أبو معاوية الفهري
2010-03-17, 17:19
السلام عليكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
إخوة الايمان هذه حقيقة بعض مساجدنا انها بنية الى غير القبلة
وهذه الصورة تبين هذا الامر وهي لأحد مساجد ولاية بلعباس منحرف عن جهة القبلة ب 57 درجة ولكم ان تحسبوها انتم كذالك
http://k48ysg.blu.livefilestore.com/y1p8hggqvf_5UgNItxU4Um2iVa-6qDaeCRA1EHOmITyLyYpppefNfTB2L1RyOS6P-wlCKFpgoj__hPqfwOEVTPuu8WIz4P1qIFC/2010-02-27%2015%2035%2009.png
********* الوسائل المستعملة لانجاز هذا العمل
ـــ Google Earth
ـــ PicPick
وهذا البرنامج يساعد عاى عساب زاوية الانحراف
وكذالك يلتقط صورة للشاشة مع اماكنية الكتابة عليها ثم الرفع ***************
وعلما إخوة الإيمان ان هذا الانحراف لم يثبت فقط ببرنامج جوجل ايرث فقط بل
كذالك ببيت الابرة أي البوصلة
وكذالك بالجهة التي عينتها وزارة الشؤون الدينية في رزنامة مواقيت الصلاة المعلقة بجانب المحاريب
وعلما ان صديقي إمام انكر في إجتماع على الأئمة انحراف المساجد عن القبلة فقيل له كيف عرفت
فقال لهم عجبا أئمة ولاتعرفون أن في دفتر المواقيت به متى تكون الشمس في القبلة
وعلما ان اخوكم الفقير الى ربه إمام لاحد مساجد بلعباس
وهذا التنبيه بسبب بعض التعليقات التي تطفئ الناصحيحن وتديم خطا من كان على جهل ولكن لاجهل بعد العلم والحمد لله الذي
سخر لنا في هذه الازمان وسائل نعلم بها جهة القبلة الصحيحة
ولايرد هذه الوسائل إلا متسرع لأن كبار العلماء مثل بن باز أقرها واوجبها رحمه الله
وهذا الواقع لأسباب كثيرة أذكر منها
ـــ ضعف الوازع الديني والعلم الشرعي عند كثير ممن يقوم على بناء المساجد من المهندس و غيره
ـــ عدم قيام الشؤون الدينية بواجبها الشرعي عند إفتتاح المساجد وان يكون معهم أحد علماء الجزائر لتعيين جهة الصلاة
ـــ بناء المساجد يتتبع خطة البناء العمومية وكذالك لايخرج عن تسطير الشوارع وغالب الشوارع لاتكون مسامية للقبلة
ـــ جهل الكثيرين بطرق تعيين القبلة ومنها ومنهم بعض أئمة المساجد فلايعلمون أن ورقة مواقيت الصلاة فيها تعييين للقبلة
ـــ متابعة بعض الكنائس المحولة إلى مساجد في بناء المساجد الجدد كما وقع في احد المساجد عندنا وعلما ان قبلة الكنائس الى الشرق الشمالي وعلما ان القبلة بنسبة لنا هي في الشرق الجنوبي
ـــ تعصب بعض أئمة المساجد وعدم سماعهم للمنصفين
ـــ خطا الكثير في معنى ان القبلة موسعة معناه أن جهة القبلة تسعين درجة وليس مئة وثمانون درجة كما يتوهم البعض
ومن اراد زيادة بيان لهذا الأمر له ذالك ولكن أقتصر على هذا
ـــ أخيرا هل يسع المصلي منا المداومة على الانحراف عن القبلة بعدما يسر الله له طرقا علمية لمعرفة الجهة الصحيحة للصلاة ؟؟؟؟؟؟
تنبيه : ومن كانت له المقدرة على التبليغ عن هذا الوزارة المعنية أو غيرها ممن هم في سدة الحكم أو نشرها على الجرائد فله ذالك وجزاه الله خير الجزاء ورفع درجته في عليين
تنبيه 2 : العلماء يقولون ببطلان الصلاة في هذا المسجد اذا صلى المصلي لجهة المحراب
لان المصلي هنا يصلي الى الشمال وعلما ان قبلتنا بين الشمال والجنوب وبالضبط كما ذكر شيخ الإسلام في الجنوب الشرقي
فلا داعي لبعض النقول التي هي تحصيل حاصل
وأما السؤال الذي ختمت به هو سؤال استنكاري وليس استفهامي ومعناه لايسع المصلي ان يبقى على هذا الانحراف بعد العلم
وأما اعادة ما صلى من الصلواة فهي مسألة خلافية بسطها الفقهاء
ولقد سئل إبن العثيمين رحمه الله عن مسجد منحرف ب 17 درجة عن القبلة فأمرهم الشيخ بالتعديل وعدم البقاء على الغنحراف
وكذالك افتاني الشيخ زيد المدخلي وغيره
وكذالك يفتي شيخنا الشيخ فركوس ان الانحراف الفاحش الذي لاتجوز معه الصلاة هو ما زاد على 45 درجة
وانا سالت والسؤال مسجل بصوت الشيخ:زيد المدخلي حفظه الله
عن مسجد منحرف عن القبلة ب37 درجة فقال لي يجب عليكم ان تصلحوا هذا الانحراف وان تتجهوا إلى جهة القبلة داخل المسجد
وللكلام تفصيل جعلته في مشاركاتي القادمة بتوفيق الله و كانت نصيحة
لصاحب الموضوع الذي نقل عنه أخي الزياني جزاه الله خيرا وقدر الله أني كنت نصحت أخي العزيز أبي بكر ونصحته بمراجعت ما كتب
لاني قدمت له برهانا قاطعا على ان الجهة تقدر بتسعين درجة فاذا جعلنا العين في الوسط فبقي 45 درجة للشقين
وهذا ما دل عليه الشرع والعقل
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة فهذا الحديث الصحيح نجمع إليه الحديث الثاني
قوله لاتستقبلوا ولاتستدبروا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا وغربوا فيكون معنى الحديث ان مابين المشرق والمغرب قبلة وليس المشرق والمغرب بل الجنوب هو قبلة أهل المدينة كما هو معلوم
فاذا وجد من يوسع في القبلة فيقول 180 درجة فيجعل المشرق والمغرب كذالك قبلة فهذا فهم ظاهري عجيب وهو تحميل للنص ما لايحتمل وكذالك فيه تضيق على الذي يقضي الحاجة فنجعله يقضي حاجته إلى عين المشرق وعين المغرب لانه اذا انحرف بشيء يسير نحو درجة الى جهة الشمال الجنوبي فهو في القبلة وهذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم شرقوا لقاضي الحاجة
فتعين ان نقول المشرق هو موسع كذالك وكذالك المغرب
واما العقلي الدائرة هي 360 درجة فاذا قسمناها على الجهات الأربعة يكون لكل جهة 90 درجة
وهذا ما ذكره الشيخ فركوس حفظه الله وغيره من اهل العلم الأجلاء , موافق للدليل الشرعي والنقلي
وكذالك من علم جهة القبلة وانه منحرف بالآلات فهو مثل رجل يأتيه خبير يقوله الكعبة من هنا
فهل يسع هذا البقاء على الانحراف مع صدق المخبر جواب العلماء لايسعه الانحراف
وهي فتوى لإبن العثيمين رحمه الله تعالى وغيره حيث امروا المنحرف بالتحول وذالك احتياطا لصلاته وإعمالا لقول الشافعية رحمة الله عليهم
و زدت هذه الاضافات مضطرا لابطل وانا ممن يحب المختصر المفيد
و الله ولي التوفيق
وهذه اضافة اجعلها هذا اليوك 18 ربيع الثاني 1431 وهي مفتوى للشيخ أسامة العتيبي حفظه الله اجابني عن هذا المسجد
كاتب الموضوع : ابومعاوية الجعفري (http://www.m-noor.com/member.php?u=168)
المنتدى : مــــــــــــــنــبـر الـفـــتاوى الشــرعيـة خاص بفضيلة الشيخ أبي عمر العتيبي حفظه الله فقط (http://www.m-noor.com/forumdisplay.php?f=15)
أبومعاوية الجعفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على روسل الله وبعد
شيخنا الحبيب حياكم الله وبياكم وسدد مسعاكم هذه صورة مسجد عندنا منحرف عن القبلة ب57 درجة وقد علمت الادارة وتحرت ووجدته منحرف وغيره من المساجد بانحرافات متفاوتة
ولكنهم متكتمين عن الامر وذالك لضعف الوازع الديني عند كثير منهم وهي ضروف يطول بها السؤال علما اني امام لأحد المساجد والحمد لله هو غير منحرف
ولكن سؤالي عن هذا المسجد هل تجوز فيه الصلاة وهذه الصورة تبين مقدار انحراف المصلين عن القبلة
. ويظهر ان الصورة لم تظهر وهذا رابط الصورة
أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراو أحسن الله اليكم .
قال الشيخ أبي عمر العتيبي حفظه الله الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
فيقول الله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}
وقد اختلف العلماء هل الواجب استقبال عين الكعبة أم جهتها؟
والصحيح أن من كان بإمكانه رؤية الكعبة كمن يصلي في ساحة المسجد الحرام أو كان يستطيع استقبال الكعبة عينها وجب عليه ذلك..
أما من كان بعيداً عنها أو لا يراها فإنه يجب عليه استقبال جهة الكعبة ..
وإذا كانت المعلومات التي ذكرتها صحيحة من أن قبلة المسجد باتجاه الشمال الغربي، وأن الصحيح أن القبلة في الجنوب الغربي فالصلاة بالجهة الخاطئة مع هذا الانحراف الفاحش مع العلم به يكون مانعاً من صحة الصلاة، لأن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة..
ولكن أرجو التأكد من المعلومة، وذلك أن الأرض ليست مسطحة بحيث تكون القبلة من المغرب إلى مكة توخذ بالمسطرة! بل إن الأرض مستديرة فتراعى الاستدارة عند تحديد القبلة ..
فلابد من التأكد ..
فالقبلة مثلاً في أمريكا الشمالية كالولايات المتحدة تكون إلى جهة الشمال الشرقي، إلا أن الأحباش هناك ينازعون أهل السنة فيجعلون قبلتهم بناء على أن الأرض مسطحة فتكون قبلتهم إلى الجنوب الغربي!
فتنبهوا لهذا وتأكدوا ..
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
كاتب الموضوع : أبومعاوية الجعفري (http://www.m-noor.com/member.php?u=168)
شيخنا أحسن الله اليكم
وبارك الله فيكم على الفوائد والبيان الذي أسأل الله أن يكون في ميزان حسناتك
علما شيخنا أني بعد إجابتكم تأكدت وتأكد اهل المسجد بطريقتين ببيت الإبرة يعني البوصلة فوجدت قبلة المسجد أقربها الى الشمال أي يعني في الشمال الشرقي من المشرق ونحن في الجزائر قبلتنا في الشرق الجنوبي
وكذالك اعتمدت على ما حددته وزارة الشؤون الدينية عندنا أي يجعلون وقتا تكون فيه الشمس في القبلة فكانت الشمس في القبلة عندنا يوم السبت الفائت على الساعة 8:20 في القبلة وتختلف من
يوم الى يوم فوجدتها تشير الى نفس الجهة التي عينتها البوصلة وكذالك برنامج إيرث
وعلما أن مديرية الشؤون الدينية عندنا عينة لجنة لمراقبة مسجد آخر إنحرافه أقل فوجدوه منحرف كذالك ب 34 درجة
و قالوا لأهل المسجد سيكون التعديل ولكن لم ينفذ بعد لانهم يرون أن التصحيح قدحا فيهم وأما المسجد الذي سألتك عنه إنحرافه أكبر وأشد من المساجد الأخرى
وختاما رزقكم الله السعادة ودوام السرور و الأنس بالله عزوجل وبارك الله فيكم
وهذه فتوى للشيخ أبي عبد المعز حفظه الله شيخ الجزائر وفقيهها
ويجوز الاستعانة على معرفةِ القبلةِ بالدلالاتِ الكونيةِ، حيث تُعْرَفُ القبلةُ ليلاً بطلوعِ القمر وغروبه، وبالقطب الشمالي وغيره من النجوم، وفي النهار بطلوع الشمس وغروبها، لقوله تعالى: ﴿وَعَلاَمَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: 16].
قال النووي في معرض الاستدلال على الاستعانة بالشمس والقمر والجبال والرياح في معرفة القبلة: «ولا يصح إلا بأدلة القبلة -وهي كثيرة وفيها كتب مصنّفة- وأضعفها الرياح لاختلافها، وأقواها القطب»(١٧- «المجموع» للنووي: (3/305))، وقال الإمام أحمد عن تعلّم النجوم لمعرفة القبلة والطريق: «ما أحسن تعلّمها! وأثبتُها القطب»(١٨- «شرح الإرادات» للبهوتي: (1/172).).
ولا مانع شرعًا من الاستعانة بالأجهزة والآلات الفلكية الحديثةِ في تعيين القبلة أو في ضبط جهتها إذا ثبتت فعاليتها عند أهل الاختصاص والمعرفة الفلكية من المسلمين، وقد تصل الاستعانة بالدلائل الكونية والأدوات الحديثة إلى حدِّ الوجوب إذا لم يجد دليلاً سواها. قال ابن عبد البر -رحمه الله-: «أن تكون الكعبةُ بحيث لا يراها فيلزمه التوجه نحوها، وتلقاؤُها بالدلائل، وهي: الشمس والقمر والنجوم والرياح، وكلّ ما يمكن به معرفة جهتها»(١٩- «الكافي» لابن عبد البر: (38).).
وإذا كان ما بين المشرق والمغرب قبلة فعلى المصلي أن يتحرى الوسط كما نقل عن أحمد وغيره(٢٠- انظر: «فتح الباري» لابن رجب: (2/292).)، والانحرافُ اليسير عن جهة اليمين أو اليسار لا يضرُّ كما قرّره أهل العلم،
قال ابن عبد البر -رحمه الله-: «وأما من تيامن أو تياسر مجتهدًا فلا إعادة عليه في وقت ولا غيره»(٢١- «الكافي» لابن عبد البر: (39).)،
وقال البهوتي -رحمه الله-: «ويعفى عن انحرافٍ يسيرٍ يمنةً أو يسرةً للخبر، وإصابةُ العين بالاجتهاد متعذِّرة فسقطت وأقيمت الجهة مقامها للضرورة»(٢٢- «شرح الإرادات» للبهوتي: (1/171).)،
وضابط الانحراف اليسير يرجع تحديده إلى عرف الناس بالنظر إلى عدم ورود تحديدٍ له في الشرع، وعرفُ الناس يقضي بأنَّ كلَّ ميل عن القبلة لا يصيِّر الكعبةَ عن يمينه أو شماله بل يبقى مقابلاً لها لجهتها فهو من اليسير، وبهذا الاعتبار يمكن تعداد ما دون نصف الزاوية القائمة يمينا أو شمالاً كأقصى درجة اليسير ما دامت الكعبة تلقاء وجهه، وأمَّا زيادة الانحراف عن نصف الزاوية القائمة يمينًا أو شمالاً فإنه انحراف كبيرٌ وفاحشٌ يُخْرِجُ المصليَ عن كونه مستقبِلَ الكعبةِ، بل الكعبة تصير في حَقِّه جهة يمينه أو شماله، الأمر الذي يُخِلُّ بشرطية استقبال القبلة، فتبطل الصلاة -إن علم- لتخلُّف شرطها وتجب الإعادة في الوقت، وهذا عند عامة الفقهاء وعليه مذهب المالكية أيضًا، ومن نصوصهم:
- قال في «تهذيب المدونة»: «ومن علم -وهو في الصلاة- أنه قد استدبر القبلة أو شرّق أو غرّب قطع وابتدأ الصلاة بإقامة(٢٣- قلت: ويكفيه أن يستدير اتجاه القبلة كما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.).. وإن عَلِم في الصلاة أنه انحرف يسيرًا فلينحرف إلى القبلة ويبني»(٢٤- «تهذيب المدونة» للبراذعي: (1/99).).
- وقال الدردير -رحمه الله-: «أمَّا لو صلى إلى جهة اجتهاده فتبيَّن خطؤه فإنه يعيد في الوقت إن استدبر أو شرَّق أو غرَّب –كما في المدونة– لا إن انحرف يسيرًا»(٢٥- «الشرح الكبير» للدردير: (1/225).).
- وقال الصاوي -رحمه الله-: «فإن لم يستقبلها الأعمى المنحرف كثيرًا بعد العلم بَطَلت، لأنَّ الانحراف الكثير مبطل مع العلم سواء علم به حين الدخول أو علم به بعد دخولها، وأمَّا المنحرف يسيرًا أعمى أو بصيرًا إذا لم يستقبل لا تبطل صلاته»(٢٦- «بلغة السالك» للصاوي: (1/198).).
قلت: والانحراف اليسير -وإن صحت به الصلاة الماضية ولا إعادة عليه- إلاَّ أنه لا يجوز تعمُّد هذا الانحراف إذا ما أمكن تعديله، فالواجب استقبال القبلة المعلومة وتعديل الصفوف اتجاهها عملاً بالنصوص الشرعية المتقدمة في استقبال القبلة، وما تقدم من أقوال بعض فقهاء المذاهب.
هذا، وإن بُني المسجد على ميلٍ كثيرٍ عن القبلة وانحرافٍ مُضِرٍّ فلا يشفع في تصحيح الصلاة استدارة الإمام بمفرده نحو القِبلة دون بقية المأمومين؛ لأنَّ الإمام لا يتحمَّل عن المأموم الشرط ولا تعمُّد ترك الواجب.
وأخيرًا، فعلى المشرفين على المساجد ذات الانحراف الظاهر والمسئولين المباشرين ومن فوقهم أن يتَّقوا اللهَ في صلاة المسلمين وقبلتهم، فالاختلاف في هذه المسائل بعد معرفة الحقِّ مذموم في شريعة الإسلام، فالواجب التخلص منه، فهو ليس من الله، كما قال تعالى في حق القرآن:
﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 82]،
بل الاختلاف من أسباب ضعف الأمة، قال تعالى: ﴿وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ [الأنفال: 46]،
وفي معرض توضيح الاختلاف المذموم شرعًا يقول ابن حزم -رحمه الله- بما نصَّه:
«وإنما الذمُّ المذكور والوعيد الموصوف لمن ترك التعلُّق بحبل الله تعالى وهو القرآن وكلام النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم بعد بلوغ النصّ إليه وقيام الحُجَّة به عليه، وتعلق بفلان وفلان مقلدًا عامدًا للاختلاف داعيًا إلى عصبية وحمية الجاهلية قاصدًا للفرقة متحرِّيًا في دعواه برد القرآن والسُّنة إليها فإن وافقها النص أخذ به وإن خالفها تعلَّق بجاهليته وترك القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهؤلاء هم المختلفون المذمومون وطبقة أخرى، وهم قوم بلغت بهم رقة الدِّين وقِلة التقوى إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول كلِّ قائلٍ فهم يأخذون ما كان رخصةً من قول كلِّ عالم مقلدين له غير طالبين ما أوجبه النصُّ عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله سلم»(٢٧- «الإحكام» لابن حزم (5/65). )،
كما أنَّ على المشرفين والمسئولين المباشرين أن يحافظوا على عمارة مساجد الله بتحقيق العدة الإيمانية،
قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ [التوبة: 18]،
وأن يرتفعوا عن التلبيس على الناس بفتاوى جائرة تجيز الصلاة بالانحراف الفاحش عن القبلة ويصدوا المؤمنين عن أمر ربهم بإصلاح مساجدهم من الفساد وتصويب خطئهم عن القبلة بتقويم الانحراف على وجه يصحّح صلواتهم، وأن لا يمنعوا الدعاة من أهل السنة عن الصدع بالحق فيها ونشر دعوة التوحيد، فإن مَنْعَ المساجد من العدة الإيمانية من أعظم الذنوب، وهو من عمل أعداء الإسلام والدين،
قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [البقرة: 114]،
و«العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»، وعليهم أن لا يعطّلوا رسالة المسجد الإيمانية ولا يقطعوا سبيل الدعوة إلى الله، وألاّ يقفوا في محاربة الله، فإن من حاربه الله هلك.
قال تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ. رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ. لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [النور: 36-38].
اللهم هادي الضال، ومرشد التائه، وموضح السبيل، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى الله على نبيِّنا محمَّد، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 10 ربيع الأول 1431ﻫ
الموافق ﻟ: 24 فبراير 2010م
منقول من موقع الشيخ
و الحمد لله الذي جعل في بلدنا مثل هذا الشيخ حفظه الله ورعاه
اخوكم في الله
وهذه إضافة جليلة ومفيدة من فتاوى الفقيه صالح ابن العتيمين رحمه الله رحمة واسعة
فتوى للعلامة إبن العثيمين رحمه الله بهذا الخصوص أنقلها لكم بحرفها للفائدة
سؤال:
لدينا في القرية جامع بناؤه قديم وتمت الصلاة فيه لأكثر من عام ، ولكن قبل فترة عندما قامت الأوقاف بالكشف على الجامع اتضح أن المسجد منحرف عن اتجاه القبلة ما يعادل 17 درجة ، فانقسم أهل القرية إلى قسمين منهم من قال إنه يجب وضع خيط لتعديل اتجاه القبلة ، ومنهم من قال بأن ما بين المشرق والمغرب قبلة والانحراف قليل وتصح الصلاة بدون تشويه صفوف المصلين ، فما رأيكم ؟ وهل يجوز الصلاة خلف الإمام ونحن منحرفون بمقدار 17 درجة ؟ ثم هل يجوز هجر المسجد وهل يجوز تخطي المساجد ؟ نريد الإجابة بتفصيل وبشكل قاطع لأن أهل البلدة معتمدون على الله ثم على فضيلتكم بالإفتاء القاطع ، وسوف نعلق الفتوى في المسجد لحل الخلاف بين الفريقين .
الجواب:
الحمد لله
أولا :
استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة ؛ لقوله تعالى : ( قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) البقرة/144 .
وفرض القريب من الكعبة أن يستقبل عينها ، وأما البعيد عنها ففرضه أن يستقبل جهتها ، عند جمهور العلماء .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" : " استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة , ولا فرق بين الفريضة والنافلة . . .
والواجب على من بَعُد من مكة طلب جهة الكعبة , دون إصابة العين .
قال أحمد : ما بين المشرق والمغرب قبلة , فإن انحرف عن القبلة قليلا لم يُعِدْ , ولكن يتحرى الوسط . وبهذا قال أبو حنيفة . . . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) رواه الترمذي " انتهى باختصار .
وفي كلام الإمام أحمد رحمه الله المتقدم فائدتان :
الأولى : تتعلق بصلاتكم الماضية ، فهي صحيحة ولا يلزمكم إعادتها .
الثانية : تتعلق بصلاتكم في المستقبل ، فعليكم تعديل الصفوف ، ولا ينبغي لكم تعمد الانحراف عن القبلة .
وهذا هو قول جمهور العلماء ، أما الإمام الشافعي رحمه الله فقد ذهب إلى أنه يجب إصابة عين الكعبة حتى على البعيد ، وتبطل الصلاة عنده بمثل هذا الانحراف عن القبلة .
وانظر : "المجموع" (3/208) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " استقبال القبلة يكون إما إلى عين القبلة وهي الكعبة ، وإما إلى جهتها. فإن كان الإنسان قريبا من الكعبة يمكنه مشاهدتها ففرضه أن يستقبل عين الكعبة لأنها هي الأصل. وأما إذا كان بعيدا لا يمكنه مشاهدة الكعبة فإن الواجب عليه أن يستقبل الجهة ، وكلما بعد الإنسان عن مكة كانت الجهة في حقه أوسع ، لأن الدائرة كلما تباعدت اتسعت ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) هذا بالنسبة لأهل المدينة ، وذكر أهل العلم رحمهم الله أن الانحراف اليسير في الجهة لا يضر.
والجهات معروف أنها أربع : الشمال والجنوب والشرق والغرب ، فإذا كان الإنسان عن الكعبة شرقا أو غربا كانت القبلة في حقه ما بين الشمال والجنوب ، وإذا كان عن الكعبة شمالا أو جنوبا صارت القبلة في حقه ما بين المشرق والمغرب لأن الواجب استقبال الجهة... " انتهى من "فقه العبادات" ص (154).
ثانياً :
لا حرج في وضع خيط ونحوه ليستقيم الصف على اتجاه القبلة ، وهذا أولى من الصلاة مع الانحراف .
ثالثاً :
الأفضل أن يصلي الإنسان في مسجد حيه أو المسجد القريب من بيته ، ولا يتخطاه إلى غيره من المساجد إلا لسبب شرعي ، والمرجو من القائمين على المسجد أن يقوموا بتعديل الصفوف وعدم الانحراف عن القبلة يميناً أو شمالاً ، احتياطاً للصلاة ، فإن بعض الأئمة كما سبق يبطل الصلاة بمثل هذا الانحراف .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى ، وجمع كلمتهم على البر والتقوى .
والله أعلم .
وسئل أيضًا -رحمه الله- هذا السؤال:
يقول يوجد لدينا مسجد تنحرف فيه القبلة عن اتجاهها الصحيح بحوالي ثلاث درجات حسب البوصلة المعدة لتحديد جهة الكعبة وقد دأب الناس على الصلاة حسب اتجاه المسجد لعدم علم الكثيرين منهم بانحراف المسجد عن القبلة فهل هذا الأمر يؤثر على صحة الصلاة وهل يجب تعديل المسجد أم يصح إبقاءه على حالته ؟
الجواب: إذا كان الانحراف لا يخرج الإنسان عن الجهة فإن ذلك لا يضرّ، والاستقامة أولى بلا ريب، أما إذا كان هذا الانحراف يخرج الإنسان عن جهة القبلة مثل أن يكون متجهاً إلى الجنوب والقبلة شرقًا، أو إلى الشمال والقبلة شرقًا، أو إلى الشرق والقبلة جنوبًا فلا ريب إن هذا يجب تعديل المسجد أو يجب الاتجاه إلى جهة القبلة وإن خالفت جهة المسجد.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين/نور على الدرب-082a/ عند الدقيقة(00:12:16)
وهذا كلام للشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله حول البوصلة :
فيما تم الوقوف عليه في خصوص البوصلة .
أولاً : حكم إعمال الآلات في الدلالة على القبلة :
جرى الخلاف في حكم تعلم أدلة القبلة وخلافهم متردد بين
الاستحباب والفرض الكفائي والوجوب العيني ، وذلك في المذاهب
الأربعة ، وفي المذهب نفسه منها كما في مذهب الحنابلة مثلاً الاستحباب
أو الوجوب كما في (الإقناع والمبدع) وغيرهما .. وقد حشد النقول العلامة
البنوري في (بغية الأريب ص / 90 - 93) ومعلوم أن الطاعة بحسب الطاقة .
ثم إني رأيت في القواعد للمقري عدة قواعد ذكرها وذكر التفريع عليها
فيما نحن بصدده على مشروعية أعمال الآلات في الدلالة على القبلة وهي
كما يلي (2) :
قاعدة : قال القرافي : (كل ما أفضى إلى المطلوب فهو مطلوب
كالعروض والأطوال والقطب والكواكب والنيرين والرياح لإفضائها إلى معرفة
القبلة وفيه نظر) .
والتحقيق : (كل ما لا يتوصل إلى المطلوب إلا به فهو مطلوب وهذا
أخص من ذلك) القواعد للمقري 2 / 426 .
قاعدة : إذا أثبت الشرع حكماً منوطاً بقاعدة فقد نيط بما يقرب منها
وإن لم يكن عينها (3)
ثم قال رحمه فيما تم الوقوف عليه في خصوص البوصلة
وتسمى (قطب نما) وتسمى في الهند (قبلة نما) وتسمى في بلاد
العرب (الإبرة) في بغية الأريب ص / 93 ما نصه :
(تنبيه : من كانت عنده ساعة يعرف بها وقت الصلاة أو آلة يعرف بها
سمت القبلة من الآلات التي تسمى (بقطب نما) والتي تسمى (بقبلة نما)
في بلاد الهند و (بيت الإبرة) في بلاد العرب ينبغي أن تكفي له عن معرفة
أدلة القبلة ومواقيت الصلاة إذا كانت تلك الآلات صحيحة سليمة ، وأفادت
ظناً عنده في معرفة تلك الأمور فإن غلبة الظن كافية عندهم في أعمال
الشرائع وإن لم أر من صرّح به ، نعم ، قواعدنا الفقهية لا تأباه وقد جرى
به العرف وتعامل المسلمين من غير نكير العلماء على ذلك ، والله أعلم
وعلمه أتم وأحكم) .
وقد صرح بها قبل من الشافعية الرملي في (نهاية المحتاج)
1 / 423 - 424 .
وصرح بها من الحنابلة ابن بدران في تعليقته على (أخصر
المختصرات) ص / 22 فقال :
(وأما بيت الإبرة المسمى بقبلة ناما فإنه يجوز العمل به إن تكررت إصابته) اهـ .
وقال في (كتاب الفريدة اللؤلؤية) ص / 268 في معرض
احتجاجه بالتلغراف قال :
(ولهذا نظائر قد اصطلح الناس عليها وعملوا بها في العبادات منها
الآلة المسماة ببيت الإبرة التي مهما وضعتها انحرف أحد طرفي عقربها إلى
الجنوب وانحرف الآخر نحو الشمال فتعين الجهات الأربع فتعرف بذلك
جهة القبلة . وحيث جربت فكانت بعيدة من الخطأ كانت من جملة الأدلة
التي يذكرها الفقهاء وعلماء الميقات في كتبهم) اهـ .
وقال رشيد رضا في (الفتوى) رقم 720 مجلد 5 / 1985 - 1987 ما
نصه :
سَمْتُ القبلة ، وأدلتها ، وأقواها بيت الإبرة ، والقطب الشمالي (1) .
فعجبا لمن نقل الاجماع على عدم جواز استعمال الآلات وإن علم صحتها
و أكرر إخوة الإيمان أن هذا المبحث ليس من ورائه تقرير وجوب إصابة العين للبعيد عن الكعبة
وإنما هو بيان أن الجهة لابد من إصابتها للبعيد مستعينا بما يدله على جهة القبلة
وأما تقليد لعمل جهال قاموا ببناء المسجد ولم يراعوا فيه جهة القبلة وإنما راعوا العمران فهذا التفريط لايصحح فعل هؤلاء ولايجيز الصلاة للجهة الخارجة
عن القبلة كمن يصلي إلى جهة الشمال أو إلى الجنوب
وجهة الصلاة في الجزائر هي في الشرق الجنوبي
فهذا منكر يجد تصحيحة وأن لايلتفت لقول الثبطين للعزائم
والله هو الموفق
اخوكم في الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
إخوة الايمان هذه حقيقة بعض مساجدنا انها بنية الى غير القبلة
وهذه الصورة تبين هذا الامر وهي لأحد مساجد ولاية بلعباس منحرف عن جهة القبلة ب 57 درجة ولكم ان تحسبوها انتم كذالك
http://k48ysg.blu.livefilestore.com/y1p8hggqvf_5UgNItxU4Um2iVa-6qDaeCRA1EHOmITyLyYpppefNfTB2L1RyOS6P-wlCKFpgoj__hPqfwOEVTPuu8WIz4P1qIFC/2010-02-27%2015%2035%2009.png
********* الوسائل المستعملة لانجاز هذا العمل
ـــ Google Earth
ـــ PicPick
وهذا البرنامج يساعد عاى عساب زاوية الانحراف
وكذالك يلتقط صورة للشاشة مع اماكنية الكتابة عليها ثم الرفع ***************
وعلما إخوة الإيمان ان هذا الانحراف لم يثبت فقط ببرنامج جوجل ايرث فقط بل
كذالك ببيت الابرة أي البوصلة
وكذالك بالجهة التي عينتها وزارة الشؤون الدينية في رزنامة مواقيت الصلاة المعلقة بجانب المحاريب
وعلما ان صديقي إمام انكر في إجتماع على الأئمة انحراف المساجد عن القبلة فقيل له كيف عرفت
فقال لهم عجبا أئمة ولاتعرفون أن في دفتر المواقيت به متى تكون الشمس في القبلة
وعلما ان اخوكم الفقير الى ربه إمام لاحد مساجد بلعباس
وهذا التنبيه بسبب بعض التعليقات التي تطفئ الناصحيحن وتديم خطا من كان على جهل ولكن لاجهل بعد العلم والحمد لله الذي
سخر لنا في هذه الازمان وسائل نعلم بها جهة القبلة الصحيحة
ولايرد هذه الوسائل إلا متسرع لأن كبار العلماء مثل بن باز أقرها واوجبها رحمه الله
وهذا الواقع لأسباب كثيرة أذكر منها
ـــ ضعف الوازع الديني والعلم الشرعي عند كثير ممن يقوم على بناء المساجد من المهندس و غيره
ـــ عدم قيام الشؤون الدينية بواجبها الشرعي عند إفتتاح المساجد وان يكون معهم أحد علماء الجزائر لتعيين جهة الصلاة
ـــ بناء المساجد يتتبع خطة البناء العمومية وكذالك لايخرج عن تسطير الشوارع وغالب الشوارع لاتكون مسامية للقبلة
ـــ جهل الكثيرين بطرق تعيين القبلة ومنها ومنهم بعض أئمة المساجد فلايعلمون أن ورقة مواقيت الصلاة فيها تعييين للقبلة
ـــ متابعة بعض الكنائس المحولة إلى مساجد في بناء المساجد الجدد كما وقع في احد المساجد عندنا وعلما ان قبلة الكنائس الى الشرق الشمالي وعلما ان القبلة بنسبة لنا هي في الشرق الجنوبي
ـــ تعصب بعض أئمة المساجد وعدم سماعهم للمنصفين
ـــ خطا الكثير في معنى ان القبلة موسعة معناه أن جهة القبلة تسعين درجة وليس مئة وثمانون درجة كما يتوهم البعض
ومن اراد زيادة بيان لهذا الأمر له ذالك ولكن أقتصر على هذا
ـــ أخيرا هل يسع المصلي منا المداومة على الانحراف عن القبلة بعدما يسر الله له طرقا علمية لمعرفة الجهة الصحيحة للصلاة ؟؟؟؟؟؟
تنبيه : ومن كانت له المقدرة على التبليغ عن هذا الوزارة المعنية أو غيرها ممن هم في سدة الحكم أو نشرها على الجرائد فله ذالك وجزاه الله خير الجزاء ورفع درجته في عليين
تنبيه 2 : العلماء يقولون ببطلان الصلاة في هذا المسجد اذا صلى المصلي لجهة المحراب
لان المصلي هنا يصلي الى الشمال وعلما ان قبلتنا بين الشمال والجنوب وبالضبط كما ذكر شيخ الإسلام في الجنوب الشرقي
فلا داعي لبعض النقول التي هي تحصيل حاصل
وأما السؤال الذي ختمت به هو سؤال استنكاري وليس استفهامي ومعناه لايسع المصلي ان يبقى على هذا الانحراف بعد العلم
وأما اعادة ما صلى من الصلواة فهي مسألة خلافية بسطها الفقهاء
ولقد سئل إبن العثيمين رحمه الله عن مسجد منحرف ب 17 درجة عن القبلة فأمرهم الشيخ بالتعديل وعدم البقاء على الغنحراف
وكذالك افتاني الشيخ زيد المدخلي وغيره
وكذالك يفتي شيخنا الشيخ فركوس ان الانحراف الفاحش الذي لاتجوز معه الصلاة هو ما زاد على 45 درجة
وانا سالت والسؤال مسجل بصوت الشيخ:زيد المدخلي حفظه الله
عن مسجد منحرف عن القبلة ب37 درجة فقال لي يجب عليكم ان تصلحوا هذا الانحراف وان تتجهوا إلى جهة القبلة داخل المسجد
وللكلام تفصيل جعلته في مشاركاتي القادمة بتوفيق الله و كانت نصيحة
لصاحب الموضوع الذي نقل عنه أخي الزياني جزاه الله خيرا وقدر الله أني كنت نصحت أخي العزيز أبي بكر ونصحته بمراجعت ما كتب
لاني قدمت له برهانا قاطعا على ان الجهة تقدر بتسعين درجة فاذا جعلنا العين في الوسط فبقي 45 درجة للشقين
وهذا ما دل عليه الشرع والعقل
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة فهذا الحديث الصحيح نجمع إليه الحديث الثاني
قوله لاتستقبلوا ولاتستدبروا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا وغربوا فيكون معنى الحديث ان مابين المشرق والمغرب قبلة وليس المشرق والمغرب بل الجنوب هو قبلة أهل المدينة كما هو معلوم
فاذا وجد من يوسع في القبلة فيقول 180 درجة فيجعل المشرق والمغرب كذالك قبلة فهذا فهم ظاهري عجيب وهو تحميل للنص ما لايحتمل وكذالك فيه تضيق على الذي يقضي الحاجة فنجعله يقضي حاجته إلى عين المشرق وعين المغرب لانه اذا انحرف بشيء يسير نحو درجة الى جهة الشمال الجنوبي فهو في القبلة وهذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم شرقوا لقاضي الحاجة
فتعين ان نقول المشرق هو موسع كذالك وكذالك المغرب
واما العقلي الدائرة هي 360 درجة فاذا قسمناها على الجهات الأربعة يكون لكل جهة 90 درجة
وهذا ما ذكره الشيخ فركوس حفظه الله وغيره من اهل العلم الأجلاء , موافق للدليل الشرعي والنقلي
وكذالك من علم جهة القبلة وانه منحرف بالآلات فهو مثل رجل يأتيه خبير يقوله الكعبة من هنا
فهل يسع هذا البقاء على الانحراف مع صدق المخبر جواب العلماء لايسعه الانحراف
وهي فتوى لإبن العثيمين رحمه الله تعالى وغيره حيث امروا المنحرف بالتحول وذالك احتياطا لصلاته وإعمالا لقول الشافعية رحمة الله عليهم
و زدت هذه الاضافات مضطرا لابطل وانا ممن يحب المختصر المفيد
و الله ولي التوفيق
وهذه اضافة اجعلها هذا اليوك 18 ربيع الثاني 1431 وهي مفتوى للشيخ أسامة العتيبي حفظه الله اجابني عن هذا المسجد
كاتب الموضوع : ابومعاوية الجعفري (http://www.m-noor.com/member.php?u=168)
المنتدى : مــــــــــــــنــبـر الـفـــتاوى الشــرعيـة خاص بفضيلة الشيخ أبي عمر العتيبي حفظه الله فقط (http://www.m-noor.com/forumdisplay.php?f=15)
أبومعاوية الجعفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على روسل الله وبعد
شيخنا الحبيب حياكم الله وبياكم وسدد مسعاكم هذه صورة مسجد عندنا منحرف عن القبلة ب57 درجة وقد علمت الادارة وتحرت ووجدته منحرف وغيره من المساجد بانحرافات متفاوتة
ولكنهم متكتمين عن الامر وذالك لضعف الوازع الديني عند كثير منهم وهي ضروف يطول بها السؤال علما اني امام لأحد المساجد والحمد لله هو غير منحرف
ولكن سؤالي عن هذا المسجد هل تجوز فيه الصلاة وهذه الصورة تبين مقدار انحراف المصلين عن القبلة
. ويظهر ان الصورة لم تظهر وهذا رابط الصورة
أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراو أحسن الله اليكم .
قال الشيخ أبي عمر العتيبي حفظه الله الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
فيقول الله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}
وقد اختلف العلماء هل الواجب استقبال عين الكعبة أم جهتها؟
والصحيح أن من كان بإمكانه رؤية الكعبة كمن يصلي في ساحة المسجد الحرام أو كان يستطيع استقبال الكعبة عينها وجب عليه ذلك..
أما من كان بعيداً عنها أو لا يراها فإنه يجب عليه استقبال جهة الكعبة ..
وإذا كانت المعلومات التي ذكرتها صحيحة من أن قبلة المسجد باتجاه الشمال الغربي، وأن الصحيح أن القبلة في الجنوب الغربي فالصلاة بالجهة الخاطئة مع هذا الانحراف الفاحش مع العلم به يكون مانعاً من صحة الصلاة، لأن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة..
ولكن أرجو التأكد من المعلومة، وذلك أن الأرض ليست مسطحة بحيث تكون القبلة من المغرب إلى مكة توخذ بالمسطرة! بل إن الأرض مستديرة فتراعى الاستدارة عند تحديد القبلة ..
فلابد من التأكد ..
فالقبلة مثلاً في أمريكا الشمالية كالولايات المتحدة تكون إلى جهة الشمال الشرقي، إلا أن الأحباش هناك ينازعون أهل السنة فيجعلون قبلتهم بناء على أن الأرض مسطحة فتكون قبلتهم إلى الجنوب الغربي!
فتنبهوا لهذا وتأكدوا ..
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
كاتب الموضوع : أبومعاوية الجعفري (http://www.m-noor.com/member.php?u=168)
شيخنا أحسن الله اليكم
وبارك الله فيكم على الفوائد والبيان الذي أسأل الله أن يكون في ميزان حسناتك
علما شيخنا أني بعد إجابتكم تأكدت وتأكد اهل المسجد بطريقتين ببيت الإبرة يعني البوصلة فوجدت قبلة المسجد أقربها الى الشمال أي يعني في الشمال الشرقي من المشرق ونحن في الجزائر قبلتنا في الشرق الجنوبي
وكذالك اعتمدت على ما حددته وزارة الشؤون الدينية عندنا أي يجعلون وقتا تكون فيه الشمس في القبلة فكانت الشمس في القبلة عندنا يوم السبت الفائت على الساعة 8:20 في القبلة وتختلف من
يوم الى يوم فوجدتها تشير الى نفس الجهة التي عينتها البوصلة وكذالك برنامج إيرث
وعلما أن مديرية الشؤون الدينية عندنا عينة لجنة لمراقبة مسجد آخر إنحرافه أقل فوجدوه منحرف كذالك ب 34 درجة
و قالوا لأهل المسجد سيكون التعديل ولكن لم ينفذ بعد لانهم يرون أن التصحيح قدحا فيهم وأما المسجد الذي سألتك عنه إنحرافه أكبر وأشد من المساجد الأخرى
وختاما رزقكم الله السعادة ودوام السرور و الأنس بالله عزوجل وبارك الله فيكم
وهذه فتوى للشيخ أبي عبد المعز حفظه الله شيخ الجزائر وفقيهها
ويجوز الاستعانة على معرفةِ القبلةِ بالدلالاتِ الكونيةِ، حيث تُعْرَفُ القبلةُ ليلاً بطلوعِ القمر وغروبه، وبالقطب الشمالي وغيره من النجوم، وفي النهار بطلوع الشمس وغروبها، لقوله تعالى: ﴿وَعَلاَمَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: 16].
قال النووي في معرض الاستدلال على الاستعانة بالشمس والقمر والجبال والرياح في معرفة القبلة: «ولا يصح إلا بأدلة القبلة -وهي كثيرة وفيها كتب مصنّفة- وأضعفها الرياح لاختلافها، وأقواها القطب»(١٧- «المجموع» للنووي: (3/305))، وقال الإمام أحمد عن تعلّم النجوم لمعرفة القبلة والطريق: «ما أحسن تعلّمها! وأثبتُها القطب»(١٨- «شرح الإرادات» للبهوتي: (1/172).).
ولا مانع شرعًا من الاستعانة بالأجهزة والآلات الفلكية الحديثةِ في تعيين القبلة أو في ضبط جهتها إذا ثبتت فعاليتها عند أهل الاختصاص والمعرفة الفلكية من المسلمين، وقد تصل الاستعانة بالدلائل الكونية والأدوات الحديثة إلى حدِّ الوجوب إذا لم يجد دليلاً سواها. قال ابن عبد البر -رحمه الله-: «أن تكون الكعبةُ بحيث لا يراها فيلزمه التوجه نحوها، وتلقاؤُها بالدلائل، وهي: الشمس والقمر والنجوم والرياح، وكلّ ما يمكن به معرفة جهتها»(١٩- «الكافي» لابن عبد البر: (38).).
وإذا كان ما بين المشرق والمغرب قبلة فعلى المصلي أن يتحرى الوسط كما نقل عن أحمد وغيره(٢٠- انظر: «فتح الباري» لابن رجب: (2/292).)، والانحرافُ اليسير عن جهة اليمين أو اليسار لا يضرُّ كما قرّره أهل العلم،
قال ابن عبد البر -رحمه الله-: «وأما من تيامن أو تياسر مجتهدًا فلا إعادة عليه في وقت ولا غيره»(٢١- «الكافي» لابن عبد البر: (39).)،
وقال البهوتي -رحمه الله-: «ويعفى عن انحرافٍ يسيرٍ يمنةً أو يسرةً للخبر، وإصابةُ العين بالاجتهاد متعذِّرة فسقطت وأقيمت الجهة مقامها للضرورة»(٢٢- «شرح الإرادات» للبهوتي: (1/171).)،
وضابط الانحراف اليسير يرجع تحديده إلى عرف الناس بالنظر إلى عدم ورود تحديدٍ له في الشرع، وعرفُ الناس يقضي بأنَّ كلَّ ميل عن القبلة لا يصيِّر الكعبةَ عن يمينه أو شماله بل يبقى مقابلاً لها لجهتها فهو من اليسير، وبهذا الاعتبار يمكن تعداد ما دون نصف الزاوية القائمة يمينا أو شمالاً كأقصى درجة اليسير ما دامت الكعبة تلقاء وجهه، وأمَّا زيادة الانحراف عن نصف الزاوية القائمة يمينًا أو شمالاً فإنه انحراف كبيرٌ وفاحشٌ يُخْرِجُ المصليَ عن كونه مستقبِلَ الكعبةِ، بل الكعبة تصير في حَقِّه جهة يمينه أو شماله، الأمر الذي يُخِلُّ بشرطية استقبال القبلة، فتبطل الصلاة -إن علم- لتخلُّف شرطها وتجب الإعادة في الوقت، وهذا عند عامة الفقهاء وعليه مذهب المالكية أيضًا، ومن نصوصهم:
- قال في «تهذيب المدونة»: «ومن علم -وهو في الصلاة- أنه قد استدبر القبلة أو شرّق أو غرّب قطع وابتدأ الصلاة بإقامة(٢٣- قلت: ويكفيه أن يستدير اتجاه القبلة كما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.).. وإن عَلِم في الصلاة أنه انحرف يسيرًا فلينحرف إلى القبلة ويبني»(٢٤- «تهذيب المدونة» للبراذعي: (1/99).).
- وقال الدردير -رحمه الله-: «أمَّا لو صلى إلى جهة اجتهاده فتبيَّن خطؤه فإنه يعيد في الوقت إن استدبر أو شرَّق أو غرَّب –كما في المدونة– لا إن انحرف يسيرًا»(٢٥- «الشرح الكبير» للدردير: (1/225).).
- وقال الصاوي -رحمه الله-: «فإن لم يستقبلها الأعمى المنحرف كثيرًا بعد العلم بَطَلت، لأنَّ الانحراف الكثير مبطل مع العلم سواء علم به حين الدخول أو علم به بعد دخولها، وأمَّا المنحرف يسيرًا أعمى أو بصيرًا إذا لم يستقبل لا تبطل صلاته»(٢٦- «بلغة السالك» للصاوي: (1/198).).
قلت: والانحراف اليسير -وإن صحت به الصلاة الماضية ولا إعادة عليه- إلاَّ أنه لا يجوز تعمُّد هذا الانحراف إذا ما أمكن تعديله، فالواجب استقبال القبلة المعلومة وتعديل الصفوف اتجاهها عملاً بالنصوص الشرعية المتقدمة في استقبال القبلة، وما تقدم من أقوال بعض فقهاء المذاهب.
هذا، وإن بُني المسجد على ميلٍ كثيرٍ عن القبلة وانحرافٍ مُضِرٍّ فلا يشفع في تصحيح الصلاة استدارة الإمام بمفرده نحو القِبلة دون بقية المأمومين؛ لأنَّ الإمام لا يتحمَّل عن المأموم الشرط ولا تعمُّد ترك الواجب.
وأخيرًا، فعلى المشرفين على المساجد ذات الانحراف الظاهر والمسئولين المباشرين ومن فوقهم أن يتَّقوا اللهَ في صلاة المسلمين وقبلتهم، فالاختلاف في هذه المسائل بعد معرفة الحقِّ مذموم في شريعة الإسلام، فالواجب التخلص منه، فهو ليس من الله، كما قال تعالى في حق القرآن:
﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 82]،
بل الاختلاف من أسباب ضعف الأمة، قال تعالى: ﴿وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ [الأنفال: 46]،
وفي معرض توضيح الاختلاف المذموم شرعًا يقول ابن حزم -رحمه الله- بما نصَّه:
«وإنما الذمُّ المذكور والوعيد الموصوف لمن ترك التعلُّق بحبل الله تعالى وهو القرآن وكلام النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم بعد بلوغ النصّ إليه وقيام الحُجَّة به عليه، وتعلق بفلان وفلان مقلدًا عامدًا للاختلاف داعيًا إلى عصبية وحمية الجاهلية قاصدًا للفرقة متحرِّيًا في دعواه برد القرآن والسُّنة إليها فإن وافقها النص أخذ به وإن خالفها تعلَّق بجاهليته وترك القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهؤلاء هم المختلفون المذمومون وطبقة أخرى، وهم قوم بلغت بهم رقة الدِّين وقِلة التقوى إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول كلِّ قائلٍ فهم يأخذون ما كان رخصةً من قول كلِّ عالم مقلدين له غير طالبين ما أوجبه النصُّ عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله سلم»(٢٧- «الإحكام» لابن حزم (5/65). )،
كما أنَّ على المشرفين والمسئولين المباشرين أن يحافظوا على عمارة مساجد الله بتحقيق العدة الإيمانية،
قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ [التوبة: 18]،
وأن يرتفعوا عن التلبيس على الناس بفتاوى جائرة تجيز الصلاة بالانحراف الفاحش عن القبلة ويصدوا المؤمنين عن أمر ربهم بإصلاح مساجدهم من الفساد وتصويب خطئهم عن القبلة بتقويم الانحراف على وجه يصحّح صلواتهم، وأن لا يمنعوا الدعاة من أهل السنة عن الصدع بالحق فيها ونشر دعوة التوحيد، فإن مَنْعَ المساجد من العدة الإيمانية من أعظم الذنوب، وهو من عمل أعداء الإسلام والدين،
قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [البقرة: 114]،
و«العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»، وعليهم أن لا يعطّلوا رسالة المسجد الإيمانية ولا يقطعوا سبيل الدعوة إلى الله، وألاّ يقفوا في محاربة الله، فإن من حاربه الله هلك.
قال تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ. رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ. لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [النور: 36-38].
اللهم هادي الضال، ومرشد التائه، وموضح السبيل، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى الله على نبيِّنا محمَّد، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 10 ربيع الأول 1431ﻫ
الموافق ﻟ: 24 فبراير 2010م
منقول من موقع الشيخ
و الحمد لله الذي جعل في بلدنا مثل هذا الشيخ حفظه الله ورعاه
اخوكم في الله
وهذه إضافة جليلة ومفيدة من فتاوى الفقيه صالح ابن العتيمين رحمه الله رحمة واسعة
فتوى للعلامة إبن العثيمين رحمه الله بهذا الخصوص أنقلها لكم بحرفها للفائدة
سؤال:
لدينا في القرية جامع بناؤه قديم وتمت الصلاة فيه لأكثر من عام ، ولكن قبل فترة عندما قامت الأوقاف بالكشف على الجامع اتضح أن المسجد منحرف عن اتجاه القبلة ما يعادل 17 درجة ، فانقسم أهل القرية إلى قسمين منهم من قال إنه يجب وضع خيط لتعديل اتجاه القبلة ، ومنهم من قال بأن ما بين المشرق والمغرب قبلة والانحراف قليل وتصح الصلاة بدون تشويه صفوف المصلين ، فما رأيكم ؟ وهل يجوز الصلاة خلف الإمام ونحن منحرفون بمقدار 17 درجة ؟ ثم هل يجوز هجر المسجد وهل يجوز تخطي المساجد ؟ نريد الإجابة بتفصيل وبشكل قاطع لأن أهل البلدة معتمدون على الله ثم على فضيلتكم بالإفتاء القاطع ، وسوف نعلق الفتوى في المسجد لحل الخلاف بين الفريقين .
الجواب:
الحمد لله
أولا :
استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة ؛ لقوله تعالى : ( قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) البقرة/144 .
وفرض القريب من الكعبة أن يستقبل عينها ، وأما البعيد عنها ففرضه أن يستقبل جهتها ، عند جمهور العلماء .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" : " استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة , ولا فرق بين الفريضة والنافلة . . .
والواجب على من بَعُد من مكة طلب جهة الكعبة , دون إصابة العين .
قال أحمد : ما بين المشرق والمغرب قبلة , فإن انحرف عن القبلة قليلا لم يُعِدْ , ولكن يتحرى الوسط . وبهذا قال أبو حنيفة . . . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) رواه الترمذي " انتهى باختصار .
وفي كلام الإمام أحمد رحمه الله المتقدم فائدتان :
الأولى : تتعلق بصلاتكم الماضية ، فهي صحيحة ولا يلزمكم إعادتها .
الثانية : تتعلق بصلاتكم في المستقبل ، فعليكم تعديل الصفوف ، ولا ينبغي لكم تعمد الانحراف عن القبلة .
وهذا هو قول جمهور العلماء ، أما الإمام الشافعي رحمه الله فقد ذهب إلى أنه يجب إصابة عين الكعبة حتى على البعيد ، وتبطل الصلاة عنده بمثل هذا الانحراف عن القبلة .
وانظر : "المجموع" (3/208) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " استقبال القبلة يكون إما إلى عين القبلة وهي الكعبة ، وإما إلى جهتها. فإن كان الإنسان قريبا من الكعبة يمكنه مشاهدتها ففرضه أن يستقبل عين الكعبة لأنها هي الأصل. وأما إذا كان بعيدا لا يمكنه مشاهدة الكعبة فإن الواجب عليه أن يستقبل الجهة ، وكلما بعد الإنسان عن مكة كانت الجهة في حقه أوسع ، لأن الدائرة كلما تباعدت اتسعت ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) هذا بالنسبة لأهل المدينة ، وذكر أهل العلم رحمهم الله أن الانحراف اليسير في الجهة لا يضر.
والجهات معروف أنها أربع : الشمال والجنوب والشرق والغرب ، فإذا كان الإنسان عن الكعبة شرقا أو غربا كانت القبلة في حقه ما بين الشمال والجنوب ، وإذا كان عن الكعبة شمالا أو جنوبا صارت القبلة في حقه ما بين المشرق والمغرب لأن الواجب استقبال الجهة... " انتهى من "فقه العبادات" ص (154).
ثانياً :
لا حرج في وضع خيط ونحوه ليستقيم الصف على اتجاه القبلة ، وهذا أولى من الصلاة مع الانحراف .
ثالثاً :
الأفضل أن يصلي الإنسان في مسجد حيه أو المسجد القريب من بيته ، ولا يتخطاه إلى غيره من المساجد إلا لسبب شرعي ، والمرجو من القائمين على المسجد أن يقوموا بتعديل الصفوف وعدم الانحراف عن القبلة يميناً أو شمالاً ، احتياطاً للصلاة ، فإن بعض الأئمة كما سبق يبطل الصلاة بمثل هذا الانحراف .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى ، وجمع كلمتهم على البر والتقوى .
والله أعلم .
وسئل أيضًا -رحمه الله- هذا السؤال:
يقول يوجد لدينا مسجد تنحرف فيه القبلة عن اتجاهها الصحيح بحوالي ثلاث درجات حسب البوصلة المعدة لتحديد جهة الكعبة وقد دأب الناس على الصلاة حسب اتجاه المسجد لعدم علم الكثيرين منهم بانحراف المسجد عن القبلة فهل هذا الأمر يؤثر على صحة الصلاة وهل يجب تعديل المسجد أم يصح إبقاءه على حالته ؟
الجواب: إذا كان الانحراف لا يخرج الإنسان عن الجهة فإن ذلك لا يضرّ، والاستقامة أولى بلا ريب، أما إذا كان هذا الانحراف يخرج الإنسان عن جهة القبلة مثل أن يكون متجهاً إلى الجنوب والقبلة شرقًا، أو إلى الشمال والقبلة شرقًا، أو إلى الشرق والقبلة جنوبًا فلا ريب إن هذا يجب تعديل المسجد أو يجب الاتجاه إلى جهة القبلة وإن خالفت جهة المسجد.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين/نور على الدرب-082a/ عند الدقيقة(00:12:16)
وهذا كلام للشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله حول البوصلة :
فيما تم الوقوف عليه في خصوص البوصلة .
أولاً : حكم إعمال الآلات في الدلالة على القبلة :
جرى الخلاف في حكم تعلم أدلة القبلة وخلافهم متردد بين
الاستحباب والفرض الكفائي والوجوب العيني ، وذلك في المذاهب
الأربعة ، وفي المذهب نفسه منها كما في مذهب الحنابلة مثلاً الاستحباب
أو الوجوب كما في (الإقناع والمبدع) وغيرهما .. وقد حشد النقول العلامة
البنوري في (بغية الأريب ص / 90 - 93) ومعلوم أن الطاعة بحسب الطاقة .
ثم إني رأيت في القواعد للمقري عدة قواعد ذكرها وذكر التفريع عليها
فيما نحن بصدده على مشروعية أعمال الآلات في الدلالة على القبلة وهي
كما يلي (2) :
قاعدة : قال القرافي : (كل ما أفضى إلى المطلوب فهو مطلوب
كالعروض والأطوال والقطب والكواكب والنيرين والرياح لإفضائها إلى معرفة
القبلة وفيه نظر) .
والتحقيق : (كل ما لا يتوصل إلى المطلوب إلا به فهو مطلوب وهذا
أخص من ذلك) القواعد للمقري 2 / 426 .
قاعدة : إذا أثبت الشرع حكماً منوطاً بقاعدة فقد نيط بما يقرب منها
وإن لم يكن عينها (3)
ثم قال رحمه فيما تم الوقوف عليه في خصوص البوصلة
وتسمى (قطب نما) وتسمى في الهند (قبلة نما) وتسمى في بلاد
العرب (الإبرة) في بغية الأريب ص / 93 ما نصه :
(تنبيه : من كانت عنده ساعة يعرف بها وقت الصلاة أو آلة يعرف بها
سمت القبلة من الآلات التي تسمى (بقطب نما) والتي تسمى (بقبلة نما)
في بلاد الهند و (بيت الإبرة) في بلاد العرب ينبغي أن تكفي له عن معرفة
أدلة القبلة ومواقيت الصلاة إذا كانت تلك الآلات صحيحة سليمة ، وأفادت
ظناً عنده في معرفة تلك الأمور فإن غلبة الظن كافية عندهم في أعمال
الشرائع وإن لم أر من صرّح به ، نعم ، قواعدنا الفقهية لا تأباه وقد جرى
به العرف وتعامل المسلمين من غير نكير العلماء على ذلك ، والله أعلم
وعلمه أتم وأحكم) .
وقد صرح بها قبل من الشافعية الرملي في (نهاية المحتاج)
1 / 423 - 424 .
وصرح بها من الحنابلة ابن بدران في تعليقته على (أخصر
المختصرات) ص / 22 فقال :
(وأما بيت الإبرة المسمى بقبلة ناما فإنه يجوز العمل به إن تكررت إصابته) اهـ .
وقال في (كتاب الفريدة اللؤلؤية) ص / 268 في معرض
احتجاجه بالتلغراف قال :
(ولهذا نظائر قد اصطلح الناس عليها وعملوا بها في العبادات منها
الآلة المسماة ببيت الإبرة التي مهما وضعتها انحرف أحد طرفي عقربها إلى
الجنوب وانحرف الآخر نحو الشمال فتعين الجهات الأربع فتعرف بذلك
جهة القبلة . وحيث جربت فكانت بعيدة من الخطأ كانت من جملة الأدلة
التي يذكرها الفقهاء وعلماء الميقات في كتبهم) اهـ .
وقال رشيد رضا في (الفتوى) رقم 720 مجلد 5 / 1985 - 1987 ما
نصه :
سَمْتُ القبلة ، وأدلتها ، وأقواها بيت الإبرة ، والقطب الشمالي (1) .
فعجبا لمن نقل الاجماع على عدم جواز استعمال الآلات وإن علم صحتها
و أكرر إخوة الإيمان أن هذا المبحث ليس من ورائه تقرير وجوب إصابة العين للبعيد عن الكعبة
وإنما هو بيان أن الجهة لابد من إصابتها للبعيد مستعينا بما يدله على جهة القبلة
وأما تقليد لعمل جهال قاموا ببناء المسجد ولم يراعوا فيه جهة القبلة وإنما راعوا العمران فهذا التفريط لايصحح فعل هؤلاء ولايجيز الصلاة للجهة الخارجة
عن القبلة كمن يصلي إلى جهة الشمال أو إلى الجنوب
وجهة الصلاة في الجزائر هي في الشرق الجنوبي
فهذا منكر يجد تصحيحة وأن لايلتفت لقول الثبطين للعزائم
والله هو الموفق
اخوكم في الله