تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم قول: فلان الشهيد؟؟؟


*(بحر ثاااائر)*
2010-03-15, 08:05
بِـسْـمِ اللَّهِ الـرَّحْـمَـنِ الـرَّحِـيـمِ

الـسَّـلَامُ عَـلَـيْـكُـمْ وَرَحْـمَـةُ اللَّهِ وَبـَرَكَـاتُـهُ

س:ما حكم قول: فلان الشهيد؟

ج:الجواب على ذلك أن الشهادة لأحد بأنه شهيد تكون على وجهين:

أحدهما: أن تقيد بوصف مثل أن يقال: كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهوشهيد،ومن مات بالطاعون فهو شهيد ونحو ذلك،فهذا جائز كماجاءت به النصوص، لأنك تشهد بما أخبر به رسول اللهhttp://www.s-elhoda.com/vb/images/smilies/ss-6[1].gif ونعني بقولنا ــ جائزــ أنه غير ممنوع، وإن كانت الشهادة بذلك واجبة تصديقا لخبر رسول اللهhttp://www.s-elhoda.com/vb/images/smilies/ss-6[1].gif
الثاني: أن تقيد الشهادة بشخص معين مثل أن تقول لشخص بعينه إنه شهيد، فهذا لا يجوز إلا لمن شهد له النبيhttp://www.s-elhoda.com/vb/images/smilies/ss-6[1].gif، أو اتفقت الأمة على الشهادة له بذلك. وقد ترجم البخاري ــ رحمه الله ــ لهذا بقوله:<<باب لا يقال فلان شهيد>> قال في الفتح 90/6:<<أي على سبيل القطع

بذلك إلا إن كان بالوحي. >> وكأنه أشار إلى حديث عمر أنه خطب فقال: <<تقولون في مغازيكم:فلان شهيد، ومات فلان شهيدا ولعله يكون قد أوقر راحلته، ألا لا تقولوا ذلكم، ولكن قولوا كما قال رسول اللهhttp://www.s-elhoda.com/vb/images/smilies/ss-6[1].gif: <<من مات في سبيل الله ، أو قتل فهو شهيد. >>وهو حديث حسن أخرجه أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما من طريق محمد بن سيرين عن أبي الجعفاءعن عمر ا.هـ كلامه.

ولأن الشهادة بالشيء لا تكون إلا عن علم به، وشرط أن يكون الإنسان شهيدا أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وهي نية باطنة لا سبيل إلى العلم بها، ولهذا قال النبي http://www.s-elhoda.com/vb/images/smilies/ss-6[1].gifمشيرا إلى ذلك :<<مثل المجاهد في سبيل الله و الله أعلم بمن يجاهد في سبيله...>>رواه البخاري في الجهاد. وقال: <<والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله ــ والله أعلم بمن يكلم في سبيله ــ إلا جاء يوم القيامة وكلمه يثعب دما ؛ اللون لون دم والريح ريح مسك. >>رواه البخاري ومسلم.
ولكن من كان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك، ولا نشهد له به، ولا نسيء به الظن. و الرجاء مرتبة بين المرتبتين، ولكننا نعامله في الدنيا بأحكام الشهداء، فإذا كان مقتولا في الجهاد في سبيل الله دفن بدمه في ثيلبه من غير صلاة عليه، وإن كان من الشهداء الآخرين فإنه يغسسل ويكفن ويصلى عليه.ولأننا لوشهدنا لأحد بعينه أنه شهيد لزم من تلك الشهادة أن نشهد له بالجنة وهذا خلاف ما كان عليه أهل السنة،فإنهو لا يشهدون بالجنة إلا لمن شهد له النبيhttp://www.s-elhoda.com/vb/images/smilies/ss-6[1].gifبالوصف أو بالشخص، وذهب آخرون منهم إلى جواز الشهادة بذلك لمن اتفقت الأمة على الثناء عليه. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

وبهذا يتبين أنه لا يجوز أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد إلا بنص أو اتفاق، لكن من كان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك كما سبق، وهذا كاف في منقبته، وعلمه عند خالقه سبحانه وتعالى.

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين،ج3 ص115 ــ117

NEWFEL..
2010-03-15, 11:26
جزاك الله خيرا

¨°o.سيدو~علالو.o°¨
2010-03-15, 12:33
http://f1.img.v4.skyrock.net/f15/59lecombatcontinue/pics/photo_55972093_2.gif*بارك الله فيك * (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=246588)http://f1.img.v4.skyrock.net/f15/59lecombatcontinue/pics/photo_55972093_2.gif

http://f1.img.v4.skyrock.net/f15/59lecombatcontinue/pics/photo_55972093_2.gif*سلام* (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=246588)http://f1.img.v4.skyrock.net/f15/59lecombatcontinue/pics/photo_55972093_2.gif

حامل اللواء
2010-03-15, 14:27
المسألةُ الأولى : في حكمِ قولِ : " فلانٌ شهيدٌ " :
أنه لا يجوزُ أن نشهدَ لشخصٍ بعينهِ أنه شهيدٌ ، حتى لو قُتل مظلوماً ، أو قُتل وهو يدافعُ عن الحقِ ، إلا من شهد له النبي صلى اللهُ عليه وسلم ، أو اتفقت الأمةُ على الشهادةِ له بذلك .
ومن القائلين بهذا : الإمامُ البخاري ، ورجحهُ الشيخُ محمدُ بنُ عثيمين كما في " المناهي االفظية " ( ص 78 – 80 ) ، و " فتاوى إسلامية " جمع المسند (1/91) و " القول السديد في أنه لا يقال : " فلانٌ شهيدٌ ".
وهو رأي العلامةِ الألباني كما في " أحكامِ الجنائز " ( ص 59 ) فقال : ( تنبيه ) : بوب البخاري في " صحيحه " (6/89) : ( باب لا يقولُ : فلانٌ شهيدٌ ) فهذا مما يتساهلُ فيه كثيرٌ من الناسِ فيقولون : الشهيدُ فلان ... والشهيدُ فلان .ا.هـ.
واستدل أصحابُ هذا القولِ بما يلي :

1 - ‏عَنْ ‏‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏قَالَ : " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ؛‏ ‏لَا ‏‏يُكْلَمُ ‏‏أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ ‏‏ يُكْلَمُ ‏‏ فِي سَبِيلِهِ ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ . رواهُ البخاري (2787) .
وهناك أدلةٌ أخرى ، ولكن هذه أهمها .

ردُ العلماءِ على تبويبِ البخاري :
رد الحافظُ ابنُ حجر على تبويبِ البخاري في " الفتح " (6/106) فقال : " أي على سبيلِ القطعِ … وإن كان مع ذلك يُعطى حكم الشهداءِ في الأحكامِ الظاهرةِ ، ولذلك أطبق السلفُ على تسميةِ المقتولين في بدرٍ وأحدٍ وغيرهما شهداء ، والمرادُ بذلك الحكم الظاهرُ المبنيُّ على الظنِ الغالبِ ، والله أعلم .ا.هـ.
القولِ الثاني :
جوازُ تسميةِ المقتولِ في سبيلِ اللهِ وغيرهِ ممن مات بسببٍ من أسبابِ الشهادةِ بـ " شهيد " ولو بالتعيين ، بناءً على الحكمِ الظاهرِ المبني على الظنِ الغالبِ ، وذلك لمن اجتمعت فيه الشروطُ ، وانتفت عنه الموانعُ في الأعمالِ البدنية الظاهرةِ دون الأعمالِ الباطنةِ كالإخلاصِ مثلاً .

واستدل أصحابُ هذا القولِ بما يلي :

‏1 - أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ‏‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏‏يَقُولُ :‏ ‏لَمَّا طُعِنَ ‏‏حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ ‏، ‏وَكَانَ خَالَهُ يَوْمَ ‏بِئْرِ مَعُونَةَ ‏ ‏قَالَ بِالدَّمِ هَكَذَا فَنَضَحَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ : " فُزْتُ وَرَبِّ ‏‏الْكَعْبَةِ " . رواه البخاري (4095) .

قال الحافظُ ابنُ حجرٍ في " الفتح " (7/449) : " فُزْتُ وَرَبِّ ‏‏الْكَعْبَةِ " ‏أَيْ بِالشَّهَادَةِ " .ا.هـ.

وهذه شهادةٌ لنفسهِ ولم يُنكِر عليه النبي صلى الله عليه وسلم .

وأورد صاحبُ كتاب " أحكام الشهادة في الفقه الإسلامي " عبد الرحمن العمري آثاراً عن السلفِ حكم فيها بالشهادةِ لعددٍ من الصحابة منهم : هشام بن العاص ، وقُثَم بن العباس ، والبراء بن مالك ، والنعمان بن مقرنٍ .

وجاء في " سير أعلام النبلاء " (11/167) للذهبي عند ترجمةِ أحمد بن نصر المروزي عندما قتل في فتنة القرآن : " قَالَ ابْنُ الجُنَيْدِ : سَمِعْتُ يَحْيَى بنَ مَعِيْنٍ يَتَرَحَّمُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : خَتَمَ اللهُ لَهُ بِالشَّهَادَةِ ، قَدْ كَتَبْتُ عَنْهُ ، وَكَانَ عِنْدَهُ مُصَنَّفَاتُ هُشَيْمٍ كُلُّهَا ، وَعَنْ مَالِكٍ أَحَادِيْثُ .ا.هـ.

وذهب بعضُ أهلِ العلمِ إلى هذا القول ومنهم :

1 - شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ :
سُئل شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ في الفتاوى (24/293) ما نصه :

وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَكِبَ الْبَحْرَ لِلتِّجَارَةِ ، فَغَرِقَ فَهَلْ مَاتَ شَهِيدًا ؟ .

فَأَجَابَ : نَعَمْ مَاتَ شَهِيدًا إذَا لَمْ يَكُنْ عَاصِيًا بِرُكُوبِهِ فَإِنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " الْغَرِيقُ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْحَرِيقُ شَهِيدٌ وَالْمَيِّتُ بِالطَّاعُونِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ فِي نِفَاسِهَا شَهِيدَةٌ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ شَهِيدٌ " . وَجَاءَ ذِكْرُ غَيْرِ هَؤُلَاءِ .

وَرُكُوبُ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ جَائِزٌ إذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ السَّلَامَةُ . وَأَمَّا بِدُونِ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ لِلتِّجَارَةِ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ وَمِثْلُ هَذَا لَا يُقَالُ : إنَّهُ شَهِيدٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .ا.هـ.
– سماحةُ الشيخِ عبدُ العزيزِ بنُ باز – رحمه الله - :
وقد سُئل سماحةُ الشيخِ عبدُ العزيز بنُ باز ما نصه :

إلى سماحة الوالد الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز حرسه الله ورعاه .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :

فأرجو من سماحتكم إفتائي في حكم إطلاق لفظة ( الشهيد ) على المعين ، مثل أن أقول : الشهيد فلان ، وهل يجوز كتابة ذلك في المجلات والكتب وجزاكم الله خيرا ؟

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، بعده كل من سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا فإنه يسمى شهيدا؛ كالمطعون والمبطون وصاحب الهدم والغرق والقتيل في سبيل الله والقتيل دون دينه أو دون ماله أو دون أهله أو دون دمه ، لكن كلهم يغسلون ويصلي عليهم ما عدا الشهيد في المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه إذا مات في المعركة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد الذين ماتوا في المعركة ولم يصل عليهم كما رواه البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه .
وفق الله الجميع لما يرضيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


3 – اللجنةُ الدائمةُ لإدارات البحوث العلمية :

ورد إلى اللجنةِ الدائمةِ كما في " فتاويها " (12/23) سؤالٌ نصه :
9248 – هل يجوزُ إطلاقُ كلمة " الشهيد " على من استبان لنا منه أنه من أهل الصلاحِ والتقوى ثم قتل في سبيل اللهِ ، هل يجوزُ لنا أن يقولَ عنه شهيد ؟
ج . من قتل في سبيلِ الله في معركةٍ مع العدو وهو صابرٌ محتسبٌ فهو شهيدُ معركةٍ ، لا يغسلُ ولا يكفنُ بل يدفنُ بملابسهِ .

أما غيرُ شهيدِ المعركةِ فهو كثيرٌ ويسمى شهيداً كمن قتل دون عرضهِ أو نفسهِ أو مالهِ ، وكالمبطونِ والمطعونِ والغريقِ ونحوهم ، وهذا يغسلُ ويكفنُ ويصلى عليه .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآلهِ وصحبهِ وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية .
الرئيس : عبد العزيز بن باز
نائب الرئيس : عبد الرزاق عفيفي
عضو : عبد الله بن غديان .
عضو : عبد الله بن قعود .

amine-maghnawi
2010-03-15, 14:48
شكرا اخي الكريم على هذاالموضوع الذي تطرقت اليه

*(بحر ثاااائر)*
2010-03-16, 21:19
بارك الله فيكم على المرور...

ب.علي
2010-03-16, 21:30
جزاك الله خيراً

sousou24
2010-03-17, 09:33
جزاك الله خيرا

*(بحر ثاااائر)*
2010-03-19, 11:42
أبا حسين و sousou24 بارك الله فيكما على المرور.

*(بحر ثاااائر)*
2010-04-23, 20:00
بارك الله فيكم.