تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : منبر الوساطة القضائية


takkouki
2010-03-17, 08:38
:dj_17: تحية طيبة وبعد ،
فهذا باب مخصص لجميع الموضوعات المتعلقة بالوساطة القضائية .
تساؤلات- بحوث- مناقشات-

takkouki
2010-03-17, 15:44
سنشرع بإذن الله تعالى في جمع وإعداد بحث حول موضوع الوساطة القضائية التي تبناها المشرع الجزائري بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09 مؤرخ في 25/02/2008 المعدل والمتمم.كوسيلة بديلة لحل النزاعات في النظام القضائي الجزائري.
وانطلاقا من مبدأ دعم الموجود وإيجاد المفقود ن نرجو من الإخوة الأفاضل إثراء هذا الموضوع بجدية نظرا لأهميته الكبيرة في تفعيل دور القضاء من أجل تحقيق العدالة والسلم الإجتماعي.
وشكرا.

lona-99
2010-03-17, 16:05
اول سؤال عن الوساطة القضائية لماذا وضعها المشرع في باب الوسائل البديلة لحل المنازعات مع انها تجرى امام القضاء ?

takkouki
2010-03-18, 07:06
إن الوساطة القضائية كانت من أقدم الوسائل لحل الخلافات، وكانت هي الأصل واللجوء إلى القضاء هو الاستثناء ،
إلا أنه مع مرور الزمن ومع تطور مفهوم الدولة الحديثة انقلبت الموازين وأصبح اللجوء إلى القضاء هو الأصل والوساطة هي الاستثناء.
والدارس لتاريخ الوساطة يدرك أن مختلف النظم القانونية الحديثة اعتمدت الوساطة كأداة بديلة لحل النزاعات وإلى غاية أواخر القرن العشرين حيث بدأت الوساطة تسترجع مكانتها المفقودة ، بل أصبحت اليوم في كثير من الدول المتقدمة هي الأصل في حل النزاعات لما تتميز به من خصائص.
ومعظم التشريعات العربية فهي متأثرة إلى حد بعيد بالتشريعات الأخرى في هذا الشأن ، فلا غرو إذن أن يدرج المشرع الجزائري الوساطة ضمن الوسائل البديلة .

saifi27
2010-03-18, 09:29
اول سؤال عن الوساطة القضائية لماذا وضعها المشرع في باب الوسائل البديلة لحل المنازعات مع انها تجرى امام القضاء ?

الوساطة تجري أمام الوسيط القضائي و ليس اما م القضاء لكن يشرف عليها القضاء
في الأيام القليلة القادمة ملتقي وطني حول الوسيط القضائي في العاصمة
وهي نظام قديم ناجحة في المجتمعات العشائرية أما نحن فالمتقاضي يلجا الي الوساطة قبل رفع النزاع أمام القضاء
فالأب و شيخ الزاوية و الجد و العم و غيرهم يمارسون الوساطة في جميع الأمور بعد دلك يتم اللجوء الي القضاء عند استنفاد جميع طرق الصلح في المجتمع و المشرغ الجزائري اصبح مستورد التشريعات دون وضع لجان قانونية تساير الشريع .
تقبلوا مروري

takkouki
2010-03-18, 10:57
مشكور الضيف المحترم على المساهمة في إثراء الموضوع ،
وللعلم أن الوساطة في حل النزاعات لها جذور عميقة في فكر المجتمع الجزائري لأنها تنبع من أصل عقيدته وإيمانه.
وهي السمة الغالبة على طريقة تعامل المجتمع الجزائري في القضاء على دواعي الخلافات التي قد ينتج عنها نزاع يجر الجميع إلى دواليب العدالة.

takkouki
2010-03-18, 11:14
ونرجو تزويدنا بأي جديد حول الملتقى المتعلق بالوساطة القضائية.

takkouki
2010-03-19, 06:01
الأساس التشريعي للوساطة القضائية.
مقـدمة
أمام التطور المستمر للمعاملات الاقتصادية والاجتماعية وتنوعها وما ينتج عن ذلك من تعقيد في المعاملات أدى إلى تراكم القضايا وأرهق كاهل العاملين بالقضاء، و طول المدد التي يستغرقها النزاع والتعقيدات الإجرائية ، وارتفاع تكاليف التقاضي وغير ذلك مما يولد لدى المتقاضين انطباعا بالملل وعدم الثقة في كثير من الأحيان بما تثمره المنازعة من حل لا يرضي رغبة الطرفين المتنازعين ولا يأخذ بعين الاعتبار مصالحهما المتبادلة، بل ما قد يؤديه الحكم من أضرار تمس مصالح الأطراف جميعا يؤدي في الغالب إلى إحجام الأطراف المتنازعة عن تنفيذ جزء منه أو كله.
أصبح من الضروري البحث عن وسائل بديلة لحل النزاعات، وإبداع آليات قانونية جديدة تمكن الأطراف من حل خلافاتهم بشكل سريع وعادل وفـعّال، وتضمن لهم مرونة وحرية لا تتوفر عادة أمام القضاء.
ونظرا لما تحتله هذه الوسائل من مكانة بارزة في الفكر القانوني والاقتصادي على المستوى العالمي، فقد عرفت اهتماما متزايدا من مختلف الأنظمة القانونية و القضائية، وذلك لما توفره من مرونة و سرعة و الحفاظ على السرية وما تضمنه من مشاركة الأطراف في إيجاد الحلول المناسبة لمنازعاتهم..
فكان من الطبيعي أن تعمل الدول جاهدة على إيجاد الإطار الملائم الذي يضمن لهذه الوسائل تقنينها ثم تطبيقها لتكون بذالك أداة فاعلة لتحقيق وتثبيت العدالة وصيانة الحقوق.
وانطلاقا من هذا المبدأ وفي إطار تطوير إستراتيجية ناجعة لجهاز القضاء جاء قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09 المؤرخ في 25/02/2008 المعدل والمتمم متبنيا نظام الوساطة القضائية كأداة قانونية بديلة لتسوية النزاعات وتخفيف العبء على المحاكم وزيادة رضا الجمهور عن النظام القضائي حيث لا يكفي لمواجهة هذه المسألة مجرد زيادة عدد القضاة.
فما المقصود بالوساطة القضائية ؟ وما هي المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها ؟
وما هي المواصفات الواجب توافرها في الوسيط ؟
وما هو دور الدفاع في إنجاحها أو فشلها ؟.
ذلك ماسنوضحه وفقا للخطة التالية :

أمينة87
2010-03-19, 13:41
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

جمعة مباركة إن شاء الله

تقبل الله منا و منكم صالح الأعمال و يجعلها في ميزان حسناتنا أجمعين

آميــــــن يا رب

*************************************

أقدم لكم إخوتي أخواتي هذا الموضوع الشامل عن الوساطة القضائية بقلم الأستاذ: عبد الكريم هرادة رحمه الله تعالى و أسكنه فسيح جناته

و إن شاء الله يكون صدقة جارية له ينتفع بها بعده

و ما عليكم إلا الدعاء له بالرحمة و المغفرة

****************************




الصلح والوساطة كبدائل جديدة لفض المنازعات القضائية (http://maitreherrada.maktoobblog.com/1143862/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%84%d8%ad-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b7%d8%a9-%d9%83%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%84%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7/)

في القانون الجزائري




كتبهاالأستاذ هرادة عبد الكريمmaitre herrada a.elkarim ، في

9 يوليو 2008 الساعة: 11:13 ص



الصلح والوساطة كبدائل جديدة لفض المنازعات القضائية في القانون الجزائري


الأستاذ هرادة عبد الكريم
محام بمنظمة سطيف

يقول الله تعالى : لاخـير في كثيرٍ من نجواهم إلا من أمر بصدقةٍ أو معروفٍ أو إصلاحٍ بين الناس ، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً النساء 114
يقول الله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَالحجرات10
و في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟ قالوا : بلى ، قال : إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لاأقول تحلق لشعر ولكن تحلق الدين).
هكذا حضت الشريعة الإسلامية في مصادرها المختلفة على الإصلاح وحثت على فض المنازعات بين المؤمنين خاصة والناس عامة مبينة الدرجة الرفيعة والأجر العظيم الذي يناله المصلح ،لأن الصلح قبل كل شيء من مكارم الأخلاق التي لا تضاهيها إلا العبادة وتعظيم أمر الله فقد قال الشاعر :
إن المكـارم كلها لو حصلت **** رجـعت جمـلتها إلى شـيئين
تعظيم أمر الله جـل جـلاله **** والسعي في إصلاح ذات البين
والتشريعات الأنجلوسكسونية عامة والأمريكية بالخصوص أخذت بالطرق البديلة لحل المنازعات منذ أمد ، والمشرع الجزائري الذي تأثر بقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد بهذه القوانين بحد بعيد استحدث امكانات قانونية بديلة لحل المنازعات القضائية وضمنها على وجه الخصوص الكتاب الخامس منه .
والمشرع الجزائري إنما استحدث هذه البدائل سعيا منه للحد من حجم المنازعات التي باتت تثقل كواهل القضاة وتؤثر على مردود الأحكام النوعي بالتقليص منها وحلها بهذه بالبدائل ما أمكن . كما كان يهدف إلى سرعة الفصل في المنازعات واجتناب إطالة أمدها بالأخذ والرد وبالطعون التي يمكن ان تلحق الاحكام الصادرة فيها متى كانت قابلة للحل بالطرق البديلة المتمثلة في الصلح والوساطة باعتبارهما من أساس عقيدة ودين المجتمع الجزائري المسلم ومن عاداتها وتقاليده العريقة ، فالعقلية الجزائرية كثيرا ما تفضل الاحتكام إلى هذه الطرق لفض المنازعات سواء بالمجالس العائلية او بالجماعة او ما يصطلح عليه في بعض مناطق الوطن تاربعت او تاجمعت .
كما يمكن أن يستخلص من نية المشرع أنه قد لجأ إلى استجداث هذه البدائل للمحافظة على كيان المجتمع بتجنيبه الأحقاد والضغائن التي قد تنشأ عن المنازعة القضائية بدليل أنه كان قد نص في التعديل الأخير لقانون العقوبات على طرق مشابهة لإنهاء الدعوى العمومية في الجرائم المتعلقة بالأسرة وبشرف واعتبار الأشخاص وحرمة الحياة الشخصية ، وبعض المخالفات التي لا تشكل إخلالا خطيرا للنظام العام
والمشرع الجزائري إنما لجأ إلى تقنين هذه البدائل مواكبة لحركة المجتمع وتطوره وتماشيا مع ما تفرضه الإتجاهات الجديدة للتشريع الإجرائي الجزائري
غير اننا سنتناول في هذا المقال الصلح والوساطة دون التحكيم كطرق مستحدثة في التشريع الإجرائي الجزائري كون التحكيم بالحقيقة ليس جديدا كما أن له أحكاما خاصة لا تدخل تحت عنوان مقالنا هذا
أولا الصلح :
1- الصلح عامة :
نصت عليه المواد 990 إلى 993 من القانون 09/08 المتضمن قانون الإجراءات المدنية الإدارية ، وهو على العموم إجراء جوازي يمكن ان يعرض من الخصوم الذين يجوز لهم التصالح تلقائيا ، كما يمكن أن يتم بسعي من القاضي .
والصلح غير مقيد بمدة معينة إذ يمكن اللجوء إليه في أي مرحلة كانت عليها الخصومة
والقاضي يما له من سلطة تقديرية هو الذي يحدد الزمان والمكان اللذين يراهما مناسبين لإجراء الصلح مالم توجد نصوص خاصة تقرر خلاف ذلك.
والصلح غير مقيد بمادة معينة إذ يمكن اللجوء إليه في أي مادة كانت بصريح المادة 04 من القانون 09/08 اللهم الاستثناءات المتعلقة بالقواعد الخاصة بالمادة الإدارية .
2-تثبيته:
نصت المادة 992 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد على أنه يثبت الصلح في محضر يوقع عليه الخصوم والقاضي وأمين الضبط ويودع بأمانة ضبط الجهة القضائية.
3- آثاره :
- للصلح أثر منه للخصومة طبقا للمادة 220 من قانون 08/09 .
- يأخذ محضر الصلح نفس قيمة وحجية الحكم القضائي .
- يصبح محضر الصلح سندا تنفيذيا بمجرد التأشير عليه من طرف القاضي وإيداعه بامانة الضبط طبقا للمواد 600 فقرة 08 و 993 .
ثانيا الوساطة :
1-الوساطة عامة:
نصت عليه المواد من 994 إلى 1005 من القانون الجديد .
والوساطة عكس الصلح فهي إجراء وجوبي على القاضي القيام بها في الجلسة الأولى ، وهي جائزة في جميع المواد باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية على اعتبار أن لها إجراءات خاصة بها . كما أنها لا تجوز في كل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام .
والوساطة يمكن ان تمتد إلى النزاع كله كما يمكن أن تنصب على جزء منه فقط
2- مدتها :
حدد المشرع في المادة 996 مدة الوساطة بثلاثة أشهر قابلة للتجديد لنفس المدة مرة واحدة بطلب من الوسيط إلذا ما اقتضى عمله ذلك شرط موافقة الخصوم : والسلطة التقديرية للقاضي في التمديد
3- الشروط الواجبة في الوسيط :
أ-الشروط الموضوعية :
يمكن ان تسند الوساطة إلى شخص طبيعي كما يمكن ان تسند إلى جمعية ، وعندما تسند إلى هذا الأخيرة يقوم رئيسها بتعين أحد اعضائها بتنفيذ الإجراء باسمها ويخطر القاضي يذلك .
ويجب أن تتوفر في الشخص الطبيعي المكلف بالوساطة فضلا عن حسن السلوك الإستقامة الشروط التالية :
-أن لا يكون قد تعرض إلى عقوبة عن جريمة مخلة بالشرف
- أن لا يكون ممنوعا من ممارسة حقوقه المدنية
-أن يكون مؤهلا بالنظر غ في المنازعة المعروضة عليه
-أن يكون محايدا ومستقلا في ممارسة الوساطة
ونصت المادة 998 المتضمنة كيفية تعين الوسيط وشروطه على ان كيفيات تطبيقها ستحدد لاحقا عن طريق التنظيم
ب- الشروط القانونية :
- أن تصدر في شكل أمر يقضي بتعيين الوسيط
أن يتضمن الأمر موافقة الخصوم
أن يتضمن الأمر تحديد الآجال الأولى الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته
وأن يتضمن تاريخ رجوع القضية إلى الجلسة
3-صلاحيات الوسيط والتزاماته:
عندما ينطق بالأمر القاضي بتعيين الوسيط يقوم أمين الضبط بتبليغ نسخة منه للخصوم وللوسيط وعلى هذه الأخير أن يخطر القاضي دون تأخير بقبوله مهمة الوساطة ويستدعي الخصوم إلى أول لقاء للوساطة.
يجوز للوسيط بعد موافقة الخصوم سماع كل شخص يقبل سماعه ويرى في سماعه فائدة لتسوية النزاع
في حالة الاتفاق يحرر الوسيط محضرا يضمنه محتوى الاتفاق ويوقعه مع الخصوم
يلتزم الوسيط بحفظ السر إزاء الغير وأن يخبر القاضي بما توصل إليه الخصوم من اتفاق أو عدمه
4- رقابة القاضي للوساطة وأعمال الوسيط:
يمكن للقاضي في أي وقت إنهاء الوساطة بطلب من الوسيط أو الخصوم كما يمكن له إنهائها تلقائيا عندما يتبين له استحالة السير الحسن لها
يجب في جميع الحالات ان ترجع القضية إلى الجلسة ويستدعى الوسيط والخصوم عن طريق أمانة الضبط
يجب أن ترجع القضية للجدول بالتاريخ المحدد لها مسبقا من قبل القاضي
5- تثبيت الاتفاق:
عندما يتوصل الوسيط إلى اتفاق يحرر محضرا بمحتوى ذلك الاتفاق يوقعه مع الخصوم ، وبعد رجوع القضية للدول يقوم القاضي بالمصادفة على محضر الاتفاق بموجب أمر غير قابل لأي طريق من طرق الطعن


6- آثار الوساطة :

لا يترتب عن الوساطة تخلي القاضي عن القضية وبالتالي يمكنه اتخاذ أي تدبير يراه ضروريا في أي وقت
في حالة نجاح الوساطة يعد محضر الاتفاق بعد المصادقة عليه من القاضي سندا تنفيذيا ويسود نفس حجية الحكم القضائي طبقا لنص المادة600 فقرة 08 والمدة 1004 من القانون 09/08
مقاربـــــة
وفي ختام المقال نعرض لهذه المقاربة بين الصلح والوساطة من حيث أوجه الشبه والاختلاف
1-أوجه الشبه
-كلاهما له أثر منهي للخصومة إذا ما تم نجاحهما
- كلاهما لهما نفس حجية الحكم القضائي
- كلاهما سند تنفيذي
2- أوجه الاختلاف :




الوساطة:

إجراء وجوبي
الصلح:
إجراء جوازي





-الوساطة تسند إلى شخص طبيعي أو جمعية يسمى الوسيط




- الصلح يمكن أن يعرضه الخصوم او يتم بسعي من القاضي
- الوساطة مدتها 03 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة و لنفس المدة (أي لـِ 03 أشهر أخرى).





- الصلح غير مقيد بمدة معينة




- على القاضي القيام بها في الجلسة الأولى (الوساطة)




- الصلح يمكن اللجوء إليه في أي مرحلة كانت فيها الدعوى



-الوساطة تتناول الموضوع كليا أو جزء منه



-الصلح يتناول الموضوع ككل



-الوساطة مقيدة ( تستثنى منها مادة الأحوال الشخصية والمادة الاجتماعية وكل ما من شأنه المس بالنظام العام )



- الصلح غير مقيد بمادة معينة



-الوساطة تثبت في محضر يوقعه الوسيط والخصوم يصادق عليه بأمر قضائي غير قابل للطعن



-الصلح يثبت في محضر يوقع عليه الخصوم والقاضي وامين الضبط



-الوساطة سند تنفيذي بعد المصادقة عليه بالأمر القضائي
-محضر الصلح سند تنفيذي بمرد التأشير عليه وإيداعه











جميع الحقوق محفوظة




عن المدونة الخاصة بالمرحوم





http://maitreherrada.maktoobblog.com/1143862/الصلح-والوساطة-كبدائل-جديدة-لفض-المنا/






اللهم ارحم الأستاذ الفاضل و اجعل أعماله جميعها خالصة لوجهك الكريم و في ميزان حسناته





اللهم آميــــن آميــــن آميــــن

takkouki
2010-03-19, 18:19
بارك الله أعمال المخلصين من أبناء الوطن ،
وما اعتماد الوساطة في التشريع الجزائري إلا ثمرة لهذه الجهود .
وربما يثار التساؤل حول ماهية الحديث عن الصلح ونحن بصدد الحديث عن الوساطة ؟
قالوساطة آلية قانونية ينتج عن اعمالها توصل الخصوصم إلى اتفاق رضائي يعيد التوازن إلى الالتزامات بين الأطراف بما يحقق العدالة التي يطمئن إليها الجميع.
فالصلح هو نتيجة وثمرة الوساطة.
إلا أن ضعف الثقافة القانونية وغياب التشريعات التي تنظم الوساطة كمؤسسة قانونية بديلة لحل النزاعات جعل من مفهوم الوساطة لا يزال غامضاً لدى معظم فئات المجتمع بل حتى لدى رجال القانون في حد ذاتهم.
ويمكن تعريفها بأنها آليـة تقوم على أساس تدخل شخص ثالث محايد مؤهل بين طرفين متخاصمين يعمل بمهارة على تسهيل الطريق أمام أطراف النزاع،وإقناعهم بالتنازلات الممكنة ، للتوفيق بينهما وتقريب وجهات النظر وخلق مناخ للحوار ، من خلال شرحه المكاسب، التي يمكن أن يحققوها عن طريق الاتفاق بدلا من اللجوء إلى القضاء ، وقد تكون الوساطة قضائية، أو خاصة أو اتفاقية.
وبالتالي فالوسيط لا يتقيد بوسائل إثبات خاصة ولا يبحث في قانونية الأدلة، وعليه أن يبتدع الحلول الاتفاقية التي يرتضيها الأطراف بطريقة فنية, بغض النظر عن الحقوق التي يضمنها القانون والعقود فيما بينهم بغرض الوصول إلى الصلح والاتفاق عليه بأداة عقدية ملزمة للجانبين ،على أساس من الواقعية والعدالة تكون أكثر إيجابية من العدالة التي يطبقا القاضي اعتمادا على نصوص قانونية مجردة.

أمينة87
2010-03-19, 18:47
صحيح ما تفضلت به أخي الكريم

ما الصلح إلا نتيجة و ثمرة طيبة لتدخل الوسيط بغية إرضاء الأطراف المتنازعة و التوفيق بينها و تقريب وجهات النظر حتى يتم تفادي اللجوء إلى القضاء و تخفيف العبء عنه لكثرة القضايا المعروضة أمامه.

takkouki
2010-03-20, 11:49
والكلمة الطيبة صدقة ،
وإنما تنجح الفكرة إذا قوي الإيمان بها واشتد الحماس لها ، ونرجو أن تتكاثف جهود الجميع من أجل إثراء هذا الموضوع والتحسيس به على جميع المستويات، قناعة منا بنجاعته في وأد النزاعات التي تمزق كيان المجتمع.
إن الوسيط القضائي يعتبر وافدا جديدا على أسرة أعوان القضاء، من أجل المساهمة في تفعيل دور القضاء الجزائري وترقيته بما يحقق العدالة والسلم الاجتماعي.
وإن كان دور بقية أعوان القضاء يعتبر علاجيا بعد رفع النزاع أمام القضاء ، فإن دور الوسيط القضائي يعتبر وقائيا بأتم معنى الكلمة للحيلولة دون حوث النزاع ، والوقاية خير من العلاج كما قيل.
نظرة تاريخية عن الوساطة القضائية.تعتبر الوساطة القضائية والصلح والتحكيم من أقدم الأساليب القضائية البديلة لحل النزاعات فقد عملت بها قبائل العرب قبل مجيء الإسلام ، وواقعة تنازع قبائل قريش حول أحقية التشرف بوضع الحجر الأسود في مكانه عند بناء الكعبة المشرفة ليست منا ببعيد.
فعندها احتكم الخصوم إذ ذاك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وكان يلقب بالصادق الأمين ، ورضي الجميع بالحل الذي اقترحه عليهم.
وبعد مجيء الإسلام الذي أبقى على الصلح بين الأطراف المتنازعة كأداة قضائية فعالة في وأد المنازعات ، وأحاطه بجملة من الضوابط جعلت منه أهم الدعائم التي يرتكز عليها القضاء في الإسلام ، والشواهد في القرآن الكريم والسنة المطهرة في هذا الباب أكثر من أن تحصى، وقد قال صلى الله عليه وسلم : والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا).
بل ارتقى الإسلام بالصلح إلى مرتبة تجعله من أعظم العبادات وأجلها ويفوق ثوابه درجة الصلاة والصيام والزكاة فقال صلى الله عليه وسلم : ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والزكاة ، قالوا بلى يا رسول الله، قال : إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين).
ومع تطور مفهوم الدولة الحديثة وتوسع نطاق القانون وتشعب القضايا وأمام عجز الأنظمة القضائية في مواجهة القضايا المتراكمة والمستعصية ، عمدت مختلف الدول إلى تطوير أساليب تتماشى ومتطلبات هذا التطور ، واعتمدت الوساطة القضائية إلى جانب التحكيم والصلح والتوفيق كوسيلة لفض النزاعات.
فقد كانت مطبقة في العهد القديم في فرنسا بمفهوم المصالحة ، واستخدمت من جديد بعد الثورة الفرنسية عام 1789 ، وظهر أول قانون يتضمن هذا الموضوع في 3/1/1973 وتبعه قانون 24/12/1976 الذي تم بموجبه تعيين وسيط الجمهورية.
وقد ظهرت الوساطة أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال 1977 كرد فعل على الاستياء العام من التعقيدات الإجرائية للعمل القضائي وطول أمده الذي يفوق في بعض الأحيان أجل المتقاضي في حد ذاته ،
فعلى إثر نزاع أمام القضاء الأمريكي دام أكثر من 3 سنوات ، اهتدى أطراف النزاع إلى فكرة تشكيل لجنة مصغرة ممن لهم معرفة ودراية بتفاصيل النزاع يرأسها شخص محايد .
وبعد جولتين من المفاوضات تم حل النزاع ، ومنذ هذا التاريخ ظهر ما يسمى بالوسيلة البديلة لحل المنازعات.
وقد عرفت الوساطة القضائية إقبالا واهتماما متزايدا في أوساط الباحثين، والممارسين في المجال القضائي والقانوني والسياسي في أغلب دول العالم ، وسارعت النظم القانونية الداخلية والدولية إلى تخصيص ندوات وملتقيات دراسية حولها ، و أصبحت موضوع مجموعة من الرسائل الجامعية، ليتم بعد ذلك اعتمادها كأداة مساعدة ومكملة لتطوير أجهزة القضاء مستفيدين من مزاياها في خفض التكاليف والحفاظ على السرية والسرعة في حسم النزاع ،إضافة إلى المرونة من حيث الإجراءات في التنفيذ ، وكل ذلك جعلها تلعب دورا رياديا في التخفيف من العبء الذي تعانيه المحاكم، وترتقي بجهاز القضاء إلى ما يروم إليه من تحقيق العدالة التي نصت عليها الدساتير.
أما في بريطانيا فإن الدراسات المختصة تعزو سبب عزوف المتقاضين عن اللجوء للقضاء إلى ما يتحمله الأطراف من تكاليف باهضة تفوق في بعض الأحيان الحق المطلوب ذاته.
أما بالنسبة للدول العربية فإن الوساطة القضائية لم تعرف سبيلها إلى المنظومة القانونية القضائية إلا في السنوات الأخيرة .
فقد سعت معظم التشريعات العربية وفي مقدمتها الجزائر إلى تحديث المنظومة القضائية في إطار دعم الموجود وإيجاد المفقود باستحداث الوساطة كوسيلة بديلة لحل النزاعات ، وجاء القانون 08-09 المعدل والمتمم ليمثل ثمرة الجهود المبذولة في هذا الشأن.

takkouki
2010-03-21, 06:16
نرجو من جميع الإخوة تزويدنا بالمعلومات المتعلقة بعدد الوسطاء القضائيين على مستوى كل مجلس قضائي، حتى يتسنى لنا استكمال البحث حول هذا الموضوع.
وشكرا.

takkouki
2010-03-22, 17:54
المطلب الثالث : الوساطة القضائية في التشريع الجزائري.
تبنى التشريع القضائي الجزائري نظام الوساطة القضائية من خلال القانون 08-09 المؤرخ في 25/02/2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم في الكتاب الخامس منه تحت عنوان الطرق البديلة لحل النزاعات وفي الفصل الثاني من الباب الأول الوساطة ونص عليها في 12 مادة من 994-1005.وتضمنت نصوصها :
المواد : 994،995،996 مجال إعمال الوساطة ومدتها.
المواد : 997،998 أشخاص الوساطة وشروط الوسيط.
المواد : 999، 1000، 1001، 1002 إجراءات سير الوساطة.
المواد : 1003،1004،1005 سند الوساطة وواجبات الوسيط.
كما تضمن المرسوم 09-100 المؤرخ في 10/03/2009 المحدد لكيفيات وشروط تعيين الوسيط القضائي واشتمل على 16 مادة .
وإجمالا وحسب نص المادتين 2 و3يمكن حصر الشروط الواجب توفرها في الوسيط فيما يلي :
- يمكن لكل شخص طبيعي أن يكون وسيطا إذا توفرت لديه :
* النزاهة والكفاءة والقدرة على حل النزاعات بالنظر إلى المكانة الاجتماعية.
* ألا يكون قد حكم عليه بسبب جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير عمدية.
* قد حكم عليه كمسير بجنحة الإفلاس ولم يرد اعتباره.

takkouki
2010-03-22, 18:06
ونطرح الإشكال التالي على الإخوة :
من هي الجمعيات التي يسمح لها بممارسة مهنة الوسيط القضائي ؟
هل هي الجمعيات القائمة حاليا والمعتمدة ولها هدف تعمل على تحقيقه سواء كانت خيرية أو رياضية أو غير ذلك ،
وبالتالي فإنها إذا مارست مهمة غير تلك المحددة في قانونها الأساسي فتكون بذلك قد ارتكبت مخالفة واضحة لقانونها الأساسي ، مما يستوجب حلها طبقا لقانون الجمعيات ( 90-31 ).
أم المقصود بها تلك التي تنشأ أساسا من أجل هذه المهمة ،فتحدد في قانونها الأساسي بأنها جمعية هدفها الوساطة لا غير ؟
نطلب من جميع القانونيين إثراء هذا الموضوع لحل هذا اللغز .
وشكرا.

takkouki
2010-03-25, 21:18
النجاح صعب والأصعب منه المحافظة عليه ،
أهمية الوساطة القضائية وخصائصها.
إن الهدف الأساس لجهاز القضاء يكمن في تأمين السلام الاجتماعي وتحقيق العدالة، من خلال الوصول إلى حل يكون نتاج إرادة المتقاضين الشخصية بعد انتقالهم من مقاعد الخصوم بقاعة الجلسات العلنية حيث الترقب والتوجس والانتظار، إلى مقاعد الحكم بغرفة المشورة حيث السرية و التحاور لبناء الحيثيات وإصدار القرار، بما يحافظ على خصوصية النزاع فيثمر بذلك تهدئة التوترات بينهم، ويولد لديهم شعورا بالمسؤولية أضمن لتنفيذ الحكم لأنهم اختاروا العدالة بأنفسهم بدل الخضوع لها.
وحصر دور القاضي في رقابة شروط تنفيذ الوساطة دون التعقيب على الموضوع أو التحقق من عدالته لا يعتبر انتقاصا من سلطته أو تعديا على اختصاصه، وإنما يجعله يقوم بدور رئيسي في إيجاد الحلول البديلة والتي أصبحت مصدرا للشرعية في القضاء بوجه عام.
ويمكننا تحديد أهمية الوساطة باعتبارها أداة قانونية لحسم النزاع بشكل متميز من خلال :
- المساهمة في الحفاظ على الروابط الاجتماعية من خلال خصوصية النزاع وسريته.
- الحفاظ على المكاسب المشتركة للأطراف على أساس الرضائية.
- توفير إطار قانوني يضمن التنفيذ التلقائي للاتفاق.
- إشاعة ثقافة الحوار والسلم الاجتماعي من خلال مشاركة الأطراف في الحكم.
- توفير الوقت وتقليص النفقات على الخصوم .
- تبسيط الإجراءات ومرونتها وتقليل المخاطر.
وللتدليل على نجاعة الصلح والوساطة كوسائل بديلة لحل النزاعات ، فقد أثبت الواقع العملي خلال حقبة الاستعمار الفرنسي للجزائر وفق ما ذكره الدكتور أبو القاسم سعد الله في كتابه تاريخ الجزائر الثقافي ( دار الغرب الإسلامي بيروت 1998 ج4 ص 431.
أنه من بين 2209 قضية بمدينة الجزائر تم حل 961 منها على يد القاضي الشرعي.
وفي مدينة عنابة تم حل 168 قضية من بين 169 أي بنسبة مائة بالمائة تقريبا.
وفي سكيكدة 744 قضية من بين 837 وكلها عن طريق الصلح.
و في الدول المتقدمة ونظرا لكثرة استعمال الوساطة لما تحققه من مزايا متعددة فقد جعل منها الأصل واللجوء إلى القضاء مجرد استثناء.
بل إن معظم المنظمات الدولية وخاصة منها الاقتصادية وعلى رأسها الشركات المتعددة الجنسية استفادت إلى حد كبير من مزايا الوساطة لحل المنازعات في مجال الإستثمار بما يحقق مصالح الدول الكبرى من جهة ويفسح المجال واسعا أمام القضاء الأجنبي على حساب القضاء الوطني للدول.

takkouki
2010-03-31, 21:02
أين أبطال القانون ؟

takkouki
2010-04-07, 22:39
أهمية الوساطة القضائية وخصائصها.
إن الهدف الأساس لجهاز القضاء يكمن في تأمين السلام الاجتماعي وتحقيق العدالة، من خلال الوصول إلى حل يكون نتاج إرادة المتقاضين الشخصية بعد انتقالهم من مقاعد الخصوم بقاعة الجلسات العلنية حيث الترقب والتوجس والانتظار، إلى مقاعد الحكم بغرفة المشورة حيث السرية و التحاور لبناء الحيثيات وإصدار القرار، بما يحافظ على خصوصية النزاع فيثمر بذلك تهدئة التوترات بينهم، ويولد لديهم شعورا بالمسؤولية أضمن لتنفيذ الحكم لأنهم اختاروا العدالة بأنفسهم بدل الخضوع لها.
وحصر دور القاضي في رقابة شروط تنفيذ الوساطة دون التعقيب على الموضوع أو التحقق من عدالته لا يعتبر انتقاصا من سلطته أو تعديا على اختصاصه، وإنما يجعله يقوم بدور رئيسي في إيجاد الحلول البديلة والتي أصبحت مصدرا للشرعية في القضاء بوجه عام.
ويمكننا تحديد أهمية الوساطة باعتبارها أداة قانونية لحسم النزاع بشكل متميز من خلال :
- المساهمة في الحفاظ على الروابط الاجتماعية من خلال خصوصية النزاع وسريته.
- الحفاظ على المكاسب المشتركة للأطراف على أساس الرضائية.
- توفير إطار قانوني يضمن التنفيذ التلقائي للاتفاق.
- إشاعة ثقافة الحوار والسلم الاجتماعي من خلال مشاركة الأطراف في الحكم.
- توفير الوقت وتقليص النفقات على الخصوم .
- تبسيط الإجراءات ومرونتها وتقليل المخاطر.
وللتدليل على نجاعة الصلح والوساطة كوسائل بديلة لحل النزاعات ، فقد أثبت الواقع العملي خلال حقبة الاستعمار الفرنسي للجزائر وفق ما ذكره الدكتور أبو القاسم سعد الله في كتابه تاريخ الجزائر الثقافي ( دار الغرب الإسلامي بيروت 1998 ج4 ص 431.
أنه من بين 2209 قضية بمدينة الجزائر تم حل 961 منها على يد القاضي الشرعي.
وفي مدينة عنابة تم حل 168 قضية من بين 169 أي بنسبة مائة بالمائة تقريبا.
وفي سكيكدة 744 قضية من بين 837 وكلها عن طريق الصلح.
و في الدول المتقدمة ونظرا لكثرة استعمال الوساطة لما تحققه من مزايا متعددة فقد جعل منها الأصل واللجوء إلى القضاء مجرد استثناء.
بل إن معظم المنظمات الدولية وخاصة منها الاقتصادية وعلى رأسها الشركات المتعددة الجنسية استفادت إلى حد كبير من مزايا الوساطة لحل المنازعات في مجال الإستثمار بما يحقق مصالح الدول الكبرى من جهة ويفسح المجال واسعا أمام القضاء الأجنبي على حساب القضاء الوطني للدول.

takkouki
2010-04-08, 19:51
وفي ظل النظام العالمي الجديد استطاعت معظم المنظمات الدولية لاسيما منها تلك التي لها طابع اقتصادي وعلى رأسها الشركات المتعددة الجنسيات أن تستفيد إلى حد كبير من مزايا الوساطة القضائية في حل نزاعاتها ، وهي بذلك تتنصل بدهاء من القضاء الوطني للدول ، وتستبعد القانون الداخلي من أن يحكم نزاعاتها.

takkouki
2010-04-10, 19:17
.
بالنسبة للشروط التي یجب توفرها في الوسيط القضائي: إن -i
أول ما يجب التاكيد عليه أن الوساطة ليست مهنة مثل باقي المهن
القضائية بل هي مهمة وبالتالي فإن الشروط المطلوبة لتوليها تختلف
أساسا على تلك المطلوبة في المهن القضائية الأخرى آما هو الحال
بالنسبة لأعوان القضاء الذين يفرض عليهم القانون مثلا عدم ممارسة
أية مهنة أخرى أما بالنسبة للوسيط فإنه يمكنه الجمع بين الوساطة
القضائية ومهنة أخرى فقد يكون أستاذا جامعيا وقد يكون تاجرا أو
إماما بالمسجد أو خبيرا قضائيا أو محضرا.
ولقد تم الاعتماد العديد من فئة الموثقين والمحضرين آوسطاء
قضائيين نظرا لقرب هذه المهن من المهن القضائية و بالتالي قدرتها
على حل مشاآل ونزاعات المواطنين، فالمحضر القضائي عند تبليغ
العرائض والتكليفات بالحضور بصفته ضابطا عموميا ومستشارا
لأطراف النزاع يمكن له أن ينصح الأطراف بالوساطة وهو أولى
وأجدر أن يقوم بها.
الشروط المطلوبة في الوسيط القضائي تضمنتها المادة 998 من
قانون الإجراءات المدنية والإدارية وأولها أن يكون الشخص المكلف
بالوساطة معترفا له بحسن السلوك والاستقامة.
وإقرار القانون لمثل هذا الشرط المتعلق بسلوك الوسيط يعتبر
نتيجة حتمية لكون شخصية الوسيط محل اعتبار في مهنة الوساطة
القضائية، فهي قد تكون السبب الأساسي لقبول الأطراف بإجراء
الوساطة والتجاوب مع الوسيط، آما قد تكون سببا لرفضها.

takkouki
2010-04-11, 20:06
.
بالنسبة للشروط التي یجب توفرها في الوسيط القضائي: إن -i
أول ما يجب التاكيد عليه أن الوساطة ليست مهنة مثل باقي المهن
القضائية بل هي مهمة وبالتالي فإن الشروط المطلوبة لتوليها تختلف
أساسا على تلك المطلوبة في المهن القضائية الأخرى آما هو الحال
بالنسبة لأعوان القضاء الذين يفرض عليهم القانون مثلا عدم ممارسة
أية مهنة أخرى أما بالنسبة للوسيط فإنه يمكنه الجمع بين الوساطة
القضائية ومهنة أخرى فقد يكون أستاذا جامعيا وقد يكون تاجرا أو
إماما بالمسجد أو خبيرا قضائيا أو محضرا.
ولقد تم الاعتماد العديد من فئة الموثقين والمحضرين آوسطاء
قضائيين نظرا لقرب هذه المهن من المهن القضائية و بالتالي قدرتها
على حل مشاآل ونزاعات المواطنين، فالمحضر القضائي عند تبليغ
العرائض والتكليفات بالحضور بصفته ضابطا عموميا ومستشارا
لأطراف النزاع يمكن له أن ينصح الأطراف بالوساطة وهو أولى
وأجدر أن يقوم بها.
الشروط المطلوبة في الوسيط القضائي تضمنتها المادة 998 من
قانون الإجراءات المدنية والإدارية وأولها أن يكون الشخص المكلف
بالوساطة معترفا له بحسن السلوك والاستقامة.
وإقرار القانون لمثل هذا الشرط المتعلق بسلوك الوسيط يعتبر
نتيجة حتمية لكون شخصية الوسيط محل اعتبار في مهنة الوساطة
القضائية، فهي قد تكون السبب الأساسي لقبول الأطراف بإجراء
الوساطة والتجاوب مع الوسيط، آما قد تكون سببا لرفضها.

أمينة87
2010-04-11, 22:09
بارك الله فيك أخي الكريم و اعتذر عن عدم التفاعل كما ينبغي مع الموضوع

و الله ما ذلك إلا لظروف قاهرة أتمنى أن تزول قريبا و أهتم أكثر بالموضوع

تحياتي الخالصة

takkouki
2010-04-25, 21:25
ونرجو تزويدنا بأي جديد حول الملتقى المتعلق بالوساطة القضائية.
هل من جديد

takkouki
2010-05-06, 20:25
نستسمح الإخوة الأفاضل عن طول الغياب والإنقطاع خلال هذه المدة ونعدكم بالتواصل من أجل إثراء المنبر،
كما نرجو تزويدنا بكل جديد جول الوساطة القضائية.
وشكرا.

takkouki
2010-05-12, 22:01
نرجو من الإخوة التواصل مع المنبر نظرا لأهمية الموضوع.
وشكرا

takkouki
2010-05-14, 11:41
والصلح خير،
انتظروا بإدن الله تعالى مشاركاتنا قريبا،وهي دات أهمية بالغة.
شكرا.

أمينة87
2010-06-03, 23:47
دور المحامي في انجاح الوساطة القضائية
فالوسيط لا يبحث مع الأطراف الأدلة الموجودة لديهم بتفصيل، ولا قانونية هذه الأدلة، ولا يتقيد بآجال أو مساطر معينة أو وسائل إثبات خاصة ,وإنما يقوم بدفع الأطراف لصنع القرار بأنفسهم ، وفي جلسة يلتزمون خلالها بالحفاظ على السرية إذا ما فشلت محاولة الصلح هادفا من وراء ذلك إيجاد توافق لارادة الأطراف .
ويمكن أن نشبه دور الوسيط بالدور الذي يقوم به المايسترو ، فهو يوجه الأسئلة التي يراها ضرورية، ويطلب من الأطراف توضيح بعض الجزئيات التي يراها ضرورية أو غامضة، ويقوم بإقناع الأطراف بالتنازلات الممكنة ، والتوفيق بينهما لتقريب وجهات النظر، ودفعهما إلى صنع القرار بأنفسهما بشكل ودي يرتضيانه .
ومن اجل الوصول إلى هذا الحل ، فان الوسيط يقوم بعقد جلسات مع الأطراف المتنازعة ، في جلسة مشتركة يحضرانها ، وجلسات انفرادية مع كل طرف على حدة ، وبمحضر دفاعه.
وهكذا ففي الجلسة الأولى التي يحضرها الأطراف المتنازعة ودفاعهم ، يقوم الوسيط بإلقاء عرض يوضح فيه مهمته، ويوجه الأطراف إلى ضرورة التعامل مع النزاع ، الذي يتوسط فيه بنوع من الجدية ، والصراحة أثناء تقديم كل واحد منهم لوجهة نظره ،وتقديم بعض التنازلات للوصول إلى حل متفق عليه ، لان من شان ذلك الحفاظ على استمرار العلاقة بينهما ، كما يذكر الأطراف بالوقت الذي يستغرقه حل النزاع أمام
القضاء والصوائر القضائية المرتفعة، وما يمكن أن يخلفه النزاع من عداوة دائمة بينهم.
بعد هذا العرض يعطي الوسيط الكلمة للطرف المدعي، لبسط النزاع بشكل مختصر، والإدلاء بالوثائق التي يتوفر عليها، وتحديد طلباته .
تم يعطي في نفس الجلسة الكلمة للمدعى عليه ، لإبداء وجهة نظره حول الدعوى ، ويتدخل الوسيط في النقاش عندما يكون هناك اختلاف في وجهات النظر، تم يعلن عن رفع الجلسة الجماعية ، لتبدأ بذلك الجلسة الثانية ، التي ينفرد فيها بكل طرف في النزاع ، حيت يبدأ الحديث مع المدعي ودفاعه ، ويطلب من المدعي حصر طلباته النهائية ، التي يراها مقنعة بالنسبة للطرف الثاني ، الذي سيتم عرضها عليه في جلسة على انفراد، تم يقوم بالاستماع إلى كل طرف ، ويسجل تنازلاته عن جزء من العـروض المقدمة ، ويقوم بإبلاغ هذه التنازلات لكل طرف على حدة وبشكل منفرد ، بمحضر دفاعه إلى حين التوصل إلى الاتفاق المرضي للأطراف ، أو فشل المهمة التي يقوم بها.
ويطلع الوسيط الأطراف في الجلسة الأخيرة ، على مهمته ، والدور الذي قام به ، والنتيجة التي توصل إليها الأطراف ، وتتوج هذه المرحلة في حالة نجاح الوساطة بتحرير الوسيط بالتوقيع عليه عقد الاتفاق ومن طرف المتنازعين ، يتلوه تقديم التشكرات والتهاني للأطراف في هذه الجلسة.
أما إذا فشلت الوساطة، ولم يتم التوصل إلى حل مرضي للأطراف ، فان الوسيط يشعر الأطراف بهذه النتيجة، ويثير في نفس الوقت انتباههم إلى أن ما أدلوا به من تصريحات وتنازلات، ينبغي أن تبقى سرية .
ومن خلال ما ذكر يتضح أن دور الوسيط هو التوفيق بين المواقف المتعارضة لحل كل السلبيات، ودقة الملاحظة وتجميع المعلومات المتناثرة ، فهو يشبه المحلل النفسي ، الذي يصل في وقت محدد إلى الحلول المناسبة بتلخيصه وجهات النظر.
والوساطة تختلف عن الميكنزمات الكلاسيكية للتحكيم التجاري ، التي يختار الأطراف فيها شخصا غيرا ليست له أية فائدة في المشكل الذي يعرضونه عليه، والذي يكون قراره ملزما لهم.
كما تختلف الوساطة عن المصالحة ، التي تتم بناء على أمر قضائي، أو خارج أي تدخل قضائي عن طريق الهيئات ، أو اللجن ذات الاختصاص المهنــي ،
فالمصالحة تتطلب زمنا طويلا ، وصبرا واستعدادا للحوار ، وقدرة على التحكم وتهدئة الوضع .
وتشير القوانين العامة والخاصة في القانون المغربي لمختلف المجالات، التي يمكن أن تكون موضوع وساطة في المستقبل، وخصوصا في مجال الأكرية، ونزاعات الشغل،
وحوادث الشغل، وقضايا الأحوال الشخصية، والقضايا الجمركية، وقضايا التبغ وقضايا الضريبة الخ.......
الوساطة القضائية والوساطة الاتفاقية :
تتفق الوساطة الاتفاقية ، والوساطة المأمور بها قضائيا، في نهايتهما من حيث الطبيعة ، فالوساطة الاتفاقية تترجم الاتفاقية المحضة ، بينما الوساطة القضائية تدخل في مهام جديدة أسندت للقاضي
أ ـ الوساطة الاتفاقية : La médiation Conventionnelle
تعتبر الوساطة الاتفاقية أقدم من العدالة النظامية، تتم وفقا للإرادة المشتركة لأطراف النزاع ، الذين يحددون السلطة التي يخولونها للوسيط، وبذلك يمكن القول بأن هذا النوع من الوساطة إرادي محض .
والوساطة الاتفاقية إما مهنية محضة purement professionnelle أو حرة أي تخضع في عملها لإرادة الأطراف ، وإما مؤسساتية institutionnelle أي تخضع لنظام الوساطة المقترح من طرف مؤسسة ما ، كما هو الشأن في مادة التحكيم.
وبالنظر لأهمية للوساطة فقد انتشرت مراكز متعددة لها في العديد من الدول كما هو الشأن بالنسبة لبلادنا التي اخذت تشجع علىممارستها في بعض الغرف
التجارية كما هو الشان في كل من مراكش والرباط وطنجة التي أنشأت مركز للتحكيم والتوفيق والوساطة .

يتزايد اهتمام الدول يوما عن يوم بأهمية العدالة ، وبالدور الذي ينبغي أن تطلع به في ترسيخ دولة الحق والقانون، باعتبارها الساهرة على حماية حقوق المواطنين، والسياج الذي يقي العلاقات القانونية التي تنشأ بين الأطراف، وما يترتب عنها من آثار .

وبقدر ما يزداد توسع القانون بقدر ما تكثر القضايا، التي ترفع أمام المحاكم و ترهق كاهل العاملين بها، وتعكس في نفس الوقت انطباعا لدى المواطنين بالملل من طول المدة التي يستغرقها النزاع ، والتعقيدات المسطرية ، وارتفاع الصوائر القضائية .وعدم رغبة الأطراف المتنازعة في تنفيذ جزء منها أو كلها،إضافة إلى عدم تفهم القاضي أو المحامي للمشكل المثار والحكم في بعض القضايا بحكم لا يرضي رغبة الطرفين المتنازعين ولاياخذ بعين الاعتبار مصالحهما المتبادلة، وماقد يؤديه الحكم من أضرار تمس مصالح أحدهما أو هما معا ، لان العدالة المبنية على أساس الاتفاق تكون اكثر إيجابية ولها آثار فاعلة من العدالة التي يطبقا القاضي اعتمادا على نصوص قانونية مجردة،ومن هنا بدأت المناداة بوجود قضاء مريح للطرفين وعدالة فاعلة خارج حلبة المحاكم، وبالسرعة المطلوبة، وبأقل تكلفة، عن طريق السداد والتوفيق، وإصلاح ذات البين بين المتقاضين بالتوافق و التراضي، لا يكون فيه غالب ومغلوب ، خاطئ أو مصيب ، ودون أن يترتب عن ذلك أية قطيعة بين المتنازعين باستعمال الوسائل البديلة لحل النزاعات، وتجديد السلم الاجتماعي، والمساهمة في التطور الاقتصادي والاجتماعي، والتقليص من عدد القضايا التي تعرفها المحاكم،
وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من بين الدول السباقة في إحياء، وإبداع تقنيات الحلول البديلة لتسوية النزاعات، من خلال ما يعرف بإدارة الدعوى ، والتقييم المبكر الحيادي، والتحكيم الغير الملزم، واجتماع التسوية والوساطة .
وتعتبر هذه الأخيرة من بين أهم الحلول البديلة لتسوية النزاعات القضائية، وتحظى الآن باهتمام كبير من طرف الباحثين، والممارسين في المجال القضائي والقانوني
والسياسي في أغلب دول العالم، التي أصبحت تخصص لها حلقات دراسية وندوات من أجل تحليل ووصف هذا التطور في الحلول البديلة ، كما أصبحت موضوع مجموعة من الرسائل الجامعية لنيل الدكتورة في العديد من الجامعات ، وقد نشرت جريدة الحرية Libération الفرنسية سنة 1989 مقالا مطولا تحت عنوان وسطاء المستحيل Les mediateures de Limpossible لوصف أهمية هذه الظاهرة والحاجة الماسة إليها.
وهذه العدالة اللينة « Justice douce »أصبحت موضة عالمية ، تتبناها العديد من الدول ، نظرا لأهميتها وللدور الريادي الذي يمكن أن تطلع به في التخفيف من الثقل الذي تعانيه المحاكم، والتحول العميق في القانون والنسيج الاجتماعي بكامله .
لقد قطعت الوساطة شوطا كبيرا في مجموعة من الدول الانكلوساكسونية، ولم تعد مقتصرة على حل القضايا البسيطة هناك، بل امتدت إلى جل القضايا المعقدة، مثل القضايا التي تهم التلوث، والملكية الصناعية والثقافية، وقد فتحت المنظمة العالمية

للملكية الفكرية ( O.M.P ) مركزها الخاص بالتحكيم والوساطة منذ ست سنوات، استجابة للوضعية المعقدة التي توجد عليها الأجهزة القضائية الوطنية، وذلك من اجل مواجهة التعقيدات التقنيـة والمتعددة الاختصاصات القضائية لمثل هذه النزاعات ، كما استعملت الوساطة على المستوى السياسي في حل النزاعات بين الدول.
فما المقصود بالوساطة القضائية، وماهي المبادئ الرئيسية التي تقوم عليها، وماهي مواصفات الوسيط ، وأهمية الوساطة ، وكيف ينبغي أن تمارس ، وما هو الدور الذي ينبغي أن يطلع به الدفاع في إنجاحها أو فشلها.
ذلك ما سنحاول ا لوقوف عنده ، مسترشدين بالخطوات التي قطعتها الولايات المتحدة الأمريكية ، وخصوصا في ولايات سان فرانسيسكو، حقل التجربة الأمريكية لما يسمى بالحلول البديلة لتسوية النزاعات التي اطلعنا عليها هناك في إطار البرنامج الذي وضعته مؤسسة تنمية الأجهزة القضائية L’institut pour le développement des systèmes judiciaire لمجموعة من الخبراء المغاربة
المقصود بالوساطة والمسطرة التي يتبعها الوسيط :
هل تعتبر الوساطة ظاهرة موضة كما يصفها البعض بذلك، أم أنها تنازل من القاضي لحاجيات المتقاضين ، ولمجتمعنا الحالي كما يصفها البعض الآخر.
لقد فرضت الوساطة على الكثير من المتقاضين كوسيلة تتمتع بامتياز تلقائي لتسوية النزاعات ، وكضرورة لتحديد السلم
الاجتماعي، ومن هنا يمكن تعريفها بأنها عملية منظمة، تتم من خلال اجتماع خاص وسري بين أطراف النزاع ودفاعهم، تحت قيادة شخص محايد ، مؤهل يقوم بتسهيل الطريق على أطراف النزاع، وإيصالهم إلى اتفاق مقبول من الطرفين، من خلال شرحه لهم المكاسب، التي يمكن أن يحققوها بالوصول إلى حل عن طريق الاتفاق بدلا من اللجوء إلى القضاء .
ب ـ الوساطة القضائية : la médiation judiciaire
الوساطة القضائية هي المأمور بها من طرف القاضي ، الذي يقوم بتعيين شخص ثالث يظهر أنه سيلعب دور المسهل facilitateur لحل النزاع .
وهكذا فان القاضي يمكنه أن يأمر بالوساطة القضائية إذا ظهر له أن ذلك ممكن أو لصالح الطرفين
ـ والمجالات التي يمكن تطبيق هذا النوع من الوساطة ببلادنا متعددة نذكر منها :
ـ نزاعات الشغل الفردية والجماعية
ـ ملكية الشقق
ـ نزاعات الجوار
ـ دعوى الأحوال الشخصية
ـ قانون حماية المستهلك
ـ قانون الأعمال والشركات التجارية أو المدنية ( عقد الضمان ، حل الشركة مع ضمانة للاصول ، عقد التوزيع ـ الفرنشيز ، استغلال رخصة عقد ، التنفيذ الخ ...... ).
ـ الملكية الفكرية ( حق المؤلف )
ـ حق الشركاء
ـ عقد التأمين
ـ حق البناء الذي يضع عددا من المتدخلين في هذه العملية.
ويبقى للأطراف وللقاضي حق اختيار الوقت المناسب للقيام بالوساطة ، ويمكن أن يتم اقتراح الوسيط من طرف القاضي ، أو بطلب من أحد الأطراف فقط ، أو من الطرفين معا .
والوساطة القضائية ليست تفويضا قضائيا من القاضي ، لأنه لا يخول للوسيط أية سلطة ، وإنما يبقى الوسيط تحت مراقبته ويكون هو المختص للبت في حالة فشل الوساطة فالقاضي يلعب هنا دورين : دور وقائي للحفاظ على سلامة الاجراء ، ودور الايجابي للامر باجراءات الادارة القضائية ، للوصول إلى حل للنزاع بمساعدة الوسيط .
العراقيل التي يمكن أن تقف أمام تطبيق الوساطة :
هل يمكن إعطاء القاضي سلطة فرض وساطة قبل البث في النزاع كشرط لقبول الدعوى كما هو الشان في الولايات المتحدة الامريكية.
ان اعتماد هذه المسطرة يطرح مجموعة من الإشكاليات القانونية والواقعية. فقانون الالتزامات والعقود، وان كان قد خصص في القسم السابع منه بابا فريدا للصلح،
في الفصول من 1098 على 1116 فٍإنه ركز على نقطتين أساسيتين هما التمتع بأهلية التصرف بعوض، في الأشياء التي يرد الصلح عليها والأشياء التي لا يجوز الصلح فيها، علما أن دور القاضي في الصلح هو الإشهاد على الأطراف مع مراعاة المسائل التي لا يجوز فيها ذلك .
وهذا الصلح يتم في غالب الأحيان خارج حلبة المحكمة، والأطراف يعرضونه على القضاء للمصادقة عليه، ولا يجوز الرجوع عنه ويصبح عقدا قابلا للتفنيد .
ومن الناحية العملية فإن الاقدام على الصلح من طرف أحد المتقاضين أمام المحكمة نادرا ما يقع لان مبادرة أحد الأطراف بمقاضاة خصمه أمام المحكمة، وتوصله بالمقال أو الاستدعاء يولد بطريقة عفوية إعلانا عن حرب بين الطرفين، يقرر معه المدعى عليه الاستمرار في النزاع إلى آخر المطاف، وبالتالي تبقى نصائح دفاع الطرفين غير مجدية في حل النزاع حبيا .
وقد يعتقد أحد طرفي النزاع أن المصالحة مع خصمه قد تكون مجرد وسيلة للتواطؤ ضد مصالحه .ومن هنا قد يرى الأطراف في الوساطة المسبقة أنها غير مجدية، وستكون مصدرا للتأخير وضياع الوقت والمال .
وقد تفصل الأطراف المتنازعة، استصدار حكم قضائي مدعم بنصوص قانونية، وأراء فقهية، واجتهادات قضائية، واذا اضفنا الى ما ذكرانه قد يكون الهدف من رفع الدعوى مثلا هو حقد سابق يعتبر أجنبيا عن الموضوع المطروح، الذي يبث فيه
القاضي او أن الدخول في النزاع قد يكون مفتعلا، وذلك رغبة في إخفاء وقائع معينة عن شركة التأمين مثلا ، أو لتبرير موقف في مواجهة البنك أو المساهمين في المقاولة، أو في مواجهة إدارة الضرائب مثلا الخ....... وقد يكون الهدف من رفع أمام القضاء الحصول على تأجيـل التنفيذ، أو من اجل الاستفادة من تخفيض في الثمن، الذي يرفض البائع الاستجابة له.
وهنا نلاحظ أن القاضي يكون ملزما باحترام الإطار القانوني الذي يحدد طلبات الأطراف، ولا يمكنه أن يبث فيما لم يطلب منه .
وعلى عكس ما ذكرنا فإن الوساطة تنصب على شيء يهم الأطراف أنفسهم، والمصالح مثله مثل الوسيط لا يقوم إلا بتهييئ الظروف المناسبة لإنجاح الحوار، ويمرر في نفس الوقت نصائحه للأطراف المتنازعة، دون أن يلزمهم بأي شيء ، بحيث إنهم يصلون بأنفسهم من خلال مسلسل الحوار إلى المصالحة، وتسوية نزاعهم بطريقة إجمالية، دون أن يترك الحوار أي آثار سيئة في نفوس هؤلاء، على عكس ما هوعليه الأمر في النزاع الذي يعرض على القضاء والذي يترك آثارا لا تنساها الذاكرة .

أمينة87
2010-06-03, 23:48
وبالإضافة إلى ما ذكر فإن القاضي في النظام الانجلوسكسوني يملك سلطة ونفوذا لا يتوفر عليها القاضي المغربي، فالجهاز القضائي في هذه الأنظمة الانجلوسكسونية هو الذي يقوم بتهييئ النظام الداخلي لتعامل الجمهور والدفــاع في نفس
الوقت مع المحكمة .
وهذا التنظيم الداخلي الموضوع كما قلنا من طرف المحكمة، يشجع في نفس الوقت الأطراف على القيام بالوساطة أو المصالحة المسبقة، قبل القيام بأية مسطرة كما أن القاضي لا يشارك في الوساطة أو الحلول البديلة، ولا يعين الوسيط أو المحكم وكلما في الأمر أن كاتب الضبط يضع رهن إشارة الأطراف أسماء وعناوين الأشخاص والهيئات التي يمكن اختيارها كمحكمين أو كوسطاء و يسلمهم كتيبا يرجع تاريخ إنجازه لسنة 1993، يتضمن معلومات حول أهمية الوساطة والحلول البديلـة للنزاعات، والذي يتعين على دفاع الطرفين الاطلاع عليه، وشرحه لأطراف النزاع و الإدلاء للمحكمة بما يفيد أنهم اطلعوا عليه، وهي عملية من شأنها أن تساهم في توعية المتقاضين، وبالتالي التقليص من عدد القضايا التي تعرض على القضاء.
وبالإضافة إلى العراقيل التشريعية التي يمكن ان تواجه بها الوساطة ببلادنا يمكن ان نشير ايضا الى
- انتشار الأمية في المجتمع المغربي بشكل كبير، وفي الأوساط التي تعرف إقبالا على التقاضي من شأنه أن يساهم في عرقلة نجاح الأساليب الوساطة ببلادنا .
_الرسوم القضائية البسيطة التي تؤدى عن تسجيل القضايا المدنية أمام المحاكم، واستفادة بعض المتقاضين من المساعدة القضائية بقوة القانون
كما هو الشأن مثلا في نزاعات وحوادث الشغل من شأنه أن يقلل من أهمية الإقبال على هذه الحلول البديلة ما دامت الإمكانية مخولة لهؤلاء بدون
أتعاب.
_ كما أن انخفاض الرسوم القضائية من شأنه أيضا أن يشجع المتقاضين على اللجوء إلى القضاء .
-و إذا أضفنا إلى ما ذكر الدور السلبي الذي يلعبه بعض المتدخلين في المساطر القضائية بالنسبة لمحاولة الصلح عندما تأمر بها المحكمة وخصوصا الخبراء والأعوان القضائيون والشهود أقارب وعائلة الأطراف التي تقوم بشحن الطرف الموالي لجهتها بالاستمرار في النزاع إلى آخر المطاف.
_طرق الطعن المتاحة للأطراف ( العادية والغير العادية )، والتي تمارس في اغلب القضايا بشكل تعسفي دون أن يخضع الطرف المتعسف إلى جزاء. _ ما يرافق صدور الأحكام من إثارة الصعوبات القانونية والواقعية لعرقلة تنفيذ الأحكام،
من أجل ربح الوقت فقط، .
كل هذه العوامل تساهم في عدم إقبال بعض المتقاضين، ممن لهم سوء النية في اللجوء إلى الوساطة كحل بديل ،لأنها تعارض مصالحهم التي تهدف الىالتماطل وربح الوقت.
- الشكليات التي يتطلبها أحداث أو تعديل نص قانوني قبل وصوله إلى الهيئة التشريعية، التي تقوم بدورها بجدولته و مناقشته تبعا لبرامجها وللأولويات التي تراها كسلطة تشريعية ، على خلاف النظام الأمريكي مثلا الذي لا يتطلب كل هذه الإجراءات والذي تضع من خلاله المحاكم برامجها، وقانونها الداخلي الذي يطبق على الأفراد ، والدفاع كما سبقت الإشارة من قبل
- ومن بين العراقيل أيضا وجود نصوص قانونية تحد من فعالية التحكيم، الذي لا يكتسي قوة تنفيذية إلا إذا صادقت عليه الجهة القضائية، وذيلته بهذه الصيغة، وهو ما يعني أنه يبقى دائما تحت مراقبة وسلطة القضاء، أثناء المصادقة والطعن فيه أيضا أمام الجهاز القضائي، وتجريح المحكم.
الحوافز المشجعة على تبني نظام الوساطة :
نجاح الوساطة كنظام بديل لتسوية المنازعات رهين بمدى الاستعداد الذي يمكن أن تبديه الأطراف المتنازعة في التفاوض والتصالح، وتسهيل تسوية النزاع واستيعابهم بجدوى هذه العدالة اللينة ،السريعة والفعالة والتي لا تتطلب أية شكلية للحصول على رضى الطرفين وإنما المهم هو أن يكون هناك اتفاق على اللجوء لهذه الوسيلة من طرف المتنازعين.
فالوساطة تقتضي أن يتم :
1-التفاوض أو التفاهم في جو من السرية وهذه القاعدة أساسية في الوساطة حيث يلتزم الأطراف الذين ارتضوا اللجوء إلى الوساطة كتابة، بعدم إفشاء ما راج أمام الوسيط ، في حالة فشل محاولة هذا الأخير . كما أنه لا يجوز لهم الاحتجاج فيما وقع التنازل عنه أمام الوسيط في حالة ما إذا طرح النزاع أمام القضاء، ما دام هذا التنازل قد تم في ظل تفاهم ووساطة وفي جلسة سرية فهي ضمانة للأطراف وحماية للقاضي ضد خطر الانحياد أو المحاباة .
2-السرعة : من مميزات الوساطة أنها تتم بشكل سريع على خلاف النزاع الكلاسيكي الذي يثار أمام المحاكم أو أمام المحكم ، فالنزاع يمكن أن يتوصل فيه الأطراف إلى اتفاق في يوم واحد فقط . لأنهم قاموا بتقييم الوسيلة الناجحة للاتفاق و المصالحــة في مرحلة مبكرة إيمانا منهم بأن البحث عن الحل، أحسن من ضياع الوقت للوصول إلى الحق بكامله.
_ أن يؤكد لزبونه بان التفاهم مع الطرف الآخر لا يعني الوصول إلى اتفاق نهائي معه.
- أن يتفهم هو و زبونه كل أهداف ومصالح ومتطلبات الطرف الآخر للوصول إلى الخيارات الممكنة لتلاقي هذه المصالح. فعوض أن يركز المحامي مثلا على المصالح المادية عليه أن يبحث مع زبونه الطرق المتعددة التي يمكنها أن توسع وعاء التفاهم .
- أن يجرب الخيارات على الواقع وما إذا كان الحل ينسجم مع مصالح الطرفين.
- أن يأخذ بعين الاعتبار إمكانية فشل محاولة الوساطة ورد فعل الأطراف
2-مرحلة الوساطة :
نجاح الوساطة رهين ب:
- حضور كل الأطراف المعنية ومشاركتها في هذه العملية، لان عدم حضورهم في الوساطة من شأنه أن يؤدي إلى فشلها خصوصا من كان له دور فاعل في حل النزاع.
- إتاحة الفرصة لكل طرف لإبراز تصوره للنزاع أوحله، وهذه العملية هي أول فرصة بالنسبة للزبون للمناقشة مباشرة مع الطرف الآخر إو فيما بينهما .
- ترك الفرصة للزبون لعرض نزاعه وتحديد الأهداف والمصالح التي يرغب الحصول عليها، والحاجيات التي يريد الوصول إليها في الاتفاق، رغم أن المحامي يملك الوسائل القانونية والحيثيات المبررة في بعض الأحيان للوصول إلى النتيجة.
3- مرحلة ما بعد الوساطة:
إذا توصل الأطراف إلى ا اتفاق كلي أو جزئي للنزاع فانه يتعين على الوسيط تحرير النقط الأساسية ، التي يحتاج إليها في النص النهائي للاتفاق الذي يجب
أن يحرر في حينه بعد انتهاء الجلسة يشار فيه إلى الحلول التي تم التوصل إليها، ويتم إيداع نسخة من هذا الاتفاق بالملف وتسلم للطرفين نسخة منه
ومن خلال ما ذكرناه أعلاه، تتضح مدى أهمية الوساطة كحل بديل للنزاعات ، فالرهان مقبول، ونجاح التجربة رهين بتوعية الفاعلين في الحقل القضائي والقانوني ،والمجتمع المدني، و المشاركة الإيجابية لوسائل الإعلام وتوافقها مع التقاليد المحلية الخاصة ، وتفهم الجهة التشريعية لهذه الثورة القضائية الإيجابية والفعالة ،التي تهدف البحث عن مصالح الأطراف في أسرع وقت ممكن، وبأقل تكلفة وفي غياب القيود القانونية وحث الأطراف على صياغة الاتفاق في جو من التراضي والإقناع ودون أن يخلف النزاع رواسب .
وبذلك نرى أن ركوب قاطرة الحلول البديلة وخصوصا منها الوساطة أصبح مطلبا ملحا وممكنا لتلافي تراكم القضايا بمحاكمنا إذا توفرت النوايا الحسنة وتكاثفت الجهود على مختلف الواجهات، خصوصا وأن فكرة الوساطة ليست غريبة على بلادنا ، فجل النزاعات كانت تحل في العديد من المناطق ببلادنا عن طريق الوساطـة ، التي كان يقوم بها شخص مسن ، أو له مكانة اجتماعية خاصة ، أو لكونه معروف باستقامته وورعه ، كما أن القاضي المسدد كان يلعب دور الوسيط أو المصالح ، كل ذلك من شأنه أن يساهم في إنجاح هذه التجربة التي ستقدم عليها بلادنا استقبالا ، وعلى غرار ما سارت عليه العديد من الدول.

منقول للأمانة العلمية

takkouki
2010-07-01, 11:53
نثمن كل الجهود الرامية إلى إثراء هذا الموضوع الهام..

takkouki
2010-07-01, 11:55
مشكورة الأخت أمينة.

saad888
2010-07-10, 10:14
السلام عليكم

مشكورين على التعاون وخدمة المجتمع

ياخوان انا اريد مصادر كثيرة جدا عن موضوع ( الوساطة ) وبالانجليزي ( mediation )

ارجوا من لدية كتب او معلومات ان يزودنيها بسرع وقت

ولكم منا الدعاء بالغيب

takkouki
2010-07-12, 14:37
يمكن لكل فرد أن يلجأ للوساطة القضائية لحل أي نزاع مدني ، وذلك عن طريق الوسيط القضائي الذي يتخذ جميع الإجراءات القانونية لنجاح العملية.

takkouki
2010-07-12, 14:40
كما يمكن اللجوء للوساطة حتى قبل رفع الدعوى أمام القضاء، وهو إجراء وقائي لحل النزاع ، والوسيط يقوم بباقي الإجراءات.

takkouki
2010-07-19, 06:45
في المدة الأخيرة تم تعيين وسيط قضائي في من أجل القيام بمهمة الوساطة بين الخصوم ،
وفي هذا الصدد ننوه بسلوك الأساتذة المحامين في إنجاح عملية الوساطة، وهو سلوك إن دل على شيء فإنما يدل على أصالة المجتمع الجزائري بمختلف شرائحه.
وهو سلوك قل ما نجده لدى الكثير من الناس اليوم.

takkouki
2010-07-20, 06:47
لا بد أن يكون الوسيط على قدر كاف من الثقافة القانونية فضلا على تمتعه بشهادة في المجال القانوني ، وذلك ما يحقق للأطراف ويضمن لهم حلا يتسم بالمصداقية وصحة الإجراءات.

takkouki
2010-07-20, 07:06
كيفية إدارة الوساطة

لقد فرضت الوساطة على الكثير من المتقاضين كوسيلة تتمتع بامتياز تلقائي لتسوية النزاعات ، كضرورة لتحديد السلم الاجتماعي، ومن هنا يمكن تعريفها بأنها عملية منظمة، تتم من خلال اجتماع خاص وسري بين أطراف النزاع ودفاعهم، تحت قيادة شخص محايد ، مؤهل يقوم بتسهيل الطريق على أطراف النزاع، وإيصالهم إلى اتفاق مقبول من الطرفين، من خلال شرحه لهم المكاسب، التي يمكن أن يحققوها بالوصول إلى حل عن طريق الاتفاق بدلا من اللجوء إلى القضاء .
فالوسيط لا يبحث مع الأطراف الأدلة الموجودة لديهم بتفصيل، ولا قانونية هذه الأدلة، ولا يتقيد بآجال أو إجراءات معينة أو وسائل إثبات خاصة ,وإنما يقوم بدفع الأطراف لصنع القرار بأنفسهم ، وفي جلسة يلتزمون خلالها بالحفاظ على السرية إذا ما فشلت محاولة الصلح هادفا من وراء ذلك إيجاد توافق لارادة الأطراف .
ويمكن أن نشبه دور الوسيط بالدور الذي يقوم به المايسترو ، فهو يوجه الأسئلة التي يراها ضرورية، ويطلب من الأطراف توضيح بعض الجزئيات التي يراها ضرورية أو غامضة، ويقوم بإقناع الأطراف بالتنازلات الممكنة ، والتوفيق بينهما لتقريب وجهات النظر، ودفعهما إلى صنع القرار بأنفسهما بشكل ودي يرتضيانه .
ومن اجل الوصول إلى هذا الحل ، فان الوسيط يقوم بعقد جلسات مع الأطراف المتنازعة ، في جلسة مشتركة يحضرانها ، وجلسات انفرادية مع كل طرف على حدة ، وبمحضر دفاعه.
وهكذا ففي الجلسة الأولى التي يحضرها الأطراف المتنازعة ودفاعهم ، يقوم الوسيط بإلقاء عرض يوضح فيه مهمته، ويوجه الأطراف إلى ضرورة التعامل مع النزاع ، الذي يتوسط فيه بنوع من الجدية ، والصراحة أثناء تقديم كل واحد منهم لوجهة نظره ،وتقديم بعض التنازلات للوصول إلى حل متفق عليه ، لان من شان ذلك الحفاظ على استمرار العلاقة بينهما ،
كما يذكر الأطراف بالوقت الذي يستغرقه حل النزاع أمام القضاء والتكاليف القضائية المرتفعة، وما يمكن أن يخلفه النزاع من عداوة دائمة بينهم..
بعد هذا العرض يعطي الوسيط الكلمة للطرف المدعي، لبسط النزاع بشكل مختصر، والإدلاء بالوثائق التي يتوفر عليها، وتحديد طلباته تم يعطي في نفس الجلسة الكلمة للمدعى عليه ، لإبداء وجهة نظره حول الدعوى ، ويتدخل الوسيط في النقاش عندما يكون هناك اختلاف في وجهات النظر، تم يعلن عن رفع الجلسة الجماعية ، لتبدأ بذلك الجلسة الثانية ، التي ينفرد فيها بكل طرف في النزاع ، حيت يبدأ الحديث مع المدعي ودفاعه ، ويطلب من المدعي حصر طلباته النهائية ، التي يراها مقنعة بالنسبة للطرف الثاني ، الذي سيتم عرضها عليه في جلسة على انفراد، تم يقوم بالاستماع إلى كل طرف ، ويسجل تنازلاته عن جزء من العـروض المقدمة ، ويقوم بإبلاغ هذه التنازلات لكل طرف على حدة وبشكل منفرد ، بمحضر دفاعه إلى حين التوصل إلى الاتفاق المرضي للأطراف ، أو فشل المهمة التي يقوم بها ويطلع الوسيط الأطراف في الجلسة الأخيرة ، على مهمته ، والدور الذي قام به ، والنتيجة التي توصل إليها الأطراف ، وتتوج هذه المرحلة في حالة نجاح الوساطة بتحرير الوسيط بالتوقيع عليه عقد الاتفاق ومن طرف المتنازعين ، يتلوه تقديم التشكرات والتهاني للأطراف في هذه الجلسة ..

takkouki
2010-07-20, 08:08
وفي حالة فشل الوساطة.

أما إذا فشلت الوساطة، ولم يتم التوصل إلى حل مرضي للأطراف ، فان الوسيط يشعر الأطراف بهذه النتيجة، ويثير في نفس الوقت انتباههم إلى أن ما أدلوا به من تصريحات وتنازلات، ينبغي أن تبقى سرية .
ومن خلال ما ذكر يتضح أن دور الوسيط هو التوفيق بين المواقف المتعارضة لحل كل السلبيات، ودقة الملاحظة وتجميع المعلومات المتناثرة ، فهو يشبه المحلل النفسي ، الذي يصل في وقت محدد إلى الحلول المناسبة بتلخيصه وجهات النظر

saad888
2010-07-20, 09:09
اخواني ارجوكم انا محتاج اسماء كتب عن الوساطة في الجزائر بالعربي ارجوكم

ولكم من الدعاء

takkouki
2010-07-20, 15:39
الوساطة القضائية والوساطة الاتفاقية
تتفق الوساطة الاتفاقية ، والوساطة المأمور بها قضائيا، في نهايتهما من حيث الطبيعة ، فالوساطة الاتفاقية تترجم الاتفاقية المحضة ، بينما الوساطة القضائية تدخل في مهام جديدة أسندت للقاضي
أ ـ الوساطة الاتفاقية : La médiation Conventionnelle
تعتبر الوساطة الاتفاقية أقدم من العدالة النظامية، تتم وفقا للإرادة المشتركة لأطراف النزاع ، الذين يحددون السلطة التي يخولونها للوسيط، وبذلك يمكن القول بأن هذا النوع من الوساطة إرادي محض .
والوساطة الاتفاقية إما مهنية محضة purement professionnelle أو حرة أي تخضع في عملها لإرادة الأطراف ، وإما مؤسساتية institutionnelle أي تخضع لنظام الوساطة المقترح من طرف مؤسسة ما ، كما هو الشأن في مادة التحكيم.
أما الوساطة القضائية
la médiation judiciaire :
الوساطة القضائية هي المأمور بها من طرف القاضي ، الذي يقوم بتعيين شخص ثالث يظهر أنه سيلعب دور المسهل facilitateur لحل النزاع .
وهكذا فان القاضي يمكنه أن يأمر بالوساطة القضائية إذا ظهر له أن ذلك ممكن أو لصالح الطرفين

بركه نوري
2010-07-22, 17:55
هل من معلومات عن الوسطاء بخصوص فتح مكتب وطني او انشاء اتحاد وطني للوسطاء
شكرا

takkouki
2010-07-24, 07:55
هناك مساعي جادة وحثيثة من طرف مجموعة من الوسطاء المعينين حاليا بالمجالس القضائية عبر التراب الوطني من أجل تنظيم مؤتمرات ولائية وأخرى جهوية ، لوضع خطة لعقد مؤتمر وطني للوسطاء القضائيين تحت وصاية وزارة العدل. الهدف منها تنظيم المهنة ووضع الخطوط العريضة لقانونها.
ولهذا الغرض نهيب بكل الأساتذة الوسطاء الإهتمام بهذ الموضوع والتواصل وتكثيف الجهود من أجل إنجاح هذه العملية على غرار بقية أعضاء أسرة الأعوان القضائيين في تنظيم المهنة.

takkouki
2010-07-24, 07:57
العراقيل التي يمكن أن تقف أمام تطبيق الوساطة :
هل يمكن إعطاء القاضي سلطة فرض وساطة قبل البث في النزاع كشرط لقبول الدعوى كما هو الشأن في الولايات المتحدة الأمريكية.
إن اعتماد هذا الإجراء يطرح مجموعة من الإشكاليات القانونية والواقعية. فقانون الالتزامات والعقود، وان كان قد خصص بابا فريدا للصلح، فٍإنه ركز على نقطتين أساسيتين هما التمتع بأهلية التصرف بعوض، في الأشياء التي يرد الصلح عليها والأشياء التي لا يجوز الصلح فيها، علما أن دور القاضي في الصلح هو الإشهاد على الأطراف مع مراعاة المسائل التي لا يجوز فيها ذلك .
وهذا الصلح يتم في غالب الأحيان خارج حلبة المحكمة، والأطراف يعرضونه على القضاء للمصادقة عليه، ولا يجوز الرجوع عنه ويصبح عقدا قابلا للتفنيد. .
ومن الناحية العملية فإن الاقدام على الصلح من طرف أحد المتقاضين أمام المحكمة نادرا ما يقع لان مبادرة أحد الأطراف بمقاضاة خصمه أمام المحكمة، وتوصله بالمقال أو الاستدعاء يولد بطريقة عفوية إعلانا عن حرب بين الطرفين، يقرر معه المدعى عليه الاستمرار في النزاع إلى آخر المطاف، وبالتالي تبقى نصائح دفاع الطرفين غير مجدية في حل النزاع . .
وقد يعتقد أحد طرفي النزاع أن المصالحة مع خصمه قد تكون مجرد وسيلة للتواطؤ ضد مصالحه .ومن هنا قد يرى الأطراف في الوساطة المسبقة أنها غير مجدية، وستكون مصدرا للتأخير وضياع الوقت والمال .
وقد تفصل الأطراف المتنازعة، استصدار حكم قضائي مدعم بنصوص قانونية، وأراء فقهية، واجتهادات قضائية، وإذا أضفنا إلى ما ذكر انه قد يكون الهدف من رفع الدعوى مثلا هو حقد سابق يعتبر أجنبيا عن الموضوع المطروح، الذي يبث فيه القاضي او أن الدخول في النزاع قد يكون مفتعلا، وذلك رغبة في إخفاء وقائع معينة عن شركة التأمين مثلا ، أو لتبرير موقف في مواجهة البنك أو المساهمين في المقاولة، أو في مواجهة إدارة الضرائب مثلا الخ.......
وقد يكون الهدف من رفع أمام القضاء الحصول على تأجيـل التنفيذ، أو من اجل الاستفادة من تخفيض في الثمن، الذي يرفض البائع الاستجابة له.
وهنا نلاحظ أن القاضي يكون ملزما باحترام الإطار القانوني الذي يحدد طلبات الأطراف، ولا يمكنه أن يبث فيما لم يطلب منه .
وعلى عكس ما ذكرنا فإن الوساطة تنصب على شيء يهم الأطراف أنفسهم، والمصالح مثله مثل الوسيط لا يقوم إلا بتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح الحوار، ويمرر في نفس الوقت نصائحه للأطراف المتنازعة، دون أن يلزمهم بأي شيء ، بحيث إنهم يصلون بأنفسهم من خلال مسلسل الحوار إلى المصالحة، وتسوية نزاعهم بطريقة إجمالية، دون أن يترك الحوار أي آثار سيئة في نفوس هؤلاء، على عكس ما هو عليه الأمر في النزاع الذي يعرض على القضاء والذي يترك آثارا لا تنساها الذاكرة .
ـ وبالإضافة إلى ما ذكر فإن القاضي في النظام الانجلوسكسوني يملك سلطة ونفوذا لا يتوفر عليها القاضي الجزائري، فالجهاز القضائي في هذه الأنظمة الانجلوسكسونية هو الذي يقوم بتهييئ النظام الداخلي لتعامل الجمهور والدفــاع في نفس الوقت مع المحكمة. .
وهذا التنظيم الداخلي الموضوع كما قلنا من طرف المحكمة، يشجع في نفس الوقت الأطراف على القيام بالوساطة أو المصالحة المسبقة، قبل القيام بأي إجراء كما أن القاضي لا يشارك في الوساطة أو الحلول البديلة، ولا يعين الوسيط أو المحكم وكلما في الأمر أن كاتب الضبط يضع رهن إشارة الأطراف أسماء وعناوين الأشخاص والهيئات التي يمكن اختيارها كمحكمين أو كوسطاء ويطلعهم بالمعلومات حول أهمية الوساطة والحلول البديلـة للنزاعات، والذي يتعين على دفاع الطرفين الإحاطة بها أيضا، وشرحه لأطراف النزاع ، وهي عملية من شأنها أن تساهم في توعية المتقاضين، وبالتالي التقليص من عدد القضايا التي تعرض على القضاء..
وبالإضافة إلى العراقيل التشريعية التي يمكن ان تواجه بها الوساطة ببلادنا يمكن ان نشير ايضا الى
- انتشار الأمية القانونية في المجتمع الجزائري بشكل كبير، وفي الأوساط التي تعرف إقبالا على التقاضي من شأنه أن يساهم في عرقلة نجاح الأساليب الوساطة ببلادنا. .
_الرسوم القضائية البسيطة التي تؤدى عن تسجيل القضايا المدنية أمام المحاكم، واستفادة بعض المتقاضين من المساعدة القضائية بقوة القانون
_ كما أن انخفاض الرسوم القضائية من شأنه أيضا أن يشجع المتقاضين على اللجوء إلى القضاء .
-و إذا أضفنا إلى ما ذكر الدور السلبي الذي يلعبه بعض المتدخلين في الإجراءات القضائية بالنسبة لمحاولة الصلح عندما تأمر بها المحكمة وخصوصا بعض الأعوان القضائيين والشهود أقارب وعائلة الأطراف التي تقوم بشحن الطرف الموالي لجهتها بالاستمرار في النزاع إلى آخر المطاف ..
_ ـ طرق الطعن المتاحة للأطراف ( العادية والغير العادية )، والتي تمارس في اغلب القضايا بشكل تعسفي دون أن يخضع الطرف المتعسف إلى جزاء.
_ ما يرافق صدور الأحكام من إثارة الصعوبات القانونية والواقعية لعرقلة تنفيذ الأحكام، من أجل ربح الوقت فقط، .
كل هذه العوامل تساهم في عدم إقبال بعض المتقاضين، ممن لهم سوء النية في اللجوء إلى الوساطة كحل بديل ،لأنها تعارض مصالحهم التي تهدف إلى التماطل وربح الوقت..
- ـ الشكليات التي يتطلبها أحداث أو تعديل نص قانوني قبل وصوله إلى الهيئة التشريعية، التي تقوم بدورها بجدولته و مناقشته تبعا لبرامجها وللأولويات التي تراها كسلطة تشريعية ، على خلاف النظام الأمريكي مثلا الذي لا يتطلب كل هذه الإجراءات والذي تضع من خلاله المحاكم برامجها، وقانونها الداخلي الذي يطبق على الأفراد ، والدفاع كما سبقت الإشارة من قبل.
- ومن بين العراقيل أيضا وجود نصوص قانونية تحد من فعالية التحكيم، الذي لا يكتسي قوة تنفيذية إلا إذا صادقت عليه الجهة القضائية، وذيلته بهذه الصيغة، وهو ما يعني أنه يبقى دائما تحت مراقبة وسلطة القضاء، أثناء المصادقة والطعن فيه أيضا أمام الجهاز القضائي، وتجريح المحكم..

takkouki
2010-07-25, 07:48
الحوافز المشجعة على تبني نظام الوساطة :
نجاح الوساطة كنظام بديل لتسوية المنازعات رهين بمدى الاستعداد الذي يمكن أن تبديه الأطراف المتنازعة في التفاوض والتصالح، وتسهيل تسوية النزاع واستيعابهم بجدوى هذه العدالة اللينة ،السريعة والفعالة والتي لا تتطلب أية شكلية للحصول على رضا الطرفين وإنما المهم هو أن يكون هناك اتفاق على اللجوء لهذه الوسيلة من طرف المتنازعين..
فالوساطة تقتضي أن يتم -التفاوض أو التفاهم في جو من السرية وهذه القاعدة أساسية في الوساطة حيث يلتزم الأطراف الذين ارتضوا اللجوء إلى الوساطة كتابة، بعدم إفشاء ما راج أمام الوسيط ، في حالة فشل محاولة هذا الأخير . كما أنه لا يجوز لهم الاحتجاج فيما وقع التنازل عنه أمام الوسيط في حالة ما إذا طرح النزاع أمام القضاء، ما دام هذا التنازل قد تم في ظل تفاهم ووساطة وفي جلسة سرية فهي ضمانة للأطراف وحماية للقاضي ضد خطر الانحياد أو المحاباة .
السرعة : من مميزات الوساطة أنها تتم بشكل سريع على خلاف النزاع الكلاسيكي الذي يثار أمام المحاكم أو أمام المحكم ، فالنزاع يمكن أن يتوصل فيه الأطراف إلى اتفاق في يوم واحد فقط . لأنهم قاموا بتقييم الوسيلة الناجحة للاتفاق و المصالحــة في مرحلة مبكرة إيمانا منهم بأن البحث عن الحل، أحسن من ضياع الوقت للوصول إلى الحق بكامله.
-التكلفة : من مميزات الوساطة أنها أقل تكلفة من إجراءات التحكيم والقضاء النظامي ، لأنها لا تحتاج إلى وقت لدراسة المراكز القانونية للأطراف، ولا لكثرة الاستدعاءات والخبرات والإجراءات القضائية، وحتى في حالة فشلها فان المصاريف تكون غير مكلفة.
-المرونـة : إن الحلول البديلة والتي من ضمنها الوساطة ،هي حلول اختيارية وليست إلزامية ،وتقوم على إرادة الطرفين ورغبتهما في استعمالها، ومن شأنها أن تسمح بحل نزاعاتهم على المقاس الذي يرغبون فيه . وهو ما يعني أن الوسيط غير ملزم باتباع إجراءات معينة ما دام الهدف هو إيصال الأطراف إلى الحل الذي يرغبون فيه..
وإمكانية اللجوء إلى الوساطة واردة في مختلف مراحل النزاع لأن القانون لا يمنع الأطراف من الاتفاق أو إخضاع النزاع بكامله أو جزء منه للوساطة وفقا لرغبتهم أمام وسيط حر أو تابع للمحكمة .
الحياد،النزاهة ،الكفاءة والصبر: عوامل من شأنها أن تعطي للوساطة قوة، فحل القضية من طرف الوسيط المختص في نوع النزاع والمتوفر على أقل ما يمكن من المعارف القانونية أو التقنية ويحظى بثقة الأطراف والقاضي ، يعتبر ضمانة أخرى لا تتوفر في القاضي الذي يبث في النزاعات التقليدية التي ترفع أمام المحاكم. .
إن الثقة في الوسيط والمجهود و الذكاء الذي يبذله في إقناع الأطراف، بتقديم تنازلات وتعديل مراكزهم القانونية للوصول إلى حل وسط ، تجعلهم يطمئنون لحياده وحسن اختياره الحلول التي يرتضونها لان الوسيط فقط رجل الإرادة الجيدة بل هو إنسان مفعم بالإنسانية مؤهل للاستماع والحوار وتهيئ الحل بمساعدة الأطراف لتهدئة الوضع. .
ومن خلال ما ذكر يتضح أن نجاح الوساطة كحل بديل رهين بالمشاركة الشخصية للمتقاضين ، والسرية التي يتم فيهما التفاوض، وعدم استعمال أية سلطة قضائية من طرف الوسيط ، للبحث عن حلول عادلة أو على الأقل مقبولة من الطرفين معا.

takkouki
2010-07-26, 05:53
دور المحامي في الوساطة
تساهم الوساطة كحل بديل لتسوية النزاعات القضائية في تحويل دور المحامي العصري، من مجرد مدافع عن موكله – باعتباره صاحب لسان فصيح ورجل تقني يمكنه توظيف النصوص القانونية ،تفسيرها واستعمالها بكثرة- إلى رجل استشارة ونصح قادر على تقييم الأخطار القانونية والمالية التي تلحق مصالح زبونه. وبذلك يمكن القول بان دور الحامي لم يعد مقتصرا على الدفاع عن زبونه فقط بل توسع دوره بحيث أصبح يقوم بتقديم الاقتراح والحلول العملية.
ومن هنا تعمل جـل الدول الانجلوساكسونية على إرشاد المحامين بإقناع زبنائهم بجدوى الحلول البديلة لتسوية النزاعات القضائية، وخصوصا منها الوساطة فالمحامي إذن أصبح يلعب دورا في مرحلة ما قبل الوساطة أثناءها وبعدها
- مرحلة ما قبل الوساطة :
يلعب المحامي دورا هاما في إنجاح الوساطة، فبمجرد تنصيبه من طرف أحد المتقاضين و قبل القيام بأي إجراء وحتى يكون مساهما بشكل إيجابي عليه
- أن يفسر لهذا الأخير مسلسل الوساطة .
- الفرق بينها وبين التوفيق.
- الأطراف الذين يحضرون جلسة الوساطة.
- الدور الذي سيطلع به كل طرف في النزاع أثناء اجتماعهم مع الوسيط في مكتبه .
- توعيته بالفرصة التي ستتاح له لتوضيح نزاعه أمام الوسيط أكثر من أية جهة قضائية أخرى وان مشاركته من شأنها أن تساعد أكثر في إيجاد الحل لأنه سيتحدث بكل حرية وسيتم الاستماع أليه ويفسر له بأن حظوظ نجاح الوساطة رهين بمدى استعداده للتفاوض .
- توجيهه إلى الطريقة التي سيتبعها مع الوسيط ، والاستعداد لقبول المسلسل.
- تفسيره لزبونه بأن دور الوسيط هو تسهيل الأمور وتقييمها .
- التأكد من مدى استعداد زبونه لمقابلة خصمه أمام الوسيط في نفس الجلسة أم انه يفضل الجلوس على انفراد مع هذا الأخير.
- المناقشة مع زبونه حول الوضعية التي يريد الحصول عليها في النزاع .
-الأخذ بعين الاعتبار الأولويات الخاصة بالزبون.
-الأخذ بعين الاعتبار المصالح المتعددة للزبون كالاحتفاظ بمنصب الشغل، أو علاقة تجارية ، أو الوصول إلى حل قانوني ليس من شأنه أن يؤثر استقبالا على المعاملة التجارية بينه وبين خصمه.
- مساعدة الطرف الآخر على تفهم أهداف ومتطلبات خصمه.
- أن يفهم زبونه إن المدة الزمنية التي يستغرقها النزاع أمام المحكمة من شأنها أن تشل حركة الأطراف المعنية فالمصلحة المشتركة في إيجاد حل تكون جد مقبولة في هذه الحالة.
- أن يضع الزبون في موقع الطرف الآخر لكي يستطيع تفهم موقف هذا الأخير
_ أن يؤكد لزبونه بان التفاهم مع الطرف الآخر لا يعني الوصول إلى اتفاق نهائي معه.
- أن يتفهم هو و زبونه كل أهداف ومصالح ومتطلبات الطرف الآخر للوصول إلى الخيارات الممكنة لتلاقي هذه المصالح. فعوض أن يركز المحامي مثلا على المصالح المادية عليه أن يبحث مع زبونه الطرق المتعددة التي يمكنها أن توسع وعاء التفاهم .
- أن يجرب الخيارات على الواقع وما إذا كان الحل ينسجم مع مصالح الطرفين.
- أن يأخذ بعين الاعتبار إمكانية فشل محاولة الوساطة ورد فعل الأطراف

takkouki
2010-07-27, 08:19
مرحلة الوساطة :
نجاح الوساطة رهين
- بحضور كل الأطراف المعنية ومشاركتها في هذه العملية، لان عدم حضورهم في الوساطة من شأنه أن يؤدي إلى فشلها خصوصا من كان له دور فاعل في حل النزاع
- إتاحة الفرصة لكل طرف لإبراز تصوره للنزاع أوحله، وهذه العملية هي أول فرصة بالنسبة للزبون للمناقشة مباشرة مع الطرف الآخر إو فيما بينهما .
- ترك الفرصة للزبون لعرض نزاعه وتحديد الأهداف والمصالح التي يرغب الحصول عليها، والحاجيات التي يريد الوصول إليها في الاتفاق، رغم أن المحامي يملك الوسائل القانونية والحيثيات المبررة في بعض الأحيان للوصول إلى النتيجة

takkouki
2010-07-28, 06:28
مرحلة ما بعد الوساطة:
إذا توصل الأطراف إلى اتفاق كلي أو جزئي للنزاع فانه يتعين على الوسيط تحرير النقط الأساسية ، التي يحتاج إليها في النص النهائي للاتفاق الذي يجب
أن يحرر في حينه بعد انتهاء الجلسة يشار فيه إلى الحلول التي تم التوصل إليها، ويتم إيداع نسخة من هذا الاتفاق بالملف وتسلم للطرفين نسخة منه
ومن خلال ما ذكرناه أعلاه، تتضح مدى أهمية الوساطة كحل بديل للنزاعات ، فالرهان مقبول، ونجاح التجربة رهين بتوعية الفاعلين في الحقل القضائي والقانوني ،والمجتمع المدني، و المشاركة الإيجابية لوسائل الإعلام وتوافقها مع التقاليد المحلية الخاصة ، وتفهم الجهة التشريعية لهذه الثورة القضائية الإيجابية والفعالة ،التي تهدف البحث عن مصالح الأطراف في أسرع وقت ممكن، وبأقل تكلفة وفي غياب القيود القانونية وحث الأطراف على صياغة الاتفاق في جو من التراضي والإقناع ودون أن يخلف النزاع رواسب.

takkouki
2010-07-29, 08:34
خاتمة
وبذلك نرى أن ركوب قاطرة الحلول البديلة وخصوصا منها الوساطة أصبح مطلبا ملحا وممكنا لتلافي تراكم القضايا بمحاكمنا إذا توفرت النوايا الحسنة وتكاثفت الجهود على مختلف الواجهات، خصوصا وأن فكرة الوساطة ليست غريبة على بلادنا ، فجل النزاعات كانت تحل في العديد من المناطق ببلادنا عن طريق الوساطـة ، التي كان يقوم بها شخص مسن ، أو له مكانة اجتماعية خاصة ، أو لكونه معروف باستقامته وورعه ، كما أن القاضي المسدد كان يلعب دور الوسيط أو المصالح ، كل ذلك من شأنه أن يساهم في إنجاح هذه التجربة التي ستقدم عليها بلادنا استقبالا ، وعلى غرار ما سارت عليه العديد من الدول

takkouki
2010-07-29, 08:46
نرجو من الإخوة الأعضاء التفاعل بجدية مع الموضوع ، والمساهمة في إثرائه.

takkouki
2010-07-29, 15:11
النجاح صعب ، والأصعب منه المحافظة عليه.
وإنما تستمر المسيرة بتواصلكم معنا.
شكرا للجميع.

takkouki
2010-08-01, 08:12
دور الوسيط :

1- يساهم في تخفيف الغضب من خلال توفير مناخ ملائم لعملية التفاوض.

2- يركز الوسيط على مصالح الأطراف أكثر من المواقف.

3- يساعد في فصل الأطراف عن المشكلة .

4- يستخدم تقنيات الاستماع الفعال (يجب أن يكون مستمع جيد) .

5- يجب أن يكون الوسيط عبارة عن نموذج يحتذى به فهو (جدير بالثقة) .

6- يجب أن يستخدم الوسيط كلمات متوازنة بهدف خلق جو مناسب للأطراف لسماع بعضهم البعض .

7- يجب أن ينبه الأطراف إلى عواقب ونتائج عدم الوصول إلى اتفاق.

8- يعمل على تشجيع الأطراف على بذل جهود فاعلة لابتكار حلول مناسبة للقضية.

9- الوسيط شخص لا يتحدث عن الآخرين ولا يقوم بتقديم اقتراحات أو حلول وليس قاضياً يقرر من المصيب ومن المخطئ.

الوساطة خطوة بخطوة.
1- خلق إطار تعاوني وبناء التفاوض وذلك لإيجاد حل عادل يبني على فهم حاجات ومصالح بعضهم البعض .

2- الاستماع وإعادة الصياغة بهدف توفير جو إيجابي للتفاوض بعيداً عن التوتر والانفعال وذلك بحذف العبارات السلبية وإعادتها من قبل الوسيط بأسلوب بناء لتخفيف حدة المشاعر وللتركيز على جوهر الفكرة وصولاً إلى الاتفاق.

3- تحديد خيارات استراتيجية لخلق مرونة وتشمل:

ا- المقابلة المنفصلة مع الأطراف

ب- منع ومقاطعة المجادلات الساخنة

ج- فحص الواقعية؛ بطريق فحص المكاسب التي سيجنيها الأطراف وكذلك المخاطر والخسارة من عدم الوصول إلي اتفاق.

د- توسيع أدراك رؤية المستقبل والعلاقات الإيجابية المطلوبة وذلك بالتركيز على المصالح المشتركة والعلاقات المستقبلية بعيدا عن اللوم والشكوى.

ه- صياغة الحل في عبارات مقبولة بحيث تكون واضحة تؤكد على المصالح بعيدا عن المواقف.

4- اقتراح خيارات لإثارة أفكار الطرفين ؛ ويشترط بان تكون الأفكار والخيارات ذات مزايا متساوية للطرفين وليست لطرف دون الآخر.

5- استثمار فترة الهدوء والراحة ؛ وذلك لإعطاء كل طرف الفرصة لتقييم المقترحات والبدائل والعواقب الناجمة عن عدم الوصول لاتفاق

6- استخدام الفكاهة ورواية القصص والحكايات ؛ وذلك يهدف إلى الشعور بالاسترخاء والانفتاح نحو الاستمرار في التفاوض والوصول إلى الحلول المرضية للطرفين.

7- الاستعانة بشخص آخر ؛ قد يكون قبل الوساطة أو أثناء الوساطة للمساعدة في التأثير على الأطراف شريطة أن يكون هذا الشخص مقبولا على الطرفين مثل: شخصية هامة في العائلة أو المجتمع أو صديقا مشتركا للطرفين.

8- الاستعانة بوسيط آخر ؛ وهذا يفيد في الحد من قضية التحيز ويعطي دعم اكبر للوسطاء إلى انه يفيد في تدريب عدد اكبر من الوسطاء مع احتفاظ شخص بقيادة عملية الوساطة ويكون الآخر مساعدا له وهذا يتم بين الوسطاء لحفظ النظام والهدوء أثناء عملية الوساطة .

takkouki
2010-08-02, 08:47
مبادئ وأخلاقيات عملية الوساطة:

1- الوساطة عملية تطوعية بحيث أن للأطراف حرية الاختيار للمشاركة في عملية الوساطة

2- الوسيط ينظم العملية والأطراف تنظم المحتوى وتمتلك النزاع

3- يجب على الوسيط أن يساند الأطراف ويحترمهم

4- يجب على الوسيط أن يحترم وجهات نظر الأطراف حتى ولم يتفق معهم

5- على الوسيط أن يخبر الأطراف بأمانه ماذا يتوقع من الوساطة

6- على الوسيط أن يكون واقعيا فيما يتعلق بإمكاناته كوسيط ولا يبالغ فيها

7- على الوسيط ألا يستغل مركزه لتحقيق مكاسب شخصية

8- عدالة الوسيط أثناء عملية الوساطة

9- على الوسيط مراعاة موازين القوى بين الأطراف وبالتالي لا يكون أداة لتمرير قرار الطرف القوي

شروط الوساطة الفعالة:

1- وجود مستوى حاد في النزاع

2- وجود حوافز ضعيفة للوصول إلى اتفاق من خلال الاتصال المباشر

3- عدم الالتزام بالاتفاق

4- ندرة المصادر

5- أطراف النزاع غير متساوية في القوة

6- الاختلاف حول المبادئ الأساسية

takkouki
2010-08-02, 13:49
مراحل عملية الوساطة:

1- الأدوار والقواعد ( مراجعة الأدوار وتحديد القواعد واخذ الموافقة على التوسط )

2- سماع القصة وجمع المعلومات ( السماح لكل طرف أن يحكي قصته ويعبر عن مشاعره)

3- فهم وجهات النظر ( مساعدة الأطراف لسماع وفهم مشاعر ووجهة نظر الطرف الأخر )

4- إيجاد الحل ( عصر الدماغ وطرح الأفكار والمفاوضة حول حل عادل )

5- كتابة الاتفاقية ( كتابة اتفاقية واضحة ومنصفة وتحية الأطراف وتقديرهم )

takkouki
2010-08-03, 09:07
الشروط الأساسية في اللجوء لاستخدام الوساطة:

1- تعريف وتحديد أطراف النزاع ؛ استقلالية الأطراف المتنازعة

2- امتلاك الأطراف المتنازعة للقدرات الشخصية والعقلية والعاطفية لتمثيل أنفسهم

3- التركيز على الاهتمامات المشتركة بين الأطراف المتنازعة

4- طرح البدائل والآراء المجمع عليها حول القضية المتنازع عليها

العوائق التي تعرقل عملية الوساطة :

1- عوائق شخصية ( مثل المشاعر السلبية الحادة ؛ اختلال عملية الاتصال )

2- عوائق ثابتة ( عدم الاتفاق على القضايا المتنازع عليها ؛ التنافر في الاهتمامات؛ الاختلافات في الحقائق والظروف )

3- عوائق إجرائية ( وجود مأزق أو طريق مسدود ؛ غياب الاجتماع للتفاوض )

takkouki
2010-08-03, 17:12
ونطرح الإشكال التالي ، عسى أن يجد من يتصدى له بالإثراء.
عندما يتوصل أطراف النزاع إلى اتفاق نهائي أمام الوسيط القضائي ويحرر محضر بذلك وتتم المصادقة عليه من طرف قاضي الموضوع ، فيصبح سندا تنفيذييا ملزما لهم.
فما هي الضمانات القانونية التي تكفل عدم تراجع الأطراف عن هذا الاتفاق ؟
خاصة وأن هناك الكثير من الحالات المشابهة ،
فمثلا يبرم عقد رسمي لدى الموثق ثم يتراجع أحد الأطراف ، أو يتنصل منه.
فما هو الحل ؟

takkouki
2010-08-04, 15:52
** خلاصة وتوصية :

وعليه ومما سبق ؛ نوضح أن ممارسة الوساطة تحتاج إلى التدريب الخاص ؛ والذي يشمل الممارسة الحقيقية والتعامل مع أطراف حقيقية ؛ بالإضافة إلى المهارات والقدرات الشخصية الملائمة.

والوساطة مستمدة من المفاهيم السائدة في الدين الإسلامي وليست اختراع العولمة السائدة في هذا الزمن ؛ والوساطة ممكن أن تتم في قضايا عديدة منها :

الوساطة الأسرية والوساطة المدرسية والوساطة المجتمعية ووساطة المتنازعين حول المصادر وسلطة قضائية والوساطة المؤسساتية إضافة إلى وساطة شائعة وسائدة في زماننا هذا وهي الوساطة السياسية الدولية .
ولا تعتبر الوساطة الحل الأمثل لجميع الصراعات والقضايا ؛ إضافة لذلك فان للمحكمة تحديد القضايا المحولة للوساطة .

واخيرا فان الوساطة هي أحد الحلول البديلة للنظام القضائي وتعتبر ملحقا وتابعا للجهاز القضائي الذي لا يمكن أن نهمش دوره خاصة وانه أحد ركائز الدولة الثلاث .

بركه نوري
2010-08-24, 21:55
هل ممكن ان تتوسع الوساطة الى الاحوال الشخصية والجنح البسيطة والمخالفات

takkouki
2010-08-25, 12:01
تحية طيبة وبعد :
هناك مشروع قانون محل دراسة جدية من أجل إدراج القضايا المتعلقة بشؤون الأسرة وبعض القضايا الجزائية البسيطة مثل المشاجرة وغيرها.وتصبح الوساطة ممكنة فيها.
وحسب آخر الأنباء فقد يعتمد المشروع بصفة نهائية قبل نهاية العام الجاري.

بركه نوري
2010-08-25, 21:59
شكرا جزيلا الاخ ت**** ولا تحرمنا من اي معلومات.

nawri2010
2010-10-24, 17:25
هل من معلومات بخصوص الوساطة القضائية تشكيل مكاتب ولائية او مكتب وطني او اي جديد بخصوص هذه المهنة.
شكرا.

nawri2010
2010-12-03, 10:40
انا أبحث عن نمودج لمحضر وساطة قضائية. هل هناك شكلية معينة يجب احترامها؟كدلك ما هي مختلف الوثائق التي يمكن للوسيط تحريرها أثناء أداء مهمته؟
مع سابق الشكر

takkouki
2010-12-06, 08:19
تحية طيبة للجميع،
يجب أن تتوفر في الوسيط القضائي القدرة الكافية والإحاطة بالجوانب القانونية والإجرائية في ما يخص جميع مراحل الوساطة وإدارة الجلسات وكذلك تحرير المحاضر وتوجيه الاستدعاءات للأطراف.
فدور الوسيط لا يختلف كثيرا عن دور قاضي الصلح ، ومن هنا وجب أن تكون له شهادة في المجال القانوني على الأقل ، والخبرة الإدارية.
أما في ما يخص إجراءات الوساطة فقد قمنا بنشرها في هذا المنبر منذ مدة ، ويمكنك مراجعة ذلك.
أما في ما يخص نموذج عقد الصلح أو الاتفاق فسنوافيكم به إن شاء الله تعالى لاحقا.
شكرا للجميع على التواصل.

طيب القلب
2010-12-06, 23:11
السلام عليكم هل الوسيط القضائي يخول له القاون الصلح بين الورثة؟
وفقكم الله لكل خير

takkouki
2010-12-07, 09:17
تحياتنا للجميع ،
نعم يمكن للوسيط أن يصلح بين الورثة إذا توفرت الشروط التالية :
الحالة الأولى :
إذا كانت هناك دعوى قضائية مرفوعة بهذ الخصوص ، فالأطراف لهم الحق في طلب تعيين وسيط أمام قاضي الموضوع، وتتواصل عملية الصلح وفقا للإجراءات المعمول بها.
الحالة الثانية :
إذا لم تكن هناك أي دعوى أمام القضاء ، ففي هاته الحالة يمكن للورثة تقديم طلب لرئيس المحكمة من أجل استصدار أمر بتعيين وسيط لهذ الغرض.
وإذا رفض رئيس المحكمة الطلب ، يمكن رفع دعوى قسمة التركة أمام قاضي الموضوع ، مرفقة بطلب تعيين وسيط قبل الإحالة على المرافعات.
وتجدر الإشارة إلى أن الوسيط لا يمكنه أن يقوم بالصلح أو الوساطة من دون أمر قضائي.
لأن المحضر الذي يحرره الوسيط يعتبر سند تنفيذي بمجرد المصادقة عليه من طرف القاضي المادة 1004ق . إ.م .إ
تحياتنا.

طيب القلب
2010-12-07, 16:24
السلام عليكم اخي الفاضل عندي طلب اللمتمثل في هل المتاقاضي عندما يعين محامي هل يجب المحامي يكون كفئ وذو خبرةخصوصا في القسم العقاري والقضايا المعقدة وفقك الله لكل خير انتضر الرد على أحر من الجمر

takkouki
2010-12-09, 10:51
تحية ، وبعد:
الخبرة والتخصص شرطان أساسيان في أي نشاط لاسيما في الدفاع عن الحقوق.
ولضمان نتيجة جيدة في المنازعات لا بد من توكيل محام له خبرة في المجال المطلوب ومشهود له بالتخصص في ذلك.
شكرا.

بنت مناد
2010-12-23, 12:50
السلام عليكم
اليكم بعض الاسءلة
ماهية الوساطة
فوائد الوساطة
مميزات الوساطة
اساليب الوساطة
المنازعات الملائمة والغير ملائمة للوساطة
مراحل الوساطة
انماطالمفاوضات اثناء الوساطة
اساليب الاتصال

nawri2010
2011-01-21, 16:37
هل من جديد بخصوص الوساطة القضائية

ناصر المسيلة
2011-06-02, 12:06
لكم مني جزيل الشكر والامتنان وفقكم الله وسدد حطاكم..........