المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القانون الإداري و بيان موضوعه (نشأته وتطوره)


فتحي الجزائري
2007-12-11, 13:41
السلام عليكم ورحمة الله


لطلاب السنة الأولى حقوق في مقياس القانون الإداري


"تعريف القانون الإداري و بيان موضوعه (نشأته وتطوره)"

ملخص

من المسلم به أن كل مجتمع إنساني مهما صغر حجمه لا يستغني عن قواعد قانونية تنظم شؤونه, فتحدد علاقات الأفراد فيما بينهم, وعلاقاتهم بالسلطة العامة الحاكمة, كما تنظم أجهزة السلطة العامة من حيث تشكيلها وصلاحياتها والعلاقات فيما بينها, فضلا عن تنظيم العلاقة بين السلطة العامة والسلطات الأخرى التي تتواجد معها. فقد تطورت وظائف الدولة من الوظائف التقليدية للدولة الحارسة التي تقتصر مهمتها على الدفاع عن أرض الدولة وتحقيق الأمن والعدالة لأفرادها.. إلى دولة الإدارة التي تسعى جاهدة من أجل تحقيق رفاهية المواطنين ورخائهم في شتى المجالات، مما اقتضى قيامها بمهام جديدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكل ذلك أدى إلى ازدياد أهمية الدور الذي يقوم به القانون الإداري في الدولة المعاصرة.

· تعريف القانون الإداري: هو فرع من فروع القانون العام الداخلي, والمكون من مجموعة القواعد القانونية المنظمة لأعمال السلطة الإدارية والتي تسمى أيضا الإدارةالعامة. إن القانون الإداري يحتوي على القواعد القانونية المنظمة لأعمال السلطة الإدارية أو الإدارة العامة أي انه قانون السلطة الإدارية أو الإدارة العامة, أو بمعنى آخر هو القانون المنظم لنشاط السلطات الإدارية ووسائلها القانونية والمادية والبشرية وتنظيماتها الإدارية. فالقانون الإداري ينطبق على الهيئات والمرافق الإدارية المركزية واللامركزية عند ممارستها لأنشطتها المتمثلة في الضبط الإداري لتحقيق النظام العام وإدارة المرافق العامة لإشباع الاحتياجات العامة لأفراد المجتمع.
وتعمل السلطات الإدارية لتحقيق أغراضها بوسائل متعددة منها قانونية وهي القرارات والعقود الإدارية ووسائل مادية وهي أموال الدولة العامة والخاصة, ووسائل بشرية وهي الموظفين العموميين. إذا أعمال السلطة العامة أو الإدارة العامة المحكومة بقواعد القانون الإداري تدخل في إطار الوظيفة التنفيذية للدولة ولها معنيان, أحداهما عضوي (شكلي), والآخر مادي (موضوعي).
ويقصد بالمعنى المادي للإدارة العامة النشاط الذي تمارسه السلطة التنفيذية لإشباع الحاجات العامة وإصداراللوائح وتنفيذ القوانين. أما المعنى العضوي ويقصد به مجموع الهيئات والأجهزة الإدارية سواء المركزية منها أو اللامركزية التي تضطلع بمباشرة النشاط الإداري في الدولة لتحقيق غايات السلطات الإدارية. وقد توصل مجموعة كبيرة من فقهاء القانون الإداري لتعريف القانون الإداري من خلال جمع المعنيين الشكلي والموضوعي، ليكون تعريفه مجموع القواعد القانونية المنظمة للهيئات والأجهزة الإدارية في الدولة والتي تمارس نشاطها لتحقيق المصلحة العامة.

· تعريف القانون الإداري نسبي: إذا كان التعريف الحديث للقانون الإداري ملما وجامعا مانعا، هذا لا يعني أنه يبعد عن بقية فروع القانون العام الداخلي الأخرى، كالقانون الدستوري، والتشريع المالي، فهو تعريف لايجعله مستقلا كل الاستقلال عن سواه من فروع القانون العام، فليس هناك حدود مستقرة ثابتة بين القانون الإداري وبين القانون الدستوري، أي أنه يوجد اندماج بين فرعي القانون الدستوري والإداري لا يمكن تنافيه وأن تحديد النظام الحكومي وتعيينه يدخل في احدهما كما يدخل في نطاق الآخر.

· القانون الإداري علم حديث: إن القانون الإداري هو قانون حديث نسبيا، قد تطور بسرعة فان مختصر القانون الإداري لهوريو يعد الكتاب الرئيسي الذي يمكن الإشارة إليه، وأما المؤلفات التي صدرت في القرن التاسع عشر فإنها تتلائم اليوم مع المفهوم العصري للقانون الإداري، والمؤلفون الذين نشروا مؤلفاتهم في ذلك الحين أصبحت قيمتها تاريخية اليوم.
وتجمع الدراسات الفقهية على أن القانون الإداري بمفهومه الضيق ظهر أول مرة في فرنسا في أعقاب نجاح الثورة الفرنسية، قبل ذلك كانت الدولة مجسدة في شخص الملك وكان مجال نشاطها محدودة في نظام الدولة الحارسة وفي ممارستها لنشاطها كانت الدولة تخضع للقانون الخاص،ثم تطورت في القرن 19 المبادئ المقررة بالقانون العام وسبب هذا التطور هو التحول الذي ظهر في تدخل الدولة في الشؤون العامة والتوسع الذي بدا في نشاطها في الحياة الإدارية وكان له اثر فعال في أعمال الدولة.

· تطور نظام القضاء الإداري في الجزائر: قبل الاستقلال خضعت الجزائر للتشريعات الفرنسية النافذة وقد عرفت الجزائر كل التطورات السابقة إذ بمقتضى مرسوم 30-09-1953 أنشأت محاكم إدارية في كل من قسنطينة، وهران، الجزائر وكان يطعن في أحكامها أمام مجلس الدولة الفرنسي بعد الاستقلال صدر في السلطات الجزائرية القانون رقم 62/153 متضمنا ثلاث مواد قضت باستمرار العمل بالتشريعات الفرنسية النافذة إلا ما كان منها منافيا للسيادة الوطنية، و 16-11-1965 صدر القانون رقم 65/278 متضمنا إعادة التنظيم القضائي بإنشاء خمسة عشرة (15) مجلسا قضائيا ومقررا نقل اختصاصاته من المحاكم الإدارية إلى غرف إدارية للمجالس القضائية وبذلك يكون هذا الأمر قد وضع حدا لازدواجية الهيئات القضائية على المستوى الأدنى للتنظيم القضائي، ثم إرتفع عدد المجالس بموجب الأمر رقم 74/73 المؤرخ في 12 جويلية 1974 إلى واحد وثلاثين مجلسا قضائيا تماشيا مع التقسيم الإداري الجديد، وقد ساعد على تكامل التنظيم القضائي صدور الأمر رقم 66/154 المؤرخ في 08 جوان 166 المتعلق بقانون الإجراءات المدنية الذي وزعت المادتان 07، 274 منه الاختصاص بالفصل في المنازعات الإدارية. وقد احتفظ المشرع بنفس عدد المجالس حتى بعد إعادة التقسيم الإقليمي سنة 1984 أصبح عدد الولايات إلى ثمانية وأربعون ولاية، والملاحظ أن ليس هناك توازن بين عدد الولايات وعدد المجالس القضائية وكذلك بين هذه الأخيرة والغرف الإدارية رغم أم المرسوم رقم 90/40 المؤرخ في 22 ديسمبر1990 قد رفع عدد الغرف إلى واحد وثلاثين غرفة وطبقت هذه الهيئات القضائية الجديدة حين فصلها في القضايا الإدارية القواعد والإجراءات التي كانت سارية أمام المحاكم الإدارية السابقة ويعد هذا تكريسا لفصل المنازعات. وتجسيدا لفكرة وحدة الهيئات القضائية، وازدواجية المنازعات تضمن هذا النظام غرفة إدارية متخصصة بالقضايا التي تكون الإدارة طرفا فيها في ظل وحدة القضاء، أي داخل نفس المجالس القضائية والمجلس القضائي. وعند تتبع التطور التاريخي الذي مر به التنظيم القضائي، يمكن أن نلاحظ أن المشرع الجزائري قد تبنى فكرة القضاء الموحد، مستلهما ذلك من ضرورة تبسيط الإجراءات وتسريع الفصل في القضايا، لتجنب مساوئ القضاء المزدوج الذي يؤدي إلى تنازع في الاختصاص بين الهيئتين القضائيتين، غير أنه لم يأخذ به على إطلاقه وإنما اعتمد حلا وسطا يرتبط بكلا النظامين واتبع نظاما قضائيا يقوم على وحدة الهيئات وخصص للمنازعات الإدارية غرفة مستقلة وأفرد لها إجراءات وشكليات خاصة أوردها في المواد التي ينص عليها قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بإجراءات التقاضي أمام الغرفة الإدارية لدى المجلس القضائي والغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى إلى جانب القواعد الإجرائية المشتركة بينها وبين الغرف العادية المختلفة.

· مسائل القانون الإداري: يتناول القانون الإداري تنظيم السلطة التنفيذية وتحديد الهيئات الإدارية وهي الدولة في القمة ويليها الهيئات الإقليمية ثم المجالس البلدية والمحلية والقروية ثم المؤسسات العمة، وكل هيئة من هذه الهيئات لها وظائف تقوم بها ومرافق عامة تتولى إدارتها.

· القانون العام والنظام العام: يمكن تعريف النظام العام بأنه كل ما يرتبط بمصلحة عامة تمس النظام الأعلى للمجتمع سواء كانت هذه المصلحة سياسية مثل أغلب روابط القانون العام أو اجتماعية مثل القوانين الجزائية وما يتعلق بتكوين الأسرة وحالة الأشخاص المدنية والأهلية أو اقتصادية كالقواعد التي تنص على حماية الملكية والقواعد التي تجعل التنافس حرا أمام الجميع أو خلقية وهي التي يعبر عنها بقواعد الآداب، فكل ما يتعلق بالقانون الدستوري والحقوق والحريات العامة يدخل في النظام العام ولا يصح الاتفاق الذي يرد مخالفا له، وكذلك ما يتعلق بالقانون الإداري فلا يصح لموظف أن يتنازل عن وظيفته لمصلحة شخص آخر كما أنه لايجوز له أن يستغلها، وكذلك النظام القضائي فانه مرتبط أيضا بالنظام العام.

منقول

touati_dz
2008-01-02, 21:08
شكرا للأخ ب.ف.د.ز ، نرجو منك المتابعة مع بقية فروع القانون العام والقانون الخاص

rachid alfa
2008-01-02, 21:25
برك الله فيك ياخي Bfdz لقد دخلت بقوة في هذا المنتدى الجديد وموضوعك رقم 1 هههههههههههههههههههههههههه

فتحي الجزائري
2008-01-02, 22:23
شكرا للإخوة الكرام على التشجيع ....وأخي رشيد و تستاهل أكثر من عضو فعال

فتحي الجزائري
2008-01-02, 22:29
القانون العام والقانون الخاص

يقسم القانون إلى فرعين أساسيين : فرع القانون العام و فرع القانون الخاص. هذان الفرعان ينطبقان على القانون الداخلي (الوطني) و على القانون الدولي وهذا الأخير يُقسم بدوره إلى قانون دولي عام و قانون دولي خاص.

أولاً- القانون العام : و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الدولة مع مؤسساتها (وزارات، هيئات بلدية، إدارات، مؤسسات و مشاريع عامة) و علاقات الدولة و مؤسساتها مع الأفراد من أشخاص طبيعيين و أشخاص معنويين. و بهذا المنحى يمكن أن نقول أن القانون العام يتضمن الفروع التالية :

1- القانون الدستوري و الحقوق السياسية :و هو مجموعة القواعد التي تعرّف نظام الدولة السياسي (جمهوري، ملكي،..)و تنظم هيكلية مؤسسات الدولة (رئاسة الدولة، الحكومة، المجالس التمثيلية أو النيابية)و تتبع هذا القانون مجموعة القواعد الناظمة لحقوق المواطنين السياسية (الإنتخاب و الترشيح والطعن بالنتائج أمام الهيئة القضائية المختصة).

2- القانون المالي (أو قانون المالية العامة): و هو القانون الذي ينظم الميزانية العامة للدولة و ما يتعلق بها من موارد و نفقات

3- القانون الضرائبي : و هو القانون الذي ينظم كيفية حصول الدولة على هذه الموارد عن طريق الرسوم و الضرائب المفروضة على الأفراد و المؤسسات بكل أفرعها

4- القانون الإداري : و هو القانون الذي ينظم علاقات الأفراد مع الإدارات العامة التقليدية و الإقتصادية من خلال استخدام المرافق العامة و إنشاء العقود الإدارية ووضع أسس الرقابة القضائية على أعمال الأدارة (القضاء الإداري) و إرساخ قواعد العمل لدى الإدارة العامة (الوظيفة العامة المركزية و الوظيفة العامة البلدية) و غيرها من العلاقات.

5- وهناك بعض القوانين الفرعية الأخرى الناتجة عن مزج الحقوق المعرّفة سابقاً كقانون النشاطات الإقتصاديةو قانون المنافسة و قانون الأسواق المالية و قانون التأميم و الإستملاك و القانون الجمركي و قانون الوظيفة العامة و الحقوق الثقافية و قانون التربية و التعليم و حقوق الإنسان و الحريات العامة الخ...


ثانياً- القانون الخاص : و هو مجموعة الحقوق الناظمة لعلاقات الأفراد من أشخاص طبيعيين و معنويين مع بعضهم البعض. و في هذا المجال لا تتدخل الدولة، كما هو معروف، إلا بشخص المشرع فقط و ليس بصفة المؤسسة التقليدية. و يحتوي هذا القانون على الفروع التالية:

1- القانون المدني : ويسمى أيضاً بحسب المفهوم اللاتيني و الأنكلوسكسوني بالقانون الشائع نظراً لكونه الوعاء الأساسي للقانون الخاص. و هو مجوعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأفراد الأساسية (إسم، عنوان، أهلية، جنسية) والمدنية (إلتزامات، عقود، مسؤولية مدنية) و في بعض القوانين و خاصة الغربية منها يتسع هذا القانون ليتضمن الحقوق العائلية للفرد من زواج و طلاق ونسب و تبني ونظام الزوجية المالي، بينما تعد هذه الحقوق في الدول العربية و الإسلامية من ضمن قانون الأحوال الشخصية. و يتبع هذا القانون حقوق فرعية كثيرة منها : قانون إثبات الإلتزامات (أو قانون البينات)، الحقوق العائلية، قانون الجنسية، قانون حماية الملكية الأدبية و الفنية، القانون العقاري، القانون الزراعي، قانون التأمين، قانون الإستهلاك و حماية المستهلك، قانون العقود و العقود المسماة.

2- القانون التجاري : و يمثل القانون الذي انشق أولاً عن القانون المدني و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأشخاص التجارية من خلال تنظيم العمل التجاري و التجار ووسائل الدفع (شيك، سفتجة أو كمبيالة، بطاقة مصرفية، حوالات، سندات تجارية) و الشركات التجارية بأنواعها (إنشائها، إدارتها، تنظيم تفليسها). و يتبع هذا القانون قوانين فرعية كثيرة كقانون الشركات و القانون التجاري البحري و قانون حماية الملكية التجارية و الصناعية، قانون المنافسة الخاص، قانون التجارة الإلكترونية، قانون شراء الأسهم المالية، قانون التوزيع و التسويق، القانون المصرفي الخ...


3- قانون أصول المحاكمات و الإجراءات القانونية : و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية لجوء الأفراد للمؤسسات القضائية من أجل الحصول على حقوقهم و تنفيذ الأحكام الصادرة بهذا المجال. هذا القانون ينظم أيضاًعمل المؤسسة القضائية ودرجات المحاكم التي تتضمنها و طرق تقديم الدعاوى و الطعن بأحكامها. كما يحتوي هذا القانون على قانون التحكيم من حيثُ أنه يمثل طريقة لحل المنازعات عن طريق مؤسات غير قضائية.


ثالثاً- صعوبة تصنيف بعض القوانين : قانون العمل و القانون الجزائي (أو قانون العقوبات)

1- قانون العمل : و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أرباب العمل و العمال. فهو ينظم عقود العمل و الرواتب و المنازعات و التسريح و التعويضات و التأمين على شخص العامل في حوادث العمل و الأمراض الناجمة عنه. و تأتي صعوبة تصنيف هذا القانون ضمن مواد القانون العام أو الخاص من خلال إنقسام الفقهاء أنفسهم. فالبعض يلاحظ أن مصدر تشريع العمل لم يأت إلاّ بفضل تدخل الدولة و بفرضها لهذا القانون على أرباب العمل من أجل حماية الطبقة العاملة و خاصة في مجال تحسين الرواتب و التأمين الإجتماعي و التقاعدي للعمال و تخفيض حرية التعاقد المعروفة في القانون المدني لصالح التوازن العقدي (حماية العامل كطرف ضعيف في العلاقة العقدية). من أجل كل هذه الأسباب يرى بعض الفقهاء أن قانون العمل يتبع للقانون العام. بنما يعارض آخرون هذه النظرية و يرون أن قانون العمل، ورغم تدخل الدولة القوي، يخضع للقانون الخاص و ذلك لعدة أسباب. أولاً: إن قانون العمل يخص مجموعة العلاقات بين أشخاص القانون الخاص (عمال و أرباب عمل ممثلين عن طريق الشركات التجارية و الصناعية)، ثانياً: إن القضاء المختص هو القضاء العادي (المحاكم المدنية) و ليس القضاء الإداري (إلا في بعض الإستثناءات)، ثالثاً: إن عقود العمل هي عقود مشتقة من العقود المدنية ذاتها و التي تتضمن إلتقاء بين إلتزامات شخصين حرين متعادلين وهذا بعيد كل البعد عن العقود الإدارية حيثُ يفرض الشخص العام نفسه على الشخص الخاص. إلا أن هذا التعادل النظري في عقد العمل يعتبر مستبعداً أمام القوة الإقتصادية لرب العمل الذي يفرض تبعيته القانونيةو الإقتصادية على العامل.

2- القانون الجزائي و قانون الإجراءات الجزائية (أو أصول المحاكمات الجزائية): و هو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة و تقسيمها لمخالفات و جنح و جرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين و الأنظمة و الأخلاق و الآداب العامة. و يتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي و القضائي لمعرفة الجناة و إتهامهم و ضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق و الحكم. ويختلف الفقهاء أيضاً حول تصنيف القانون الجزائي ما بين عام أو خاص. فالبعض يضعه في مصاف القانون العام نظراً لأن العقوبات تفرضها الدولة فقط. بينما يضع البعض هذا القانون ضمن الحقوق الخاصة نظراً لأن العقوبات و التجريم تنطبق فقط على الأشخاص الخاصة من طبيعيين و معنويين دون أشخاص القانون العام.

touati_dz
2008-01-03, 15:27
مشكور على الاستجابة... واقترح عليك بناء مكتبة فقهية قانونية في هذا المنتدى العظيم

فتحي الجزائري
2008-01-06, 16:37
شكرا جزيلا أخي الكريم ...وإقتراحك مشجع ...بارك الله فيك

اماني2008
2008-03-25, 14:34
ارجو منكم ان تزودوني بمحاضرات القانون التجاري سنة ثالثة حقوق

elabiadh
2008-03-25, 18:23
ارجو منكم ان تزودوني بمحاضرات القانون التجاري سنة ثالثة حقوق

تجدين احت أماني كل ما تطلبينه في الموضوع المثبت بأعلى الصفحة تحت عنوان
موسوعة القوانين والمحاضرات والدروس للحقوقيين

amha
2010-10-15, 10:48
شكرا على الموضوع