المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دعوى تعويض


nabilo16
2010-03-01, 16:08
صدر امر استعجالي بوقف الاشغال..بعدها تم الفصل في الموضوع بقرار نهاني من المجلس ولم يتم الطعن فيه.
هل يمكن رفع دعوى للمطالبة بالتعويض لان المدعي عليه تضرر من وقف الاشغال التي دامت طويلا.... هل دعواه مقبولة
وهل يمكن تاسيسها على نص المادة 124 مدني

lawer
2010-03-05, 05:22
السلام عليكم
يا اخي حسب راي انه لا يمكن طلب التعويض في هذا و حتى ان تم رفع دعوى للمطالبة عن الضرر الذي اصاب المدعي نتيجة اصتصدار امر استعجالي بوقف الاشغال فسوف تنتهي بصفة حتمية بالرفض لعدم التاسيس .
لان المدعى عليه او الطرف الاخر في الخصومة لجا الى القاضي الاستعجال من أجل الحصول على اجراء وقائي تحفضي يحمي حقوق جميع الاطراف و هو اجراء وقتي و هو ماحصل فعلا بصدور أمر استعجالي . حتى لا يكون المتقاضي و العدالة امام الامر الواقع أو حصول امور يصعب تداركها فيما بعد أو مستقبلا .
لذلك المشرع اطى لقاضي الاستعجال مثل هذه الصلاحيات و هي اصدار أوامر تحفظية مؤقتا كوقف الاشغال مؤقتا الى غاية فصل قاضي الموضوع في النزاع المطروح امامه.
و بالتالي فان الخصم استعمل حقه المشروع في التقاضي و لا يمكن اعتبار اضرار بالطرف بالقائم بالاشغال .

و الله أعلم

hichem-s
2010-03-08, 13:43
يا أخي تستطيع رفع دعوى التعويض على أساس الدعوى التعسفية ؟
و الله أعلم .

maitre.tahora
2010-03-08, 19:30
لا يمكن رفع دعوى تعويض في ظل وجود قواعد المسؤولية الإدارية التي لا يجوز أن تأسس على أحكام المادة 124 مدني
و الخلاصة العامة لهذا الموضوع ما جاء على لسان العضو lawer