المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة ، وأجركم على الله.


فيصل
2007-12-23, 21:30
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد قمت بطعن للنقض ضد حكم جنائي ولكن فوجئت بحكم برفض هذا الطعن لعدم ايداع المذكرة وقد أخبرني المحامي أن الطعن هذا يمكن اعادته لأنه لم يثبت في المحكمة العليا انه تم التبليغ بانذار لإيداع المذكرة.في الحقيقة انا لم افهم شيئا في هذا الموضوع فالرجاء من يوضح لي مثل هذا الموقف وما هي الطريقة التي سيتبعها لإعادة هذا الطعن الذي طمنني عنه الأستاذ. مشكورين ومأجورين إن شاء الله.

elabiadh
2007-12-24, 20:24
الاخ فيصل مشرف منتديات الثقافة والعلوم
بالنسبة لتساؤلك ، فإنه كما هو معلوم قانونا ان الطعن بالنقض لايقبل مطلقا في الجانب الشكلي اذا لم يودع الطاعن مذكرة يناقش بموجبها أوجه طعنه موقعة اجباريا من طرف محام مقبول لدى محكمة النقض .
وخرق هذا الاجراء الاجباري يؤدي حتما الى عدم قبول الطعن
ولا يمكن بحال من الاحوال ان تعيد الطعن من جديد حتى وان لم تستلم الانذار بايداع مذكرة النقض ، لأن هذا لايبرر خرق الاجراء المذكور . والمحامي الذي يخبرك بغير هذا فقد أخطأ الرأي .

marzouk
2007-12-25, 20:47
الاخ فيصل مشرف منتديات الثقافة والعلوم
بالنسبة لتساؤلك ، فإنه كما هو معلوم قانونا ان الطعن بالنقض لايقبل مطلقا في الجانب الشكلي اذا لم يودع الطاعن مذكرة يناقش بموجبها أوجه طعنه موقعة اجباريا من طرف محام مقبول لدى محكمة النقض .
وخرق هذا الاجراء الاجباري يؤدي حتما الى عدم قبول الطعن
ولا يمكن بحال من الاحوال ان تعيد الطعن من جديد حتى وان لم تستلم الانذار بايداع مذكرة النقض ، لأن هذا لايبرر خرق الاجراء المذكور . والمحامي الذي يخبرك بغير هذا فقد أخطأ الرأي .


السلام عليكم //
شكرا اخي على الرد
فعلا لا يقبل الطعن بدون مدكرة تناقش فيها اوجه الطعن
من غير الممكن ان تفصل المحكمة العليا في طعنك برفض الطعن لعدم تقديم مدكرة الطعن دون اطلاعها على تبليغ بايداع مدكرة الطعن
وحتما تصل الى الطاعن اللهم الا ادا كان عنوانه غير صحيح و بالتالي لا يمكن الاحتجاج بهدا الدفع امام المحكمة العليا
و بالتالي لا يمكن اعادة اجدراء طعن اخر في القرار الجزائي لانه لا يجوز الطعن في القرار اكثر من مرة و في المواعيد المحدد قانونا
شكرا.

ammmmel
2007-12-25, 22:04
السلم عليكم .
لايمكنني التعقيب على ما قاله الإخوة قبل لكنني أنصحك أخي بالإتصال بمحاميك واطلب منه ان يشرح لك الموقف بصراحة فربما هناك جزئية لا نعرفها فمحاميك ادرى بملفك ن فانا لا أستطيع أن أجزم لك بعدم القدرة على أجراء طعن جديد على الرغم من علمي بعدم جواز الطعن مرتين في ذات القرار والله أعلم .

elabiadh
2007-12-26, 18:43
بعد اطلاعي على اجابات الاخوة الاعضاء
فإنني أؤكد لك أخي بأنه مهما تكن الاسباب التي أدت الى عدم ايداع مذكرة الدفاع ، فإن اعادة الطعن مرة أخرى في نفس القرار غير جائزة قانونا .