تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : زكاة الانعام


fares449
2010-04-03, 20:08
مقدار الزكاة من الأنعام
الجدول الآتى توضح قيمة النصاب والزكاة الواجبة فى كل نوع من الأنعام .
نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها

عدد الإبل
من - الى
القدر الواجب فيه
4 – 1
لا شئ فيها
9 – 5
1شاة
10- 14
2شاتان
15-19
3 شاه
20- 24
4شياه
25- 35
1بنت مخاض (هى أنثى الإبل التى أتمت سنة وقد دخلت فى الثانية، سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهى الحوامل)
36- 45
1بنت لبون أو هى أنثى الابل التى أتمت سنتين ودخلت فى الثالثة . سميت بذلك لأن أمها تكون قد وضعت غيرها فى الغالب وصارت ذات لبن .
46- 60
1حقة (وهي أنثى الابل التى أتمت ثلاث سنين ودخلت الرابعة . سميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل
61- 75
1جذعة (هى انثى الابل التى أتمت اربع سنين ودخلت الخامسة)
76- 90
2بنتا لبون
91- 120
حقتان
121- 129
3 بنات لبون
130- 139
1حقة + 2 بنتا لبون
140- 149
2حقة + 1 بنت لبون
159 – 150
3 حقات
160 – 169
4 بنات لبون
170- 179
3بنات لبون + 1 حقة
180–189
2 بنتا لبون + حقتان
190 –199
3 حقات + 1 بنت لبون
200-209
4 حقات أو 5 بنات لبون
وهكذا ما زاد على ذلك يكون فى كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون.


نصاب زكاة البقر ومقدار الزكاة فيها على النحو التالي :
عدد البقر
من – الى
القدر الواجب فيه
1- 29
لا شيء فيه
39 -30
تبيع (التبيع ما أتم من البقر سنة ودخل الثانية ذكرا كان أو أنثى )
- 40 59
مسنة (انثى من البقر أتمت سنتين ودخلت فى الثالثة)
60- 69
تبيعان أو تبيعتان
70- 79
مسنة وتبيع
80- 89
مسنتان
90- 99
ثلاثة أتبعة
-100 109
مسنة وتبيعان
110 – 119
مسنتان وتبيعان
120 - 129
ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة
وهكذا ما زاد عن ذلك فى كل ثلاثين تبيع أو تبيعة . وفى كل أربعين مسنة .



والجواميس صنف من أصناف البقر ينبغى ضمها الى ما عنده من البقر واخراج زكاتها .

نصاب الغنم والقدر الواجب فيها
يكون نصاب الغنم ومقدار الزكاة فيه على النحو التالي :-
النصاب من الغنم القدر الواجب منه

عدد الأغنام
من - إلى
القدر الواجب فيه
1- 39
لا شئ فيه
40- 120
شاه واحدة (انثى من الغنم لا تقل عن سنة)
121 - 200
شاتان
201- 399
ثلاث شياه
400- 499
أربع شياه
500- 599
خمس شياه
وهكذا ما زاد على ذلك فى كل مائة شاة شاة واحدة.


ملاحظات:

1. الانعام المعدة للتجارة
تعامل الأنعام المعدة للتجارة معاملة عروض التجارة ، وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرؤوس المملوكة ، لذا لا يشترط النصاب المذكور سالفا لوجوب الزكاة فيها ، بل يكفى أن تبلغ قيمتها نصاب زكاة النقود (وهو ما قيمته 85 غم من الذهب الخالص ) لتجب الزكاة فيها ، فيضمها مالكها الى ما عنده من عروض التجارة والنقود ويخرج الزكاة عنها بنسبة ربع العشر (2.5%) متى ما استوفت شروط وجوب زكاة التجارة من بلوغ النصاب وحولان الحول .

2. زكاة غير الأنعام :-
لا زكاة فى شئ من الحيوانات غير الإبل والبقر والغنم . فلا زكاة فى الخيل والبغال والحمير إلا إذا كانت للتجارة .

roy najma
2010-04-03, 23:03
شكرا لك بارك الله فيك
سلاااااااام أمتااااااان