المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم تارك الصلاة


fifi.bf
2010-03-09, 14:52
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

-ان تركها جاحدا لوجودها او مستهزئا بها فانه يكفر بذلك ويعتبر مرتدا عن الاسلام وعندها يجب على الحاكم ان يأمره بالتوبة وينتظره ثلاثة أيام فان تاب وأقام الصلاة فبها ونعمت والا أمر بقتله كفرا لا حدا ولا يجوز غسله ولا تكفينه ولا الصلاة عليه كما لا يجوز دفنه في مقابر المسلمين لأنه ليس منهم لقوله صلى الله عليه وسلم : (ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) .

-وأما من تركها كسلا وهو يعتقد وجوبها وفرضيتها فانه يكلف من قبل الحاكم بقضائها والتوبة عن معصية تركها والتهاون بها ويمهله ثلاثة أيام فان استجاب لأمره عفا عنه لقوله تعالى: (فان تابو وأقامو الصلاة ءاتو الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم ) .
فان لم يستجب لأمر الحاكم وجب قتله حدا لا كفرا يعني انه يبقى مسلما عاصيا فقط فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين .

-هذه الاحكام تخص المسلم الذي يشهد أن لا الاه الا الله وأن محمدا رسول الله، سواء أسلم بلسانه أم بقلبه .

-أما الكافر الذي لم يدخل في الاسلام بعد لا بلسانه ولا بقلبه فانه لا تنطبق عليه هذه الأحكام ،اذ "لا اكراه في الدين".

سرور.
2010-03-09, 15:02
إلا صلاتي ما اخليها ، هي حياتي دنيتي فيها.............

بارك الله فيك و جزاك عنا كل خير...............

*(بحر ثاااائر)*
2010-03-09, 15:09
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

فان لم يستجب لأمر الحاكم وجب قتله حدا لا كفرا
قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ بأن الرجل إذا استتابه الحاكم ولم يتب فإنه يقتل كافرا لا حدا،،،
وذلك لأنه لا يمكن لرجل مسلم مؤمن بالله واليوم الآخر، ويفضل الموت على الصلاة.
بارك الله فيك على الموضوع.

ابراهيم زياني
2010-03-09, 16:59
حكم تارك الصلاة للألباني وابن عثيمين


الشيخان الألباني والعثيمين عليهما رحمة الله تعالى متفقان في حكم تارك الصلاة
كنت أقرأ في مجموع فتاوى الشيخ العثيمين فوقع بصري على فتوى للشيخ العثيمين حول حكم تارك الصلاة فيها تفصيل مهم , و بعد أيام قرأت كلاماً للشيخ الألباني حول هذه المسألة وبعد الاطلاع على كلام الشيخين , اتضح لي امراً لم اكن قد انتبهت له سابقاً ألا وهو أن الشيخين يكاد يكون رأيهما في هذه المسألة متفق تماماً والآن لا أريد أن اطيل عليكم فسوف أستعرض عليكم كلام الشيخين ثم نوضح ما تبين لي من خلال كلام الشيخين عليهما رحمة الله :
1- قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله في " المجلد الأول " من " السلسلة الصحيحة " الحديث تحت الحديث رقم"87":
" إن التارك للصلاة كسلاً إنما يصح الحكم بإسلامه , ما دام لا يوجد هناك ما يكشف عن مكنون قلبه , أو يدل عليه , ومات على ذلك قبل أن يستتاب , كما هو الواقع في هذا الزمان , أما لو خير بين القتل والتوبة بالرجوع إلى المحافظة على الصلاة , فاختار القتل عليها , فقتل , فهو في هذه الحالة يموت كافراً , ولا يدفن في مقابر المسلمين , ولا تجري عليه أحكامهم , خلافاً لما سبق عن السخاوي , لأنه لا يعقل – لو كان غير جاحد لها في قلبه – أن يختار القتل عليها , هذا أمر مستحيل معروف بالضرورة من طبيعة الإنسان , لا يحتاج إثباته إلى برهان " ا.هـ .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ( مجموعة الفتاوى ) ( 22/48) : (ومتي امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل، لم يكن في الباطن مقرًا بوجوبها، ولا ملتزمًا بفعلها، وهذا كافر باتفاق المسلمين، كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا، ودلت عليه النصوص الصحيحة‏ ..... فمن كان مصرًا على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط، فهذا لا يكون قط مسلمًا مقرًا بوجوبها، فإن اعتقاد الوجوب، واعتقاد أن تاركها يستحق القتل، هذا داع تام إلى فعلها، والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور، فإذا كان قادرًا ولم يفعل قط، علم أن الداعي في حقه لم يوجد‏ )أ.هـ
2- سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى " المجلد الثاني عشر " من " مجموع الفتاوى " : عن من يصلي أحياناً هل يكون كافراً ؟ وكذلك الصيام ؟
فأجاب بقوله : " إن كان يفعل ذلك إنكاراً للوجوب والفرضية ، أو شكاً في الوجوب فهو كافر ، كافر من أجل شكه في الوجوب أو إنكاره لوجوب هذا الشيء ، لأن فرض الصلاة والصيام معلوم بالكتاب والسنة ، وبالإجماع القطعي من المسلمين ، ولا ينكر فرضيته أحد من المسلمين إلا رجلاً أسلم حديثاً ولم يعرف من أحكام الإسلام شيئاً فقد يخفى عليه هذا الأمر .
إما إذا كان يترك بعض الصلوات أو بعض أيام رمضان وهو مقر بوجوب الجميع فهذا فيه خلاف بالنسبة لترك الصلاة ، أما الصيام فليس بكافر ، فلا يكفر بترك بعض الأيام بل يكون فاسقاً .
ولكن الصلاة هي التي نتكلم عنها ، فنقول :
اختلف العلماء القائلون بتكفير تارك الصلاة هل يكفر بترك فريضة واحدة ، أو فريضتين ، أو لا يكفر إلا بترك الجميع؟
والذي يظهر لي أنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة تركاً مطلقاً بمعنى أنه كان لا يصلي ، ولم يعرف عنه أنه صلى وهو مستمر على ترك الصلاة ، فأما إذا كان أحياناً يصلي وأحياناً لا يصلي مع إقراره بالفرضية فلا أستطيع القول بكفره ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " ، فمن كان يصلي أحياناً لم يصدق عليه أنه ترك الصلاة ، والحديث الثاني : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " . ولم يقل " من ترك صلاة فقد كفر " ، ولم يقل " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك صلاة " ، بل قال : " ترك الصلاة " ، فظاهره أنه لا يكفر إلا إذا كان تركها تركاً عاماً مطلقاً ، وأما إذا كان يترك أحياناً ويصلي أحياناً فهو فاسق ومرتكب أمراً عظيماً ، وجاني على نفسه جناية كبيرة ، وليس بكافر ما دام يقر بفرضيتها وأنه عاص بتركه ما تركه من الصلوات ، أما تاركها بالكلية فهو كافر مرتد عن الإسلام ولو كان تركه إياها تهاوناً وكسلاً كما يدل على ذلك الكتاب ، والسنة ، وأقوال الصحابة بل حكاه عبد الله بن شقيق إجماع الصحابة ، وحكى الإجماع عليه إسحاق بن راهويه " ا.هـ .
ومما سبق يتضح أن :
1- الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى لا يكفر تارك الصلاة مطلقاً , وإنما يكفر من لم يصلي البته , وهذا يدل على أن الشيخ رحمه الله لا يكفر من يصلي احياناً ويترك احياناً , وهو الغالب على من ابتلي بتركها في هذا الزمان , هذه هي الفائدة الأول فتمسك بها فهي تفيدك في فهم المسألة .
2- أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لا يقول بكفر تارك الصلاة إلا في حالة واحدة , وهي أنه – أي تارك الصلاة - إذا ما خير بين القتل وبين التوبة والرجوع إلى المحافظة على الصلاة , فاختار القتل , فهو في هذه الحالة يقول بكفره , وهذه هي الفائدة الثانية فتمسك بها فهي ليست باقل من الفائدة الأول من حيث الأهمية في حل المسألة.
وعلى هذا فلو جيء بشخص ما تاركاً للصلاة وأريد أن يقام عليه الحد وهو إما أن يستتاب فيتوب ويعود إلى الصلاة , وإما أن يقتل , فهذا الشخص لا يخرج من ثلاث حالات لا رابع لها وهي :
الحالة الأولى : وهي أن يكون هذا الشخص من الذين يصلون أحياناً ويتركون أحياناً , وهذا غير مختلف فيه بين الشيخين كما هو واضح من خلال الفائدتين السابقتين , فإن كلاً من الشيخين لا يكفره .
الحالة الثانية : وإما أن يستتاب فلا يتوب ويختار القتل على المحافظة على الصلاة , وهذا أيضاً غير مختلف فيه بين الشيخين كما هو واضح من كلامهما إذ كلاً من الشيخين يكفره .
الحالة الثالثة : وإما أن يستتاب فيتوب ويختار المحافظة على الصلاة , ويصلي فيكون قد خرج من دائرة تاركي الصلاة .
هذه هي الحالات الثلاثة لتارك الصلاة وهي كما ترى غير مختلف فيها بين الشيخين عليهما رحمة الله .
ولكن قد يقول قائل : كيف هذا ونحن نعلم ونعرف أن الشيخين رحمهما الله تعالى مختلفين في حكم تارك الصلاة وهذا أمر واضح معلوم .
نقول : إن السبب في اختلاف الشيخين على حكم تارك الصلاة بسسب اخر غير هذه المسالة فسبب اختلافهما هو بسبب عدم العمل بالأحكام الشرعية وتطبيق الحدود على تارك الصلاة , إذ لو طبق الحكم على تارك الصلاة فستتيب , فإن تاب وصلي فبهى ونعمه , وهو من جملة المسلمين , وإن رفض واستكبر و ورضي بالقتل على المحافظة على الصلاة فهو كافر عند الشيخين , وإن كان من ما يصلي أحياناً ويترك أحياناً , فهو ليس من تاركي الصلاة كما هو مذهب الشيخين عليهما رحمة الله تعالى , هذا - والله أعلم - هو ما عناه عبد الله بن شقيق عندما قال : " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة " .
هذا والذي يزيد الأمر وضوحاً على وضوحه هو كلام الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى في شرحه للأربعين النووية تحت الحديث الثالث قال حفظه الله تعالى : " والصحيح أن ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً كفر أكبر، لكن كفره باطن وليس كفره ظاهرا، وليس بباطن وظاهر جميعاً حتى يثبت عند القاضي؛ لأنه قد يكون له شبهة من خلاف أو فهم أو نحو ذلك , ولهذا لا يحكم بردة من ترك الصلاة بمجرد تركه، وإنما يطلق على الجنس أن مَن ترك الصلاة فهو كافر الكفر الأكبر، وأما المعيَّن فإن الحكم عليه بالكفر وتنزيل أحكام الكفر كلها عليه هذا لا بد فيه من حكم قاضٍ يدرأ عنه الشبهة ويستتيبه حتى يؤدي ذلك " أ . هـ .
فتأمل هذا الكلام جيداً فهو كلام الفصل في هذه المسألة .
وبعد هذا التفصيل فلو فرضنا أن هناك مكان ما تطبق فيه الأحكام الشرعية ويعمل بحدود الله فيه – وهذا الفرض غير مستحيل فقد كان من قبل وسيكون أن شاء الله تعالى – وكان في هذا المكان الشيخين العثيمين والألباني فهل تتوقع أن يكون حكمهما في مسئلة تارك الصلاة مختلف أومتفق .
وبحسب ما سبق يتبين أن حكمهما يكون متفق ومنه نعلم أن اختلافهما إنما كان سببه عدم الحكم بحدود الله في حق تارك الصلاة .
المصـــدر : http://bawabah.almenhaj.net/subject.php?linkid=755

hibato arahman
2010-03-09, 17:11
بارك الله فيك أختي على هذا الموضوع المهم جدا إلا صلاتي ما أخليها هي حياتي ودنيتي فيها

http://forum.hawahome.com/files/upload_files/275/9ala2.gif
http://upload.paln.ps/uploads/jpg/07061010573630.jpghttp://abeermahmoud2006.jeeran.com/441-Allah.gif

fifi.bf
2010-03-09, 19:47
إلا صلاتي ما اخليها ، هي حياتي دنيتي فيها.............

بارك الله فيك و جزاك عنا كل خير...............
شكرا اختي سررت بردك شرفتي

fifi.bf
2010-03-09, 19:52
قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ بأن الرجل إذا استتابه الحاكم ولم يتب فإنه يقتل كافرا لا حدا،،،
وذلك لأنه لا يمكن لرجل مسلم مؤمن بالله واليوم الآخر، ويفضل الموت على الصلاة.
بارك الله فيك على الموضوع.

في الحقيقة انا قريت هذا الموضوع في كتاب خاص بالصلاة ونقلت الموضوع منه للافادة لكن شكرا لتنبيهي لاني وجدت فيه قليل من الاختلافات ولم انتبه لهذا .
وفيك بركة شكرا اخي شرفت بمرورك

fifi.bf
2010-03-09, 19:53
حكم تارك الصلاة للألباني وابن عثيمين



الشيخان الألباني والعثيمين عليهما رحمة الله تعالى متفقان في حكم تارك الصلاة
كنت أقرأ في مجموع فتاوى الشيخ العثيمين فوقع بصري على فتوى للشيخ العثيمين حول حكم تارك الصلاة فيها تفصيل مهم , و بعد أيام قرأت كلاماً للشيخ الألباني حول هذه المسألة وبعد الاطلاع على كلام الشيخين , اتضح لي امراً لم اكن قد انتبهت له سابقاً ألا وهو أن الشيخين يكاد يكون رأيهما في هذه المسألة متفق تماماً والآن لا أريد أن اطيل عليكم فسوف أستعرض عليكم كلام الشيخين ثم نوضح ما تبين لي من خلال كلام الشيخين عليهما رحمة الله :
1- قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله في " المجلد الأول " من " السلسلة الصحيحة " الحديث تحت الحديث رقم"87":
" إن التارك للصلاة كسلاً إنما يصح الحكم بإسلامه , ما دام لا يوجد هناك ما يكشف عن مكنون قلبه , أو يدل عليه , ومات على ذلك قبل أن يستتاب , كما هو الواقع في هذا الزمان , أما لو خير بين القتل والتوبة بالرجوع إلى المحافظة على الصلاة , فاختار القتل عليها , فقتل , فهو في هذه الحالة يموت كافراً , ولا يدفن في مقابر المسلمين , ولا تجري عليه أحكامهم , خلافاً لما سبق عن السخاوي , لأنه لا يعقل – لو كان غير جاحد لها في قلبه – أن يختار القتل عليها , هذا أمر مستحيل معروف بالضرورة من طبيعة الإنسان , لا يحتاج إثباته إلى برهان " ا.هـ .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ( مجموعة الفتاوى ) ( 22/48) : (ومتي امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل، لم يكن في الباطن مقرًا بوجوبها، ولا ملتزمًا بفعلها، وهذا كافر باتفاق المسلمين، كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا، ودلت عليه النصوص الصحيحة‏ ..... فمن كان مصرًا على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط، فهذا لا يكون قط مسلمًا مقرًا بوجوبها، فإن اعتقاد الوجوب، واعتقاد أن تاركها يستحق القتل، هذا داع تام إلى فعلها، والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور، فإذا كان قادرًا ولم يفعل قط، علم أن الداعي في حقه لم يوجد‏ )أ.هـ
2- سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى " المجلد الثاني عشر " من " مجموع الفتاوى " : عن من يصلي أحياناً هل يكون كافراً ؟ وكذلك الصيام ؟
فأجاب بقوله : " إن كان يفعل ذلك إنكاراً للوجوب والفرضية ، أو شكاً في الوجوب فهو كافر ، كافر من أجل شكه في الوجوب أو إنكاره لوجوب هذا الشيء ، لأن فرض الصلاة والصيام معلوم بالكتاب والسنة ، وبالإجماع القطعي من المسلمين ، ولا ينكر فرضيته أحد من المسلمين إلا رجلاً أسلم حديثاً ولم يعرف من أحكام الإسلام شيئاً فقد يخفى عليه هذا الأمر .
إما إذا كان يترك بعض الصلوات أو بعض أيام رمضان وهو مقر بوجوب الجميع فهذا فيه خلاف بالنسبة لترك الصلاة ، أما الصيام فليس بكافر ، فلا يكفر بترك بعض الأيام بل يكون فاسقاً .
ولكن الصلاة هي التي نتكلم عنها ، فنقول :
اختلف العلماء القائلون بتكفير تارك الصلاة هل يكفر بترك فريضة واحدة ، أو فريضتين ، أو لا يكفر إلا بترك الجميع؟
والذي يظهر لي أنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة تركاً مطلقاً بمعنى أنه كان لا يصلي ، ولم يعرف عنه أنه صلى وهو مستمر على ترك الصلاة ، فأما إذا كان أحياناً يصلي وأحياناً لا يصلي مع إقراره بالفرضية فلا أستطيع القول بكفره ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " ، فمن كان يصلي أحياناً لم يصدق عليه أنه ترك الصلاة ، والحديث الثاني : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " . ولم يقل " من ترك صلاة فقد كفر " ، ولم يقل " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك صلاة " ، بل قال : " ترك الصلاة " ، فظاهره أنه لا يكفر إلا إذا كان تركها تركاً عاماً مطلقاً ، وأما إذا كان يترك أحياناً ويصلي أحياناً فهو فاسق ومرتكب أمراً عظيماً ، وجاني على نفسه جناية كبيرة ، وليس بكافر ما دام يقر بفرضيتها وأنه عاص بتركه ما تركه من الصلوات ، أما تاركها بالكلية فهو كافر مرتد عن الإسلام ولو كان تركه إياها تهاوناً وكسلاً كما يدل على ذلك الكتاب ، والسنة ، وأقوال الصحابة بل حكاه عبد الله بن شقيق إجماع الصحابة ، وحكى الإجماع عليه إسحاق بن راهويه " ا.هـ .
ومما سبق يتضح أن :
1- الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى لا يكفر تارك الصلاة مطلقاً , وإنما يكفر من لم يصلي البته , وهذا يدل على أن الشيخ رحمه الله لا يكفر من يصلي احياناً ويترك احياناً , وهو الغالب على من ابتلي بتركها في هذا الزمان , هذه هي الفائدة الأول فتمسك بها فهي تفيدك في فهم المسألة .
2- أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لا يقول بكفر تارك الصلاة إلا في حالة واحدة , وهي أنه – أي تارك الصلاة - إذا ما خير بين القتل وبين التوبة والرجوع إلى المحافظة على الصلاة , فاختار القتل , فهو في هذه الحالة يقول بكفره , وهذه هي الفائدة الثانية فتمسك بها فهي ليست باقل من الفائدة الأول من حيث الأهمية في حل المسألة.
وعلى هذا فلو جيء بشخص ما تاركاً للصلاة وأريد أن يقام عليه الحد وهو إما أن يستتاب فيتوب ويعود إلى الصلاة , وإما أن يقتل , فهذا الشخص لا يخرج من ثلاث حالات لا رابع لها وهي :
الحالة الأولى : وهي أن يكون هذا الشخص من الذين يصلون أحياناً ويتركون أحياناً , وهذا غير مختلف فيه بين الشيخين كما هو واضح من خلال الفائدتين السابقتين , فإن كلاً من الشيخين لا يكفره .
الحالة الثانية : وإما أن يستتاب فلا يتوب ويختار القتل على المحافظة على الصلاة , وهذا أيضاً غير مختلف فيه بين الشيخين كما هو واضح من كلامهما إذ كلاً من الشيخين يكفره .
الحالة الثالثة : وإما أن يستتاب فيتوب ويختار المحافظة على الصلاة , ويصلي فيكون قد خرج من دائرة تاركي الصلاة .
هذه هي الحالات الثلاثة لتارك الصلاة وهي كما ترى غير مختلف فيها بين الشيخين عليهما رحمة الله .
ولكن قد يقول قائل : كيف هذا ونحن نعلم ونعرف أن الشيخين رحمهما الله تعالى مختلفين في حكم تارك الصلاة وهذا أمر واضح معلوم .
نقول : إن السبب في اختلاف الشيخين على حكم تارك الصلاة بسسب اخر غير هذه المسالة فسبب اختلافهما هو بسبب عدم العمل بالأحكام الشرعية وتطبيق الحدود على تارك الصلاة , إذ لو طبق الحكم على تارك الصلاة فستتيب , فإن تاب وصلي فبهى ونعمه , وهو من جملة المسلمين , وإن رفض واستكبر و ورضي بالقتل على المحافظة على الصلاة فهو كافر عند الشيخين , وإن كان من ما يصلي أحياناً ويترك أحياناً , فهو ليس من تاركي الصلاة كما هو مذهب الشيخين عليهما رحمة الله تعالى , هذا - والله أعلم - هو ما عناه عبد الله بن شقيق عندما قال : " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة " .
هذا والذي يزيد الأمر وضوحاً على وضوحه هو كلام الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى في شرحه للأربعين النووية تحت الحديث الثالث قال حفظه الله تعالى : " والصحيح أن ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً كفر أكبر، لكن كفره باطن وليس كفره ظاهرا، وليس بباطن وظاهر جميعاً حتى يثبت عند القاضي؛ لأنه قد يكون له شبهة من خلاف أو فهم أو نحو ذلك , ولهذا لا يحكم بردة من ترك الصلاة بمجرد تركه، وإنما يطلق على الجنس أن مَن ترك الصلاة فهو كافر الكفر الأكبر، وأما المعيَّن فإن الحكم عليه بالكفر وتنزيل أحكام الكفر كلها عليه هذا لا بد فيه من حكم قاضٍ يدرأ عنه الشبهة ويستتيبه حتى يؤدي ذلك " أ . هـ .
فتأمل هذا الكلام جيداً فهو كلام الفصل في هذه المسألة .
وبعد هذا التفصيل فلو فرضنا أن هناك مكان ما تطبق فيه الأحكام الشرعية ويعمل بحدود الله فيه – وهذا الفرض غير مستحيل فقد كان من قبل وسيكون أن شاء الله تعالى – وكان في هذا المكان الشيخين العثيمين والألباني فهل تتوقع أن يكون حكمهما في مسئلة تارك الصلاة مختلف أومتفق .
وبحسب ما سبق يتبين أن حكمهما يكون متفق ومنه نعلم أن اختلافهما إنما كان سببه عدم الحكم بحدود الله في حق تارك الصلاة .
المصـــدر : http://bawabah.almenhaj.net/subject.php?linkid=755






بارك الله فيك وجزاك خير
شكرا اخي لمشاركتك القيمة سررت بمرورك

fifi.bf
2010-03-09, 19:56
بارك الله فيك أختي على هذا الموضوع المهم جدا إلا صلاتي ما أخليها هي حياتي ودنيتي فيها

http://forum.hawahome.com/files/upload_files/275/9ala2.gif
http://upload.paln.ps/uploads/jpg/07061010573630.jpghttp://abeermahmoud2006.jeeran.com/441-Allah.gif
شكرا اختي شرفتي بمرورك
http://abeermahmoud2006.jeeran.com/441-Allah.gif

أبو معاوية الفهري
2010-03-09, 22:02
أحسنت أحسن الله إليك ونفع بك الاسلام والمسلمين والذكرى تنفع المؤمنين

والصلاة هي علامة المسلم لهذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ركها فقد كفر
فكل تارك للصلاة كافر بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم

ويبقى الخلاف قائما .......

fifi.bf
2010-03-10, 13:32
أحسنت أحسن الله إليك ونفع بك الاسلام والمسلمين والذكرى تنفع المؤمنين

والصلاة هي علامة المسلم لهذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ركها فقد كفر
فكل تارك للصلاة كافر بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم

ويبقى الخلاف قائما .......

شكرا شرفت بمرورك اخي الكريم

أبو صهيب الجزائري
2010-03-10, 14:19
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

-ان تركها جاحدا لوجودها او مستهزئا بها فانه يكفر بذلك ويعتبر مرتدا عن الاسلام وعندها يجب على الحاكم ان يأمره بالتوبة وينتظره ثلاثة أيام فان تاب وأقام الصلاة فبها ونعمت والا أمر بقتله كفرا لا حدا ولا يجوز غسله ولا تكفينه ولا الصلاة عليه كما لا يجوز دفنه في مقابر المسلمين لأنه ليس منهم لقوله صلى الله عليه وسلم : (ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) .

-وأما من تركها كسلا وهو يعتقد وجوبها وفرضيتها فانه يكلف من قبل الحاكم بقضائها والتوبة عن معصية تركها والتهاون بها ويمهله ثلاثة أيام فان استجاب لأمره عفا عنه لقوله تعالى: (فان تابو وأقامو الصلاة ءاتو الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم ) .
فان لم يستجب لأمر الحاكم وجب قتله حدا لا كفرا يعني انه يبقى مسلما عاصيا فقط فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين .

-هذه الاحكام تخص المسلم الذي يشهد أن لا الاه الا الله وأن محمدا رسول الله، سواء أسلم بلسانه أم بقلبه .

-أما الكافر الذي لم يدخل في الاسلام بعد لا بلسانه ولا بقلبه فانه لا تنطبق عليه هذه الأحكام ،اذ "لا اكراه في الدين".
السلام عليكم
بارك الله فيك على هذا الطرحوربنا يجازيك خيرا على هذا النقل
وهذا ما جاء به الامام مالك رحمه الله وما تبعه فيه السادة المالكية من بعده وأما من يريد المطالعة أكثر فهذا القول موجود في كتاب الفقه المالكي وأدلته وهناك العديد من الكتب التي ذهبت بهذا القول على مذهب الامام مالك رحمه الله .
السلام عليكم

ابراهيم زياني
2010-03-10, 16:36
السلام عليكم
بارك الله فيك على هذا الطرحوربنا يجازيك خيرا على هذا النقل
وهذا ما جاء به الامام مالك رحمه الله وما تبعه فيه السادة المالكية من بعده وأما من يريد المطالعة أكثر فهذا القول موجود في كتاب الفقه المالكي وأدلته وهناك العديد من الكتب التي ذهبت بهذا القول على مذهب الامام مالك رحمه الله .
السلام عليكم

وعليكم السلام ورحمة الله
هذا قول الإمام ملك صدقت فيه ولكن وقعت في وهم فليس بقول السادة المالكية كما تصفهم انت
فمن هم هؤلاء السادة ؟؟؟
وللعلم يجب ان تفرق بين مذهب الإمام مالك وبين مذهب السادة الماليكة


لا أريد ان أتشبع في الموضوع وأخرج عن صلب موضوع تارك الصلاة

fifi.bf
2010-03-10, 19:25
شكرا لردودكم اخ عدة14 والاخ ابراهيم زياني شرفتو بمروركم

ب.علي
2010-03-10, 20:12
جزاكم الله خيراً أختنا
قبل الله منا ومنكم صالح الأعمال

fifi.bf
2010-03-10, 20:28
جزاكم الله خيراً أختنا
قبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
امين يا رب
شكرا لمرورك اخي شرفت

أبو صهيب الجزائري
2010-03-10, 20:29
وعليكم السلام ورحمة الله
هذا قول الإمام ملك صدقت فيه ولكن وقعت في وهم فليس بقول السادة المالكية كما تصفهم انت
فمن هم هؤلاء السادة ؟؟؟
وللعلم يجب ان تفرق بين مذهب الإمام مالك وبين مذهب السادة الماليكة


لا أريد ان أتشبع في الموضوع وأخرج عن صلب موضوع تارك الصلاة
السلام عليكم
يا أخي أمر محير لا أعرف أنك تتكلم بعلم أو الكلام وفقط بدون أدنى علم عن مذهب الامام مالك وعن المالكية الذين يسمون بالسادة المالكية كما أن هناك في المذهب الحنبلي السادة الحنابلة وغير ذلك.
والأدهى والأمر حكمك على أن السادة المالكية على غير المذهب المالكي ولا أعرف من أين لك هذه المعلومة وزيادة على ذلك قولك أني في وهم ولا أعرف أحدا من السلف أومن العلماء الحالين كان رده مثل هذا الرد ولتراجع آداب الكلام وآداب النصيحة.
وأما قولك أن ما جاء به السادة المالكية في حكم تارك الصلاة على غير ما جاء به الامام مالك رحمه الله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فعليك بالدليل ....ولا أقول لك انك واهم لأن هذا الخلق في الرد على الآخرين لم يكن من خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا التابعين ولا غير ذلك.

لا أعرف ماذا أرد لأني حقيقة لم أكن أتوقع هذا الرد ؟؟؟؟
السلام عليكم

حمادة المصرى
2010-03-10, 20:40
http://upload.daleelac.com/uploads/794f3b0648.gif

fifi.bf
2010-03-10, 20:58
http://upload.daleelac.com/uploads/794f3b0648.gif


شكرا اخي سررت بمرورك