تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : القاضي لا يحكم بعدم شرعية الإضراب


محمد-22
2010-03-25, 12:00
الدكتور أحمية سليمان لـ''الخبر''
''استخلاف المضربين غير قانوني والقاضي لا يحكم بعدم شرعية الإضراب''
أكد الدكتور سليمان أحمية، أستاذ القانون بجامعة الحقوق بالجزائر، أن القاضي حيادي ومن غير القانوني أن يصدر حكما بشأن عدم شرعية الإضراب، إذا كان ممثلو العمال قدموا ما يثبت التزامهم بالشروط القانونية الشرعية، وفي هذه الحالة يمنع استخلاف العمال المضربين، ما عدا حالات التسخير التي تأمر بها السلطات الإدارية عند رفض ضمان الحد الأدنى للخدمة. وقال إن آليات حل هذه النزاعات لا تزال مشلولة ومعطلة منذ 20 عاما.
وأوضح الأستاذ أحمية في لقاء خاص مع ''الخبر'' أن من شروط الإضراب الشرعي أن يكون سببه اجتماعي مهني، وأن يستنفد إجراء المصالحة أمام مفتش العمل بمحضر عدم الصلح، وأن يصدر قرار الإضراب في جمعية عامة للعمال المعنيين بالإضراب يحضرها نصف عدد العمال المعنيين، كما يجب أن يصدر القرار أيضا بأغلبية العمال الحاضرين، بحسب ما تشير إليه المادة 28 من قانون 90 /02، وأخيرا تقديم إشعار مسبق بالإضراب لصاحب العمل لا تقل مدته عن 8 أيام، واتخاذ لجنة تسيير الإضراب كافة الاحتياطات والتدابير.
وعن سؤال ''متى يتدخل القاضي في هذه الإضرابات؟''، يجيب المتحدث بأن القاضي لا يتدخل إلا في حالات معينة في الجانب الاستعجالي، أي إذا كان هناك عرقلة لحرية العمل عند احتلال أماكن العمل، وذلك بطلب من المستخدم، أما في الجانب الموضوعي، فيمكن للإدارة المستخدمة أن تطعن في شرعية الإضراب إذا خالف الشروط المذكورة سابقا، وعليها أن تثبت ذلك، فعندما ننطلق من قاعدة أن القاضي حيادي إزاء الأطراف المتنازعة، أي إزاء الدعوى المرفوعة خاصة إذا كان ممثلو العمال -النقابات- قدموا ما يثبت التزامهم بالشروط القانونية لشرعية الإضراب، فإن القاضي ليس من حقه أن يحكم بعدم شرعيته، وقال إن القضايا المطروحة حاليا على القضاء بخصوص هذا النوع من النزاعات الجماعية طرحت كلها في شكل قضايا استعجاليه، ليس من اختصاص القاضي الاستعجالي إصدار حكم بشأنها، شرعية أم غير شرعية، وهذا ما يدل، حسب المتحدث، على استعمال الآليات القضائية بشكل غير قانوني، ما يترتب عنه بالتالي، مسؤولية مواجهة المضربين من الناحية التأديبية والجنائية مثلا.
ويضيف الدكتور أحمية أن اعتراف وزارة التربية في البداية ضمنيا بشرعية الإضراب وإعلانها في خضم ذلك عن سلم الأجور الجديد، تترتب عنه تطبيق أحكام الحماية القانونية للمضربين، وهي أن الإضراب يوقف علاقة العمل ولا يقطعها، يمنع استخلاف العمال المضربين إما عن طريق التوظيف أو غيره، ما عدا حالات التسخير التي تأمر بها السلطات الإدارية، مثلا عند رفض العمال المضربين تقديم الحد الأدنى للخدمة، على نحو ما تنص عليه المادة 33 من قانون 90/02، وبالتالي، فإن استخلاف العامل يعتبر غير قانوني.




المصدر:http://www.elkhabar.com/quotidien/?ida=199620&idc=55

djamel123
2010-03-25, 13:12
ما تنص عليه المادة 33 من قانون 90/02، وبالتالي، فإن استخلاف العامل يعتبر غير قانوني.[/color]


اي قانون وأي دستور يتحدث عنه الدكتور؟؟؟

للأسف القانون الذي يُدرسه الدكتور في الجامعة يختلف عن قانون الواقع

قانون الواقع يقول: القضاء مع الحكومة ضالمة أو مضلومة