تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : امتحان مقياس الالتزامات تمنراست


شوقي نذير
2010-03-10, 15:13
علق على القرار الآتي بيانه:
حيث إن المسميين (ب خ)، و(ب ع) قد طلبا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ: 13 جويلية 1994م، والذي قضى بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيه، والقضاء من جديد بإبطال العقد العرفي المحرر في: 03/07/1970م، وذلك في الدعوى التي أقامها المطعون ضدهم ملتمسين فيها الحكم بإبطال عقد البيع العرفي، والمتعلق ببيع قطعة أرضية مساحتها (100000م2)، والتي أقاموا عليها بنايات، وقد رفض الطاعنون إبطال عقد البيع العرفي.
وحيث استند الطعن إلى وجهين اثنين:
الوجه الثاني: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.
وذلك أن المجلس لجأ إلي تطبيق أحكام المادتين (457 و 459) من القانون المدني الفرنسي، وبذلك خالف أحكام المادة الأولى (01) من ق م ج، التي تستوجب الرجوع إلى الشريعة الإسلامية عند غياب النص القانوني، أو العرف وقواعد العدالة.
كما أن القاصرين لما بلغوا السن الذي بموجبه يزول سبب الإبطال أُشعروا بالبيع، كما تبين من المحضر المرفق، ولم يتقدموا بأي احتجاج ضد البيع أو يلجأوا إلى المحكمة في المدة القانونية.
عن الوجه الثاني والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن قضاة المجلس قد قضوا بإبطال البيع العرفي والمتضمن بيع المطعون ضدها عقارا لصالح الطاعن تابعا لها ولأبنائها القصر آنذاك، متناسين أن هذا البيع يعتبر صحيحا فيما يخص نصيبها من العقار، وقد أسسوا قرارهم على المادتين (457 و 459) من القانون المدني القديم المطبق آنذاك لكونها قد تصرفت في أموال القصر من دون إذن من القاضي.
وحيث إن القضاة قد تجاهلوا نص المادة (101 ق م) التي تتحدث على سقوط الحق في طلب إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال مدة معينة، وعن مواعيد سريانها، وحيث إن أصغر المطعون ضدهم وهو (ب م) قد زال سبب إبطال العقد عنده في سنة 1980م، وبالتالي فإن حقهم هذا قد سقط بحكم القانون، وبما أن قضاة المجلس لم يراعوا هذا الجانب وقضوا بقضائهم ذاك وإن كان العقد عرفيا، يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون مما يعرض قرارهم للنقض.
لهذه الأسباب قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع: نقص القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ: 13 جويلية 1994م، وإحالة ملف الدعوى وأطرافها أمام المجلس نفسه مشكلا من هيئة أخرى للفصل من جديد في النزاع طبقا للقانون، وحملت المطعون ضدهم مصاريف التقاضي.

أستاذ المقياس
موفقين
:rolleyes:

amine-maghnawi
2010-03-11, 22:45
شكرا اخي على السؤال

شوقي نذير
2010-03-13, 20:41
ما رأيك في الامتحان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هذا هو نمط الأسئلة في جامعة تمنراست
والشكر موصول سلفا

samir55
2010-03-14, 15:50
trop bon,pour refléchir merci bcp,zidna mawadi3 othra comme celle 'a stp

souha1
2010-03-14, 20:57
علق على القرار الآتي بيانه:
حيث إن المسميين (ب خ)، و(ب ع) قد طلبا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ: 13 جويلية 1994م، والذي قضى بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيه، والقضاء من جديد بإبطال العقد العرفي المحرر في: 03/07/1970م، وذلك في الدعوى التي أقامها المطعون ضدهم ملتمسين فيها الحكم بإبطال عقد البيع العرفي، والمتعلق ببيع قطعة أرضية مساحتها (100000م2)، والتي أقاموا عليها بنايات، وقد رفض الطاعنون إبطال عقد البيع العرفي.
وحيث استند الطعن إلى وجهين اثنين:
الوجه الثاني: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.
وذلك أن المجلس لجأ إلي تطبيق أحكام المادتين (457 و 459) من القانون المدني الفرنسي، وبذلك خالف أحكام المادة الأولى (01) من ق م ج، التي تستوجب الرجوع إلى الشريعة الإسلامية عند غياب النص القانوني، أو العرف وقواعد العدالة.
كما أن القاصرين لما بلغوا السن الذي بموجبه يزول سبب الإبطال أُشعروا بالبيع، كما تبين من المحضر المرفق، ولم يتقدموا بأي احتجاج ضد البيع أو يلجأوا إلى المحكمة في المدة القانونية.
عن الوجه الثاني والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن قضاة المجلس قد قضوا بإبطال البيع العرفي والمتضمن بيع المطعون ضدها عقارا لصالح الطاعن تابعا لها ولأبنائها القصر آنذاك، متناسين أن هذا البيع يعتبر صحيحا فيما يخص نصيبها من العقار، وقد أسسوا قرارهم على المادتين (457 و 459) من القانون المدني القديم المطبق آنذاك لكونها قد تصرفت في أموال القصر من دون إذن من القاضي.
وحيث إن القضاة قد تجاهلوا نص المادة (101 ق م) التي تتحدث على سقوط الحق في طلب إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال مدة معينة، وعن مواعيد سريانها، وحيث إن أصغر المطعون ضدهم وهو (ب م) قد زال سبب إبطال العقد عنده في سنة 1980م، وبالتالي فإن حقهم هذا قد سقط بحكم القانون، وبما أن قضاة المجلس لم يراعوا هذا الجانب وقضوا بقضائهم ذاك وإن كان العقد عرفيا، يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون مما يعرض قرارهم للنقض.
لهذه الأسباب قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع: نقص القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ: 13 جويلية 1994م، وإحالة ملف الدعوى وأطرافها أمام المجلس نفسه مشكلا من هيئة أخرى للفصل من جديد في النزاع طبقا للقانون، وحملت المطعون ضدهم مصاريف التقاضي.

أستاذ المقياس
موفقين

:rolleyes:



بصراحة اتمنى ان يكون الشرح في المحاضرات و التطبيقات كهذا القرار و صعوبته

ليس مهما درجة صعوبة الامتحان بقدر ما يهم الاعتناء بالطالب و محاولة اداء مهنة التدريس بشكل جيد

يسرني ان يكون الامتحان صعبا و يسرني اكثر ان يكون التدريس ذو مستوى عالي و جيد

و هذا السؤال ليس مدته ساعة و نصف و على الاستاذ الجيد ان يعرف ان براعته لا تكمن في اعطاء اسئلة كثيرة و صعبة او قرارا لا يحله الطالب الا في ساعتين

بل الاستاذ الجيد هو من يجعل الطالب يتذكره طوال سنين حياته لانه كاد المعلم ان يكون رسولا

الاستاذ هو من يعطيك ما عنده و يجدد دوما معلوماته و ليس من ياتي ليعرض عضلاته بكمية معرفته للامور و ياتيني بافكار من شرق البلاد و غربها و من ثم يخرج من الحصة و يبقى فمي مفتوحا لاني لم افهم ماذا كان يقول

فالتدريس شرح و اهتمام بالطالب و محاولة ادخال الفكرة عنوة رغم انف الطالب بشتى الطرق

كما فعل احد اساتذتي عندما كان يشرح ووجدنا في عالم اخر من حرارة الصيف ندعوا الله ان يكمل و يخرجنا
فشدنا بقصة خارجة عن الدرس و اضحكنا و بعدها قال امل ان تركزوا معي كما ركزتم في القصة ، و ليس كما يفعل البعض ياتي و يسرد عليك درسا و تاتي لتوقفه فلا يتوقف كاسيارة التي نزع منها الفرامل لانه حفظ الدرس جيدا و اي انقطاع سيذهب معلوماته

شوقي نذير
2010-03-14, 23:42
فيه عدد من الطلبة أخذ نقاطا لا بأس بها بل ممتازة
دليل على حسن فهمهم
مشكووووووووووووووووووووووووووووورة


سيدتي سها