المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ضباط الحالة المدنية *** موضوع حصري ***


haragsat
2010-03-26, 13:02
ضباط الحالة المدنية:

* تعريف ضباط الحالة المدنية:بالرجوع إلى نص المادتين الأولى و الثانية من قانون الحالة المدنية نجده يضفي صفة ضباط الحالة المدنية على أشخاص معينين تسند إليهم مهمة تلقي التصريحات بالولادات و الوفيات و تحرير عقود الزواج و تسجيلها في سجلات معينة. و هؤلاء هم كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي و نوابه و الموظف البلدي الذي يفوض لهذا الغرض على المستوى الوطني أما في الخارج فهم كل من رؤساء المراكز القنصلية و رؤساء البعثات المشرفون على دائرة قنصلية و هذا وفق ما نصت عليه المادة 01 من الأمر رقم 70/20 المتضمن لقانون الحالة المدنية.

* إختصاصات ضباط الحالة المدنية: و هنا نميز بين إختصاصين:
إختصاص نوعي و إختصاص إقليمي.

* الإختصاص النوعي لضباط الحالة المدنية: بمقتضى هذا الإختصاص يكون كل رؤساء المجالس البلدية بصفتهم ضباطا للحالة المدنية مكلفون بالقيام بما يلي:

- تلقي التصريحات بالولادات و تسجيلها في سجلات معدة لذلك.
- تحرير و تسجيل عقود الزواج وفقا لأحكام القانون.
- تلقي التصريح بالوفيات و تسجيلها في سجلات الحالة المدنية المعدة لذلك.
- السهر على الحفاظ و رعاية السجلات المستعملة.

* الإختصاص الإقليمي: و يتحدد هذا الإختصاص وفق دائرة بلدياتهم فهم وفق الإختصاص الإقليمي محولون سلطة تلقي و تسجيل وثائق الحالة المدنية و تحرير عقود الزواج و الوفاة التي تقع داخل نطاقهم الإقليمي.
و تجدر الإشار إلى أن ضباط الحالة المدنية عند قيامهم بوظائفهم قد يرتكبون أخطاء و هنا يكونون إما محل متابعة مدنية و إما محل متابعة جزائية.

فالمتابعة المدنية تكون عند إرتكابهم لخطأ أو إهمال أو لعدم إحترام النصوص المنظمة لسجلات الحالة المدنية وفق نص المادة 29 من قانون الحالة المدنية.

و تجدر الإشارة إلى أن هذه المتابعة المدنية يكون لها عقاب جزائي فهي تحرك بناءا على طلب النيابة العامة أو ممثلها من تلقاء نفسها أو بطلب من الغير و تصدر العقوبة من المحكمة المدنية كأصل عام لأنه هناك في بعض الحالات تخضع للمحاكم الجزائية مثل حالة المخالفة المنصوص عليها وفق المادة 441 من قانون العقوبات التي تشير إلى إمكانية معاقبة ضباط الحالة المدنية بالحبس من 10 أيام إلى شهرين و بالغرامة من 50 إلى 500 دج أو بإحدى العقوبتين فقط.

كما لا يفوتنا الإشارة إلى أن ضباط الحالة المدنية يخضعون إلى رقابة قضائية و رقابة إدارية.

فأما الرقابة القضائية فإنها مسندة إلى السلطات المخولة للنائب العام بمقتضى نصوص المواد 24 – 25 – 26 من قانون الحالة المدنية فإنه يجب أن يقوم النائب العام بنفسه بمراقبة سجلات الحالة المدنية أو عن طريق ممثليه.

أما الرقابة الإدارية فإنها مخولة لوزير الداخلية و إستنادا إلى تقدير الوالي الذي يوقف ضباط الحالة المدنية عن ممارسة مهامهم في حال الحكم عليهم بعقوبة جزائية.

nacim
2010-03-26, 18:57
شكرا جزيلا

حميد20
2010-03-26, 21:39
بارك الله فيك اخي حراق

أبو نبيل
2010-03-26, 21:48
شكـراً جزيلاً أيها الزميل المميز على هذا الموضوع المميز ، لكن ألا ترى أنه من واجبنا تصحيح الترجمة الخاطئة لبعض المصطلحات القانونية و الإدارية التي أصبحت كالعرف عندنا لكثرة تداولها و إستعمالها و القبول التي تحضى به من طرف الجميع و خاصة الهيئات و مصالح الدولة الرسمية ، و استسمحك أن أبدأ من عندك : ضباط الحالة المدنية إن الترجمة الصحيحة لهذا المصطلح القانوني هي: ضباط الشؤون المدنية .

haragsat
2010-03-27, 10:14
شكـراً جزيلاً أيها الزميل المميز على هذا الموضوع المميز ، لكن ألا ترى أنه من واجبنا تصحيح الترجمة الخاطئة لبعض المصطلحات القانونية و الإدارية التي أصبحت كالعرف عندنا لكثرة تداولها و إستعمالها و القبول التي تحضى به من طرف الجميع و خاصة الهيئات و مصالح الدولة الرسمية ، و استسمحك أن أبدأ من عندك : ضباط الحالة المدنية إن الترجمة الصحيحة لهذا المصطلح القانوني هي: ضباط الشؤون المدنية .

بارك الله فيك أخي و في كل الإخوة الكرام
لكن نقول الحالة المدنية etat civil
ربما أنت تقصد مصطلح أخر لأنه ما يوجد في الجزائر و ما هو متعارف عليه هو etat civil و يعني الحالة المدنية و يقصد بالحالة المدنية يا أخي العزيز كل ما يتعلق بميلاد الشخص ووفاته و زواجه و ما تعلق بإسمه و لقبه ووطنه فكل هذه الأمور تجسد لنا نظام الحالة المدنية
فأول قانون للحالة المدنية صدر في الجزائر كان على يد المعمر الفرنسي وفق قانون 23/02/1882 و لقد ظل هذا القانون ساري المفعول إلى غاية عام 1966 فلقد جاء فيه طريقة و كيفية تأسيس الحالة المدنية للمواطنين الجزائريين و تدوينها في سجلات معينة، و بالتالي يتعلق بوثائق الحالة المدنية ذاتها و بداية تنظيمها و تسجيلها في سجلات خاصة.

لكن كان للمشرع الجزائري أن يغير هذا القانون الذي اصدره الإستعمار فقام بإلغاءه عام 1970 بمقتضى الأمر رقم 70/20 الصادر في 19/02/1970 المتضمن قانون الحالة المدنية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ عام 1972. و لقد صدرت على إثره عدة قوانين و مراسيم أخرى تعدل و تنظم و تتم ما كان ناقصا. و من هذه المراسيم:
المرسوم رقم 72/143، يضمن تحديد نماذج المطبوعات التي ستستعمل في مجال الحالة المدنية.
المرسوم رقم 73/51، المتعلق بصلاحية آجال وثائق الحالة المدنية.
المرسوم رقم 73/161، ولقد تضمن تمديد آجال التصريح بالولادات.
في الأخير أرجو أن أكون قد أفدتك و لو بالشئ القليل

noureddineait
2011-06-07, 18:56
un logiciel svp pour l'etat civil

zoura401
2011-06-08, 16:30
ارجو افادتنا بهده المراسيم:
المرسوم رقم 72/143، يضمن تحديد نماذج المطبوعات التي ستستعمل في مجال الحالة المدنية.
المرسوم رقم 73/51، المتعلق بصلاحية آجال وثائق الحالة المدنية.
المرسوم رقم 73/161، ولقد تضمن تمديد آجال التصريح بالولادات.