثي?
ماهي القوانين الممكن تطبيقها على هده الحالة?
ماهي الاجراءات التي يمكن ان تحافظ على حقوقي ?
كيف يمكن ان اسوي وضعية العقار?
وشكرا على هدا الفضاء المفتوح للاجابة على انشغالاتنا وجزاك الله عنا كل خير

indice110
2010-05-07, 11:47
السلام عليكم من فضلكم ماذا يعني بيع عقد اللإيجار
هل يوجد مشاكل في شرائه و كيف يمكنني ان أحمي نفسي بعد شرايه
و هل هو يعني المحل التجاري وما هي وثائق التي تخص بيع المحل التجاري

هدى20
2010-05-08, 20:22
مساء الخير اخي سقراط
اولا اشكرك على المجهود التي تبذله في تلبية طلبات الاعضاء
اود استفسارك في امر واتمنى ان اجد طلبي عندك
هناك شخص كان يعمل عند مقاول لمدة 6 اشهر ثم قام هذا الاخير بطرده
دون ان يدفع له اجرا ولا حتى وثيقة تثبت انه كان يعمل عنده
تقدم الشخص العامل الى المحامي من اجل رفع دعوى للمطالبة
باجره وبالتعويض
في هذه القضية ما هو الاساس القانوني المعتمد وامام اي قسم يمكن ان ترفع الدعوى
ارجوا ان اجد طلبي عندك
وجزاك الله الف خير

حسين عين الكبيرة
2010-05-10, 19:26
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و صحبه و بعد

إلى كل من له دراية بالقانون العقاري الجزائري



إليكم سرد الوقائع

.............. إشترى جدي ( ع ) قطعة أرض في عام 1959 من السيد ( كـ ) ورثها من السيد ( م ) و في عام 1961 أقام السيد (م ) دعوى قضائية ضد جدي و قامت المحكمة بالفصل في القضية لصالح جدي و ضل الامر على حاله إلى غاية 1968 قام السيد ( م) ببيع قطعة أرض مجاورة لابناء عمومة جدي و أخبرهم أن القطعة المجاورة تابعة لبعضها و قام أبناء عمومتنا برفع دعوى قضائية علينا في عام 1971 و قامت المحكمة بتأييد الحكم السابق الصادر في عام 1961 ثم أستأنف في الحكم عام 1973 و تم التأئييد للحكم السابق كذلك و تم تعيين خبير معتمد و قام الخبير بالمعاينة و رسم الحدود و انهى الامر ................
في عام 2007 عادت القضية إلى الظهور من جديد بعد أن بدأنا في عملية حفر الاساسات من أجل بناء سور واقي فخلصنا إلى تعيين خبير وديا لفك الخلاف و تم ذلك و خلص الخبير إلى أنهم يستغلون مساحة 8.50م² من حصتنا و نحن نستغل مساحة 27.75م² أي نقوم نحن بتعويض لهم بمساحة قدرها 19.25 م² و تمت الموافقة على العرض و قام الطرفين بالتوقيع و البصم عليه وتم رسم الحدود
و في عام 2008 قاموا برفع دعوى قضائية على انهم الملاك الشرعيين للقطعة الارضية المتنازع عليها حيث ان الحكم الاستعجالي كان برفض الدعوى و اما الحكم العقاري كان لصالحهم بردم الاساسات و اعادة الامور الى ما كانت عليه
في عام 2009 قمنا بالاستئناف في الحكم و ر فض الاستئناف بحكم ان العريضة لم يتم ذكر احد الاطراف في القضية علما ان هذا الطرف لم يتم ذكره منذ البداية من طرفهم هم



:sdf: ارجوا من لديه خبرة في القانون العقاري أن يعطنا رأي في القضية و شكرا :sdf:





hocine_77lak@yahoo.fr

amelz
2010-05-10, 22:49
:confused:
اريد ان استشيركم بخصوص قضية تؤرقني وهي تخص الفرع العقاري حيث ان شخص1 تحصل على قطعة ارضية للبناء سنة1988 بموجب مداولة من المجلس الشعبي البلدي وتحصل على رخصة البناء وضع الاساسات ثم باع لسيدة حائزة 2 التي قامت بدورها ببيعه سنة1995 لشخص ثالث هو الحائز الحالي علما ان المنطقة كلها تعاني من مشكل سندات الملكية وان هده الارض تم مسحها سنة 1987 وكانت ارض فلاحية .
فمن اين ابدء بحثي?
ماهي القوانين الممكن تطبيقها على هده الحالة?
ماهي الاجراءات التي يمكن ان تحافظ على حقوقي ?
كيف يمكن ان اسوي وضعية العقار?
وشكرا على هدا الفضاء المفتوح للاجابة على انشغالاتنا وجزاك الله عنا كل خير

fares hodna
2010-05-12, 11:41
السلام عليكم
الاستاد سقراط فيما يخص السكن التساهمي لقد دفعت مبلغا للوكاتة المعنية وقد طلب مني صاحبها ان ادفع المبلغ الاجمالي لكن البناية لم تكتمل .
هل استطيع قانونا ان اطلب منه العقد ؟ قبل دفع المبلغ الكلي او بالاحرى ماهي الصيغة القانونية التي اضمن بها حقي وشكرا

socrates
2010-05-15, 12:22
السلام عليكم
الاستاد سقراط فيما يخص السكن التساهمي لقد دفعت مبلغا للوكاتة المعنية وقد طلب مني صاحبها ان ادفع المبلغ الاجمالي لكن البناية لم تكتمل .
هل استطيع قانونا ان اطلب منه العقد ؟ قبل دفع المبلغ الكلي او بالاحرى ماهي الصيغة القانونية التي اضمن بها حقي وشكرا
اخي الكريم الذي اعرفه ان العقود المتعلقة بالسكنات التساهمية مبنية على شرط مانع من التصرف اي لا يمكنك ان تتصرف في العقار مهما كان الامر الى غاية اكتمال البناء
اضافة الى ذلك تجد كل شيء في بنود العقد ومن حقك طلب العقد وستجد فيه كل البنود القانونية على اساس دفع الاقساط ومدة الانجاز الخ واذا اخل المتعاقد الاخر بالتزاماته فيمكنك اللجوء الى القضاء المدني لفسخ العقد مع التعويض وشكرا

socrates
2010-05-15, 12:42
[quote=amelz;2807247]:confused:
اريد ان استشيركم بخصوص قضية تؤرقني وهي تخص الفرع العقاري حيث ان شخص1 تحصل على قطعة ارضية للبناء سنة1988 بموجب مداولة من المجلس الشعبي البلدي وتحصل على رخصة البناء وضع الاساسات ثم باع لسيدة حائزة 2 التي قامت بدورها ببيعه سنة1995 لشخص ثالث هو الحائز الحالي علما ان المنطقة كلها تعاني من مشكل سندات الملكية وان هده الارض تم مسحها سنة 1987 وكانت ارض فلاحية .
فمن اين ابدء بحثي?
ماهي القوانين الممكن تطبيقها على هده الحالة?
ماهي الاجراءات التي يمكن ان تحافظ على حقوقي ?
كيف يمكن ان اسوي وضعية العقار?
وشكرا على هدا الفضاء المفتوح للاجابة على انشغالاتنا وجزاك الله عنا كل خير

اخي الكريم مداولة المجلس الشعبي لا ترقى للمرتبة العقد الرسمي وجب ان تفرغ في عقد رسمي وتشهر لدى مصالح الحفظ العقاري مع العلم ان مداولة المجلس الشعبي البلدي تكون بالنسبة للاراضي الصحراوية القابلة للاستصلاح اضافة الى هذه الارض غيرت من طبيعتها القانونية واني حائر كيف منحت له رخصة البناء بدون ملكية اضافة الى كون الارض فلاحية واعلم جيدا ان رخصة البناء مزورة او وقع غلط او تدليس ?????????
واعلم ان العقد الثاني باطل والعقد الثالث باطلل بطلان مطلق ويجوز لمن له مصلحة اثارة البطلان
اذا من خلال كلامك ان صاحب الارض الاخير هو الذي يملك السنذ الصحيح باعتبار ان الارض تم مسحها ويمكن ان يحوز دفتر عقاري على الارض
واذا اردت البحث اكثر فابحث عن قانون ملكية الاراضي الصحراوية عن طريق الاستصلاح وشكرا

socrates
2010-05-15, 13:16
ارجو الرد مع شكري
طاب مساعدة في فرع اجتماعي
سيد تقاعد بطلبه تقاعد مسبق لم يمنح له نسبة المنحة على التقاعد وله ايضا عطلتين سنويتين ومنح عائلية لبعض الاشهر كان قد قدم كشوف الرواتب للمؤسة التي هي في تصفية ولم يعطى له والان ليس له سوى كشوف قديمة وشهادة التقاعد من طرف الضمان كيف لنا ان نبين المنحة على التقاعد لم تقدم والمنح العائلية وهل ندخل الضمان الاجتماعي وكيف يكون ملف الموضوع والمواد القانونية اشكر لكم جميعا وارجو تقبل طلبي والاجابة في اسرع وقت مع العلم محضر عدم المصالحة تم نطلب التوضيع مع النصوص القانونية اذا امكن والف شكر مسبقا
منحة التقاعد المسبق واجبة على الهيئة المستخدمة اذا طلبه المستخدم وفي حالة الازمات الاقتصادية يجوز اللجوء اما الة التسريح الارادي او الى التقليص من عدد العمال لمدة 6 اشهر او اللجوء الى التقاعد المسبق
وهي منحة قي قبولها من طرف الهيئة المستخدمة تمنح له نقدا من طرف المؤسسة في حينها
وعن المنح العائلية فيمكن الاتفاق على انه يتم منح تسبيق من طرف الهيئة المستخدمة ثم يقتطع في ما بعد اذا تم تسديده من طرف الضمان الاجتماعي لان هذه المنحة اصبحت بعد 2001 على عاتق الضمان الاجتماعي بعد ان كانت على عاتق الهيئة المستخدمة
من حيث العطل السنوية واي حق اخر يمكنك رفع دعوى امام القاضي الاجتماعي ويكون الحكم ابتدائي نهائي بالزام الهيئة المستخدكة ممثلة في شخص مصفيها بان تمنح لك جميع وثائقك المتعلقة بالعمل لدى الهيئة المستخدمة والتي تظهر فيها حقوقك وشكرا
القوانين اخي الكريم قانون 90/11 و90/04 والقانون 94/04 المتعلق بشروط اللجوء الى التسريح الارادي

socrates
2010-05-15, 13:18
ارجو الرد مع شكري
طاب مساعدة في فرع اجتماعي
سيد تقاعد بطلبه تقاعد مسبق لم يمنح له نسبة المنحة على التقاعد وله ايضا عطلتين سنويتين ومنح عائلية لبعض الاشهر كان قد قدم كشوف الرواتب للمؤسة التي هي في تصفية ولم يعطى له والان ليس له سوى كشوف قديمة وشهادة التقاعد من طرف الضمان كيف لنا ان نبين المنحة على التقاعد لم تقدم والمنح العائلية وهل ندخل الضمان الاجتماعي وكيف يكون ملف الموضوع والمواد القانونية اشكر لكم جميعا وارجو تقبل طلبي والاجابة في اسرع وقت مع العلم محضر عدم المصالحة تم نطلب التوضيع مع النصوص القانونية اذا امكن والف شكر مسبقا
منحة التقاعد المسبق واجبة على الهيئة المستخدمة اذا طلبه المستخدم وفي حالة الازمات الاقتصادية يجوز اللجوء اما الة التسريح الارادي او الى التقليص من عدد العمال لمدة 6 اشهر او اللجوء الى التقاعد المسبق
وهي منحة قي قبولها من طرف الهيئة المستخدمة تمنح له نقدا من طرف المؤسسة في حينها
وعن المنح العائلية فيمكن الاتفاق على انه يتم منح تسبيق من طرف الهيئة المستخدمة ثم يقتطع في ما بعد اذا تم تسديده من طرف الضمان الاجتماعي لان هذه المنحة اصبحت بعد 2001 على عاتق الضمان الاجتماعي بعد ان كانت على عاتق الهيئة المستخدمة
من حيث العطل السنوية واي حق اخر يمكنك رفع دعوى امام القاضي الاجتماعي ويكون الحكم ابتدائي نهائي بالزام الهيئة المستخدكة ممثلة في شخص مصفيها بان تمنح لك جميع وثائقك المتعلقة بالعمل لدى الهيئة المستخدمة والتي تظهر فيها حقوقك وشكرا
القوانين اخي الكريم قانون 90/11 و90/04 والقانون 94/04 المتعلق بشروط اللجوء الى التسريح الارادي

socrates
2010-05-15, 13:28
[quote=حسين عين الكبيرة;2805798]بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و صحبه و بعد

إلى كل من له دراية بالقانون العقاري الجزائري



إليكم سرد الوقائع

.............. إشترى جدي ( ع ) قطعة أرض في عام 1959 من السيد ( كـ ) ورثها من السيد ( م ) و في عام 1961 أقام السيد (م ) دعوى قضائية ضد جدي و قامت المحكمة بالفصل في القضية لصالح جدي و ضل الامر على حاله إلى غاية 1968 قام السيد ( م) ببيع قطعة أرض مجاورة لابناء عمومة جدي و أخبرهم أن القطعة المجاورة تابعة لبعضها و قام أبناء عمومتنا برفع دعوى قضائية علينا في عام 1971 و قامت المحكمة بتأييد الحكم السابق الصادر في عام 1961 ثم أستأنف في الحكم عام 1973 و تم التأئييد للحكم السابق كذلك و تم تعيين خبير معتمد و قام الخبير بالمعاينة و رسم الحدود و انهى الامر ................
في عام 2007 عادت القضية إلى الظهور من جديد بعد أن بدأنا في عملية حفر الاساسات من أجل بناء سور واقي فخلصنا إلى تعيين خبير وديا لفك الخلاف و تم ذلك و خلص الخبير إلى أنهم يستغلون مساحة 8.50م² من حصتنا و نحن نستغل مساحة 27.75م² أي نقوم نحن بتعويض لهم بمساحة قدرها 19.25 م² و تمت الموافقة على العرض و قام الطرفين بالتوقيع و البصم عليه وتم رسم الحدود
و في عام 2008 قاموا برفع دعوى قضائية على انهم الملاك الشرعيين للقطعة الارضية المتنازع عليها حيث ان الحكم الاستعجالي كان برفض الدعوى و اما الحكم العقاري كان لصالحهم بردم الاساسات و اعادة الامور الى ما كانت عليه
في عام 2009 قمنا بالاستئناف في الحكم و ر فض الاستئناف بحكم ان العريضة لم يتم ذكر احد الاطراف في القضية علما ان هذا الطرف لم يتم ذكره منذ البداية من طرفهم هم



:sdf: ارجوا من لديه خبرة في القانون العقاري أن يعطنا رأي في القضية و شكرا :sdf:





hocine_77lak@yahoo.fr
والله اخي الكريم لا استطيع ان اجيبك مادام ليست لدي وثائق على الاقل الاحكام القضائية وخاصة الحكم الاخير المتعلق بردم الاساسات وارجاع الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها من قبل لان قضيتك اخي الكريم في الاثبات
وقرار المجلس الاخير يمكن انه اعتبر ان الدعوى جماعية ووجب ادخال كل الاطراف الله اعلم ??
المهم اذا اردت ان اجد لك حلا ارفق لي الوثائق حتى يتسنى لي معرفة النزاع بدقة
ملاحظة قم باخفاء هويات الاشخاص وشكرا لك اخي الكريم

hichemgousmi
2010-05-15, 14:58
أرجو منكم إفادتي
حول تصفية الغرامة التهديدية

fares hodna
2010-05-16, 07:58
شكرا جزيلا استاد سقراط

socrates
2010-05-16, 12:59
شكرا جزيلا استاد سقراط




صح fares hodna

samisami
2010-05-16, 18:29
السؤال الاول/

اخي بارك الله فيك اريد معرفة هل لعمال الشبكة الاجتماعية وعمال تشغيل الشباب تامين على الكبر ام الا

السؤل الثاني /

ماهي الخطوات القانونية ا في حال عدم تسريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي علما ان ملفاتهم مطروحة لدى مديرية النشاط الاجتماعي لكن لم يصرحو بها لمدة تزيد عن3 اشهر بدون سبب

socrates
2010-05-16, 19:07
أرجو منكم إفادتي
حول تصفية الغرامة التهديدية


الغرامة التهديدية تصفيتها سهلة اخي الكريم وليس كما هو معمول به تحسب عملية رياضية مجموع السنوات او الاشهر و مقدار التاخير وانما تحسب على قدر ما لحق الدائن من تعنت المدين في تنفيذ التزماته ومقدار الضرر الاحق به المادة 174 من القانون المدني ولا يجوز باي حال في حالة تصفية الغرامة التهديدية ان يتجاوز مقدار الدين الاصلي ومقدار الضرر

والغرامة التهديدية لا يجوز فرضها ابتداء الا اذا كان شخصية المدين محل اعتبار
فلا يمكن توقيعها في الديون كمت هو معمول به ولا في حالة التنفيذ بالقوة العمومية وشكرا اخي الكريم

سهام30
2010-05-16, 20:52
منحة التقاعد المسبق واجبة على الهيئة المستخدمة اذا طلبه المستخدم وفي حالة الازمات الاقتصادية يجوز اللجوء اما الة التسريح الارادي او الى التقليص من عدد العمال لمدة 6 اشهر او اللجوء الى التقاعد المسبق
وهي منحة قي قبولها من طرف الهيئة المستخدمة تمنح له نقدا من طرف المؤسسة في حينها
وعن المنح العائلية فيمكن الاتفاق على انه يتم منح تسبيق من طرف الهيئة المستخدمة ثم يقتطع في ما بعد اذا تم تسديده من طرف الضمان الاجتماعي لان هذه المنحة اصبحت بعد 2001 على عاتق الضمان الاجتماعي بعد ان كانت على عاتق الهيئة المستخدمة
من حيث العطل السنوية واي حق اخر يمكنك رفع دعوى امام القاضي الاجتماعي ويكون الحكم ابتدائي نهائي بالزام الهيئة المستخدكة ممثلة في شخص مصفيها بان تمنح لك جميع وثائقك المتعلقة بالعمل لدى الهيئة المستخدمة والتي تظهر فيها حقوقك وشكرا
القوانين اخي الكريم قانون 90/11 و90/04 والقانون 94/04 المتعلق بشروط اللجوء الى التسريح الارادي

الف شكر وجزاك الله خيرااااااااااااااا

socrates
2010-05-16, 21:46
الف شكر وجزاك الله خيرااااااااااااااا
لا شكر على واجب

ولد عزاوي محمد
2010-05-17, 07:44
بسم الله الرحمان الرحيم
السم عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي استفسار ارجوا الرد من فضلكم وبارك الله فيكم
انا من سكان ولاية ادرار اعمل معلم منذ 33سنة تحصلت على مسكن بعيد من بلدتنا بعته وا شتريت بدله مسكن قريب من المدرسة التي اعمل بها وهو مسكن تابع للتعليم في الماضي اردت ان افتح بابا لمستودع سيارتي لكن جاري غرس غرسا مقابل الكراج الذي اقصده وعملت نفس ما فعل علما انني لا اقصد بذلك تضييق الطريق وشكرا وانما اقصد معاملة الند للند وشكرا

socrates
2010-05-17, 11:36
بسم الله الرحمان الرحيم
السم عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي استفسار ارجوا الرد من فضلكم وبارك الله فيكم
انا من سكان ولاية ادرار اعمل معلم منذ 33سنة تحصلت على مسكن بعيد من بلدتنا بعته وا شتريت بدله مسكن قريب من المدرسة التي اعمل بها وهو مسكن تابع للتعليم في الماضي اردت ان افتح بابا لمستودع سيارتي لكن جاري غرس غرسا مقابل الكراج الذي اقصده وعملت نفس ما فعل علما انني لا اقصد بذلك تضييق الطريق وشكرا وانما اقصد معاملة الند للند وشكرا


والله اخي الكريم لك الحق في ان تقوم باية اشغال على منزلك فتح باب ; مطل ,نافذة الخ بشرط احترام القوانين وحسن الجوار فلا يمكنك اخي الكريم ان تقوم بااشغال تحجب الرؤية والضوء او كشف جارك ولا يوجد شيء يسمى المعاملة الند للند لان الشيطان ينزغ بينكما حاول اخي الكريم التفاهم مع جارك بالتي هي احسن اضافة الى انه لا يمكنكما باي حال من الاحوال التضييق من الشارع بانشاء غراس او بناء منشات اعتبار ان الطريق ملكا للعامة ولا حق لك عليه الا بممارسة حق الترميم ومنع اي اعتداء عليه وشكرا

samisami
2010-05-17, 12:18
السؤال الاول/

اخي بارك الله فيك اريد معرفة هل لعمال الشبكة الاجتماعية وعمال تشغيل الشباب تامين على الكبر ام الا

السؤل الثاني /

ماهي الخطوات القانونية ا في حال عدم تصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي علما ان ملفاتهم مطروحة لدى مديرية النشاط الاجتماعي لكن لم يصرحو بها لمدة تزيد عن3 اشهر بدون سبب

اريد جواب برك الله فيكم:confused:

socrates
2010-05-17, 13:50
اريد جواب برك الله فيكم:confused:
معذرة اخي الكريم لم ارى سؤالك
اولا اخي الكريم اي مدة عملتها في اي قطاع كان تحسب لك مع ما ستعمله في اي مؤسسة كانت اخرى وتحسب في مجموع سنوات التقاعد لحساب منحة التقاعد
وعنالتصريح لدى الضمان الاجتناعي فاي هيئة كانت وجب التصريح لدى مصالح الضمان الاجتماعي في اجالها وهو معاقب عليه قانونا
واذا رفضت الهيئة المستخدمة التصريح بك لدى الضمان الاجتماعي فالجا الى مفتشية العمل وكذا امام القضاء الاجتماعي مع التعويض عما لحقك من ضرر

سيف الدين القسام
2010-05-17, 19:30
شخص اشترى منزل مذ 15 سنة وبقي له 10 ملايين من القيمة.
ولهذا لم يتم تحرير عقد بيع بل اعتراف بالدين وكأن القيمة المسددة من الشاري هو قرض لدى البائع.
حدث بعدها تماطل من الجانبين في اكمال اجراءات البيع
فرفع البائع دعوى لإستعادة المنزل باعتباره أعاره فقط
وصدر القرار بالخروج
وبما أن البائع يعتزم رد القيمة المالية لكنها للأسف لا تساوي شيئا الآن.
فهل يستطيع الشاري المطالبة بالتعويض عن قرضه منذ 15 سنة وأيضا عن التحسينات التي أدخلها على البيت باعتباره كان يظن أنه ملكه
..بارك الله فيك أخي الكريم

amelz
2010-05-17, 21:37
شكرا اخي سقراط على ردك.لكن هل انت متاكد حيث ان الارض الفلاحية قد تم ادراجها ضمن عقارات البلدية والتي بدورها منحت قرارات الاستفادة المؤسسة على مداولات .اعلم ان هده المداولات لا ترق الى عقد رسمي مشهر ولكن كما حصل في عدة بلديات انه لم يتم اتمام الاجراءات نتيجة لتوقف البلديات عن دورها في منح العقارات.فهل اوجد قانون يحل هدا الاشكال بعيدا عن القانون المدني وشكرا

socrates
2010-05-17, 22:35
شكرا اخي سقراط على ردك.لكن هل انت متاكد حيث ان الارض الفلاحية قد تم ادراجها ضمن عقارات البلدية والتي بدورها منحت قرارات الاستفادة المؤسسة على مداولات .اعلم ان هده المداولات لا ترق الى عقد رسمي مشهر ولكن كما حصل في عدة بلديات انه لم يتم اتمام الاجراءات نتيجة لتوقف البلديات عن دورها في منح العقارات.فهل اوجد قانون يحل هدا الاشكال بعيدا عن القانون المدني وشكرا

نعم يا امال انا متاكد مليار في المائة من الناحية :dj_17:القانونية تسري الامور كما قلت لك لان البلدية لا يجوز لها باي حال منح عقود تنازل على اراضي فلاحية واذا فعلت فهي مخالفة للقانون
ومداوالات المجلس الشعبي البلدي نجدها خصوصا في الاراضي الصحراوية لان فيه اجراءات قانونية معققدة حتى يمنح الشخص عقد ملكية العقار البلدية لم تعد لها الصلاحيات فعل اي شيء وهذا للتجاوزات التي شهدتها الجزائر في هاته النقطة بالذات ولهذا تجد البلدية تمنح رخص استغلال ومقررات تنازل لا اساس لها من الصحة فقد تجدين عشرين شخصا يملكون نفس المقررات لنفس القطعة الارضية ولهذا ضاعت حقوق الناس
مداولات المجلس الشعبي اختي الكريمة لها نظام خاص بها ولا يجوز الخروج عنه فهي مقصورة فقط في الاراضي الصحراوية القابلة للاستصلاح
فالذكي منا هو الذي يعلم هاته القوانيين جيدا ولا يقع في مطبات واشكالات لا حصر لها
فانا شخصيا وجدت ارض للبيع في مكان من منطقتنا لم تكن ماهولة من قبل ولكن في السنين الاخيرة بدات تعج فيها الحركة واصبح جزءا منها منطقة صناعية وقد عرض علي شخصا شراء ارض مساحتها هكتار ب مليون دينار ورغم وفرة السيولة النقدية الا انني ابيت وامتنعت عن شراءها لسبب بسيط هو تلك الاشكالات المتعلقة بسنذات الملكية التي اصبحت تؤرق مضاجع كل المالكين
وشكرا

الناجحة
2010-05-18, 16:50
شخص ب قام باعارة مسكنه وقطعة ارضية لابنتة عمه عندما طالبها باخلاء المسكن رفضت رفع دعوى قضائية ضد زوجها فحكم بانعدام الصفة وعدم قبول الدعوى ماهو الاساس القانونى المعتمد عليه حتى يرفع دعوى من جديد يثبت بها حقه وشكرا

أنس_26
2010-05-18, 20:51
جدي قام بحبسي ارضه قبل وفاته ماذا يفع ابناءه بعد وفاته وهل من اجراء لاغاء الارض المحبوسة لشخص غريب عن ابنائه الورثة

أنس_26
2010-05-18, 20:55
:dj_17::dj_17::dj_17::dj_17:

samisami
2010-05-18, 21:50
معذرة اخي الكريم لم ارى سؤالك
اولا اخي الكريم اي مدة عملتها في اي قطاع كان تحسب لك مع ما ستعمله في اي مؤسسة كانت اخرى وتحسب في مجموع سنوات التقاعد لحساب منحة التقاعد
وعنالتصريح لدى الضمان الاجتناعي فاي هيئة كانت وجب التصريح لدى مصالح الضمان الاجتماعي في اجالها وهو معاقب عليه قانونا
واذا رفضت الهيئة المستخدمة التصريح بك لدى الضمان الاجتماعي فالجا الى مفتشية العمل وكذا امام القضاء الاجتماعي مع التعويض عما لحقك من ضرر

اخي سقراط بارك الله فيك على الجواب الشافي الكافي

amelz
2010-05-18, 22:34
اخي سقراط لم تقنعن بما قلته وان كان رايا احترمه ولعل اهم تساءل يتبادر الى دهني هو عن رايك في الامر المتعلق بتكوين الاحتياطات العقارية رقم 74 26 وكدا التعليمة الوزارية المشتركة لسنة 1985 والتي تم الغائها في وقت قريب في 2008 و التي كانت تسوي وضعية البنايات غير المشروعة بما في دلك القاعدة العقارية .اراك اخي تلغي فكرة ان البلدية كانت تمنح عقارات بغرض البناء قبل ان يسحب منها هدا الاختصاص وان هناك بعض البلديات التي لم تتم اجراءات المنح اي انها اما انها لم تحول قرارات الاستفادة الى عقود ادارية او انها لم تقم بشهرها فهلا جئتني بالحجج التي استندت اليها .وجزاك الله كل خير عنا

YACINE336
2010-05-19, 10:09
للتوضيح القسمة ياخي هو اجراء اداري وليس تمليكي كما هو الحال في البيع او الهبة .الميراث ..الخ .لان القسمة هي عبارة على اجراء يفرز الاملاك ويبين لكل مالك حقه مفرز فقط .فيجب ان تكون القسمة بعد اثبات احقية الملك ، وهناك نوعان : الرضائية والقضائية وهناك كذلك نهائية ومؤقتة . فلا يمكن ان نقول انه لايمكن ان تكون القسمة الا بالوفاة ، فهذا خطا لان القسم مما سبق لاتتعلق بالملكية بل بافرازها على اعتبار او افتراض الملكية موجودة قبل القسمة كشرط للقسمة ، ففي قضية الحال ، يبطل عقد الهبة او البيع وليست القسمة فاذا ابطل البيع او الهبة فان القسمة اصلا باطلة لانها هي الفرع وليست الاصل ، واذا اثبتت الهبة اوالبيع لمجموعة معينة بذاتهم فهم فقط من لهم حق ابطال اوالطعن ضد القسمة وليس لغيرهم ذلك لان المصلحة في الغير انتفت اصلا (الزوجة وابنائها ) . فاذا اثبت القضاء صحة البيع او الهبة لمجموعة فقط (هو واخوته )، فعناصر المجموعة هم فقط اصحاب المصلحة فيما يخص القسمة . والله اعلم

socrates
2010-05-19, 19:21
للتوضيح القسمة ياخي هو اجراء اداري وليس تمليكي كما هو الحال في البيع او الهبة .الميراث ..الخ .لان القسمة هي عبارة على اجراء يفرز الاملاك ويبين لكل مالك حقه مفرز فقط .فيجب ان تكون القسمة بعد اثبات احقية الملك ، وهناك نوعان : الرضائية والقضائية وهناك كذلك نهائية ومؤقتة . فلا يمكن ان نقول انه لايمكن ان تكون القسمة الا بالوفاة ، فهذا خطا لان القسم مما سبق لاتتعلق بالملكية بل بافرازها على اعتبار او افتراض الملكية موجودة قبل القسمة كشرط للقسمة ، ففي قضية الحال ، يبطل عقد الهبة او البيع وليست القسمة فاذا ابطل البيع او الهبة فان القسمة اصلا باطلة لانها هي الفرع وليست الاصل ، واذا اثبتت الهبة اوالبيع لمجموعة معينة بذاتهم فهم فقط من لهم حق ابطال اوالطعن ضد القسمة وليس لغيرهم ذلك لان المصلحة في الغير انتفت اصلا (الزوجة وابنائها ) . فاذا اثبت القضاء صحة البيع او الهبة لمجموعة فقط (هو واخوته )، فعناصر المجموعة هم فقط اصحاب المصلحة فيما يخص القسمة . والله اعلم

اخي الكريم انا لم اقل ابدا بان القسمة تكون بالوفاة او بدون وفاة اجابتي كانت على حسب سؤال السائل على اساس انه سئل انه تم قسمة ملك ابيهم الذي هو مازال على قيد الحياة وكان يخلط السائل بين الهبة وبين الميراث لان القسمة لا يمكن تصورها الا في الملكية الشائعة indivise اضافة الى ان الوفاة هي أسباب الشيوع وقوعاً في الحياة العملية هو الميراث، فبموت المورث تنتقل ملكية الأموال الشائعة التي تركها إلى الورثة، و كثيراً ما يستمر هؤلاء في الشيوع و لمدة طويلة، مما يسمح بتزايد عدد الشركاء بسبب موت بعضهم و حلول ورثتهم محلهم. ولا يمكن تصورها في الملكية المفرزة ومن قال لك بانها اجراء اداري فلا يمكن من الناحية القانونية استعمال مصطلح ادارية لانها القسمة اما قضائية او اتفاقية فالقضائية تكون نهائية بقوة القانون اما الرضائية فيمكن اعتبارها مؤقتة اذا لم تكن بعقد ونهائية اذا تمت امام الموثق اضافة الى قسمة اخرى تسمى بقسمة المهاياة اذا وردت على حق الانتفاع لانه يمكن ان يحدث نزاع وتنقلب الى لمؤقتة الى قسمة نهائية بعد مرور مدة 15 سنة باعتبار ان الاطراف ضمنيا قبلوها واسمع جيدا اخي الكريم القواعد العامة في الملكية ان الاصل في الملكية هي ملكية مفرزة
اضافة الى كل ذلك اخي الكريم الشطر الاخير من سؤالك هناك تداخل في المعلومات الاصل والفرع والبطلان والابطال لان لا علاقة بين القسمة والعقد لان القسمة من الناحية القانونية هي عقد وعقد القسمة من العقود التبادلية التّي تتقابل فيها الحقوق والإلتزامات, وهي كذلك من التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر, لذلك لا تكفي الوكالة العامة في ابرامها نيابة عن الأصيل، و إنما يجب توافر وكالة خاصة(2).
و تخضع القسمة الاتفاقية إلى القواعد العامة في الإثبات، فإذا زادت قسمة المال الشائع محل القسمة على مائة ألف (دج)، فلا يجوز إثباتها إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها، و إذا قلت عن ذلك فيجوز إثباتها بالبينة و القرائن طبقا للمادة 333 ق م ج.
كما سبق التطـرق إليه فإن القسمة الاتفاقية عقـد تسري عليه القواعـد العامة التي تحكم العقود، و هذا ما يجعل للشركاء الحرية في اختيار طريقة القسمة، غير أن هذا الاختيار مرتبط بإتباع بعض الإجراءات و هذا متى كان المال المشاع المراد قسمته عقاراً
ولا كلها مسائل لا يمكن اثارتها في قضية الحال لانه اصلا ليست هناك قسمة اخي لان الاب قام بهبة مجموعة من الاعيان لاولاده واعتبرها السائل قسمة وقد اجبته بانها ليست قسمة ولا يمكنك اثارة اي دفع من الدفوع المتعلق بالابطال او البطلان سواء كانت لك مصلحة او ليست لك مصلحة لانها من الناحية القانونية عقود من عقود التبرع وله الحق فقط في حالة وفاة والده اثارة مسالة ان هذه العقود ابرمت في مرض الموت ويمكن اعتبارها وصية وتخضع لاحكام الوصية

وشكرا اخي الكريم على حسن اصغائك والله يعلمنا بعلمه

socrates
2010-05-19, 19:42
جدي قام بحبسي ارضه قبل وفاته ماذا يفع ابناءه بعد وفاته وهل من اجراء لاغاء الارض المحبوسة لشخص غريب عن ابنائه الورثة
ياام ياسمين
اولا اختي الكريمة الوقف من الناحية القانونية اما وقفا عاما او وقفا خاص فالوقف اصلا هو حبس العين على سبيل التابيد عن جميع التصرفات التمليكية على ذوي البر والخير او لوجه الله تعالى
وهو من عقود التبرع ولا يمكن اعتباره ميراثا لانه يمكن للاب ان يقف جميع امواله على احد ابناءه ويمكن له ان يقف على البنات دون الابناء او العكس على ان الامام مالك في المسالة لم يجز وقف الاملاك على الذكور دون البنات او العكس واجازه الامام حنيفة
على ان الوقف هو على سبيل التابيد اي انه لا يمكن الرجوع عن الوقف ولا يمكن للورثة ان يطالبو بارجاعه اضافة الى ان الموقوف عليه يستغل العين الموقوفة ولكنه لا يمكنه ان يبيعها او يتصرف فيها

YACINE336
2010-05-19, 22:38
بارك الله فيك وزاد الله في علمك وعملك ، اكثر الله من امثالك ، احب هذه النقشات القانونية من الجانب روح القانون اكثر من الجانب المادي . شكرا شكرا

socrates
2010-05-20, 00:38
بارك الله فيك وزاد الله في علمك وعملك ، اكثر الله من امثالك ، احب هذه النقشات القانونية من الجانب روح القانون اكثر من الجانب المادي . شكرا شكرا

الله يرحم والديك بارك الله فيك اخي الكريم وشكرا على المرور الطيب صحيت

bouguzili
2010-05-20, 10:10
="

ارجوكم ما العمل

انا اتابع التقاضي في العقاري بينما خصمي يواصل في اعمال الاعتداء على العقار .... اضافة الى بداية الاعتداء من اخوته على اجزاء اخرى من العقار و الادعاء من طرفهم انهم ايضا لهم ذلك

حيث انهم علموا اذا لم يطالبوا هم ايضا سوف يظهر اخوهم على حقيقته بانه مدعي و بالتالي فقد دعاهم للاعتداء

حيث ان المحامي قد اخبرني من قبل ان القضية في العقاري وان القاضي قد امر خصمي بعدم التقرب من مكان الاعتداء وترك الامور على حالها الى حين البث في الدعوى

لكن خصمي و اهله بدأ بالاعتداء من جديد من خلال الحفر و الزرع و نصب علامات في العقار

ربما لانهم عندما ابلغوا بالتحفظ على الدعوى امام النيابة بسبب عدم الاخصاص .... لكن انا اتابع القضية في العقاري لان المحامي ووكيل الجمهورية حولوها الى القسم العقار ي

اعتقدوا ان الامر انقضى لصالحهم ...
ملاحظة / الخصوم لن يجرؤوا على رفع قضية للمطالبة لانهم يعلمون انهم يخسروها كما انهم رفضوا مجلص الصلح من طرف اهل البلدة لانهم يعرفون انهم مجرد مدعين

لذلك اضطررت للتوجه للقضاء ... العقود عرفية منطقة لم يمسها المسح ...... هم ورثة مشتري قطعة الارض ... اما اجزاء النزاع ورثتها عن اجدادي الذي ملكوا الارض من زمان

الناجحة
2010-05-20, 17:22
شخص ب قام باعارة مسكنه وقطعة ارضية لابنتة عمه عندما طالبها باخلاء المسكن رفضت رفع دعوى قضائية ضد زوجها فحكم بانعدام الصفة وعدم قبول الدعوى ماهو الاساس القانونى المعتمد عليه حتى يرفع دعوى من جديد يثبت بها حقه وشكرا

أبودعاء
2010-05-21, 12:22
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته كيف حالك أخي سقراط إنشاء الله تكون بألف خير على الخير الذي تقوم به و جزاك الله خيرا في الدنية و الاخرة
سؤال في احوال الشخصية طلاق
بالنسبة لزيارة الطفل أعطوها لي في حكم قضائي نهائي كل يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الحاديعشر صباحا كانت البنت ذلك الوقت عمرها 3 اشهر
و الان هي عمرها 14 شهر أريد تغيير اليوم من يوم الخميس إلى يوم الجمعة بسب الوقت فأن موضف في شركة عمومية و لا يساعدني يوم الخميس لأن هذا اليوم أعمل فيه و ليس لديا و قت أعمل من الثامنة صباحا إلى غاية الرابعة و نصف مساءا ماهو الطريق الذي أسلكه في هذه الاستشارة أين أذهب و ماهي الوثائق التي أغير بها الوقت و ان أعلم أن هناك طلب خطي كيف يكتب بالتفاصيل و بارك الله فيك

socrates
2010-05-21, 18:14
شخص ب قام باعارة مسكنه وقطعة ارضية لابنتة عمه عندما طالبها باخلاء المسكن رفضت رفع دعوى قضائية ضد زوجها فحكم بانعدام الصفة وعدم قبول الدعوى ماهو الاساس القانونى المعتمد عليه حتى يرفع دعوى من جديد يثبت بها حقه وشكرا
ولكن لماذا رفعت الدعوى ضد زوجها والحكم المنطقي هو انعدام الصفة فلكي ان ترفعي الدعوى ضد من له صفة وهي ابنت عمه بكل بساطة لان الصفة وجب ان تكون من ذي صفة على ذي صفة وشكرا

socrates
2010-05-21, 18:19
[QUOTE=bouguzili;2872318]="

ارجوكم ما العمل

انا اتابع التقاضي في العقاري بينما خصمي يواصل في اعمال الاعتداء على العقار .... اضافة الى بداية الاعتداء من اخوته على اجزاء اخرى من العقار و الادعاء من طرفهم انهم ايضا لهم ذلك

حيث انهم علموا اذا لم يطالبوا هم ايضا سوف يظهر اخوهم على حقيقته بانه مدعي و بالتالي فقد دعاهم للاعتداء

حيث ان المحامي قد اخبرني من قبل ان القضية في العقاري وان القاضي قد امر خصمي بعدم التقرب من مكان الاعتداء وترك الامور على حالها الى حين البث في الدعوى

لكن خصمي و اهله بدأ بالاعتداء من جديد من خلال الحفر و الزرع و نصب علامات في العقار

ربما لانهم عندما ابلغوا بالتحفظ على الدعوى امام النيابة بسبب عدم الاخصاص .... لكن انا اتابع القضية في العقاري لان المحامي ووكيل الجمهورية حولوها الى القسم العقار ي

اعتقدوا ان الامر انقضى لصالحهم ...
ملاحظة / الخصوم لن يجرؤوا على رفع قضية للمطالبة لانهم يعلمون انهم يخسروها كما انهم رفضوا مجلص الصلح من طرف اهل البلدة لانهم يعرفون انهم مجرد مدعين

لذلك اضطررت للتوجه للقضاء ... العقود عرفية منطقة لم يمسها المسح ...... هم ورثة مشتري قطعة الارض ... اما اجزاء النزاع ورثتها عن اجدادي الذي ملكوا الارض من زمان
[COLOR="Red"]
اخي الكريم امام نفس القاضي يرفق طلب بوقف الاعتداء على الارض غاية الفصل في النزاع لان قاضي الموضوع هو قاضي الاستعجال اضافة الى ان دعوى منع التعرض هي من الدعاوى الحيازة وهي من الدعاوى الموضوعية ترفع امام قاضي الموضوع وشكرا وادفع بها امام القاضي العقاري

socrates
2010-05-21, 18:35
[quote=أبودعاء;2880542]السلام عليكم و رحمة الله و بركاته كيف حالك أخي سقراط إنشاء الله تكون بألف خير على الخير الذي تقوم به و جزاك الله خيرا في الدنية و الاخرة
سؤال في احوال الشخصية طلاق
بالنسبة لزيارة الطفل أعطوها لي في حكم قضائي نهائي كل يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الحاديعشر صباحا كانت البنت ذلك الوقت عمرها 3 اشهر
و الان هي عمرها 14 شهر أريد تغيير اليوم من يوم الخميس إلى يوم الجمعة بسب الوقت فأن موضف في شركة عمومية و لا يساعدني يوم الخميس لأن هذا اليوم أعمل فيه و ليس لديا و قت أعمل من الثامنة صباحا إلى غاية الرابعة و نصف مساءا ماهو الطريق الذي أسلكه في هذه الاستشارة أين أذهب و ماهي الوثائق التي أغير بها الوقت و ان أعلم أن هناك طلب خطي كيف يكتب بالتفاصيل و بارك الله فيك[/quoteد
السلام عليكم اخي ابودعاء لك الحق في زيارة ابنتك في المواعيد المقررة في الحكم ]
يومي الخميس والجمعة والاعياد الوطنية والدينية وفي ايام العطل
واخشى اخي الكريم على حسب علمي انه لا يمكنك تعديل المواقيت المذكورة لانها ثابته بموجب حكم قضائي ولا يمكن للامر ان يعدل ما ورد في الحكم لان الاوامر المؤقتة المتعلقة بالاسرة يمكن تعديلها ولكن الثابتة بموجب حكم فلا

والله اعلم اخي الكريم

fares hodna
2010-05-22, 16:25
السلام عليكم
اريد ان اعرف هل للموظف الحق في التعوبض ادا تم تسخيره مثلا في امتحانات البكالوريا

الناجحة
2010-05-22, 16:30
ولكن لماذا رفعت الدعوى ضد زوجها والحكم المنطقي هو انعدام الصفة فلكي ان ترفعي الدعوى ضد من له صفة وهي ابنت عمه بكل بساطة لان الصفة وجب ان تكون من ذي صفة على ذي صفة وشكرا


الان ماهو الاساس القانونى الدي يعتمد عليه السيد ب لا سترداد بيته من ا ابنة عمه خاصة انه لا يملك وثائق تثبت الملكية

amin 7
2010-05-22, 17:57
أريللسلام عليكم د من فضلكم مساعدة ،كانت هناك قطعة أرض قمت بشرائها أنا و صديقي لكن كان البيع بإسم صديقي لأنه قال أن قطعة الأرض تباع كاملة لأنها من الولاية وتباع لشخص واحد الذي قام ببيعها لصديقي و الآن خرج العقد في إسم صديقي و الآن أنا أريد أن أكتب نصيبي بإسمي فقال بأنه يجب أن يدفع بطلب الى البلدية لتوافق على قسمة الأرض .للعلم أخي الكريم أن صديقي قام ببناء الأرض يعني منزلين واحد له و الآخر لي [يعني بمالي]أريد معلومات عن الموضوع و هل سوف نسجل فقط الأرض أو البناء كذلك أرجو الإجابة في أقرب وقت .

hagouf
2010-05-22, 18:02
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لقد توفي والدي تاركا زوجة وستة اولادمنهم قاصر و أم وبنت قاصرة لام مطلقة
توفت ام والدي تاركة ابن وبنت ينتقل اليهما سدس الميراث قبل وفاة الوالد استفدت من ترميم في اطار السكن الاجتماعي فأمرني ببناءه في جزء من المنزل
تركة والدي عبارة عن بيت و بندقية صيد .
لا وجود لنزاعات في الموضوع ما ينقص الا اعطاء الصبغة القانونية لما تم الاتفاق عليه
اعمامى ورثة السدس يريدون التنازل.
قسمنا بالتفاق جهة مبنية للنساء و غير المبنية للاولاد لبناءها من جديد
سيدي ،
اريدكم بعد هذه المعطيات توجيهي للسبيل الانجع و الاسهل لما يلي :أي الوثائق المفروض اقامتها

-اظهار حق أختي من ابي مع العلم اننا متفقين نصيبها
- تنازل الاعمام
-ترسيم الاتفاق العائلي للقسمة حتى يتمكن كل فرد من بناء نصيبه للم شمل العائلة
كذلك بخصوص بندقية الصيد و شكرا

النايل66
2010-05-22, 18:53
اذا كانت لكم اي استفسارات في القضاء الاجتماعي او العقاري فانا في الخدمة
وتكون ان شاء الله الاجابة على ضوء اجتهادات محينة المحكمة العليا

ارجو ان تفيدني يا سي سقراط......
انشغالي يكمن في : انني بعت سيارة مستعملة الى صديق لي منذ اكثر من سنة و اخذ مني السيارة مع الوثائق --البطاقة الرمادية لا تزال باسمي--ثقة دون مكاتبة وبقي في ذمته مبلغ يعادل 15000.00 د ج من المتفق عليه. والآن انقلب الصديق عدوا فرفض المطلوب منه واخذ السيارة باسمي ...و لا مفر من اللجوء الى العدالة........
المطلوب : توضيح مايلي :
-----الجهة المختصة ....؟ --- المسؤولية المدنية -في حال حادث او جريمة بالسيارة- ؟ --اهمية الشهود ؟ --امكانية التعويض عن المدة حيث كان الاتفاق على 15 يوما ؟ بمنذا يفسر عدم ظهور السيارة منذ وقت غير بعيد ؟

ارجو فك حيرتي و انشغالي و الف شكككككككرا مسبقا .:19::19::19::19:[/quote]

أنس_26
2010-05-22, 19:39
السلام عليكم قضيتي مشبكة لذلك سأحاول ان ألخص وقائعها كالآتي :
ان املك عقد قسمة ودية لجد ابي مبرمة في 1934 قسمة قطعة ارض تبلغ حوالء 6 هكتار
المشكل هو انني قمت بأشغال ترميم على البيت الذي اسكنه و الذي تركه لي ابي
لكنني فوجئت بابني عمي يرفع دعوى استعجالي ضدي بوقف الاشغال بحجة ان عقد القسمة قد الغيب بحكم في سنة 1948 الذي لا اعلم به و بالتالي فان الملك مشاع و ملك لجميع الورثة و لا يخق لي التصرف فيه و ان كذلك غير حاصل على رخصة للبناء و بعد ان استأنفت الامر قام المجلس بتأييد القرار
مع العلم انني قمت ببيع جزء من الأرض التي آلت الي من القسمة في سنة 1991
لذلك ان الآن في حيرة ماذا افعل و ان ختى اليوم لا املك فريضة و هل يمكنني الخروج من الشيوع انصحوني من فضلكم ماهي الاجراءات القانونية التي يمكن ان اتبعها و جزاكم الله خيرا بسرعة من فضلكم

bouguzili
2010-05-22, 20:51
[QUOTE=bouguzili;2872318]="

ارجوكم ما العمل

انا اتابع التقاضي في العقاري بينما خصمي يواصل في اعمال الاعتداء على العقار .... اضافة الى بداية الاعتداء من اخوته على اجزاء اخرى من العقار و الادعاء من طرفهم انهم ايضا لهم ذلك

حيث انهم علموا اذا لم يطالبوا هم ايضا سوف يظهر اخوهم على حقيقته بانه مدعي و بالتالي فقد دعاهم للاعتداء

حيث ان المحامي قد اخبرني من قبل ان القضية في العقاري وان القاضي قد امر خصمي بعدم التقرب من مكان الاعتداء وترك الامور على حالها الى حين البث في الدعوى

لكن خصمي و اهله بدأ بالاعتداء من جديد من خلال الحفر و الزرع و نصب علامات في العقار

ربما لانهم عندما ابلغوا بالتحفظ على الدعوى امام النيابة بسبب عدم الاخصاص .... لكن انا اتابع القضية في العقاري لان المحامي ووكيل الجمهورية حولوها الى القسم العقار ي

اعتقدوا ان الامر انقضى لصالحهم ...
ملاحظة / الخصوم لن يجرؤوا على رفع قضية للمطالبة لانهم يعلمون انهم يخسروها كما انهم رفضوا مجلص الصلح من طرف اهل البلدة لانهم يعرفون انهم مجرد مدعين

لذلك اضطررت للتوجه للقضاء ... العقود عرفية منطقة لم يمسها المسح ...... هم ورثة مشتري قطعة الارض ... اما اجزاء النزاع ورثتها عن اجدادي الذي ملكوا الارض من زمان
[COLOR="Red"]
اخي الكريم امام نفس القاضي يرفق طلب بوقف الاعتداء على الارض غاية الفصل في النزاع لان قاضي الموضوع هو قاضي الاستعجال اضافة الى ان دعوى منع التعرض هي من الدعاوى الحيازة وهي من الدعاوى الموضوعية ترفع امام قاضي الموضوع وشكرا وادفع بها امام القاضي العقاري


...........................

شكرا لكم

لكنهم لم يلتزموا .... و من ناجية اخرى انا كنت رفعت دعوى على احدهم فقط اي الذي تعرض لي في الاول .... و لكن اراد اخوته ليتضامنو معه فقاموا بالاعتداء ثلاثتهم هذه المرة لاننا متجاورين في الارض و ارض النزاع تع جنوب القطعة التي ورثوها مجتمعين و اقتسموها ... اي كلو واحد منهم خرج ليعتدي على الجزء جنوب منه

ما ذا افعل دعوى جديدة ام اضافة خصوم جدد .... و كيف اطلب من القاضي ان يلزمهم ؟

أنس_26
2010-05-23, 18:09
السلام عليكم من فضلكم ان ام ياسمين لم يتم الرد علة قضيتي بعد ، ارجوكم ردوا عليا في اقرب وقت انا في الانتضار جزاكم الله خيرا

sarghazel
2010-05-24, 23:01
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
نحن عائلة كبيرة تملك أراضي وعقارات لجدنا الأكبر الذي له 4 0 أولاد توفي منهم 2 وهو على قيد الحياة وترك أبنائه الهالكين 06 حفدة كما ترك أحد أبنائه عقارات باسمه وفي سنة 1932 قام الجد بانزال حفدته الستة كما قام بحبس ووقف كل ما يملك في حياته وبعد مماته في رسم حبس ووصية موثقة في 24/ 12/ 1932 و تقول الوصية في أحد سطورها ما يلي : فعلى ولديه الموجودين الآن موسى وعيسى و حفدته الطاهر و علي ودحمان و صالح وخثير ومسعود من سكانه سوية بينهم ثم على أولادهم و أولاد أولادهم .
والمشكل الذي بيننا هو أن فريقا يريد قسمة على 4 وفريقا آخر يريدها على 8 كما تنص الوثيقة . و حاليا هي مقسمة على الورثة 8 بالتساوي و بالتراضي منذ 20 سنة بعد أن كانت في صراع في المحاكم . و مؤخرا سمعنا أن بعض الورثة يريدون استخراج الدفتر العقاري و احداث قسمة على 4 حسب فريضة للجد مستخرجة سنة 1937 دون تقديم وثيقة الحبس والوصية .
حيث قدمنا اعتراض كتابي مرفوقا بنسخة من الوصية عن طريق البريد المضمون و بعد 10 أيام لم نتلقى أي رد . ولهذا كله نطلب منكم أخي الكريم ارشادنا حول مضمون هاته الوصية و مدى أهميتها و كذلك الاجراءات اللازمة لوقف استخراج هذا الدفتر العقاري .
ننتظر ارشاداتكم ولكم منا كل الأحترام والتقدير .

أنس_26
2010-05-25, 15:26
http://87.98.243.211/vb/images/icons/b8.gif

السلام عليكم انا ام ياسمين هل من رد على قضيتي ، لقد تأخرت كثيرا في الرد عليا
ارجوا الرد عليا اليوم ان امكن انا في مستعجلة جدا

أنس_26
2010-05-25, 15:31
http://87.98.243.211/vb/images/icons/16.gif
السلام عليكنم انا ام ياسمين لقد اطلت في الرد على قضيتي
لذلك ارجوا اجابتي اليوم ان امكن لأنني بحاجة ماسة للاستشارة
و على حد علم ان الاستشارة يكوت الرد عليها سريعا و لا يستدعي الامر ايام
و هذا آخر طلب لي بالاستعجال بالقضية

socrates
2010-05-25, 23:49
http://87.98.243.211/vb/images/icons/16.gif
السلام عليكنم انا ام ياسمين لقد اطلت في الرد على قضيتي
لذلك ارجوا اجابتي اليوم ان امكن لأنني بحاجة ماسة للاستشارة
و على حد علم ان الاستشارة يكوت الرد عليها سريعا و لا يستدعي الامر ايام
و هذا آخر طلب لي بالاستعجال بالقضية

اختي الكريمة لايكلف الله نفسا الا وسعها كوني اجيب على اسئلة سبقتك ولكني ساجيب علي سؤالك في القريب العاجل
شكرا

fares hodna
2010-05-26, 05:15
السلام عليكم
اريد ان اعرف هل للموظف الحق في التعوبض ادا تم تسخيره مثلا في امتحانات البكالوريا

هل من مجيب ؟

hagouf
2010-05-26, 09:35
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لقد توفي والدي تاركا زوجة وستة اولادمنهم قاصر و أم وبنت قاصرة لام مطلقة
توفت ام والدي تاركة ابن وبنت ينتقل اليهما سدس الميراث قبل وفاة الوالد استفدت من ترميم في اطار السكن الاجتماعي فأمرني ببناءه في جزء من المنزل
تركة والدي عبارة عن بيت و بندقية صيد .
لا وجود لنزاعات في الموضوع ما ينقص الا اعطاء الصبغة القانونية لما تم الاتفاق عليه
اعمامى ورثة السدس يريدون التنازل.
قسمنا بالتفاق جهة مبنية للنساء و غير المبنية للاولاد لبناءها من جديد
سيدي ،
اريدكم بعد هذه المعطيات توجيهي للسبيل الانجع و الاسهل لما يلي :أي الوثائق المفروض اقامتها

-اظهار حق أختي من ابي مع العلم اننا متفقين نصيبها
- تنازل الاعمام
-ترسيم الاتفاق العائلي للقسمة حتى يتمكن كل فرد من بناء نصيبه للم شمل العائلة
كذلك بخصوص بندقية الصيد و شكرا


ارجوا منكم أخي سقراط افادتنا برد جازاكم الله ألف خير

socrates
2010-05-27, 19:53
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
نحن عائلة كبيرة تملك أراضي وعقارات لجدنا الأكبر الذي له 4 0 أولاد توفي منهم 2 وهو على قيد الحياة وترك أبنائه الهالكين 06 حفدة كما ترك أحد أبنائه عقارات باسمه وفي سنة 1932 قام الجد بانزال حفدته الستة كما قام بحبس ووقف كل ما يملك في حياته وبعد مماته في رسم حبس ووصية موثقة في 24/ 12/ 1932 و تقول الوصية في أحد سطورها ما يلي : فعلى ولديه الموجودين الآن موسى وعيسى و حفدته الطاهر و علي ودحمان و صالح وخثير ومسعود من سكانه سوية بينهم ثم على أولادهم و أولاد أولادهم .
والمشكل الذي بيننا هو أن فريقا يريد قسمة على 4 وفريقا آخر يريدها على 8 كما تنص الوثيقة . و حاليا هي مقسمة على الورثة 8 بالتساوي و بالتراضي منذ 20 سنة بعد أن كانت في صراع في المحاكم . و مؤخرا سمعنا أن بعض الورثة يريدون استخراج الدفتر العقاري و احداث قسمة على 4 حسب فريضة للجد مستخرجة سنة 1937 دون تقديم وثيقة الحبس والوصية .
حيث قدمنا اعتراض كتابي مرفوقا بنسخة من الوصية عن طريق البريد المضمون و بعد 10 أيام لم نتلقى أي رد . ولهذا كله نطلب منكم أخي الكريم ارشادنا حول مضمون هاته الوصية و مدى أهميتها و كذلك الاجراءات اللازمة لوقف استخراج هذا الدفتر العقاري .
ننتظر ارشاداتكم ولكم منا كل الأحترام والتقدير .
اخي الكريم اذا كان الملك وقفا لا يجوز قسمته اما اذا كان ليس وقفا كان مقسما بينكم بالتساوي مدة 20 سنة فتكون القسمة نهائية واذا رفع احد الاطراف دعوى الخروج من المشاع فادفعوا بالقسمة النهائية بالتقادم
ولكنني لم افهم مضمون الوصية فاذا كانت وقفا فلا يجوز التصرف فيها
واذا كانت وصية فلا وصية لوارث الا اذا اجازها الورثة وشكرا

socrates
2010-05-27, 19:58
السلام عليكم
اريد ان اعرف هل للموظف الحق في التعوبض ادا تم تسخيره مثلا في امتحانات البكالوريا
اخي الكريم كل عمل يقوم به الموظف ياجر عليه وتحدد مسبقا les frais او المصاريف وكذا الساعات المشتغلة ويتقاضى عليها اجرا اخي الكريم

socrates
2010-05-27, 20:13
السلام عليكم قضيتي مشبكة لذلك سأحاول ان ألخص وقائعها كالآتي :
ان املك عقد قسمة ودية لجد ابي مبرمة في 1934 قسمة قطعة ارض تبلغ حوالء 6 هكتار
المشكل هو انني قمت بأشغال ترميم على البيت الذي اسكنه و الذي تركه لي ابي
لكنني فوجئت بابني عمي يرفع دعوى استعجالي ضدي بوقف الاشغال بحجة ان عقد القسمة قد الغيب بحكم في سنة 1948 الذي لا اعلم به و بالتالي فان الملك مشاع و ملك لجميع الورثة و لا يخق لي التصرف فيه و ان كذلك غير حاصل على رخصة للبناء و بعد ان استأنفت الامر قام المجلس بتأييد القرار
مع العلم انني قمت ببيع جزء من الأرض التي آلت الي من القسمة في سنة 1991
لذلك ان الآن في حيرة ماذا افعل و ان ختى اليوم لا املك فريضة و هل يمكنني الخروج من الشيوع انصحوني من فضلكم ماهي الاجراءات القانونية التي يمكن ان اتبعها و جزاكم الله خيرا بسرعة من فضلكم
ياام ياسمين يمكنك ان تبيعي وان تتصرفي في ملكك المشاع دون ان يعارضك احد بشرط ان يكون المشتري عالما بحالة المشاع ويدخل مع الورثة معهم كشريك على الشيوع ويمكنك كذلك رهن الارض وبيعها بشرط بشكل رسمي اي باحترام الشكلية والرسمية
اضافة لماذا انتي في حيرة من امرك مادام بعتي جزء من القطعة التي الت اليك عن طريق القسمة فاين المشكلة
واذا لم تقسم الارض بعد فبعد القسمة الجزء الذي بعتيه يؤول الى المشتري ويبقى الجزء الاخر لكي تصرفي فيه كما شئتي اضافة الى ذلك يمكنك انشاء الفريضة عند الموثق وذكر جميع الورثة وتحديد المنابات وشكرا

amin 7
2010-05-27, 20:39
أين الرد على سؤالي أخي

sarghazel
2010-05-27, 20:39
جزاك الله خيرا يا أخي scrates وأعلمك أن الوصية جاء فيها ما يلي : ( واشهد على نفسه و هو بالحالة الجائزة شرعا أنه حبس و ابد ووقف جميع العقارات الموصى اليها على نفسه مدة حياته و بعد وفاته الى آخر كلامه ) فهي وقف كما ترى وان أردت يا أخي أن أرسل اليك بنسخة من هاته الوصية حتى يتبين لك الأمر بوضوح أفعل ان شاء الله أنتظر الرد أخي الكريم

socrates
2010-05-27, 20:42
ارجو ان تفيدني يا سي سقراط......
انشغالي يكمن في : انني بعت سيارة مستعملة الى صديق لي منذ اكثر من سنة و اخذ مني السيارة مع الوثائق --البطاقة الرمادية لا تزال باسمي--ثقة دون مكاتبة وبقي في ذمته مبلغ يعادل 15000.00 د ج من المتفق عليه. والآن انقلب الصديق عدوا فرفض المطلوب منه واخذ السيارة باسمي ...و لا مفر من اللجوء الى العدالة........
المطلوب : توضيح مايلي :
-----الجهة المختصة ....؟ --- المسؤولية المدنية -في حال حادث او جريمة بالسيارة- ؟ --اهمية الشهود ؟ --امكانية التعويض عن المدة حيث كان الاتفاق على 15 يوما ؟ بمنذا يفسر عدم ظهور السيارة منذ وقت غير بعيد ؟

ارجو فك حيرتي و انشغالي و الف شكككككككرا مسبقا .:19::19::19::19:[/quote]

الجهة المختصة القضاء المدني اما مكان ابرام العقد اومكان تنفيذه
المسؤولية المدنية في حالة وقوع جريمة كحادث المرور فالسائق هو المسؤول اذا علم الفاعل ولكن حذاري ثم حذاري ثم حذاري ثم حذاري
اذا ارتكبت بالسيارة مثلا عملا من اعمال التهريب ووجدت السيارة فقط دون الفاعل فستكون مسؤولا مسؤولية كاملة الحبس والغرامة
ولكنك لماذا لم تقوما بمكاتبة الاتفاق يمكنك الاتصال به واجباره على مكاتبة الاتفاق والا هدده بشكوى خيانة الامانة اعتبار انك سلمتها له على سبيل الاعارة
ويمكن المطالبة بالتعويض

sarghazel
2010-05-27, 21:27
أخي الكريم لو أردت أن أرسل اليك بنسخة من الوصية حتى تقرأها و تفهم محتواها لفعلت و لكن نظرا لحساسية الموضوع و احتراما للعائلة لا أريد أن أكتبها على المنتدى أعطني رقم الفاكس لأرسلها لك وحدك

indice110
2010-05-30, 14:00
السلام عليكم و رحمة الله
لقد قام الاب ببيع المنزل وعند البيع اتفقنا مع المشتري ان يمهلنا لمدة 3 اشهر كشرط للبيع غير اننا لم ندون ذلك كتابيا و الان لم يمضي على البيع اقل من شر فطلب مني الخروج الفوري لانه لديه مشاكل كما يزعم و لا يمكننا ذلك ترى من فضلكم هل يوجد حل و هل يمكن توجيه القضية للعدالة
و الشكر المسبق

nesrine2000
2010-05-31, 18:33
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
من فضلكم لدي استفسار عاجل حول قضية إبطال عقد الوقف ( الحبس )


يعرف في القانون و الشريعة الإسلامية أن الوقف هو حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد و التصدق بالمنفعة على مصرف مباح بغاية التقرب إلى الله و نيل الثواب و الجزاء الحسن، شرط أن لا يكون الغرض منه حرمان الورثة الشرعيين. و هو يعتبر من الأعمال المستحبة و من أولويات ما حث عليه النبي صلى الله عليه و سلم بقوله :"ادا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ".
و كل هدا ينطبق لتحقيق مبدأ التكافل بين أفراد الأمة و التوازن الاجتماعي و تسود المحبة و الأخوة و يعم الاستقرار.

والقضية هنا تكمن حول الوضعية الحرجة و المقلقة التي أصبح فيها ورثة المرحومة أم الخير في أزمة خطيرة.
بحيث أن المرحومة أم الخير كانت امرأة كبيرة في السن لديها 4 ذكور و بنت واحدة لكن عند وفاة الابن الأكبر ترك وراءه زوجته و 6 أبناء، فقامت المرحومة بحبس أراضيها على زوجته و أولاده و على ابنها الصغير و حرمتهم من الميراث ولم تعطيهم شيا من مالها. و كل هدا جاء بتحريض من الإخوة الثلاث بغرض الانتقام و الحرمان و الطرد، و في عقد الحبس طلبت أن يتساوى أبنائها الثلاث في الإرث بما فيهم ابنتها الوحيدة.

أولا : هل يعتبر هدا الحبس باطلا بما انه جاء معارض لنص شرعي لقوله تعالى :" يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثين " لان هدا يعتبر تحريفا للشريعة الإسلامية كما انه لا يعتبر عمل خيري لأنها حرمت اثنان من أولادها و فرقت بينهم.

ثانيا :كيف تفسرون حكم القانون و الشريعة الإسلامية حول استعمال الوقف (الحبس) بغرض حرمان و طرد الورثة الشرعيين (الأحفاد) من أراضيهم و خاصتا أنهم يملكون وثيقة التنزيل و الفريضة الموقعة من طرف المرحومة بعد وفاة أبوهم ، و التي تثبت صفتهم كورثة شرعيين لهم الحق في الميراث .

ثالثا : هل يعتبر عقد الحبس باطلا على الأراضي المحبوسة و خاصتا ادا تم التصرف بها في البيع أو بصيغة أخرى تنتقل ملكيتها إلى شخص أجنبي ، كما قام احد الابناء ببيع أراضيه قبل حبسها.

رابعا :هل تعتبر وثيقة الفريضة و التنزيل و التي تثبت فعلا أن للأحفاد المحرومين يملكون فعلا الصفة كورثة شرعيين------- مقبولة في حالة حبس الأراضي.

خامسا : بماذا يمكنكم أن تنصحوا هؤلاء الأشخاص لكي يرجعوا إلى الطريق الصحيح و يصلحوا ما ارتكبوه سابقا لكي يعم الاستقرار و تعم شمل العائلة .

أرجو أن تجدوا حلا لهده المشكلة العويصة بطريقة عادلة لكي يتمكن الأولاد الخمسة من التمتع بأملاكهم وفق الشريعة الإسلامية.


تقبلوا مني فائق التقدير و الاحترام

و شكرا

أبودعاء
2010-06-04, 11:11
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته كيف حالك أخي سقراط إنشاء الله تكون بخير عند سؤال فيما يخص العقار
يوجد شيخ طاعن في السن عمره 96 سنة له 3 بنات و ولدان واحد متوفي و الثاني مزال على قيد الحياة هذا الاخير طلب من هذا الشيخ يعني أبوه بإعطائه حقه في الميراث و فعلا ذهب معه إلى الموثق و كتب له قطعة أرض من رزقه فتحايل الابن على والده في الكتابة عند الموثق فكتب أنه باع له القطعة و ليس حقه و للهلم ان أبوه لا يعرف الكتابة و لا القرائة
و الان أراد هذا الشيخ يعني الجد كتابة الأرض على بناته و أبناء ولده المتوفي و نزع الإبن الذي تحايل عليه
ماهي الطريقة القانونية التي يسلكها في هذا الشئن

fares hodna
2010-06-08, 11:45
السلام عليكم
اريد ان عرف التعريف القانونى ل الاراضي السهبية

tebessa
2010-06-11, 12:58
سلام عليكم ، أريد أن اسأل عن السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري : معظم السكنات ليس لأصحابها ملكية وايضا ممنوع التصرف فيها للغير بالبيع أو الكراء ، مما جعلهم يستخدمون بعض الحيل القانونية كالوكالة رغم أن الطرف الجديد ليس له أي ضمان قانوني رغم أنه دفع مبالغ مالية ويسدد بدل الإيجار شهريا او نقول الأقساط
سؤالي : كيف يمكن الحصول على الملكية هل بتسديد كامل المبلغ المتبقي أو أن ذلك صعب واقعيا ....؟؟ الكثير يتعاملون بالتنازل ورقة عرفية لا تغني من شيء ، كيف الحل لهذه المشاكل القانونية .؟؟ شكرا مسبقا

amiche
2010-06-12, 17:50
البلد
الجزائر

الاستفسار
هل يوجد قانون في الجزائر يحرم ويمنع

تحويل رجل الى امراة بالعمليات الجراحية

هل يوجد قانون يمنع ويجرم في الدستور ذكر كامل الرجولة الى جسد انثوي بالعمليات الجراحية

+

هل يوجد قانون في الجزائر يمنع منعا باتا ويجرم من يقوم بنشر مقالات الحادية بالتحديد ونقد الاسلام ومحاولت اثبات الاخطاء الاخلاقية والعلمية

اجروا منكم اعطائي هذه القوانين ان وجدت في الدستور الجزائري ,لي صديق يحتاجها في بحثه في اقرب وقت

وشكرا مسبقا لكم

amiche
2010-06-12, 17:59
البلد
الجزائر

الاستفسار
هل يوجد قانون في الجزائر يحرم ويمنع

تحويل رجل الى امراة بالعمليات الجراحية

هل يوجد قانون يمنع ويجرم في الدستور ذكر كامل الرجولة الى جسد انثوي بالعمليات الجراحية

+

هل يوجد قانون في الجزائر يمنع منعا باتا ويجرم من يقوم بنشر مقالات الحادية بالتحديد ونقد الاسلام ومحاولت اثبات الاخطاء الاخلاقية والعلمية

اجروا منكم اعطائي هذه القوانين ان وجدت في الدستور الجزائري ,لي صديق يحتاجها في بحثه في اقرب وقت

وشكرا مسبقا لكم

avocalila
2010-06-17, 00:00
شخص له عقد عرفيلعقار تم بين احد ورثة بواسطة وكالة عنهم جميعا ومع شخص المشتري دهب البائع والمشتري الى الموثق لشهره وترسيمه الا ان الموثق حرر عقد البيع بشكله ونمودجه العادي في سنة 1990 لكن تقاعس في شهره وبعدها اتضح ان شخص اخر امتلك نفس العقار بموجب عقد هبة مشهر حرره موثق اخر وتم بين احد الورتة بواسطة وكالة بتاريخ 1998 وبدا في تنازع معه من اجل طرده من المنزل
ماهو الحل في رايكم مع العلم ان
المحكمة حكمت بطرد حامل العقد العرفي
مانوع الدعوى التي يمكننا رفعها على الموثق

nacim
2010-06-22, 20:36
السلام عليكم
ارجو المساعدة
تعاقد بلال مع احمد حيث باع هذا الاخير لبلال عقارا مسجلو مستثمر. وجد بلال بالعقار نبيل مستاجر من احمد بعقد غير محدد المدة بعد سنة من انتقال الملكية الى بلال طالب نبيل بلاخلاء لكن نبيل رفض ذلك بدعوى انه ابرم العقد مع احمد وليس معه
س/ هل يمكن رفع دعوى؟وعلى من ترفع الدعوى وعلى اي اساس

socrates
2010-06-26, 11:43
البلد
الجزائر

الاستفسار
هل يوجد قانون في الجزائر يحرم ويمنع

تحويل رجل الى امراة بالعمليات الجراحية

هل يوجد قانون يمنع ويجرم في الدستور ذكر كامل الرجولة الى جسد انثوي بالعمليات الجراحية

+

هل يوجد قانون في الجزائر يمنع منعا باتا ويجرم من يقوم بنشر مقالات الحادية بالتحديد ونقد الاسلام ومحاولت اثبات الاخطاء الاخلاقية والعلمية

اجروا منكم اعطائي هذه القوانين ان وجدت في الدستور الجزائري ,لي صديق يحتاجها في بحثه في اقرب وقت

وشكرا مسبقا لكم

اخي الكريم الحالة المدنية للاشخاص تخضع لقانون الحالة المدنية وكذا قانون الاسرة وقد حدد فيه المشرع الجزائري المركز القانوني للذكر والانثى ولا يمكنك اخي قانون الأسرة اثارة مسالة تغيير الجنس في التشريعات العربية الاسلامية ابحث عن قضية سالي الشهيرة في القضاء المصري وفي التشريع الجزائري لم ينص صراحة على هذه الحالة وإنما اكتفى
بالتنصيص في م 4 قا.أ عند تعريفه لعقد الزواج أن هذا العقد لا يتم إلا بين رجل
وامرأة، وفي حكم المشرع فالمرأة هي التي ولدت على أساس جنس أنثى والرجل هو الذي
ولد على أساس جنس ذكر ومن ثم فما على المرأة إلا أن تتحمل أنوثتها وما على الرجل
إلا أن يتحمل ذكورته وأي تغيير يطرأ بعد ذلك على جنس الشخص إثر إجراء عمليات
جراحية فيعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه م 264 قانون
العقوبات الجزائري التي جاء في مضمونها:" أي إجراء أحدث جروحا للغير... وترتب
عليه فقد أو بتر أحد الأعضاء أو حرمان من استعماله... يعرض مرتكبوه لعقوبة السجن
المؤقت من 05 إلى 10 سنوات"، وكما أضافت م 274 قانون العقوبات الجزائري
:" كل من ارتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد ويعاقب الجاني بالإعدام إذا
أدت إلى الوفاة". ( المشرع الجزائري لا يعترف بالتغيير الجنسي ولا يجوز لأي
ضابط الحالة المدنية بإبرام عقد الزواج لرجل أو امرأة قاما بالتغيير الجنسي)
وفي الشريعة الاسلامية
هو موقف صارم بحيث تعتبر ذلك التصرف انحرافا عن أحكام
الطبيعة وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى:« ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان
علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى»، ويقول أيضا:« فطرة الله التي
فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله»، كما جاءت الأحاديث النبوية صريحة بهذا المضمار حيث
يقول صلى الله عليه وسلم:« إذا
أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان»، وكانت كذلك
الأحاديث النبوية جد صارمة حول تشبيه الرجال بالنساء فما بالك بالتغيير حيث يقول
صلى الله عليه وسلم:« لعن
الله المخنثين من الرجال والمسترجلات من النساء»)[/size]

socrates
2010-06-26, 11:55
البلد
الجزائر

الاستفسار
هل يوجد قانون في الجزائر يحرم ويمنع

تحويل رجل الى امراة بالعمليات الجراحية

هل يوجد قانون يمنع ويجرم في الدستور ذكر كامل الرجولة الى جسد انثوي بالعمليات الجراحية

+

هل يوجد قانون في الجزائر يمنع منعا باتا ويجرم من يقوم بنشر مقالات الحادية بالتحديد ونقد الاسلام ومحاولت اثبات الاخطاء الاخلاقية والعلمية

اجروا منكم اعطائي هذه القوانين ان وجدت في الدستور الجزائري ,لي صديق يحتاجها في بحثه في اقرب وقت

وشكرا مسبقا لكم
اخي الكريم الاسلام دين حجة ودين علم مبني على اساس قواعد علمية واخلاقية تعلو عن تفكير البشر واهتماماتهم فلك ان ان تنقد ماشئت ولكن بدون تجريح واهانة
ولكن اعلم جيدا انه سيرتد البصر اليك خاسئا وهو حصير فهي محاولات يائسة لكثير من العلماء الكبار وخاصة في المجالات العلمية في مجارات الاسلام ولكنه يقيم عليهم الحجة في كل مرة
ولكن المقالات التي تستهزء بالمعلوم من الدين بالضرورة اوالانبياء والرسل فهو مجرم قانونا المواد 144 مكرر قانون العقوبات
وشكرا

maizi louardi
2010-06-27, 11:54
سيدي الفاضل ارجوا منك تنوري انا بصدد شراء قطعة ارض لغرض البناء و هذا على امدا طويل وفق الظروف المادية. السؤال هو ان هذه القطعة يمتلكها شخص سلمت له هذه الاخيرة في إطار تعاضديةcooperative كيف يتم بيعها لي وهل تعود هذه الارض بإسمي جزاك الله كل خير وشكرا.

ramez16
2010-07-02, 12:01
السلام عليكم أخي سقراط لدينا مشكلة جماعية تخص سكان 400 مسكن بولاية شرقية نسكن من منذ سنة 1986 بهذا الحي و هو عبارة عن شاليهات تحصلنا عليها كسكنات وظيفية من طرف شركة عمومية، أكل عليها الدهر و شرب و كما هو معروف لدى العام و الخاص هذا النوع من السكنات يحتوي على مادة الاميونت المحظورة دوليا ومنذ التسعينات و جمعية الحي تطرق كل الابواب لتسوية وثائق الملكية بعد تخلي الشركة عنها الى غاية هذه السنة أين تدخلت مديرية املاك الدولة لولايتنا وابدت استعدادها لتسوية وضعية هذا الحي غير أنها وضعت شروطا تعجيزية وهي:
-دفع مبلغ 80000 دج باعتباره اتاوة كراء لمدة 04 سنوات خلت
-اعداد عقد كراء
-وفي حالة ما أراد المستأجر امتلاك الشاليه و الأرض المحيطة به يقدم ملف الى الدائرة و يقوم بشراء الشاليه بسعر 14000 دج/م2 و اما باقي القطعة المحيطة به فعلى أساس سوق العقار الحاي للمنطقة.
و هو مايعتبر ضربا من الخيال خاصة وأن سياسة الدولة الحالية هي القضاء على السكن الهش فما بال سكنات تحتوي مواد خطيرة على صحة المواطنين و لهذا نطلب منكم اعطائنا مختلف الحلول و القوانين للتحصل على حقوقنا و خاصة ان الادارة هي من تماطلت ان لم نقل لم تحرك ساكنا و قابلت كل مساعينا بالتجاهل و شكرا.

ATAHTAWI
2010-07-04, 21:22
التعديلات الأخيرة في القانون الجزائري كانت حول تجريم بيع الأعضاء البشرية في فيفري سنة 2009 واظن ان المشرع سيصل إلى تجريم ظاهرة التحويل الجنسي اذا بلغت حد معين

شريط 65
2010-07-10, 16:25
لدينا قطعة ارضية نتملكها بموجب عقد --لفيف عقار-- منذ 1960 مسجل بمحكمة ورقلة مما يجعله ياخذ تاريخا ثابتا اي قبل 1971 فله الحجية الكاملة وهي محددة من الجهات الاربع في العقد القديم
احد جيراننا يمتلك عقدشراء نخيلة قديم باسم جده محررفي سنة 1898 يحده من الجهة الجوفية (الغربية) منزل وهو قائم حتى الساعةحيث لاتربطه اية حدود من الجهات الاربع مع ارضنا
وفي غفلة منا الرجل استخرج عقد تصريحي للاشهار في نوفمبر 2000 باستعمال الملكية الاصلية لجده وقام باسقاطها ظلما وزورا على ارضنا . حتى الورثة من بني عمومته المخلصين قالو اللهم هذامنكر
منازعنا قام بترقيمها بالمحافظة العقارية وعندها علمنا بالخدعة ----قمنا باجراءات الاعتراض ومن ثم طلبنا من المحكمة رفض الترقيم المؤقت واعطائناالدفتر العقاري ورددنا على عريضة خصمنا الذي ملاهها بالكذب والزور
للاسف رفضت قضيتنا لعدم التاسيس بحجة عدم الطعن بالتزوير وابطال العقد التصريحي لخصمنا مع اننا اشرنا في الريضة الثانية الى ذلك
الآن رفعنا قضية موازية ركزنا فيها على ابطال العقد التصريحي للاشهار كما رفعنا قضية اخرى بالنقض في الحكم الاول وننتظر الفصل بعد العطلة الصيفية
----------------اريد نصائح و ارشادات.........................
لكم الاجر الوفير لو تكرمتم بجوابي وموافاتي بهاتفكم

كمال336
2010-07-10, 22:33
أخي سقراط
من فضلكم لديا سؤال وأريد إضاح منكم بارك الله فيكم والدي يملك سكن عقاري مملك وبجانب بيته قطعة أرض عند البلدية عبارة عن موقف لسيارات الجيران مع العلم أن الجيران قد أبدو لي تنازلهم عنها ومساحتها تقدر بي 15م طول و10 أمتار عرض مع العلم أني لا أملك أين أستقر فهل من الناحية القانونية أستطيع أن أتملكها وكيف أعمل حتى تصبح ملكي من فضلكم ما العمل وفي حالة عدم التملك هل يطبق قانون التوسيع للبيت على حساب هذه الأرض وبارك الله فيكم ووفقكم الله.

كمال336
2010-07-11, 22:51
أرجومنكم الرد بوركتم

كمال336
2010-07-12, 16:05
أخي سقراط وكل الإخوة المشاركين الله يطيل في عمركم إنشاء الله
من فضلكم لديا سؤال وأريد إضاح منكم بارك الله فيكم والدي يملك سكن عقاري مملك وبجانب بيته قطعة أرض عند البلدية عبارة عن موقف لسيارات الجيران مع العلم أن الجيران قد أبدو لي تنازلهم عنها والمتبقي من مللك الأب 03 أمتار قليلة لبناء سكن لكن هذه القطعة جاءت متصلة بالمتبقي من البيت حيث تبلغ مساحتها بــ 15م طول و10 أمتار عرض مع العلم أني لا أملك أين أستقر فهل من الناحية القانونية أستطيع إستغلالها وكيف أعمل حتى تصبح ملك لي من فضلكم ما العمل وفي حالة عدم التملك هل يطبق قانون التوسيع للبيت على حساب هذه الأرض وبارك الله فيكم ووفقكم الله
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتوفيق

ـــــــــــــــــــــــــــ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ــــــــــــــــــــــــــ

الشــــــيخ
2010-07-13, 18:15
بسم الله الرحمن الرحيم
قام والدي سنة 1981 بعقد قسمة و ليس عقد هبة لي و لاخوتي لبعض ممتلكاته و ليست كلها وتم شهره بالمحافظة العقارية و استخرجنا بموجبه الدفاتر العقارية.
واعطى باقي ثروته لزوجته الاخيرة هي و ابنائها تتمثل في عدة عقارات بفرنسا و الجزائر اضافة الى السيارات و الاموال ولكن امام جشع هذه الزوجة قام برفع دعوى ابطال عقد القسمة.
هل يجوز هذا ؟هل هناك تقادم؟
جزاك الله كل خير

لايمكن في اي حال من الاحوال ان نقسم تركة مادام المورث حي ...... فمن بين شروط الارث في الشرع او القانون ان يكون المورث ميتا حقيقة او حكما

اما في حالتك فكما قالت الاخت نطبق عليه احكام الهبة ...... وبمان الهبة قدمت اليك من والدك وهو احد الاستثناءات المذكور في قانون الاسرة والمسموح له العدول عن الهبة .

عزيز الجيجلي
2010-07-14, 12:39
قام ابي بشراء قطعة ارضية سنة 1995 بموجب وعد بالبيع و وعد بالشراء من شخص قام بشرائها من البلدية بموجب عقد اداري لكن البلدية لم تقم باتمام اجراءات شهر عقد البيع لهدا الشخص و على هدا الاساس لم يكن بالامكان ان تنتقل ملكية الارض الى ابي .
...هل يمكن لورثة هدا الشخص ان ينازعوننا في الارض مع العلم اننا شيدنا بناية للسكن عليها

الامين2010
2010-07-15, 20:02
لدينا منزل مقيمين فيه لمدة 26سنة هذا المنزل بدون عقد اي يوجد وثيقة تبين البائع والمشتري و الشهود لكن المشكل فيها لا يوجد الختم والمشكل الاكبر ان البائع سافر فما الحل

كريم المهدي امين
2010-07-16, 16:13
اباتنناللاالارلبفاتالارلغع

abbes8
2010-07-16, 22:44
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخي سقراط ارجو ان تجيبني على قضيتي وهي كالاتي:
توفي أبي وترك لنا قطعة أرض للبناء ،مساحتها 210 م2 ونحن 5 إخوة ذكور وأختين ،فقررنا كتابة العقد بإسم أمي مقابل التنازل على حصص كل من الاخوة والاخوات .
تنازل 3 إخوة الذكور والبنتين وبقى إثنان لم يتنازلا .عن حقهم .
أردنا بناء هذه القطعة فقمنا بجميع الاجراءات القانونية أمام الموثق وقدمنا رخصة البناء للبلدية والتي بدورها أخذت الملف المطلوب الى الولاية قصد دراسة الملف واعطاء الاذن بالبناء.
بعد هذه الفترة تنازل اخ عن حقه وبقى واحد لم يتنازل .،يعني تنازلوا 4 ذكور واختين وبقى اخ لم يتنازل.
بعد القيام بإجراءات الفريضة لكل فرد .
السؤال : هل يمكن ان كتابة العقد باسم الام علما ان واحدا من الاخوة لم يتنازل .
وهل يمكن لنا بناء هذه القطعة حتى ولم يتنازل هذا الاخ .أم لا يمكن بناء هذه الارض طالما ان هذا الاخ لم يتنازل عن حقه.
ارجو أن تجيبني أخي سقراط على هذه القضية .

hanibale
2010-07-17, 17:11
السلام عليكم اخي سقراط عندي استفسار ارجو ان اجد استشارة لديكم في عام 1960 قام جدي بالمحكمة الشرعي واوقف عقاراته لابنائه اربعة ذكور وثلاثة بنات وزجتين واستثنى من اولاده اثنين الذين منحهم نصيبهم نقدا وفي حياته وبقى اولاده وزوجاته المذكورين انفا يستغلون الاراضي الفلاحية ولكن اقدمت الولاية على نزع الملكية لبناء مبيت للطلبة الجاميعيين وفي ملف التعويض عن الاراضي المزوعة مطلوب فريضة ولما نرجع للفريضة نجد انها بها كل اولاده بما فيهم الذين اعطاهم نصيبهم نقدا وفي حياته السؤال هل نستطيع ان نحرر فريضة دون الاثنين وتعتبر قانونية ام هناك حلا اخر مثلا هل يذكر الموثق في الفريضة انا هناك عقد حبس يستثني اثنين من الابناء افيدنا اخ سقراط وشكرا

يوسف الحق
2010-07-18, 10:29
أخي سقراط
ييسيس

saadane2010
2010-07-18, 16:46
السلام عليكم
اخي العزيز ارجو ان تفيدوني
رجل يملك سكنا بوثائق ادارية فقام ببيعه لزوجته بعقدعرفي عند كاتب عمومي و بحضور شهود وثائق السكن مدفوعة عند الادارة المعنية بتسوية السكنات هل يعتبر هذا البيع قانونيا ارجو الرد في اقرب وقت
تحياتي

راجية عفو الله
2010-07-20, 18:35
السلام عليكم

ماحكم القضاء في خروج الزوجة من بيت زوجها من غير ادنه....ولاعلمه.
ارجوا الاجابة في اقرب الاوقات .شكرررراااااا.

سوفي ساك
2010-07-25, 12:20
بسم اله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
لك الف شكر ياستاذ سقراط و جزاك الله الف خير على المجهودات الكبيرة
اشتريت عام 2005 قطعة ارض يناء بعقد عرفي و قمت باحاطتها بجدار اسمنتي و ركبت بها باب مستودع
و لقصد استخراج رخصة البناء لانمام المسكن
كونت ملف في 12 جانفي 2010 قصد الحصول على عقد ملكية - اشهار الملكية-
سارت كل الامور بطريقة عادية جدا من تحقيق عقاري + تحقيق املاك الدولة + الاشهار
و فجاءة في 23 جويلية 2010 تلقيت رسالة من طرف مديرية الحفظ العقاري جاء فيها رفض الترقيم العقاري للاسباب التالية :عدم توفر شروط الحيازة وفق المادة : 808 و 827 من القانون المدني .
انني محتار ماذا افعل ارجوك اخي سقراط ساعدني و شكرا مع العلم انني عاجز صحيا و لا اعرف القوانين .

bouguzili
2010-07-26, 21:16
لدي قضية امام العقاري نزاع ملكية ارض فلاحية بعقد عرفي ورثتها من اجدادي وينازعني فيها جاري

اخبرني المحامي ان القاضي سوف يحكم بتكليف وسيط قضائي .... في السابق كنت اظن انه خبير عقاري ... لكن اخبروني انه غير ذلك .... فهو شخص تعتمده المحكمة وهو شخص يودع ملفه لديها يكون حسن السيرة ويتجاوز عمره 45 سنة و شروط اخرى

سؤالي هو : من هو هذا الوسيط ؟

ماهي مهامه ؟ وما دوره في قضيتي ؟؟

ما هي وسائل اداء عمله و طرق الاداء ؟؟ على ماذا يعتمد في القيام بمهامه ؟؟

ما القيمة القانونية لنتائج عمله ؟؟

اجو منكم الرد

salah125
2010-07-28, 15:34
أخي socrates السلام عليكم ورحمة الله سيدي ارجو منك المساعدة و تنويري من الناحية القنونية بحيث بعض القطع الارضية ريفية كانت ملك لاحد الحركى الذي ورثها من اسلافه الا انه في1962 ذهب مع فرنسا وتركها دون ان يبيعها او يرهنها او اي شيىء من هذا القبيل وهي بجنب ارضي ومنزلي وانا استغلها الان لكن اردت ان اوثقها وشكرا

salah125
2010-07-30, 09:11
بسم الله لااله الا الله ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

السلام عليكم ورحمة الله سيدي الفاضل socrates جزاك الله خير الجزاء على الخدمة التي تقدمها لنا وكم هو صعب ان تلبي كل طلبات المشاركين في هذا الركن المهم انك فعلا رجل مخلص لهذا الوطن وشعبه اعانك الله على فعل الخير وجزاك ثوابه اما بعد ,التمس منكم الموافقة على أرشادي في هذه المسالة والتي اراها مهمة جدا وهي قبل سنة 1882م كان لقبي فيلالي الا ان ادارة فرنسا غيرة لقبي الى لقب العرابي ولدي وثيقة تثبت ذلك عندما استخرجت بعض العقود العقارية فاتضح لي بان كل العقرات مسجل باللقب الاول حتى الوالد يجهل هذا من قبل لانه مزداد في 1933م هل باصتطاعتي الرجوع الى اللقب الاول وهو لقبي الحقيقي والمسجل عليه كل ما نزل بالارث من اسلافنا و ان اتابع ادارة المستعمر قضائيا ولو في القضاء الدولي وشكرا سيدي

صالح125

djaz
2010-07-30, 12:58
السلام عليكم
لدي استشارة لو سمحت أستاد مستعجلة نوعا ما:
هناك شخص موعود له عن طريق وعد بالبيع لعقار ،قام ببناء العقار فيلا لأبناءه ومن ضمن أبناءه لديه الإبن الأكبر قام ببناء طابقه لوحده
بعد سنوات نشبت مشاكل بين الأب وابنه حول السكن مدعيا الأب أنه منح لإبنه غرفتين فقط وأن الإبن قد استغل أربع غرف بدلا من اثنين
المهم السؤال المطروح :
هل أن الوعد بالبيع الممنوح للأب يعطيه حق التقاضي أو صفة التقاضي مع الغير"أي إبنه"أم لا؟علما أنه تثبت الملكية العقارية عن طريق العقد المشهر
ملاحظة :الأب رفع دعوى قضائية في العقاري من أجل طرد ابنه.

الرجاء منكم الرد في أقرب الآجال وشكرا.

maitre manel
2010-07-30, 13:12
السلام عليكم
جاري عنده مشكل فهو مالم لمحل تجاري اراد كراءه لشخص فحضر كل الوثائق بما فيها التامينات ومحضر المعاينة فسلم مفاتيح المحل للشخص فاذا بالشخص خان الامانة فشغل المحل بدون علم المالك
للاشارة الى انه لا يوجد بينهما اية وثيقة قانونية اي عقد الايجار فقد سلمه المفاتيح بدافع النية
ارجو من حضراتكم منحي نموذج لطلب شكوى موجهة لوكيل الجكهورية
ارجو الرد فالحالة مستعجلة جدا ولا تتطلب التاخير
جزاكم الله خيرا

القرصان رضا
2010-08-05, 09:13
سلام عليكم اخوتي

حاب نسقسيكم عل مجيستار قانون العقاري

في بن عكنون هل السنة في مسابقة ام لا توجد

تقبلوا مني فائق التقدير والاحترام

بومريد عبدالقادر
2010-08-18, 13:13
هناك شخص يعمل في شركة مصرية لانتاج الهياكل المعدنية في منصب لحام مختص منذ سنة 2007 عن طريق عقود العمل محددة المدة ومؤخرا فوجئ بعدم تجديد عقد العمل بحجة نقص كثافة الانتاج فهل له الحق في رفع دعوى قضائية يمكن اعادة اداجه الي منصب عمله للعلم أنه سمعت أنه يوجد اجتهاد قضائي للمحكمة العليا ينص أنه في حالة تجديد للعامل عقد العمل أكثر من ثلاث مرات ففي هذه الحالة يعتبر هذا العمال في منصب دائم فرجاء افادتنا بهذا الاجتهاد القضائي وشكرا

بومريد عبدالقادر
2010-08-18, 13:17
هناك شخص يملك مسكن عن طريق الهبة من جدته للعلم أن هذا المسكن شاغر ولقد قام مؤخرا أخوه الأكبر من احتلال المسكن دون وجه حق وقام بتعديلات علي هذا المسكن ببناء جدار الي غير ذلك ففي حالة اتباع دعوى في الشق المدني في قسمها الغقاري بطرد من المسكن هل يمكن رفعها أمام القسم الاستعجالي .شكرا

SALAHCONI
2010-08-20, 11:30
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فضلكم اريد الاجابة ان امكن ماهو عدد المترات المربعة التي تسمح لي بفتح نافدة تطل على حديقة الجيران

بومريد عبدالقادر
2010-08-21, 11:10
أين أنت يا سقرط للتكرم لاجابة علي أسئلتنا ولا راه غالبك رمضان الرجاء من لديه معلومات يتفضل في مساعدة اخوانه.0

maitre a
2010-08-21, 12:00
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فضلكم اريد الاجابة ان امكن ماهو عدد المترات المربعة التي تسمح لي بفتح نافدة تطل على حديقة الجيران

طبقا للمادة 709 من القانون المدني لايجوز للجار ان يكون له مطل على جاره على مسافة تقل عم متريين

bouhouia
2010-08-25, 00:22
السلام عليكم
اود ان اطرح عليكم هذه القضية العقارية
امتلك قطعة متاخمة للجبل وقد قام احد المقاولون بالتعدى على هذه الملكية وذالك بشق طريق بغير وجه حق وبدون أي تصريح مني أو من احد الورثة المشاع بينهم الملك ولم ينصاع لا مر وقف شق الطريف بل واصل الى نهايته بمحذات الجيل وذالك بغرض استخراج التربة لتهئة اشغال طريق جبلية بالجوار
كيف لي أن أوقف هذا المعتدي وخصوصا إن الملك مشاع لحد الساعة ؟؟
وما هي الإجراءات التي علي اتخاذها ؟؟؟

maitre a
2010-08-25, 14:35
قم برفع دعوى في الاستعجالي لوقف الاشغال و بعد وقف الاشغال قم بتقديم شكور الى وكيل الجمهورية على اساس التعدي على الملكية و يمكن لك مقضاة هذا المعتدي بنفسك دون الحاجة لباقي الورثة

bouhouia
2010-08-25, 21:01
قم برفع دعوى في الاستعجالي لوقف الاشغال و بعد وقف الاشغال قم بتقديم شكور الى وكيل الجمهورية على اساس التعدي على الملكية و يمكن لك مقضاة هذا المعتدي بنفسك دون الحاجة لباقي الورثة

بارك الله فيك استاذة

salah125
2010-08-25, 23:04
بسم الله الذي لا اله الا هو القادر على كل شيىء

طال انتضارنا يا يا يا يا يا يا سي socrates طمنا على احوالك فقط لماذا هذا الغياب

fremain
2010-08-26, 14:08
السلام عليكم
اخي لدي مسكل لن ليس في المجال العفاري الا و هو اني ادت استحراج جواز سفر مع العم اني مستخدم في اطار جهاز المساعدة علي الادماج المهني في منصب مقتصد لكن مصالح الدائرة قالو لي انه سوف نضع لك في جواز السفر المهنة انن عامل لا مقتصد ؟؟؟.؟؟ السؤال المطروح هل هدا صحيح وهل هناك نصوص قانونية في هدا المجال؟؟ ارجوكم عاجل رمضانكم كريم

fremain
2010-08-28, 13:18
اين انت يا سي سقراط و لا رمظان راهو طايق عليكككككككككككككككككككككككككك

لؤي02
2010-08-29, 00:09
سلام الله عليكم

أولا أقول لكم بارك الله فيكم على المجهود الطيب...وجزاكم الله عنا كل الجزاء

أكتشفنا مؤخرا قطعة أرض ملك لجدي وصهره(8 هكتار) بوثيقة تمليك مستخرجة من المحافظة العقارية وو جدنا شخص يستغل في الأرض المذكورة.... توفي جدي سنة 1968ومن ثم صهره ولي ورثة شرعيون مع فريضة تحدد فيها نصيب كل واحد منهم سؤالي :
1- كيف نتأكد أن الشخص الذي يستغل في أرضنا ليس له أي وثيقة تصرح له حق اإلنتفاع؟
2- ماهي الإجراءات الواجب إتخاذها لكي ننتقل من عقد ملكية الجد إلى عقد ملكية الورثة؟

وجزاكم الله كل الجزاء...

maitre a
2010-08-29, 11:02
ما عليك الى تقدم الى رئيس المحكمة المتواجد بها العقار و من تم استخراج امر معاينة و استجواب مع الاطلاع على الوثائق التي يحوزها المستغل للقطعة ارض
اما فيما يخص نقل ملكية من جدك الى الورثة تقدم الي موثق لكي يقوم بنقل الملكية للورثة

لؤي02
2010-08-30, 00:09
بارك الله فيك أخي...

لؤي02
2010-08-30, 00:13
ما عليك الى تقدم الى رئيس المحكمة المتواجد بها العقار و من تم استخراج امر معاينة و استجواب مع الاطلاع على الوثائق التي يحوزها المستغل للقطعة ارض
اما فيما يخص نقل ملكية من جدك الى الورثة تقدم الي موثق لكي يقوم بنقل الملكية للورثة


من يقوم بتنفيذ أمر المعاينة واستجواب مع العلم أنه لي محضر محرر من طرف خبير عقاري عاين فيها أوراق الملكية و العقار....

شكرا..

maitre a
2010-08-30, 10:26
رئيس المحكمة هو من يعين محضر قضائي لمعاينة و الاستجواب

ديدا 19
2010-08-30, 14:04
لدي تساؤل ضروري أرجو أن أجد الاجابة له و هو :
توفي الوالد و ترك منزلا و محلات و له أبناء و بما أن الوالد قد مات قبل ابويه ( الجدين ) فإنه حسب الشرع يدخل الجدان في الميراث و لكن بعد ذلك توفيا . هل للأعمام نصيب في المنزل و المحلات أم هي من حق الأبناء فقط. و هل عقد المحلات ( الفريضة) يكتب فيها اسم الابناء فقط أم يدخل فيها الاعمام

ازدهار 2012
2010-08-30, 16:46
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد اشتريت سكنا عقاريا تابعا للوبيجييي من معلمة وكان الكتب في البلدية بحضور شاهدين وذلك منذ سنة1996 ولقد كنت طوال هذا الوقت ادفع ثمن الكراء باسمها وعندما طلبت منها ان اشتريها منها رسميا عن طريق لوبيجييي طلبت مني المزيد من المال او الطرد وانا محتارة ماذا افعل وهل استطيع ان اضمن حقي عن طريق المحكمة علما انني اعمل بسلك التعليم وشكرا

لؤي02
2010-08-30, 23:39
لدي تساؤل ضروري أرجو أن أجد الاجابة له و هو :
توفي الوالد و ترك منزلا و محلات و له أبناء و بما أن الوالد قد مات قبل ابويه ( الجدين ) فإنه حسب الشرع يدخل الجدان في الميراث و لكن بعد ذلك توفيا . هل للأعمام نصيب في المنزل و المحلات أم هي من حق الأبناء فقط. و هل عقد المحلات ( الفريضة) يكتب فيها اسم الابناء فقط أم يدخل فيها الاعمام


سلام الله عليك

على حسب علمي من مات وترك أبويه أحدهما أو كلاهما فلهما نصيب من الميراث إن وجد و بما أنه يكون لهم و إذا توفي أحدهما فيوزع على الورثة من بعدهم هذا والله أعلم...

maitre a
2010-08-31, 12:14
لدي تساؤل ضروري أرجو أن أجد الاجابة له و هو :
توفي الوالد و ترك منزلا و محلات و له أبناء و بما أن الوالد قد مات قبل ابويه ( الجدين ) فإنه حسب الشرع يدخل الجدان في الميراث و لكن بعد ذلك توفيا . هل للأعمام نصيب في المنزل و المحلات أم هي من حق الأبناء فقط. و هل عقد المحلات ( الفريضة) يكتب فيها اسم الابناء فقط أم يدخل فيها الاعمام

بالطبع الاعمام يرثون نصيب الجدين كما انكم ترثون باضافة الى ميراتكم تاخدون نصيب ابيكم من اجدادكم
الفريضة لبد ان تكون شاملة لكل الورثة

maitre a
2010-08-31, 12:19
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد اشتريت سكنا عقاريا تابعا للوبيجييي من معلمة وكان الكتب في البلدية بحضور شاهدين وذلك منذ سنة1996 ولقد كنت طوال هذا الوقت ادفع ثمن الكراء باسمها وعندما طلبت منها ان اشتريها منها رسميا عن طريق لوبيجييي طلبت مني المزيد من المال او الطرد وانا محتارة ماذا افعل وهل استطيع ان اضمن حقي عن طريق المحكمة علما انني اعمل بسلك التعليم وشكرا

الاصل ان العقد الذي بينكم باطل لان سكناات اوبيجي لا يمكن بيعها الا اذا المؤجر قام بشراءها من اوبيجي اما في قضيتكم فان اوبيجي مازال مالك للبيت و من ثم تستطيع الماك ان تطردكم في حالة رفع دعوى طرد ضدكم تستطعين متابعتها على اساس النصب و الاحتيال

ديدا 19
2010-08-31, 13:11
merci beaucoup a vous : maitre a et louay 02

ازدهار 2012
2010-08-31, 18:19
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشكرك يا اخي maitre a جزيل الشكر لاهتمامك لكن عندما ارفع عليها قضية نصب واحتيال هل استطيع ان اضمن حق التعويض في الخسائر التي خسرتها على هذا السكن . وبما ان هذا السكن تابع للتعليم فهل استطيع اثناء المحاكمة ان اتحصل عليه وذلك بضمان شراءه من اوبيجييي كاش لانني انا كذلك كما قلت لك اعمل في سلك التعليم وشكرا على الاهتمام

لؤي02
2010-08-31, 19:05
سلام الله عليكم

قيل أن جدي وضع قبل وفاته وصية مفادها أنه يحبس أملاكه لأولاده من بعده إلى أبناء أبنائه إلى آخره.....
ما القوة القانونية لهذه الوصية إن وجدت؟

maitre a
2010-09-01, 11:32
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشكرك يا اخي maitre a جزيل الشكر لاهتمامك لكن عندما ارفع عليها قضية نصب واحتيال هل استطيع ان اضمن حق التعويض في الخسائر التي خسرتها على هذا السكن . وبما ان هذا السكن تابع للتعليم فهل استطيع اثناء المحاكمة ان اتحصل عليه وذلك بضمان شراءه من اوبيجييي كاش لانني انا كذلك كما قلت لك اعمل في سلك التعليم وشكرا على الاهتمام

بالطبع لكي الحق في مطالبة بالتعويض عن كل ضرر لحقك
اذا قامت اوبيجي ببيعك المنزل فلا يحق لاي شخص منازعتك في مسكنها باعتبارك الماكة الجديدة له

ازدهار 2012
2010-09-01, 22:08
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشكرك يا اخي maitre a على الرد

لؤي02
2010-09-03, 14:16
عقد حيازة أرض ما قوته القانونية و هل ممكن الإنتقال من عقد الحيازة إلى الملكية... ممكن أن تبيع به أو تشتري؟.

لؤي02
2010-09-08, 19:07
عقد حيازة أرض ما قوته القانونية و هل ممكن الإنتقال من عقد الحيازة إلى الملكية... ممكن أن تبيع به أو تشتري؟.

إجابة من فظاكم...


si c'est possible

tebessa
2010-09-13, 14:01
عقد حيازة أرض ما قوته القانونية و هل ممكن الإنتقال من عقد الحيازة إلى الملكية... ممكن أن تبيع به أو تشتري؟.

سلام عليكم ، بعد إذن صاحب الموضوع الأصلي ، سأجيب على هذا السؤال للإفادة والتعاون فقط ،
ا
الإجابة على الإستشارة :
المادة 39 من قانون التوجيه العقاري اشترطت إشهار شهادة الحيازة التي حصل عنها الحائز من طرف رئيس البلدية المختص إقليميا ، في المحافظة العقارية لكي ترتب آثارها.ولا ترتقي في قوة آثارها إلى عقد الملكية كالبيع أو الشراء ولكن هناك حالات يعامل فيها الحائز معاملة المالك

أما آثار شهادة الحيازة هي :
1- يصبح الحائز واضع يد بسند وعليه يمكنه اكتساب العقار بالتقادم
2- يمكن للحائز أن الحصول على رخصة للبناء أو للتجزئة في العقار موضوع شهادة الحيازة علما أن هذه الرخصة لا تمنح إلا للمالك الحقيقي ولكن هنا يعامل الحائز معاملة المالك
3- يمكن للحائز توقيع رهن عقاري صحيح من الدرجة الأولى لفائدة هيئات القرض لضمان القروض الممنوحة له للبناء أو الإستثمار في العقار فهنا أيضا يعامل معاملة المالك

لؤي02
2010-09-13, 14:19
Merci mon frère tebbessa et je crois que vous pouvez rependre aux questions des collègues pour généraliser la connaissance .... C’est un point de vue.

Excuser moi Je n’ai pas pour le moment un clavier arabique

tebessa
2010-09-13, 17:23
سلام الله عليكم

أولا أقول لكم بارك الله فيكم على المجهود الطيب...وجزاكم الله عنا كل الجزاء

أكتشفنا مؤخرا قطعة أرض ملك لجدي وصهره(8 هكتار) بوثيقة تمليك مستخرجة من المحافظة العقارية وو جدنا شخص يستغل في الأرض المذكورة.... توفي جدي سنة 1968ومن ثم صهره ولي ورثة شرعيون مع فريضة تحدد فيها نصيب كل واحد منهم سؤالي :
1- كيف نتأكد أن الشخص الذي يستغل في أرضنا ليس له أي وثيقة تصرح له حق اإلنتفاع؟
2- ماهي الإجراءات الواجب إتخاذها لكي ننتقل من عقد ملكية الجد إلى عقد ملكية الورثة؟

وجزاكم الله كل الجزاء...

[]سلام عليكم ، أود الإجابة على هذه الإستشارة على أساس التعاون والإفادة فقط رغم أن الأخ maitre a أجاب عن السؤال ولكن إسمع مني الإجابة وللجميع الإحترام

الإجابة هي : بما أنك أخي السائل قلت أن ملكية جدك وصهره ثابتة بوثيقة تمليك فعليك هنا أن ترجع أيضا للمحافظة العقارية لإستخراج ما يسمى بالشهادة العقارية فيحق لكل مواطن مهما كانت صفته أن يطلب معلومات عن العقار مقابل تسديد رسوم ، وعند حصولك على هذه الشهادة تذهب بها للموثق للحصول على ما يسمى الشهادة التوثيقية فهي الأداه الفنية لشهر حق الإرث وتفيد إنتقال الملكية العقارية من المالك إلى الورثة أو الموصى لهم ، وأيضا تستخرج فريضة لتعيين كل الورثة فرد فرد ، ، يعني الملف لاستخراج الشهادة التوثيقية من الموثق فيها : فريضة ، عقد الملكية للمالك الأصلي وهو الجد ، الشهادة العقارية
عند حصولك عليها تتقدم بها للمحكمة في شكل رفع دعوى قسمة التركة وبها تسهل عمل الخبير في المحكمة لقسمة الأرض بين الورثة اعتمادا عليها ولكن اللجوء للمحكمة دون الشهادة التوثيقية لا يترب عليه عدم قبول الدعوى بل يكفي الفريضة ووثيقة الملكية للجد والشهادة العقارية

لؤي02
2010-09-13, 19:44
بارك الله فيك أختي أستفدت كثيرا من إجابتك

لي أسئلة أخرى لأننا بصدد حصر أملاك الجد و تقسيمها على من يستحقون من الورثة....

1- في حالة عدم وجود العصب في التركة ينتقل الإرث إلى بيت مال المسلمين كيف لنا إعادة هذا الإرث من الدولة ؟؟؟؟
2-إذا كان أحد الورثة له هو الأخر ورثة يستحيل حرهم ما العمل في نصيبه ؟
3-قيل أن جدي وضع قبل وفاته وصية مفادها أنه يحبس أملاكه لأولاده من بعده إلى أبناء أبنائه إلى آخره.....ما القوة القانونية لهذه الوصية إن وجدت؟
4-ما فائدة الشهادة التوثيقية؟..


بارك الله فيكم إخواني...

لؤي02
2010-09-16, 14:26
بارك الله فيك أختي أستفدت كثيرا من إجابتك

لي أسئلة أخرى لأننا بصدد حصر أملاك الجد و تقسيمها على من يستحقون من الورثة....

1- في حالة عدم وجود العصب في التركة ينتقل الإرث إلى بيت مال المسلمين كيف لنا إعادة هذا الإرث من الدولة ؟؟؟؟
2-إذا كان أحد الورثة له هو الأخر ورثة يستحيل حرهم ما العمل في نصيبه ؟
3-قيل أن جدي وضع قبل وفاته وصية مفادها أنه يحبس أملاكه لأولاده من بعده إلى أبناء أبنائه إلى آخره.....ما القوة القانونية لهذه الوصية إن وجدت؟
4-ما فائدة الشهادة التوثيقية؟..


بارك الله فيكم إخواني...

إجابة من فظلكم.....

tebessa
2010-09-17, 14:56
بارك الله فيك أختي أستفدت كثيرا من إجابتك

لي أسئلة أخرى لأننا بصدد حصر أملاك الجد و تقسيمها على من يستحقون من الورثة....

1- في حالة عدم وجود العصب في التركة ينتقل الإرث إلى بيت مال المسلمين كيف لنا إعادة هذا الإرث من الدولة ؟؟؟؟
2-إذا كان أحد الورثة له هو الأخر ورثة يستحيل حرهم ما العمل في نصيبه ؟
3-قيل أن جدي وضع قبل وفاته وصية مفادها أنه يحبس أملاكه لأولاده من بعده إلى أبناء أبنائه إلى آخره.....ما القوة القانونية لهذه الوصية إن وجدت؟
4-ما فائدة الشهادة التوثيقية؟..


بارك الله فيكم إخواني...
سلام عليكم ، يا أخي أولا انتقال ملكية عقار أو بعضه للدولة لا يكون بسبب عدم وجود العصب في التركة ولا أعلم ما تقصد بذلك ولكن وحسب قراءتي لسؤالك الثالث أظن أنك تقصد أن الجد في حياته حبس املاكه أو بعضها لجهة خيرية مثل جمعية خيرية أو مسجد أو مدرسة قرآنية ولا نقول بيت مال المسلمين وتصبح هنا الملكية ملكية وقفية قد تنتقل فيها الملكية فورا للجهة الخيرية المعينة وتحت إشراف نظارة الوقف وهي كما نعلم تابعة لوزارة الشؤون الدينية ويعتبر هنا الوقف وقف عام أو يشترط المالك الحقيقي للأملاك الوقفية أن ينتفع بها الورثة بعضهم أو كلهم وبعد تخليهم عليها تنتقل لنظارة الوقف ليتم الإنتفاع بها خيريا ويسمى هنا وقف خاص ويخضع في احكامه للقواعد المطبقة على الهبة أو الوصية ...يعني لا نستطيع إعادة هذا الإرث لأنه يعتبر كالهبة او الوصية إلا إذا أثبتنا أنه تم في مرض الموت يعني موت الجد أوفاقت نسبته الثلث من التركة ...أما ما دون ذلك فيعد صحيحا ويرتب أثره.....................هنا أجبتك عن السؤال الأول والثالث
السؤال الثاني : إذا كان أحد الورثة له هو الأخر ورثته فقد أجابت وحدك يستحيل أن نحرمهم منه ونصيبه يوزع لورثته بالشرع والقانون
السؤال الرابع : فائدة الشهادة التوثيقية هي أداه فنية لشهر حق الإرث في مجموعة البطاقات العقارية ونحن نعلم ان الملكية تنتقل للورثة بمجرد وفاة مورثهم ولكن نحتاج هذه الوثيقة كإجراء قانونية سابق حين يريد أحد الورثة التصرف في حقه علي الشياع فلا يعقل أن يشهر عقد البيع او أي عقد آخر متعلق بنصيبه دون أن يشهر سبب اكتسابه العقار المتصرف فيه ومصدره ، وهذا حسب المادة 88 من المرسوم 63/76
أرجو أن أكون قد وفقت في توصيل المعلومة

أمالو02
2010-09-18, 07:13
هل يجوز بيع حقوق عقارية موجودة على الشياع لشخص أجنبي إذا كان أحد الشركاء على اعتراض ؟ و هل لهذا الشريك حق الشفعة إذا كان الشاري هو حفيد لأخت الشريك البائع ؟

tebessa
2010-09-18, 10:47
هل يجوز بيع حقوق عقارية موجودة على الشياع لشخص أجنبي إذا كان أحد الشركاء على اعتراض ؟ و هل لهذا الشريك حق الشفعة إذا كان الشاري هو حفيد لأخت الشريك البائع ؟

لهذا الشريك حق الشفعة في شراء نصيب شريكه على الشياع وله الأولوية ولو كان المشتري من اقارب الشريك البائع وذلك حسب المادة : 721 و 795 ف 3 من القانون المدني

لؤي02
2010-09-20, 12:07
بارك الله فيك أختي على إجاباتك أختي tebessa

لؤي02
2010-09-20, 12:16
سؤال

1- لقد أكتشفنا مؤخرا أنا لنا أرض ملك لجدي بعقد ملكية و المشكلة أنها مستغلة من طرف أملاك الدولة (عقد إستغلال أرض في إطار الثورة الزراعية) ما العمل لكي نسترجع هذه الملكية و ما الوثائق الضرورية لذلك....

سلام.

لؤي02
2010-09-22, 12:27
سؤال

1- لقد أكتشفنا مؤخرا أنا لنا أرض ملك لجدي بعقد ملكية و المشكلة أنها مستغلة من طرف أملاك الدولة (عقد إستغلال أرض في إطار الثورة الزراعية) ما العمل لكي نسترجع هذه الملكية و ما الوثائق الضرورية لذلك....

سلام.
إجابة من فظلكم...

بودينة كمال
2010-09-22, 16:18
السلام عليكم اتمنى ان اجد ردا على استفساري
هناك مشكل في وضع الحد بطريقة صحيحة بييننا وبين اخرين عدنا الى الوثائق القديمة فوجدنا ان الخبير قد انتقل الى عين المكان في سنة 1966 ووجد ان الحدود مطابقة للعقد المؤرخ سنة 1936 ولكن المشكل ان الحدود لم تكتب بدقة على تقرير الخبير وانما جاءت بالشكل التالي يحدها مقرن الاشعاب وهذه المنطقة معروفة والبائع لان صاحب القطعة قام بشرائها من مالكها والطريق وملكيتنا وقدرت مساحتها بحرث نحو 10 قراوة شعير
الان لا توجد علامات دقيقة لتوضيح الحد لذلك كيف يمكن رسم الحد
وكم يزرع الشعير في الهكتار الواحد ليتم تقييمها لان الحدود التي مازالت مجهولة هي الحدود الموحودة في الجهة الشرقية وهي ملكيتنا

بودينة كمال
2010-09-22, 16:19
السلام عليكم اتمنى ان اجد ردا على استفساري
هناك مشكل في وضع الحد بطريقة صحيحة بييننا وبين اخرين عدنا الى الوثائق القديمة فوجدنا ان الخبير قد انتقل الى عين المكان في سنة 1966 ووجد ان الحدود مطابقة للعقد المؤرخ سنة 1936 ولكن المشكل ان الحدود لم تكتب بدقة على تقرير الخبير وانما جاءت بالشكل التالي يحدها مقرن الاشعاب وهذه المنطقة معروفة والبائع لان صاحب القطعة قام بشرائها من مالكها والطريق وملكيتنا وقدرت مساحتها بحرث نحو 10 قراوة شعير
الان لا توجد علامات دقيقة لتوضيح الحد لذلك كيف يمكن رسم الحد
وكم يزرع الشعير في الهكتار الواحد ليتم تقييمها لان الحدود التي مازالت مجهولة هي الحدود الموحودة في الجهة الشرقية وهي ملكيتنا

tebessa
2010-09-22, 19:45
سؤال

1- لقد أكتشفنا مؤخرا أنا لنا أرض ملك لجدي بعقد ملكية و المشكلة أنها مستغلة من طرف أملاك الدولة (عقد إستغلال أرض في إطار الثورة الزراعية) ما العمل لكي نسترجع هذه الملكية و ما الوثائق الضرورية لذلك....

سلام.

حقكم في استرجاع الأرض نطبق عليه أحكام قانون التوجيه العقاري الذي ألغى قانون الثورة الزراعية ولكن إذا توفرت الشروط التالية :
1- أن تكون الأرض قد حافظت على وجهتها الفلاحية .
2- أن يكون المالك يتمتع بالجنسية الجزائرية.
3- ألا يكون المالك الأصلي قد سلك سلوك معاديا أثناء حرب التحرير للثورة وألا يكون قد ملك الأرض عن طريق معاملة مع المعمر أثناء أو بعد حرب التحرير.
4- ألا يكون المالك قد حصل على أراضي تعوضها أو على مساعدات مالية عمومية من أجل استغلال نشاطات أخرى .
5- الإسترجاع لا يعني إلا المالك الأصلي أو ورثته من الدرجة الأولى بشرط أن يلتزمو باستغلالها شخصيا وفي حدود المساحات المحددة لقدرة الشخص العادي على الإشتغال بها
6- ألا تكون المساحات المعنية قد تم استصلاحها فعليا في إطارالقانون رقم 18/83 المؤرخ في 13 أوت 1983.
***
هناك حالات فقط يتم فيها التعويض عند الرفض : في حالة إستحالة الإسترجاع بسبب اعمال منجزة اقامتها الإدارة على الأرض المعنية ، يعني فقدان الأرض وجهتها الفلاحية

***** حدد المرسوم رقم 119/96 المؤرخ في 6 أفريل 1996 ما يجب أن يتضمنه ملف طلب الإسترجاع من وثائق .

***** في الواقع هناك مشاكل قد تعترض المستفيد من طلب الإسترجاع هي عديدة وواردة ،ومحتملة ، إذا اعترضتك مثلا عليك اللجوء لمحام لتسوية الأمور القانونية

لؤي02
2010-09-23, 13:30
بارك الله فيك أختي

tebessa
2010-09-23, 19:51
بارك الله فيك أختي

وفيك بارك الله اخي

anismec
2010-09-24, 01:05
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

أرجو الأستفسار في هذا الأمر
أردت أن أشتري مسكن تساهمي إجتماعي و على أن أحصل على إعــانة الدولــة طلب مني تقديم ملف .
مع أني لم أستفيد من أي إعـانة
فقط أشتريت بمالي الخاص قطعة أرض مرفقة بعقد.
وقد جاء هذا في ورقة négatif
سؤالي هل سيمنعني من الإستفادة في ما يخص إعانة الدولة
إن كان الرد بنعم فما هو الحل ؟
شكرا ً مسبقاً

لؤي02
2010-09-24, 11:48
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

لنا قطعة أرض من تركة أردنا قسمتها اتصلنا بخبير عقاري فقام بقسمتها وفق الفريضة ..و أعطى لنا محضر قسمة ودية فيها حدود كل واحد من الورثة و مساحتها و موقعها في المخطط . ما هي الإجراءات المتبقية للحصول على عقد ملكية وفق المخطط الجديد مع العلم أنه لا تزال قطعة الأرض المذكورة آنفا بإسم المالك الأصلي (المورث)....وهل غياب أحد الورثة يمنع القسمة....

فتيحة نور
2010-09-24, 16:29
[QUOTE=louay02;3770732]بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

[color=darkslategray]لنا قطعة أرض من تركة أردنا قسمتها اتصلنا بخبير عقاري فقام بقسمتها وفق الفريضة ..و أعطى لنا محضر قسمة ودية فيها حدود كل واحد من الورثة و مساحتها و موقعها في المخطط . ما هي الإجراءات المتبقية للحصول على عقد ملكية وفق المخطط الجديد مع العلم أنه لا تزال قطعة الأرض المذكورة آنفا بإسم المالك الأصلي (المورث)....وهل غياب أحد الورثة يمنع القسمة....

السلام عليكم
بعد حصولك على محضر القسمة الودية يبقى عليكم الاتجاه الى هيئة المحكمة من اجل المطالبة بالمصادقة على القسمة الودية و\لك بحضور جميع الاطراف أو محاميهم.

BIOLOGOS 2009
2010-09-24, 17:20
في اطار المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 08 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت 2003 يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004 نريد أن نتقدم بطلب التنازل عن منزلنا (شقة)لدي لجنة السكن للدائرة. ومن بين الوثائق المطلوبة نسختين طبق الأصل للعقدالايجارللمعني , وعقد الايجارللسكن حاليا مكتوب بإسم الوالد(متوفي) فكان من المنطقي تحويل عقد الايجاربإسم والدتى.
وتقدمت لدى opgi للحصول على معلومات عن تحويل عقد الايجاربإسم والدتى(مازات على قيد الحياة) فقال لي مسؤول المصلحة أنه بعد تقديم الملف( ملف تحويل حق الإيجار من الزوج الى الزوجة) فأن عقد الإيجار الجديد سيكون بإسم أرملة المتوفى(أي والدتى) و أبناؤها.
و نحن الأبناء نريد أن نتنازل عن حق الإيجار لفائدة والدتنا , أي نريد ان يكون عقد الإيجار الجديد بإسم الوالدة (أرملة المتوفى) وحدها فقط دون أبناؤها.
السؤال هو هل مسموح لنا قانونيا التنازل لوالدتنا و الحصول على عقد الإيجار الجديد بإسم الوالدة وحدها فقط .
و في حالة رفض opgi لهذا الأجراء ماذا نستطيع أن نعمل للحصول على عقد الإيجار الجديد بإسم الوالدة وحدها فقط .

anismec
2010-09-24, 19:30
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

أرجو الأستفسار في هذا الأمر
أردت أن أشتري مسكن تساهمي إجتماعي و على أن أحصل على إعــانة الدولــة طلب مني تقديم ملف .
مع أني لم أستفيد من أي إعـانة
فقط أشتريت بمالي الخاص قطعة أرض مرفقة بعقد.
وقد جاء هذا في ورقة négatif
سؤالي هل سيمنعني من الإستفادة في ما يخص إعانة الدولة
إن كان الرد بنعم فما هو الحل ؟
شكرا ً مسبقاً

لؤي02
2010-09-26, 07:57
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

أرجو الأستفسار في هذا الأمر
أردت أن أشتري مسكن تساهمي إجتماعي و على أن أحصل على إعــانة الدولــة طلب مني تقديم ملف .
مع أني لم أستفيد من أي إعـانة
فقط أشتريت بمالي الخاص قطعة أرض مرفقة بعقد.
وقد جاء هذا في ورقة négatif
سؤالي هل سيمنعني من الإستفادة في ما يخص إعانة الدولة
إن كان الرد بنعم فما هو الحل ؟
شكرا ً مسبقاً


فيما أطن والله أعلم أنه بحسب مكان القطعة إن كانت ريفية وجهوكإلى البناءات الريفية و إلا لك الحق لكن لست متأكد في إنتظار من له الخبرة يرشدك....

لؤي02
2010-09-26, 07:58
سلام الله عليكم

سؤالي هو: ما قوة الدفتر العقاري و ما ذا يعمل به؟؟؟؟

islam1903
2010-09-28, 14:56
سيدي الفاضل ارجوك ان تجد لي حلا لهذه المشكلة التي اعيت كاهل والدتي :
توفيت اختي وتركت خلفها بنتا وولدا منذ 12 سنة تحديدا
المشكلة انها تركت شقة عقد(( تشغلها والدتي منذ تسليمها سنة 1984 الى اليوم )) كانت قد تنازلت عنها اختي لوالدتي بموجب تنازل في البلدية وليس عند موثق ففي وقتها كانت البلدية تجري هذا النوع من التنازلات سنة 1993 تقريبا و نظرا لان والدتي هي من دفع ثمن الشقة وليست اختي ولكنها باسم اختي المتوفية وبعد ان تم تسديد كل اقساطها بعد وفاتها ب8 سنوات رفضت ((opgi)) استخراج العقد باسم والدتي التي قدمت لهم نسخة من التنازل واعتبرته الادارة غير مقبول ولا قانوني ولحد الساعة لم يتم استخراج العقد
واليوم بعد ان بلغت والدتي من الكبر عتيا تريد بيعها او استبدالها باخرى في الطابق الارضي كيف يتم ذلك فهي متخوفة من زوج بنتها المتوفاة بان يطالب بالشقة بحكم انها باسم زوجته علما انه لم يفعل ذلك منذ الوفاة ولكن حالة البيع قد تغير فكره
سيدي ارجوك ثم ارجوك ثم ارجوك ماهو الحل ؟؟؟؟
والله يرحم والديك ويغفر لهم ويجمعهم مع الشهداء و الصالحين