المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اريد حلا للاستشارة ??


hichamchawki
2010-03-02, 19:15
تصل بك السيد (م ن) موظف بوزارة الصحة
عارضا عليك مايلي
بتاريخ 5/1/2010 بلغ بقرار ممضى من طرف مدير الموارد البشرية بنفس المزارة
يتضمن تسريحه من وظيفته بسبب تغيبه المتكرر

و اشير فيه الى امكانية الطعن تطبيقا لنص المادة 381 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية


( موضوع الاستشارة هو التظلم و حساب المواعيد)

hichamchawki
2010-03-04, 22:55
السلام عليكم
سوف أحاول توجيهك فقط حتى تبذل أنت أيضا لحل هذه الاستشارة
اذن المشكل القانوني هو صددور قرار اداري بتسريح من الوظيفة بتاريخ 15/01/2010
اذن في هذه الحالة ترفع دعوى قضائية من أجل طلب الغاء قرار التسريح مع فحص مدى مشروعيته .
فمن خلال المادة 829 من قانون ا م ا تحل الاستشارة الحالية فيما يخص مواعيد الطعن أما القضاء و كذالك تريخ سريان هذه المواعيد اذن ارجع الى المادة 829 سالفة الذكر
أما بالنسبة للتظلم فهو اجراء جوازي و ليس وجوب و يمنكن الاستغناء عنه ارجع الى المادة 830 من نفس القانون
ملاحظة المادة 381 لا تمد المسألة الحالية بأي صلة فهي تتكلم عن اعتراض الغير الخارج عن الخصومة .
هذا و الله أعلـــم
اولا بارك الله فيك
اما في مايخص المادة 831
لها صلة با الاستشارة فيما يخص الطعن لانه اشير فب القرار المبلغ لسيد من
و الله اعلم

touati_dz
2010-03-05, 00:19
ولكن لا يجب أن ننسى اجراء الطعن لدى لجنة الطعن يعني الاجراء الذي كفله قانون الوظيفة العمومية للموظف
وهو الطعن في قرار التسريح الصادر من طرف الهيئة المستخدمة لدى جهة اعلى منها وهي في القضية لجنة الطعن الوزارية
فهل تم اغفال هذا الاجراء من الاستشارة؟؟

lawer
2010-03-05, 06:25
السلام عليكم
سوف أحاول توجيهك فقط حتى تبذل أنت أيضا لحل هذه الاستشارة
اذن المشكل القانوني هو صددور قرار اداري بتسريح من الوظيفة بتاريخ 15/01/2010
اذن في هذه الحالة ترفع دعوى قضائية من أجل طلب الغاء قرار التسريح مع فحص مدى مشروعيته .
فمن خلال المادة 829 من قانون ا م ا تحل الاستشارة الحالية فيما يخص مواعيد الطعن أما القضاء و كذالك تريخ سريان هذه المواعيد اذن ارجع الى المادة 829 سالفة الذكر
أما بالنسبة للتظلم فهو اجراء جوازي و ليس وجوب و يمنكن الاستغناء عنه ارجع الى المادة 830 من نفس القانون
ملاحظة المادة 381 لا تمد المسألة الحالية بأي صلة فهي تتكلم عن اعتراض الغير الخارج عن الخصومة .
هذا و الله أعلـــم