المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل كسبي حرام !! الرجاء من أهل العلم المساعدة


mobdi3
2010-04-01, 21:54
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
عندي مشكلة عويصة ، تؤرقني منذ مدة ، و أنا في امس الحاجة الى مساعدة او نصيحة من اهل العلم

هي تتعلق بحكم الشرع في شأن من شؤون المواقع و الاستضافة و السكربتات

حتى تفهموا مشكلتي سأظطر الى التفصيل بعض الشيء

نبدأ على بركة الله ..

أنا شاب ، من الله عليا ببعض الخبرة في شؤون المواقع و الاستضافة ، كما اتاح لي بفضله الفرصة لانشاء موقع استضافة خاص بي و قد تم ذلك و الحمد لله .
و بعد ان صرت في الميدان .. وجدت ان ما يقارب 90 بالمئة من المواقع العربية هي عبارة عن منتديات من نوع vBulletin .. مع العلم ان هذا السكريبت غير مجاني و محفوظ حقوق التوزيع او الاستخدام .. و سبب انتشاره الواسع في المواقع العربية هو تمكن القراصنة العرب من قرصنته و نزع كود التبليغ من ملفات هذا السكربت ، و وظيفة هذا الكود هو تبليغ الشركة الأم بأن النسخة المستعملة غير مرخصة . و منه ، فعند نزع هذا الكود يصير المنتدى قابل للاستعمال دون علم الشركة المنتجة . - نوع من انواع السرقة -
مع العلم انه توجد انواع اخرى من هذه السكربتات مجانية .. تؤدي نفس الغرض و بنفس الجودة تقريبا و لكنها قليلة الانتشار و لم يتعود عليها المستخدم العربي بعد
و كما سبق الذكر ، فان نسبة ضخمة جدا من مستعملي هذا السكربت ، يستعملون هذه النسخ المنزوعة ، و من شدة انتشار هذا النوع من القرصنة صارت عادة ، بل صار من الغريب التحدث عن عدم جوازها .. من ناحية العقل .. أو القانون .. او الشرع .. و هذا رابط لفتوى تحرم استعمال هذه النسخ المقرصنة (http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-53497.htm)
انطلاقا من هذا.. فقد عقدت العزم على ان اقطع الصلة بهذا النوع من النشاطات ، سواءا باستضافة مواقع تستعمل هذا النوع من السكربتات او حتى حجز نطاقات لربطها بمواقعهم . و قد وضحت هذا في شروط الاستخدام في موقعي

بل صرت أؤكد على هذه النقطة مع اي طلب استضافة يردني ، لعلمي الاكيد ان كل هذه الطلبات وراءها رغبة باستعمال هذا السكربت مقرصن .
و لكن وجدت نفسي اقع في جدل كبير مع عملائي و حتى القائمين على الخدمة معي .. ينتهي بمنعهم طبعا ، و في معظم الاحيان خسارتي لهم .
بعد مدة من الأخذ و الرد و بعد خسارة العديد من العملاء و الأصدقاء . وجدت نفسي أتساءل .. هل ما افعله صواب ؟؟ !

اضافة بسيطة ...
هناك شخص آخر يعمل معي .. و هو انسان رائع ، و لكني اعتقد بأنه متساهل في هذه النقطة و هو يخالفني في الرأي .. و يعتقد أنه بمنعها فسنخسر الكثير .. و صرت اجد ان بعض المواقع التي يستضيفها تستعمل هذا السكربت .. فهل كسبي هنا حرام ؟

هل كسبي حرام ؟؟

أتمنى اجابتي و نصحي .. من طرف اهل العلم . و مستعد لتوضيح اي نقطة .. ان كانت غامضة

و أنا جد آسف على الاطالة

تقبلو تحياتي

جوهرة تلمسان
2010-04-02, 01:56
السلام عليكم و رحمة الله
أنا لست بمفتية أخي و لكن شدني موضوعك
كلنا يعلم أن الحلال بين و الحرام بين و بينهما أمور مشتبهات
و ها أنت توقع نفسك في المشتبهات

من يضمن لك أن هذا المال الذي تكسبه حلال
أنصحك بالبحث عن عمل أفضل منه

و الله ولي التوفيق

أبو جابر الجزائري
2010-04-02, 12:09
بارك الله فيكم وشكر الله حرصكم على تحري الحلال من الحرام

ما دام أنك تطلب رأي أهل العلم في الموضوع ، يمكنك أن تضع سؤالك في موقع الإسلام سؤال وجواب:

http://www.islam-qa.com/ar/ (http://www.islam-qa.com/ar/)


في انتظار ذلك، يظهر من محتوى كلامك أنك تقرّ أن هذا العمل لا يجوز استنادا إلى فتوى الإسلام اليوم، فمادام هذا العمل لا يجوز، وجب تركه ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.


حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ « الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيِنِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى ، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ . أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ، أَلاَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِى أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ ـ رواه البخاري ومسلم.

الباشـــــــــــق
2010-04-02, 12:16
هذا الحديث رواه الإمام أحمد (17545) عن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : (جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ الْبِرِّ والاثم فَقَالَ نَعَمْ فَجَمَعَ أَنَامِلَهُ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِنَّ فِي صَدْرِي وَيَقُولُ يَا وَابِصَةُ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ ثلاث مَرَّاتٍ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ والاثم مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ) .

مقني
2010-04-02, 12:25
السلام عليكم و رحمة الله
أنا لست بمفتية أخي و لكن شدني موضوعك
كلنا يعلم أن الحلال بين و الحرام بين و بينهما أمور مشتبهات
و ها أنت توقع نفسك في المشتبهات

من يضمن لك أن هذا المال الذي تكسبه حلال
أنصحك بالبحث عن عمل أفضل منه

و الله ولي التوفيق

مقني
2010-04-02, 12:26
http://asas123.jeeran.com/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%83.gif

ميلود الأسمر
2010-04-02, 12:34
بوركت اخي . أضن ان الحل في الاستفسار لدى اهل الاختصاص في الفتوى حتى تجد الاجابة المناسبة لمشكلتك .
و شكرا

ابراهيم زياني
2010-04-02, 16:27
بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالك مهم جدا وهو جد منتشر في النت ولهذا رأيت أن أجيبك بنحو ما يقرره الشرع أولا دوما سمعناه أو قرأناه من مشايخنا جزاهم الله خيرا مع ذكر المصدر وإسناد الشيء لصاحبه طبعا كما هو مقرر ومعلوم
فمطلبك مقسم لثلاث أقسام
وجزى الله خيرا كل من قرأ وصحح لنا ما نجهله ورد علينا بعلم وغفر الله لي ولكل من دعى لنا في ظهر الغيب
والله أسأل التوفيق والاخلاص وتجديد النية الصافية ... اللهم امين

مع جواب سؤالك

المطلب الأول :

الركـــن الشرعـــــي:

لقد جاءت الشريعة الإسلامية بالمحافظة على الضروريات الخمس : الدين والنفس والعقل والمال والنسل .
ولا شك أن المحافظة على المال والتي جاء بها الإسلام شاملة لجميع الحقوق المالية والمادية والمعنوية قال عليه الصلاة والسلام : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس )( ) فإنه يتناول القليل والكثير إذ لا قائل بحل القليل دون الكثير( ) .
وقال عليه الصلاة والسلام : ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا )( ) .
ومعنى الحديث : إن دماءكم وأموالكم متأكد التحريم وشديدة التحريم( )
وقال تعلى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضن منكم )( ) في هذه الآية ينهي تعالى عبادة المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل ، وهذا يشمل أكلها بالغصوب والسرقات وأخذها بالقمار والمكاسب الرديئة بل لعله يدخل في ذلك أكل مال نفسك على وجه البطر والإسراف لأن هذا من الباطل وليس من الحق( ) .
ولا شك أن البرامج والأقراص داخلة تحت عموم الأموال في النصوص إذ أنها في حقيقتها خلاصة جهد إنساني وجهد ذهني ذا قيمة اقتصادية ولذا جاء النظام بحفظ هذه الحقوق بناءً على ما تقتضيه الشريعة الإسلامية من حفظ حقوق الناس وتحريم الاعتداء عليها( ) .
وهذا يؤيده ما جاء في قرار المجمع الفقهي بشأن الحقوق المعنوية حيث جاء فيه :
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1ـ6 جمادى الأولى 1409هـ / 10ـ15 كانون الأول ديسمبر 1988م ، بعد إطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع ( الحقوق المعنوية ) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله قرر :
أولاً : الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع والابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيما مالية معتبرة لتمول الناس لها ، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها .
ثانياً : يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً .
ثالثاً : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها( ) .
أيضاً مما يدل على أحقية صاحب البرامج في تملكه أن المؤلف يعتبر كالصانع ، ومصنفة بمنزلة المصنوع وكل صانع يملك مصنوعة فكذلك المؤلف يملك مصنفه وحقوقه .
فالمؤلف بحكم تحصيله العلمي وابتكاره وإعمال جهوده بفكره وبدنه ووقته وماله فيما يتطلب ذلك من الرحلة وشراء المصادر والمراجع وأدوات الكتابة كل ذلك يجعله بمنزلة الصانع فكما أن الصانع يتمتع بحق التملك لما صنعه شرعاً كذلك يتسع المجال لأن يتمتع المؤلف أيضاً بهذا الحق على مصنفه( ) .

ويستوي في هذا الحق المسلم والكافر ما لم يكن حربياً فإن حقوق الناس محترمة .
وقد سئل الشيخ عبدالله بن جبرين رحمه الله سؤالا مفادة :
بعض محلات الكمبيوتر تشتري بعض البرامج النافعة ثم تقوم بنسخها نسخ كثيرة وبيعها للناس مما يضر بالمنتج لتلك البرامج حيث يقومون ببيعه بسعر أقل من سعر النسخة الأصلية .
مثال :
برنامج قيمته (480) ريالاً يباع في السوق منسوخاً بـ( 70 أو 80 ) ريالاً لكل نسخة ، هل يجوز لي شراء تلك النسخة المنسوخة أو الإتجار فيها بحيث اشتري نسخة أصلية وأنسخها عدة نسخ وأبيعها بسعر أقل .
أفتونا مأجورين :
الجواب :
أرى أن لا تفعل ذلك حيث إن هذا يقلل من الإنتاج الأصلي فإن أولئك قد تعبوا عليها وصرفوا في نسخها زماناً وأموالاً وكلفتهم فهم أولى ببيعها بالثمن المناسب فمتى نسخها غيرهم وباعها برخص كسدت سلعهم وتوقفوا عن مثل هذا العمل الذي فيه منفعة وفائدة تعود على المجتمع بالخير والصلاح والله الموفق .
قاله عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عضو الإفتاء وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم 13/11/1417هـ( ) .
ولا شك أن تقرير حق المؤلف في مؤلفة يشجع على البحث والتدقيق وترويج سوق العلم ونشره وبثه ويشحذ همم العلماء لينشروا نتائج دراساتهم وأفكارهم وإبداعهم مما يؤدي إلى تقدم الأمم في مضمار العلوم وتصحيح منهجها( ) .
يضاف إلى ما سبق : أنه لا حجة لمن قال بأن هذه البرامج والأقراص من قبيل الأشياء التي يشترك فيها الناس كالماء والكلأ أو أن هذا من باب كتم العلم لأنه لو كانت المؤلفات من قبيل السوائب واشتراك الناس في الماء والكلأ والنار لنقل ذلك إلينا ودونه أهل العلم في مدوناتهم( ) ، ولا يعد هذا من باب كتم العلم فالكتب ما زالت في المكتبات للبيع أو الإعارة ، وكون المصنف جمع شتات بعضها ووضعه على قرص أو برنامج ثم باعه بثمن يناسب تعبه وجهده لا يعد احتكاراً ولا كتماً للعلم .

المطلب الثاني

الركن المادي

تمهيد :

أولاً :

على الرغم من أهمية وقدرة الحاسب إلا أنه جهاز ضعيف يسهل التأثير عليه ، والتلاعب فيه من خلال نسخ برامجه بطريقة غير مشروعة ، أو إدخال معلومات غير حقيقية أو تعديل أو تغيير أو حذف المعلومات أو البرامج التي يستخدمها ، ونظراً للآثار الخطيرة أو المدمرة لهذه الاعتداءات أصبحت الحاجة ملحة لتوفير نوع من الحمآية التي قد تكون فنية أو قانونية .
وإذا كانت الحمآية الفنية تتوقف على قدرة أهل الفن في منع قراصنة المعلومات من النيل منها إلا أنها لا تكفي بمفردها لتوفير هذه الحمآية ، إذ لا بد أن توجد بجانبها حمآية قانونية مدنية وجنائية( ) .
ثانياً : تعريف البرامج :
( هي تعليمات مكتوبة بلغة ما موجهة إلى جهاز تقني معقد يسمى الحاسب بغرض الوصول إلى نتيجة معنية )( ) .

ثالثاً : مفهوم البرنامج :

(1) المفهوم الضيق : يقتصر على مجموعة التعليمات والأوامر الصادرة من الإنسان إلى الآلة أي الكيان المادي للحاسب .
(2) المفهوم الواسع : يضم إلى ما سبق أيضاً التعليمات والأوامر الموجهة إلى العميل مثل بيانات استعمال البرامج وكيفية المعالجة الإلكترونية للمعلومات( ) .

رابعاً : أنواع البرامج :

(1) برامج التشغيل ويطلق عليها برامج الاستغلال أو التنفيذ ، وهي التي تمكن الحاسب من أداء الوظيفة المحددة له وهي لهذا السبب تعتبر جزء من الحاسب نفسه ويتولى الإشراف عليها برنامج مشرف أو مراقب لتنظيم أداء هذه البرامج لدورها
(2) برامج التطبيق أو برامج معالجة المعلومات:
وهي قد تكون برامج خاصة بمعالجات الكلمات أو برامج المعطيات أو برامج صفحات القيد وأياً ما كان الأمر فإنه لا اختلاف في الطبيعة بين هذه الأنواع المختلفة للبرامج ومن ثم لا اختلاف في الحمآية الجنائية التي تقرر لها( ) .

الفرع الأول

فـك الحمايــة

أولاً: المقصود بالحماية:

يقصد بالحمآية تلك العمليات التقنية التي يقصد بها حمآية البرامج من النقل مثل وضع رقم كودي( ) معين أو كلمة معينة في بدآية البرامج لمنع نقله أو نسخه من جانب العميل أو الغير إلا بالرجوع إلى المنتج وقد تأكد من الناحية العملية أن مثل هذه الوسائل لم تقف أبداً عقبة في طريق قراصنة البرامج فأي برنامج مهما كانت الوسيلة التقنية التي تحميه لا يحتاج نقله إلا لبعض الوقت والإمكانيات( ) .
ثانياً:دواعي الحمآية القانونية للبرامج
(1) ضخامة الاستثمارات المادية والبشرية المستخدمة في إعدادها وتأكيد لهذا المعنى فإن برنامجاً واحداً من برامج العاب الفيديو ـ pac-man أشترك في إعداده ثمانمائة شخص وتكلف مبلغ 3.2 مليون دولار أمريكي وقد أثبتت الإحصائيات الحديثة أن حجم الإنفاق العالمي في مجال البرامج قد وصل إلى 18مليار دولار أمريكي عام 1983 م وقد أثبتت الدراسات انه يزيد بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30% سنويا أي أنه في عام 2000م يصل هذا الرقم إلى ما يزيد عن 70مليار دولار تقريباً .
(2) قصور الوسائل التقنية المتاحة فنسخ أي برنامج أين كانت الوسيلة التقنية المستخدمة في تحصينه تقنياً ليس إلا مسألة وقت فقط يدل لهذا هذا المثال .
أن شركة أمريكية طرحت في الأسواق برنامجاً قادراً على نسخ جميع البرامج الأخرى أياً كانت الوسيلة التقنية المستخدمة في حمايتها ، إلا أن الطريف أن أصحاب البرنامج لم يحصلوا على أي ثروة مالية من وراءه ، لأن النسخة الأولى من برنامجهم نسخت فور طرحها للتداول وذهب الربح كله إلى القراصنة( ) .
(3) تشجيع الابتكار، فلا شك أن شيوع قرصنة البرامج سيؤدي إلى عزوف الوطنين عن الابتكار فما حاجة أي شخص للابتكار إذا كان مآل عمله إلى الاستغلال المجاني من الجمهور وحتى إذا أمن المبتكر شر التقليد أو التحوير لبرنامجه فان سيضطر إلى بيعه بسعر لا يتناسب مع حقيقة ما بذله من جهد في هذا الشأن لأن البرامج العالمية تباع بسعر غير قابل للمنافسة بسبب بسيط وهي أنها برامج مقلده لم يتكلف بائعها إلا بثمن نسخها فقط( ) .

ثالثاً : أسباب اللجوء إلى فك الحمآية

(1) الجهل بالتحريم لعملية النسخ غير المشروع وقلة الوازع الديني والرادع الإيماني .
(2) ارتفاع أسعار النسخ الأصلية .
(3) عدم قدرة المشتري على الشراء وخاصة الطلبة الذين ليس لديهم من الدخل ما يكفي لشراء مثل هذه النسخ الأصلية .
(4) وجود أجهزه النسخ وسهولة اقتنائها .
(5) مع وجود الرقابة الإعلامية والجولات التفتيشية لأسواق الحاسبات إلا أنها في الحقيقة لا تعتبر كافية للقضاء على مثل هذه الظاهرة .
(6) قصور المسائل التقنية المتمثلة في الحمآية التقنية والحمآية ببنود عقدية التي تفرض التزاماً بالسرية على العميل( ) .

رابعاً : أساليب فك الحمآية :

المقصود بفك الحمآية هو إزالة العوائق الفنية والتقنية التي تحول دون نسخ البرامج والأقراص أو تقليدها ومن خلال لقائي ببعض تجار وباعة أجهزه الحاسبات الآلية والبرامج وسؤالهم عن أساليب فك حمآية الأقراص والبرامج المحمية تبين لي:
(1) أن هناك أجهزه خاصة بفك الحمآية وذلك بمجرد إدخال القرص أو البرنامج المراد فك حمايته في الجهاز فإن الجهاز يقوم بفك هذه الحمآية أياً كان نوعها ودون بذل وقت أو جهد وإذا بالقرص قد أصبح جاهزاً للنسخ .
(2) وقد تبين لي أيضا أن هناك برامج عملية مهمتها التعامل مع القرص أو البرنامج المحمي لإظهار كلمة السر أو زيادة عدد مرات النسخ حيث إن بعض البرامج المحمية مقيدة بعدد معين من المرات يمكن نسخها كأن تكون ثلاث مرات أو أربع ثم بعد ذلك تفقد صلاحيتها .
فمهمة هذه البرامج العملية هو زيادة عدد مرات النسخ إلى أكثر من ذلك العدد المقيد بألاف المرات .

الفرع الثاني :

ترويج الأقراص المنسوخة

هذه هي المرحلة الثانية من الركن المادي ولا تأتي إلا بعد فك الحمآية ونسخ الأقراص والبرامج.
فقد كثرت في الآونة الأخيرة عملية النسخ وهذا ما يسمى بـ (الكوبي )( ) حيث يقوم بعض الأشخاص بنسخ البرامج ذات النسخة الأصلية والتي يكون سعرها ما بين 150ـ 400ريال ثم يبيعون هذه البرامج التي قاموا بنسخها بأسعار زهيدة تتراوح بين 10ـ25 ريال وهذا العمل مضرة على أصحاب محلات بيع البرامج وقد اشتكوا كثيراً من هذه الظاهرة والتي ولدت خسائر ملحوظة، فقد أصبحوا في موقف محرج حيث لم يستطيعوا دفع المستحقات التي يطالبون بها من إيجارات ومستحقات حول البرامج والسبب يعود لقيام بعض الأشخاص والجهات بنسخ البرامج الأصلية وبيعها بأسعار زهيدة تضرب أسعار البرامج الأصلية وبالتالي يتجه المستخدم نحو البرامج المنسوخة وينفر من البرامج الأصلية لارتفاع أسعارها( ) .
وقد نشرت جريد عكاظ مقال حول هذا الموضوع فقالت : ظل هاجس القرصنة يؤرق مضاجع الشركة المنتجة لبرامج الكمبيوتر والأقراص المدمجة والأشرطة الفنية مما أدى إلى إغلاق بعض الشركات ومغادرتها السوق مبكراً حيث تشير الحقائق إلى أن هذه القرصنة تكلف الشركات المنتجة نحو مليون ريال سعودي سنوياً وهذه تمثل خسارة فادحة لهذه الشركات( ) .
ولاشك أن ترويج الأقراص المنسوخة والبرامج المقلدة أمر ممنوع شرعاً ونظاماً وهذا الترويج لا يعيش علية في الغالب إلا الطفيليون الذين يقتاتون على موائد جهود وإبداعات الآخرين وساعد على هذا الأمر كثرة المشترين لهذه البضاعة المقلدة .
إن مثل هذا الترويج في الحقيقة جريمة يعاقب عليها النظام وذلك لأن فيها إهداراً للثروات وتبديداً للطاقات وبعثرةً للجهود وقتلاً للإبداع .
يتضح جلياً من خلال العقوبات التي نص عليها النظام لحمآية حقوق المؤلف في المادة الثانية والعشرون وذلك بالغرامة المالية أو إغلاق المؤسسة أوبهما معاً بالإضافة إلى تعويض صاحب الحق عما لحقه من ضرر( ) .
ويتضح أيضاً من خلال الجولات التفتيشية المفاجئة التي تقوم بها وزارة الاعلام مشكورة على بعض الشركات والأسواق في جدة والرياض والدمام .
وقد أعطت هذه الحملات نتائج إيجابية خاصة في خدمة فيما يتعلق بمكافحة البرامج المنسوخة وذلك في ظل تشدد الوزارة بتطبيق العقوبات التي ينص عليها النظام .
وأكدت مصادر أن الحملات الأخيرة جادة وتستمر في ملاحظة باعة البرامج المقرصنة حتى القضاء عليها نهائياً مشيرة إلى أنه جرى في الشرقية إتلاف إسطونات برامج منسوخة تفوق قيمتها المليوني ريال( ).

المطلب الثالث

الأضرار المترتبة على نسخ على الأقراص

(1) عزوف الوطنين عن الابتكار.
ممن المؤكد أن إحراز تقدم في مجال إنتاج البرامج لا يمكن تحقيقه إلا بتوفير حمآية فعالة لمنتجي البرامج الوطنية والأجانب وبالتالي لا يشعر الوطنيون بحفظ حقوقهم ونتائجهم مما يثير عندهم روح التنافس الشريف إلى ابتكار النافع والمفيد لأن عدم قبول فكرة الحمآية يؤدي إلى توافر البرامج العالمية الإنتاج في الأسواق المحلية بأسعار زهيدة ، وما حاجة أي شخص للابتكار إذا كان مئآل عمله إلى الكساد والإفلاس( ) .
(2) إثراء طبقة من القراصنة الطفيليين على حساب المؤلفين أصحاب الحقوق الشرعية .
فقد دلت الإحصاءات الحديثة على ضخامة حجم القرصنة الحالي في بعض الدول الكبرى فقد وصلت في أمريكيا إلى خمسين بالمائة بالنسبة لبرامج الحاسب ووصلت إلى تسعين بالمائة في كندا وفي المملكة العربية السعودية وصلت إلى أربعة وستين بالمائة( ) .
(3) تقضي على جهود وإبداعات الآخرين وإقعادهم عن مزيد من الفكر والإبداع نظراً لإحباط معنوياتهم وهم ينظرون إلى عصارة أفكارهم تباع بثمن بخس ودراهم معدودة( ) .
(4) يؤدي إلى فرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم باحترام حقوق الملكية الفكرية( ) .
وذلك أن الدول الأعضاء ملتزمة بجميع بنود الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية ( التريبس) وأن التساهل في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق القراصنة يعني خرق هذه البنود مما يجعل الدول التي لا تلتزم بهذه البنود عرضة للعقوبات المنصوص عليها في بنود الاتفاقية.
(5) سقوط بعض الملفات من الأقراص المنسوخة بالإضافة إلى عمرها القصير( ) .
وذلك لأن الأقراص المنسوخة لا تكون في الغالب على قدر عال من الجودة التي توازي بها النسخة الأصلية مما يؤدي إلى سقوط بعض الملفات وقصر عمر الأقراص المنسوخة.
(6) تكلف الشركات المنتجة خسائر فادحة وربما أدى إلى إغلاقها مغادرتها الأسواق( ) .
لأنه من البديهي عندما تكون هذه النسخ الأصلية التي قد كلفت الشركة المنتجة من الأموال والجهود الشي الكثير بأيدي العابثين والطفيليين فأن نسخها لا يكلفهم سوى ريالات معدودة يجرون من ورائها أرباحاً طائلة وثروات هائلة وذلك على حساب الشركة المنتجة والتي لا تكاد أن تسترد رأس مالها فضلا عن أن تجني أرباحاً .

ويكمن أن نضيف إلى ما سبق :

(7) التعرض للعقوبات التي نص عليها النظام بالإضافة إلى تعويض صاحب الحق عما لحقه من ضرر.
(8) انقطاع البرامج المفيدة عن الأسواق وذلك بسبب توقف الشركات عن إنتاج هذه البرامج لكثرة تهافت المشترين على الأقراص المنسوخة مما يضر بالمحتاجين إلى هذه البرامج.
(9) انتشار بعض الفيروسات في الأجهزة وذلك لأن بعض الشركات تجعل لحمآية برامجها وجود فيروس ينشط عند نسخ القرص في الجهاز وبالتالي تنتقل عدوى هذه الفيروسات بين الأجهزة.
(10) تكبيد الاقتصاد الوطني أموالاً طائلة وذلك من خلال ما تنفق الدولة في توعية الناس حول خطورة النسخ غير المشروع وترويجه ، ومن خلال الجولات التفتيشية ، ومتابعة وملاحظة مخالفي الأنظمة وتطبيق العقوبات عليهم.


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بسم الله الرحمان الرحيم

فتاوى اللجنة رقم 18453
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / ماجد عبادي محمد والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2144) وتاريخ 8/5/1416هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :
" أعمل في مجال الحاسب الآلي منذ فترة ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها ويتم ذلك دون أن اشتري النسخ الأصلية لهذا البرامج علماً بان توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ مؤداها أن حقوق النسخ محفوظة تشبه عبارة ( حقوق الطبع محفوظة ) الموجودة على بعض الكتب وقد يكون صاحب البرنامج مسلم أو كافر وسؤالي هو هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا ….. ؟ "
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله عليه الصلاة والسلام : ( المسلمون على شروطهم )ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه )ولقوله علية الصلاة والسلام ( من سبق إلى مباح فهو أحق به )سواء كان صاحب هذا البرنامج مسلماً أو كافراً غير حربي لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم والله أعلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
الرئيس /عبدالعزيز بن عبدالله باز
عضو/صالح بن فوزان الفوزان
عضو/بكر بن عبدالله أبو زيد
المصدر : فتاوى اللجنة رقم 18453

السؤال:
ما حكم نسخ برامج كمبيوتر نافعة من شرائط أصلية أصدرتها إحدى الشركات وذلك إما للاستفادة الشخصية أو للتوزيع منها على الزملاء أو للبيع و هل يستوي في ذلك أن تكون هذه الشركات تخص كفاراً أو مسلمين أم لا ؟

أجاب العلامة ابن عثيمين رحمه الله :
أولاً نسأل هل هذه الشركات التي أحضرت هذه الأشياء هل احتفظت لنفسها بحق أو لا ؟ إن لم تحتفظ لنفسها بحق ، فلكل إنسان أن ينسخ منها سواءً لنفسه أو وزع على أصحابه أو يبيع . لأنها لم تُحمَ ، و أما إذا قال حقوق النسخ محفوظة ، فهنا يجب أن نكون نحن المسلمين أوفى العالم بما يجب ، و المعروف أن النظام إذا احتفظ لحقه فإنه لا أحد يعتدي عليه
لأنه لو فُتح هذا الباب لخسرت الشركة المنتجة إيش ؟ خسارة بليغة ؛ قد يكون هذا الكمبيوتر لم تحصل عليه الشركة إلا بأموال كثيرة باهظة ، فإذا نُسخ و وُزع صار الذي يباع بخمسمائة يباع كم ؟ خمسة ، و هذا ضرر ، و النبي صلى الله عليه و سلم قال : (( لا ضرر و لا ضرار )) وهذا عام ، هذا عام .
ولهذا أرجو أن يفهم المسلمون أن أوفى الناس بالذمة و العهد هم المسلمون ، حتى إن الرسول عليه الصلاة و السلام حذر من الغدر وأخبر أنه من صفات من ؟ المنافقين .
وقال الله تعالى: (( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها )) و ليس كل كافر يكون ماله حلالاً أو دمه حلالاً ، الكافر الحربي كاليهود مثلاً هذا حربي ، وأما من بيننا وبينه عهد ولو بالعهد العام فهو معاهد ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((من قتل مُعاهداً لم يَرَحْ رائحة الجنة )) والمسلمين أوفى الناس بالعهد .
فلذلك نقول : هذه المنتجات إذا كانت الشركات لم تحتفظ لنفسها بشيء فالأمر فيها إيش ؟ واسع و إلا ضيق ؟ واسع ، انسخ منها لنفسك أو لأصحابك أو وزع . إذا كانت قد احتفظت فلا .
يبقى عندي إشكال فيما إذا أراد الإنسان أن ينسخ لنفسه فقط دون أن يصيب هذه الشركة بأذى ، فهل يجوز أو لا يجوز ؟ الظاهر لي إن شاء الله أن هذا لا بأس به ما دُمت لا تريد بذلك الريع و إنما تريد أن تنتفع أنت وحدك فقط فأرجو أن لا يكون في هذا بأس على أن هذا ثقيلة علي ، لكن أرجو أن لا يكون فيها بأس إن شاء الله
" - ثم سائل سأل و لكن لم يكن واضحاً في الشريط - "
فأجاب رحمه الله :
لا لا لا ، أنا أريد أن ينتفع بها هو بنفسه أو ينتفع بها آخر بالصوت فقط لا بأن يستنسخوها . نعم " انتهى

((( واعلم رحمك الله أن كلام الشيخ الأخير المُعلم باللون الأخضر ليس فيه أن الشيخ يبيح استخدام الكراك أو البرامج المقرصنة للفرد ! كما ظن البعض وفتاوى الشيخ كثيرة جداً في هذا الشأن فيجب علينا أن نتبع فتاوى الشيخ الواضحة - وما أكثرها ! -ولا نتبع الهوى ...هذا بالإضافة أن هذه البرامج ينهى عنها ولي الأمر ويعاقب على ذلك بالسجن وتجب طاعته في ذلك كما لا يخفى....)))

لعل هذه الفتوى للشيخ فركوس - حفظه الله - فاصل في المسألة :

في حكم نسخ الأقراص المضغوطة وبيعها بدون إذن أصحابها
السؤال:ما حكم نسخ الأقراص المضغوطة التي تحتوي على برامج؟ وما حكم بيعها في مكاتب الإعلام الآلي؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أنَّ معظم الأقراص الموجودة في السوق غير أصلية؟ وجزاكم الله كل خير.

الجواب:الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنَّ الأقراص التي تحمل انتاجًا ذهنيًا تدخل في حقِّ الابتكار، أو في الحق الفكري بشقيه الأدبي والمالي، وهي معدودة من الانتاجات العلمية والفكرية والأدبية لا تختلف عن حقوق التأليف والابتكار الذي هو حق ذهني مخرَّج على قاعدة المصالح المرسلة في مجال الحقوق الخاصة، والغاية من هذا الحق تشجيع الاختراع والإبداع بحمايته من كلِّ اعتداء على حصيلة جهد الغير وثمرة أتعابه، والذي تقتضيه أحكام الشريعة وتحمُّل الأمانة أن حرمة هذا الحق يبقى خالصًا لصاحب الحق من جهته الأدبية فلا يجوز تغيير اسمه وإحلال غيره محله، أو تزوير ما أنتجه أو السطو على ما حققه لأنه من الغش والكذب والخيانة والإخلال بالأمانة، أمَّا من حيث جهته المالية فلا يجوز أيضا الاعتداء على ماله لأنَّ الأصل في الأموال الحرمة، وتحصيل الأرباح والأموال على حقِّ الغير من غير طيب نفس منه ظلم وفي الحديث قال الله تعالى:" يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُّحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا"(١)، وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم:" لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِّنْهُ"(٢)، وقد يستثنى مما تقدَّم من الجهة المالية نسخ قرص أصلي أو شراؤه للحاجة إليه في الاستعمال الشخصي إذا لم يجد إلاَّ القرص المنسوخ في السوق، أو وجد الأصلي لكن بثمن يعجز عليه وحاجته إليه ضرورية ولا تكفيه استعارته، وعلى كلِّ حال لا يجوز له الانتفاع به في التعامل التجاري إلاَّ بإذن صاحبه سواء بإذن خاص أو عام، ويجوز الانتفاع به في الاستعمال الشخصي عند الحاجة وبشرطها المتقدم.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.


الجزائر في: 1 شـعبان 1427ﻫ
الموافـق ﻟـ: 25 أوت2006م
١- أخرجه مسلم في البر والصلة (6572)، وابن حبان (619)، والبخاري في الأدب المفرد (497)، وعبد الرزاق في المصنف (20272)، من حديث أبي ذر رضي الله عنه.
٢- أخرجه أحمد (20172)، وأبو يعلى في مسنده (1570)، والبيهقي (11740)، من حديث حنيفة الرقاشي رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في "الإرواء" (1459)، وفي "صحيح الجامع" (7539).

فتوى الشيخ فركوس منقولة من موقعه الرسمي.

mobdi3
2010-04-02, 18:21
أشكركم اخوتي على ردودكم

السلام عليكم و رحمة الله
أنا لست بمفتية أخي و لكن شدني موضوعك
كلنا يعلم أن الحلال بين و الحرام بين و بينهما أمور مشتبهات
و ها أنت توقع نفسك في المشتبهات

من يضمن لك أن هذا المال الذي تكسبه حلال
أنصحك بالبحث عن عمل أفضل منه

و الله ولي التوفيق

مشكورة أختي على النصيحة

بارك الله فيكم وشكر الله حرصكم على تحري الحلال من الحرام

ما دام أنك تطلب رأي أهل العلم في الموضوع ، يمكنك أن تضع سؤالك في موقع الإسلام سؤال وجواب:

http://www.islam-qa.com/ar/ (http://www.islam-qa.com/ar/)


في انتظار ذلك، يظهر من محتوى كلامك أنك تقرّ أن هذا العمل لا يجوز استنادا إلى فتوى الإسلام اليوم، فمادام هذا العمل لا يجوز، وجب تركه ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.


حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ « الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيِنِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى ، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ . أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ، أَلاَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِى أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ ـ رواه البخاري ومسلم.
شكراااا ردك رائع جدا .. و الموقع الذي زودتني به رائع ، و لكن ارسال الأسئلة محدود بأوقات معينة .. و لكن سأستعمله ان شاء الله لأني جد مهتم

في انتظار ذلك، يظهر من محتوى كلامك أنك تقرّ أن هذا العمل لا يجوز استنادا إلى فتوى الإسلام اليوم، فمادام هذا العمل لا يجوز، وجب تركه ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.أنا احاول اقناع الناس بتركه


هذا الحديث رواه الإمام أحمد (17545) عن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : (جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ الْبِرِّ والاثم فَقَالَ نَعَمْ فَجَمَعَ أَنَامِلَهُ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِنَّ فِي صَدْرِي وَيَقُولُ يَا وَابِصَةُ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ ثلاث مَرَّاتٍ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ والاثم مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ) .حديث اكثر من رائع .. مرورك شرفني .. فبوركت و شكرا لك

أخ مقني تشكر على المرور .

بوركت اخي . أضن ان الحل في الاستفسار لدى اهل الاختصاص في الفتوى حتى تجد الاجابة المناسبة لمشكلتك .
و شكرا الشكر لك اخي الكريم .. وفعلا حاولت استفسر كثيرا .. لكن اهل الاختصاص في الفتوى بعيدون بعض الشيء عن الانترنت و السكربتات .. أو على الأقل من حاولت استفتاءهم .. و بالتالي فلم يعطوني اجابة صريحة .. مع احترامي لعلمهم و شخصهم الرائع . و لكن سأستمر في البحث
بارك الله فيك
بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالك مهم جدا وهو جد منتشر في النت ولهذا رأيت أن أجيبك بنحو ما يقرره الشرع أولا دوما سمعناه أو قرأناه من مشايخنا جزاهم الله خيرا مع ذكر المصدر وإسناد الشيء لصاحبه طبعا كما هو مقرر ومعلوم
فمطلبك مقسم لثلاث أقسام
وجزى الله خيرا كل من قرأ وصحح لنا ما نجهله ورد علينا بعلم وغفر الله لي ولكل من دعى لنا في ظهر الغيب
والله أسأل التوفيق والاخلاص وتجديد النية الصافية ... اللهم امين

مع جواب سؤالك

المطلب الأول :

الركـــن الشرعـــــي:

لقد جاءت الشريعة الإسلامية بالمحافظة على الضروريات الخمس : الدين والنفس والعقل والمال والنسل .
ولا شك أن المحافظة على المال والتي جاء بها الإسلام شاملة لجميع الحقوق المالية والمادية والمعنوية قال عليه الصلاة والسلام : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس )( ) فإنه يتناول القليل والكثير إذ لا قائل بحل القليل دون الكثير( ) .
وقال عليه الصلاة والسلام : ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا )( ) .
ومعنى الحديث : إن دماءكم وأموالكم متأكد التحريم وشديدة التحريم( )
وقال تعلى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضن منكم )( ) في هذه الآية ينهي تعالى عبادة المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل ، وهذا يشمل أكلها بالغصوب والسرقات وأخذها بالقمار والمكاسب الرديئة بل لعله يدخل في ذلك أكل مال نفسك على وجه البطر والإسراف لأن هذا من الباطل وليس من الحق( ) .
ولا شك أن البرامج والأقراص داخلة تحت عموم الأموال في النصوص إذ أنها في حقيقتها خلاصة جهد إنساني وجهد ذهني ذا قيمة اقتصادية ولذا جاء النظام بحفظ هذه الحقوق بناءً على ما تقتضيه الشريعة الإسلامية من حفظ حقوق الناس وتحريم الاعتداء عليها( ) .
وهذا يؤيده ما جاء في قرار المجمع الفقهي بشأن الحقوق المعنوية حيث جاء فيه :
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1ـ6 جمادى الأولى 1409هـ / 10ـ15 كانون الأول ديسمبر 1988م ، بعد إطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع ( الحقوق المعنوية ) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله قرر :
أولاً : الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع والابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيما مالية معتبرة لتمول الناس لها ، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها .
ثانياً : يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً .
ثالثاً : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها( ) .
أيضاً مما يدل على أحقية صاحب البرامج في تملكه أن المؤلف يعتبر كالصانع ، ومصنفة بمنزلة المصنوع وكل صانع يملك مصنوعة فكذلك المؤلف يملك مصنفه وحقوقه .
فالمؤلف بحكم تحصيله العلمي وابتكاره وإعمال جهوده بفكره وبدنه ووقته وماله فيما يتطلب ذلك من الرحلة وشراء المصادر والمراجع وأدوات الكتابة كل ذلك يجعله بمنزلة الصانع فكما أن الصانع يتمتع بحق التملك لما صنعه شرعاً كذلك يتسع المجال لأن يتمتع المؤلف أيضاً بهذا الحق على مصنفه( ) .

ويستوي في هذا الحق المسلم والكافر ما لم يكن حربياً فإن حقوق الناس محترمة .
وقد سئل الشيخ عبدالله بن جبرين رحمه الله سؤالا مفادة :
بعض محلات الكمبيوتر تشتري بعض البرامج النافعة ثم تقوم بنسخها نسخ كثيرة وبيعها للناس مما يضر بالمنتج لتلك البرامج حيث يقومون ببيعه بسعر أقل من سعر النسخة الأصلية .
مثال :
برنامج قيمته (480) ريالاً يباع في السوق منسوخاً بـ( 70 أو 80 ) ريالاً لكل نسخة ، هل يجوز لي شراء تلك النسخة المنسوخة أو الإتجار فيها بحيث اشتري نسخة أصلية وأنسخها عدة نسخ وأبيعها بسعر أقل .
أفتونا مأجورين :
الجواب :
أرى أن لا تفعل ذلك حيث إن هذا يقلل من الإنتاج الأصلي فإن أولئك قد تعبوا عليها وصرفوا في نسخها زماناً وأموالاً وكلفتهم فهم أولى ببيعها بالثمن المناسب فمتى نسخها غيرهم وباعها برخص كسدت سلعهم وتوقفوا عن مثل هذا العمل الذي فيه منفعة وفائدة تعود على المجتمع بالخير والصلاح والله الموفق .
قاله عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عضو الإفتاء وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم 13/11/1417هـ( ) .
ولا شك أن تقرير حق المؤلف في مؤلفة يشجع على البحث والتدقيق وترويج سوق العلم ونشره وبثه ويشحذ همم العلماء لينشروا نتائج دراساتهم وأفكارهم وإبداعهم مما يؤدي إلى تقدم الأمم في مضمار العلوم وتصحيح منهجها( ) .
يضاف إلى ما سبق : أنه لا حجة لمن قال بأن هذه البرامج والأقراص من قبيل الأشياء التي يشترك فيها الناس كالماء والكلأ أو أن هذا من باب كتم العلم لأنه لو كانت المؤلفات من قبيل السوائب واشتراك الناس في الماء والكلأ والنار لنقل ذلك إلينا ودونه أهل العلم في مدوناتهم( ) ، ولا يعد هذا من باب كتم العلم فالكتب ما زالت في المكتبات للبيع أو الإعارة ، وكون المصنف جمع شتات بعضها ووضعه على قرص أو برنامج ثم باعه بثمن يناسب تعبه وجهده لا يعد احتكاراً ولا كتماً للعلم .

المطلب الثاني

الركن المادي

تمهيد :

أولاً :

على الرغم من أهمية وقدرة الحاسب إلا أنه جهاز ضعيف يسهل التأثير عليه ، والتلاعب فيه من خلال نسخ برامجه بطريقة غير مشروعة ، أو إدخال معلومات غير حقيقية أو تعديل أو تغيير أو حذف المعلومات أو البرامج التي يستخدمها ، ونظراً للآثار الخطيرة أو المدمرة لهذه الاعتداءات أصبحت الحاجة ملحة لتوفير نوع من الحمآية التي قد تكون فنية أو قانونية .
وإذا كانت الحمآية الفنية تتوقف على قدرة أهل الفن في منع قراصنة المعلومات من النيل منها إلا أنها لا تكفي بمفردها لتوفير هذه الحمآية ، إذ لا بد أن توجد بجانبها حمآية قانونية مدنية وجنائية( ) .
ثانياً : تعريف البرامج :
( هي تعليمات مكتوبة بلغة ما موجهة إلى جهاز تقني معقد يسمى الحاسب بغرض الوصول إلى نتيجة معنية )( ) .

ثالثاً : مفهوم البرنامج :

(1) المفهوم الضيق : يقتصر على مجموعة التعليمات والأوامر الصادرة من الإنسان إلى الآلة أي الكيان المادي للحاسب .
(2) المفهوم الواسع : يضم إلى ما سبق أيضاً التعليمات والأوامر الموجهة إلى العميل مثل بيانات استعمال البرامج وكيفية المعالجة الإلكترونية للمعلومات( ) .

رابعاً : أنواع البرامج :

(1) برامج التشغيل ويطلق عليها برامج الاستغلال أو التنفيذ ، وهي التي تمكن الحاسب من أداء الوظيفة المحددة له وهي لهذا السبب تعتبر جزء من الحاسب نفسه ويتولى الإشراف عليها برنامج مشرف أو مراقب لتنظيم أداء هذه البرامج لدورها
(2) برامج التطبيق أو برامج معالجة المعلومات:
وهي قد تكون برامج خاصة بمعالجات الكلمات أو برامج المعطيات أو برامج صفحات القيد وأياً ما كان الأمر فإنه لا اختلاف في الطبيعة بين هذه الأنواع المختلفة للبرامج ومن ثم لا اختلاف في الحمآية الجنائية التي تقرر لها( ) .

الفرع الأول

فـك الحمايــة

أولاً: المقصود بالحماية:

يقصد بالحمآية تلك العمليات التقنية التي يقصد بها حمآية البرامج من النقل مثل وضع رقم كودي( ) معين أو كلمة معينة في بدآية البرامج لمنع نقله أو نسخه من جانب العميل أو الغير إلا بالرجوع إلى المنتج وقد تأكد من الناحية العملية أن مثل هذه الوسائل لم تقف أبداً عقبة في طريق قراصنة البرامج فأي برنامج مهما كانت الوسيلة التقنية التي تحميه لا يحتاج نقله إلا لبعض الوقت والإمكانيات( ) .
ثانياً:دواعي الحمآية القانونية للبرامج
(1) ضخامة الاستثمارات المادية والبشرية المستخدمة في إعدادها وتأكيد لهذا المعنى فإن برنامجاً واحداً من برامج العاب الفيديو ـ pac-man أشترك في إعداده ثمانمائة شخص وتكلف مبلغ 3.2 مليون دولار أمريكي وقد أثبتت الإحصائيات الحديثة أن حجم الإنفاق العالمي في مجال البرامج قد وصل إلى 18مليار دولار أمريكي عام 1983 م وقد أثبتت الدراسات انه يزيد بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30% سنويا أي أنه في عام 2000م يصل هذا الرقم إلى ما يزيد عن 70مليار دولار تقريباً .
(2) قصور الوسائل التقنية المتاحة فنسخ أي برنامج أين كانت الوسيلة التقنية المستخدمة في تحصينه تقنياً ليس إلا مسألة وقت فقط يدل لهذا هذا المثال .
أن شركة أمريكية طرحت في الأسواق برنامجاً قادراً على نسخ جميع البرامج الأخرى أياً كانت الوسيلة التقنية المستخدمة في حمايتها ، إلا أن الطريف أن أصحاب البرنامج لم يحصلوا على أي ثروة مالية من وراءه ، لأن النسخة الأولى من برنامجهم نسخت فور طرحها للتداول وذهب الربح كله إلى القراصنة( ) .
(3) تشجيع الابتكار، فلا شك أن شيوع قرصنة البرامج سيؤدي إلى عزوف الوطنين عن الابتكار فما حاجة أي شخص للابتكار إذا كان مآل عمله إلى الاستغلال المجاني من الجمهور وحتى إذا أمن المبتكر شر التقليد أو التحوير لبرنامجه فان سيضطر إلى بيعه بسعر لا يتناسب مع حقيقة ما بذله من جهد في هذا الشأن لأن البرامج العالمية تباع بسعر غير قابل للمنافسة بسبب بسيط وهي أنها برامج مقلده لم يتكلف بائعها إلا بثمن نسخها فقط( ) .

ثالثاً : أسباب اللجوء إلى فك الحمآية

(1) الجهل بالتحريم لعملية النسخ غير المشروع وقلة الوازع الديني والرادع الإيماني .
(2) ارتفاع أسعار النسخ الأصلية .
(3) عدم قدرة المشتري على الشراء وخاصة الطلبة الذين ليس لديهم من الدخل ما يكفي لشراء مثل هذه النسخ الأصلية .
(4) وجود أجهزه النسخ وسهولة اقتنائها .
(5) مع وجود الرقابة الإعلامية والجولات التفتيشية لأسواق الحاسبات إلا أنها في الحقيقة لا تعتبر كافية للقضاء على مثل هذه الظاهرة .
(6) قصور المسائل التقنية المتمثلة في الحمآية التقنية والحمآية ببنود عقدية التي تفرض التزاماً بالسرية على العميل( ) .

رابعاً : أساليب فك الحمآية :

المقصود بفك الحمآية هو إزالة العوائق الفنية والتقنية التي تحول دون نسخ البرامج والأقراص أو تقليدها ومن خلال لقائي ببعض تجار وباعة أجهزه الحاسبات الآلية والبرامج وسؤالهم عن أساليب فك حمآية الأقراص والبرامج المحمية تبين لي:
(1) أن هناك أجهزه خاصة بفك الحمآية وذلك بمجرد إدخال القرص أو البرنامج المراد فك حمايته في الجهاز فإن الجهاز يقوم بفك هذه الحمآية أياً كان نوعها ودون بذل وقت أو جهد وإذا بالقرص قد أصبح جاهزاً للنسخ .
(2) وقد تبين لي أيضا أن هناك برامج عملية مهمتها التعامل مع القرص أو البرنامج المحمي لإظهار كلمة السر أو زيادة عدد مرات النسخ حيث إن بعض البرامج المحمية مقيدة بعدد معين من المرات يمكن نسخها كأن تكون ثلاث مرات أو أربع ثم بعد ذلك تفقد صلاحيتها .
فمهمة هذه البرامج العملية هو زيادة عدد مرات النسخ إلى أكثر من ذلك العدد المقيد بألاف المرات .

الفرع الثاني :

ترويج الأقراص المنسوخة

هذه هي المرحلة الثانية من الركن المادي ولا تأتي إلا بعد فك الحمآية ونسخ الأقراص والبرامج.
فقد كثرت في الآونة الأخيرة عملية النسخ وهذا ما يسمى بـ (الكوبي )( ) حيث يقوم بعض الأشخاص بنسخ البرامج ذات النسخة الأصلية والتي يكون سعرها ما بين 150ـ 400ريال ثم يبيعون هذه البرامج التي قاموا بنسخها بأسعار زهيدة تتراوح بين 10ـ25 ريال وهذا العمل مضرة على أصحاب محلات بيع البرامج وقد اشتكوا كثيراً من هذه الظاهرة والتي ولدت خسائر ملحوظة، فقد أصبحوا في موقف محرج حيث لم يستطيعوا دفع المستحقات التي يطالبون بها من إيجارات ومستحقات حول البرامج والسبب يعود لقيام بعض الأشخاص والجهات بنسخ البرامج الأصلية وبيعها بأسعار زهيدة تضرب أسعار البرامج الأصلية وبالتالي يتجه المستخدم نحو البرامج المنسوخة وينفر من البرامج الأصلية لارتفاع أسعارها( ) .
وقد نشرت جريد عكاظ مقال حول هذا الموضوع فقالت : ظل هاجس القرصنة يؤرق مضاجع الشركة المنتجة لبرامج الكمبيوتر والأقراص المدمجة والأشرطة الفنية مما أدى إلى إغلاق بعض الشركات ومغادرتها السوق مبكراً حيث تشير الحقائق إلى أن هذه القرصنة تكلف الشركات المنتجة نحو مليون ريال سعودي سنوياً وهذه تمثل خسارة فادحة لهذه الشركات( ) .
ولاشك أن ترويج الأقراص المنسوخة والبرامج المقلدة أمر ممنوع شرعاً ونظاماً وهذا الترويج لا يعيش علية في الغالب إلا الطفيليون الذين يقتاتون على موائد جهود وإبداعات الآخرين وساعد على هذا الأمر كثرة المشترين لهذه البضاعة المقلدة .
إن مثل هذا الترويج في الحقيقة جريمة يعاقب عليها النظام وذلك لأن فيها إهداراً للثروات وتبديداً للطاقات وبعثرةً للجهود وقتلاً للإبداع .
يتضح جلياً من خلال العقوبات التي نص عليها النظام لحمآية حقوق المؤلف في المادة الثانية والعشرون وذلك بالغرامة المالية أو إغلاق المؤسسة أوبهما معاً بالإضافة إلى تعويض صاحب الحق عما لحقه من ضرر( ) .
ويتضح أيضاً من خلال الجولات التفتيشية المفاجئة التي تقوم بها وزارة الاعلام مشكورة على بعض الشركات والأسواق في جدة والرياض والدمام .
وقد أعطت هذه الحملات نتائج إيجابية خاصة في خدمة فيما يتعلق بمكافحة البرامج المنسوخة وذلك في ظل تشدد الوزارة بتطبيق العقوبات التي ينص عليها النظام .
وأكدت مصادر أن الحملات الأخيرة جادة وتستمر في ملاحظة باعة البرامج المقرصنة حتى القضاء عليها نهائياً مشيرة إلى أنه جرى في الشرقية إتلاف إسطونات برامج منسوخة تفوق قيمتها المليوني ريال( ).

المطلب الثالث

الأضرار المترتبة على نسخ على الأقراص

(1) عزوف الوطنين عن الابتكار.
ممن المؤكد أن إحراز تقدم في مجال إنتاج البرامج لا يمكن تحقيقه إلا بتوفير حمآية فعالة لمنتجي البرامج الوطنية والأجانب وبالتالي لا يشعر الوطنيون بحفظ حقوقهم ونتائجهم مما يثير عندهم روح التنافس الشريف إلى ابتكار النافع والمفيد لأن عدم قبول فكرة الحمآية يؤدي إلى توافر البرامج العالمية الإنتاج في الأسواق المحلية بأسعار زهيدة ، وما حاجة أي شخص للابتكار إذا كان مئآل عمله إلى الكساد والإفلاس( ) .
(2) إثراء طبقة من القراصنة الطفيليين على حساب المؤلفين أصحاب الحقوق الشرعية .
فقد دلت الإحصاءات الحديثة على ضخامة حجم القرصنة الحالي في بعض الدول الكبرى فقد وصلت في أمريكيا إلى خمسين بالمائة بالنسبة لبرامج الحاسب ووصلت إلى تسعين بالمائة في كندا وفي المملكة العربية السعودية وصلت إلى أربعة وستين بالمائة( ) .
(3) تقضي على جهود وإبداعات الآخرين وإقعادهم عن مزيد من الفكر والإبداع نظراً لإحباط معنوياتهم وهم ينظرون إلى عصارة أفكارهم تباع بثمن بخس ودراهم معدودة( ) .
(4) يؤدي إلى فرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم باحترام حقوق الملكية الفكرية( ) .
وذلك أن الدول الأعضاء ملتزمة بجميع بنود الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية ( التريبس) وأن التساهل في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق القراصنة يعني خرق هذه البنود مما يجعل الدول التي لا تلتزم بهذه البنود عرضة للعقوبات المنصوص عليها في بنود الاتفاقية.
(5) سقوط بعض الملفات من الأقراص المنسوخة بالإضافة إلى عمرها القصير( ) .
وذلك لأن الأقراص المنسوخة لا تكون في الغالب على قدر عال من الجودة التي توازي بها النسخة الأصلية مما يؤدي إلى سقوط بعض الملفات وقصر عمر الأقراص المنسوخة.
(6) تكلف الشركات المنتجة خسائر فادحة وربما أدى إلى إغلاقها مغادرتها الأسواق( ) .
لأنه من البديهي عندما تكون هذه النسخ الأصلية التي قد كلفت الشركة المنتجة من الأموال والجهود الشي الكثير بأيدي العابثين والطفيليين فأن نسخها لا يكلفهم سوى ريالات معدودة يجرون من ورائها أرباحاً طائلة وثروات هائلة وذلك على حساب الشركة المنتجة والتي لا تكاد أن تسترد رأس مالها فضلا عن أن تجني أرباحاً .

ويكمن أن نضيف إلى ما سبق :

(7) التعرض للعقوبات التي نص عليها النظام بالإضافة إلى تعويض صاحب الحق عما لحقه من ضرر.
(8) انقطاع البرامج المفيدة عن الأسواق وذلك بسبب توقف الشركات عن إنتاج هذه البرامج لكثرة تهافت المشترين على الأقراص المنسوخة مما يضر بالمحتاجين إلى هذه البرامج.
(9) انتشار بعض الفيروسات في الأجهزة وذلك لأن بعض الشركات تجعل لحمآية برامجها وجود فيروس ينشط عند نسخ القرص في الجهاز وبالتالي تنتقل عدوى هذه الفيروسات بين الأجهزة.
(10) تكبيد الاقتصاد الوطني أموالاً طائلة وذلك من خلال ما تنفق الدولة في توعية الناس حول خطورة النسخ غير المشروع وترويجه ، ومن خلال الجولات التفتيشية ، ومتابعة وملاحظة مخالفي الأنظمة وتطبيق العقوبات عليهم.


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بسم الله الرحمان الرحيم

فتاوى اللجنة رقم 18453
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / ماجد عبادي محمد والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2144) وتاريخ 8/5/1416هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :
" أعمل في مجال الحاسب الآلي منذ فترة ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها ويتم ذلك دون أن اشتري النسخ الأصلية لهذا البرامج علماً بان توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ مؤداها أن حقوق النسخ محفوظة تشبه عبارة ( حقوق الطبع محفوظة ) الموجودة على بعض الكتب وقد يكون صاحب البرنامج مسلم أو كافر وسؤالي هو هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا ….. ؟ "
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله عليه الصلاة والسلام : ( المسلمون على شروطهم )ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه )ولقوله علية الصلاة والسلام ( من سبق إلى مباح فهو أحق به )سواء كان صاحب هذا البرنامج مسلماً أو كافراً غير حربي لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم والله أعلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
الرئيس /عبدالعزيز بن عبدالله باز
عضو/صالح بن فوزان الفوزان
عضو/بكر بن عبدالله أبو زيد
المصدر : فتاوى اللجنة رقم 18453

السؤال:
ما حكم نسخ برامج كمبيوتر نافعة من شرائط أصلية أصدرتها إحدى الشركات وذلك إما للاستفادة الشخصية أو للتوزيع منها على الزملاء أو للبيع و هل يستوي في ذلك أن تكون هذه الشركات تخص كفاراً أو مسلمين أم لا ؟

أجاب العلامة ابن عثيمين رحمه الله :
أولاً نسأل هل هذه الشركات التي أحضرت هذه الأشياء هل احتفظت لنفسها بحق أو لا ؟ إن لم تحتفظ لنفسها بحق ، فلكل إنسان أن ينسخ منها سواءً لنفسه أو وزع على أصحابه أو يبيع . لأنها لم تُحمَ ، و أما إذا قال حقوق النسخ محفوظة ، فهنا يجب أن نكون نحن المسلمين أوفى العالم بما يجب ، و المعروف أن النظام إذا احتفظ لحقه فإنه لا أحد يعتدي عليه
لأنه لو فُتح هذا الباب لخسرت الشركة المنتجة إيش ؟ خسارة بليغة ؛ قد يكون هذا الكمبيوتر لم تحصل عليه الشركة إلا بأموال كثيرة باهظة ، فإذا نُسخ و وُزع صار الذي يباع بخمسمائة يباع كم ؟ خمسة ، و هذا ضرر ، و النبي صلى الله عليه و سلم قال : (( لا ضرر و لا ضرار )) وهذا عام ، هذا عام .
ولهذا أرجو أن يفهم المسلمون أن أوفى الناس بالذمة و العهد هم المسلمون ، حتى إن الرسول عليه الصلاة و السلام حذر من الغدر وأخبر أنه من صفات من ؟ المنافقين .
وقال الله تعالى: (( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها )) و ليس كل كافر يكون ماله حلالاً أو دمه حلالاً ، الكافر الحربي كاليهود مثلاً هذا حربي ، وأما من بيننا وبينه عهد ولو بالعهد العام فهو معاهد ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((من قتل مُعاهداً لم يَرَحْ رائحة الجنة )) والمسلمين أوفى الناس بالعهد .
فلذلك نقول : هذه المنتجات إذا كانت الشركات لم تحتفظ لنفسها بشيء فالأمر فيها إيش ؟ واسع و إلا ضيق ؟ واسع ، انسخ منها لنفسك أو لأصحابك أو وزع . إذا كانت قد احتفظت فلا .
يبقى عندي إشكال فيما إذا أراد الإنسان أن ينسخ لنفسه فقط دون أن يصيب هذه الشركة بأذى ، فهل يجوز أو لا يجوز ؟ الظاهر لي إن شاء الله أن هذا لا بأس به ما دُمت لا تريد بذلك الريع و إنما تريد أن تنتفع أنت وحدك فقط فأرجو أن لا يكون في هذا بأس على أن هذا ثقيلة علي ، لكن أرجو أن لا يكون فيها بأس إن شاء الله
" - ثم سائل سأل و لكن لم يكن واضحاً في الشريط - "
فأجاب رحمه الله :
لا لا لا ، أنا أريد أن ينتفع بها هو بنفسه أو ينتفع بها آخر بالصوت فقط لا بأن يستنسخوها . نعم " انتهى

((( واعلم رحمك الله أن كلام الشيخ الأخير المُعلم باللون الأخضر ليس فيه أن الشيخ يبيح استخدام الكراك أو البرامج المقرصنة للفرد ! كما ظن البعض وفتاوى الشيخ كثيرة جداً في هذا الشأن فيجب علينا أن نتبع فتاوى الشيخ الواضحة - وما أكثرها ! -ولا نتبع الهوى ...هذا بالإضافة أن هذه البرامج ينهى عنها ولي الأمر ويعاقب على ذلك بالسجن وتجب طاعته في ذلك كما لا يخفى....)))

لعل هذه الفتوى للشيخ فركوس - حفظه الله - فاصل في المسألة :

في حكم نسخ الأقراص المضغوطة وبيعها بدون إذن أصحابها
السؤال:ما حكم نسخ الأقراص المضغوطة التي تحتوي على برامج؟ وما حكم بيعها في مكاتب الإعلام الآلي؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أنَّ معظم الأقراص الموجودة في السوق غير أصلية؟ وجزاكم الله كل خير.

الجواب:الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنَّ الأقراص التي تحمل انتاجًا ذهنيًا تدخل في حقِّ الابتكار، أو في الحق الفكري بشقيه الأدبي والمالي، وهي معدودة من الانتاجات العلمية والفكرية والأدبية لا تختلف عن حقوق التأليف والابتكار الذي هو حق ذهني مخرَّج على قاعدة المصالح المرسلة في مجال الحقوق الخاصة، والغاية من هذا الحق تشجيع الاختراع والإبداع بحمايته من كلِّ اعتداء على حصيلة جهد الغير وثمرة أتعابه، والذي تقتضيه أحكام الشريعة وتحمُّل الأمانة أن حرمة هذا الحق يبقى خالصًا لصاحب الحق من جهته الأدبية فلا يجوز تغيير اسمه وإحلال غيره محله، أو تزوير ما أنتجه أو السطو على ما حققه لأنه من الغش والكذب والخيانة والإخلال بالأمانة، أمَّا من حيث جهته المالية فلا يجوز أيضا الاعتداء على ماله لأنَّ الأصل في الأموال الحرمة، وتحصيل الأرباح والأموال على حقِّ الغير من غير طيب نفس منه ظلم وفي الحديث قال الله تعالى:" يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُّحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا"(١)، وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم:" لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِّنْهُ"(٢)، وقد يستثنى مما تقدَّم من الجهة المالية نسخ قرص أصلي أو شراؤه للحاجة إليه في الاستعمال الشخصي إذا لم يجد إلاَّ القرص المنسوخ في السوق، أو وجد الأصلي لكن بثمن يعجز عليه وحاجته إليه ضرورية ولا تكفيه استعارته، وعلى كلِّ حال لا يجوز له الانتفاع به في التعامل التجاري إلاَّ بإذن صاحبه سواء بإذن خاص أو عام، ويجوز الانتفاع به في الاستعمال الشخصي عند الحاجة وبشرطها المتقدم.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.


الجزائر في: 1 شـعبان 1427ﻫ
الموافـق ﻟـ: 25 أوت2006م
١- أخرجه مسلم في البر والصلة (6572)، وابن حبان (619)، والبخاري في الأدب المفرد (497)، وعبد الرزاق في المصنف (20272)، من حديث أبي ذر رضي الله عنه.
٢- أخرجه أحمد (20172)، وأبو يعلى في مسنده (1570)، والبيهقي (11740)، من حديث حنيفة الرقاشي رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في "الإرواء" (1459)، وفي "صحيح الجامع" (7539).

فتوى الشيخ فركوس منقولة من موقعه الرسمي.ردك شامل كامل .. و كلمة شكرا لن توفيك حقك .. لا اجد الا الدعاء لك و لوالديك بالرحمة و المغفرة و الثواب من عنده

و سأنشر رأي الشرع في استعمال هذا النوع من البرامج الغير مرخصة

أخوتي اعذروني و لكن استفسار أخير اريد رأيكم فيه .. بالنسبة لمن اشترك معي بعد موافقته على الشروط - التي اذكر فيه عدم جواز النشاط المذكور - و بعد ذلك وجدته قد عاد لاستخدام هذه المنتديات .. فهل يجب عليا ان أتحرى و أسأله ان كانت مرخصة .. ثم اوقف موقعه ان لم تكن كذلك .. رغم دفعه لحقوقه كاملة .. أم انه يتحمل مسؤوليته .

ابراهيم زياني
2010-04-03, 11:10
بارك الله فيك
وجزاك الله خيرا
بالنسبة للاستضافة التي توفرها للاخ لا علاقة لك بـ vb ولكن إشترط عليه من البادية قبل ان توفر له موقع ان يدفع كذا من المال مقابل ان توفر له استضافة ونسخة اصلية من vb والرابط طبعا
وهكذا تكون جنبت نفسك الوقوع في المتشابه
اما من اشترك معك من البادية اشترط عليه قبل ان تجدد له العقد ان يدفع مستحقات النسخة الاصلية وهنا تكون وفرة على نفسك انت كثرة الكلام
لانه ان اعجبه العرض الجديد وافق والا سوف يغير الاستضافة الى اخرى
ومن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه
والله أعلم
والسلام عليكم

أبو صهيب الجزائري
2010-04-03, 11:23
السلام عليكم
ما أريد أن أنبه به أخي هو أن تستفتي قلبك أولا ثم أهل العلم ثانيا لأن قلبك أدرى بعملك أكثر من أي شخص آخر وليس في هذه المسألة فقط بل في كل ما يواجهك
وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ ، وَالْإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ ، وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ) رواه أحمد (29/278-279) طبعة مؤسسة الرسالة ، وصححه المحققون بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط . وقال المنذري : "إسناده جيد" انتهى . "الترغيب والترهيب" (3/23) ، وكذلك قال الحافظ ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (1/251) ، والشيخ الألباني في "صحيح الترغيب" (2/151) .
قال ابن القيم رحمه الله :
"لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه ، وحاك في صدره من قبوله ، وتردد فيها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (استفت نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك) .
فيجب عليه أن يستفتي نفسه أولا ، ولا تخلصه فتوى المفتي من الله إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه ، كما لا ينفعه قضاء القاضي له بذلك ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (من قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من نار) .
والمفتي والقاضي في هذا سواء ، ولا يظن المستفتي أن مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه إذا كان يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن ، سواء تردد أو حاك في صدره ، لعلمه بالحال في الباطن ، أو لشكه فيه ، أو لجهله به ، أو لعلمه جهل المفتي ، أو محاباته في فتواه ، أو عدم تقيده بالكتاب والسنة ، أو لأنه معروف بالفتوى بالحيل والرخص المخالفة للسنة ، وغير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه ، وسكون النفس إليها" انتهى .
"إعلام الموقعين" (4/254) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"أي : حتى وإن أفتاك مفتٍ بأن هذا جائز ، ولكن نفسك لم تطمئن ولم تنشرح إليه فدعه ، فإن هذا من الخير والبر ، إلا إذا علمت في نفسك مرضا من الوسواس والشك والتردد فلا تلتفت لهذا ، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يخاطب الناس أو يتكلم على الوجه الذي ليس في قلب صاحبه مرض" انتهى .
"شرح رياض الصالحين" (2/284) .
فالذي يستفتي قلبه ويعمل بما أفتاه به هو صاحب القلب السليم ، لا القلب المريض ، فإن صاحب القلب المريض لو استفتى قلبه عن الموبقات والكبائر لأفتاه أنها حلال لا شبهة فيها !
وفي هذا قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
"(الإثم ما حاك في نفسك) أي : تردد وصرت منه في قلق (وكرهت أن يطلع عليه الناس) لأنه محل ذم وعيب ، فتجدك متردداً فيه وتكره أن يطلع عليك الناس .
وهذه الجملة إنما هي لمن كان قلبه صافياً سليماً ، فهذا هو الذي يحوك في نفسه ما كان إثماً ، ويكره أن يطلع عليه الناس .
أما المُتَمَرِّدون الخارجون عن طاعة الله الذين قست قلوبهم فهؤلاء لا يبالون ، بل ربما يتبجحون بفعل المنكر والإثم ، فالكلام هنا ليس عاماً لكل أحد ، بل هو خاص لمن كان قلبه سليماً طاهراً نقياً ، فإنه إذا هَمَّ بإثم وإن لم يعلم أنه إثم من قبل الشرع تجده متردداً يكره أن يطلع الناس عليه ، فهذا علامة على الإثم في قلب المؤمن" انتهى .
"شرح الأربعين النووية" (صـ 294 ، 295) .
والله أعلم .
السلام عليكم

أبو جابر الجزائري
2010-04-03, 15:48
السلام عليكم
ما أريد أن أنبه به أخي هو أن تستفتي قلبك أولا ثم أهل العلم ثانيا لأن قلبك أدرى بعملك أكثر من أي شخص آخر وليس في هذه المسألة فقط بل في كل ما يواجهك
وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ ، وَالْإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ ، وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ) رواه أحمد (29/278-279) طبعة مؤسسة الرسالة ، وصححه المحققون بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط . وقال المنذري : "إسناده جيد" انتهى . "الترغيب والترهيب" (3/23) ، وكذلك قال الحافظ ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (1/251) ، والشيخ الألباني في "صحيح الترغيب" (2/151) .
قال ابن القيم رحمه الله :
"لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه ، وحاك في صدره من قبوله ، وتردد فيها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (استفت نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك) .
فيجب عليه أن يستفتي نفسه أولا ، ولا تخلصه فتوى المفتي من الله إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه ، كما لا ينفعه قضاء القاضي له بذلك ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (من قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من نار) .
والمفتي والقاضي في هذا سواء ، ولا يظن المستفتي أن مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه إذا كان يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن ، سواء تردد أو حاك في صدره ، لعلمه بالحال في الباطن ، أو لشكه فيه ، أو لجهله به ، أو لعلمه جهل المفتي ، أو محاباته في فتواه ، أو عدم تقيده بالكتاب والسنة ، أو لأنه معروف بالفتوى بالحيل والرخص المخالفة للسنة ، وغير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه ، وسكون النفس إليها" انتهى .
"إعلام الموقعين" (4/254) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"أي : حتى وإن أفتاك مفتٍ بأن هذا جائز ، ولكن نفسك لم تطمئن ولم تنشرح إليه فدعه ، فإن هذا من الخير والبر ، إلا إذا علمت في نفسك مرضا من الوسواس والشك والتردد فلا تلتفت لهذا ، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يخاطب الناس أو يتكلم على الوجه الذي ليس في قلب صاحبه مرض" انتهى .
"شرح رياض الصالحين" (2/284) .
فالذي يستفتي قلبه ويعمل بما أفتاه به هو صاحب القلب السليم ، لا القلب المريض ، فإن صاحب القلب المريض لو استفتى قلبه عن الموبقات والكبائر لأفتاه أنها حلال لا شبهة فيها !
وفي هذا قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
"(الإثم ما حاك في نفسك) أي : تردد وصرت منه في قلق (وكرهت أن يطلع عليه الناس) لأنه محل ذم وعيب ، فتجدك متردداً فيه وتكره أن يطلع عليك الناس .
وهذه الجملة إنما هي لمن كان قلبه صافياً سليماً ، فهذا هو الذي يحوك في نفسه ما كان إثماً ، ويكره أن يطلع عليه الناس .
أما المُتَمَرِّدون الخارجون عن طاعة الله الذين قست قلوبهم فهؤلاء لا يبالون ، بل ربما يتبجحون بفعل المنكر والإثم ، فالكلام هنا ليس عاماً لكل أحد ، بل هو خاص لمن كان قلبه سليماً طاهراً نقياً ، فإنه إذا هَمَّ بإثم وإن لم يعلم أنه إثم من قبل الشرع تجده متردداً يكره أن يطلع الناس عليه ، فهذا علامة على الإثم في قلب المؤمن" انتهى .
"شرح الأربعين النووية" (صـ 294 ، 295) .
والله أعلم .
السلام عليكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكم أخي عدّة على هذه الفائدة الجليلية،

ربي يوفقك ويزيدك علما وإيمانا

أبو معاوية الفهري
2010-04-03, 16:45
و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لي لك أسئلة لو امكن ان تذكر لي الدولة المالكة لما تسال عنه

الثاني ماهي المواقع التي تفتح لها هل هي تعمل لنشر الخير او للمحرمات لانه داخل تحت قول الله تعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان

ولو امكن ان تجيب على السؤال الاول لاذكر لك فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله

وجزى الله الاخوة على ما نقلوا من فوائد ونصح لاخيهم الطالب لنصح

ووفقك الله اخي العزيز لاكل الحلال واجتناب الحرام وفتح عليك من حيث لاتحتسب

mobdi3
2010-04-03, 17:34
شكرا لكم اخوتي على الردود و بارك الله فيكم و فتح عليكم كل خير


بارك الله فيك
وجزاك الله خيرا
بالنسبة للاستضافة التي توفرها للاخ لا علاقة لك بـ vb ولكن إشترط عليه من البادية قبل ان توفر له موقع ان يدفع كذا من المال مقابل ان توفر له استضافة ونسخة اصلية من vb والرابط طبعا
وهكذا تكون جنبت نفسك الوقوع في المتشابه
اما من اشترك معك من البادية اشترط عليه قبل ان تجدد له العقد ان يدفع مستحقات النسخة الاصلية وهنا تكون وفرة على نفسك انت كثرة الكلام
لانه ان اعجبه العرض الجديد وافق والا سوف يغير الاستضافة الى اخرى
ومن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه
والله أعلم
والسلام عليكم
تشكر على الرد .. و فكرة قيمة .. لولا أن الترخيص باهض الثمن اولا .. و صعب الحصول عليه من طرفنا .. و لو تم ذلك فمجموع التكاليف ستنفر كل من يطلب انشاء موقع لدينا.

ان ما يجعل موقفي غريبا في نظر العملاء .. هو كوني الوحيد في اعتقادي من بين مواقع الاستضافة العربية و حتى الاجنبية - عدا المشهورة منها - الذي يمنع استعمال هذا السكربت دون ترخيص . حيث ان معظمهم يقوم بتركيبه منزوعا كهدية مع كل طلب استضافة ، و لا يقومون بتوقيف المواقع التي تحتويه الا اذا صدرت بحقهم شكوى من الشركة المنتجة لهذا السكربت . و يتم هذا هنا خوفا على مصالحهم .


السلام عليكم
ما أريد أن أنبه به أخي هو أن تستفتي قلبك أولا ثم أهل العلم ثانيا لأن قلبك أدرى بعملك أكثر من أي شخص آخر وليس في هذه المسألة فقط بل في كل ما يواجهك
وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ ، وَالْإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ ، وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ) رواه أحمد (29/278-279) طبعة مؤسسة الرسالة ، وصححه المحققون بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط . وقال المنذري : "إسناده جيد" انتهى . "الترغيب والترهيب" (3/23) ، وكذلك قال الحافظ ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (1/251) ، والشيخ الألباني في "صحيح الترغيب" (2/151) .
قال ابن القيم رحمه الله :
"لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه ، وحاك في صدره من قبوله ، وتردد فيها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (استفت نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك) .
فيجب عليه أن يستفتي نفسه أولا ، ولا تخلصه فتوى المفتي من الله إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه ، كما لا ينفعه قضاء القاضي له بذلك ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (من قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من نار) .
والمفتي والقاضي في هذا سواء ، ولا يظن المستفتي أن مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه إذا كان يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن ، سواء تردد أو حاك في صدره ، لعلمه بالحال في الباطن ، أو لشكه فيه ، أو لجهله به ، أو لعلمه جهل المفتي ، أو محاباته في فتواه ، أو عدم تقيده بالكتاب والسنة ، أو لأنه معروف بالفتوى بالحيل والرخص المخالفة للسنة ، وغير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه ، وسكون النفس إليها" انتهى .
"إعلام الموقعين" (4/254) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"أي : حتى وإن أفتاك مفتٍ بأن هذا جائز ، ولكن نفسك لم تطمئن ولم تنشرح إليه فدعه ، فإن هذا من الخير والبر ، إلا إذا علمت في نفسك مرضا من الوسواس والشك والتردد فلا تلتفت لهذا ، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يخاطب الناس أو يتكلم على الوجه الذي ليس في قلب صاحبه مرض" انتهى .
"شرح رياض الصالحين" (2/284) .
فالذي يستفتي قلبه ويعمل بما أفتاه به هو صاحب القلب السليم ، لا القلب المريض ، فإن صاحب القلب المريض لو استفتى قلبه عن الموبقات والكبائر لأفتاه أنها حلال لا شبهة فيها !
وفي هذا قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
"(الإثم ما حاك في نفسك) أي : تردد وصرت منه في قلق (وكرهت أن يطلع عليه الناس) لأنه محل ذم وعيب ، فتجدك متردداً فيه وتكره أن يطلع عليك الناس .
وهذه الجملة إنما هي لمن كان قلبه صافياً سليماً ، فهذا هو الذي يحوك في نفسه ما كان إثماً ، ويكره أن يطلع عليه الناس .
أما المُتَمَرِّدون الخارجون عن طاعة الله الذين قست قلوبهم فهؤلاء لا يبالون ، بل ربما يتبجحون بفعل المنكر والإثم ، فالكلام هنا ليس عاماً لكل أحد ، بل هو خاص لمن كان قلبه سليماً طاهراً نقياً ، فإنه إذا هَمَّ بإثم وإن لم يعلم أنه إثم من قبل الشرع تجده متردداً يكره أن يطلع الناس عليه ، فهذا علامة على الإثم في قلب المؤمن" انتهى .
"شرح الأربعين النووية" (صـ 294 ، 295) .
والله أعلم .
السلام عليكم
بارك الله فيك ... و فعلا نقطة مهمة !

لو امكن ان تذكر لي الدولة المالكة لما تسال عنه
ان كنت تقصد موقع vbulletin فهو يشير الى الولايات المتحدة الأمريكية ، و هي شركة محايدة لا دخل لها بالسياسة و لا بالدين ، بخلاف ما اشيع عنها بأنها لا تدعم المواقع الاسلامية ، فقد اجاب متحدث باسمهم عند سؤاله عن هذه النقطة ، بأن لا فرق عندهم بين اسرائيل او الدول الاسلامية او اي دولة اخرى .
انما هم شركة قدمت منتج ، ثم طلبت مقابلا له .. و هذا حقها في اعتقادي .
فقط اريد التذكير ان هناك سكربتات أخرى تؤدي نفس غرض هذا السكربت الذي نتحدث عنه - vbulletin - و هي مجانية و مفتوحة المصدر .. بل بعضها برمجه عرب مسلمون و هو لا يقل جودة عن هذا السكربت ، فقط يقل عنه في مدى الانتشار و تعود المستخدم العربي عليه .
ماهي المواقع التي تفتح لها هل هي تعمل لنشر الخير او للمحرمات لانه داخل تحت قول الله تعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان
نحن نشجع المواقع الاسلامية و المواقع العلمية ، و لا مانع لدينا من استضافة مواقع شخصية او تجارية او غير ذلك .. اذا التزمت بشروط الاستخدام الخاصة بنا .. و اهم خمس بنود فيها هي :


تمنع استخدام خدماتنا في مايلي :

مخالفة تعاليم الشريعة الاسلامية ،او المساس بسوء بأي دين من الأديان
نشر صور النساء او الموسيقى او التشهيرات بالمكروهات او المحرمات
استعمال برامج مقرصنة او منزوعة او دعمها
دعم الارهاب والعنف و التحريض على الفتنة او الخروج على الحكام
السماح باختلاط الجنسين او ما ينمي العلاقات الغير شرعية بينهما



و باقي الشروط تعني بشؤون الاستضافة و المحاسبة و غير ذلك ..


أشكركم اخوتي شكرا جزيلا على مروركم الطيب و بارك الله فيكم على هذه الردود


اريد فقط ان اعيد طرح سؤال يهمني كثيرا !!


بالنسبة لمن اشترك معي بعد موافقته على الشروط - التي اذكر فيه عدم جواز النشاط المذكور - و بعد ذلك وجدته قد عاد لاستخدام هذه المنتديات .. فهل يجب عليا ان أتحرى و أسأله ان كانت مرخصة .. ثم اوقف موقعه ان لم تكن كذلك .. رغم دفعه لحقوقه كاملة .. أم انه يتحمل مسؤوليته .

أبو معاوية الفهري
2010-04-03, 22:41
أبشر أخي مبدع سأقدم سؤالك للشيخ أسامة العتيبي

وإن شاء الله يجيبك

mobdi3
2010-04-04, 10:46
شكرا لك اخي الكريم و كثر الله من أمثالك .. بانتظار رد الشيخ تقبل خالص تحياتي على جهدك الرائع

ابراهيم زياني
2010-04-04, 16:49
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم

http://www.m-noor.com/forumdisplay.php?f=15

هذا قسم الفتوى يجيب عليها شيخنا أبي عمر أسامة العتيبي حفظه الله

ضع سؤالك هنا وهو يجيبك ان شاء الله

أبو معاوية الفهري
2010-04-05, 23:44
أخي مبدع لقد قدمة سؤالك للشيخ وسننتظر إجابة الشيخ

وكذالك هذا هاتف الشيخ عبد الله الفوزان وهو شيخ جليل القدر كثير العلم وكبير السن وهو غير صالح الفوزان حفظهما الله أجمعين

يمكن ان تتصل عليه

تواصل مع الشيخ
هاتف وفاكس : 063234178
هاتف وفاكس مكتب الشيخ :063260369





حاول وسيوفقك الله

ابراهيم زياني
2010-04-06, 16:47
ضع ترجمة الشيخ عبد الله الفوزان بارك الله فيك
لاني لا أعرفه ولم اسمع به من قبل
وجزاك الله خيرا
لقد رأيت سؤالك البارحة مطروح على شيخنا أبي عمر العتيبي حفظه الله
فلعذرا عن التأخير الشيخ مشغول هاته الايام وهو يستعد لسفر
بارك الله فيكم فلا تستعجلونا ..... وان تيسر سوف اكلمه شخصيا ليجيبك
والله الموفق

mobdi3
2010-04-06, 19:08
لقد اطلعت على الرابط و رأيت انكم قد طرحتم سؤالي على الشيخ فشكرا لكم و ساقوم بمتابعة المشاركة ان شاء الله .. و اذا تمت اجابتي فسأطلعكم على الاجابة لعموم الفائدة و النفع
تحياتي و بارك الله فيكم اخوتي

أبو معاوية الفهري
2010-04-06, 20:01
ترجمة الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان

الاسم: عبد الله بن صالح بن عبد الله الفوزان، مولود في مدينة بريدة في القصيم، عام 1370هـ.
الحياة العلمية : درست بعد المرحلة الابتدائية في المعهد العلمي في بريدة، وأخذت عن كثير من مشايخ المعهد، مثل:
1- الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي.
2- الشيخ صالح بن إبراهيم السكيتي .
3- والشيخ علي بن إبراهيم الضالع -رحمهم الله تعالى-.

والشيخ صالح بن عبد الله المقبل، والشيخ حمد بن محمد المحيميد، والشيخ فهد بن محمد المشيقح، ثم درست في كلية الشريعة في الرياض، وتخرجت منها عام 93 - 1394هـ بتقدير ممتاز، وعينت معيدًا في الكلية، فلم أرغب الإعادة، وطلبت التحويل إلى معهد بريدة العلمي، ودّرست فيه التفسير وأصوله، والفقه وأصوله، والمذاهب المعاصرة، والنحو، والبلاغة، وبقيت فيه حتى عام 1412هـ حيث انتقلت للتدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - فرع القصيم - وذلك بطلب من الجامعة، وقد سبق ذلك طلب قبله لم يحضَ بموافقتي، ولا أزال فيها حتى الآن، وذلك في قسم السنة وعلومها.
وقد قمت -ولله الحمد- ببعض الدروس العلمية، في المسجد المجاور لمنزلي، وشرحت متونًا كثيرة في العقيدة والفقه، والأصول والنحو، وآخرها درس "بلوغ المرام" ولا يزال قائمًا حتى الآن.
وشاركت ببعض المحاضرات، والدورات العلمية الصيفية.
المؤلفات:
قمت بتوفيق الله تعالى بكتابة بعض المؤلفات، ومنها:-

1- "دليل السالك إلى ألفية ابن مالك" ثلاثة أجزاء.
2- "تعجيل الندى بشرح قطر الندى"، مجلد.
3- "تيسير الوصول إلى قواعد الأصول"، مجلدان.
5- "مجالس عشر ذي الحجة".
6- "أحكام حضور المساجد" مجلد.
7- "أحاديث الصيام أحكام وآداب".
وله شرح ممتع على بلوغ المرام موجود على موقع الشيخ في الشبكة

إضافة إلى مؤلفات مخطوطة، أسأل الله تعالى أن يعين على إتمامها وإخراجها.
وقد كتبت هذه النبذة تلبية لطلب الإخوة القائمين على الدورة العلمية في مسجد ابن تيمية -رحمه الله- في مدينة الرياض، وإلا فلا رغبة لي في إظهار شيء مما ذُكر .. أسأل الله تعالى أن يجعل العمل صالحًا، ولوجهه خالصا، ولعباده نافعًا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.


كتبه
عبد الله بن صالح الفوزان


وهذه دروس الشيخ حفظه الله وعندي أسئلة خاصة للشيخ أفادتني وأفدت بها إخواني في مسائل دقيقة

http://www.alfuzan.islamlight.net/index.php?option=com_sound&task=cat&Itemid=46

أبو معاوية الفهري
2010-04-15, 10:34
و هناك دورة علمية اخبرني بها إخواني في الكويت يتم

فيها إستقبال الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله والمشرفين عليها إخوة سلفين

وافتتحت الدورة بوجود مشايخ الدعوة السلفية بالكويت مثل الشيخ سالم الطويل حفظه الله وغيره

ilyass226
2010-04-15, 11:10
يا اخي شدني حقا موضوعك الحمد لله مزال كاينا ناس اتخاف ربي انا اجيبك بجوابين
الاول : من ترك شئ لله عوضه غير منه انا اعلم انا المسالة ماشي سهلة هذا رزق او راح تكون شوماش والخدمة في بلادنا راك علابالك .... بصح لازم اكون عندك يقين اذا خليت هاذ الخدمة ربي اعوضك.
الثاني : يا اخي روح شوف مفتي جزائري لاسعودي لاغيرهم او اكون متمكن حتي اذا قالولك راهو في تيميمون روحلو او اذا مالقيتش استفتي نفسك حاجة الاخيرة ربي قال والي الله ترجع الامور رجع امرك لله وتوكل انتضر ردك

mobdi3
2010-04-16, 18:29
يا اخي شدني حقا موضوعك الحمد لله مزال كاينا ناس اتخاف ربي انا اجيبك بجوابين
الاول : من ترك شئ لله عوضه غير منه انا اعلم انا المسالة ماشي سهلة هذا رزق او راح تكون شوماش والخدمة في بلادنا راك علابالك .... بصح لازم اكون عندك يقين اذا خليت هاذ الخدمة ربي اعوضك.
الثاني : يا اخي روح شوف مفتي جزائري لاسعودي لاغيرهم او اكون متمكن حتي اذا قالولك راهو في تيميمون روحلو او اذا مالقيتش استفتي نفسك حاجة الاخيرة ربي قال والي الله ترجع الامور رجع امرك لله وتوكل انتضر ردك

مرورك نور الموضوع ..فبارك الله فيك
فعلا ..عندك حق
و لكن اسمح لي أعطيك رأيي ..
عملي كمستضيف للمواقع لا غبار عليه .. بل بالعكس .. تحس بالراحة لما تساعد في بناء او تنمية مواقع مفيدة .
و هي ليست مسالة رزق ..
فقط احاول ابعاد الشوائب و الأخطاء عن عملي حتى لا اقع فيها . وأرضي ربي و ضميري
و فعلا ..فقد بدانا في الترويج للمدونات و دعمها كبديل قوي لهذه المنتديات الغير مرخصة ، كما سنشرع بمساعدة العملاء على التحول من استعمال هذه المنتديات المقرصنة الى أخرى مجانية - قد سبق ذكرها -
و في أثناء ذلك ، انا حقا ابحث عن مفتي يفهم حالتي جيدا و لو في تيميمون :)
شكرا لك مجددا اخي