المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الى فقهاء القانون الاساسي ؟؟؟؟؟؟؟؟


جمال30
2010-03-31, 22:18
كيف تفسيرون هذه المادة ؟

المادة60: يدمج في رتبة الاستاذ الرئيسي في التعليم المتوسط مديرو المدارس الاساسية المرسمون و المتربصون

المنحدرون من رتبة استاذ التعليم الاساسي.

ومنه اين يصنف مدير متوسطة..؟؟ في الصنف11 او 13 ؟؟؟

sami236
2010-03-31, 22:28
في الصنف 13

الأستاذ رمزي
2010-03-31, 22:33
ومنه اين يصنف مدير متوسطة
13

الأستاذ رمزي
2010-03-31, 22:34
ومنه اين يصنف مدير متوسطة
13

جمال30
2010-03-31, 22:53
شكرا رمزي وسامي..شكرا جزيلا.

aya07
2010-03-31, 23:24
كيف تفسيرون هذه المادة ؟

المادة60: يدمج في رتبة الاستاذ الرئيسي في التعليم المتوسط مديرو المدارس الاساسية المرسمون و المتربصون

المنحدرون من رتبة استاذ التعليم الاساسي.

ومنه اين يصنف مدير متوسطة..؟؟ في الصنف11 او 13 ؟؟؟

المادة واضحة وضوح الشمس تعني مديري المدارس الاساسية -التسميةالقديمة -اي عند صدور الامر 08/315 و سيرانه 1/1/2008. فهذه المادة تعني ادماج المديرين عند صدور الامر اي اثناء الخدمة .
امافي مايتعلق بمديري المتوسطات بعد 1/1/2008 فتطبق التعيين الى المنصب الاعلى لمدير متوسطة وشروطها.المنصوص عليها في المادة157 و التي لاتعطي الحق حتى لاستاذ التعليم الاساسي لاجتياز المسابقة .
هذا هو التفسير السليم لكل هذا وغيره قراءات لا اكثر .

جمال30
2010-04-01, 17:20
:شكرا (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=39832)
aya07 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=39832)

لكن معظم من نجح في المسابقات هم اساتذة التعليم الاساسي وقد بدأ تكوينهم يوم 30مارس

aya07
2010-04-01, 19:53
:شكرا (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=39832)
aya07 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=39832)

لكن معظم من نجح في المسابقات هم اساتذة التعليم الاساسي وقد بدأ تكوينهم يوم 30مارس

صحيح اخي انا واحد ممن اجتازوا المسابقة أ ت أ ولن لي شهادة عليا وهذا قانونيا غير مؤسس و لكن لعبة الوزارة مع النقابات و ظلم هذه الفئة التي وضعت في الزوال سمح لها بالتحايل على القانون بدعوى بقاء في نفس الرتبة . ولكن لو ان أت م احتجوا في اطار قانوني قبل او اثناء وقبل اعلان النتائج لكان امر اخر و المادة 157 واضحة في هذا المجال ولايمكن لكي قرار اقل درجة الحلول محل ها .وعند ذلك يمكن سواء ان الدعوى اسنتعجالية وفي المضوع رفعت وطنيا امام مجلس الدولة او ولائيا امام الغرف القضائية ا لادارية يمكن توقيف اجراء المسابقة او الغاؤها .لمخلفة القانون.