المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : معلومات قانونية ربما لا تعرفها


*حمزة*
2007-12-17, 22:12
بسم الله الرحمان الرحيم

الخلع :
حينما تقوم الزوجة بخلع زوجها وبعد ان تقرر صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض فلا يصح ان يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اى حق من حقوقهم. ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.ويكون الحكم- فى جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه باى طريق من طرق الطعن.فهى تتنازل فقط عن المهر ويشمل مقدم ومؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة ولا يشمل التنازل قائمة المنقولات الزوجية لانها ملك للزوجة وسلمت الى الزوج على سبيل الامانة .


يتبــــــــــــــــــــــــــع

touati_dz
2007-12-18, 22:04
مع ملاحظة أن أحكام الطلاق والخلع قابلة للطعن ولكن في الجوانب المادية فقط

*حمزة*
2007-12-18, 22:19
شكرا على الاضافة

MIREX
2008-01-10, 17:17
مشكوووووووووووووووووووووووووووور غيرت فكرة كانت موجودة ألا وي التنازل على كل شيء

zoheir22000
2008-01-12, 11:54
السلام علبكم.هل يمكن ان اعرف اين اجد الاخطاء التي تقع في تحرير العرائض و ما هو مصير تلك العريضة.
شكرا

وداد
2008-01-21, 16:28
اسمحلي يا اخي ولكن الزوجة لا تتنازل عن نفقة العدة فهي من حقها حتى في حالة الخلع ويحكم لها بها القاضي لان الزوجة في فترة العدة يفترض فيها المكوث ببيتها وعدم مغادرته ودلك وجوبا ونفقة العدة هو مقابل بقاء الزوجة ببيتها اي أجر المدة التي اعتزلت فيها في البيت وبالتالي كيف تمنعها الشرع من مغادرة البيت ولا يعطيها مقابلا لهدا المنع وتأكد من المعلومة وستجدها صحيحة.

mokhtar54
2008-01-21, 20:29
شكرا لكم ايها الاعزاء ولي سؤال
اريد معلومات عن العقد العرفي منذ الاستعمار الى غاية الان من حيث التنفيذ ومن حيث التسجيل ....الخ

elabiadh
2008-01-22, 22:54
اسمحلي يا اخي ولكن الزوجة لا تتنازل عن نفقة العدة فهي من حقها حتى في حالة الخلع ويحكم لها بها القاضي لان الزوجة في فترة العدة يفترض فيها المكوث ببيتها وعدم مغادرته ودلك وجوبا ونفقة العدة هو مقابل بقاء الزوجة ببيتها اي أجر المدة التي اعتزلت فيها في البيت وبالتالي كيف تمنعها الشرع من مغادرة البيت ولا يعطيها مقابلا لهدا المنع وتأكد من المعلومة وستجدها صحيحة.

أختي وداد
نحن نعلم ان الشريعة الاسلامية قررت للمطلقة ان تتربص في بيت زوجها طيلة فترة العدة ، وهذا معناه ان انفاقها طيلة هذه الفترة يقع على عاتق طليقها وبهذا فإن النفقة ليست أجرا لمكوث الزوجة ببيت الزوجية واحتباسها عن زواج آخر ، وهذا ليس معناه ان تنتقل الى بيت أهلها وان يدفع لها مالا يمثل هذه النفقة، غير اننا نرى في الواقع ان اسباب الخلاف الزوجي المؤدية الى الطلاق تجعل من الاستحالة ان تمكث المطلقة ببيت الزوجية وهو ما يخالف الشريعة ويحول دون اسباب الرجوع .
ـ وحيث ان العدة هي فترة تربص لها أسباب جدية لحكمة الهية ، مؤداها توفير اسباب الرجوع والتصالح والتصافي من جهة ومن جهة أخرى تقتضي التأكد مما تخبء الارحام حفظا للنسب ، على انها ايضا فترة حزن واسى بالنسبة للمتوفي عنها زوجها الى غير ذلك من الاسباب .
ولذلك نقول ان :

نفقة العدة حق للمطلقة ولكنه يسقط عن المخالعة ، وذلك لعدة أسباب :
أولها ان الطلاق في حالة الخلع يقع بائنا وليس رجعيا ، وبالتالي فليس من الصواب ان تمكث المطلقة ببيت الزوجية لأنه على خلاف الطلاق الرجعي ، لانتهاء سبب التربص ببيت الزوجية ، لأنه من أهم اسباب التزام المطلقة ببيت الزوجية هو توفير الجو الملائم للتصالح بشأن الرجوع واستمرار العشرة الزوجية أثناء فترة العدة في الطلاق الرجعي ، اما في الطلاق البائن فلا امكان للرجوع الا بعقد زواج جديد وصحيح .
ثانيا ان نفقة العدة سببها عقد الزواج ، وبحله او فسخه ، لايقع على المطلق اي نفقة للمطلقة ، غير انه لما كان أثر العقد يسري الى ما بعد الطلاق لفترة محددة هي العدة ، فإنه تستمر النفقة طيلة هذه المدة ، غير ان الامر يختلف في الطلاق البائن الذي ينتهي أثر عقد الزواج فيه بالطلاق لا بالعدة ، اي ان العدة هنا ليست الا تربص يهدف الى المحافظة على الانساب..
ثالثا وفضلا عما سبق ، فإن مطالبة الزوجة بخلع زوجها ـ خلافا لمبدأ العصمة بيد الزوج ـ مقابل تعويض ، فإن ذلك يعتبر تنازلا ضمنيا عن حقوقها ويتضمن ذلك بالطبع نفقة العدة ، فإذا كانت تتنازل عن المهر الذي هو حق الهي وترده لطليقها حتى بعد ان تستهلكه فكيف لاتسقط النفقة ، والمباديء المعروفة تقتضي ان الفرع يتبع الاصل لا العكس .
رابعا وبمفهوم القياس ، نجد ان القانون يقضي بأنه في حالة نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالتعويض للطرف المتضرر ، وليس للزوجة الناشز اي التي وقع الطلاق بارادتها المتعسفة ، تعوض طليقها مقابل الضرر وليس لها اي نفقة عن العدة ، ويظهر جليا ان العلة نفسها في الحالتين وبالتالي فلا موجب لنفقة العدة بالنسبة للمخالعة التي قررت بارادتها المنفردة وضع حد للحياة الزوجية .

souzoyet
2008-10-23, 19:03
الخطء في العريضة يعني رفض الدعوي شكلا

نسيم الروح و العقل
2008-10-25, 07:20
بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة و السلام علي اشرف خلق الله سيدنا و حبيبنا محمد عليه و علي اله و صحبه صلوات الله و رضوانه الي يوم الدين
الي كل من يقرا هذا الموضوع ارجو منه المساعدة فيما يتعلق بكيفية التجيل في الجامعات العربية بعد الحصول علي شهادة اللسانس
ششششششششششششششكككككككككككككككككككررررررررررررااااا اااااااااااااا

فاطمة76
2008-10-26, 21:03
كنت متاسسة في حق المدعى عليه في قضية الخلع وصدر الحكم باعطاء المدعية نفقة متعة قدرها 250دج .فهل يمكننا رفضها في الاستئناف وان كان كذلك فما هو السند القانوني الذي ندفع به؟