مشاهدة النسخة كاملة : مصير التعويض للضحيةاذا ثبت ان المتهم مجنون
ما مصير التعويض للضحيةاذا ثبت ان المتهم مجنونوأصدرت غرفة الاتهام أمر بإنتفاء وجه الدعوى علما أن المتهم يتيم الأب وأمه مسنة و له اخوة أقل منه أرجوا:sdf: مساعدتي
bacha.abd
2010-03-22, 19:01
طبيعة الفعل الموجب للتعويض؟؟؟؟
الجنون هو مانع من موانع المسؤولية اي لا يعاقب جزائيا و لكن ممكن ان يتحمل المصاريف القضائية كلها او بعضها و اعتقد ان التعويض ممكن الحكم به على اساس ان الجنون ليس عذرا قانونيا معفيا و انما هو سبب من اسباب الاذناب و الله اعلم
الجرم المنسوب للمتهم هو محاولة القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد
لا تنسي أن هذه مجرد محاولة وليست اجابة قاطعة مني
تعاقب المادة 264و 265 من قانون العقوبات على جناية القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد
لكن هذه الجريمة لا تستوجب التعويض للضحية في حالة عدم اصابته
أما في حالة اصابته فأظن أن التعويض تكون البلدية ملزمة به لأنها أيضا مسؤولة عن تعويض الأضرار المادية التي يتسسب فيها المختلون عقليا على أراضيها
محاولة القتل سببت للضحية أضرا ر بالغة لأن أداة الجريمة خنجر حاد سبب تقطع الأوتار الغصبية ليد الضحية
راجع نص المادة 30 قانون عقوبات
مجنون مع سبق الاصرار و الترصد اليس مجنون فكيف خطط و ما دخل الدولة في التعويض ? لا بد من اساس فانوني ينص على ذلك
bacha.abd
2010-03-23, 21:22
المادة 30 تتعلق بالمحاولة ليس الا,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, على أي أساس تم القول أن المتهم مجنون ؟ أكان مجنون أثناء الواقعة أم أصبح مجنون بعدها؟؟
ما مصير التعويض للضحيةاذا ثبت ان المتهم مجنونوأصدرت غرفة الاتهام أمر بإنتفاء وجه الدعوى علما أن المتهم يتيم الأب وأمه مسنة و له اخوة أقل منه أرجوا:sdf: مساعدتي
السلام عليكم
حقا فان هم السؤال نصف الجواب
وذلك بالرجوع الى نفس السؤال نجد الجواب فالقضية الحالية تتمثل في التعويض الناتج عن الجرم المرتكب من قب المجنون الا ان غرفة الاتهام أصدرت أمر أن لاوجه للمتابعة
وبما أن ليس هناك أي ادانة للمتهم او بمعنى اخر لاتوجد مسؤولية جزائية فلايمكن المطالبة بالتعويض لانعدام العلاقة السببية بين الفعل و الضرر
فالفعل المجرم يثبت بموجب حكم جزائي و هو الامر الغير المتحقق اي بعدما أصدرت غرفة الاهام أمر أن لا وجه للمتابعة
شوقي نذير
2010-03-23, 23:08
وإذا ثبت الخطأ في جانب المجنون فتقوم مسؤولية متولي الرقابة
هذا ما تساءلت عنه كذلك فكما نعرف يخضع المجنون لنظام الولاية أو الوصاية أو القوامة ومن المفروض إذا ثبت خطأ المجنون تعوض الضحية على أساس مسؤولية متولي الرقابة. وتحل الأم محل الأب في الولاية إذا توفى رغم أنها مسنة لكنها مدركة على ما أعتقد.
في إعتقادي أنه على الضحية اللجوء إلى القسم المدني ورفع دعواه من جديد وتأسيسها على المسؤولية عن فعل الغير والله أعلم.
الجنون يعتبر مانع من موانع المسؤولية و بالتالي لا يمكن الحكم عليه جزائيا و لا مدنيا لانعدام الادراك طبقا لنص المادة 125 من القانون المدني
لكن اذا كان للمجنون من يتولى الاشراف عليه و رقابته فان المسؤولية هنا تقوم بالنسبة لمن يتولى رقابته على اساس مسؤولية متولي الرقابة و بالتالي يمكن رفع دعوى ضد متولي الرقابة و مطالبته بالتعويض عن الضرر الذي الحقه المجنون الموضوع تحت رقابته
الجنون يعتبر مانع من موانع المسؤولية و بالتالي لا يمكن الحكم عليه جزائيا و لا مدنيا لانعدام الادراك طبقا لنص المادة 125 من القانون المدني
لكن اذا كان للمجنون من يتولى الاشراف عليه و رقابته فان المسؤولية هنا تقوم بالنسبة لمن يتولى رقابته على اساس مسؤولية متولي الرقابة و بالتالي يمكن رفع دعوى ضد متولي الرقابة و مطالبته بالتعويض عن الضرر الذي الحقه المجنون الموضوع تحت رقابته
وهل قلت عكس ذلك؟
وهل قلت عكس ذلك؟
معذرة أخني
خطأ فقط في الاقتباس لصاحبة السؤال نورة ز و ليس لمشاركتك
و قمت بحذف ذلك
يمكن المطالبة بالتعويض من المسؤول المدني عن المجنون امام محكمو مدنية بعريضة مرفقة بالقرار من غرفة الاتهام والتقارير الطبية
ما مصير التعويض للضحيةاذا ثبت ان المتهم مجنونوأصدرت غرفة الاتهام أمر بإنتفاء وجه الدعوى علما أن المتهم يتيم الأب وأمه مسنة و له اخوة أقل منه أرجوا:sdf: مساعدتي
حسب مادكرت فان امه المسنة هي المسؤول المدني ولكن ان كانت حالتها لا تسمح فالافض ان يحجم المضرور عن طلب التعويض ويتؤك الامر الى الله عزوجل
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir