abbes8
2010-03-12, 09:46
أركان الميراث :
في الميراث لم تتعدد المصادر كثيرا وإنما كانت المصادر مأخوذة من أقوى المصادر وهذا يدل على دقة علم الميراث وأهمية علم الميراث وأخذ 90 % من القرآن الكريم لذلك كان المصدر الأول والأساسي الذي نص عليه الميراث في القرآن الكريم في سورة النساء – الأنفال – الأحزاب " وهذه الآيات تحفظ لأنها تحتاج في أدلة ميراث الزوج أو الزوجة "
بالنسبة للسنة – في المصدر الثاني تكلمت عن العصبات
لا ميراث بين غير المسلم والمسلم فلا ميراث مع اختلاف الدين ولا ميراث لقاتل أي إذا أبن قتل والده أو زوج زوجته لا يرثها و أيضا الاجتهاد له دور بسيط في مسائل الميراث .
أركان الميراث : الركن هو جانب الشيء القوي الذي لا يوجد الشيء إلا به فالركن هو شيء أساسي في الأمر بحيث إذا انتزعناه لا يطلق عليه نفس الشيء لذلك الميراث له أركان ضرورية جدا
أركان الميراث 3 أركان :
1- المورث – هو الشخص المالك للمال الذي توفي
2- الوارث – الشخص الذي على قيد الحياة الذي يرث المال
3- الموروث ( التركة ) – تحتاج إلي تفصيل وشرح واسع
ما هي التركة ؟ وما هي الأمور المتعلقة بالتركة ؟ وما المسائل المتعلقة بالتركة ؟
التركة هي كل ما يتركه الإنسان بعد وفاته – لغة
أما اصطلاحا : لها تعريف آخر – فالعلماء اختلفوا في تعريف التركة على رأيين :
الرأي الأول : يذهب إليه الحنيفة وهو ما يتركه الشخص بعد وفاته بشرط إلا يكون متعلق به حق الغير أي ما يتركه الشخص من أموال صافية عن حق الغير – كل ما يتركه المتوفى من أموال أو الحقوق المالية دون أن يتعلق بها حق الغير. إذا كان المتوقي مدين لا توجد تركة أو لديه حقوق شخصية ذات جانب مالي لا تصبح تركة
الرأي الثاني : أن التركة هو كل ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق سواء متعلقة بها حق الغير أو لا يتعلق بها حق الغير وفقا لجمهور العلماء هذه هي الآراء الموجودة في الفقه الإسلامي
الرأي الراجح في الفقه الإسلامي – هو الرأي الثاني ( جمهور العلماء ) أما الرأي المعمول به قانونا نرجع للقانون المدني وليس قانون الميراث فنجد أن القانون المدني أخذ بمبدأ جمهور العلماء
الرأي الراجح هو جمهور العلماء
هذه الأموال : هي أي منقولات – أي عقارات – الأموال القيمة – الأموال العينية
سواء كانت موحدة لحظة المتوفى تحت يده أو كانت موجودة تحت يد الغير بوجه حق ( البنك ) أو كانت موجودة تحت يد الغير دون وجه حق تدخل أيضا في التركة وتصبح جزءا من أموال التركة وأيضا الذي يدخل في التركة جميع المنافع التي تكون المال تدخل في التركة أما عند أبو حنيفة لا تدخل في التركة
أيضا الحقوق وتشمل الحقوق المالية المتعلقة بالحقوق الأولي : كحق الشفعة – الحكر
أيضا الحقوق الشخصية ذات جانب مالي كالشفعة أيضا الخيارات بالكامل
أما الحقوق الشخصية البحتة لا تدخل في التركة كأن يعمل المتوفى قاضيا أو وزير فيأخذ ابنه ولكنه لا يجوز ذلك
تدخل في التركة – كل الأموال – المنافع – الحقوق المالية بكافة أنواعها
الحقوق المتعلقة بالتركة :
ما هي الحقوق المأخوذة من التركة ؟ الفقهاء اتفقوا على أن الحقوق المتعلقة بالتركة 4 :
1- التجهيز ( الموت والتكفين )
2- استخراج الديون
3- استخراج الوصايا
4- الباقي يذهب للورثة ( الميراث )
الفقهاء متفقون على 3 ، 4 ولكن اختلفوا في رقم 1 ، 2
فالظاهرية – يقولوا 1- الدين – أي الدائن تأخذ أمواله مباشرة ويوجد أدلة عديدة في السنة فقال أن استخراج الدين تكون رقم 1
الرأي الثاني : قال أن التجهيز والتكفين أولي من الدين لأن يحتاجه الميت في حياته أكثر مما يحتاج المال فى حياته لأنها كالنفقة أثناء حياته
الرأي المعمول به : قانون الميراث 77 لسنة 43 الحقوق على النحو التالي :
1- التجهيز والتكفين
2- استخراج الديون
3- الوصايا
4- الميراث ( الورثة )
هذه الحقوق الأربعة المتعلقة بالتركة .
أولا : التجهيز والتكفين في الفقه الإسلامي وفي القانون هو كل ما يحتاجه الميت في لحظة وفاته إلي حيث دخوله قبره أي كل الأموال التي يحتاجها الميت حيث وفاته وفي دخوله إلي قبره – أجرة الغسل – الكفن – القبر
يوجد أشياء اعتدي عليها العرف وهي ذكر النعي في الجرائد – وعمل شادر عند وفاته – وقارئ يقرأ القرآن عليه
هل كل هذا يدخل في التجهيز والتكفين أو عند نقل جثة المتوفى من بلد إلي بلد أخرى – كل الأمور الأخرى في الشريعة الإسلامية والقانون لا تحسب من التركة
أما رأي الدكتور : أن المفروض هذه الأمور تخصم من التركة مع مراعاة عدم الأصراف والتبذير ومراعاة حالة المتوفى في خصوص هذه الأمور تتركها للقاضي والقاضي يضع في اعتباره أمرين : العرف ومكانه الشخص المتوفى حسب ما كان معروف أو غير معروف
بالنسبة للنقل من بلد لآخر – الورثة اختلفوا على مسائلة نقل المتوفى ما الحل ونقلوه فعلا – هل يخصم ثمن النقل من أموال التركة : يقول الشرع والقضاء والفقه أنه إذا مات الإنسان يدفن في نفس المكان الذي توفي فيه وأن اختلفوا لا يحسب من أموال التركة
رأي الدكتور : يجب على القضاء أن يتدخل في هذا الأمر بأنه إذا توفي الإنسان في بلد غير بلدة فيتم نقله إلي بلدة خاصة بعد صدور السطو على المقابر ونقل الأعضاء ويخصم ثمن نقله من مال التركة
نظرا لانتشار هذا الأمر يجوز لأحد الورثة أن ينقل المتوفى من المكان مات فيه بشرط أن ينقله إلي بلدة ، مثلا : رجل بسوهاج وتوفي بالإسكندرية حب أولاده أن ينقلوه من الإسكندرية إلي سوهاج فهل تخصم أموال النقل : وفقا لرأي القضاء والقانون لا تخصم أما وفقا لرأي الدكتور تخصم من أموال التركة
أما إذا كان أصله من الإسكندرية ولا يوجد له أهل ولا أقارب – لا يجوز نقله هناك
أما إذا كان له جذور وأقارب في بلدة يجوز ذلك هذه الظاهرة ستنتشر إذا ظهر قانون نقل الأعضاء – فإذا هذا الأمر صدر فيكون السطو على المقابر أكثر لأن اربح تجارة هي تجارة نقل الأعضاء
الأصل أن الإنسان يدفن في نفس المكان الذي توفي فيه
أما ذكر الأربعين والسنوية – لا تخصم من التركة بالإجماع
إذا شخص توفى وابنه توفى أيضا وراءه يكفن بأموال والده أو العكس إذا لم يكن له أموال
إذا توفيت الزوجة تكفن من مال زوجها حتى ولو كان لديها مال
رأي محمد بن حسن الشيباني : يقول ( جمهور العلماء ) أني الزوجة إذا ماتت تكفن من أموال زوجها
وهو يقول أن المرأة إذا ماتت تكفن من مالها أو من مال عصبها أن بالوفاة تنقضي علاقة الزوجية بين الرجل والمرأة وتبدأ تعتد المرأة منذ ذلك اللحظة فيصبح تكفنيها على وليها
لكن الرأي المعمول به والراجح : هو أن المرأة إذا توفيت فتكفن من مال زوجها ورأي الشيباني غير معمول به لا فقها ولا قضاءا
ثانيا : استخراج الديون : ديون المتوفى عبارة عن أما ديون لله سبحانه وتعالي وهي تتمثل في عدة ديون أي دين لا يجوز لأحد أن يطالب به مثلا رجل لم يزكي أبدا أثناء حياته أو رجل عنده كفارة إيمان أو نذر لله كل هذه حقوق الله وديون لله وهي لا يجوز لأحد من العبادة أن يطالب بها – فإذا وجد شخص كذلك هل عندما يتوفى نستخرج هذه الأموال من التركة أم لا ؟ بمجرد وفاة الرجل لا تستخرج ديون الله من تركته يكون حسابه على الله وحده ولكن بشرط إذا جمع المتوفى الورثة وأوصاهم باستخراج ديون الله ففي هذه الحالة تنقلب هذه الديون إلي وصية ويجب العمل بها
أما ديون العباد – يكون لها مطالب من جهة العبد ؟أي دين يطالب العبد بها يسمي دين عبد
ديون العبد نوعان : ديون عينية وديون مطلقة
الديون العينية – هي ديون الامتياز وهي المربوطة برهن أو بحق اختصاص أو بحق الامتياز كالتأمين أو الرهن مقابل الدين يسمي دين عيني لأنه مرتبط بعين من أعيان التركة ، أيضا الرهن للبنك
الديون المطلقة (المرسلة) : هي ديون ليست متعلقة بأي رهن من الرهون ولا تتعلق بحق اختصاص ولا امتياز
إذا شخص توفى وعليه ديون عينية وديون مطلقة فأيهما يقدم على الأخر قولا واحدا يقدم الديون العينية على الديون المطلقة – تستخرج الديون العينية من التركة وتقدم على الديون المطلقة
الديون المطلقة نوعان : ديون صحة وديون مرضي
دين الصحة – هو ما ثبت بالبينة حال الصحة أو حال المرضي ( مرض الموت ) يتوافر فيه أمران أن يكون مرض مميت ويموت به الإنسان أو ما ثبت بالإقرار أو بالنقول عن اليمين فى حال الصحة
دين المرض – هو ما ثبت بالإقرار حال المرض
ديون الصحة قبل ديون المرض وإذا كانت التركة تستوعب ديون الصحة وديون المرض يستخرج الاثنان سويا
ديون المؤجلة : إذا كان شخص دائن لأخر وتوفى قبل حلول أجل الدين فما هو الحكم ؟ اختلف الفقهاء في هذا الأمر :
فبعض الفقهاء ومنهم الأحناف قالوا : بمجرد وفاة الدائن يسقط أجل الدين ويدخل في التركة
والبعض الأخر قال : أن الدين يبقي كما هو و الورثة هم الذين ينتظروا .
إذا مات المدين فيوجد رأيان :
1- يسقط الدين مباشر ورثة المدين يسددوا الدين – طبقا لرأي أبو حنيفة
2- لا يسقط أجل الدين ويظل الدين موجود إلي حين السداد وذلك لأن الأجل الممنوح للشخص حق من الحقوق والورثة يحلوا محله في هذا الحق
الرأي الراجح في الفقه الإسلامي هو الرأي الثاني وهذا الرأي هو المعمول به قانونا وبناءا على ذلك إذا توفى شخص وعليه دين لشخص ما وهذا الدين مؤجل فيظل الدين مؤجلا وتظل التركة معلقة إلي حين سداد الدين لأن هذا الرأي له مصلحة الطرفين لأن المال قد يكون مستثمر في مشروع ما مثلا وأن الدين قد يجري فوائد :
أن الفوائد محرمة شرعا والقانون المدني يسمح بأخذ هذه الفوائد فالقانون المدني قال لا يسقط أجل الدين وإنما ينتظر ويؤجل .
ممكن شخص من ورثة المدين يتفقوا على أن يسددوا الدين دون انتظار الميعاد ؟
لابد أن يوافق الدائن إذا كان هناك فوائد وليس من حق الدائن أن يطلب سداد الدين لأنه إذا أحد حالفا بينهم يسقط أجل الدين
3- استخراج الوصايا – تتم بالتفصيل دراسته فيما بعد
عند يتوفى الإنسان يجب على ورثته شهر تركته في الشهر العقاري وإذا لم يحدث ذلك لا يترتب أي جزاء على ذلك والتركة تنتقل من المتوفى إلي الورثة وإنما عندما يريد الوارث أن يبيع التركة والمشتري أراد التسجيل يجب على الوارث أن يذهب لعمل إشهار التركة
موضوع المحاضرة اليوم :
شروط الميراث – أسباب الميراث ( هذه الجزئية يمكن أن تأتي فيها قضايا)
أسباب الميراث :
س : ما هي أسباب الميراث ؟
السبب هو الذي يوصل إلي الشيء فهو ليس جزء من الشيء
فالسبب غير الركن فالسبب هو ما يتوصل به إلي الشيء وهو الطريق الموصل للشيء أما الركن هو جزء من الشيء
إذا وجد السبب وجد الشيء وإذا لم يوجد السبب لم يوجد الشيء
أسباب الميراث 3 :
1- الزوجية
2- القرابة
3- الولاء ( العاصب السببي )
أولا : الزوجية – لابد من وجود عقد زواج بيت الرجل والمرأة ليوجد الميراث ( شروط الزوجية )
يجب أن يشترط في الزوجية أن تكون بعقد زواج صحيح فإذا كان عقد الزواج فاسد أو باطل فلا يوجد توارث بين الزوجين وذلك بإجماع الفقهاء والرأي المعمول به في القانون
إذا تزوج شخص امرأة وعقد عليها ولم يدخل بها ثم مات فهل يجوز لها أن تطلب نصيبها أو العكس إذا عقد القرآن مع امرأة وماتت المرأة فهل يجوز للرجل طلب الميراث ؟ بإجماع الفقهاء يجوز لأن أساس الميراث هو عقد الزواج وليس الدخول
إذا تزوج شخص امرأة زواج عرفي أو كان عمرها 14 عام ( لم تبلغ 16 عاما ) ومات أحدهما فهل يجري التوارث بينهما أي يرث أحدهما الآخر بعد ومات الأول ؟
الزواج العرفي – هو الزواج الشرعي والصحيح ولكنه لم يسجل في الدولة أي بدون كتابة من المأذون
يتم التوارث بين الزوجين نتيجة الزواج العرفي ولكن بشرط إذا جاء شخص وأنكر الزواج العرفي لا يتم الميراث أن يتفقوا ورثة المتوفى بالكامل أنها ترث
أن تكون الزوجية قائمة بين الزوجين سواء كانت قائمة فعليا حقيقيا أو قائمة حكما
متى تكون علاقة الزوجية قائمة حكما ؟ إذا كانت المرأة في فترة العدة
فيجب أن نفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن
الطلاق الرجعي : الطلاق الذي يملك فيه الزوج أن يرجع المرأة أثناء فترة العدة وتكون علاقة الزوجية قائمة أثناء العدة حكما
الطلاق البائن : هو الطلاق الذي لا يملك الزوج مراجعة زوجته أثناء فترة العدة إلا بعقد جديد
بناءا على ذلك إذا طلق طلاق رجعي ومات أحدهما أثناء فترة العدة فكلاهما يرث الأخر أما إذا فاتت فترة العدة فلا توارث بينهما لأن علاقة الزوجية وآثارها قد زالت قبل الوفاة .
إذا طلق شخص زوجته طلاق بائن ومات أحدهما بعد فترة العدة فالإجماع لا توارث أما إذا مات أحدهما أثناء فترة العدة فالأصل أنه لا توارث بين الزوجين ومع ذلك إذا طلق الشخص زوجته وهو مريض مرض الموت وقد طلاق طلاقا بائنا ومات هو أثناء فترة العدة فالزوجة ترثه بالإجماع والمعمول به قانونا لأنه يعتبر فار من ميراث زوجته أما إذا ماتت الزوجة نفسها فلا يرثها الزوج بالإجماع
ومع ذك يمكن الشخص يطلق زوجته طلاق بائن وهو مريض مرض الموت ومات أثناء فترة العدة فلا ترث الزوجة منه – ذلك إذا جاء الطلاق بناءا على طلب الزوجة نفسها
شخص مريض مرض الموت وزوجته موجدة ولكنها طلبت منه الطلاق ولكنه رفض منها الطلاق وبعد ذلك قالت له سوف أعطيك 10 آلاف جنية وإنما هو رفض وطلبت منه الطلاق مرة أخرى فقال لها أعطي 20 ألف جنية وطلقها فهنا لا ترث منه
إذا طلقت المرأة طلاق بائن وهو مريض مرض الموت نتيجة إلي طلبها أو مقابل مال أو مقابل خلع فلا ترث المرأة من زوجها
شخص طلبت منه زوجته الطلاق وهو يرفض بشدة حتى مقابل المال فأرددت المرأة عن الإسلام وتم التفريق بينهما فمات الزوج – لا ترث الزوج إنما إذا ماتت الزوجة – يرث الزوج وهذا بالإجماع لأنها فارة من ميراثه
إذا زنت المرأة مع أحد أصول الزوج وفروعه وتم التطليق أو التفريق فإذا مات الزوج
– لا ترثه الزوجة وإنما إذا ماتت الزوجة
– يرث الزوجة لأنها فارة من ميراثه
كل ما يتعلق بفسخ عقد الزواج يسري عليه كل ما قلناه في الطلاق البائن وليس الرجعي
إذا كتب المرأة في شروط عقد الزواج أن يكون عصمة الزواج في يدها وهنا يكون الزواج مفسوخ عند استعمال هذا الحق – الإجابة نفس الكلام الذي قلناه في الطلاق البائن
الميراث – يسري على المسلمين وغير المسلمين
c فإذا فرض أنه يوجد قضية أمام القضاء بين غير مسلمين فهل يشترط أن تكون علاقة الزوجية بناءا على عقد زواج صحيح مثل المسلمين أم لا ؟
إذا كان الزواج عند غير المسلمين صحيح في عقيدتهم وصحيح في الإسلام في التعريف السابق فلا يوجد مشكلة ,وإذا كان صحيح في الإسلام وإنما هو غير صحيح في دياتهم ( غير الإسلام ) أو كان العقد صحيح في عقيدة غير المسلمين وإنما في وصفة نظرا الإسلام غير صحيح فهنا توجد المشكلة
إذا كان عقد الزواج بين غير المسلمين صحيح في ديانتهم ولكن في وجهة نظرا الإسلام غير صحيح – فيجب أن نفرق بين أمرين أنه هل هو غير صحيح لأنه فاسد أم باطل – إذا كان فاسد فإن التوارث يجري بينهما باتفاق العلماء ومعمول به في القانون أما إذا كان عقد الزواج باطل فاختلف العلماء في ذلك على رأيين :
الرأي الأول : لا توارث بين الزوجين في هذه الحالة لأن عقد الزواج هنا باطل
الرأي الثاني : يجري التوارث بينهما لأن عقد الزواج صحيح بينهما في عقيدتهم
الرأي المعمول به قانونا في مصر هو الرأي الثاني وذلك لأننا نتركهم على ما يدينون
ثانيا : القرابة – أن يكون الشخص قريب بصلة الدم والرحم بينه وبين من يرثه
ثالثا: الولاء – لم يوجد الآن وهو العلاقة التي تنشئ بين السيد وعبده
ما حكم الإسلام في الرق ؟
الرق محرم دوليا أما الإسلام لم يحرم الرق وإنما أباح الرق ولم يوجبه أي جعل الرق لولي المر فيمكن أن يمشيه ويمكن أن يلغيه ، وذلك لكي يحفظ على المسلمين وغير المسلمين وكان ذلك نتيجة المعاملة بالمثل
شروط الميراث :
الشرط في اللغة يسمي العلامة على وجود الشيء وفي الاصطلاح الشرعي هو ما يتوقف وجود الشيء صحيحا عليه ، فهو لا يوصل للشيء ولا ركن للشيء وإنما يتوقف الشيء صحيحا عليه فالشرط خارج على الشيء وعدم وجود يجعل الشيء غير صحيح
س : ما هي شروط الميراث ؟ شروط الميراث 3 شروط :
1- وفاة المورث – لابد من وفاة المورث لكي يوجد الميراث
تعريف الوفاة : هو تأكد وفاة الرجل دون الرجوع للحياة أي هو مفارقة الرجل الحياة دون رجعة – في وجهة نظر قانون الميراث وصادر هذا التعريف من مجمع البحوث الإسلامية
كيف نثبت الموت ؟
إذا فرض أنك تستخرج شهادة وفاة وعندما نذهب يجب أخذ شهادة الوفاة يجب أخذ اثنين رأوا الشخص وهو متوفى أو مشوا في الجنازة وغير ذلك لا يجوز شهادته , إذا سافرت أمريكا وعشت هناك ووالدك توفى هنا وأنت في الغربة والناس قاموا بالواجب معه وبعده 5 سنوات رجعت ورأيته توفى فعند طلب الميراث يجب على هذا الشخص أن يسأل عن شهادة الوفاة وجدها يسلك نفس الطريق الأول وإنما إذا لمن يجد شهادة وفاة فيقوم برفع دعوى ثبوت موت وفي هذه الحالة يأخذ إثبات ممن حضروا الشهادة ويأخذ حكم من القاضي بالوفاة وهذا الحكم يعتبر حكم كاشف أو مظهر
إذا كان هذا الشخص على متن عبارة وتوفى في البحر غرقا ولم يظهر أي شيء من جثته فهنا يعتبر الشخص مفقودا ويسمي ميراث المفقودة متى يحكم بموت المفقود ؟ عندما يصدر الحكم من القاضي أو من رئيس الدفاع أو من رئيس الوزراء على حسب الأحوال . ويعتبر المفقود ميت من حين صدور قرار باعتبار المفقود ميت . وبناءا على ذلك يسمي هذا الحكم منشئ أو مثبت لحالة الوفاة
2- تحقق – التأكد – التيقن من حياة الوارث – يجب التأكد أن الوارث كان موجود على قيد الحياة لحظة وفاة المورث فإذا توفى الوارث قبل موت المورث فلا توارث إذا كان التأكد أو بالشك مثال : زوج و زوجته بالمنزل وسقط المنزل خرج الزوجين متوفين من تحت الأنقاض فهل يوجد توارث بين الزوجين ؟ بإجماع العلماء لا يجري التوارث بين الزوجين لأنه لم يوجد تيقن بأن أيهما الذي توفى الأول
إذا مات الزوج والزوجة في نفس اليوم ولكن مات الزوج أولا فإجماع العلماء يثبت لها حقها في الميراث طالما أنهم يتقنوا من وفاة الزوج أولا وبعده الزوجة فلا يوجد توارث بين الحرق والهدم والغرق أي الذين توفي في وقت واحد ولا يعلم من الذي توفي أول
محاضرة اليوم عن موانع الميراث
موانع الميراث هي في الحقيقة 4 موانع :
ما هو المانع : هو الحائل الذي يحول بين شيء وشيء سواء كان هذا الحائل مادي أو معنوي ( أدبي ) – في اللغة
المانع تعريفه في الاصطلاح – هو ما يتوقف وجوده على وجود الحكم فإذا وجد لا يوجد الشيء فهو يختلف عن الركن والسبب والشرط وإذا انتفي المانع وجد الميراث
موانع الميراث هي 4 :
1- مانع الرق – وهو لم يوجد الآن – فلا يجوز للرقيق أن يرث حرا لأن الرق محظورا في القوانين الدولية والمسلمين يعطلوا هنا الموضوع فهو موقوف العمل به في الإسلام
أما الموانع الأخرى هي هامة ومن أهم موانع الميراث وهي ما يلي : (مهمة)
2- القتل
3- اختلاف الدين
4- اختلاف الدار أو الدولة
أولا : القتل : اتفق الفقهاء جميعا على أن القتل مانع من موانع الميراث لأسباب عديدة ومنها حديث (ص) " لا ميراث لقاتل " وليس للقاتل من تركة المقتول شيء "
وكل هذه روايات ذكرها الرسول (ص) بأن لا ميراث لقاتل , إذا وجد صلة قرابة بين شخصين وشخص قتل الأخر فلا ميراث للقاتل .
فتوجد قاعدة فقهيه ويعمل بها في القانون تقول " من استعجل شيء فعليه حرمانه منه أي يحرم منه "
إلا أن الفقهاء اختلفوا في نوع القتل ويمكن أن تجملها في 4 آراء :
1- رأي الأحناف : أن القتل المانع من الميراث هو القتل الموجب لديه أو القصاص أو الكفارة وعلى ذلك إذا نظرنا إلي أنواع القتل فنجد أن لديهم أربع أنواع يمنعوا الميراث وواحد لا يمنع من الميراث فأنواع القتل لديهم :
1- القتل العمد
2- القتل شبه العمد
3- القتل الخطأ
4- القتل الجاري مجري الخطأ
5- القتل بالتسبيب
القتل العمد هو الذي يقوم بآلة قاتلة ويجب توافر قصد النية فيقتله
أما القتل شبه العمد فهو القتل بآلة لا تقتل غالبا أي غير مخصصة بالقتل ولكن ضرب بها الشخص في مكان مميت
أما القتل الخطأ – هو نوعان يوجد خطأ في القصد ويوجد خطأ في الفعل
فالخطأ في القصد أن تكون قاصدا قتل شيء معين وإنما هو أصاب شخص ومات أما الخطأ في الفعل له أمثلة كثيرة
القتل الجاري مجري الخطأ – له أمثلة كثيرة
القتل بالتسبيب – صدور فعل معين يؤدي إلي الوفاة مثال وضع حجر في الطريق فيصتدم به إنسان يموت
س : ما هي أنواع القتل التي تمنع من الميراث عند الأحناف ؟
القتل العمد – القتل شبه العمد – القتل الخطأ – القتل ما جري مجري الخطأ
أما القتل بالتسبيب لا يمنع من الميراث عند الأحناف وقد يكون القتل عمد لا يمنع من الميراث عند الأحناف وذلك في حالة من حالات الدفاع الشرعي عن النفس أو القتل قصاصا – تنفيذ حكم الإعدام في شخص قريب له أو أداء الواجب أو لوظيفة معينة
أيضا إذا كان القتل العمد بعذر فهذا لا يمنع من الميراث عند الأحناف وذلك مثل الزوج الذي يفاجئ زوجته متلبسة بالزنا فقام بقتلها
القتل من غير المكلف ؟أيضا لا يمنع من الميراث
2- المالكية تقول في رأيها أن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد بعدوان و بناءا على ذلك فالقتل الخطأ والجاري مجري الخطأ لا يمنع من الميراث ولكن استثناء من الفعل العمد هو الشخص الذي قتل عمدا بحق – لا يمنع الميراث , أما القتل من غير مكلف – لا يعد مانع من موانع الميراث أما القتل بالتسبيب يعد مانع من موانع الميراث
3- رأي الشافعية : تقول أن كل أنواع القتل مانعه من مونع الميراث وبالتالي القتل العمد والقتل الخطأ والقتل الجاري مجري الخطأ والقتل بالتسبيب والقتل شبه العمد والقتل من الصغير هذا مانع من موانع الميراث واستندوا في ذلك إلي قول (ص) " لا ميراث لقاتل " ومن المتفهم من هذا الحديث أنه لا يفرق بين أي نوع من أنواع القتل جمعها مانعه من موانع الميراث
4- رأي الحنابلة : رأيهم قرب من الأحناف – فاعتبروا القتل العمد – القتل شبه العمد أي أن القتل المانع من الميراث هو القتل الموجب للقصاص والكفارة
5- رأي الشيعة : شبيه رأي المالكية
س : ما هو الرأي الذي يعمل به قانون الميراث في مصر وهو قانون 77 لسنة 1943 ؟
لجئوا إلي ما يسمي التلفيق الفقهي – تأتي برأي آخر وهذا الرأي لا يخرج على هذه الآراء
يوجد بعض العلماء يبحوا التلفيق الفقهي والبعض لا يبحوا التلفيق الفقهي
القانون المصري أخذ برأي المالكية من حيث المبدأ وقال أنه يأخذ بأنه قتل عمد مع العدوان ( سبق الإصرار والترصد ) وقال أن القتل إذا كان من الصغير والمعتوه والمجنون يرث وذلك من الأحناف وجعلها تسري مع قانون العقوبات المصري
إذا الرأي المعمول به قانونا هو " أن القتل المانع من الميراث في القانون هو القتل العمد العدوان بلاحق وبدون عذر ويكون من شخص بالغ ليس قاصر وليس عديم التمييز وبناءا على ذلك فإن القتل الخطأ والقتل الجاري مجري الخطأ لا يعد مانع من موانع الميراث
القتل بحق – يوجد ميراث وبناءا على ذلك إذا قتل أحد مورثه في حالة دفاع عن النفس – القتل دفاعا عن المال- دفاعا من العرض – القتل قصاصا أو حدا – القتل لأداء واجب أو لأداء وظيفة – القتل دفاعا عن نفس أو مال أو عرض الغير.
إلا يكون القتل بعذر حتى يكون مانع فإذا كان القتل بعذر لا يعد مانع من موانع الميراث
س : دخل شخص على بيت أخته فوجدها تزني فقتلها هل يرث منها ؟
إذا دخل شخص من ذوي أرحام المرأة وجدها تزني وقتلها فهل يرث منها أم لا يرث ؟ يرث منها وفقا للرأي الراجح في الفقه الإسلامي والمعمول به قانونا وكذلك إذا المرأة نفسها هي التي قتلت فترث منه
وهذا وفقا لقانون الأحوال الشخصية وليس وفقا للقانون الجنائي لأن في القانون الجنائي لا يجوز القياس أما في قانون الأحوال الشخصية يجوز القياس
كل القضاة يعملون بالقياس ماعدا القاضي الجنائي لأنه لديه قاعدة لا عقوبة إلا بنص وإنما يجوز في بعض الأحيان القاضي يعمل بالقياس في مجال القانون الجنائي
إذا كانت القتل بشخص غير مكلف كأن يكون معتدة – مجنون – سكران بأمر غير محرم – لا يعتبر مانع من موانع الميراث أما إذا كان القتل نتيجة لشرب المخدرات اختياريا – يعتبر مانع من موانع الميراث
إذا كان الشخص الذي قتل مورثه أقل من 15 سنة يرث منه وإنما إذا قتله وهو أكثر من 15 سنة لا يرث منه
س : شخص قتل والده وعنده16 سنة فهل يرث منه أم لا ؟ لا يرث منه
إذا شهد شخص على مورثه زورا وأدت هذه الشهادة إلي إعدامه فلا يرث منه . وأيضا إذا كانت مهمته فقط مساهمة جنائية فلا يرث منه
ثانيا : اختلاف الدين كمانع من موانع الميراث : لابد من التحدث عن عدة أمور :
1- ميراث المسلم من غير المسلم والعكس
2- ميراث غير المسلمين بعضهم من البعض
3- ميراث المرتد
أ- ميراث المسلم ومع غير المسلم – أولا ميراث المسلم من المسلم إذا كان يوجد بين شخصين سبب من غير أسباب الميراث أحدهما مسلم الآخر غير مسلم ومات المسلم فهل غير المسلم يرث منه فبإجماع الفقهاء لا يرث منه فلا ميراث لغير المسلم من المسلم والدليل على ذلك حديث (ص) " لا يرث الكافر من المسلم ولا يرث المسلم من الكافر " وحديث آخر يقول " لا توارث بين أهل ملتين "
ثانيا : إذا مات غير المسلم فهل المسلم يرثه ؟ يوجد خلاف بين العلماء :
1- جمهور العلماء ومعهم الأحناف : إذا مات غير المسلم فلا يرثه قريبه المسلم
2- رأي الشيعة الأمامية : إذا مات القريب غير المسلم فإن المسلم يجوز له أن يرث وذلك لأن الإسلام يعلو ولا يعلي عليه
الآراء معمول به قانونا في مصر ؟ الرأي الأول وهو الرأي الراجح في الفقه الإسلامي
وبناءا على ذلك لا ميراث بين أهل دين مختلفين من باب المعاملة بالمثل وبناءا على ذلك فإن اختلاف الدين مانع من موانع الميراث .
في الميراث لم تتعدد المصادر كثيرا وإنما كانت المصادر مأخوذة من أقوى المصادر وهذا يدل على دقة علم الميراث وأهمية علم الميراث وأخذ 90 % من القرآن الكريم لذلك كان المصدر الأول والأساسي الذي نص عليه الميراث في القرآن الكريم في سورة النساء – الأنفال – الأحزاب " وهذه الآيات تحفظ لأنها تحتاج في أدلة ميراث الزوج أو الزوجة "
بالنسبة للسنة – في المصدر الثاني تكلمت عن العصبات
لا ميراث بين غير المسلم والمسلم فلا ميراث مع اختلاف الدين ولا ميراث لقاتل أي إذا أبن قتل والده أو زوج زوجته لا يرثها و أيضا الاجتهاد له دور بسيط في مسائل الميراث .
أركان الميراث : الركن هو جانب الشيء القوي الذي لا يوجد الشيء إلا به فالركن هو شيء أساسي في الأمر بحيث إذا انتزعناه لا يطلق عليه نفس الشيء لذلك الميراث له أركان ضرورية جدا
أركان الميراث 3 أركان :
1- المورث – هو الشخص المالك للمال الذي توفي
2- الوارث – الشخص الذي على قيد الحياة الذي يرث المال
3- الموروث ( التركة ) – تحتاج إلي تفصيل وشرح واسع
ما هي التركة ؟ وما هي الأمور المتعلقة بالتركة ؟ وما المسائل المتعلقة بالتركة ؟
التركة هي كل ما يتركه الإنسان بعد وفاته – لغة
أما اصطلاحا : لها تعريف آخر – فالعلماء اختلفوا في تعريف التركة على رأيين :
الرأي الأول : يذهب إليه الحنيفة وهو ما يتركه الشخص بعد وفاته بشرط إلا يكون متعلق به حق الغير أي ما يتركه الشخص من أموال صافية عن حق الغير – كل ما يتركه المتوفى من أموال أو الحقوق المالية دون أن يتعلق بها حق الغير. إذا كان المتوقي مدين لا توجد تركة أو لديه حقوق شخصية ذات جانب مالي لا تصبح تركة
الرأي الثاني : أن التركة هو كل ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق سواء متعلقة بها حق الغير أو لا يتعلق بها حق الغير وفقا لجمهور العلماء هذه هي الآراء الموجودة في الفقه الإسلامي
الرأي الراجح في الفقه الإسلامي – هو الرأي الثاني ( جمهور العلماء ) أما الرأي المعمول به قانونا نرجع للقانون المدني وليس قانون الميراث فنجد أن القانون المدني أخذ بمبدأ جمهور العلماء
الرأي الراجح هو جمهور العلماء
هذه الأموال : هي أي منقولات – أي عقارات – الأموال القيمة – الأموال العينية
سواء كانت موحدة لحظة المتوفى تحت يده أو كانت موجودة تحت يد الغير بوجه حق ( البنك ) أو كانت موجودة تحت يد الغير دون وجه حق تدخل أيضا في التركة وتصبح جزءا من أموال التركة وأيضا الذي يدخل في التركة جميع المنافع التي تكون المال تدخل في التركة أما عند أبو حنيفة لا تدخل في التركة
أيضا الحقوق وتشمل الحقوق المالية المتعلقة بالحقوق الأولي : كحق الشفعة – الحكر
أيضا الحقوق الشخصية ذات جانب مالي كالشفعة أيضا الخيارات بالكامل
أما الحقوق الشخصية البحتة لا تدخل في التركة كأن يعمل المتوفى قاضيا أو وزير فيأخذ ابنه ولكنه لا يجوز ذلك
تدخل في التركة – كل الأموال – المنافع – الحقوق المالية بكافة أنواعها
الحقوق المتعلقة بالتركة :
ما هي الحقوق المأخوذة من التركة ؟ الفقهاء اتفقوا على أن الحقوق المتعلقة بالتركة 4 :
1- التجهيز ( الموت والتكفين )
2- استخراج الديون
3- استخراج الوصايا
4- الباقي يذهب للورثة ( الميراث )
الفقهاء متفقون على 3 ، 4 ولكن اختلفوا في رقم 1 ، 2
فالظاهرية – يقولوا 1- الدين – أي الدائن تأخذ أمواله مباشرة ويوجد أدلة عديدة في السنة فقال أن استخراج الدين تكون رقم 1
الرأي الثاني : قال أن التجهيز والتكفين أولي من الدين لأن يحتاجه الميت في حياته أكثر مما يحتاج المال فى حياته لأنها كالنفقة أثناء حياته
الرأي المعمول به : قانون الميراث 77 لسنة 43 الحقوق على النحو التالي :
1- التجهيز والتكفين
2- استخراج الديون
3- الوصايا
4- الميراث ( الورثة )
هذه الحقوق الأربعة المتعلقة بالتركة .
أولا : التجهيز والتكفين في الفقه الإسلامي وفي القانون هو كل ما يحتاجه الميت في لحظة وفاته إلي حيث دخوله قبره أي كل الأموال التي يحتاجها الميت حيث وفاته وفي دخوله إلي قبره – أجرة الغسل – الكفن – القبر
يوجد أشياء اعتدي عليها العرف وهي ذكر النعي في الجرائد – وعمل شادر عند وفاته – وقارئ يقرأ القرآن عليه
هل كل هذا يدخل في التجهيز والتكفين أو عند نقل جثة المتوفى من بلد إلي بلد أخرى – كل الأمور الأخرى في الشريعة الإسلامية والقانون لا تحسب من التركة
أما رأي الدكتور : أن المفروض هذه الأمور تخصم من التركة مع مراعاة عدم الأصراف والتبذير ومراعاة حالة المتوفى في خصوص هذه الأمور تتركها للقاضي والقاضي يضع في اعتباره أمرين : العرف ومكانه الشخص المتوفى حسب ما كان معروف أو غير معروف
بالنسبة للنقل من بلد لآخر – الورثة اختلفوا على مسائلة نقل المتوفى ما الحل ونقلوه فعلا – هل يخصم ثمن النقل من أموال التركة : يقول الشرع والقضاء والفقه أنه إذا مات الإنسان يدفن في نفس المكان الذي توفي فيه وأن اختلفوا لا يحسب من أموال التركة
رأي الدكتور : يجب على القضاء أن يتدخل في هذا الأمر بأنه إذا توفي الإنسان في بلد غير بلدة فيتم نقله إلي بلدة خاصة بعد صدور السطو على المقابر ونقل الأعضاء ويخصم ثمن نقله من مال التركة
نظرا لانتشار هذا الأمر يجوز لأحد الورثة أن ينقل المتوفى من المكان مات فيه بشرط أن ينقله إلي بلدة ، مثلا : رجل بسوهاج وتوفي بالإسكندرية حب أولاده أن ينقلوه من الإسكندرية إلي سوهاج فهل تخصم أموال النقل : وفقا لرأي القضاء والقانون لا تخصم أما وفقا لرأي الدكتور تخصم من أموال التركة
أما إذا كان أصله من الإسكندرية ولا يوجد له أهل ولا أقارب – لا يجوز نقله هناك
أما إذا كان له جذور وأقارب في بلدة يجوز ذلك هذه الظاهرة ستنتشر إذا ظهر قانون نقل الأعضاء – فإذا هذا الأمر صدر فيكون السطو على المقابر أكثر لأن اربح تجارة هي تجارة نقل الأعضاء
الأصل أن الإنسان يدفن في نفس المكان الذي توفي فيه
أما ذكر الأربعين والسنوية – لا تخصم من التركة بالإجماع
إذا شخص توفى وابنه توفى أيضا وراءه يكفن بأموال والده أو العكس إذا لم يكن له أموال
إذا توفيت الزوجة تكفن من مال زوجها حتى ولو كان لديها مال
رأي محمد بن حسن الشيباني : يقول ( جمهور العلماء ) أني الزوجة إذا ماتت تكفن من أموال زوجها
وهو يقول أن المرأة إذا ماتت تكفن من مالها أو من مال عصبها أن بالوفاة تنقضي علاقة الزوجية بين الرجل والمرأة وتبدأ تعتد المرأة منذ ذلك اللحظة فيصبح تكفنيها على وليها
لكن الرأي المعمول به والراجح : هو أن المرأة إذا توفيت فتكفن من مال زوجها ورأي الشيباني غير معمول به لا فقها ولا قضاءا
ثانيا : استخراج الديون : ديون المتوفى عبارة عن أما ديون لله سبحانه وتعالي وهي تتمثل في عدة ديون أي دين لا يجوز لأحد أن يطالب به مثلا رجل لم يزكي أبدا أثناء حياته أو رجل عنده كفارة إيمان أو نذر لله كل هذه حقوق الله وديون لله وهي لا يجوز لأحد من العبادة أن يطالب بها – فإذا وجد شخص كذلك هل عندما يتوفى نستخرج هذه الأموال من التركة أم لا ؟ بمجرد وفاة الرجل لا تستخرج ديون الله من تركته يكون حسابه على الله وحده ولكن بشرط إذا جمع المتوفى الورثة وأوصاهم باستخراج ديون الله ففي هذه الحالة تنقلب هذه الديون إلي وصية ويجب العمل بها
أما ديون العباد – يكون لها مطالب من جهة العبد ؟أي دين يطالب العبد بها يسمي دين عبد
ديون العبد نوعان : ديون عينية وديون مطلقة
الديون العينية – هي ديون الامتياز وهي المربوطة برهن أو بحق اختصاص أو بحق الامتياز كالتأمين أو الرهن مقابل الدين يسمي دين عيني لأنه مرتبط بعين من أعيان التركة ، أيضا الرهن للبنك
الديون المطلقة (المرسلة) : هي ديون ليست متعلقة بأي رهن من الرهون ولا تتعلق بحق اختصاص ولا امتياز
إذا شخص توفى وعليه ديون عينية وديون مطلقة فأيهما يقدم على الأخر قولا واحدا يقدم الديون العينية على الديون المطلقة – تستخرج الديون العينية من التركة وتقدم على الديون المطلقة
الديون المطلقة نوعان : ديون صحة وديون مرضي
دين الصحة – هو ما ثبت بالبينة حال الصحة أو حال المرضي ( مرض الموت ) يتوافر فيه أمران أن يكون مرض مميت ويموت به الإنسان أو ما ثبت بالإقرار أو بالنقول عن اليمين فى حال الصحة
دين المرض – هو ما ثبت بالإقرار حال المرض
ديون الصحة قبل ديون المرض وإذا كانت التركة تستوعب ديون الصحة وديون المرض يستخرج الاثنان سويا
ديون المؤجلة : إذا كان شخص دائن لأخر وتوفى قبل حلول أجل الدين فما هو الحكم ؟ اختلف الفقهاء في هذا الأمر :
فبعض الفقهاء ومنهم الأحناف قالوا : بمجرد وفاة الدائن يسقط أجل الدين ويدخل في التركة
والبعض الأخر قال : أن الدين يبقي كما هو و الورثة هم الذين ينتظروا .
إذا مات المدين فيوجد رأيان :
1- يسقط الدين مباشر ورثة المدين يسددوا الدين – طبقا لرأي أبو حنيفة
2- لا يسقط أجل الدين ويظل الدين موجود إلي حين السداد وذلك لأن الأجل الممنوح للشخص حق من الحقوق والورثة يحلوا محله في هذا الحق
الرأي الراجح في الفقه الإسلامي هو الرأي الثاني وهذا الرأي هو المعمول به قانونا وبناءا على ذلك إذا توفى شخص وعليه دين لشخص ما وهذا الدين مؤجل فيظل الدين مؤجلا وتظل التركة معلقة إلي حين سداد الدين لأن هذا الرأي له مصلحة الطرفين لأن المال قد يكون مستثمر في مشروع ما مثلا وأن الدين قد يجري فوائد :
أن الفوائد محرمة شرعا والقانون المدني يسمح بأخذ هذه الفوائد فالقانون المدني قال لا يسقط أجل الدين وإنما ينتظر ويؤجل .
ممكن شخص من ورثة المدين يتفقوا على أن يسددوا الدين دون انتظار الميعاد ؟
لابد أن يوافق الدائن إذا كان هناك فوائد وليس من حق الدائن أن يطلب سداد الدين لأنه إذا أحد حالفا بينهم يسقط أجل الدين
3- استخراج الوصايا – تتم بالتفصيل دراسته فيما بعد
عند يتوفى الإنسان يجب على ورثته شهر تركته في الشهر العقاري وإذا لم يحدث ذلك لا يترتب أي جزاء على ذلك والتركة تنتقل من المتوفى إلي الورثة وإنما عندما يريد الوارث أن يبيع التركة والمشتري أراد التسجيل يجب على الوارث أن يذهب لعمل إشهار التركة
موضوع المحاضرة اليوم :
شروط الميراث – أسباب الميراث ( هذه الجزئية يمكن أن تأتي فيها قضايا)
أسباب الميراث :
س : ما هي أسباب الميراث ؟
السبب هو الذي يوصل إلي الشيء فهو ليس جزء من الشيء
فالسبب غير الركن فالسبب هو ما يتوصل به إلي الشيء وهو الطريق الموصل للشيء أما الركن هو جزء من الشيء
إذا وجد السبب وجد الشيء وإذا لم يوجد السبب لم يوجد الشيء
أسباب الميراث 3 :
1- الزوجية
2- القرابة
3- الولاء ( العاصب السببي )
أولا : الزوجية – لابد من وجود عقد زواج بيت الرجل والمرأة ليوجد الميراث ( شروط الزوجية )
يجب أن يشترط في الزوجية أن تكون بعقد زواج صحيح فإذا كان عقد الزواج فاسد أو باطل فلا يوجد توارث بين الزوجين وذلك بإجماع الفقهاء والرأي المعمول به في القانون
إذا تزوج شخص امرأة وعقد عليها ولم يدخل بها ثم مات فهل يجوز لها أن تطلب نصيبها أو العكس إذا عقد القرآن مع امرأة وماتت المرأة فهل يجوز للرجل طلب الميراث ؟ بإجماع الفقهاء يجوز لأن أساس الميراث هو عقد الزواج وليس الدخول
إذا تزوج شخص امرأة زواج عرفي أو كان عمرها 14 عام ( لم تبلغ 16 عاما ) ومات أحدهما فهل يجري التوارث بينهما أي يرث أحدهما الآخر بعد ومات الأول ؟
الزواج العرفي – هو الزواج الشرعي والصحيح ولكنه لم يسجل في الدولة أي بدون كتابة من المأذون
يتم التوارث بين الزوجين نتيجة الزواج العرفي ولكن بشرط إذا جاء شخص وأنكر الزواج العرفي لا يتم الميراث أن يتفقوا ورثة المتوفى بالكامل أنها ترث
أن تكون الزوجية قائمة بين الزوجين سواء كانت قائمة فعليا حقيقيا أو قائمة حكما
متى تكون علاقة الزوجية قائمة حكما ؟ إذا كانت المرأة في فترة العدة
فيجب أن نفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن
الطلاق الرجعي : الطلاق الذي يملك فيه الزوج أن يرجع المرأة أثناء فترة العدة وتكون علاقة الزوجية قائمة أثناء العدة حكما
الطلاق البائن : هو الطلاق الذي لا يملك الزوج مراجعة زوجته أثناء فترة العدة إلا بعقد جديد
بناءا على ذلك إذا طلق طلاق رجعي ومات أحدهما أثناء فترة العدة فكلاهما يرث الأخر أما إذا فاتت فترة العدة فلا توارث بينهما لأن علاقة الزوجية وآثارها قد زالت قبل الوفاة .
إذا طلق شخص زوجته طلاق بائن ومات أحدهما بعد فترة العدة فالإجماع لا توارث أما إذا مات أحدهما أثناء فترة العدة فالأصل أنه لا توارث بين الزوجين ومع ذلك إذا طلق الشخص زوجته وهو مريض مرض الموت وقد طلاق طلاقا بائنا ومات هو أثناء فترة العدة فالزوجة ترثه بالإجماع والمعمول به قانونا لأنه يعتبر فار من ميراث زوجته أما إذا ماتت الزوجة نفسها فلا يرثها الزوج بالإجماع
ومع ذك يمكن الشخص يطلق زوجته طلاق بائن وهو مريض مرض الموت ومات أثناء فترة العدة فلا ترث الزوجة منه – ذلك إذا جاء الطلاق بناءا على طلب الزوجة نفسها
شخص مريض مرض الموت وزوجته موجدة ولكنها طلبت منه الطلاق ولكنه رفض منها الطلاق وبعد ذلك قالت له سوف أعطيك 10 آلاف جنية وإنما هو رفض وطلبت منه الطلاق مرة أخرى فقال لها أعطي 20 ألف جنية وطلقها فهنا لا ترث منه
إذا طلقت المرأة طلاق بائن وهو مريض مرض الموت نتيجة إلي طلبها أو مقابل مال أو مقابل خلع فلا ترث المرأة من زوجها
شخص طلبت منه زوجته الطلاق وهو يرفض بشدة حتى مقابل المال فأرددت المرأة عن الإسلام وتم التفريق بينهما فمات الزوج – لا ترث الزوج إنما إذا ماتت الزوجة – يرث الزوج وهذا بالإجماع لأنها فارة من ميراثه
إذا زنت المرأة مع أحد أصول الزوج وفروعه وتم التطليق أو التفريق فإذا مات الزوج
– لا ترثه الزوجة وإنما إذا ماتت الزوجة
– يرث الزوجة لأنها فارة من ميراثه
كل ما يتعلق بفسخ عقد الزواج يسري عليه كل ما قلناه في الطلاق البائن وليس الرجعي
إذا كتب المرأة في شروط عقد الزواج أن يكون عصمة الزواج في يدها وهنا يكون الزواج مفسوخ عند استعمال هذا الحق – الإجابة نفس الكلام الذي قلناه في الطلاق البائن
الميراث – يسري على المسلمين وغير المسلمين
c فإذا فرض أنه يوجد قضية أمام القضاء بين غير مسلمين فهل يشترط أن تكون علاقة الزوجية بناءا على عقد زواج صحيح مثل المسلمين أم لا ؟
إذا كان الزواج عند غير المسلمين صحيح في عقيدتهم وصحيح في الإسلام في التعريف السابق فلا يوجد مشكلة ,وإذا كان صحيح في الإسلام وإنما هو غير صحيح في دياتهم ( غير الإسلام ) أو كان العقد صحيح في عقيدة غير المسلمين وإنما في وصفة نظرا الإسلام غير صحيح فهنا توجد المشكلة
إذا كان عقد الزواج بين غير المسلمين صحيح في ديانتهم ولكن في وجهة نظرا الإسلام غير صحيح – فيجب أن نفرق بين أمرين أنه هل هو غير صحيح لأنه فاسد أم باطل – إذا كان فاسد فإن التوارث يجري بينهما باتفاق العلماء ومعمول به في القانون أما إذا كان عقد الزواج باطل فاختلف العلماء في ذلك على رأيين :
الرأي الأول : لا توارث بين الزوجين في هذه الحالة لأن عقد الزواج هنا باطل
الرأي الثاني : يجري التوارث بينهما لأن عقد الزواج صحيح بينهما في عقيدتهم
الرأي المعمول به قانونا في مصر هو الرأي الثاني وذلك لأننا نتركهم على ما يدينون
ثانيا : القرابة – أن يكون الشخص قريب بصلة الدم والرحم بينه وبين من يرثه
ثالثا: الولاء – لم يوجد الآن وهو العلاقة التي تنشئ بين السيد وعبده
ما حكم الإسلام في الرق ؟
الرق محرم دوليا أما الإسلام لم يحرم الرق وإنما أباح الرق ولم يوجبه أي جعل الرق لولي المر فيمكن أن يمشيه ويمكن أن يلغيه ، وذلك لكي يحفظ على المسلمين وغير المسلمين وكان ذلك نتيجة المعاملة بالمثل
شروط الميراث :
الشرط في اللغة يسمي العلامة على وجود الشيء وفي الاصطلاح الشرعي هو ما يتوقف وجود الشيء صحيحا عليه ، فهو لا يوصل للشيء ولا ركن للشيء وإنما يتوقف الشيء صحيحا عليه فالشرط خارج على الشيء وعدم وجود يجعل الشيء غير صحيح
س : ما هي شروط الميراث ؟ شروط الميراث 3 شروط :
1- وفاة المورث – لابد من وفاة المورث لكي يوجد الميراث
تعريف الوفاة : هو تأكد وفاة الرجل دون الرجوع للحياة أي هو مفارقة الرجل الحياة دون رجعة – في وجهة نظر قانون الميراث وصادر هذا التعريف من مجمع البحوث الإسلامية
كيف نثبت الموت ؟
إذا فرض أنك تستخرج شهادة وفاة وعندما نذهب يجب أخذ شهادة الوفاة يجب أخذ اثنين رأوا الشخص وهو متوفى أو مشوا في الجنازة وغير ذلك لا يجوز شهادته , إذا سافرت أمريكا وعشت هناك ووالدك توفى هنا وأنت في الغربة والناس قاموا بالواجب معه وبعده 5 سنوات رجعت ورأيته توفى فعند طلب الميراث يجب على هذا الشخص أن يسأل عن شهادة الوفاة وجدها يسلك نفس الطريق الأول وإنما إذا لمن يجد شهادة وفاة فيقوم برفع دعوى ثبوت موت وفي هذه الحالة يأخذ إثبات ممن حضروا الشهادة ويأخذ حكم من القاضي بالوفاة وهذا الحكم يعتبر حكم كاشف أو مظهر
إذا كان هذا الشخص على متن عبارة وتوفى في البحر غرقا ولم يظهر أي شيء من جثته فهنا يعتبر الشخص مفقودا ويسمي ميراث المفقودة متى يحكم بموت المفقود ؟ عندما يصدر الحكم من القاضي أو من رئيس الدفاع أو من رئيس الوزراء على حسب الأحوال . ويعتبر المفقود ميت من حين صدور قرار باعتبار المفقود ميت . وبناءا على ذلك يسمي هذا الحكم منشئ أو مثبت لحالة الوفاة
2- تحقق – التأكد – التيقن من حياة الوارث – يجب التأكد أن الوارث كان موجود على قيد الحياة لحظة وفاة المورث فإذا توفى الوارث قبل موت المورث فلا توارث إذا كان التأكد أو بالشك مثال : زوج و زوجته بالمنزل وسقط المنزل خرج الزوجين متوفين من تحت الأنقاض فهل يوجد توارث بين الزوجين ؟ بإجماع العلماء لا يجري التوارث بين الزوجين لأنه لم يوجد تيقن بأن أيهما الذي توفى الأول
إذا مات الزوج والزوجة في نفس اليوم ولكن مات الزوج أولا فإجماع العلماء يثبت لها حقها في الميراث طالما أنهم يتقنوا من وفاة الزوج أولا وبعده الزوجة فلا يوجد توارث بين الحرق والهدم والغرق أي الذين توفي في وقت واحد ولا يعلم من الذي توفي أول
محاضرة اليوم عن موانع الميراث
موانع الميراث هي في الحقيقة 4 موانع :
ما هو المانع : هو الحائل الذي يحول بين شيء وشيء سواء كان هذا الحائل مادي أو معنوي ( أدبي ) – في اللغة
المانع تعريفه في الاصطلاح – هو ما يتوقف وجوده على وجود الحكم فإذا وجد لا يوجد الشيء فهو يختلف عن الركن والسبب والشرط وإذا انتفي المانع وجد الميراث
موانع الميراث هي 4 :
1- مانع الرق – وهو لم يوجد الآن – فلا يجوز للرقيق أن يرث حرا لأن الرق محظورا في القوانين الدولية والمسلمين يعطلوا هنا الموضوع فهو موقوف العمل به في الإسلام
أما الموانع الأخرى هي هامة ومن أهم موانع الميراث وهي ما يلي : (مهمة)
2- القتل
3- اختلاف الدين
4- اختلاف الدار أو الدولة
أولا : القتل : اتفق الفقهاء جميعا على أن القتل مانع من موانع الميراث لأسباب عديدة ومنها حديث (ص) " لا ميراث لقاتل " وليس للقاتل من تركة المقتول شيء "
وكل هذه روايات ذكرها الرسول (ص) بأن لا ميراث لقاتل , إذا وجد صلة قرابة بين شخصين وشخص قتل الأخر فلا ميراث للقاتل .
فتوجد قاعدة فقهيه ويعمل بها في القانون تقول " من استعجل شيء فعليه حرمانه منه أي يحرم منه "
إلا أن الفقهاء اختلفوا في نوع القتل ويمكن أن تجملها في 4 آراء :
1- رأي الأحناف : أن القتل المانع من الميراث هو القتل الموجب لديه أو القصاص أو الكفارة وعلى ذلك إذا نظرنا إلي أنواع القتل فنجد أن لديهم أربع أنواع يمنعوا الميراث وواحد لا يمنع من الميراث فأنواع القتل لديهم :
1- القتل العمد
2- القتل شبه العمد
3- القتل الخطأ
4- القتل الجاري مجري الخطأ
5- القتل بالتسبيب
القتل العمد هو الذي يقوم بآلة قاتلة ويجب توافر قصد النية فيقتله
أما القتل شبه العمد فهو القتل بآلة لا تقتل غالبا أي غير مخصصة بالقتل ولكن ضرب بها الشخص في مكان مميت
أما القتل الخطأ – هو نوعان يوجد خطأ في القصد ويوجد خطأ في الفعل
فالخطأ في القصد أن تكون قاصدا قتل شيء معين وإنما هو أصاب شخص ومات أما الخطأ في الفعل له أمثلة كثيرة
القتل الجاري مجري الخطأ – له أمثلة كثيرة
القتل بالتسبيب – صدور فعل معين يؤدي إلي الوفاة مثال وضع حجر في الطريق فيصتدم به إنسان يموت
س : ما هي أنواع القتل التي تمنع من الميراث عند الأحناف ؟
القتل العمد – القتل شبه العمد – القتل الخطأ – القتل ما جري مجري الخطأ
أما القتل بالتسبيب لا يمنع من الميراث عند الأحناف وقد يكون القتل عمد لا يمنع من الميراث عند الأحناف وذلك في حالة من حالات الدفاع الشرعي عن النفس أو القتل قصاصا – تنفيذ حكم الإعدام في شخص قريب له أو أداء الواجب أو لوظيفة معينة
أيضا إذا كان القتل العمد بعذر فهذا لا يمنع من الميراث عند الأحناف وذلك مثل الزوج الذي يفاجئ زوجته متلبسة بالزنا فقام بقتلها
القتل من غير المكلف ؟أيضا لا يمنع من الميراث
2- المالكية تقول في رأيها أن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد بعدوان و بناءا على ذلك فالقتل الخطأ والجاري مجري الخطأ لا يمنع من الميراث ولكن استثناء من الفعل العمد هو الشخص الذي قتل عمدا بحق – لا يمنع الميراث , أما القتل من غير مكلف – لا يعد مانع من موانع الميراث أما القتل بالتسبيب يعد مانع من موانع الميراث
3- رأي الشافعية : تقول أن كل أنواع القتل مانعه من مونع الميراث وبالتالي القتل العمد والقتل الخطأ والقتل الجاري مجري الخطأ والقتل بالتسبيب والقتل شبه العمد والقتل من الصغير هذا مانع من موانع الميراث واستندوا في ذلك إلي قول (ص) " لا ميراث لقاتل " ومن المتفهم من هذا الحديث أنه لا يفرق بين أي نوع من أنواع القتل جمعها مانعه من موانع الميراث
4- رأي الحنابلة : رأيهم قرب من الأحناف – فاعتبروا القتل العمد – القتل شبه العمد أي أن القتل المانع من الميراث هو القتل الموجب للقصاص والكفارة
5- رأي الشيعة : شبيه رأي المالكية
س : ما هو الرأي الذي يعمل به قانون الميراث في مصر وهو قانون 77 لسنة 1943 ؟
لجئوا إلي ما يسمي التلفيق الفقهي – تأتي برأي آخر وهذا الرأي لا يخرج على هذه الآراء
يوجد بعض العلماء يبحوا التلفيق الفقهي والبعض لا يبحوا التلفيق الفقهي
القانون المصري أخذ برأي المالكية من حيث المبدأ وقال أنه يأخذ بأنه قتل عمد مع العدوان ( سبق الإصرار والترصد ) وقال أن القتل إذا كان من الصغير والمعتوه والمجنون يرث وذلك من الأحناف وجعلها تسري مع قانون العقوبات المصري
إذا الرأي المعمول به قانونا هو " أن القتل المانع من الميراث في القانون هو القتل العمد العدوان بلاحق وبدون عذر ويكون من شخص بالغ ليس قاصر وليس عديم التمييز وبناءا على ذلك فإن القتل الخطأ والقتل الجاري مجري الخطأ لا يعد مانع من موانع الميراث
القتل بحق – يوجد ميراث وبناءا على ذلك إذا قتل أحد مورثه في حالة دفاع عن النفس – القتل دفاعا عن المال- دفاعا من العرض – القتل قصاصا أو حدا – القتل لأداء واجب أو لأداء وظيفة – القتل دفاعا عن نفس أو مال أو عرض الغير.
إلا يكون القتل بعذر حتى يكون مانع فإذا كان القتل بعذر لا يعد مانع من موانع الميراث
س : دخل شخص على بيت أخته فوجدها تزني فقتلها هل يرث منها ؟
إذا دخل شخص من ذوي أرحام المرأة وجدها تزني وقتلها فهل يرث منها أم لا يرث ؟ يرث منها وفقا للرأي الراجح في الفقه الإسلامي والمعمول به قانونا وكذلك إذا المرأة نفسها هي التي قتلت فترث منه
وهذا وفقا لقانون الأحوال الشخصية وليس وفقا للقانون الجنائي لأن في القانون الجنائي لا يجوز القياس أما في قانون الأحوال الشخصية يجوز القياس
كل القضاة يعملون بالقياس ماعدا القاضي الجنائي لأنه لديه قاعدة لا عقوبة إلا بنص وإنما يجوز في بعض الأحيان القاضي يعمل بالقياس في مجال القانون الجنائي
إذا كانت القتل بشخص غير مكلف كأن يكون معتدة – مجنون – سكران بأمر غير محرم – لا يعتبر مانع من موانع الميراث أما إذا كان القتل نتيجة لشرب المخدرات اختياريا – يعتبر مانع من موانع الميراث
إذا كان الشخص الذي قتل مورثه أقل من 15 سنة يرث منه وإنما إذا قتله وهو أكثر من 15 سنة لا يرث منه
س : شخص قتل والده وعنده16 سنة فهل يرث منه أم لا ؟ لا يرث منه
إذا شهد شخص على مورثه زورا وأدت هذه الشهادة إلي إعدامه فلا يرث منه . وأيضا إذا كانت مهمته فقط مساهمة جنائية فلا يرث منه
ثانيا : اختلاف الدين كمانع من موانع الميراث : لابد من التحدث عن عدة أمور :
1- ميراث المسلم من غير المسلم والعكس
2- ميراث غير المسلمين بعضهم من البعض
3- ميراث المرتد
أ- ميراث المسلم ومع غير المسلم – أولا ميراث المسلم من المسلم إذا كان يوجد بين شخصين سبب من غير أسباب الميراث أحدهما مسلم الآخر غير مسلم ومات المسلم فهل غير المسلم يرث منه فبإجماع الفقهاء لا يرث منه فلا ميراث لغير المسلم من المسلم والدليل على ذلك حديث (ص) " لا يرث الكافر من المسلم ولا يرث المسلم من الكافر " وحديث آخر يقول " لا توارث بين أهل ملتين "
ثانيا : إذا مات غير المسلم فهل المسلم يرثه ؟ يوجد خلاف بين العلماء :
1- جمهور العلماء ومعهم الأحناف : إذا مات غير المسلم فلا يرثه قريبه المسلم
2- رأي الشيعة الأمامية : إذا مات القريب غير المسلم فإن المسلم يجوز له أن يرث وذلك لأن الإسلام يعلو ولا يعلي عليه
الآراء معمول به قانونا في مصر ؟ الرأي الأول وهو الرأي الراجح في الفقه الإسلامي
وبناءا على ذلك لا ميراث بين أهل دين مختلفين من باب المعاملة بالمثل وبناءا على ذلك فإن اختلاف الدين مانع من موانع الميراث .