مشاهدة النسخة كاملة : حقوق وواجبا ت الاستاذ والمعلم
السلام عليكم و رحمة الله وبركته اخواني نظرا لاهمية هذا الموضوع اضعه بين ايديكم للمناقشة وابداء الراي بكل حرية ،
ويتمثل هذا الموضوع في الاضراب الذي قررته نقابة الاساتذة والمعلمين.
السؤال الاول: هل من حق المعلمين والاساتذة ان يقوموا بهاذا الاضراب ؟
السؤال الثاني : هل المعلمين والاساتذ قائمين بواجباتهم حتى يطالبون بالزيادات في الاجور؟
السؤال الثالث:*وفي حالة ما وافقت الحكومة علىكل مطالب المضربين هل من حق الحكومة ان تعاقب كل معلم او استاذ
يمارس مهنة الدروس الخصوصية؟
السؤال الرابع : وهل التدريس اصبح تجارة يستغلها اشباه الاساتذة والمعلمين الذين لاهم لهم الا جمع الفلوس ( الرأس ب
80000 والحسابة بتحسب ) وابنائنا يتخبطون في غياهب الجهل.
نرجو من السادة ابداء آرائهم بكل حرية وصدق ونزاهة في هذا الموضوع وشكررررررررررررا.
البيان
ي الوقت الذي كنا ننتظر فيه من السلطات العمومية التحلي بروح المسؤولية تجاه أبنائنا التلاميذ وموظفي القطاع من خلال التكفل الفعلي بالمطالب العالقة التي مازالت تهدد استقرار القطاع ، نفاجأ ببلاغ وزارة التربية الوطنية الرامي لتركيع وإذلال موظفي وعمال التربية بهدف إسكات الصوت المطالب بالحق المشروع، و عليه نقدم للرأي العام و الأسرة التربوية التوضيحات التالية :
إن القانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل لاسيما مادته 64 البند 07 التي تنص على تعليق علاقة العمل بين الموظف والمستخدم أثناء ممارسة حق الإضراب
إن القانون 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب .لاسيما
المادة 32 : " يحمي القانون حق الإضراب الذي يمارس مع احترام أحكام هذا القانون ، ولايقلع الإضراب الذ ي شرع فيه حسب هذه الشروط علاقة العمل ، ويوقف الإضراب آثار علاقة العمل مدة التوقف الجماعي عن العمل ..."
المادة 33 : " يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين ... كما أنه لا يمكن تسليط أي عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون "
إن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قام بكل الإجراءات القانونية كما تنص عليه المادتين 29 و30 من هذا القانون
- المادة 57 : " يعاقب بالحبس من 08 أيام إلى شهرين وبغرامة مالية تتراوح بين 500دج و2000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يمس أو يحاول أن يمس ممارسة حق الإضراب في ظل احترام هذا القانون بتوظيفه عمالا آخرين أو تعيينهم ..."
- إن ما ورد في بلاغ الوزارة من تهديد ووعيد يتنافى وقوانين الجمهورية خاصة المادة 184 من الأمر 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية التي لا تنص بتاتا على الشطب "العزل" نتيجة الإضراب .
أمام هذا الانسداد الحاصل بتوقيف الحوار و التفاوض مع الشركاء الاجتماعيين فإننا نبقى متمسكين بمطالبنا المشروعة و ندعو زميلاتنا وزملاءنا موظفي وعمال التربية عدم الاستجابة للاستفزازات مهما كانت طبيعتها ، والتحلي بروح المسؤولية العالية ، ومواصلة الإضراب إلى حين انعقاد دورة المجلس الوطني .
فتحية تقدير وعرفان لجميع موظفي وعمال التربية على وعيهم والتزامهم بقرارات الاتحاد
ما ضاع حق وراءه طالب
http://unpef28.com/
djemadikhaled
2010-03-07, 07:26
لا اضن ان المعلم ينال حقوقه واضن انه يضاعف واجباته
السؤات الجوهري في هذا الموضوع هو : هل المعلم والاستاذ قد قاما بالواجبات و المهام التي اوكلت لهما حتى يتسنى لهما المطالبة
بالزيادة في الاجور.
عبد القادر28
2010-03-07, 17:43
السؤات الجوهري في هذا الموضوع هو : هل المعلم والاستاذ قد قاما بالواجبات و المهام التي اوكلت لهما حتى يتسنى لهما المطالبة
بالزيادة في الاجور.
انت كنت تدرس هل قام المعلم بمهامه معك ام لا ولك ان تقيس بين المعلم وباقي الموظفين وشكرا
انت كنت تدرس هل قام المعلم بمهامه معك ام لا ولك ان تقيس بين المعلم وباقي الموظفين وشكرا
يا أخي شتان بين معلم الماضي ومعلم الحاضر فمعلم الماضي كان لا يمارس مهنة الدروس الخصوصية وكانت لديه قناعة في قرارة نفسه ان لديه رسالة لا بد ان يؤديها في المدرسة مهما كانت الظروف رغم انه كان لا يتقاضى الا القليل فهو بمثابة الاب المربي والاخ الناصح الامين وهو الذي كان ينطبق عليه المثل القائل:((((((( كاد المعلم ان يكون رسولا ))))) والموضوع المطروح لا يخص معلم الماضي.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir