laumalien
2010-03-15, 17:19
محكـة :...................... .............في:28/01/2009
قســم : تجـاري
عـريضـة إفتتــاح الدعــوى
لفـائــدة :........... الساكن ..............................ــــــــ مدعى.
القـائم في حقـه الأستـاذ /....................... /محامي معتمد لدى المجلس .
ضـــد :................. الساكن بحي .................................................. ... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدعى عليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
ليطيـب لهيئـة المحكمـة المـوقـرة
-حيث العـارض تاجـر أسمـده و فـرائـن بحـي .............. منـذ أزيـد من 10 سنــــوات .
-حيث أن المدعى عليه هو الآخر تاجر و نظرا لنشاطه التجاري المتمثل في المواد الغذائية فكان يبتـاع الأسمـدة و الفـرائن على العـارض .
-حيث أنه و في البادىء كانت الأمور تسير في مجراها إذ كان كل منهما يؤدي إلتزماته كتاجر إتجاه الآخر.
-حيث أن هدف المدعى عليه الحقيقي كان كسب ثقة العارض و سلبه أمواله و هذا ما حدث فعلا إذ قــدم العارض سلعة يقدر مبلغها بـ: 500000 دج على أساس أن يقوم المدعى عليه بـأداء هذا المبلغ بعد أسبوع
-حيـث أنه قـد مضـت أكثـر من سنـة و لم يقـوم هـذا الأخيـر بأداء ما عليـه من ديـن .
-حيث أن العارض إتصل به مرارا قصد إقناعه بتسوية النزاع و ديا دون اللجوء للمحكمة لكن المدعى عليه رفض ذلك .
-حيث أنه أكثر من ذلك فقد قام العارض بإعذار المدعى عليه لدفع ما في ذمته من دين و ذلك بموجب برقية رسمية مضمونة الإشعار بالوصول إلا أن هذه الأخيرة لم تأتي بنتيجة.
-حيث أنه أمام كل هذا لم يبق للعارض سوى اللجوء للمحكمة الموقرة لفض النزاع القائم و إعطـــاء كل ذي حق حقه .
-حيث أن هذه الواقعة قد حضرها شهود و .......................................... و العارض مستعد بأن يتقدم بهما للمحكمة لسماعهما إن إرتأت المحكمة ذلك .
-حيث أن العـارض يقـدم وثيقـة إدلاء بشهـادة الشاهـدان المذكوريـن أعـلاه لتأكـيد الواقعـة محـل النـزاع.
-حيث أنه و نظرا للمعاملات التجارية التي تتطلب الثقة و السرعة و طبقا للمـادة 333 من القانـون المـدني فإنه يجـوز الإثبـات بالشهـود في المـواد التجـارية .
-حيـث أن الأمـر يتعلـق في قضيـة الحـال بمعاملة تجارية بحتة فهذا مايجعلها مؤسسة تأسيسا قانونيا
-حيث أن العارض قد لحقته أضرار معتبرة جراء تأخر المدعى عليه في دفع ما في ذمته من الدين و هذا ما يجعل طلب المدعي التعويض عن ذلك مؤسسا قانـونيا طبـقا للـمادة 124 من القـانون المـدني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
لهـذه الأسبــاب و من أجلهــا
فـي الشكــل :
قبـول عريضـة إفتتـاح الدعـوى لـورودها وفـقـا لمـا ينـص عليـه القـانون .
في الموضـوع :
أسـا ســـا :
إلزام المدعى عليه بأن يدفع للعارض مبلغ الدين الذي في ذمته والمقدر بــ 500000دج .
إلزالم المدعى عليه بأن يدفع للمدعى مبلغ قدره = 50,000دج كتعـويض عن الأضــرار اللاحقة المدعى جراء هذا التأخير.
إحتيـاطيـا :
إجراء تحقيق بسماع الشاهدان السابق ذكرهما للتأكد من واقعة الدين موضوع النزاع
إلـزام المـدعى عليـه بكافـة المصـاريف القضــائية .
عن العارض /وكيله بكل تحفظ
:mh92:
قســم : تجـاري
عـريضـة إفتتــاح الدعــوى
لفـائــدة :........... الساكن ..............................ــــــــ مدعى.
القـائم في حقـه الأستـاذ /....................... /محامي معتمد لدى المجلس .
ضـــد :................. الساكن بحي .................................................. ... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدعى عليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
ليطيـب لهيئـة المحكمـة المـوقـرة
-حيث العـارض تاجـر أسمـده و فـرائـن بحـي .............. منـذ أزيـد من 10 سنــــوات .
-حيث أن المدعى عليه هو الآخر تاجر و نظرا لنشاطه التجاري المتمثل في المواد الغذائية فكان يبتـاع الأسمـدة و الفـرائن على العـارض .
-حيث أنه و في البادىء كانت الأمور تسير في مجراها إذ كان كل منهما يؤدي إلتزماته كتاجر إتجاه الآخر.
-حيث أن هدف المدعى عليه الحقيقي كان كسب ثقة العارض و سلبه أمواله و هذا ما حدث فعلا إذ قــدم العارض سلعة يقدر مبلغها بـ: 500000 دج على أساس أن يقوم المدعى عليه بـأداء هذا المبلغ بعد أسبوع
-حيـث أنه قـد مضـت أكثـر من سنـة و لم يقـوم هـذا الأخيـر بأداء ما عليـه من ديـن .
-حيث أن العارض إتصل به مرارا قصد إقناعه بتسوية النزاع و ديا دون اللجوء للمحكمة لكن المدعى عليه رفض ذلك .
-حيث أنه أكثر من ذلك فقد قام العارض بإعذار المدعى عليه لدفع ما في ذمته من دين و ذلك بموجب برقية رسمية مضمونة الإشعار بالوصول إلا أن هذه الأخيرة لم تأتي بنتيجة.
-حيث أنه أمام كل هذا لم يبق للعارض سوى اللجوء للمحكمة الموقرة لفض النزاع القائم و إعطـــاء كل ذي حق حقه .
-حيث أن هذه الواقعة قد حضرها شهود و .......................................... و العارض مستعد بأن يتقدم بهما للمحكمة لسماعهما إن إرتأت المحكمة ذلك .
-حيث أن العـارض يقـدم وثيقـة إدلاء بشهـادة الشاهـدان المذكوريـن أعـلاه لتأكـيد الواقعـة محـل النـزاع.
-حيث أنه و نظرا للمعاملات التجارية التي تتطلب الثقة و السرعة و طبقا للمـادة 333 من القانـون المـدني فإنه يجـوز الإثبـات بالشهـود في المـواد التجـارية .
-حيـث أن الأمـر يتعلـق في قضيـة الحـال بمعاملة تجارية بحتة فهذا مايجعلها مؤسسة تأسيسا قانونيا
-حيث أن العارض قد لحقته أضرار معتبرة جراء تأخر المدعى عليه في دفع ما في ذمته من الدين و هذا ما يجعل طلب المدعي التعويض عن ذلك مؤسسا قانـونيا طبـقا للـمادة 124 من القـانون المـدني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
لهـذه الأسبــاب و من أجلهــا
فـي الشكــل :
قبـول عريضـة إفتتـاح الدعـوى لـورودها وفـقـا لمـا ينـص عليـه القـانون .
في الموضـوع :
أسـا ســـا :
إلزام المدعى عليه بأن يدفع للعارض مبلغ الدين الذي في ذمته والمقدر بــ 500000دج .
إلزالم المدعى عليه بأن يدفع للمدعى مبلغ قدره = 50,000دج كتعـويض عن الأضــرار اللاحقة المدعى جراء هذا التأخير.
إحتيـاطيـا :
إجراء تحقيق بسماع الشاهدان السابق ذكرهما للتأكد من واقعة الدين موضوع النزاع
إلـزام المـدعى عليـه بكافـة المصـاريف القضــائية .
عن العارض /وكيله بكل تحفظ
:mh92: