المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تربية الأحداث و إدماجهم


mokhtar81
2010-03-05, 21:14
الرجاء المساعدة و لكم الشكر الجزيل

mokhtar81
2010-03-06, 17:47
ساعدوني في إعداد هذا البحث جزاكم الله خيرا

mokhtar81
2010-03-11, 06:54
ساعدوني في إعداد هذا البحث جزاكم الله خيرا

haragsat
2010-03-11, 08:23
هناك فئتين من الأحداث:

- أحداث في خطر معنوي.
- أحداث مجرمين أو منحرفين أو ضحايا.
تعتبر الفئة الأولي طريق للفئة الثانية, إذ أن الأحداث الذين هم في خطر معنوي إذا ما تركوا علي حالتهم
فسيميلون إلي الانحراف ,و أن كل الإجراءات و المعاملات التي ينتهجها جهاز القضاء و أجهزة الأمن و بعض أجهزة الحماية الاجتماعية ما هي إلا إجراءات وقائية تربوية,لذلك فان القانون الجزائري منح لقاضي الأحداث, كل الصلاحيات لأجل اتخاذ القرار المناسب من اجل الحدث .
تعريف الحدث: هو صغير السن و قد حدده القانون بأنه كل شخص دون 18 سنه من العمر فالسن الجنائية هي18 سنة حسب المادة 442 ق ا ج أما السن المدنية فهي 19 سنة حسب المادة 40 ق م ج.

الإجراءات المتحذه لدي مصالح الشرطة:
هناك أحداث يكونون في موضع متابعة من رجال الشرطة و يتم القبض عليهم لجرم ارتكبوه و هناك أحداث يتم العثور عليهم في الأماكن العامة فيساقون لمراكز الشرطة و هناك أحداث ترمي بهم عائلاتهم إما أمام هيئات خيرية أو إلي أماكن التشغيل الغير منظمة أو إلي النيابة العامة بطلب التكفل بهم.

1- الإحداث المنحرفين أو المجرمين:

يتم القبض علي الحدث بسب ارتكابه لجريمة فان كان له أهل يمكن الاتصال بهم و حضورهم للمركز فانه يتم سماع الحدث بحضور المسؤول المدني عنه ليسال عن الجرم الذي ارتكبه ثم يقدم مباشرة إلي وكيل الجمهورية الذي يحوله إلي قاضي الأحداث .
أما إذا لم يكن للحدث أهل أو غير معروف فان الشرطة تتصل مباشرة بمصلحة الحماية الاجتماعية سواء بالولاية أو البلدية لتقدم ممثل عنها أثناء عملية سماعه و يذكر ذلك بمحضر الشرطة بالاسم و الرتبة و يمضي هذا الممثل إلي جانب الحدث و الشرطة ,ثم يتم تقديمه إلي وكيل الجمهورية ثم قاضي الأحداث للاختصاص.

2- الأحداث في خطر معنوي:
قد يكون مادي عضوي ,وهذا النوع من الإحداث يتم استيقافهم إلي مراكز الشرطة ,بعده يقم إلي وكيل الجمهورية بعد سماع أقواله بحضور مندوب من مصلحة الشؤون الاجتماعية التابعة للبلدية أو الولاية, والحدث في هذه الحالة يعد ضحية معتدي عليه في بدنه أو مصالحه أو عدم رعايته و إحاطته بالمساعدة اللازمة لتربيته.

الإجراءات المتخذة لدي المحكمة:
عندما يتم تقديم الحدث المنحرف أمام وكيل الجمهورية يوجهه إلي قاضي الأحداث الذي يعتبر قاضي تحقيق بالنسبة للحدث,ويبدأ التحقيق معه بحضور مسؤوله المدني و المحامي و المندوب عن مصلحة الشؤون الاجتماعية في حالة عدم وجود المسؤول المدني ويبين ذلك في مخضر الاستجواب ويوقع المسؤول المدني و القاضي وكاتب الضبط والحدث و بعد ذلك يتم اخذ احد الاجرائين:
- إذا كان الفعل المرتكب جناية أو جنحة فان الحدث يودع مؤقتا بمركز خاص بحماية الأحداث أو بجناح الأحداث المتواجد في مؤسسة إعادة التأهيل,وانتظارا ليوم المحاكمة يندب قاضي الأحداث مندوبا من مصلحة الملاحظة و التربية في الوسط المفتوح ليقوم ببحث اجتماعي أولي خاص بالحدث من حيث حياته الاجتماعية ووسطه العائلي و حياته العملية و الدراسية ومخالطاته و سيرته في المجتمع, ويقوم قاضي الأحداث بأخذ هذا البحث بعين الاعتبار يوم المحاكمة .
- وإذا كان الفعل مخالفة بسيطة فيدفع بالملف إلي قسم المخالفات (م 459 ق ا ج ) ويستدعي الولي الشرعي الذي إذا ثبت انه لا يستطيع القيام بالتربية الحقة تندب مصلحة الملاحظة في الوسط المفتوح لدراسة الحدث من الجوانب التالية:
* بحث اجتماعي حول الحدث.
* دراسة إمكانية دمجه في الحياة الدراسية أو المهنية ,ويسلم الملف قبل انقضاء شهرين إلي قاضي الأحداث الذي يتخذ بناءا علي ذلك احد الإجراءات الواردة في المادة 444 ق ا ج .

تشكيل محكمة الأحداث:
تتشكل محكمة الأحداث من وكيل الجمهورية أو مساعده و كاتب الضبط و اثنين من المحلفين يكونا غالبا من سلك التربية, والمحامي و الولي أو ممثل الشؤون الاجتماعية وتتم المحاكمة و المداولة في جلسة سرية مغلقة,
و أثناء الجلسة ينادي علي الحدث المتهم و الأطراف و يتم استجوابه أمام المحكمة ,ولايبني القضاة حكمهم إلا علي ما حللوه وحققوه أثناء الجلسة, وبعد المداولة بحضور القاضي و المحلفين تطبق احدي العقوبات التالية:

* الحدث أكثر من 13 سنة و اقل من 18 سنة:

- إذا كانت الجريمة كبيرة مثلا جناية فتكون العقوبة سالبة للحرية وهي نصف عقوبة الراشد.
- الحكم بوضع الحدث بمركز مختص في إعادة التربية.
- وضع الحدث تحت نظام الحرية المحروسة (م 444 ق ا ج ).

*الحدث لغاية سن 13 سنة:

- التوبيخ و التسليم للوالدين.
- وضع الحدث تحت نظام الحرية المحروسة.

تنفيذ الأحكام القضائية علي الحدث:
فور صدور وثيقة الحكم المبينة للعقوبة و الغرامة و التعويض تقدم للمنفذ عن طريق المسؤول المدني للضحية و المنفذ يتبع الإجراءات العادية.

haragsat
2010-03-11, 08:24
مراكز إعادة تأهيل الأحداث والأجنحة الخاصة بهمة المؤسسات العقابية :
1- المراكز المختصة بإعادة تأهيل الأحداث :
- يقضي الأحداث عقوباتهم السالبة للحرية بمراكز ملائمة تابعة لوزارة العدل تهدف إلى إعادة تربيتهم وإدماجهم بالمجتمع (الأمر رقم 72/02 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين).

- ترتكز إعادة التربية داخل هذه المراكز على التعليم المدرسي والتكوين المهني وبعض الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.

الأجنحة الخاصة بالأحداث بالمؤسسات العقابية (الحبس الإحتياطي) :
- لا يحبس الأحداث الذين عمرهم عن 13 سنة إحتياطيا مهما كانت الجريمة ، مرتكبة من طرفهم.
- يحبس الأحداث الذين تجاوز سن 13 سنة إحتياطيا في مكان خاص و يخضعون لنظام العزلة في الليل.

المراكز المختصة بإعادة التربية والحماية :
- يقضي الأحداث الصادرة بحقهم تدابير الوضع بمراكز مختصة تابعة لوزارة العمل والحماية الإجتماعية (الأمر رقم 75/64) المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن إنشاء المؤسسات والمرافق المكلفة برعاية الطفولة والمراهقة.

- تستقبل هذه المراكز الأحداث الجانحين الصادرة بحقهم تدابير الوضع بناء على المادة 444 ق.ع.ج وكذا أولئك الموضوعين بسبب الخطرالمعنوي (الأمر رقم 72/03 المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة).

المراكز الصحية مختصة للمعوقين والمختلين عقليا : تابعة لوزارة العمل والحماية الإجتماعية (الأمر رقم 75/64 ) المؤرخ في 26/09/75 المتضمن إنشاء المؤسسات ومراكز صحية المكلفة برعاية الأطفال والمراهقين المختلين عقليا الصادرة بحقهم تدابير الوضع بناء على المادة 444 الفقرة الرابعة من ق.ع.ج بسبب الخط المادي والمعنوي (الأمر رقم 72/03 المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة.

الإشراف على تنفيذ التدابير التربوية والعقوبات السالبة للحرية : عن دور قاضي الأحداث لا ينتهي بإصدار الأحكام على الأحداث وإنما بتعداد إلى الإشراف على تنفيذ هذه الأحكام وذلك :
- ترأسه لجنة إعادة التربية بمراكز إعادة تأهيل الأحتداث.
- ترأسه لجنة العمل التربوي إعادة التربية والحماية.
- إمكانية تفتيش هذه المراكز.


1- لجنة إعادة التربية : - نصت عليها المادة 137 من الأمر رقم 72/02 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين.

- تتكفل هذه اللجان بدراسة البرامج التربوية للأحداث المودعين بهذه المراكز ، كما تبدي رأيها بخصوص الإجازات والعطل أو تنظيم مراكز الإصطفاف أو وضع الأحداث في المخيمات الصيفية أو تحت نظام الحرية النصفية أو الأفراح.

2- لجنة العمل التربوي : - نصت عليها المادة 16 من الأمر رقم 72/03 المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة.

- تتكفل هذه اللجنة المنشطة على مستوى المراكز المتخصصة التابعة لوزارة العمل والحماية الإجتماعية بالسهر على تطبيق برامج معاملة القصر وتربيتهم ودراسة التطور الشخصي للأحداث الموضوعين بالمراكز.
- تسهر على حسن تطبيق القوانين والأنظمة الخاصة بسير المراكز لا سيما الأمر رقم 75/64.
- تنسيق العلاقات القائمة بين إدارة المركز وقضاة الأحداث الذين أمروا بالوضع.
- الإطلاع على الملفات الأحداث وتتبع وضعيتهم التربوية داخل المركز.