abbes8
2010-03-07, 12:33
المقدمة :
كل تحقيق يبتدئ بالانتقال إلى مكان الجريمة، و لا شيء أسهل من تسجيل كل ما يستحق تسجيله، المعاينة تسمح بإعادة تمثيل الأماكن، تماما كما لو كانت لحظة وقوع الجريمة، و كذا للعثور على الآثار و الأدلة التي قد تواجه في ما بعد تصريحات المتهم الكاذبة.
البحث عن الشهود تكتسي أهمية قصوى، و تسمح في كثير من الأحيان بتوجيه مسار التحقيق، و هي تتطلب من المحقق الكثير من الصبر و المثابرة للحصول على المعلومات الضرورية لإنهاء التحقيق.
من خلال المعاينات و تصريحات الشهود، بإمكان المحقق أن يحدد دوافع المتهم...انطلاقا من هذه الفرضيات بإمكان المحقق تحديد مجال التحقيق، و توجيه تحرياته نحو علاقة الضحية بمحيطه، و هذا للحصول على أكبر قدر من المعلومات.
الأدلة المادية المحصل عليها خلال المرحلة الأولى للتحقيق، و تصريحات الشهود المسجلة، بإمكانها أن تسهل عملية التعرف على المشتبه فيه و مباشرة بعد هذه المرحلة من التحقيق يمكن استجواب المشتبه فيه و إرباكه بسلسلة من الأسئلة و مواجهته بالأدلة و الشهود المتوفرة قصد الحصول على اعترافه.
1) قبل فتح التحقيق القضائي، و عندما يتعلق الأمر بمرحلة البحث و التحري، فانه للشرطة القضائية الحق في الاستماع إلى أي شخص يحتمل حيازته لأية معلومات عن الوقائع محل التحقيق، المشتبه فيه يتم سماعه كما لو كان شاهدا، و بعيدا عن مستشاره.
2) إذا ما افتتح التحقيق فإن على الشرطة القضائية تنفيذ تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها (م:13 ق.إ.ج)، و استجواب المتهم لا يمكن إجراؤه إلا من طرف قاضي التحقيق حسب الشروط التي تضمن حق الدفاع، و لا يمكن في أية حال تفويض ضابط الشرطة القضائية لإجرائه في إطار الإنابة القضائية.
3) أثناء المحاكمة، الاستجواب يجرى في جلسة المحاكمة، و من طرف رئيس الجلسة شخصيا، و هو علني.
الفرق بين الاستجواب و سماع الأقوال :
الاستجواب يطبق فقط على الأشخاص المشتبه في تورطهم في قضية ما، و يتم عن طريق تقديم أسئلة، حيث يتم تلقي أجوبة عنها...في حين أن سماع الأقوال، فهو ليس إلا مجرد تصريح يعطى لضابط الشرطة القضائية من طرف شاهد أو شاكي، و الذي لا يعطي إلا معلومات بسيطة لتوضيح قضية محل الإجراءات.
سماع الأقوال هو إجراء يمكن اللجوء إليه في كل مراحل الإجراءات، في حين أن الاستجواب لا يمكن إجراءه إلا من طرف الأشخاص المؤهلين لذلك قانونا، لغرض ضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه.
الأشخاص المسموح لهم إجراء الاستجواب :
ـ وكيل الجمهورية (المواد : 58، 59، 65، 106، 114، 121 ق.إ.ج) .
ـ قاضي التحقيق (المواد : 73، 88، 89، 89/2، 97، 99، 100، 101، 112، 121، 139، 140 ق.إ.ج) .
ـ النائب العام ( المادة: 704 ق.إ.ج)
ـ رئيس المحكمة ( المواد: 137، 222، 223، 224، 225، 270، 271، 282، 300، 302، 327، 350، 431، 571 ق.إ.ج)
ـ الوالي في حالة الجنايات و الجنح الماسة بأمن الدولة بشرط توفر عنصر الاستعجال و لم يكن قد وصل إلى عمله أن السلطة القضائية قد أخطرت بالحادث (م: 28 ق.إ.ج).
الوجه الشرطي للاستجواب :
سيتم التطرق هذا الموضوع بالذات بشيء من التفصيل في بحث مستقل حول تقنيات التحريات
أ) الاستجواب في حالة البحث و التحري:
ـ كل شخص بإمكانه تقديم معلومات عن الوقائع يمكن سماعه من طرف ضابط الشرطة القضائية، سواء كان شاهدا، أو مشتبه فيه تقوم حوله دلائل قوية و متماسكة (هي وقائع تظهر أي شخص و كأنه متهم، و هي أكثر من شكوك لأنها تمثل أدلة صادقة لإثبات المسؤولية الجنائية)، و قانون الإجراءات الجزائية لا يضع أي فرق بين سماع أقوال شاهد بسيط أو مشتبه فيه.
ب) الاستجواب في حالة الجرائم المتلبس بها:
ـ لا يجوز لضابط الشرطة استجواب أي شخص ماعدا الأشخاص الموقوفين للنظر.
ج) الاستجواب في حالات التحقيق الابتدائي:
ـ استجواب شخص مشتبه فيه لا يختلف كثيرا عن استجواب أي شاهد، بالإمكان إجراء الاستجواب بمحل إداري، أو دون تفريق بين الأشخاص، و دون أداء اليمين.
ـ لم ينص القانون على حالة تناقض التصريحات و لم ينص على أية عقوبة في حالة رفض الشخص سماع أقوله من طرف ضابط الشرطة القضائية.
ـ أن المشرع لم يمنح المحقق سلطة إجراء الاستجواب في التحقيقات الابتدائية غير أن إجراء تحقيق ما يرغمنا حتما على سماع الشهود، لأن هذه الشهادات ليست ممنوعة و شرعيتها تظهر في شرعية التحقيق الابتدائي نفسه، و عليه فان العملية هذه مسموحة قانونا (م 63 ق.إ.ج).
ـ المشتبه فيه لا يجوز استجوابه لضمان حقوقه في الدفاع، غير أنه يمكن سماعه كشاهد دون قبول اعترافاته و علاقته بالوقائع، لأن ذلك لا يخالف مقتضيات أحكام المادة: 89 ق.إ.ج.
ـ طريقة تحرير محضر سماع الأقوال غير محددة قانونا، أما محضر استجواب الشخص الموقوف للنظر في حالة التلبس بالجناية أو الجنحة يجب أن يتضمن:
أ ـ إبلاغ الشخص الموقوف للنظر بالحقوق الواردة في المادة 51 مكرر 1
ب ـ مدة استجوابه و فترات الراحة التي تخللت ذلك و اليوم و الساعة الذين أطلق سراحه فيهما، أو قدم إلى القاضي المختص(م: 52 ق.إ.ج).
ج ـ على هامش هذا المحضر إما توقيع صاحب الشأن أو يشار فيه إلى امتناعه كما يجب أن تذكر في هذا البيان الأسباب التي استدعت توقيف الشخص تحت النظر(م: 52/2 ق.إ.ج).
ـ لا شيء يرغم الشخص على الإجابة على أسئلة المحقق و الذي ليس محتاجا إلى رخصة مسبقة لإجراء الاستجواب.
د) الاستجواب في حالة الإنابة الإدارية:
للولاة سلطة معاينة الجنح و الجنايات الماسة بأمن الدولة، وفي حالة الاستعجال و بإمكانهم تكليف احد ضباط الشرطة القضائية لإثباتها، و يمكن بموجب هذه الإنابة أن يباشر في استجواب أي شخص أو إجراء أي تفتيش، سواء كانت جرائم متلبس بها أم لا، و لا يشترط عليه إلا إبلاغ النيابة بذلك (م: 28 ق.إ.ج).
الاستجواب في حالة الإنابة القضائية :
ـ إجراءات المادة 89 من قانون الإجراءات الجزائية تمنع على ضباط الشرطة القضائية حتى الاستماع إلى شهادة أشخاص تقوم ضدهم دلائل قوية ومتوافقة على قيام اتهام في حقهم ، و هذا حفاظا على حقهم في الدفاع.
ـ يقوم ضباط الشرطة القضائية المنتدبون للتنفيذ بجميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق ضمن حدود الإنابة القضائية غير أنه ليس لقاضي التحقيق أن يعطي بطريق الإنابة القضائية تفويضا عاما، و لا يجوز لضابط الشرطة القضائية استجواب المتهم أو القيام بمواجهته أو سماع أقوال المدعي المدني (م: 139 ق.إ.ج).
طريقة الاستجواب :
يرجى الإطلاع على موضوع علم النفس و عمل المحقق
استجواب المشتبه فيه على أساس أنه شاهد :
ـ المشتبه فيه هو الشخص الغير متورط و لكن تحوم حوله دلائل قوية و متماسكة لإدانته، كونه لا تتوفر ضده دلائل كافية، هذا النوع من الأشخاص يتم سماعه على أساس انه شاهد، هذا الاستجواب يهدف إلى نزع الاعتراف منه، و الذي يكون مدعما بعوامل أخرى كالأدلة، و شهادة الشهود.
ـ طريقة استجوابه لا تختلف كثيرا عن طريق استجواب الشاهد، و أن يتم سماعه بحضور محاميه، و أن يؤدي اليمين إذا اقتضى الأمر ذلك، و يمكن له أن يرفض سماعه كشاهد، والذي في حالة الرفض هذا يترك الأمر لقاضي التحقيق، و يجب ذكر كل هذه الإشارات على المحضر.
الاستجواب عند أول امتثال :
ـ يجب عدم إجراء الاستجواب عند أول امتثال لأنه قد سبق استجوابه كشاهد، و الدلائل المحصل عليها ليست كافية، أو أن يكون قد سبق استجوابه كمتهم عند تعيينه في التحقيق أو أن يكون التحقيق قد فتح أول مرة ضد مجهول.
ـ عند أول امتثال يتحقق قاضي التحقيق من هوية المتهم و إبلاغه بكل الوقائع المنسوبة إليه، و إحاطته علما بأنه له الحق في عدم الإدلاء بأي تصريح و هي كلها إشارات يجب أن تذكر في المحضر، إذا رغب المتهم في الإدلاء بأية تصريحات سجلها قاضي التحقيق في حينها، كما يبلغه القاضي عن حقه في اختيار محام للدفاع عنه، و في حالة رفضه يعين له واحد إجباريا (م: 100 ق.إ.ج).
ـ في حالة الاستعجال يجوز للقاضي عملا بنص المادة: 101 ق.إ.ج إجراء استجوابات و مواجهة الأطراف عندما يكون الشاهد في حالة خطر الموت، أو أن الدلائل قيد الضياع مع الإشارة في المحضر لدواعي هذا الاستعجال.
استجواب المتهم و الطرف المدني :
ـ استجواب المتهم و الطرف المدني يجب ألا يتم إلا بحضور محامي الأطراف، إلا في حالة التنازل عن هذا الحق كما توضع نسخة من الإجراءات تحت تصرف محامي الإطراف أربعة و عشرون ساعة على الأقل قبل الاستجواب (م: 105 ق.إ.ج).
كما يجوز لوكيل الجمهورية حضور استجواب و مواجهة المتهم و كذا سماع الطرف المدني (م: 106)، و لا يتكلم محامي الأطراف إلا لطرح الأسئلة بعد الترخيص لهم من طرف القاضي، و إذا رفض هذا الترخيص فان نص الأسئلة ترفق مع المحضر (م: 107 ق.إ.ج).
مختلف أنواع الأشخاص محل الاستجواب :
فيما عدا الشهود فان الأشخاص الذين بالإمكان سماعهم خلال التحقيق:
ـ محل اتهام، بعد إحاطته بها، كفاعل أو شريك للوقائع التي تم إبلاغ القاضي بها.
ـ الذي ليس محل اتهام، غير انه تحوم حوله مجرد شكوك، أو أنه هناك أدلة غير متماسكة و غير قوية تحوم حول تورطه.
ـ الشخص الذي تم تعيينه في الشكوى (م: 63، 64 ق.إ.ج).
ـ الشخص الذي تبعا للشهادات المحصل عليها تظهر مشاركته، و الذي بقي غير مشكوك فيه عند بداية التحقيق.
و عليه يجب إقامة الفرق بين:
المتهم الواقعي أو الشريك : لوقائع محددة في المتابعة.
المتهم المفترض : و هو المتهم الذي يحتمل تورطه في الجريمة تبعا للأدلة المحصل عليها.
المشتكي منه : و الذي تم تعيينه باسمه في الشكوى المقدمة.
الشاهد : الذي يمكن أن يتحول اثر استجوابه الى متهم مفترض.
كل تحقيق يبتدئ بالانتقال إلى مكان الجريمة، و لا شيء أسهل من تسجيل كل ما يستحق تسجيله، المعاينة تسمح بإعادة تمثيل الأماكن، تماما كما لو كانت لحظة وقوع الجريمة، و كذا للعثور على الآثار و الأدلة التي قد تواجه في ما بعد تصريحات المتهم الكاذبة.
البحث عن الشهود تكتسي أهمية قصوى، و تسمح في كثير من الأحيان بتوجيه مسار التحقيق، و هي تتطلب من المحقق الكثير من الصبر و المثابرة للحصول على المعلومات الضرورية لإنهاء التحقيق.
من خلال المعاينات و تصريحات الشهود، بإمكان المحقق أن يحدد دوافع المتهم...انطلاقا من هذه الفرضيات بإمكان المحقق تحديد مجال التحقيق، و توجيه تحرياته نحو علاقة الضحية بمحيطه، و هذا للحصول على أكبر قدر من المعلومات.
الأدلة المادية المحصل عليها خلال المرحلة الأولى للتحقيق، و تصريحات الشهود المسجلة، بإمكانها أن تسهل عملية التعرف على المشتبه فيه و مباشرة بعد هذه المرحلة من التحقيق يمكن استجواب المشتبه فيه و إرباكه بسلسلة من الأسئلة و مواجهته بالأدلة و الشهود المتوفرة قصد الحصول على اعترافه.
1) قبل فتح التحقيق القضائي، و عندما يتعلق الأمر بمرحلة البحث و التحري، فانه للشرطة القضائية الحق في الاستماع إلى أي شخص يحتمل حيازته لأية معلومات عن الوقائع محل التحقيق، المشتبه فيه يتم سماعه كما لو كان شاهدا، و بعيدا عن مستشاره.
2) إذا ما افتتح التحقيق فإن على الشرطة القضائية تنفيذ تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها (م:13 ق.إ.ج)، و استجواب المتهم لا يمكن إجراؤه إلا من طرف قاضي التحقيق حسب الشروط التي تضمن حق الدفاع، و لا يمكن في أية حال تفويض ضابط الشرطة القضائية لإجرائه في إطار الإنابة القضائية.
3) أثناء المحاكمة، الاستجواب يجرى في جلسة المحاكمة، و من طرف رئيس الجلسة شخصيا، و هو علني.
الفرق بين الاستجواب و سماع الأقوال :
الاستجواب يطبق فقط على الأشخاص المشتبه في تورطهم في قضية ما، و يتم عن طريق تقديم أسئلة، حيث يتم تلقي أجوبة عنها...في حين أن سماع الأقوال، فهو ليس إلا مجرد تصريح يعطى لضابط الشرطة القضائية من طرف شاهد أو شاكي، و الذي لا يعطي إلا معلومات بسيطة لتوضيح قضية محل الإجراءات.
سماع الأقوال هو إجراء يمكن اللجوء إليه في كل مراحل الإجراءات، في حين أن الاستجواب لا يمكن إجراءه إلا من طرف الأشخاص المؤهلين لذلك قانونا، لغرض ضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه.
الأشخاص المسموح لهم إجراء الاستجواب :
ـ وكيل الجمهورية (المواد : 58، 59، 65، 106، 114، 121 ق.إ.ج) .
ـ قاضي التحقيق (المواد : 73، 88، 89، 89/2، 97، 99، 100، 101، 112، 121، 139، 140 ق.إ.ج) .
ـ النائب العام ( المادة: 704 ق.إ.ج)
ـ رئيس المحكمة ( المواد: 137، 222، 223، 224، 225، 270، 271، 282، 300، 302، 327، 350، 431، 571 ق.إ.ج)
ـ الوالي في حالة الجنايات و الجنح الماسة بأمن الدولة بشرط توفر عنصر الاستعجال و لم يكن قد وصل إلى عمله أن السلطة القضائية قد أخطرت بالحادث (م: 28 ق.إ.ج).
الوجه الشرطي للاستجواب :
سيتم التطرق هذا الموضوع بالذات بشيء من التفصيل في بحث مستقل حول تقنيات التحريات
أ) الاستجواب في حالة البحث و التحري:
ـ كل شخص بإمكانه تقديم معلومات عن الوقائع يمكن سماعه من طرف ضابط الشرطة القضائية، سواء كان شاهدا، أو مشتبه فيه تقوم حوله دلائل قوية و متماسكة (هي وقائع تظهر أي شخص و كأنه متهم، و هي أكثر من شكوك لأنها تمثل أدلة صادقة لإثبات المسؤولية الجنائية)، و قانون الإجراءات الجزائية لا يضع أي فرق بين سماع أقوال شاهد بسيط أو مشتبه فيه.
ب) الاستجواب في حالة الجرائم المتلبس بها:
ـ لا يجوز لضابط الشرطة استجواب أي شخص ماعدا الأشخاص الموقوفين للنظر.
ج) الاستجواب في حالات التحقيق الابتدائي:
ـ استجواب شخص مشتبه فيه لا يختلف كثيرا عن استجواب أي شاهد، بالإمكان إجراء الاستجواب بمحل إداري، أو دون تفريق بين الأشخاص، و دون أداء اليمين.
ـ لم ينص القانون على حالة تناقض التصريحات و لم ينص على أية عقوبة في حالة رفض الشخص سماع أقوله من طرف ضابط الشرطة القضائية.
ـ أن المشرع لم يمنح المحقق سلطة إجراء الاستجواب في التحقيقات الابتدائية غير أن إجراء تحقيق ما يرغمنا حتما على سماع الشهود، لأن هذه الشهادات ليست ممنوعة و شرعيتها تظهر في شرعية التحقيق الابتدائي نفسه، و عليه فان العملية هذه مسموحة قانونا (م 63 ق.إ.ج).
ـ المشتبه فيه لا يجوز استجوابه لضمان حقوقه في الدفاع، غير أنه يمكن سماعه كشاهد دون قبول اعترافاته و علاقته بالوقائع، لأن ذلك لا يخالف مقتضيات أحكام المادة: 89 ق.إ.ج.
ـ طريقة تحرير محضر سماع الأقوال غير محددة قانونا، أما محضر استجواب الشخص الموقوف للنظر في حالة التلبس بالجناية أو الجنحة يجب أن يتضمن:
أ ـ إبلاغ الشخص الموقوف للنظر بالحقوق الواردة في المادة 51 مكرر 1
ب ـ مدة استجوابه و فترات الراحة التي تخللت ذلك و اليوم و الساعة الذين أطلق سراحه فيهما، أو قدم إلى القاضي المختص(م: 52 ق.إ.ج).
ج ـ على هامش هذا المحضر إما توقيع صاحب الشأن أو يشار فيه إلى امتناعه كما يجب أن تذكر في هذا البيان الأسباب التي استدعت توقيف الشخص تحت النظر(م: 52/2 ق.إ.ج).
ـ لا شيء يرغم الشخص على الإجابة على أسئلة المحقق و الذي ليس محتاجا إلى رخصة مسبقة لإجراء الاستجواب.
د) الاستجواب في حالة الإنابة الإدارية:
للولاة سلطة معاينة الجنح و الجنايات الماسة بأمن الدولة، وفي حالة الاستعجال و بإمكانهم تكليف احد ضباط الشرطة القضائية لإثباتها، و يمكن بموجب هذه الإنابة أن يباشر في استجواب أي شخص أو إجراء أي تفتيش، سواء كانت جرائم متلبس بها أم لا، و لا يشترط عليه إلا إبلاغ النيابة بذلك (م: 28 ق.إ.ج).
الاستجواب في حالة الإنابة القضائية :
ـ إجراءات المادة 89 من قانون الإجراءات الجزائية تمنع على ضباط الشرطة القضائية حتى الاستماع إلى شهادة أشخاص تقوم ضدهم دلائل قوية ومتوافقة على قيام اتهام في حقهم ، و هذا حفاظا على حقهم في الدفاع.
ـ يقوم ضباط الشرطة القضائية المنتدبون للتنفيذ بجميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق ضمن حدود الإنابة القضائية غير أنه ليس لقاضي التحقيق أن يعطي بطريق الإنابة القضائية تفويضا عاما، و لا يجوز لضابط الشرطة القضائية استجواب المتهم أو القيام بمواجهته أو سماع أقوال المدعي المدني (م: 139 ق.إ.ج).
طريقة الاستجواب :
يرجى الإطلاع على موضوع علم النفس و عمل المحقق
استجواب المشتبه فيه على أساس أنه شاهد :
ـ المشتبه فيه هو الشخص الغير متورط و لكن تحوم حوله دلائل قوية و متماسكة لإدانته، كونه لا تتوفر ضده دلائل كافية، هذا النوع من الأشخاص يتم سماعه على أساس انه شاهد، هذا الاستجواب يهدف إلى نزع الاعتراف منه، و الذي يكون مدعما بعوامل أخرى كالأدلة، و شهادة الشهود.
ـ طريقة استجوابه لا تختلف كثيرا عن طريق استجواب الشاهد، و أن يتم سماعه بحضور محاميه، و أن يؤدي اليمين إذا اقتضى الأمر ذلك، و يمكن له أن يرفض سماعه كشاهد، والذي في حالة الرفض هذا يترك الأمر لقاضي التحقيق، و يجب ذكر كل هذه الإشارات على المحضر.
الاستجواب عند أول امتثال :
ـ يجب عدم إجراء الاستجواب عند أول امتثال لأنه قد سبق استجوابه كشاهد، و الدلائل المحصل عليها ليست كافية، أو أن يكون قد سبق استجوابه كمتهم عند تعيينه في التحقيق أو أن يكون التحقيق قد فتح أول مرة ضد مجهول.
ـ عند أول امتثال يتحقق قاضي التحقيق من هوية المتهم و إبلاغه بكل الوقائع المنسوبة إليه، و إحاطته علما بأنه له الحق في عدم الإدلاء بأي تصريح و هي كلها إشارات يجب أن تذكر في المحضر، إذا رغب المتهم في الإدلاء بأية تصريحات سجلها قاضي التحقيق في حينها، كما يبلغه القاضي عن حقه في اختيار محام للدفاع عنه، و في حالة رفضه يعين له واحد إجباريا (م: 100 ق.إ.ج).
ـ في حالة الاستعجال يجوز للقاضي عملا بنص المادة: 101 ق.إ.ج إجراء استجوابات و مواجهة الأطراف عندما يكون الشاهد في حالة خطر الموت، أو أن الدلائل قيد الضياع مع الإشارة في المحضر لدواعي هذا الاستعجال.
استجواب المتهم و الطرف المدني :
ـ استجواب المتهم و الطرف المدني يجب ألا يتم إلا بحضور محامي الأطراف، إلا في حالة التنازل عن هذا الحق كما توضع نسخة من الإجراءات تحت تصرف محامي الإطراف أربعة و عشرون ساعة على الأقل قبل الاستجواب (م: 105 ق.إ.ج).
كما يجوز لوكيل الجمهورية حضور استجواب و مواجهة المتهم و كذا سماع الطرف المدني (م: 106)، و لا يتكلم محامي الأطراف إلا لطرح الأسئلة بعد الترخيص لهم من طرف القاضي، و إذا رفض هذا الترخيص فان نص الأسئلة ترفق مع المحضر (م: 107 ق.إ.ج).
مختلف أنواع الأشخاص محل الاستجواب :
فيما عدا الشهود فان الأشخاص الذين بالإمكان سماعهم خلال التحقيق:
ـ محل اتهام، بعد إحاطته بها، كفاعل أو شريك للوقائع التي تم إبلاغ القاضي بها.
ـ الذي ليس محل اتهام، غير انه تحوم حوله مجرد شكوك، أو أنه هناك أدلة غير متماسكة و غير قوية تحوم حول تورطه.
ـ الشخص الذي تم تعيينه في الشكوى (م: 63، 64 ق.إ.ج).
ـ الشخص الذي تبعا للشهادات المحصل عليها تظهر مشاركته، و الذي بقي غير مشكوك فيه عند بداية التحقيق.
و عليه يجب إقامة الفرق بين:
المتهم الواقعي أو الشريك : لوقائع محددة في المتابعة.
المتهم المفترض : و هو المتهم الذي يحتمل تورطه في الجريمة تبعا للأدلة المحصل عليها.
المشتكي منه : و الذي تم تعيينه باسمه في الشكوى المقدمة.
الشاهد : الذي يمكن أن يتحول اثر استجوابه الى متهم مفترض.