تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : كل ما يجب أن تعرفه عن الخدمات الاجتماعية


العابدالكنتي
2010-03-16, 01:08
بسم الله الرحمان الرحيم
لقد أعطى القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية للموظف:
- الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد.
- الاستفادة من الخدمات الاجتماعية.
المادة 33 : للموظف الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد في إطار التشريع المعمول به.
المادة 34 : يستفـيد الموظف من الخدمات الاجتماعـية في إطـار التشـريع المعمول به.
1) الحماية الاجتماعية:
إن الحماية الاجتماعية للموظف والعامل وكذلك ذوي حقوقها تظهر في صورتين هما:
1- الخدمات الاجتماعية.
2- الضمان الاجتماعي(التأمينات).
2) الخدمات الاجتماعية: (les oeuvres sociales):
تعتبر خدمات اجتماعية جميع الأعمال أو الإنجازات التـي تساهم في تحسين و تطوير معيشة الموظفين والعمال ماديا ومعنويا عن طريق تكملة لأجر العمل تقدم في شكل خدمات فـي مجال الصحة والسكن وبعض ضروريات المعيشة والثقافة والتسلية وبصفة عامة جميع التدابير ذات الطابع الاجتماعي التي تستهدف الحياة اليومية للموظف أو العامل وأسرته لتمكينه من تحسين إنتاجه أو مرد وده الوظيفي.
ينظم هذه الهياكل المرسوم رقم 82/179 المؤرخ في 15/05/1982 المحدد لمحتوى الخدمات الاجتماعيةبتاريخ 1982.5.15 حيث يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية و كيفيات تمويلها.
أما التسيير فتنظمه المراسيم والتعليمات التالية:
- المرسوم رقم 303.82 بتاريخ 1982.9.13 .
- التعليمية رقم 17 مؤرخة في 1983.5.31 تتعلق بكيفية تمويل القطاع العمومي، وتسيير خدماته.
- قرار مؤرخ في 1985.2.26 يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بوزارة التربية.
- قرار رقم 158/94 المؤرخ في يتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية المؤرخ في 20 أوت 1994.
3) مجالات الخدمات الاجتماعية:
توجه الخدمات الاجتماعية التابعة للهيئة المستخدمة والمتكاملة لأعمال الدولة و الجماعات المحلية و الهيئات المتخصصة التي يتم التكفل بها.تطبيقـا للتشريع و التنظيم المعمول بهما, نحو المجالات التالية التي يمولها الخدمات الاجتماعية.
1. المساعدة الاجتماعية.
2. الخدمات الصحية.
3. دور الأمومة ورياض الأطفال.
4. الرياضة الجماهيرية.
5. التسلية والأنشطة الثقافية.
6. الأنشطة الرامية إلى تنمية السياحة الشعبية.
7. مراكز الاستراحة العائلية.
8. مراكز الاستجمام.
9. مراكز الاصطياف.
4) المستفيدون من الخدمات الاجتماعية:
يستفيد من الخدمات الاجتماعية التي توفرها الهيئة المستخدمة, العمال و الموظفون و المتقاعدون التابعون لها, وكذا الأسر التي يتكفل بها هؤلاء . كما تستمر أسر العمال و الموظفين المتوفين في الانتفاع بالامتيازات نفسها حسب الشروط و القوانين المعمول بها.
حسب ما جاء في المرسوم رقم 82/179 ولا سيما:
المادة 4: " ينتفع بالخدمات الاجتماعية التي توفرها الهيأة المستخدمة العمال المتقاعدون، والأسر التي يتكفلون بها. وتستمر اسر العمال المتوفين في الانتفاع بالامتيازات نفسها. ويحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل وكاتبة الدولة للشؤون الاجتماعية عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذه المادة".
5) تـمـويلـها:
بناء على ما ورد في المرسوم رقـم 82-179 المؤرخ فـي 15/5/1982 فان تمويل الخدمات الاجتماعية يتم على النحو التالي:
المادة 06: تتكفل الهيئة المستخدمة بالمنشآت الأساسية اللازمة لإنشاء الخدمات الاجتماعية و تطويرها,و تجهيز ذلك وتجديده.
المادة 8:" تمول الهيئة المستخدمة صندوق الخدمات الاجتماعية التابع لها بمساهمة سنوية تحسب على أساس نسبة 3% من كتلة الأجور الخام بما في ذلك العلاوات والتعويضات على اختلاف أنواعها اعتمادا على حسابات السنة المنصرمة".
هذه المادة تتممها المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 94/186 الصادر في 06/07/1994 المتمم للمرسوم 82/179 حيث جاءت كالتالي: "تخصص نسبة 3% المقررة في الفقرة أعلاه حسب ما يأتي:
- نسبة 02 % لإنجاز الأعمال المقررة في المادة 3 الفقرة الأولى(الخدمات الاجتماعية).
- نسبة 0.5 % بعنوان المساهمة في الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية في ترقية السكن الاجتماعي للأجراء(الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية المعروف بـ FNPOS)
- نسبة 0.5 % بعنوان المساهمة في تمويل نظام التقاعد.(الصندوق الوطني للتقاعد)
يدفع المستخدم مباشرة حصة 0.5 % المقررة في المقطع الثالث أعلاه للهيأة المكلفة بالتقاعد المسبق حسب الكيفيات السارية في مجال الضمان الاجتماعي".
(هذه النسبة ألغيت بقرار من رئيس الجمهورية وأضيفت للنسبة 0.5 % السابقة لتدعيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية FNPOSلتصبح إجمالي نسبة المساهمة في ترقية السكن الاجتماعي للأجراء هو 01 %)
توضيح لابد منه:
إن نسبة 02 % من كتلة الأجور الخام ليست اقتطاع من أجور العمال, وإنما مساهمة من الهيئة المستخدمة والتي قد تكون إدارة أو مؤسسة عمومية أو وزارة , فالدولة تساهم في تمويل الخدمات الاجتماعية للعمال من خلال اقتطاع نسبة 02 % من كتلة الأجور الخام للهيئة المستخدمة , بمعنى أوضح وأدق أن العامل لا يساهم بأي مبلغ في الخدمات ولا يقتطع دينار ولا سنتيم واحد من أجره , بل أن الدولة هي التي تساهم بمبلغ قدرته بحوالي 02 % من الكتلة العامة للأجور , وسأوضح و أفصل أكثر:
لنفترض مثلا أن الميزانية المخصصة لأجور عمال التربية للسنة الحالية بناءا على تقديرات السنة المنصرمة هو 2000 مليار سنتيم (20 مليار دينار جزائري), فان وزارة التربية وهي الهيئة المستخدمة ستساهم في الخدمات الاجتماعية لعمال التربية بنسبة قدرها 02 % من الميزانية الأجور الخام (الأجور قبل أن تخضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل) وبالتالي يكون مبلغ مساهمة الدولة في الخدمات الاجتماعية هو 60 مليار سنتيم.
هذا المبلغ لا يؤثر بأي شكل من الإشكال على رواتب الموظفين والعمال لأنه سلفا محسوب في تقديرات الميزانية.
إذا بعض الذين يقولون أن الخدمات هي اقتطاعات من رواتب الموظفين مخطئين تماما وجاهلين كليا لحقيقة الأمور, فباختصار أموال الخدمات الاجتماعية هي في الحقيقة أموال الدولة منحتها عن رضي على شكل مساعدة للعمال من أجل تحسين بعض أوضاعهم المعيشية لا أكثر ولا أقل.
أما الاقتطاعات من رواتب الموظفين فهي تنقسم إلى نوعين :
§ اقتطاعات اجبارية: تتمثل في :
o الضمان الاجتماعي أو التأمينات: إن الانخراط في الضمان الاجتماعي عملية إجبارية لجميع الموظفين والعمال في كل القطاعات ويكون الاقتطاع من الراتب الخام إجباري ومباشر, حيث يقتطع من راتب كل موظف شهريا نسبة 09 % موزعة كما يلي:
+ نسبة 06 % مساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي.
+ نسبة 1.5 % مساهمة في الصندوق الوطني للتقاعد.
+ نسبة 1.5 % مساهمة في الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
o الضريبة الإجمالية على الدخل: وهو اقتطاع يخضع له أي اجر أو منحة أو تعويض طبقا لقانون الضرائب.
§ اقتطاعات غير إجبارية: مثل اقتطاع نسبة 01 % للمشاركة في التعاضدية الوطنية لعمال التربية (الميناتيك) أو اقتطاع قروض أو سلفات..الخ
المادة 09: في حالة ما إذا كانت الهيئة المستخدمة حديثة, تحسب المساهمة على أساسا الميزانية التقديرية للنفقات بعنوان احور العمال, و تتم تصفية لحسابات بناء على كتلة الأجور الخام التي تدفع فعلا خلال السـنة المالية المعنية و يتم ذلك لدى حساب المساهمة الخاصة بالسنة المالية الموالية.
المادة 10: يمكن أن تراجع النسبة المحددة في المادة 8 أعلاه, باعتبارها مساهمة من الهيئة المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية, تبعـا لتطور الاقتصاد الوطني و أهداف التخطيط.
المادة 11: تدفع مساهمة الهيئة المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية, إلى حساب خاص يفتح لهذا الغرض باسم الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية , وهذه لمساهمة مستحقة كيفمـا كان الأمر, ولا يمكن أن تسقط أو تعد مشمولات حساب مقفل.
المادة 12: في حالـة اعتراض على تأسيس المساهمة المقررة من الهيئـة المستخدمة, يمكن الرجوع في تحديدها, إلى المصالح المختصة التابعة للدولة المكلفـة بالعمل و المالية في إطار اختصاصات كل منها.
المادة 13: يمكن أن يمول صندوق الخدمات الاجتماعية, فضلا على مساهمة الهيئة المستخدمة المنصوص عليها في المادة 08 أعلاه, بالموارد التالية:
ü الموارد المحصلة عن تقديم خدمات.
ü الموارد الناجمة عن التظاهرات الرياضـية و الثقافية التي تنظمها الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية و كذلك الـتي تنجم عـن تنظيم يانصيب إن تمّ ذلك.
ü مساعدات الهيئات و المؤسسات العمومية.
ü الهبات و الوصايا.
ü المساهمة المالية المحتملة من العمال.
المادة 14: لا يجوز تحويل صندوق الخدمات الاجتماعية لغير ما خصص له.
المادة 15: لا يمكن إلغاء الخدمات الاجتماعية بمناسبة نقل الملكية أو تعديل الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة.
و في حالة انقطاع الهيئة المستخدمة عن العمل نهائيا, تحسب المساهمة المستحقة بعنوان الخدمات الاجتماعية على أساس الغياب الزمني في يوم الانقطاع, بالنسبة للسنة المدنية المقصودة.
المادة 16: تؤول الأملاك المنقولة و العقـارية التي اكتسبها صندوق الخدمات لاجتماعية, التابعة لهيئة مستخدمة من القطاع الخاص, انقطعت عن ممارسة نشاطها نهائيا إلى الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية المشتركة بين الهيئات الموجودة في مكان إقامة الهيئة المستخدمة المذكورة.
6) إنشاء وتسيير الخدمات الاجتماعية
أ- الإنشاء:
تنشأ لجنة الخدمات الاجتماعية بقرار يصدر عن كل من الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 03: ينشأ داخل كل هيـئة مستخدمة جهاز واحد, أو عند الاقتضاء عدة أجهزة تولى الخدمات الاجتماعية, تسمى"لجنة الخدمات الاجتمـاعية" وذلك ضمن الشروط الواردة في هذا المرسوم.
المادة 04 : يعين أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية مدة ثلاث سنوات.
المادة 05: يمكن للجنة الخدمات الاجتماعية أن تستمع بصفة استـشارية إلى كل شخص تراه ذا كفاءة في ميدان الخدمات الاجتماعية.
المادة 06 : يتمتع أعضاء لجنة الخدمـات الاجتماعية بالحماية القانونية الواردة في التشريع المعمول به لصالح ممثلي العمال.
المادة 21 : يجب إنشـاء لجنة الخدمات الاجتماعية في كل وزارة و ولاية و بلدية.
وفي كل دائرة أو مصلحة أو مجموعة من المصالح أو في كل مؤسسة أو هيئة عمومية عندما تبرر ذلك أهمية عدد العمال.
المادة 22: في حالـة إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية خاصة بالموظفين التابعين للمصالح المركزية تطبيقا للتنظيم المعمول به, يعرض قرار الإنشاء مسبقا على الوالي المعني لإعطاء رأيه.
وفي حالة عدم الرد في أجل شهر بعد تبليـغ مشروع قرار الإنشاء, يعد سكوته بمثابة الموافقة.
المادة 23: يمكن أن تنشـأ اللجان المنصوص عليها أعلاه بمبـادرة من السلطة المختصة, أو حسب الحالة, من النقابة المعنية أو الممثلين المنتخبين من العمال المجتمعين لهذا لغرض.
المادة 24: تتآلف لجنة الخدمات الاجتماعية حسب أهمية عدد العمال, من خمسة إلى تسعة(5 إلى9)أعضاء دائمين ومن اثنين إلى ثلاثة(2 إلى3) أعضاء إضافيين يعينون حسب الحالة من الهيئة النقابية المعينة أو من ممثلي العمال المنتخبين.
ولا يسمح للأعضاء الإضافيين أن يشاركوا في أشغال اللجنة إلا بصفة استشارية بخلاف ما إذا كانوا يخلفون أعضاء دائمين.
المادة 25: تنتخب لجنة الخدمات الاجتماعية رئيسا و نائب رئيس ليخلفه في حالة وقوع مانع له.
المادة 26: تضبط القائمة النهائية للجنة الخدمات الاجتماعية بقرار من السلطة التي ستعمل معها هذه اللجنة.
المادة 27: يعين أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لفترة تعادل الفترة المنصوص عليها في المادة الرابعة أعلاه و تجدد هذه الفترة بنفس المدة.
إلا انه في حالة تعيين الهيئة النقابية للأعضاء, يمكن القيام بتجديد تأليف لجنة الخدمات الاجتماعية فور انتهاء مدة نيابة هذه الهيئة.
المادة 28: كل عضو يستقيل أو يبعد حسب أحكام التنظيم الداخلي النموذجي للجنة الخدمات الاجتماعية أو استحال عليه أداء مهامه, يستخلف بأحد الأعضاء الإضافيين.
المادة 30: في حالة إنشاء عدة لجان للخدمات الاجتماعية في وزارة واحدة أو في جماعة عمومية واحدة ضمن الشروط الواردة في هذا المرسوم, تـحدد السلـطة المختصة, عند الاقتضاء بقرار, اختصاصات كل لجنة تنـشأ بعنوان الفقرة الأولى من المادة (21) المذكورة أعلاه, وكذا اختصاصات كل لجنة تنشأ بعنـوان الفقرة الثانية من نفس المادة وذلك فضلا على القواعد التي يجب أن تحكم العلاقات الوظيفية بين مختلف هذه اللجان.
ب- التسـيير:
المادة 09: تعقد لجنة الخدمات الاجتماعية جلسة عادية واحدة كل شهر. ويمكنها أن تجتمع كلما تطلب ذلك أي عمل يدخل في اختصاصها, بناء على دعوة من رئيسها, وبـمبادرة من السلطة المختصة الـتابعة للمؤسسة المستخدمة المعنية, أو الهيئة المعنية بتنظيم العمال.
تكون السلطة المختصة لدى الهيـئة المستخدمة, و الهيئة المعنية بتنظيم العمال, إن اقتضى الأمر, على علم بهذا الاجتماع قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ انعقاده, مع إبلاغها بجدول الأعمال المقررة.
المادة 10: تتداول لجـنة الخدمات الاجتماعية بصفة قانونية إذا حضر أغلب أعضائها.
يحرر محضر بعد كل جلسة و يبلغ إلى السلـطة المختـصة التـابعة للهيئة المستخدمة, وعند الاقتضاء إلى الهيئة المعنية بتنظيم العمال, من أجل الإطلاع.
المادة 11: يجب على الهيئة المستخدمة أن تبلغ إلى رئيس لجـنة الخدمات الاجتـماعية كل الوثائق اللازمة لقيام اللجنة بالمهمة و الاختصاصات الآيلة إليـها وان تعطي كل التوضيحات اللازمة لأشـغال اللـجنة.
كما يجب على الهيئة المستخدمة أن تمنح لجان الخدمات الاجتماعية و أعضائها كل التسهيلات اللازمة لممارسة مهامها بما في ذلك استعمال المحلات.
المادة 12: تعد لجنة الخدمات الاجتماعية كل سـنة, حصيلة الأنشطة الاجتماعية و الثقافية, و يجب أن تبين فيها ما يلي:
- جدول تنفيذ البرامج و المشاريع المقررة.
- التقرير المالي عن تنفيذ المـيزانية السنوية.
- الملاحظات اللازمة و الاقتراحات المحتملة.
وتبلغ هذه الوثائق إلى السلطة المختصة في الهيئة المستخدمة و عند الاقتضاء, إلى الهيئة المعنية بتنظيم العمال.
المادة 13: يقوم بالأنشطة الاجتماعية و الثقافية التي تقررها لجـنة الخدمات الاجتماعية, هيكل مختص للتسيير تؤسسه لهذا الغرض, الهيئة المستخدمة ضمن الشروط المحددة.
المادة 14: يسير هيكل التسيير المختص كل الموارد التي تخصصها للخدمات الاجتماعية, الهيئة المستخدمة.
المادة 15: يخبر هيكل التسيير في نهاية كل سداسي, لجنة الخدمات الاجتماعية المعنية, بحالة سير الخدمات الاجتماعية و تنفيذ البرنامج مع الملاحظات اللازمة و الاقتراحات المحتملة.
المادة 16: تعين السلطة المختصة فـي الهيئة المستخدمة الموظفين اللازمين لتسيير سير الخدمات الاجتماعية , في هيكل التسيير حسب الاحتياجات .
و يخضع هؤلاء الموظفون لنفس القواعد الواردة فـي القانون الأساسي و يستفيدون من نفس الامتيازات التي يستفيد منها كل الموظفين التابعين للهيئة المستخدمة.
المادة 29: تقترح لجنة الخدمات الاجتماعية برامج الإنجازات و التجهيزات الخاصة بالخدمات الاجتماعية, على السلطة المختصة , فـي إطار مخططات التنمية الوطنية و التنمية المحلية .
المادة 31: يعد تنظيم هيكل التسيير المتخصص المنصوص عليه فـي المادة(13) أعلاه طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 32:يحدد وزير المالية كيفيات التطبيق الخاصة في ميدان التسيير المالي للخدمات الاجتماعية خلافا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 33:يخضع تسيير الخدمات الاجتماعية للمراقبة المالية للدولة.
ج -الاختصاصات:
المادة07: تتولى لجنة الخدمات الاجتماعية ما يلي:
- تعد برامج العمل الخاصة بالخدمات الاجتماعية داخل الهيئة المستخدمة التي أنشئت منها.
- تتابع و تراقب تنفيذ هذه البرامج بواسطة مختلف الأجهزة و الهياكل المحدثة لهذا الغرض.
- تحصي الاحتياجات فيما يخص الخدمات الاجتماعية و تقر نوع الأعمال الواجب القيام بها فـي هذا المجال و أهميتها .
- تعد مشروع البرنامج السنوي الخاص بالخدمات الاجتماعية .
- تعد جدولا للأوليات تبعا للوسائل الموجودة و الإنجازات اللازمة و تسهر على احترام ذلك.
- تراقب و تقيم دوريا تنفيذ البرامج عن طريق هياكل التسيير المعنية و تتخذ عند الاقتضاء كل الإجراءات الملائمة للتنفيذ السليم لهذا الغرض.
- تعد التنظيم الداخلي و تصادق عليه.
المادة08: تعد لجنة الخدمات الاجتماعية, بالتعاون مع هياكل التسيير, مشروع ميزانية التسيير حسب البرامج المقررة, و تقدم المشروع لهيكل التسيير المعني قصد تنفيذهـا.
7) إنشاء و تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية:
في قطاع التربية وعلى عكس كل القطاعات الأخرى فان القرار رقم 158/94 المؤرخ في 20 أوت 1994 هو الذي يوضح كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في هذا القطاع.وهو القرار الذي أصبح محل جدل بين النقابات, وسأحاول دراسته ومناقشة محتوياته ماله وعليه في موضوع منفصل إنشاء الله.
القرار 158/94 يتضمن كيفيات تسيير الخدمات الإجتماعية في قطاع التربية

المـادة 01 : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تسيير الخدمات الإجتماعية داخل قطاع التربية الوطنية .
المـادة 02 : تقوم بتسيير الخدمات الإجتماعية بصفة مشتركة الهيئات والهياكل المنشأة خصيصا لهذا الغرض .
المـادة 03 : تتمثل الهيئات في لجان الخدمات الإجتماعية المنشأة على المستوى الوطني وعلى مستوى كل ولاية
يمكن إنشاء لجنة الخدمات الإجتماعية على مستوى الإدارة المركزية وعلى مستوى كل مؤسسة أو هيئة عمومية وطنية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية عندما تبرر ذلك أهمية عدد العمال .
المـادة 04 : تتمثل الهياكل في هياكل التسيير المالي للخدمات الإجتماعية المنشأة لدى كل لجنة للخدمات الإجتماعية .
المـادة 05 : ينتفع من الخدمات الإجتماعية التي يوفرها قطاع التربية الوطنية عمال ومتقاعدي وزارة التربية الوطنية بالإضافة إلى الأسر التي يتكلفون بها .
تستمر أسر العمال والمتقاعدين المتوفين في الإنتفاع بنفس الإمتيازات .
أ ـ الفـصـل الإول : اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية :
المـادة 06 : تنشأ لجنة وطنية للخدمات الإجتماعية يكون مقرها في الجزائر العاصمة .
القسـم الأول : الإنشــاء :
المـادة 07 : تتألف لجنة الخدمات الإجتماعية من 09 أعضاء دائمين ومن 03 أعضاء إضافيين
المـادة 08 : يتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية من طرف الإتحادية الوطنية لعمال التربية ( اع ع ج
المنظمة النقابية التمثيلية على المستوى الوطني داخل قطاع التربية الوطنية .
المـادة 09 : تضبط قائمة أعضاء اللجنة الوطنية بموجب مقرر يصدره وزير التربية الوطنية .
المـادة 10 : يعين أعضاء اللجنة الوطنية لمدة 03 سنوات إلا أنه يمكن القيام بتجديد تأليف اللجنة الوطنية فور إنهاء مدة نيابة الهيئة النقابية التي قامت بتعيين أعضاء اللجنة
المـادة 11 : كل عضو يستقيل أو يبعد حسب أحكام التنظيم الداخلي للجنة الوطنية أو استحال عليه أداء مهامه يستخلف بأحد الأعضاء الإضافيين لمدة الإنتداب الباقية ، يتم تعويض العضو الدائم بالعضو الإضافي بموجب مقرر يصدره وزير التربية الوطنية باقتراح من الإتحادية الوطنية لعمال التربية .
المـادة 12 : في حالة انخفاض عدد الأعضاء اللجنة الوطنية الدائمين والإضافيين إلى أقل من 09 أعضاء بسبب تطبيق المادة 11 أعلاه ، يتم تعيين أعضاء جدد بموجب مقرر يصدره وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح الإتحادية الوطنية لعمال التربية .
المـادة 13 : يتمتع أعضاء اللجنة الوطنية بالحماية القانونية الواردة في التشريع المعمول به لصالح ممثلي العمال المنتخبين .
القــســم الثــانـــي : الإخــتـــصـــاصـــات :
المـادة 14 : تتكفل اللجنة الوطنية بكل القضايا المتعلقة بالخدمات الإجتماعية
المـادة 15 : تتولى اللجنة الوطنية خاصة بما يلـي :
ـ تحصي الإحتياجات الوطنية لموظفي القطاع فيما يخص الخدمات الإجتماعية
ـ تقرر نوع العمليات الواجب القيام بها في هذا المجال على المستوى الوطني وأهميتها .
ـ تعد جدولا للأولويات في انجاز العمليات ذات الطابع الوطني تبعا للوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرفها .
ـ تحدد التوجيهات العامة في مجال سياسة الخدمات الإجتماعية وترسلها إلى لجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع .
ـ تسهر على تحقيق الإنسجام بين مشاريع البرامج السنوية المقترحة من طرف لجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع .
ـ تعد برنامج العمل السنوي الخاص بالخدمات الإجتماعية ذات الطابع الوطني
ـ تصادق على برامج العمل السنوي للخدمات الإجتماعية المقترحة من طرف لجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع .
ـ تصادق على ميزانية الخدمات الإجتماعية المقترحة من طرف لجنة الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع وتوزعها على هذه اللجان .
ـ تضمن التنسيق في تنفيذ عمليات الخدمات الإجتماعية ذات الطابع الوطني
ـ تبث في الخلافات التي تنجم عن تسيير الخدمات الإجتماعية في القطاع بين اللجان وهياكل التسيير
ـ تراقب وتقيم دوريا تنفيذ برامج العمل السنوي للخدمات الإجتماعية عن طريق هياكل التسيير المعنية
وتتخذ عند الإقتضاء كل الإجراءات الملائمة للتنفيذ السليم لهذه البرامج .
ـ تعد تنظيمها الداخلي وتصادق عليه
ـ تعد التنظيم الداخلي النموذجي للجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع .
المـادة 16 : تعد اللجنة الوطنية بالتعاون مع هيكل التسيير المركزي قبل 30 نوفمبر من السنة التي تسبق السنة المالية مشروع ميزانية التسيير السنوي للخدمات الإجتماعية ذات الطابع الوطني طبقا للبرنامج الوطني السنوي الذي تم تحديده ، ويقدم المشروع إلى الإتحادية الوطنية لعمال التربية على ميزانية التسيير الوطنية النهائية قبل 15 فبفري من السنة المالية وتسلمها لهيكل التسيير المركزي قصد تنفيذها ، وتصادق في نفس الوقت على ميزانية التسيير السنوي للخدمات الإجتماعية ذات الطابع المحلي على ضوء المشاريع المقدمة من طرف لجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع وتسلمها للجان الخدمات الإجتماعية المعنية قصد تنفيذها .
ترسل نسخة من برامج العمل السنوي وميزانيات التسيير المصادق عليه لوزير التربية الوطنية والإتحادية الوطنية لعمال التربية .
المـادة 17 : يمكن اللجنة الوطنية القيام بالخدمات الإجتماعية في المجالات :
ـ المساعدة الإجتماعية
ـ دور الأمومة ورياض الأطفال
ـ الخدمات الصحية
ـ الرياضة الجماهيرية
ـ النشاطات الثقافية
ـ التسلية ( جولات ومراكز الإستجمام ومراكز الإصطياف ومراكز الإستراحة العائلية )
ـ التبادلات الوطنية والدولية
ـ تعاونيات الإستهلاك
ـ التعاونيات العقارية
القـســم الثــالــث : سـيــر العـمــل :
المـادة 18 : تنتخب اللجنة الوطنية من بين أعضائها خلال أول اجتماع لها رئيس ونائب رئيس ليساعده ويخلفه في حالة وقوع مانع له
المـادة 19 : تعقد اللجنة الوطنية جلسة عادية واحدة كل شهر بناء على دعوة من رئيسها
ويمكنها أن تجتمع في جلسة طارئة كلما يطلب ذلك أي عمل يدخل في اختصاصها بناء على دعوة من رئيسها أو بمبادرة من 2/3 أعضائها الدائمين أو وزير التربية الوطنية أو الإتحادية الوطنية لعمال التربية .
المـادة 20 : يحدد رئيس اللجنة الوطنية جدول أعمال جلسات اللجنة ، يمكن وزير التربية الوطنية والإتحادية الوطنية لعمال التربية تسجيل نقطة إضافية في جدول الأعمال
المـادة 21 : ترسل الدعوات لأعضاء اللجنة الوطنية مرفوقة بجدول الأعمال قبل 08 أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الإجتماع .
المـادة 22 : تعلم اللجنة الوطنية وزير التربية الوطنية والإتحادية الوطنية لعمال التربية بتاريخ انعقاد الإجتماع وجدول أعماله قبل 08 أيام على الأقل من تاريخ انعقاده .
المـادة 23 : تتداول اللجنة الوطنية بصفة قانونية إذا حضر أغلب أعضائها ، وتتم دعوة أعضاء اللجنة للحضور في اجتماع ثان يعقد اجباريا في مدة أقصاها 08 أيام إذا لم يتحقق النصاب .
تتداول اللجنة الوطنية بصفة قانونية في هذا الإجتماع الثاني مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
المـادة 24 : تتخذ قرارات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس هو الفاصل .
المـادة 25 : لا يمكن الأعضاء الإضافيين أن يشاركوا في أشغال اللجنة الوطنية إلا بصفة استشارية بخلاف إذا كانوا يخلفون أعضاء دائمين .
المـادة 26 : يحرر محضر بعد كل جلسة اللجنة الوطنية يوقعه رئيس اللجنة وكاتب الجلسة ويبلغ لوزير التربية الوطنية والإتحادية الوطنية لعمال التربية من أجل الإطلاع ، ولهيكل التسيير المركزي للتنفيذ .
المـادة 27 : تبلغ الإدارة المركزية إلى اللجنة الوطنية كل الوثائق اللازمة لقبام اللجنة بالمهمة والإختصاصات الموكلة إليها ، كما تعطيها كل التوضيحات اللازمة لأشغالها .
المـادة 28 : على الإدارة المركزية أن تمنح أعضاء اللجنة الوطنية كل التسهيلات اللازمة للممارسة مهامهم في ذلك استعمال المحلات .
المـادة 29 : يمكن اللجنة الوطنية أن تستمع بصفة اسنشارية إلى كل شخص تراه ذا كفاءة في ميدان الخدمات الإجتماعية .
المـادة 30 : تجتمع اللجنة الوطنية مرتين في السنة برؤساء لجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع قصد تقييم تنفيذ برنامج العمل الوطني للخدمات الإجتماعية وكذا برامج عمل لجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع .
المـادة 31 : تعد اللجنة الوطنية عند انتهاء كل سنة حصيلة نشاطاتها ويجب أن تبين فيها ما يـلـي :
ـ جدول تنفيذ البرامج والمشاريع المقررة
ـ التقرير المالي عن تنفيذ الميزانية السنوية
ـ الملاحظات اللازمة والإقتراحات المحتملة
وتبلغ هذه الوثائق إلى وزير التربية الوطنية وإلى الإتحادية الوطنية لعمال التربية .
الفـصــل الثــانــي : اللجنة الولائية للخدمات الإجتماعية
القـســم الأول : الإنـشـــاء
المـادة 32 : تنشأ على مستوى كل ولاية بموجب قرار من والي الولاية لجنة ولائية للخدمات الإجتماعية .
المـادة 33 : تتألف اللجنة الولائية للخدمات الإجتماعية حسب أهمية عدد العمال في تحدد اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية في مداولاتها عدد أعضاء كل ( 05 ) إلى ( 09 ) أعضاء دائمين ومن
(02 ) إلى ( 03 ) أعضاء إضافيين .
المـادة 34 : يتم تعيين أعضاء اللجنة الولائية من طرف الإتحادية الوطنية لعمال التربية
( الاتحاد العام للعمال الجزائريين)
وفي حالة وجود تنظيمات نقابية تمثيلية أخرى على مستوى الولاية تنظم انتخابات من طرف اللجنة الوطنية بالتعاون مع مديرية التربية المعنية .
المـادة 35 : تقدر نسبة التمثيل الولائي للتنظيمات النقابية العاملة داخل قطاع التربية الوطنية طبقا للمادة 34 و 35 من القانون 90/14 على ضوء مقياسين اثنين :
أن تكون التنظيمة النقابية قد حصلت على الإعتماد القانوني من طرف الهيئات الرسمية المعنية منذ 06 أشهر على الأقل .
أن تضم التنظيمة النقابية على الأقل 20 % من التعداد الإجمالي لأعضاء قطاع التربية الوطنية العاملين بالولاية .
المـادة 36 : تقدر نسبة تمثيل التنظيمات النقابية على ضوء الإستقصاءات الإحصائية التي تجريها وزارة التربية الوطنية تحدد كيفيات تنظم الإستقصاءات الإحصائية بالتعاون مع التنظيمات النقابية التمثيلية العاملة داخل قطاع التربية الوطنية .
ويجب أن تبين هذه النتائج نسبة تمثيل كل تنظيمية نقابية على مستوى كل ولاية .
المـادة 38 : في حالة اعتراض على نتائج الإستقصاءات الإحصائية ، يمكن الرجوع إلى المصالح المختصة التابعة للدولة المكلفة بالعمل
المـادة 39 : في مدة أقصاها ( 30 ) يوما بعد تبليغ نتائج الإستقصاءات الإحصائية تبلغ الإتحادية الوطنية لعمال التربية لوزارة التربية الوطنية أعضاء اللجان الولائية المعينون طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 34 أعلاه .
تبلغ اللجنة الوطنية لوزارة التربية الوطنية أسماء أعضاء اللجان الولائية المنشأة طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 34 أعلاه ، وهذا بعد إجراء الإنتخابات التي يجب أن تنظم في مدة أقصاها 45 يوما بعد تبليغ نتائج الإستقصاءات الإحصائية .
المـادة 40 : تحدد قائمة أعضاء اللجان الولائية بموجب مقرر يصدره والي الولاية .
المـادة 41 : يعين أعضاء اللجنة الولائية لمدة ( 03 ) سنوات إلا أنه في حالة تعيين التنظيم النقابي للأعضاء يمكن القيام بتجديد تأليف اللجنة الولائية فور انتهاء مدة انتهاء مدة نيابة هذا التنظيم .
المـادة 42 : كل عضو يستقيل أو يبعد حسب أحكام التنظيم الداخلي للجنة الولائية أو استحال عليه مهامه يستخلف بأحد الأعضاء الإضافيين لمدة فترة انيابة الباقية .
يتم استخلاف العضو الدائم الإضافي بموجب مقرر يصدره والي الولاية بناء على اقتراح التنظيم النقابي المعني .
المـادة 43 : في حالة انخفاض عدد أعضاء جدد بموجب أحكام المادة 33 أعلاه بسبب تطبيق المادة 42 أعلاه ، يتم تعيين أعضاء جدد بموجب مقرر يصدره الوالي إلى بناء على اقتراح الإتحادية الوطنية لعمال التربية أو اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية .
المـادة 44 : يتمتع أعضاء اللجنة الولائية بالحماية القانونية الواردة في التشريع المعمول به لصالح ممثلي العمال المنتخبين .
القـســم الثــانــي : الإخـتـصـــاصـــات :
المـادة 45 : تتكفل اللجنة الولائية بكل القضايا المتعلقة بالخدمات الإجتماعية التي تطرح على مستوى تراب ولاية إقامتها
المـادة 46 : تتولى اللجنة الولائية بصفة خاصة ما يأتي :
ـ تحصى احتياجات عمال قطاع التربية الوطنية العاملين بالولاية في مجال الخدمات الإجتماعية .
ـ تحدد نوعية العمليات الواجب القيام بها في هذا المجال على مستوى الولاية وأهميتها ، آخذة بعين الإعتبار توجيهات اللجنة الوطنية .
ـ تعد جدولا للأولويات في انجاز هذه العمليات تبعا للوسائل المادية والمالية التي منحت لها من طرف اللجنة الوطنية .
ـ تعد برنامج العمل السنوي للخدمات الإجتماعية في الولاية وترسله للجنة الوطنية قصد المصادقة عليه .
ـ تراقب وتقيم دوريا تنفيذ هذا البرنامج عن طريق هيكل التسيير المعني وتتخذ عند الإقتضاء كل الإجراءات الملائمة للتنفيذ السليم لهذا البرنامج عن طريق هيكل التسيير المعني ، وتتخذ عند الإقتضاء كل الإجراءات الملائمة للتنفيذ السليم لهذا البرنامج .
ـ تصادق على تنظيمها الداخلي طبقا للتنظيم الداخلي النموذجي الذي أعدته اللجنة الوطنية
المـادة 47 : تعد اللجنة الولائية بالتعاون مع هيكل التسيير المعني على مستوى الولاية قبل 30 نوفمبر من السنة التي تسبق السنة المالية مشروع ميزانية تسيير الخدمات الإجتماعية للولاية طبقا لمشروع برنامج العمل المقترح وتصلدق على ميزانية التسيير النهائية الممنوحة من طرف اللجنة الوطنية وترسلها لهيكل التسيير قصد تنفيذها .
ترسل نسخة من برنامج العمل السنوي وميزانية التسيير للوالي ولمديرية التربية ( أو مفتش أكاديمية الجزائر بالنسبة لولاية الجزائر ) وللإتحادية الوطنية لعمال التربية .
المـادة 48 : تمارس اللجنة الولائية عملها في المجالات الآتية :
ـ المساعدة الإجتماعية
ـ المساعدة الصحية
ـ دور الأمومة ورياض الأطفال
ـ الرياضة الجماهيرية
ـ الأنشطة الثقافية
ـ التسليـة
ـ التعاونيات العقارية
ـ تعاونيات الإستهلاك
المـادة 49 : تعد اللجنة الولائية قبل انتهاء كل سنة حصيلة أنشطتها ويجب أن تبين فيها خاصة :
ـ جدول تنفيذ البرنامج والمشاريع المقررة
ـ التقرير المالي عن تنفيذ الميزانية السنوية
ـ الملاحظات اللازمة والإقتراحات المحتملة
وتبلغ هذه الوثائق إلى الوالي ومدير التربية ووزير التربية الوطنية واللجنة الوطنية والإتحادية الوطنية لعمال التربية .
القـســم الثــالــث : سـيــر العـمــل :
المـادة 50 : إن قواعد سير العمل اللجنة الولائية هي بذاتها تلك التي حددت للجنة الوطنية في المواد 18 إلى 31 أعلاه باستثناء الأحكام المتعلقة بوزير التربية الوطنية الذي حل محله مفتش أكاديمية الجزائر بالنسبة لولاية الجزائر ومدير التربية بالنسبة للولايات الأخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
الضوابط العامة في تسيير اموال الخدمات الاجتماعية
الباب الأول: المساعدات الاجتماعية


الفصل الأول: منحة الوفاة
المادة 01 : تقدم اللجنة الولائية منحة الوفاة لعمال التربية بما فيهم المتقاعدين وتكون كالتالي:
المادة 02 : وفاة العامل(ة) 50.000,00 دج.
المادة 03 : وفاة زوج (ة) العامل(ة) 10.000,00 دج.
المادة 04 : وفاة أحد الأبناء 8.000,00 دج.
المادة 05 : وفاة والد(ة) العامل(ة) 5.000,00 دج (لكل ابن(ة) عامل(ة) بالقطاع).
المادة 06 : للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
_ طلب خطي.
_ شهادة عمل الموظف أو قرار الإحالة على التقاعد.
_ شهادة عائلية للعامل(ة) أو المتقاعد(ة) لتثبيت القرابة.
_ شهادة الكفالة الشرعية أو الفريضة في حالة وفاة الأبوين.
_ صك مشطوب.
الفصل الثاني: مساعدات الدخول المدرسي.
المادة 07 : تمنح هذه المساعدة من طرف اللجان الولائية للأيتام المتمدرسين من أبناء عمال وعاملات قطاع التربية والمتقاعدين.
المادة 08 : تبلغ قيمة المساعدة 2.000,00 دج لكل يتيم أحد الأبوين و 3.000,00 دج لكل يتيم الأبوين.
المادة 09 : تعد هذه المساعدة من طرف اللجان الولائية وهياكل التسيير وتدفع إلى الأيتام قبل الدخول المدرسي.
المادة 10 : للحصول على هذه المساعدة يجب على صاحب الحق أو كفيله الشرعي أن يتقدم إلى اللجنة الولائية بالملف التالي:
_ طلب خطي.
_ شهادة عمل.
_ شهادة مدرسية للأيتام البالغين من 16 إلى 21 سنة.
_ شهادة كفالة بالنسبة للأطفال تحت الكفالة الخاصة بيتيم الأبوين.
_ صك مشطوب.
المادة 11 : تمنح هذه المساعدة مرة واحدةفي السنة تصب في حساب المؤهل الشرعي، ويجدد الملف سنويا بتقديم شهادةمدرسية مع شهادة عائلية فقط.
الفصل الثالث: مساعدات الأيتام.
المادة 12 : تمنح لأيتام أبناء عمال التربية (إلى غاية 21 سنة) مساعدة رمزية قبل عيد الفطر وعيد الأضحى.
المادة 13 : تبلغ قيمة هذه المساعدة وفقا للمقاييس التالية:
_ 3.000,00 دج لكل يتيم فقد أبويه كلاهمافي القطاع.
_ 2.000,00 دج لكل يتيم فقد أحد أبويه أحدهمافي القطاع.
المادة 14 : تسدد هذه المنحة 15 يوما قبل العيد على الأقل.
المادة 15 : للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
_ طلب خطي.
_ شهادة عمل.
_ شهادة عائلية.
_ شهادة كفالة بالنسبة ليتيم الأبوين.
يجدد الملف سنويا.
الفصل الرابع: مساعدة الأرملة غير العاملة.
المادة 16 : تمنح المادة للأرملة غير العاملة التي فقدت زوجها وهو عامل في القطاع.
المادة 17:تسدد هذه المساعدة سنويا، وقيمتها 15.000,00 دج
المادة 18 : للحصول على هذه المساعدة يجب تقديم الملف التالي:
_ طلب خطي.
_ شهادة عائلية.
_ شهادة عمل الزوج المتوفى.
_ شهادة عدم تكرار الزواج.
_ شهادة عدم العمل.
_ صك مشطوب.
يجدد الملف سنويا.
ملاحظة: في حالة تعدد زوجات المتوفى، يقسم المبلغ بالتساوي على زوجاته.
الفصل الخامس: المساعدة الخاصة بالختان.
المادة 19 : تتولى اللجان الولائية تنظيم عملية الاختتان لأبناء عمال التربية إما على شكل جماعي أو فردي حسب خصوصية كل ولاية.
المادة 20 : تتكفل اللجان الولائية بتغطية تكاليف العملية على أن لا يتجاوز 2.000,00 دج لكل طفل.
المادة 21 : للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
_ طلب خطي
_ شهادة عائلية.
_ شهادة عمل
_ صك مشطوب للختان الفردي.
_ شهادة طبية تثبت عملية الإختتان.
الفصل السادس: منحة التقاعد.
المادة 22 : تقدم منحة التقاعد إلى كافة عمال التربية المحالين على التقاعد.
المادة 23 : تبلغ قيمة هذه المنحة 30.000,00 دج.
المادة 24 : للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
_ طلب خطي.
_ قرار الإحالة على التقاعد.
_ شهادة توقيف الراتب.
_ شهادة عمل.
_ صك مشطوب.
أخوكم ومحبكم في الله: العابد الكنتي

ابو صهيب
2010-03-16, 01:39
جزاك الله خيرا على هذه المعلومات

missoum
2010-03-16, 05:29
.شكرا............جزيلا

الرهواني
2010-03-16, 06:11
هكذا نريدك دوما أخي بمواضيعك هذه خرجة في الصواب فكثيرنا لم يطلع او لم يتركوه يطلع و الله ان الخدمات الاجتماعية مشكلها
ان الاخوة يعملون في الظلام دون اعلام هذا ما جعلنا نريد ازاحتهم نريد العمل في النور

بدر1971
2010-03-16, 06:46
شكرا لك أخي العابد على هدا العمل الطيب

taha mouadh
2010-03-16, 06:56
نورتنا أخي العابد ..الله ينور عليك في الدنيا و الآخرة

فاتح عمر
2010-03-16, 07:22
حفظك الله في الدنيا والآخرة...أسرة التربية المناضلة في حاجة الى أمثال العابدالكنتي ...أما المتساقطون في الطريق والسلبيون واليائسون وغير المؤمنين بحقوقهم فلا مكان لهم في منتدانا الغالي ونحن نعدهم بأننا سنأتيهم بحقوقهم كاملة الى غاية أفواههم بإذن الله ...المهم أن يتوقفوا عن تيئيس الناس.

الحارث أبو همام
2010-03-16, 12:58
شكرا جزيلا وبارك الله فيك

محمد علي 12
2010-03-16, 13:37
بارك الله فيك ياسي العابد وجزاك الله خير الجزاء

ابو احسان
2010-03-16, 13:47
شكرا لك أخي العابد على هدا العمل الطيب

soheibprof
2010-03-16, 15:15
لمادة 4: " ينتفع بالخدمات الاجتماعية اصحاب ugta واصحاب بن بوزيد وكل من ليس له صلة بالتعليم وهذا طبعا في الجزائر

لحباطي
2010-03-16, 16:00
نرفع لأخينا العابد الكنتي أسمى عبارت التقدير و الاحترام مع الشكر الجزيل للمجهودات الجبارة التي يبذلها داخل المنتدى .

جاكباور
2010-03-16, 16:27
برك الله فيك على التوضيح

عبد القادر28
2010-03-16, 17:44
برك الله فيك لكن هذه الخدمات الاجتماعيه لم نستفد منها شىء 26سنه والله ماستفدت حاجه منها واي شىء تتقدم به يديرو الف تعرقيله هذى الخدمات ورها كلي مكانش ولي رايح يجي فيها غدوه كما لي فات يستفيد هو اصحابو برك اما ياقي رجال التربيه لي معندهمش معرفه واكتاف ينسو لي يجيء كما اصحابو

العابدالكنتي
2010-03-16, 21:34
شكرا اخواني على المرور وردودكم تسعدني واتمنى ان ابقى عند حسن ظن اخواني بي
وباركم الله فيكم وجزاكم الله خيرا

بوعلام1986
2010-03-16, 22:14
جزاك الله خيرا على هذه المعلومات

عمر45
2010-03-16, 23:06
شكرا على مجهدك أخي الكريم لكن لم تخبرنا عن المادة التي تتعلق عن النقابة المسؤولة عن تسييرها و ماذا يقول القانون في هذا الشأن..

abosoumia
2010-03-16, 23:49
بارك الله فيك على هذا التوضيح (النظري) لكنك نسيت أهم وثيقة في أي ملف فعندنا في بسكرة مثلا بطاقة الإنخراط في ugta اهم وثيقة من اجل دراسة ملفك بالإضافة الى المعرفة والواسطة واذا استوفى ملفك جميع الوثائق سيكون مصيره الإهمال مالم يستوفي صورة عن بطاقة الإنخراط في نقابتهم.

العابدالكنتي
2010-03-17, 18:58
ان القرار 158/94 يتضمن كيفيات تسيير الخدمات الإجتماعية في قطاع التربية هو الذي أعطى لـ ugta الحق في تعيين اعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية وبالتالي تسيير أموال الخدمات الاجتماعية حسب نص المادتين 08 و34 منه.باعتبار هذه النقابة حسب وزير التربية هي النقابة التمثيلية في قطاع التربية, و حسب قانون العمل فان النقابة التمثيلية هي تلك النقابة التي تقدم معطيات واحصائيات للجهات الوصية بحصولها على نسبة انخراط لا تقل عن 20% من عمال القطاع’ وعلى اعتبار ان عدد العمال في قطاع التربية اكثر من 550000 عامل فان 20% من العمال هي حوالي 110000 عامل ب معنى حتى تكون النقابة تمثيلية على المستوى الوطني وتملك الحق في المفاوضة وتسيير اموال الخدمات يجب ان لا يقل عدد المنخرطين عن 110000 منخرط.
لذا فان على النقابات بدل ان تطالب بالحق في الاشراف على لجان الخدمات يمكن ان تخوض معركة قانونية قضائية تثبت للمحكمة وللقاضي بانها تمثيلية وتملك النصاب القانوني ومن ثم المطالبة بتسيير الخدمات ويمكن عندها اللجوء للقضاء لاصدار قرار قضائي بذلك.
الاكيد ان التمثيلية للنقابات حسب المشرع لا يمكن تأكيدها في حالة الخلاف الا بالللجوء للعدالة
المـادة 08 : يتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية من طرف الإتحادية الوطنية لعمال التربية ( اع ع ج ),المنظمة النقابية التمثيلية على المستوى الوطني داخل قطاع التربية الوطنية .
المـادة 34 : يتم تعيين أعضاء اللجنة الولائية من طرف الإتحادية الوطنية لعمال التربية
( الاتحاد العام للعمال الجزائريين)
وفي حالة وجود تنظيمات نقابية تمثيلية أخرى على مستوى الولاية تنظم انتخابات من طرف اللجنة الوطنية بالتعاون مع مديرية التربية المعنية .

akhmad22
2010-03-17, 19:28
شكرا للإخ العابد على هذا المجهود الذي يضاف الى باكورة مساهماته المميزة و التي تعطي لمنتدى انشغالات الأسرة التربوية مذاقا خاصا
شكرا على السهر ، شكرا على المجهود الخارق ، و هذا دليل على وسطيتك و موضوعيتك و اهتمامك بإيصال المعلومة الصحيحة للأعضاء
بارك الله فيك

عبد الوكيل الاول
2010-03-17, 20:16
نورتنا أخي العابد ..الله ينور عليك في الدنيا و الآخرة



شكرا لك وجزاك الله خيرا،

أبو سهيلة
2010-03-18, 12:37
جزاك الله خيرا على الموضوع والتوضيح

hakim01
2010-03-18, 13:05
أسمى عبارت اhhلتقدير و الاحترام مع الشكر الجزيل للمجهودات الجبارة التي يبذلها داخل المنتدى

ghadenfar
2010-03-18, 16:05
بارك الله فيك و يرحم الله والديك على هذه المعلومات القيمة

سقراط2007
2010-03-18, 16:21
شكرا لك أخي العابد على هدا العمل الطيب

الحارث أبو همام
2010-03-21, 07:22
مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووووووووور

bermareme
2010-03-21, 11:27
[QUOTE=العابدالكنتي;2476767][RIGHT] [SIZE=5]بسم الله الرحمان الرحيم
لقد أعطى القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية للموظف:
[B][FONT=Times New Roman
الاخ العابد الكندي هل انت من كتبت هذا الموضوع في الموقع ادناه

http://ugta.katib.org/node/136

MEBROUKS
2010-03-21, 13:15
الخدمات الاجتماعية بلعها الاتحاد العام للعمال الجزائريين والشياتين له

miloud22
2010-03-21, 17:07
وفيت و كفيت شكرا

pato18
2010-03-21, 18:47
العابد الكنتي هذا درويش نعترف لك تكوين ودراية بالقوانين كونك تنتمي للاتحاد وللحزب الواحد ايضا هؤلائ (بلاعطية)تكونوا بفضل الكباش التي تتناطح في بطونهم .................... لايهم
لكن هي ان لم تكن تقتطع من رواتب الموظفين وان الدولة هي من تعطيها للاتحاد فلما تنعت بنا تعطيها للاتحاد والله يبارك....
هذه بلد تفرق فيها الثروات بالقانون وتعطى لمن هم اهلها مقننة................ لاحق للعامل فيها

mouhamed lamin
2010-04-02, 09:37
موضوع ممتاز ويوضح الكثير من الغموض حول الخدمات لان البعض ياكل الغلة ويسب الملة

nabil250273
2010-04-02, 15:59
بارك الله فيك اخي العابد على هذه التوضيحات الجيدة:mh31:

halfmoon001
2010-04-21, 15:15
السلام عليكم،
شكرا لك أخي العابد على هذه المعلومات.... لكن أريد فقط أن أنبهك إلى توجب استعمال عبارة "منقول" عندما تقوم بكتابة مواضيع منقولة، فأنا لست ضد نقل معلومات لتنوير الآخرين بها... لكن إذا نقلتها حرفيا أو بتصرف .. فيجب أن توضح ذلك، و لو باستعمال كلمة "منقول" أو "منقول بتصرف"، حتى دون ذكر المصدر، فلا يجوز أن نأخذ مجهودات الآخرين و ننسبها إلى أنفسنا.
و أرجو أن لا تقول لي بأنه ليس منقولا يا اخي، فأنا لا اقصد الموصوع الذي ذكره الأخ في الأعلى... لكن أقصد هذا:

http://mouwazaf.ahlamontada.com/montada-f21/topic-t353.htm


و هو بتاريخ : 23/11/2009.
أرجو أن تتقبل نقدي و نصيحتي بصدر رحب.

العابدالكنتي
2010-04-21, 18:08
السلام عليكم،
شكرا لك أخي العابد على هذه المعلومات.... لكن أريد فقط أن أنبهك إلى توجب استعمال عبارة "منقول" عندما تقوم بكتابة مواضيع منقولة، فأنا لست ضد نقل معلومات لتنوير الآخرين بها... لكن إذا نقلتها حرفيا أو بتصرف .. فيجب أن توضح ذلك، و لو باستعمال كلمة "منقول" أو "منقول بتصرف"، حتى دون ذكر المصدر، فلا يجوز أن نأخذ مجهودات الآخرين و ننسبها إلى أنفسنا.
و أرجو أن لا تقول لي بأنه ليس منقولا يا اخي، فأنا لا اقصد الموصوع الذي ذكره الأخ في الأعلى... لكن أقصد هذا:

http://mouwazaf.ahlamontada.com/montada-f21/topic-t353.htm


و هو بتاريخ : 23/11/2009.
أرجو أن تتقبل نقدي و نصيحتي بصدر رحب.


أشكر أخي halfmoon001 على رده و نصيحته , أما فيما يخص النقل والسطو على مواضيع الغير فأنا شخصيا أكثر الناس عرضة لذلك وقد اطلعت على ما لا يقل عن 05 منتديات تنقل مواضيعي كما هي دون تغيير وينسبها الاخوة لانفسهم وانا لست منزعجا و لا رافضا لذلك بل مرحب. فمن شاء أخذ مواضيعي ونسبها لنفسه فشكرا له و لا اطالبه بأي شيئ, المهم ان يستفيد منها اخوتي واحبتي .
اما فيما يتعلق بالرابط فلقد دخلت الموقع أياه ولم اجد الا تشابه بما لا يزيد عن 10% وهو تشابه معلومات فالمراجع التي يعتمدها اي شخص لكتابة موضوع ما هي نفسها . اخي فالمرسوم 158//94 والمرسوم 303/82 والمواد هي نفسها وذاتها في اي موضوع يتعلق بالخدمات.فأين النقل و الاقتباس اخي؟!!
لقد كلفني البحث والتقصي في الجرائد الرسمية ومكاتب الادارة حول المراسيم , وسؤال اهل الاختصاص الكثير من الوقت والجهد حتى أخرج الموضوع بشكل بسيط وسهل يمكن فهمه واستيعابه من طرف الجميع. لان بعض القوانين صعب فهمها دون المراسيم والتعليمات التنظيمية الشارحة والمفسرة لها, والتي لا تصدر في الجريدة الرسمية.
اخي الكريم أتدري ما يحز في نفسي هو أن أتهم زورا وظلما وعدوانا أو ان يفسر البعض كلامي ومواضيعي على انها تخريف او فلسفة وسفسطة.
فوالله ما أردت الا الاصلاح وافادة اخواني بما تعلمته من فضل ربي .
فأرجوكم اخواني , ان الكلام محسوب و نحن مسؤولون عنه وشكرا لك مرة اخرى اخي على حسن أدبك ونصيحتك واعلم انني لو نقلت الموضوع او اقتبسته من منتدى ما لوضحت ذلك ورأسي مرفوع و دون عقدة فنحن لا زلنا نتعلم وما أوتينا من العلم الا قليلا.
لكن للاسف البعض في هذا المنتدى وهم يعرفون انفسهم جيدا والحمد لله هم قلة قليلة, لا هم لهم الا ترصد اخطاء وزلات ومواضيع الغير والبحث عن اخطائهم فتجد جل مواضيعهم نقد او شتم او استهزاء وهو بهذه الطريقة لا يفيد الاخرين شيئا وهو لا يستفيد شيئا.

houmustapha
2010-07-29, 00:11
أرجو من الإخوة الإعضاء في منتى الجلفة موافاتناا بتواريخ الرحلات نحو البقاع المقدسة الخاصة بعمال القطاع التربوي و الذين سيذهبون عن طريق الخدمات الاجتماعية

ام زينب
2010-07-29, 15:59
اخي الكريم كل ما كتبته لا يستفيد منه كل عمال القطاع والدليل انني استاذة
وتوفي زوجي في 2006واتصلت بقر الخدمات بولايتنا من اجل منحة الوفاة
ومنحة الاعياد للايتام ولكن بدون جدوى لحد الان

علي بن مبروك
2010-12-01, 03:42
أخي الكريم بارك الله فيك .
إن نشر الثقافة الشريعية بين العمال تضمن لهم حقوقهم و تصبح جهاز رقابة للأخطاء التي قد تقع لا أقول عمدا و كن سهوا
شكرا لك سلفا .

ريم الصحراء
2010-12-01, 17:04
اخي العابد هل توجد مساعة خاصة ببناء مسكن وكم قيمة المبلغ.

amani97
2010-12-04, 00:04
شكرا على الجهد المبذول اخي عابد و على المعلومات القيمة

محب بلاده
2010-12-04, 00:15
جزاك الله خيرا على هذه المعلومات

chemsaymene
2010-12-04, 07:27
مشكور اخي العابد ولكن هذا الكلام على الورق فقط والاقربون اولى بالمعروف عند التطبيق

عبد القادر خليل
2010-12-04, 08:50
بارك الله فيك وجزاك خيرا اخي الكريم

العابدالكنتي
2010-12-04, 09:32
اخي العابد هل توجد مساعة خاصة ببناء مسكن وكم قيمة المبلغ.

نعم اختي الكريمة ريم الصحراء توجد مساعدة لبناء او شراء سكن وهي عبارة عن قرض يستفيد منه العامل ويرجعه بالتقسيط المريح ودون فوائد , وتقدر قيمة او مبلغ القرض حسب ميزانية كل لجنة ولائية وحسب الملفات المدروسة .
فمثلا عندنا في تمنراست العام الماضي تراوحت قيمة القرض بين 10 و20 مليون سنتيم حسب الحالة بناء او شراء سكن , وهذا العام ان شاء الله ستعقد خلال هذا الشهر شهر ديسمبر مداولة للجنة لدراسة ملفات قروض السكن.

المصطفى
2011-01-04, 12:51
وعليكم السلام ....
موضوع يستحق التثبيت

سيملة
2011-01-19, 20:31
شكرا جزيلا وبارك الله فيك

H_R
2011-01-19, 21:45
بارك الله فيك أخي.

سفير الهضاب
2011-01-19, 21:56
أول خطوة تبدأ بمعرفة الحقوق ثم المطالبة بها وشكرا لصاحب الريادة في هذا على المجهود والوعي الذي تميز به وهو الأخ العابد

el amir
2011-01-19, 22:09
بارك الله فيك عن الموضوع لكن ايها الاخ الفاضل ليس الكل يستفيد من هذه الخدمات

الا المقربين للمسيرون وهذا غير عدل

nadjib25
2011-01-20, 11:42
أنا أستاذ تعليم متوسط متربص هل يحق لي الإشتراك في التعاضدية وكيف أفعل ذلك ؟

العابدالكنتي
2011-01-20, 12:31
أنا أستاذ تعليم متوسط متربص هل يحق لي الإشتراك في التعاضدية وكيف أفعل ذلك ؟
نعم يمكن الانخراط وذلك بتقديم طلب للمسير المالي لمؤسستك (المقتصد) وبعد ملآ الطلب والنموذج موجود عند المقتصد بحيث فيه ان يسمح باقتطاع 1% من اجرك لصالح التعاضدية .وهكذا تصبح متعاضدا وعضوا منخرطا.
المرحلة الثانية بعد مرور شهر او شهرين وتتاكد ان الاقتطاعا بدا تتوجه لمصلحة الرواتب لتسحب شهادة تثبت عملية الاقتطاع من مرتبك لصالح التعاضدية بعدها مرفوقا باربع صور شمسية وشهادة ميلاد وشهادة عائية وشهادة عمل واستمارة معلومات (تسحبها من عند مكتب التعاضدية) تتوجه الى المكتب الولائي للتعاضدية الوطنية لعمال التربية بولايتك فيتم استخراج بطاقة الانخراط

kokotg
2011-01-20, 18:57
شكرا لك أخي العابد على هدا العمل الطيب

بومعراف
2011-01-20, 19:50
عند مكوث الزوجة الغير عاملة في المستشفى نمدة تفوق شهر هل زوجها من أسرة التربية له الحق في منحة المكوث في المستشفى ؟مع علمكم أنه رفض هذا الطلب في ولايتنا أرجوا منكم إفادتنا و جزاكم الله خيرا.

MELINANES
2011-01-21, 02:13
بارك الله فيك أخي العابد على ما تقدمه لنا مهما كان مصدره فنقبله منك بصدر رحب لأنك بمجرد أنك فكرت في تنويرنا لمعرفة أبسط حقوقنا يعتبر أكبر مجهود فما بالك إن بحثت و بسطت و أجبت بسرعة على تساؤلاتنا مشكور أخي و جعل الله عملك في ميزان حسناتك و لا تلتفت لمن ينتقدك واصل و الله معك
أرجو أن يكون النقد بناء و ليس النقد من أجل النقد و من لا يشكر الناس لا يشكر الله

AHMED ALI SALAH
2011-01-21, 06:04
جزاك الله خيرا

dingo
2011-03-15, 17:47
ماهو مصير المعاق من خيت ادماحه في مجال الشغل للمعاقين دوي الشهادات العليا

dounia375
2011-03-15, 20:05
شكرا لك أخي العابد على هدا العمل الطيب قضيت 34سنة احلت على التقاعد و لم استفد شيئا من الخدماتالاجتماعية

abouzouhir
2011-04-05, 17:56
شكرا على التوضيح

rachassafi
2011-04-05, 18:14
المـادة 08 : يتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية من طرف الإتحادية الوطنية لعمال التربية ( اع ع ج
المنظمة النقابية التمثيلية على المستوى الوطني داخل قطاع التربية الوطنية
في رأيي لو طبقت هذه المادة بروح القانون لخرجت الاتحادية من الخدمات
لانها ببساطة لا تملك مناضلين الا بعض المنتفعين

azize75
2011-04-05, 18:38
شكرا يا اخي على هده المعلومات ونطالب بمحاسبة كل من عبث باموالنا

abdo292001
2011-11-24, 23:38
الاجعوا قانون الخدمات

قناص القناص
2011-11-26, 00:52
بارك الله فيك با حبيبي

ahlem far a
2012-10-16, 00:01
السلام عليكم و رحمة الله
ايها الاخوة الكرام لدي سؤال ارجو الاجابة عليه و هو هل يحق لمدير عام لمؤسسة عمومية استغلال اموال الخدمات الاجتماعية كعون لاحد العمال غير الحالات السابقة الدكر " عند الوفاة, ...."و هل يمكنه اعانة احد مقربييه يعني غير عامل لديه هنا التمس من حضرتكم التاكيد لاني ادري ان المساعدة تخص المؤهلين و لكن لتاكيد يا سادة وادا كانت الاجابة نعم فما هي المادة التي تنص على دلك و شكرا ارجو ان تاخد اسئلتي بعين الاعتبار

chipsbour
2012-10-18, 21:08
اين اخبار الخدمات في ولاية البويرة....................صح النوم

العابدالكنتي
2012-10-18, 23:05
السلام عليكم و رحمة الله
ايها الاخوة الكرام لدي سؤال ارجو الاجابة عليه و هو هل يحق لمدير عام لمؤسسة عمومية استغلال اموال الخدمات الاجتماعية كعون لاحد العمال غير الحالات السابقة الدكر " عند الوفاة, ...."و هل يمكنه اعانة احد مقربييه يعني غير عامل لديه هنا التمس من حضرتكم التاكيد لاني ادري ان المساعدة تخص المؤهلين و لكن لتاكيد يا سادة وادا كانت الاجابة نعم فما هي المادة التي تنص على دلك و شكرا ارجو ان تاخد اسئلتي بعين الاعتبار
أختي الكريمة لا يمكن ان تصرف الخدمات الاجتماعية الا في المجالات التي حددها القانون, ولا يستفيد من الخدمات الاجتماعية الا العمال بالمؤسسة واسرهم اي ابناء العامل وفي حالة وفاة احد اصوله الاب او الام واحد فروعه الابن او الزوجة فقط
وهذا طبقا للمادة 04 من المرسوم 82-179 :
" ينتفع بالخدمات الاجتماعية التي توفرها الهيأة المستخدمة العمال المتقاعدون، والأسر التي يتكفلون بها. وتستمر اسر العمال المتوفين في الانتفاع بالامتيازات نفسها. ويحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل وكاتبة الدولة للشؤون الاجتماعية عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذه المادة".

mednoor
2012-10-19, 07:58
شكرا وجزاك الله خيرا

عبد الحميــــــــد
2012-10-19, 19:21
السلام عليكم ورحمة الله :
هل اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لولاية تيارت شرعت في عملها

سفير الأيام
2012-10-19, 20:39
شكرا لك على المجهووووووووووود والمعلومات القيمة جعلها الله في ميزان حسناتك

sebihbacha
2012-10-21, 12:22
شكرا لك أخي العابد

algebre2006
2012-10-21, 16:04
شكرا جزيلا وبارك الله فيك

الطيب الشريف
2012-10-22, 06:53
شكرا اخواني على المرور وردودكم تسعدني واتمنى ان ابقى عند حسن ظن اخواني بي
وباركم الله فيكم وجزاكم الله خيرا


الطلب الخطي عوض بالاستمارات المرقمة من 01 الى............كل استمارة خاصة بطلب معين .

عبد الحميــــــــد
2012-10-22, 07:48
السلام عليكم ورحمة الله :
هل اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لولاية تيارت شرعت في عملها

سامي العالم
2012-10-22, 09:30
بارك الله فيك

المربية
2012-10-24, 15:10
أخ العابد لماذا يقصى المتقاعد من السلفة مهما كان نوعها من الخدمات الاجتماعية قضى موظفا أكثر من 30 سنة في القطاع وفي الأخير لا يحق له السلفة لماذا هذا الإجحاف في حقه دفوه وهو حيا

kaisse68
2013-03-28, 19:19
نطلب من اخينا العابد اثراء الموضوع الخاص بتعديل قانون المنح والسلف
لأن الجمعية العامة للخدمات ستعقد قريبا
ربما تكون ببشار

أبو العربي
2013-03-28, 21:29
شكرا جزيلا وبارك الله فيك

kaka10961
2013-03-29, 20:15
الرجاء تجديد المعلومات

إلياسين
2013-11-29, 19:11
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دمت طيبا ياأخي

عبد الحميــــــــد
2013-12-08, 07:46
السلام عليكم
مااخبار منحة التقاعد لشهر ديسمبر2010
وما ذنب هؤلاء المساكين ان لجان الخدمات الولائية والوطنية كانت مجمدة انذاك التاريخ
رفضت اوجمدت ملفتنا لاسباب غير منطقية

YouCefo_dz
2013-12-26, 10:27
بارك الله فيك أخي لكن منحة التقاعد اليست 25 مليون سنتيم ؟؟.......

kamel2009956
2014-01-12, 21:09
قررت اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية لولاية غرداية السماح للعمال المستفدين من سلفة السكن والاقل من10ملايين سنتيم سابقا في عهد لجتيا من الاستفادة من جديد
السوال :هل هذا يتوافق مع الضوابط في الجمعية العامة بزرالدة يومي 7و8 ماي2013 ؟؟؟؟؟
وهل حدث هذا في ولايات اخرى؟؟؟؟؟

ibrahimarsenal
2014-02-13, 08:38
شكرا لك حفظك الله

foufou78
2014-02-13, 14:44
مااخبار منحة التقاعد لسنة 2010

rachid4546
2014-03-04, 08:21
المادة 23 : تبلغ قيمة هذه المنحة 30.000,00 دج
أخي العابد نحن تحصلنا على منحة التقاعد ولكن على مبلغ مختلف وهو 20.000.00 فقط في ولاية ميلة .

fifib05
2014-03-04, 16:33
la prime de retraite c est250000da

ابوشيماءربوح
2014-03-05, 22:37
السلام عليكم
بارك الله فيك الاخ الكنتي

AhmedAli24
2014-03-06, 10:31
la prime de retraite c est250000da
ولكن متى تصب فمنذ خروجنا لم نتلقى اي رد في حين استفاد البعض وبقي البعض وللاسف كلمة شكر لم نسمعها وكاننا لم نشتغل يوما في حقل التربية(خرجنا صفري اليدين)

rachid4546
2014-03-06, 11:32
أنا أستاذ متقاعد هل يمكنني الإستفادة من سلفية من الخدمات الإجتماعية يا سي العابد مع الشكر الجزيل و أرجو الرد ....

fifib05
2014-03-07, 01:13
les retraites ne beneficient pas de prets men el khadamat rahoum ygoulou beli rahoum youdourssou fel kadhia bach yalgaw hal bach ysalfou draham lel moutakaiidin walahou aalam

fifib05
2014-03-07, 01:18
ils suivent un calendrier pour verser la prime de retraite aux beneficiares nous a batna comme il ya eu plus de1000 retraites cette annee beaucoup ne l ont pa eue ils attendent

AhmedAli24
2014-03-07, 07:44
ils suivent un calendrier pour verser la prime de retraite aux beneficiares nous a batna comme il ya eu plus de1000 retraites cette annee beaucoup ne l ont pa eue ils attendent
ولكن يا اخي يوم قمت بدفع ملف التقاعد جاء شخص يسال عن الملف ورغم اني كنت من الاوائل الى ان من بعدي استفاد وبقيت انا من بقي الى يومنا وهذا ليس في باتنة

fifib05
2014-03-07, 17:09
salamou aalikoum c est parce que ydirou el maarifa fi baadh el wilayal yaagbou les dossiers ntaa shabhoum wa ahbabhoum el awal yalga rouhou al akhir hasbouna lahou wa niima el wakil

محمد نسومة
2014-03-15, 17:35
السلام عليكم
ما هو مبلغ السلفة الاستثنائية الخاص يشراء مسكن ؟

slim6
2014-03-23, 18:10
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/1557563_698116403564897_1508690424_n.jpg

slim6
2014-03-23, 18:41
https://fbcdn-photos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-0/p110x80/970958_698127130230491_1683089318_a.jpg

حمزة1972
2014-04-13, 15:34
هناك اخطاء ما قدمه الاستا> هو القانون القديم اما الجديدفمنحة التقاعد مثلا 25مليون ليس 3ملايين كما نحيط الزملاء ان خدمات الجلفة لهل موقع الكتروني وهو www.ostewdjelfa.com

ayaa2006
2014-10-28, 10:45
برك الله فيك

ahcene23
2014-11-10, 22:06
شكرا وبارك الله فيك يأستاذي

khoukha140
2015-09-16, 19:11
أريد معرفة كل ما يتعلق بتجديد مكتب الخدمات الاجتماعية التابعة لعمال التكوين المهني

مسعودشار
2015-10-05, 15:47
افتحوا حساب فايسبوك للتواصل السريع مع الناس يا مسؤولي التعاضدية

مسعودشار
2015-10-05, 15:51
كيف يتم الحصول على تعويضات مصاريف التحاليل مع العلم ان المعني يعاني من مرض مزمن و يقوم بالتحاليل و اجراء فحوص راديو خاصة عند الخواص خلال كل 03 اشهر و هو يعمل في ولاية المسيلة. بارك الله فيكم

nouuor
2015-10-08, 14:48
بسم الله الرحمان الرحيم
لقد أعطى القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية للموظف:
- الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد.
- الاستفادة من الخدمات الاجتماعية.
المادة 33 : للموظف الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد في إطار التشريع المعمول به.
المادة 34 : يستفـيد الموظف من الخدمات الاجتماعـية في إطـار التشـريع المعمول به.
1) الحماية الاجتماعية:
إن الحماية الاجتماعية للموظف والعامل وكذلك ذوي حقوقها تظهر في صورتين هما:
1- الخدمات الاجتماعية.
2- الضمان الاجتماعي(التأمينات).
2) الخدمات الاجتماعية: (les oeuvres sociales):
تعتبر خدمات اجتماعية جميع الأعمال أو الإنجازات التـي تساهم في تحسين و تطوير معيشة الموظفين والعمال ماديا ومعنويا عن طريق تكملة لأجر العمل تقدم في شكل خدمات فـي مجال الصحة والسكن وبعض ضروريات المعيشة والثقافة والتسلية وبصفة عامة جميع التدابير ذات الطابع الاجتماعي التي تستهدف الحياة اليومية للموظف أو العامل وأسرته لتمكينه من تحسين إنتاجه أو مرد وده الوظيفي.
ينظم هذه الهياكل المرسوم رقم 82/179 المؤرخ في 15/05/1982 المحدد لمحتوى الخدمات الاجتماعيةبتاريخ 1982.5.15 حيث يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية و كيفيات تمويلها.
أما التسيير فتنظمه المراسيم والتعليمات التالية:
- المرسوم رقم 303.82 بتاريخ 1982.9.13 .
- التعليمية رقم 17 مؤرخة في 1983.5.31 تتعلق بكيفية تمويل القطاع العمومي، وتسيير خدماته.
- قرار مؤرخ في 1985.2.26 يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بوزارة التربية.
- قرار رقم 158/94 المؤرخ في يتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية المؤرخ في 20 أوت 1994.
3) مجالات الخدمات الاجتماعية:
توجه الخدمات الاجتماعية التابعة للهيئة المستخدمة والمتكاملة لأعمال الدولة و الجماعات المحلية و الهيئات المتخصصة التي يتم التكفل بها.تطبيقـا للتشريع و التنظيم المعمول بهما, نحو المجالات التالية التي يمولها الخدمات الاجتماعية.
1. المساعدة الاجتماعية.
2. الخدمات الصحية.
3. دور الأمومة ورياض الأطفال.
4. الرياضة الجماهيرية.
5. التسلية والأنشطة الثقافية.
6. الأنشطة الرامية إلى تنمية السياحة الشعبية.
7. مراكز الاستراحة العائلية.
8. مراكز الاستجمام.
9. مراكز الاصطياف.
4) المستفيدون من الخدمات الاجتماعية:
يستفيد من الخدمات الاجتماعية التي توفرها الهيئة المستخدمة, العمال و الموظفون و المتقاعدون التابعون لها, وكذا الأسر التي يتكفل بها هؤلاء . كما تستمر أسر العمال و الموظفين المتوفين في الانتفاع بالامتيازات نفسها حسب الشروط و القوانين المعمول بها.
حسب ما جاء في المرسوم رقم 82/179 ولا سيما:
المادة 4: " ينتفع بالخدمات الاجتماعية التي توفرها الهيأة المستخدمة العمال المتقاعدون، والأسر التي يتكفلون بها. وتستمر اسر العمال المتوفين في الانتفاع بالامتيازات نفسها. ويحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل وكاتبة الدولة للشؤون الاجتماعية عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذه المادة".
5) تـمـويلـها:
بناء على ما ورد في المرسوم رقـم 82-179 المؤرخ فـي 15/5/1982 فان تمويل الخدمات الاجتماعية يتم على النحو التالي:
المادة 06: تتكفل الهيئة المستخدمة بالمنشآت الأساسية اللازمة لإنشاء الخدمات الاجتماعية و تطويرها,و تجهيز ذلك وتجديده.
المادة 8:" تمول الهيئة المستخدمة صندوق الخدمات الاجتماعية التابع لها بمساهمة سنوية تحسب على أساس نسبة 3% من كتلة الأجور الخام بما في ذلك العلاوات والتعويضات على اختلاف أنواعها اعتمادا على حسابات السنة المنصرمة".
هذه المادة تتممها المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 94/186 الصادر في 06/07/1994 المتمم للمرسوم 82/179 حيث جاءت كالتالي: "تخصص نسبة 3% المقررة في الفقرة أعلاه حسب ما يأتي:
- نسبة 02 % لإنجاز الأعمال المقررة في المادة 3 الفقرة الأولى(الخدمات الاجتماعية).
- نسبة 0.5 % بعنوان المساهمة في الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية في ترقية السكن الاجتماعي للأجراء(الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية المعروف بـ fnpos)
- نسبة 0.5 % بعنوان المساهمة في تمويل نظام التقاعد.(الصندوق الوطني للتقاعد)
يدفع المستخدم مباشرة حصة 0.5 % المقررة في المقطع الثالث أعلاه للهيأة المكلفة بالتقاعد المسبق حسب الكيفيات السارية في مجال الضمان الاجتماعي".
(هذه النسبة ألغيت بقرار من رئيس الجمهورية وأضيفت للنسبة 0.5 % السابقة لتدعيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية fnposلتصبح إجمالي نسبة المساهمة في ترقية السكن الاجتماعي للأجراء هو 01 %)
توضيح لابد منه:
إن نسبة 02 % من كتلة الأجور الخام ليست اقتطاع من أجور العمال, وإنما مساهمة من الهيئة المستخدمة والتي قد تكون إدارة أو مؤسسة عمومية أو وزارة , فالدولة تساهم في تمويل الخدمات الاجتماعية للعمال من خلال اقتطاع نسبة 02 % من كتلة الأجور الخام للهيئة المستخدمة , بمعنى أوضح وأدق أن العامل لا يساهم بأي مبلغ في الخدمات ولا يقتطع دينار ولا سنتيم واحد من أجره , بل أن الدولة هي التي تساهم بمبلغ قدرته بحوالي 02 % من الكتلة العامة للأجور , وسأوضح و أفصل أكثر:
لنفترض مثلا أن الميزانية المخصصة لأجور عمال التربية للسنة الحالية بناءا على تقديرات السنة المنصرمة هو 2000 مليار سنتيم (20 مليار دينار جزائري), فان وزارة التربية وهي الهيئة المستخدمة ستساهم في الخدمات الاجتماعية لعمال التربية بنسبة قدرها 02 % من الميزانية الأجور الخام (الأجور قبل أن تخضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل) وبالتالي يكون مبلغ مساهمة الدولة في الخدمات الاجتماعية هو 60 مليار سنتيم.
هذا المبلغ لا يؤثر بأي شكل من الإشكال على رواتب الموظفين والعمال لأنه سلفا محسوب في تقديرات الميزانية.
إذا بعض الذين يقولون أن الخدمات هي اقتطاعات من رواتب الموظفين مخطئين تماما وجاهلين كليا لحقيقة الأمور, فباختصار أموال الخدمات الاجتماعية هي في الحقيقة أموال الدولة منحتها عن رضي على شكل مساعدة للعمال من أجل تحسين بعض أوضاعهم المعيشية لا أكثر ولا أقل.
أما الاقتطاعات من رواتب الموظفين فهي تنقسم إلى نوعين :
§ اقتطاعات اجبارية: تتمثل في :
o الضمان الاجتماعي أو التأمينات: إن الانخراط في الضمان الاجتماعي عملية إجبارية لجميع الموظفين والعمال في كل القطاعات ويكون الاقتطاع من الراتب الخام إجباري ومباشر, حيث يقتطع من راتب كل موظف شهريا نسبة 09 % موزعة كما يلي:
+ نسبة 06 % مساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي.
+ نسبة 1.5 % مساهمة في الصندوق الوطني للتقاعد.
+ نسبة 1.5 % مساهمة في الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
o الضريبة الإجمالية على الدخل: وهو اقتطاع يخضع له أي اجر أو منحة أو تعويض طبقا لقانون الضرائب.
§ اقتطاعات غير إجبارية: مثل اقتطاع نسبة 01 % للمشاركة في التعاضدية الوطنية لعمال التربية (الميناتيك) أو اقتطاع قروض أو سلفات..الخ
المادة 09: في حالة ما إذا كانت الهيئة المستخدمة حديثة, تحسب المساهمة على أساسا الميزانية التقديرية للنفقات بعنوان احور العمال, و تتم تصفية لحسابات بناء على كتلة الأجور الخام التي تدفع فعلا خلال السـنة المالية المعنية و يتم ذلك لدى حساب المساهمة الخاصة بالسنة المالية الموالية.
المادة 10: يمكن أن تراجع النسبة المحددة في المادة 8 أعلاه, باعتبارها مساهمة من الهيئة المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية, تبعـا لتطور الاقتصاد الوطني و أهداف التخطيط.
المادة 11: تدفع مساهمة الهيئة المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية, إلى حساب خاص يفتح لهذا الغرض باسم الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية , وهذه لمساهمة مستحقة كيفمـا كان الأمر, ولا يمكن أن تسقط أو تعد مشمولات حساب مقفل.
المادة 12: في حالـة اعتراض على تأسيس المساهمة المقررة من الهيئـة المستخدمة, يمكن الرجوع في تحديدها, إلى المصالح المختصة التابعة للدولة المكلفـة بالعمل و المالية في إطار اختصاصات كل منها.
المادة 13: يمكن أن يمول صندوق الخدمات الاجتماعية, فضلا على مساهمة الهيئة المستخدمة المنصوص عليها في المادة 08 أعلاه, بالموارد التالية:
ü الموارد المحصلة عن تقديم خدمات.
ü الموارد الناجمة عن التظاهرات الرياضـية و الثقافية التي تنظمها الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية و كذلك الـتي تنجم عـن تنظيم يانصيب إن تمّ ذلك.
ü مساعدات الهيئات و المؤسسات العمومية.
ü الهبات و الوصايا.
ü المساهمة المالية المحتملة من العمال.
المادة 14: لا يجوز تحويل صندوق الخدمات الاجتماعية لغير ما خصص له.
المادة 15: لا يمكن إلغاء الخدمات الاجتماعية بمناسبة نقل الملكية أو تعديل الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة.
و في حالة انقطاع الهيئة المستخدمة عن العمل نهائيا, تحسب المساهمة المستحقة بعنوان الخدمات الاجتماعية على أساس الغياب الزمني في يوم الانقطاع, بالنسبة للسنة المدنية المقصودة.
المادة 16: تؤول الأملاك المنقولة و العقـارية التي اكتسبها صندوق الخدمات لاجتماعية, التابعة لهيئة مستخدمة من القطاع الخاص, انقطعت عن ممارسة نشاطها نهائيا إلى الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية المشتركة بين الهيئات الموجودة في مكان إقامة الهيئة المستخدمة المذكورة.
6) إنشاء وتسيير الخدمات الاجتماعية
أ- الإنشاء:
تنشأ لجنة الخدمات الاجتماعية بقرار يصدر عن كل من الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 03: ينشأ داخل كل هيـئة مستخدمة جهاز واحد, أو عند الاقتضاء عدة أجهزة تولى الخدمات الاجتماعية, تسمى"لجنة الخدمات الاجتمـاعية" وذلك ضمن الشروط الواردة في هذا المرسوم.
المادة 04 : يعين أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية مدة ثلاث سنوات.
المادة 05: يمكن للجنة الخدمات الاجتماعية أن تستمع بصفة استـشارية إلى كل شخص تراه ذا كفاءة في ميدان الخدمات الاجتماعية.
المادة 06 : يتمتع أعضاء لجنة الخدمـات الاجتماعية بالحماية القانونية الواردة في التشريع المعمول به لصالح ممثلي العمال.
المادة 21 : يجب إنشـاء لجنة الخدمات الاجتماعية في كل وزارة و ولاية و بلدية.
وفي كل دائرة أو مصلحة أو مجموعة من المصالح أو في كل مؤسسة أو هيئة عمومية عندما تبرر ذلك أهمية عدد العمال.
المادة 22: في حالـة إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية خاصة بالموظفين التابعين للمصالح المركزية تطبيقا للتنظيم المعمول به, يعرض قرار الإنشاء مسبقا على الوالي المعني لإعطاء رأيه.
وفي حالة عدم الرد في أجل شهر بعد تبليـغ مشروع قرار الإنشاء, يعد سكوته بمثابة الموافقة.
المادة 23: يمكن أن تنشـأ اللجان المنصوص عليها أعلاه بمبـادرة من السلطة المختصة, أو حسب الحالة, من النقابة المعنية أو الممثلين المنتخبين من العمال المجتمعين لهذا لغرض.
المادة 24: تتآلف لجنة الخدمات الاجتماعية حسب أهمية عدد العمال, من خمسة إلى تسعة(5 إلى9)أعضاء دائمين ومن اثنين إلى ثلاثة(2 إلى3) أعضاء إضافيين يعينون حسب الحالة من الهيئة النقابية المعينة أو من ممثلي العمال المنتخبين.
ولا يسمح للأعضاء الإضافيين أن يشاركوا في أشغال اللجنة إلا بصفة استشارية بخلاف ما إذا كانوا يخلفون أعضاء دائمين.
المادة 25: تنتخب لجنة الخدمات الاجتماعية رئيسا و نائب رئيس ليخلفه في حالة وقوع مانع له.
المادة 26: تضبط القائمة النهائية للجنة الخدمات الاجتماعية بقرار من السلطة التي ستعمل معها هذه اللجنة.
المادة 27: يعين أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لفترة تعادل الفترة المنصوص عليها في المادة الرابعة أعلاه و تجدد هذه الفترة بنفس المدة.
إلا انه في حالة تعيين الهيئة النقابية للأعضاء, يمكن القيام بتجديد تأليف لجنة الخدمات الاجتماعية فور انتهاء مدة نيابة هذه الهيئة.
المادة 28: كل عضو يستقيل أو يبعد حسب أحكام التنظيم الداخلي النموذجي للجنة الخدمات الاجتماعية أو استحال عليه أداء مهامه, يستخلف بأحد الأعضاء الإضافيين.
المادة 30: في حالة إنشاء عدة لجان للخدمات الاجتماعية في وزارة واحدة أو في جماعة عمومية واحدة ضمن الشروط الواردة في هذا المرسوم, تـحدد السلـطة المختصة, عند الاقتضاء بقرار, اختصاصات كل لجنة تنـشأ بعنوان الفقرة الأولى من المادة (21) المذكورة أعلاه, وكذا اختصاصات كل لجنة تنشأ بعنـوان الفقرة الثانية من نفس المادة وذلك فضلا على القواعد التي يجب أن تحكم العلاقات الوظيفية بين مختلف هذه اللجان.
ب- التسـيير:
المادة 09: تعقد لجنة الخدمات الاجتماعية جلسة عادية واحدة كل شهر. ويمكنها أن تجتمع كلما تطلب ذلك أي عمل يدخل في اختصاصها, بناء على دعوة من رئيسها, وبـمبادرة من السلطة المختصة الـتابعة للمؤسسة المستخدمة المعنية, أو الهيئة المعنية بتنظيم العمال.
تكون السلطة المختصة لدى الهيـئة المستخدمة, و الهيئة المعنية بتنظيم العمال, إن اقتضى الأمر, على علم بهذا الاجتماع قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ انعقاده, مع إبلاغها بجدول الأعمال المقررة.
المادة 10: تتداول لجـنة الخدمات الاجتماعية بصفة قانونية إذا حضر أغلب أعضائها.
يحرر محضر بعد كل جلسة و يبلغ إلى السلـطة المختـصة التـابعة للهيئة المستخدمة, وعند الاقتضاء إلى الهيئة المعنية بتنظيم العمال, من أجل الإطلاع.
المادة 11: يجب على الهيئة المستخدمة أن تبلغ إلى رئيس لجـنة الخدمات الاجتـماعية كل الوثائق اللازمة لقيام اللجنة بالمهمة و الاختصاصات الآيلة إليـها وان تعطي كل التوضيحات اللازمة لأشـغال اللـجنة.
كما يجب على الهيئة المستخدمة أن تمنح لجان الخدمات الاجتماعية و أعضائها كل التسهيلات اللازمة لممارسة مهامها بما في ذلك استعمال المحلات.
المادة 12: تعد لجنة الخدمات الاجتماعية كل سـنة, حصيلة الأنشطة الاجتماعية و الثقافية, و يجب أن تبين فيها ما يلي:
- جدول تنفيذ البرامج و المشاريع المقررة.
- التقرير المالي عن تنفيذ المـيزانية السنوية.
- الملاحظات اللازمة و الاقتراحات المحتملة.
وتبلغ هذه الوثائق إلى السلطة المختصة في الهيئة المستخدمة و عند الاقتضاء, إلى الهيئة المعنية بتنظيم العمال.
المادة 13: يقوم بالأنشطة الاجتماعية و الثقافية التي تقررها لجـنة الخدمات الاجتماعية, هيكل مختص للتسيير تؤسسه لهذا الغرض, الهيئة المستخدمة ضمن الشروط المحددة.
المادة 14: يسير هيكل التسيير المختص كل الموارد التي تخصصها للخدمات الاجتماعية, الهيئة المستخدمة.
المادة 15: يخبر هيكل التسيير في نهاية كل سداسي, لجنة الخدمات الاجتماعية المعنية, بحالة سير الخدمات الاجتماعية و تنفيذ البرنامج مع الملاحظات اللازمة و الاقتراحات المحتملة.
المادة 16: تعين السلطة المختصة فـي الهيئة المستخدمة الموظفين اللازمين لتسيير سير الخدمات الاجتماعية , في هيكل التسيير حسب الاحتياجات .
و يخضع هؤلاء الموظفون لنفس القواعد الواردة فـي القانون الأساسي و يستفيدون من نفس الامتيازات التي يستفيد منها كل الموظفين التابعين للهيئة المستخدمة.
المادة 29: تقترح لجنة الخدمات الاجتماعية برامج الإنجازات و التجهيزات الخاصة بالخدمات الاجتماعية, على السلطة المختصة , فـي إطار مخططات التنمية الوطنية و التنمية المحلية .
المادة 31: يعد تنظيم هيكل التسيير المتخصص المنصوص عليه فـي المادة(13) أعلاه طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 32:يحدد وزير المالية كيفيات التطبيق الخاصة في ميدان التسيير المالي للخدمات الاجتماعية خلافا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 33:يخضع تسيير الخدمات الاجتماعية للمراقبة المالية للدولة.
ج -الاختصاصات:
المادة07: تتولى لجنة الخدمات الاجتماعية ما يلي:
- تعد برامج العمل الخاصة بالخدمات الاجتماعية داخل الهيئة المستخدمة التي أنشئت منها.
- تتابع و تراقب تنفيذ هذه البرامج بواسطة مختلف الأجهزة و الهياكل المحدثة لهذا الغرض.
- تحصي الاحتياجات فيما يخص الخدمات الاجتماعية و تقر نوع الأعمال الواجب القيام بها فـي هذا المجال و أهميتها .
- تعد مشروع البرنامج السنوي الخاص بالخدمات الاجتماعية .
- تعد جدولا للأوليات تبعا للوسائل الموجودة و الإنجازات اللازمة و تسهر على احترام ذلك.
- تراقب و تقيم دوريا تنفيذ البرامج عن طريق هياكل التسيير المعنية و تتخذ عند الاقتضاء كل الإجراءات الملائمة للتنفيذ السليم لهذا الغرض.
- تعد التنظيم الداخلي و تصادق عليه.
المادة08: تعد لجنة الخدمات الاجتماعية, بالتعاون مع هياكل التسيير, مشروع ميزانية التسيير حسب البرامج المقررة, و تقدم المشروع لهيكل التسيير المعني قصد تنفيذهـا.
7) إنشاء و تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية:
في قطاع التربية وعلى عكس كل القطاعات الأخرى فان القرار رقم 158/94 المؤرخ في 20 أوت 1994 هو الذي يوضح كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في هذا القطاع.وهو القرار الذي أصبح محل جدل بين النقابات, وسأحاول دراسته ومناقشة محتوياته ماله وعليه في موضوع منفصل إنشاء الله.
القرار 158/94 يتضمن كيفيات تسيير الخدمات الإجتماعية في قطاع التربية

المـادة 01 : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تسيير الخدمات الإجتماعية داخل قطاع التربية الوطنية .
المـادة 02 : تقوم بتسيير الخدمات الإجتماعية بصفة مشتركة الهيئات والهياكل المنشأة خصيصا لهذا الغرض .
المـادة 03 : تتمثل الهيئات في لجان الخدمات الإجتماعية المنشأة على المستوى الوطني وعلى مستوى كل ولاية
يمكن إنشاء لجنة الخدمات الإجتماعية على مستوى الإدارة المركزية وعلى مستوى كل مؤسسة أو هيئة عمومية وطنية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية عندما تبرر ذلك أهمية عدد العمال .
المـادة 04 : تتمثل الهياكل في هياكل التسيير المالي للخدمات الإجتماعية المنشأة لدى كل لجنة للخدمات الإجتماعية .
المـادة 05 : ينتفع من الخدمات الإجتماعية التي يوفرها قطاع التربية الوطنية عمال ومتقاعدي وزارة التربية الوطنية بالإضافة إلى الأسر التي يتكلفون بها .
تستمر أسر العمال والمتقاعدين المتوفين في الإنتفاع بنفس الإمتيازات .
أ ـ الفـصـل الإول : اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية :
المـادة 06 : تنشأ لجنة وطنية للخدمات الإجتماعية يكون مقرها في الجزائر العاصمة .
القسـم الأول : الإنشــاء :
المـادة 07 : تتألف لجنة الخدمات الإجتماعية من 09 أعضاء دائمين ومن 03 أعضاء إضافيين
المـادة 08 : يتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية من طرف الإتحادية الوطنية لعمال التربية ( اع ع ج
المنظمة النقابية التمثيلية على المستوى الوطني داخل قطاع التربية الوطنية .
المـادة 09 : تضبط قائمة أعضاء اللجنة الوطنية بموجب مقرر يصدره وزير التربية الوطنية .
المـادة 10 : يعين أعضاء اللجنة الوطنية لمدة 03 سنوات إلا أنه يمكن القيام بتجديد تأليف اللجنة الوطنية فور إنهاء مدة نيابة الهيئة النقابية التي قامت بتعيين أعضاء اللجنة
المـادة 11 : كل عضو يستقيل أو يبعد حسب أحكام التنظيم الداخلي للجنة الوطنية أو استحال عليه أداء مهامه يستخلف بأحد الأعضاء الإضافيين لمدة الإنتداب الباقية ، يتم تعويض العضو الدائم بالعضو الإضافي بموجب مقرر يصدره وزير التربية الوطنية باقتراح من الإتحادية الوطنية لعمال التربية .
المـادة 12 : في حالة انخفاض عدد الأعضاء اللجنة الوطنية الدائمين والإضافيين إلى أقل من 09 أعضاء بسبب تطبيق المادة 11 أعلاه ، يتم تعيين أعضاء جدد بموجب مقرر يصدره وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح الإتحادية الوطنية لعمال التربية .
المـادة 13 : يتمتع أعضاء اللجنة الوطنية بالحماية القانونية الواردة في التشريع المعمول به لصالح ممثلي العمال المنتخبين .
القــســم الثــانـــي : الإخــتـــصـــاصـــات :
المـادة 14 : تتكفل اللجنة الوطنية بكل القضايا المتعلقة بالخدمات الإجتماعية
المـادة 15 : تتولى اللجنة الوطنية خاصة بما يلـي :
ـ تحصي الإحتياجات الوطنية لموظفي القطاع فيما يخص الخدمات الإجتماعية
ـ تقرر نوع العمليات الواجب القيام بها في هذا المجال على المستوى الوطني وأهميتها .
ـ تعد جدولا للأولويات في انجاز العمليات ذات الطابع الوطني تبعا للوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرفها .
ـ تحدد التوجيهات العامة في مجال سياسة الخدمات الإجتماعية وترسلها إلى لجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع .
ـ تسهر على تحقيق الإنسجام بين مشاريع البرامج السنوية المقترحة من طرف لجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع .
ـ تعد برنامج العمل السنوي الخاص بالخدمات الإجتماعية ذات الطابع الوطني
ـ تصادق على برامج العمل السنوي للخدمات الإجتماعية المقترحة من طرف لجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع .
ـ تصادق على ميزانية الخدمات الإجتماعية المقترحة من طرف لجنة الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع وتوزعها على هذه اللجان .
ـ تضمن التنسيق في تنفيذ عمليات الخدمات الإجتماعية ذات الطابع الوطني
ـ تبث في الخلافات التي تنجم عن تسيير الخدمات الإجتماعية في القطاع بين اللجان وهياكل التسيير
ـ تراقب وتقيم دوريا تنفيذ برامج العمل السنوي للخدمات الإجتماعية عن طريق هياكل التسيير المعنية
وتتخذ عند الإقتضاء كل الإجراءات الملائمة للتنفيذ السليم لهذه البرامج .
ـ تعد تنظيمها الداخلي وتصادق عليه
ـ تعد التنظيم الداخلي النموذجي للجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع .
المـادة 16 : تعد اللجنة الوطنية بالتعاون مع هيكل التسيير المركزي قبل 30 نوفمبر من السنة التي تسبق السنة المالية مشروع ميزانية التسيير السنوي للخدمات الإجتماعية ذات الطابع الوطني طبقا للبرنامج الوطني السنوي الذي تم تحديده ، ويقدم المشروع إلى الإتحادية الوطنية لعمال التربية على ميزانية التسيير الوطنية النهائية قبل 15 فبفري من السنة المالية وتسلمها لهيكل التسيير المركزي قصد تنفيذها ، وتصادق في نفس الوقت على ميزانية التسيير السنوي للخدمات الإجتماعية ذات الطابع المحلي على ضوء المشاريع المقدمة من طرف لجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع وتسلمها للجان الخدمات الإجتماعية المعنية قصد تنفيذها .
ترسل نسخة من برامج العمل السنوي وميزانيات التسيير المصادق عليه لوزير التربية الوطنية والإتحادية الوطنية لعمال التربية .
المـادة 17 : يمكن اللجنة الوطنية القيام بالخدمات الإجتماعية في المجالات :
ـ المساعدة الإجتماعية
ـ دور الأمومة ورياض الأطفال
ـ الخدمات الصحية
ـ الرياضة الجماهيرية
ـ النشاطات الثقافية
ـ التسلية ( جولات ومراكز الإستجمام ومراكز الإصطياف ومراكز الإستراحة العائلية )
ـ التبادلات الوطنية والدولية
ـ تعاونيات الإستهلاك
ـ التعاونيات العقارية
القـســم الثــالــث : سـيــر العـمــل :
المـادة 18 : تنتخب اللجنة الوطنية من بين أعضائها خلال أول اجتماع لها رئيس ونائب رئيس ليساعده ويخلفه في حالة وقوع مانع له
المـادة 19 : تعقد اللجنة الوطنية جلسة عادية واحدة كل شهر بناء على دعوة من رئيسها
ويمكنها أن تجتمع في جلسة طارئة كلما يطلب ذلك أي عمل يدخل في اختصاصها بناء على دعوة من رئيسها أو بمبادرة من 2/3 أعضائها الدائمين أو وزير التربية الوطنية أو الإتحادية الوطنية لعمال التربية .
المـادة 20 : يحدد رئيس اللجنة الوطنية جدول أعمال جلسات اللجنة ، يمكن وزير التربية الوطنية والإتحادية الوطنية لعمال التربية تسجيل نقطة إضافية في جدول الأعمال
المـادة 21 : ترسل الدعوات لأعضاء اللجنة الوطنية مرفوقة بجدول الأعمال قبل 08 أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الإجتماع .
المـادة 22 : تعلم اللجنة الوطنية وزير التربية الوطنية والإتحادية الوطنية لعمال التربية بتاريخ انعقاد الإجتماع وجدول أعماله قبل 08 أيام على الأقل من تاريخ انعقاده .
المـادة 23 : تتداول اللجنة الوطنية بصفة قانونية إذا حضر أغلب أعضائها ، وتتم دعوة أعضاء اللجنة للحضور في اجتماع ثان يعقد اجباريا في مدة أقصاها 08 أيام إذا لم يتحقق النصاب .
تتداول اللجنة الوطنية بصفة قانونية في هذا الإجتماع الثاني مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
المـادة 24 : تتخذ قرارات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس هو الفاصل .
المـادة 25 : لا يمكن الأعضاء الإضافيين أن يشاركوا في أشغال اللجنة الوطنية إلا بصفة استشارية بخلاف إذا كانوا يخلفون أعضاء دائمين .
المـادة 26 : يحرر محضر بعد كل جلسة اللجنة الوطنية يوقعه رئيس اللجنة وكاتب الجلسة ويبلغ لوزير التربية الوطنية والإتحادية الوطنية لعمال التربية من أجل الإطلاع ، ولهيكل التسيير المركزي للتنفيذ .
المـادة 27 : تبلغ الإدارة المركزية إلى اللجنة الوطنية كل الوثائق اللازمة لقبام اللجنة بالمهمة والإختصاصات الموكلة إليها ، كما تعطيها كل التوضيحات اللازمة لأشغالها .
المـادة 28 : على الإدارة المركزية أن تمنح أعضاء اللجنة الوطنية كل التسهيلات اللازمة للممارسة مهامهم في ذلك استعمال المحلات .
المـادة 29 : يمكن اللجنة الوطنية أن تستمع بصفة اسنشارية إلى كل شخص تراه ذا كفاءة في ميدان الخدمات الإجتماعية .
المـادة 30 : تجتمع اللجنة الوطنية مرتين في السنة برؤساء لجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع قصد تقييم تنفيذ برنامج العمل الوطني للخدمات الإجتماعية وكذا برامج عمل لجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع .
المـادة 31 : تعد اللجنة الوطنية عند انتهاء كل سنة حصيلة نشاطاتها ويجب أن تبين فيها ما يـلـي :
ـ جدول تنفيذ البرامج والمشاريع المقررة
ـ التقرير المالي عن تنفيذ الميزانية السنوية
ـ الملاحظات اللازمة والإقتراحات المحتملة
وتبلغ هذه الوثائق إلى وزير التربية الوطنية وإلى الإتحادية الوطنية لعمال التربية .
الفـصــل الثــانــي : اللجنة الولائية للخدمات الإجتماعية
القـســم الأول : الإنـشـــاء
المـادة 32 : تنشأ على مستوى كل ولاية بموجب قرار من والي الولاية لجنة ولائية للخدمات الإجتماعية .
المـادة 33 : تتألف اللجنة الولائية للخدمات الإجتماعية حسب أهمية عدد العمال في تحدد اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية في مداولاتها عدد أعضاء كل ( 05 ) إلى ( 09 ) أعضاء دائمين ومن
(02 ) إلى ( 03 ) أعضاء إضافيين .
المـادة 34 : يتم تعيين أعضاء اللجنة الولائية من طرف الإتحادية الوطنية لعمال التربية
( الاتحاد العام للعمال الجزائريين)
وفي حالة وجود تنظيمات نقابية تمثيلية أخرى على مستوى الولاية تنظم انتخابات من طرف اللجنة الوطنية بالتعاون مع مديرية التربية المعنية .
المـادة 35 : تقدر نسبة التمثيل الولائي للتنظيمات النقابية العاملة داخل قطاع التربية الوطنية طبقا للمادة 34 و 35 من القانون 90/14 على ضوء مقياسين اثنين :
أن تكون التنظيمة النقابية قد حصلت على الإعتماد القانوني من طرف الهيئات الرسمية المعنية منذ 06 أشهر على الأقل .
أن تضم التنظيمة النقابية على الأقل 20 % من التعداد الإجمالي لأعضاء قطاع التربية الوطنية العاملين بالولاية .
المـادة 36 : تقدر نسبة تمثيل التنظيمات النقابية على ضوء الإستقصاءات الإحصائية التي تجريها وزارة التربية الوطنية تحدد كيفيات تنظم الإستقصاءات الإحصائية بالتعاون مع التنظيمات النقابية التمثيلية العاملة داخل قطاع التربية الوطنية .
ويجب أن تبين هذه النتائج نسبة تمثيل كل تنظيمية نقابية على مستوى كل ولاية .
المـادة 38 : في حالة اعتراض على نتائج الإستقصاءات الإحصائية ، يمكن الرجوع إلى المصالح المختصة التابعة للدولة المكلفة بالعمل
المـادة 39 : في مدة أقصاها ( 30 ) يوما بعد تبليغ نتائج الإستقصاءات الإحصائية تبلغ الإتحادية الوطنية لعمال التربية لوزارة التربية الوطنية أعضاء اللجان الولائية المعينون طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 34 أعلاه .
تبلغ اللجنة الوطنية لوزارة التربية الوطنية أسماء أعضاء اللجان الولائية المنشأة طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 34 أعلاه ، وهذا بعد إجراء الإنتخابات التي يجب أن تنظم في مدة أقصاها 45 يوما بعد تبليغ نتائج الإستقصاءات الإحصائية .
المـادة 40 : تحدد قائمة أعضاء اللجان الولائية بموجب مقرر يصدره والي الولاية .
المـادة 41 : يعين أعضاء اللجنة الولائية لمدة ( 03 ) سنوات إلا أنه في حالة تعيين التنظيم النقابي للأعضاء يمكن القيام بتجديد تأليف اللجنة الولائية فور انتهاء مدة انتهاء مدة نيابة هذا التنظيم .
المـادة 42 : كل عضو يستقيل أو يبعد حسب أحكام التنظيم الداخلي للجنة الولائية أو استحال عليه مهامه يستخلف بأحد الأعضاء الإضافيين لمدة فترة انيابة الباقية .
يتم استخلاف العضو الدائم الإضافي بموجب مقرر يصدره والي الولاية بناء على اقتراح التنظيم النقابي المعني .
المـادة 43 : في حالة انخفاض عدد أعضاء جدد بموجب أحكام المادة 33 أعلاه بسبب تطبيق المادة 42 أعلاه ، يتم تعيين أعضاء جدد بموجب مقرر يصدره الوالي إلى بناء على اقتراح الإتحادية الوطنية لعمال التربية أو اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية .
المـادة 44 : يتمتع أعضاء اللجنة الولائية بالحماية القانونية الواردة في التشريع المعمول به لصالح ممثلي العمال المنتخبين .
القـســم الثــانــي : الإخـتـصـــاصـــات :
المـادة 45 : تتكفل اللجنة الولائية بكل القضايا المتعلقة بالخدمات الإجتماعية التي تطرح على مستوى تراب ولاية إقامتها
المـادة 46 : تتولى اللجنة الولائية بصفة خاصة ما يأتي :
ـ تحصى احتياجات عمال قطاع التربية الوطنية العاملين بالولاية في مجال الخدمات الإجتماعية .
ـ تحدد نوعية العمليات الواجب القيام بها في هذا المجال على مستوى الولاية وأهميتها ، آخذة بعين الإعتبار توجيهات اللجنة الوطنية .
ـ تعد جدولا للأولويات في انجاز هذه العمليات تبعا للوسائل المادية والمالية التي منحت لها من طرف اللجنة الوطنية .
ـ تعد برنامج العمل السنوي للخدمات الإجتماعية في الولاية وترسله للجنة الوطنية قصد المصادقة عليه .
ـ تراقب وتقيم دوريا تنفيذ هذا البرنامج عن طريق هيكل التسيير المعني وتتخذ عند الإقتضاء كل الإجراءات الملائمة للتنفيذ السليم لهذا البرنامج عن طريق هيكل التسيير المعني ، وتتخذ عند الإقتضاء كل الإجراءات الملائمة للتنفيذ السليم لهذا البرنامج .
ـ تصادق على تنظيمها الداخلي طبقا للتنظيم الداخلي النموذجي الذي أعدته اللجنة الوطنية
المـادة 47 : تعد اللجنة الولائية بالتعاون مع هيكل التسيير المعني على مستوى الولاية قبل 30 نوفمبر من السنة التي تسبق السنة المالية مشروع ميزانية تسيير الخدمات الإجتماعية للولاية طبقا لمشروع برنامج العمل المقترح وتصلدق على ميزانية التسيير النهائية الممنوحة من طرف اللجنة الوطنية وترسلها لهيكل التسيير قصد تنفيذها .
ترسل نسخة من برنامج العمل السنوي وميزانية التسيير للوالي ولمديرية التربية ( أو مفتش أكاديمية الجزائر بالنسبة لولاية الجزائر ) وللإتحادية الوطنية لعمال التربية .
المـادة 48 : تمارس اللجنة الولائية عملها في المجالات الآتية :
ـ المساعدة الإجتماعية
ـ المساعدة الصحية
ـ دور الأمومة ورياض الأطفال
ـ الرياضة الجماهيرية
ـ الأنشطة الثقافية
ـ التسليـة
ـ التعاونيات العقارية
ـ تعاونيات الإستهلاك
المـادة 49 : تعد اللجنة الولائية قبل انتهاء كل سنة حصيلة أنشطتها ويجب أن تبين فيها خاصة :
ـ جدول تنفيذ البرنامج والمشاريع المقررة
ـ التقرير المالي عن تنفيذ الميزانية السنوية
ـ الملاحظات اللازمة والإقتراحات المحتملة
وتبلغ هذه الوثائق إلى الوالي ومدير التربية ووزير التربية الوطنية واللجنة الوطنية والإتحادية الوطنية لعمال التربية .
القـســم الثــالــث : سـيــر العـمــل :
المـادة 50 : إن قواعد سير العمل اللجنة الولائية هي بذاتها تلك التي حددت للجنة الوطنية في المواد 18 إلى 31 أعلاه باستثناء الأحكام المتعلقة بوزير التربية الوطنية الذي حل محله مفتش أكاديمية الجزائر بالنسبة لولاية الجزائر ومدير التربية بالنسبة للولايات الأخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
الضوابط العامة في تسيير اموال الخدمات الاجتماعية
الباب الأول: المساعدات الاجتماعية


الفصل الأول: منحة الوفاة
المادة 01 : تقدم اللجنة الولائية منحة الوفاة لعمال التربية بما فيهم المتقاعدين وتكون كالتالي:
المادة 02 : وفاة العامل(ة) 50.000,00 دج.
المادة 03 : وفاة زوج (ة) العامل(ة) 10.000,00 دج.
المادة 04 : وفاة أحد الأبناء 8.000,00 دج.
المادة 05 : وفاة والد(ة) العامل(ة) 5.000,00 دج (لكل ابن(ة) عامل(ة) بالقطاع).
المادة 06 : للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
_ طلب خطي.
_ شهادة عمل الموظف أو قرار الإحالة على التقاعد.
_ شهادة عائلية للعامل(ة) أو المتقاعد(ة) لتثبيت القرابة.
_ شهادة الكفالة الشرعية أو الفريضة في حالة وفاة الأبوين.
_ صك مشطوب.
الفصل الثاني: مساعدات الدخول المدرسي.
المادة 07 : تمنح هذه المساعدة من طرف اللجان الولائية للأيتام المتمدرسين من أبناء عمال وعاملات قطاع التربية والمتقاعدين.
المادة 08 : تبلغ قيمة المساعدة 2.000,00 دج لكل يتيم أحد الأبوين و 3.000,00 دج لكل يتيم الأبوين.
المادة 09 : تعد هذه المساعدة من طرف اللجان الولائية وهياكل التسيير وتدفع إلى الأيتام قبل الدخول المدرسي.
المادة 10 : للحصول على هذه المساعدة يجب على صاحب الحق أو كفيله الشرعي أن يتقدم إلى اللجنة الولائية بالملف التالي:
_ طلب خطي.
_ شهادة عمل.
_ شهادة مدرسية للأيتام البالغين من 16 إلى 21 سنة.
_ شهادة كفالة بالنسبة للأطفال تحت الكفالة الخاصة بيتيم الأبوين.
_ صك مشطوب.
المادة 11 : تمنح هذه المساعدة مرة واحدةفي السنة تصب في حساب المؤهل الشرعي، ويجدد الملف سنويا بتقديم شهادةمدرسية مع شهادة عائلية فقط.
الفصل الثالث: مساعدات الأيتام.
المادة 12 : تمنح لأيتام أبناء عمال التربية (إلى غاية 21 سنة) مساعدة رمزية قبل عيد الفطر وعيد الأضحى.
المادة 13 : تبلغ قيمة هذه المساعدة وفقا للمقاييس التالية:
_ 3.000,00 دج لكل يتيم فقد أبويه كلاهمافي القطاع.
_ 2.000,00 دج لكل يتيم فقد أحد أبويه أحدهمافي القطاع.
المادة 14 : تسدد هذه المنحة 15 يوما قبل العيد على الأقل.
المادة 15 : للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
_ طلب خطي.
_ شهادة عمل.
_ شهادة عائلية.
_ شهادة كفالة بالنسبة ليتيم الأبوين.
يجدد الملف سنويا.
الفصل الرابع: مساعدة الأرملة غير العاملة.
المادة 16 : تمنح المادة للأرملة غير العاملة التي فقدت زوجها وهو عامل في القطاع.
المادة 17:تسدد هذه المساعدة سنويا، وقيمتها 15.000,00 دج
المادة 18 : للحصول على هذه المساعدة يجب تقديم الملف التالي:
_ طلب خطي.
_ شهادة عائلية.
_ شهادة عمل الزوج المتوفى.
_ شهادة عدم تكرار الزواج.
_ شهادة عدم العمل.
_ صك مشطوب.
يجدد الملف سنويا.
ملاحظة: في حالة تعدد زوجات المتوفى، يقسم المبلغ بالتساوي على زوجاته.
الفصل الخامس: المساعدة الخاصة بالختان.
المادة 19 : تتولى اللجان الولائية تنظيم عملية الاختتان لأبناء عمال التربية إما على شكل جماعي أو فردي حسب خصوصية كل ولاية.
المادة 20 : تتكفل اللجان الولائية بتغطية تكاليف العملية على أن لا يتجاوز 2.000,00 دج لكل طفل.
المادة 21 : للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
_ طلب خطي
_ شهادة عائلية.
_ شهادة عمل
_ صك مشطوب للختان الفردي.
_ شهادة طبية تثبت عملية الإختتان.
الفصل السادس: منحة التقاعد.
المادة 22 : تقدم منحة التقاعد إلى كافة عمال التربية المحالين على التقاعد.
المادة 23 : تبلغ قيمة هذه المنحة 30.000,00 دج.
المادة 24 : للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
_ طلب خطي.
_ قرار الإحالة على التقاعد.
_ شهادة توقيف الراتب.
_ شهادة عمل.
_ صك مشطوب.
أخوكم ومحبكم في الله: العابد الكنتي

هل بذأت لجنة الخدمات

nouuor
2015-10-08, 14:50
ما هي قيمة منحة الختان في هذه المرة

nouuor
2015-10-08, 14:57
غدا الجمعة : قل( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ,عشر مرات

39douride
2015-10-12, 17:49
بارك الله فيك ................ جزاك الله كل الخير وجعله في ميزلن حسناتك

zaamsam
2015-10-24, 01:25
شكرا على المجهود

kamel4444
2015-10-30, 10:47
شكرا لك أخي العابد

يتوجي 28
2015-11-07, 20:05
نورتنا اخي كنا بحاجة الى هده المعلومات..............................

اسيا26
2016-01-11, 23:10
مشكوووووووووووووووووووور

hamoud19
2016-01-13, 07:35
هل الخدمات الاجتماعية في بوسعادة فتحت ابوابها ام مازالت وان كانت بنعم هل هي في مكانها الاول ام اين ؟

الرّوح الأندلسيّة
2016-02-06, 16:29
السلام عليكم
لدي سؤال: ما هو عنوان الخدمات الاجتماعية ـ مستغانم ـ

sircat
2016-02-13, 20:38
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نرفع لأخينا العابد الكنتي أسمى عبارت التقدير و الاحترام

نورايوب
2016-02-14, 07:23
بارك الله فيك

omarenesmailen
2016-04-25, 13:10
بارك الله فيك على التوضيح

mohaze_21
2016-05-15, 11:17
من فظلكم ، سؤال .
1- هل أموال الخدمات الإجتماعية توزع على الموظفين بالتساوي ؟
2- هل هي أموال يأخذها الموظف على شكل قرض ، ثم يعيدها (بدون فاوئد)؟ أم يأخذها دون أن يعيدها ؟
3- في حالة عدم الإستفادة منها من طرف الموظف ، و عند الإحالة على التقاعد ، هل يستفيد منها (مجمل السنوات) ؟

هل تفضلتم لنا بمزيد من الشرح .

بارك الله فيكم أيها الإخوة الأفاضل .

ام فضل
2016-11-03, 11:25
من فظلكم ، سؤال .
1- هل أموال الخدمات الإجتماعية توزع على الموظفين بالتساوي ؟
2- هل هي أموال يأخذها الموظف على شكل قرض ، ثم يعيدها (بدون فاوئد)؟ أم يأخذها دون أن يعيدها ؟
3- في حالة عدم الإستفادة منها من طرف الموظف ، و عند الإحالة على التقاعد ، هل يستفيد منها (مجمل السنوات) ؟

هل تفضلتم لنا بمزيد من الشرح .

بارك الله فيكم أيها الإخوة الأفاضل .
شكرا جزيلا لصاحب الموضوع
لو يتفضل هو او احد الاخوة المختصين بإفادتنا باجوبة عن هذه الاسئلة لانها جد مهمة
ننتظر الرد من فضلكم وجزاكم الله خيرا:sdf:

أبو فردوس كرومي
2016-11-06, 11:11
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؛أما بعد:أخي صاحب الموضوع،أرى أن كلامك يحتوي على الكثير من المغالطات،خاصة فيما يتعلق بأموال الخدمات ،وادعاؤك أن العمال لا مساهمة لهم فيها إنما هي من تبرعات الدولة،ثم تقول أنها من خام دخل الموظف!فما معنى هذا؟

زكرياء دبابسية
2017-03-24, 23:54
أهلا بكم:dj_17:

Ël mãhbøûlâ
2017-07-21, 11:32
شكرا بارك الله فيك وهل ممكن موقع الخدمات الاجتماعية لولاية باتنة وشكرا مسبقا

أبــــــــــو يقــــــــــين
2017-07-23, 10:36
شكراً الأخ عابد على هذه المعلومات الخاصة بالخدمات الإجتماعية ، لــــــــــــــــــــكن الأرقام الخاصة بالمنح والسلف والتعويضات التي وردت في هذا القانون غير صحيحة . لقد تغيرت في القانون الجديد ، فمثلاً منحة التقاعد تقدر حالياً ب 250000
دج بدلاً من 30000 دج .

gazelle08
2017-10-19, 20:03
في مركز من مراكز التكوين وعند تقسيم اموال عبارة عن مساعدة مالية للعمال بمناسبة العيد الاضحى وكان التقسيم بالمساواة لكل العمال الا ستة افراد كانو قد التحقو بالمركز مؤخرا ولا يستفيدون بالقيمة المالية كاملة. قام احد الموظفين بالرفض بحجة انه يحق له الاستفادة بالقيمة المالية كاملة مثله مثل جميع العمال والا سوف يقوم بالمحاكمة الادارية فهل له الحق بالاستفاددة من القيمة المالية كاملة بمدة توظيف 4 اشهر فقط. شكرا

hassan90900
2017-12-14, 22:49
سؤال :هل يستفيد الزوج والزوجة العاملين بنفس المؤسسة من منح الخدمات الاجتماعية مثلا منحة التمدرس او الختان ارجوا الرد في اقرب الاجال وبنص قانوني ان امكن وشكرا اخوتي

الطيب الشريف
2017-12-18, 16:02
سؤال :هل يستفيد الزوج والزوجة العاملين بنفس المؤسسة من منح الخدمات الاجتماعية مثلا منحة التمدرس او الختان ارجوا الرد في اقرب الاجال وبنص قانوني ان امكن وشكرا اخوتي

وهل يأخذ كل وحد منهما المنحة العائلية أعتقد لا

ghassil houari
2018-11-11, 20:55
[لسلام عليكم
عندي استفسار
هل يمكن لي تقديم طلب للاستفادة من اعانة مالية من اجل اجراء عملية جراحية لابني
لدي لجنة الخدمات الاجتماعية الخاصة بالمدرية الولائية وفي نفس الوقت التقدم بطلب للمديرية الجهوية
علما انني اعمل بالمدرية الولائية للضرائب

laghouati
2018-11-15, 19:57
بسم الله الرحمان الرحيم
لقد أعطى القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية للموظف:
- الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد.
- الاستفادة من الخدمات الاجتماعية.
المادة 33 : للموظف الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد في إطار التشريع المعمول به.
المادة 34 : يستفـيد الموظف من الخدمات الاجتماعـية في إطـار التشـريع المعمول به.
1) الحماية الاجتماعية:
إن الحماية الاجتماعية للموظف والعامل وكذلك ذوي حقوقها تظهر في صورتين هما:
1- الخدمات الاجتماعية.
2- الضمان الاجتماعي(التأمينات).
2) الخدمات الاجتماعية: (les oeuvres sociales):
تعتبر خدمات اجتماعية جميع الأعمال أو الإنجازات التـي تساهم في تحسين و تطوير معيشة الموظفين والعمال ماديا ومعنويا عن طريق تكملة لأجر العمل تقدم في شكل خدمات فـي مجال الصحة والسكن وبعض ضروريات المعيشة والثقافة والتسلية وبصفة عامة جميع التدابير ذات الطابع الاجتماعي التي تستهدف الحياة اليومية للموظف أو العامل وأسرته لتمكينه من تحسين إنتاجه أو مرد وده الوظيفي.
ينظم هذه الهياكل المرسوم رقم 82/179 المؤرخ في 15/05/1982 المحدد لمحتوى الخدمات الاجتماعيةبتاريخ 1982.5.15 حيث يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية و كيفيات تمويلها.
أما التسيير فتنظمه المراسيم والتعليمات التالية:
- المرسوم رقم 303.82 بتاريخ 1982.9.13 .
- التعليمية رقم 17 مؤرخة في 1983.5.31 تتعلق بكيفية تمويل القطاع العمومي، وتسيير خدماته.
- قرار مؤرخ في 1985.2.26 يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بوزارة التربية.
- قرار رقم 158/94 المؤرخ في يتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية المؤرخ في 20 أوت 1994.
3) مجالات الخدمات الاجتماعية:
توجه الخدمات الاجتماعية التابعة للهيئة المستخدمة والمتكاملة لأعمال الدولة و الجماعات المحلية و الهيئات المتخصصة التي يتم التكفل بها.تطبيقـا للتشريع و التنظيم المعمول بهما, نحو المجالات التالية التي يمولها الخدمات الاجتماعية.
1. المساعدة الاجتماعية.
2. الخدمات الصحية.
3. دور الأمومة ورياض الأطفال.
4. الرياضة الجماهيرية.
5. التسلية والأنشطة الثقافية.
6. الأنشطة الرامية إلى تنمية السياحة الشعبية.
7. مراكز الاستراحة العائلية.
8. مراكز الاستجمام.
9. مراكز الاصطياف.
4) المستفيدون من الخدمات الاجتماعية:
يستفيد من الخدمات الاجتماعية التي توفرها الهيئة المستخدمة, العمال و الموظفون و المتقاعدون التابعون لها, وكذا الأسر التي يتكفل بها هؤلاء . كما تستمر أسر العمال و الموظفين المتوفين في الانتفاع بالامتيازات نفسها حسب الشروط و القوانين المعمول بها.
حسب ما جاء في المرسوم رقم 82/179 ولا سيما:
المادة 4: " ينتفع بالخدمات الاجتماعية التي توفرها الهيأة المستخدمة العمال المتقاعدون، والأسر التي يتكفلون بها. وتستمر اسر العمال المتوفين في الانتفاع بالامتيازات نفسها. ويحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل وكاتبة الدولة للشؤون الاجتماعية عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذه المادة".
5) تـمـويلـها:
بناء على ما ورد في المرسوم رقـم 82-179 المؤرخ فـي 15/5/1982 فان تمويل الخدمات الاجتماعية يتم على النحو التالي:
المادة 06: تتكفل الهيئة المستخدمة بالمنشآت الأساسية اللازمة لإنشاء الخدمات الاجتماعية و تطويرها,و تجهيز ذلك وتجديده.
المادة 8:" تمول الهيئة المستخدمة صندوق الخدمات الاجتماعية التابع لها بمساهمة سنوية تحسب على أساس نسبة 3% من كتلة الأجور الخام بما في ذلك العلاوات والتعويضات على اختلاف أنواعها اعتمادا على حسابات السنة المنصرمة".
هذه المادة تتممها المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 94/186 الصادر في 06/07/1994 المتمم للمرسوم 82/179 حيث جاءت كالتالي: "تخصص نسبة 3% المقررة في الفقرة أعلاه حسب ما يأتي:
- نسبة 02 % لإنجاز الأعمال المقررة في المادة 3 الفقرة الأولى(الخدمات الاجتماعية).
- نسبة 0.5 % بعنوان المساهمة في الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية في ترقية السكن الاجتماعي للأجراء(الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية المعروف بـ fnpos)
- نسبة 0.5 % بعنوان المساهمة في تمويل نظام التقاعد.(الصندوق الوطني للتقاعد)
يدفع المستخدم مباشرة حصة 0.5 % المقررة في المقطع الثالث أعلاه للهيأة المكلفة بالتقاعد المسبق حسب الكيفيات السارية في مجال الضمان الاجتماعي".
(هذه النسبة ألغيت بقرار من رئيس الجمهورية وأضيفت للنسبة 0.5 % السابقة لتدعيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية fnposلتصبح إجمالي نسبة المساهمة في ترقية السكن الاجتماعي للأجراء هو 01 %)
توضيح لابد منه:
إن نسبة 02 % من كتلة الأجور الخام ليست اقتطاع من أجور العمال, وإنما مساهمة من الهيئة المستخدمة والتي قد تكون إدارة أو مؤسسة عمومية أو وزارة , فالدولة تساهم في تمويل الخدمات الاجتماعية للعمال من خلال اقتطاع نسبة 02 % من كتلة الأجور الخام للهيئة المستخدمة , بمعنى أوضح وأدق أن العامل لا يساهم بأي مبلغ في الخدمات ولا يقتطع دينار ولا سنتيم واحد من أجره , بل أن الدولة هي التي تساهم بمبلغ قدرته بحوالي 02 % من الكتلة العامة للأجور , وسأوضح و أفصل أكثر:
لنفترض مثلا أن الميزانية المخصصة لأجور عمال التربية للسنة الحالية بناءا على تقديرات السنة المنصرمة هو 2000 مليار سنتيم (20 مليار دينار جزائري), فان وزارة التربية وهي الهيئة المستخدمة ستساهم في الخدمات الاجتماعية لعمال التربية بنسبة قدرها 02 % من الميزانية الأجور الخام (الأجور قبل أن تخضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل) وبالتالي يكون مبلغ مساهمة الدولة في الخدمات الاجتماعية هو 60 مليار سنتيم.
هذا المبلغ لا يؤثر بأي شكل من الإشكال على رواتب الموظفين والعمال لأنه سلفا محسوب في تقديرات الميزانية.
إذا بعض الذين يقولون أن الخدمات هي اقتطاعات من رواتب الموظفين مخطئين تماما وجاهلين كليا لحقيقة الأمور, فباختصار أموال الخدمات الاجتماعية هي في الحقيقة أموال الدولة منحتها عن رضي على شكل مساعدة للعمال من أجل تحسين بعض أوضاعهم المعيشية لا أكثر ولا أقل.
أما الاقتطاعات من رواتب الموظفين فهي تنقسم إلى نوعين :
§ اقتطاعات اجبارية: تتمثل في :
o الضمان الاجتماعي أو التأمينات: إن الانخراط في الضمان الاجتماعي عملية إجبارية لجميع الموظفين والعمال في كل القطاعات ويكون الاقتطاع من الراتب الخام إجباري ومباشر, حيث يقتطع من راتب كل موظف شهريا نسبة 09 % موزعة كما يلي:
+ نسبة 06 % مساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي.
+ نسبة 1.5 % مساهمة في الصندوق الوطني للتقاعد.
+ نسبة 1.5 % مساهمة في الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
o الضريبة الإجمالية على الدخل: وهو اقتطاع يخضع له أي اجر أو منحة أو تعويض طبقا لقانون الضرائب.
§ اقتطاعات غير إجبارية: مثل اقتطاع نسبة 01 % للمشاركة في التعاضدية الوطنية لعمال التربية (الميناتيك) أو اقتطاع قروض أو سلفات..الخ
المادة 09: في حالة ما إذا كانت الهيئة المستخدمة حديثة, تحسب المساهمة على أساسا الميزانية التقديرية للنفقات بعنوان احور العمال, و تتم تصفية لحسابات بناء على كتلة الأجور الخام التي تدفع فعلا خلال السـنة المالية المعنية و يتم ذلك لدى حساب المساهمة الخاصة بالسنة المالية الموالية.
المادة 10: يمكن أن تراجع النسبة المحددة في المادة 8 أعلاه, باعتبارها مساهمة من الهيئة المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية, تبعـا لتطور الاقتصاد الوطني و أهداف التخطيط.
المادة 11: تدفع مساهمة الهيئة المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية, إلى حساب خاص يفتح لهذا الغرض باسم الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية , وهذه لمساهمة مستحقة كيفمـا كان الأمر, ولا يمكن أن تسقط أو تعد مشمولات حساب مقفل.
المادة 12: في حالـة اعتراض على تأسيس المساهمة المقررة من الهيئـة المستخدمة, يمكن الرجوع في تحديدها, إلى المصالح المختصة التابعة للدولة المكلفـة بالعمل و المالية في إطار اختصاصات كل منها.
المادة 13: يمكن أن يمول صندوق الخدمات الاجتماعية, فضلا على مساهمة الهيئة المستخدمة المنصوص عليها في المادة 08 أعلاه, بالموارد التالية:
ü الموارد المحصلة عن تقديم خدمات.
ü الموارد الناجمة عن التظاهرات الرياضـية و الثقافية التي تنظمها الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية و كذلك الـتي تنجم عـن تنظيم يانصيب إن تمّ ذلك.
ü مساعدات الهيئات و المؤسسات العمومية.
ü الهبات و الوصايا.
ü المساهمة المالية المحتملة من العمال.
المادة 14: لا يجوز تحويل صندوق الخدمات الاجتماعية لغير ما خصص له.
المادة 15: لا يمكن إلغاء الخدمات الاجتماعية بمناسبة نقل الملكية أو تعديل الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة.
و في حالة انقطاع الهيئة المستخدمة عن العمل نهائيا, تحسب المساهمة المستحقة بعنوان الخدمات الاجتماعية على أساس الغياب الزمني في يوم الانقطاع, بالنسبة للسنة المدنية المقصودة.
المادة 16: تؤول الأملاك المنقولة و العقـارية التي اكتسبها صندوق الخدمات لاجتماعية, التابعة لهيئة مستخدمة من القطاع الخاص, انقطعت عن ممارسة نشاطها نهائيا إلى الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية المشتركة بين الهيئات الموجودة في مكان إقامة الهيئة المستخدمة المذكورة.
6) إنشاء وتسيير الخدمات الاجتماعية
أ- الإنشاء:
تنشأ لجنة الخدمات الاجتماعية بقرار يصدر عن كل من الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 03: ينشأ داخل كل هيـئة مستخدمة جهاز واحد, أو عند الاقتضاء عدة أجهزة تولى الخدمات الاجتماعية, تسمى"لجنة الخدمات الاجتمـاعية" وذلك ضمن الشروط الواردة في هذا المرسوم.
المادة 04 : يعين أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية مدة ثلاث سنوات.
المادة 05: يمكن للجنة الخدمات الاجتماعية أن تستمع بصفة استـشارية إلى كل شخص تراه ذا كفاءة في ميدان الخدمات الاجتماعية.
المادة 06 : يتمتع أعضاء لجنة الخدمـات الاجتماعية بالحماية القانونية الواردة في التشريع المعمول به لصالح ممثلي العمال.
المادة 21 : يجب إنشـاء لجنة الخدمات الاجتماعية في كل وزارة و ولاية و بلدية.
وفي كل دائرة أو مصلحة أو مجموعة من المصالح أو في كل مؤسسة أو هيئة عمومية عندما تبرر ذلك أهمية عدد العمال.
المادة 22: في حالـة إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية خاصة بالموظفين التابعين للمصالح المركزية تطبيقا للتنظيم المعمول به, يعرض قرار الإنشاء مسبقا على الوالي المعني لإعطاء رأيه.
وفي حالة عدم الرد في أجل شهر بعد تبليـغ مشروع قرار الإنشاء, يعد سكوته بمثابة الموافقة.
المادة 23: يمكن أن تنشـأ اللجان المنصوص عليها أعلاه بمبـادرة من السلطة المختصة, أو حسب الحالة, من النقابة المعنية أو الممثلين المنتخبين من العمال المجتمعين لهذا لغرض.
المادة 24: تتآلف لجنة الخدمات الاجتماعية حسب أهمية عدد العمال, من خمسة إلى تسعة(5 إلى9)أعضاء دائمين ومن اثنين إلى ثلاثة(2 إلى3) أعضاء إضافيين يعينون حسب الحالة من الهيئة النقابية المعينة أو من ممثلي العمال المنتخبين.
ولا يسمح للأعضاء الإضافيين أن يشاركوا في أشغال اللجنة إلا بصفة استشارية بخلاف ما إذا كانوا يخلفون أعضاء دائمين.
المادة 25: تنتخب لجنة الخدمات الاجتماعية رئيسا و نائب رئيس ليخلفه في حالة وقوع مانع له.
المادة 26: تضبط القائمة النهائية للجنة الخدمات الاجتماعية بقرار من السلطة التي ستعمل معها هذه اللجنة.
المادة 27: يعين أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لفترة تعادل الفترة المنصوص عليها في المادة الرابعة أعلاه و تجدد هذه الفترة بنفس المدة.
إلا انه في حالة تعيين الهيئة النقابية للأعضاء, يمكن القيام بتجديد تأليف لجنة الخدمات الاجتماعية فور انتهاء مدة نيابة هذه الهيئة.
المادة 28: كل عضو يستقيل أو يبعد حسب أحكام التنظيم الداخلي النموذجي للجنة الخدمات الاجتماعية أو استحال عليه أداء مهامه, يستخلف بأحد الأعضاء الإضافيين.
المادة 30: في حالة إنشاء عدة لجان للخدمات الاجتماعية في وزارة واحدة أو في جماعة عمومية واحدة ضمن الشروط الواردة في هذا المرسوم, تـحدد السلـطة المختصة, عند الاقتضاء بقرار, اختصاصات كل لجنة تنـشأ بعنوان الفقرة الأولى من المادة (21) المذكورة أعلاه, وكذا اختصاصات كل لجنة تنشأ بعنـوان الفقرة الثانية من نفس المادة وذلك فضلا على القواعد التي يجب أن تحكم العلاقات الوظيفية بين مختلف هذه اللجان.
ب- التسـيير:
المادة 09: تعقد لجنة الخدمات الاجتماعية جلسة عادية واحدة كل شهر. ويمكنها أن تجتمع كلما تطلب ذلك أي عمل يدخل في اختصاصها, بناء على دعوة من رئيسها, وبـمبادرة من السلطة المختصة الـتابعة للمؤسسة المستخدمة المعنية, أو الهيئة المعنية بتنظيم العمال.
تكون السلطة المختصة لدى الهيـئة المستخدمة, و الهيئة المعنية بتنظيم العمال, إن اقتضى الأمر, على علم بهذا الاجتماع قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ انعقاده, مع إبلاغها بجدول الأعمال المقررة.
المادة 10: تتداول لجـنة الخدمات الاجتماعية بصفة قانونية إذا حضر أغلب أعضائها.
يحرر محضر بعد كل جلسة و يبلغ إلى السلـطة المختـصة التـابعة للهيئة المستخدمة, وعند الاقتضاء إلى الهيئة المعنية بتنظيم العمال, من أجل الإطلاع.
المادة 11: يجب على الهيئة المستخدمة أن تبلغ إلى رئيس لجـنة الخدمات الاجتـماعية كل الوثائق اللازمة لقيام اللجنة بالمهمة و الاختصاصات الآيلة إليـها وان تعطي كل التوضيحات اللازمة لأشـغال اللـجنة.
كما يجب على الهيئة المستخدمة أن تمنح لجان الخدمات الاجتماعية و أعضائها كل التسهيلات اللازمة لممارسة مهامها بما في ذلك استعمال المحلات.
المادة 12: تعد لجنة الخدمات الاجتماعية كل سـنة, حصيلة الأنشطة الاجتماعية و الثقافية, و يجب أن تبين فيها ما يلي:
- جدول تنفيذ البرامج و المشاريع المقررة.
- التقرير المالي عن تنفيذ المـيزانية السنوية.
- الملاحظات اللازمة و الاقتراحات المحتملة.
وتبلغ هذه الوثائق إلى السلطة المختصة في الهيئة المستخدمة و عند الاقتضاء, إلى الهيئة المعنية بتنظيم العمال.
المادة 13: يقوم بالأنشطة الاجتماعية و الثقافية التي تقررها لجـنة الخدمات الاجتماعية, هيكل مختص للتسيير تؤسسه لهذا الغرض, الهيئة المستخدمة ضمن الشروط المحددة.
المادة 14: يسير هيكل التسيير المختص كل الموارد التي تخصصها للخدمات الاجتماعية, الهيئة المستخدمة.
المادة 15: يخبر هيكل التسيير في نهاية كل سداسي, لجنة الخدمات الاجتماعية المعنية, بحالة سير الخدمات الاجتماعية و تنفيذ البرنامج مع الملاحظات اللازمة و الاقتراحات المحتملة.
المادة 16: تعين السلطة المختصة فـي الهيئة المستخدمة الموظفين اللازمين لتسيير سير الخدمات الاجتماعية , في هيكل التسيير حسب الاحتياجات .
و يخضع هؤلاء الموظفون لنفس القواعد الواردة فـي القانون الأساسي و يستفيدون من نفس الامتيازات التي يستفيد منها كل الموظفين التابعين للهيئة المستخدمة.
المادة 29: تقترح لجنة الخدمات الاجتماعية برامج الإنجازات و التجهيزات الخاصة بالخدمات الاجتماعية, على السلطة المختصة , فـي إطار مخططات التنمية الوطنية و التنمية المحلية .
المادة 31: يعد تنظيم هيكل التسيير المتخصص المنصوص عليه فـي المادة(13) أعلاه طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 32:يحدد وزير المالية كيفيات التطبيق الخاصة في ميدان التسيير المالي للخدمات الاجتماعية خلافا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 33:يخضع تسيير الخدمات الاجتماعية للمراقبة المالية للدولة.
ج -الاختصاصات:
المادة07: تتولى لجنة الخدمات الاجتماعية ما يلي:
- تعد برامج العمل الخاصة بالخدمات الاجتماعية داخل الهيئة المستخدمة التي أنشئت منها.
- تتابع و تراقب تنفيذ هذه البرامج بواسطة مختلف الأجهزة و الهياكل المحدثة لهذا الغرض.
- تحصي الاحتياجات فيما يخص الخدمات الاجتماعية و تقر نوع الأعمال الواجب القيام بها فـي هذا المجال و أهميتها .
- تعد مشروع البرنامج السنوي الخاص بالخدمات الاجتماعية .
- تعد جدولا للأوليات تبعا للوسائل الموجودة و الإنجازات اللازمة و تسهر على احترام ذلك.
- تراقب و تقيم دوريا تنفيذ البرامج عن طريق هياكل التسيير المعنية و تتخذ عند الاقتضاء كل الإجراءات الملائمة للتنفيذ السليم لهذا الغرض.
- تعد التنظيم الداخلي و تصادق عليه.
المادة08: تعد لجنة الخدمات الاجتماعية, بالتعاون مع هياكل التسيير, مشروع ميزانية التسيير حسب البرامج المقررة, و تقدم المشروع لهيكل التسيير المعني قصد تنفيذهـا.
7) إنشاء و تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية:
في قطاع التربية وعلى عكس كل القطاعات الأخرى فان القرار رقم 158/94 المؤرخ في 20 أوت 1994 هو الذي يوضح كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في هذا القطاع.وهو القرار الذي أصبح محل جدل بين النقابات, وسأحاول دراسته ومناقشة محتوياته ماله وعليه في موضوع منفصل إنشاء الله.
القرار 158/94 يتضمن كيفيات تسيير الخدمات الإجتماعية في قطاع التربية

المـادة 01 : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تسيير الخدمات الإجتماعية داخل قطاع التربية الوطنية .
المـادة 02 : تقوم بتسيير الخدمات الإجتماعية بصفة مشتركة الهيئات والهياكل المنشأة خصيصا لهذا الغرض .
المـادة 03 : تتمثل الهيئات في لجان الخدمات الإجتماعية المنشأة على المستوى الوطني وعلى مستوى كل ولاية
يمكن إنشاء لجنة الخدمات الإجتماعية على مستوى الإدارة المركزية وعلى مستوى كل مؤسسة أو هيئة عمومية وطنية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية عندما تبرر ذلك أهمية عدد العمال .
المـادة 04 : تتمثل الهياكل في هياكل التسيير المالي للخدمات الإجتماعية المنشأة لدى كل لجنة للخدمات الإجتماعية .
المـادة 05 : ينتفع من الخدمات الإجتماعية التي يوفرها قطاع التربية الوطنية عمال ومتقاعدي وزارة التربية الوطنية بالإضافة إلى الأسر التي يتكلفون بها .
تستمر أسر العمال والمتقاعدين المتوفين في الإنتفاع بنفس الإمتيازات .
أ ـ الفـصـل الإول : اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية :
المـادة 06 : تنشأ لجنة وطنية للخدمات الإجتماعية يكون مقرها في الجزائر العاصمة .
القسـم الأول : الإنشــاء :
المـادة 07 : تتألف لجنة الخدمات الإجتماعية من 09 أعضاء دائمين ومن 03 أعضاء إضافيين
المـادة 08 : يتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية من طرف الإتحادية الوطنية لعمال التربية ( اع ع ج
المنظمة النقابية التمثيلية على المستوى الوطني داخل قطاع التربية الوطنية .
المـادة 09 : تضبط قائمة أعضاء اللجنة الوطنية بموجب مقرر يصدره وزير التربية الوطنية .
المـادة 10 : يعين أعضاء اللجنة الوطنية لمدة 03 سنوات إلا أنه يمكن القيام بتجديد تأليف اللجنة الوطنية فور إنهاء مدة نيابة الهيئة النقابية التي قامت بتعيين أعضاء اللجنة
المـادة 11 : كل عضو يستقيل أو يبعد حسب أحكام التنظيم الداخلي للجنة الوطنية أو استحال عليه أداء مهامه يستخلف بأحد الأعضاء الإضافيين لمدة الإنتداب الباقية ، يتم تعويض العضو الدائم بالعضو الإضافي بموجب مقرر يصدره وزير التربية الوطنية باقتراح من الإتحادية الوطنية لعمال التربية .
المـادة 12 : في حالة انخفاض عدد الأعضاء اللجنة الوطنية الدائمين والإضافيين إلى أقل من 09 أعضاء بسبب تطبيق المادة 11 أعلاه ، يتم تعيين أعضاء جدد بموجب مقرر يصدره وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح الإتحادية الوطنية لعمال التربية .
المـادة 13 : يتمتع أعضاء اللجنة الوطنية بالحماية القانونية الواردة في التشريع المعمول به لصالح ممثلي العمال المنتخبين .
القــســم الثــانـــي : الإخــتـــصـــاصـــات :
المـادة 14 : تتكفل اللجنة الوطنية بكل القضايا المتعلقة بالخدمات الإجتماعية
المـادة 15 : تتولى اللجنة الوطنية خاصة بما يلـي :
ـ تحصي الإحتياجات الوطنية لموظفي القطاع فيما يخص الخدمات الإجتماعية
ـ تقرر نوع العمليات الواجب القيام بها في هذا المجال على المستوى الوطني وأهميتها .
ـ تعد جدولا للأولويات في انجاز العمليات ذات الطابع الوطني تبعا للوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرفها .
ـ تحدد التوجيهات العامة في مجال سياسة الخدمات الإجتماعية وترسلها إلى لجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع .
ـ تسهر على تحقيق الإنسجام بين مشاريع البرامج السنوية المقترحة من طرف لجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع .
ـ تعد برنامج العمل السنوي الخاص بالخدمات الإجتماعية ذات الطابع الوطني
ـ تصادق على برامج العمل السنوي للخدمات الإجتماعية المقترحة من طرف لجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع .
ـ تصادق على ميزانية الخدمات الإجتماعية المقترحة من طرف لجنة الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع وتوزعها على هذه اللجان .
ـ تضمن التنسيق في تنفيذ عمليات الخدمات الإجتماعية ذات الطابع الوطني
ـ تبث في الخلافات التي تنجم عن تسيير الخدمات الإجتماعية في القطاع بين اللجان وهياكل التسيير
ـ تراقب وتقيم دوريا تنفيذ برامج العمل السنوي للخدمات الإجتماعية عن طريق هياكل التسيير المعنية
وتتخذ عند الإقتضاء كل الإجراءات الملائمة للتنفيذ السليم لهذه البرامج .
ـ تعد تنظيمها الداخلي وتصادق عليه
ـ تعد التنظيم الداخلي النموذجي للجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع .
المـادة 16 : تعد اللجنة الوطنية بالتعاون مع هيكل التسيير المركزي قبل 30 نوفمبر من السنة التي تسبق السنة المالية مشروع ميزانية التسيير السنوي للخدمات الإجتماعية ذات الطابع الوطني طبقا للبرنامج الوطني السنوي الذي تم تحديده ، ويقدم المشروع إلى الإتحادية الوطنية لعمال التربية على ميزانية التسيير الوطنية النهائية قبل 15 فبفري من السنة المالية وتسلمها لهيكل التسيير المركزي قصد تنفيذها ، وتصادق في نفس الوقت على ميزانية التسيير السنوي للخدمات الإجتماعية ذات الطابع المحلي على ضوء المشاريع المقدمة من طرف لجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع وتسلمها للجان الخدمات الإجتماعية المعنية قصد تنفيذها .
ترسل نسخة من برامج العمل السنوي وميزانيات التسيير المصادق عليه لوزير التربية الوطنية والإتحادية الوطنية لعمال التربية .
المـادة 17 : يمكن اللجنة الوطنية القيام بالخدمات الإجتماعية في المجالات :
ـ المساعدة الإجتماعية
ـ دور الأمومة ورياض الأطفال
ـ الخدمات الصحية
ـ الرياضة الجماهيرية
ـ النشاطات الثقافية
ـ التسلية ( جولات ومراكز الإستجمام ومراكز الإصطياف ومراكز الإستراحة العائلية )
ـ التبادلات الوطنية والدولية
ـ تعاونيات الإستهلاك
ـ التعاونيات العقارية
القـســم الثــالــث : سـيــر العـمــل :
المـادة 18 : تنتخب اللجنة الوطنية من بين أعضائها خلال أول اجتماع لها رئيس ونائب رئيس ليساعده ويخلفه في حالة وقوع مانع له
المـادة 19 : تعقد اللجنة الوطنية جلسة عادية واحدة كل شهر بناء على دعوة من رئيسها
ويمكنها أن تجتمع في جلسة طارئة كلما يطلب ذلك أي عمل يدخل في اختصاصها بناء على دعوة من رئيسها أو بمبادرة من 2/3 أعضائها الدائمين أو وزير التربية الوطنية أو الإتحادية الوطنية لعمال التربية .
المـادة 20 : يحدد رئيس اللجنة الوطنية جدول أعمال جلسات اللجنة ، يمكن وزير التربية الوطنية والإتحادية الوطنية لعمال التربية تسجيل نقطة إضافية في جدول الأعمال
المـادة 21 : ترسل الدعوات لأعضاء اللجنة الوطنية مرفوقة بجدول الأعمال قبل 08 أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الإجتماع .
المـادة 22 : تعلم اللجنة الوطنية وزير التربية الوطنية والإتحادية الوطنية لعمال التربية بتاريخ انعقاد الإجتماع وجدول أعماله قبل 08 أيام على الأقل من تاريخ انعقاده .
المـادة 23 : تتداول اللجنة الوطنية بصفة قانونية إذا حضر أغلب أعضائها ، وتتم دعوة أعضاء اللجنة للحضور في اجتماع ثان يعقد اجباريا في مدة أقصاها 08 أيام إذا لم يتحقق النصاب .
تتداول اللجنة الوطنية بصفة قانونية في هذا الإجتماع الثاني مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
المـادة 24 : تتخذ قرارات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس هو الفاصل .
المـادة 25 : لا يمكن الأعضاء الإضافيين أن يشاركوا في أشغال اللجنة الوطنية إلا بصفة استشارية بخلاف إذا كانوا يخلفون أعضاء دائمين .
المـادة 26 : يحرر محضر بعد كل جلسة اللجنة الوطنية يوقعه رئيس اللجنة وكاتب الجلسة ويبلغ لوزير التربية الوطنية والإتحادية الوطنية لعمال التربية من أجل الإطلاع ، ولهيكل التسيير المركزي للتنفيذ .
المـادة 27 : تبلغ الإدارة المركزية إلى اللجنة الوطنية كل الوثائق اللازمة لقبام اللجنة بالمهمة والإختصاصات الموكلة إليها ، كما تعطيها كل التوضيحات اللازمة لأشغالها .
المـادة 28 : على الإدارة المركزية أن تمنح أعضاء اللجنة الوطنية كل التسهيلات اللازمة للممارسة مهامهم في ذلك استعمال المحلات .
المـادة 29 : يمكن اللجنة الوطنية أن تستمع بصفة اسنشارية إلى كل شخص تراه ذا كفاءة في ميدان الخدمات الإجتماعية .
المـادة 30 : تجتمع اللجنة الوطنية مرتين في السنة برؤساء لجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع قصد تقييم تنفيذ برنامج العمل الوطني للخدمات الإجتماعية وكذا برامج عمل لجان الخدمات الإجتماعية التابعة للقطاع .
المـادة 31 : تعد اللجنة الوطنية عند انتهاء كل سنة حصيلة نشاطاتها ويجب أن تبين فيها ما يـلـي :
ـ جدول تنفيذ البرامج والمشاريع المقررة
ـ التقرير المالي عن تنفيذ الميزانية السنوية
ـ الملاحظات اللازمة والإقتراحات المحتملة
وتبلغ هذه الوثائق إلى وزير التربية الوطنية وإلى الإتحادية الوطنية لعمال التربية .
الفـصــل الثــانــي : اللجنة الولائية للخدمات الإجتماعية
القـســم الأول : الإنـشـــاء
المـادة 32 : تنشأ على مستوى كل ولاية بموجب قرار من والي الولاية لجنة ولائية للخدمات الإجتماعية .
المـادة 33 : تتألف اللجنة الولائية للخدمات الإجتماعية حسب أهمية عدد العمال في تحدد اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية في مداولاتها عدد أعضاء كل ( 05 ) إلى ( 09 ) أعضاء دائمين ومن
(02 ) إلى ( 03 ) أعضاء إضافيين .
المـادة 34 : يتم تعيين أعضاء اللجنة الولائية من طرف الإتحادية الوطنية لعمال التربية
( الاتحاد العام للعمال الجزائريين)
وفي حالة وجود تنظيمات نقابية تمثيلية أخرى على مستوى الولاية تنظم انتخابات من طرف اللجنة الوطنية بالتعاون مع مديرية التربية المعنية .
المـادة 35 : تقدر نسبة التمثيل الولائي للتنظيمات النقابية العاملة داخل قطاع التربية الوطنية طبقا للمادة 34 و 35 من القانون 90/14 على ضوء مقياسين اثنين :
أن تكون التنظيمة النقابية قد حصلت على الإعتماد القانوني من طرف الهيئات الرسمية المعنية منذ 06 أشهر على الأقل .
أن تضم التنظيمة النقابية على الأقل 20 % من التعداد الإجمالي لأعضاء قطاع التربية الوطنية العاملين بالولاية .
المـادة 36 : تقدر نسبة تمثيل التنظيمات النقابية على ضوء الإستقصاءات الإحصائية التي تجريها وزارة التربية الوطنية تحدد كيفيات تنظم الإستقصاءات الإحصائية بالتعاون مع التنظيمات النقابية التمثيلية العاملة داخل قطاع التربية الوطنية .
ويجب أن تبين هذه النتائج نسبة تمثيل كل تنظيمية نقابية على مستوى كل ولاية .
المـادة 38 : في حالة اعتراض على نتائج الإستقصاءات الإحصائية ، يمكن الرجوع إلى المصالح المختصة التابعة للدولة المكلفة بالعمل
المـادة 39 : في مدة أقصاها ( 30 ) يوما بعد تبليغ نتائج الإستقصاءات الإحصائية تبلغ الإتحادية الوطنية لعمال التربية لوزارة التربية الوطنية أعضاء اللجان الولائية المعينون طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 34 أعلاه .
تبلغ اللجنة الوطنية لوزارة التربية الوطنية أسماء أعضاء اللجان الولائية المنشأة طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 34 أعلاه ، وهذا بعد إجراء الإنتخابات التي يجب أن تنظم في مدة أقصاها 45 يوما بعد تبليغ نتائج الإستقصاءات الإحصائية .
المـادة 40 : تحدد قائمة أعضاء اللجان الولائية بموجب مقرر يصدره والي الولاية .
المـادة 41 : يعين أعضاء اللجنة الولائية لمدة ( 03 ) سنوات إلا أنه في حالة تعيين التنظيم النقابي للأعضاء يمكن القيام بتجديد تأليف اللجنة الولائية فور انتهاء مدة انتهاء مدة نيابة هذا التنظيم .
المـادة 42 : كل عضو يستقيل أو يبعد حسب أحكام التنظيم الداخلي للجنة الولائية أو استحال عليه مهامه يستخلف بأحد الأعضاء الإضافيين لمدة فترة انيابة الباقية .
يتم استخلاف العضو الدائم الإضافي بموجب مقرر يصدره والي الولاية بناء على اقتراح التنظيم النقابي المعني .
المـادة 43 : في حالة انخفاض عدد أعضاء جدد بموجب أحكام المادة 33 أعلاه بسبب تطبيق المادة 42 أعلاه ، يتم تعيين أعضاء جدد بموجب مقرر يصدره الوالي إلى بناء على اقتراح الإتحادية الوطنية لعمال التربية أو اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية .
المـادة 44 : يتمتع أعضاء اللجنة الولائية بالحماية القانونية الواردة في التشريع المعمول به لصالح ممثلي العمال المنتخبين .
القـســم الثــانــي : الإخـتـصـــاصـــات :
المـادة 45 : تتكفل اللجنة الولائية بكل القضايا المتعلقة بالخدمات الإجتماعية التي تطرح على مستوى تراب ولاية إقامتها
المـادة 46 : تتولى اللجنة الولائية بصفة خاصة ما يأتي :
ـ تحصى احتياجات عمال قطاع التربية الوطنية العاملين بالولاية في مجال الخدمات الإجتماعية .
ـ تحدد نوعية العمليات الواجب القيام بها في هذا المجال على مستوى الولاية وأهميتها ، آخذة بعين الإعتبار توجيهات اللجنة الوطنية .
ـ تعد جدولا للأولويات في انجاز هذه العمليات تبعا للوسائل المادية والمالية التي منحت لها من طرف اللجنة الوطنية .
ـ تعد برنامج العمل السنوي للخدمات الإجتماعية في الولاية وترسله للجنة الوطنية قصد المصادقة عليه .
ـ تراقب وتقيم دوريا تنفيذ هذا البرنامج عن طريق هيكل التسيير المعني وتتخذ عند الإقتضاء كل الإجراءات الملائمة للتنفيذ السليم لهذا البرنامج عن طريق هيكل التسيير المعني ، وتتخذ عند الإقتضاء كل الإجراءات الملائمة للتنفيذ السليم لهذا البرنامج .
ـ تصادق على تنظيمها الداخلي طبقا للتنظيم الداخلي النموذجي الذي أعدته اللجنة الوطنية
المـادة 47 : تعد اللجنة الولائية بالتعاون مع هيكل التسيير المعني على مستوى الولاية قبل 30 نوفمبر من السنة التي تسبق السنة المالية مشروع ميزانية تسيير الخدمات الإجتماعية للولاية طبقا لمشروع برنامج العمل المقترح وتصلدق على ميزانية التسيير النهائية الممنوحة من طرف اللجنة الوطنية وترسلها لهيكل التسيير قصد تنفيذها .
ترسل نسخة من برنامج العمل السنوي وميزانية التسيير للوالي ولمديرية التربية ( أو مفتش أكاديمية الجزائر بالنسبة لولاية الجزائر ) وللإتحادية الوطنية لعمال التربية .
المـادة 48 : تمارس اللجنة الولائية عملها في المجالات الآتية :
ـ المساعدة الإجتماعية
ـ المساعدة الصحية
ـ دور الأمومة ورياض الأطفال
ـ الرياضة الجماهيرية
ـ الأنشطة الثقافية
ـ التسليـة
ـ التعاونيات العقارية
ـ تعاونيات الإستهلاك
المـادة 49 : تعد اللجنة الولائية قبل انتهاء كل سنة حصيلة أنشطتها ويجب أن تبين فيها خاصة :
ـ جدول تنفيذ البرنامج والمشاريع المقررة
ـ التقرير المالي عن تنفيذ الميزانية السنوية
ـ الملاحظات اللازمة والإقتراحات المحتملة
وتبلغ هذه الوثائق إلى الوالي ومدير التربية ووزير التربية الوطنية واللجنة الوطنية والإتحادية الوطنية لعمال التربية .
القـســم الثــالــث : سـيــر العـمــل :
المـادة 50 : إن قواعد سير العمل اللجنة الولائية هي بذاتها تلك التي حددت للجنة الوطنية في المواد 18 إلى 31 أعلاه باستثناء الأحكام المتعلقة بوزير التربية الوطنية الذي حل محله مفتش أكاديمية الجزائر بالنسبة لولاية الجزائر ومدير التربية بالنسبة للولايات الأخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
الضوابط العامة في تسيير اموال الخدمات الاجتماعية
الباب الأول: المساعدات الاجتماعية


الفصل الأول: منحة الوفاة
المادة 01 : تقدم اللجنة الولائية منحة الوفاة لعمال التربية بما فيهم المتقاعدين وتكون كالتالي:
المادة 02 : وفاة العامل(ة) 50.000,00 دج.
المادة 03 : وفاة زوج (ة) العامل(ة) 10.000,00 دج.
المادة 04 : وفاة أحد الأبناء 8.000,00 دج.
المادة 05 : وفاة والد(ة) العامل(ة) 5.000,00 دج (لكل ابن(ة) عامل(ة) بالقطاع).
المادة 06 : للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
_ طلب خطي.
_ شهادة عمل الموظف أو قرار الإحالة على التقاعد.
_ شهادة عائلية للعامل(ة) أو المتقاعد(ة) لتثبيت القرابة.
_ شهادة الكفالة الشرعية أو الفريضة في حالة وفاة الأبوين.
_ صك مشطوب.
الفصل الثاني: مساعدات الدخول المدرسي.
المادة 07 : تمنح هذه المساعدة من طرف اللجان الولائية للأيتام المتمدرسين من أبناء عمال وعاملات قطاع التربية والمتقاعدين.
المادة 08 : تبلغ قيمة المساعدة 2.000,00 دج لكل يتيم أحد الأبوين و 3.000,00 دج لكل يتيم الأبوين.
المادة 09 : تعد هذه المساعدة من طرف اللجان الولائية وهياكل التسيير وتدفع إلى الأيتام قبل الدخول المدرسي.
المادة 10 : للحصول على هذه المساعدة يجب على صاحب الحق أو كفيله الشرعي أن يتقدم إلى اللجنة الولائية بالملف التالي:
_ طلب خطي.
_ شهادة عمل.
_ شهادة مدرسية للأيتام البالغين من 16 إلى 21 سنة.
_ شهادة كفالة بالنسبة للأطفال تحت الكفالة الخاصة بيتيم الأبوين.
_ صك مشطوب.
المادة 11 : تمنح هذه المساعدة مرة واحدةفي السنة تصب في حساب المؤهل الشرعي، ويجدد الملف سنويا بتقديم شهادةمدرسية مع شهادة عائلية فقط.
الفصل الثالث: مساعدات الأيتام.
المادة 12 : تمنح لأيتام أبناء عمال التربية (إلى غاية 21 سنة) مساعدة رمزية قبل عيد الفطر وعيد الأضحى.
المادة 13 : تبلغ قيمة هذه المساعدة وفقا للمقاييس التالية:
_ 3.000,00 دج لكل يتيم فقد أبويه كلاهمافي القطاع.
_ 2.000,00 دج لكل يتيم فقد أحد أبويه أحدهمافي القطاع.
المادة 14 : تسدد هذه المنحة 15 يوما قبل العيد على الأقل.
المادة 15 : للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
_ طلب خطي.
_ شهادة عمل.
_ شهادة عائلية.
_ شهادة كفالة بالنسبة ليتيم الأبوين.
يجدد الملف سنويا.
الفصل الرابع: مساعدة الأرملة غير العاملة.
المادة 16 : تمنح المادة للأرملة غير العاملة التي فقدت زوجها وهو عامل في القطاع.
المادة 17:تسدد هذه المساعدة سنويا، وقيمتها 15.000,00 دج
المادة 18 : للحصول على هذه المساعدة يجب تقديم الملف التالي:
_ طلب خطي.
_ شهادة عائلية.
_ شهادة عمل الزوج المتوفى.
_ شهادة عدم تكرار الزواج.
_ شهادة عدم العمل.
_ صك مشطوب.
يجدد الملف سنويا.
ملاحظة: في حالة تعدد زوجات المتوفى، يقسم المبلغ بالتساوي على زوجاته.
الفصل الخامس: المساعدة الخاصة بالختان.
المادة 19 : تتولى اللجان الولائية تنظيم عملية الاختتان لأبناء عمال التربية إما على شكل جماعي أو فردي حسب خصوصية كل ولاية.
المادة 20 : تتكفل اللجان الولائية بتغطية تكاليف العملية على أن لا يتجاوز 2.000,00 دج لكل طفل.
المادة 21 : للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
_ طلب خطي
_ شهادة عائلية.
_ شهادة عمل
_ صك مشطوب للختان الفردي.
_ شهادة طبية تثبت عملية الإختتان.
الفصل السادس: منحة التقاعد.
المادة 22 : تقدم منحة التقاعد إلى كافة عمال التربية المحالين على التقاعد.
المادة 23 : تبلغ قيمة هذه المنحة 30.000,00 دج.
المادة 24 : للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
_ طلب خطي.
_ قرار الإحالة على التقاعد.
_ شهادة توقيف الراتب.
_ شهادة عمل.
_ صك مشطوب.
أخوكم ومحبكم في الله: العابد الكنتي

كيف تقول بان الموظف لا يساهم بشيء ؟ لو لم يكن الموظف موجود لما كانت اموال الخدمات الاجتماعية و هاته الحقوق مكفولة قانونا...شأنها شأن اقتطاع الضمان الاجتماعي الذي يتحمله رب العمل و التي تمثل 25%.......و بالتالي غير مقبول ان تقول بأن الموظف لا يساهم بفلس ؟ صحيح انه لا يقتطع من الاجر مباشرة لكنه يقتطع من الكتلة الاجرية.....و الوزارة هي من تدفع الاموال لان الموظف العمومي يتحصل على اجره من خزينة الدولة...اما المؤسسة الاقتصادية فتدفعه من اموالها لصالح الموظف.....من يقول بان الموظف ليس له الحق في المطالبة بشفافية التسيير و عدم المحاباة في حقيقة الامر هو يبرر لنفسه التصرف في هذه الاموال كما يشاء و الذين اغلبهم من منخرطي النقابات ...........لا يجب ان يكون تفكيرك سطحي .

لحسن22
2018-12-31, 22:24
من بين اللامبالات العمل غير قانوني التي تقوم به اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية في حق الموظف هي تلك الاقتطاعات التعسفية الغير قانونية

لحسن22
2019-01-08, 11:16
شكرا علي هذا التوضيح *يا ليته يطبق * * * * * * * * * * * * * * * *انا اخي عابد ما عدس اثق *لأنني *لأن الخدمات اللجنة الوطنية اقتطعت من راتبي *10000دج *زيادة *عن سلفة تحصلت عليها واتممتها في وقتها *وبعد اقتطعت هذه اللجنة المبلغ المذكور منذ 6 أشهر *كيف *تفسر ذلك اخي عابد جزاك الله خيرا

kimo madrid
2019-01-25, 16:44
نرجو منك تحديث هذه الضوابط لانها قديمة بحيث منحة النقاعد اصبحت 250000 بدل من 30000

smain73
2019-05-22, 10:33
شكرا على مساهمتك ..لكن هناك سؤوال حول مادة منحة الزواج لمادا ..حددت ب بواحد مليون سنتيم فقط.......

rm64
2019-09-21, 16:01
السلام عليكم! هل الخدمات الإجتماعية في أي مؤسسة عمومية لها نفس إمتيازات كخدمات الإجتماعية الموجودة في الولاية؟ ثم لماذا يهتمون أكثر بعمال التربية دون ذكر عمال الصحة؟