مشاهدة النسخة كاملة : استشارة قانونية فى الاجتماعى
نعلم ان الحكم الصادر فى القسم الاجتماعى حكم ابتدائي نهائ لكن ماهى الاجحراءات المتبعة والتى يمكن الطعن فيها بالاستئناف او المعارضةوشكرا مسبقا .
بركه نوري
2010-03-26, 09:05
اذا كان ابتدائي نهائي فيستوجب الطعن فيه امام المحكمة العليا فقط
جمال تواتي
2010-03-29, 12:46
ليست كل الأحكام الإجتماعية نهائية وإنما فقط تلك المتعلقة بالطرد التعسفي
وهناك طلبات أخرى يصدر الحكم فيها بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وعليه، فالأحكام الفاصلة في الطرد التعسفي تكون قابلة فقط للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا
وإذا كانت غيابية، فهي قابلة للمعارضة أمام المحكمة
والحل الأسرع هو رفع التماس إعادة النظر إذا كانت مستوفية للشروط المنصوص عنها بقانون الإجراءات المدنية والإدراية
وإن كان الإلتماس غالبا غير مجد أمام تعنت القضاة وعدم تقبلهم لمناقضة حكمهم إلا أنه يمكن تصور قاضيين في نفس القسم الإجتماعي (مثلا قسم فردي وقسم فردي) فيجب التسجيل أمام القاضي الآخر وليس أمام نفس القاضي لأن الإنسان بطبعه لا يمكنه أن ينقض نفسه.
نعلم ان الحكم الصادر فى القسم الاجتماعى حكم ابتدائي نهائ لكن ماهى الاجحراءات المتبعة والتى يمكن الطعن فيها بالاستئناف او المعارضةوشكرا مسبقا .
الاحكام الصادرة في المادة الاجتماعية تعتبر ابتدائية نهائية الا في جانبها المادي اي التعويضات التي في منطوق الحكم يجوز استئنافها اما الحكم المتعلق بالعلاقة التعاقدية فيجوز الطعن بالنقض دون الطعن العادي
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir