مشاهدة النسخة كاملة : الاستقالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
fahd ayache
2010-04-03, 08:21
هل للمتربص الحق في الاستقالة
mokhtar072
2010-04-03, 08:49
يستطيع الانسحاب فقط و ليس الاستقالة لأنه ليس مترسم و الله أعلم
kristalmi
2010-04-03, 15:09
المادة 87 : يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.
و المادة 217 : الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
اذن للمتربص الحق في الاستقالة
fahd ayache
2010-04-06, 10:17
هل من جواب اكيد افيدونا
touati_dz
2010-04-07, 20:32
بطبية الحال
له الحق في الاستقالة
كما ذكر الأخ kristalmi
fahd ayache
2010-04-07, 21:34
بطبية الحال
له الحق في الاستقالة
كما ذكر الأخ kristalmi
هل حقا يعاقب المستقيل بثلاث سنوات ممنوع من التوظيف و هل هذا القانون مطبق
didodroit
2010-04-07, 22:35
هل حقا يعاقب المستقيل بثلاث سنوات ممنوع من التوظيف و هل هذا القانون مطبق
لا يعاقب المتربص المستقيل بأي عقوبة من الوظيف العمومي
عقوبة الثلاث السنوات التي تتحدث عنها هي في حالة إمضاء محضر التنصيب وعدم تقديم الإستقالة هنا يعاقب بالعقوبة التي ذكرتها
:19:
fahd ayache
2010-04-08, 07:56
لا يعاقب المتربص المستقيل بأي عقوبة من الوظيف العمومي
عقوبة الثلاث السنوات التي تتحدث عنها هي في حالة إمضاء محضر التنصيب وعدم تقديم الإستقالة هنا يعاقب بالعقوبة التي ذكرتها
:19:
افهم من كلامك انه اذا قبلت الاستقالة لا يترتب عنها اي عقوبات
و العقوبة المحددة ب3 سنوات للذين يتعرضون للاقالة او العزل وليس الاستقالة
و ارجوا ان تؤكد لي مدى صحة المعلومات بنصوص قانونية ان امكن لان مستقبلي مرهون بها
وشكرا كثيرا على المساعدة اخي touati_dz و didodroit
kristalmi
2010-04-08, 17:56
سيجيبك الاخ تواتي
fahd ayache
2010-04-09, 18:28
شكرا kristalmi
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir